هو المؤلف قال الواح بسفر القصر الجمع بين الظهر والعصر والعشاءين وقت يباح يعني الجنة. وسفر القصر وسبق وتكلمنا عن سفر القصر. السابق خلاف العلماء الراجحة يوم وليلة تعادل اربعة وعلى ثمانية واربعين ميلا وبالكيلومترات وهي التي يتعامل بها نفس اليوم كم؟ ثمانية كيلو تقريبا هذه قال الجمع بين الظهر والعصر فالجمع رخصة من رخص السفر. رخصة من رخص السفر. سواء كان سائل او ناجيا لكن هل افضل للمسافر الجمع كالقصر اصل السنة والمسافرة. لكن الجمع هل هو سنة للمسافر او انه مباح؟ اختار العلماء في هذه المسألة الحنابلة انه مباح وتركه افضل ان الجمع مباح وتركه افضل قول الخلاف في جوازه ان مذهب ابي حنيفة رحمه الله انه لا يجوز الا بين الظهر والعصر بعرفة وبين المغرب والعشاء. هذا مذهب حنفي والقول الثاني انشطة مطلقة وهو رواية عن احمد. وروي عن رواية وهو القول بالتوقف. قال بعض العلماء ان الجمع سنة اذا وجد سببه اذا جمع سنة اذا وجد سببه. كما لو كان في الطريق. والا الغالب ان المصلحة تقتضي الجنة. ونحن وذلك لان الجمع هو قصد وذلك لان الجمع رخصة والله تعالى يحب ان تؤتى ولان هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم انه عليه الصلاة والسلام كان يجمع عند وجود كان اذا كان سائرا في الطريق يجمع. هذا هو الاقرب وبناء على ذلك لو كان لنا قبل ثلاثة ايام فهل افضل جمع او الافضل ترك الجنة. نقول افضل ترك الجنة. الا اذا وجدت مصلحة تدخل الجنة لكنه بكل حال يجوز يجوز الجمع في هذه الحالة. قال بين الظهر والعصر والعشاءين يعني بين المغرب خرج الوقت لي حداهما جمع الاقليم او جمع التأخير وكان منهج النبي صلى الله عليه وسلم انه اذا ارتحل قبل زوال الشمس اخر الظهر حتى يجمعها مع العصر. واذا ارتحل بعد السؤال قدم العصر مع الظهر وصلاهما جميعا. وكان المغرب والعشاء كما جاء في حديث انس في حديث معاذ هذا واجب النبي صلى الله عليه وسلم في اسبابه قال ويباح يعني الجمع لمقيم مريض هذا المؤلف وذلك الجمع اوسع من البصر الاصل خاصة بالرسالة اما الجامع فيجوز المسافر وغير مسافر وهنا لمن يجوز له الجمع من غير مسافرين اولهم يلحقه بتركه مشقة. اذا كان يلحقه بترك الجمع مشقة ايا كان باباه سواء كان مثلا فشل كلوي او كان مثلا فيه كسور او اي يعني اي شيء ابن عباس رضي الله عنهما قال جمع النبي صلى الله عليه وسلم بالواجب فسئل عن بشر ذلك قال اراد ان ينحرج ودل ذلك على انه ولان النبي صلى الله عليه امر مستحاضة بالجمع بين الصلاتين. وعمر قال يجوز الجنة اذا كان يصلح كل صلاة في وقتها وذلك من اجل تنويه الصبي لملابسنا. ولكن هذا الذي ذكر مؤلف رحمه الله لما كان الناس في الزمن السابق اما في الوقت الحاضر يظهرن المرظعة لا يلحقها الحرج ومشقة لا يلحق المرض عن حرج والمشقة. اولا ان الارظاع الان في الناس يعني قليل. ثانيا يعني مع وجود اه يعني الحفائض التي توضع على الصبيان اصبح ما ذكره الفقهاء من وجود المشقة النجاسة لكثرة النجاسة غير وارد. هذا المثال اذا يصلح يعني زمن المؤلف والازمنة السابقة اما في وقتنا الحاضر لا يصلح هذا المثال. ولهذا نقول ان المرضعة ليس لها ان تجمع بين الصلاتين لعدم وجود المشقة في وقتنا الحاضر. قال ولعاجز عن الطهارة لكل صلاة ان يكون مريضا ويعجز عن ان يتطهر لكل صلاة او يشق عليه يشق عليه ان يتطهر لكل صلاة فيجوز له الجن القاعدة التي ذكرناها ان متى ما وجد الحرج بترك الجمع جاز الجمع هذه مجرد امثلة وصور. قال او شغل يبيح ترك الجمعة والجماعة قد سبق عن ان تكلمنا عن الاعذار التي تبيح ترك الجمعة والجماعة بالتفصيل في درس سابق. ثم وقال ويختص بجواز جمع العشائين يعني المغرب والعشاء ولو صلى ببيته ثلج وجليد ووحل الى اخره. انتقل المؤلف بعد ذلك لبيان اه صورة من الصور التي يجوز فيها الجمع بين المغرب والعشاء وهي اذا ما اذا كان يلحق الناس حرج ومشقة باداء كل صلاة في وقتها الصورة الاولى قال اذا كان وجد ثلج. وجد ثلج في الطرقات ويلحق الناس حرج لو تركوا الجمع وهذا يوجد في بعض الدول في الشتاء تكون الطرق الطرق كلها يعني ثلجا ودادكت هذا في الدورة الشرعية في احدى الدول فكان في ليلة من الليالي درجة الحرارة ثلاثون تحت الصفر مثل هذا يعني لو جمعوا فلا حرج فيه مثل هذا. مع وجود الحرج والمشقة مع وجود الحرج ومشقة. قال وجليد ذلك ايضا لو وجد ما هو دون الثلج وهو الجليد ووحل وريح شديدة باردة اه الريح لابد فيها من امرين الاولى ان تكون شديدة فان كانت غير شديدة فان هذا لا يبيح الجمع ولو كانت باردة. والامر الثاني ان تكون باردة فان كانت رياحا شديدة لكنها غير باردة فانها لا يجوز معها الجمع لعدم وجود المشقة الظاهرة. طيب اما شدة البرد هل تبيح الجمع هذا قد حصل العام الماظي برد شديد. رأينا بعظ المساجد جمعوا بين المغرب والعشاء. هل هذا سائغ برد فقط ليس معه رياح وليس معه اي شيء اخر. نعم. لماذا؟ لان فيه حركة طيب طيب في احد عنده رأي اخر؟ نعم. نعم نعم. نعم. حسب حال الناس كبار السن يتأدون للمسجد هو البرد فقط يمكن اه نعم مقاومته بان يلبس الناس ملابس ثقيلة خاصة في وقتنا الحاضر حتي ييسروا الملابس ومع وجود وسائل التدفئة ولذلك البرد وحده لا يبيح الجمع لو كان شديد حتى لو كان شديدا. ولذلك المدينة كان يأتيها كل سنة برد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. احيانا يكون البرد شديدا المدينة عندما نظر ننظر لموقعها الجغرافي تقع بين خطي عرظ اه بين خط عرظ اربعة وعشرين وخط طول تسعة وثلاثين اه خط عرض اربعة وعشرين هو نفس خط عرض مدينة الرياظ. اه البرد الذي يكون في المدينة مشابه للبرد الذي في مدينة الرياض ومع ذلك لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا مرة واحدة انه جمع لاجل البرد ولا عن احد من الصحابة ثم ايضا ذكرنا ان البرد يمكن مقاومته ان يلبس النام الناس ملابس ثقيلة. وايضا مع وجود وسائل تدفئة في الوقت الحاضر الاكثر مساجد يعني يكون فيها مكيفات ممكن انها يعني توضع او توزن على التدفئة الذي يظهر لنا هذا انه لا يسوغ معه الجمع. لا يسوغ معه الجمع. حتى ولو كان الطريق ممكن ان الناس يلبسون ملابس ثقيلة. الذي يظن ان هذا لا يعني لا يسوغ مع لو كان هذا سائغ لفعله النبي عليه ولفعله الصحابة برد وجود. في المدينة البرد الموجود في المدينة هنا شبيه بالبرد الموجود في الرياض انا ما اقع انا على خط عرض واحد اذا نقول البرد فقط لا يبيح الجمع لكن لو صحب البرد رياح. فهنا قد يعني يلحقه يلحق الناس بترك الجمع حرج. رياح شديدة مثلا او مطر هنا يعني قد نقول بالجمع وان الناس يلحقهم بهذا حرج. ولهذا يعني الذي حصل العام الماضي لكنت مرة مرات صليت مع احد المساجد فجمع مع ان لم يكن البرد شديدا ولم يكن مصحوبا باي شيء يعني لا رياح ولا مطر ولا ثم ايضا لما جمع الناس يعني في في حياتهم المعتادة المتاجر الباقية على حالها والناس يذهبون في الطرقات ويسيرون الذي يظهر لنا مثل هذا لا يصبغ معه الجمع طيب خلونا نكتب البحث المسألة ثم تحرص الاسئلة لان ايضا مسألة المطر مرتبطة بها. قال ومطر يبل الثياب وتوجد معه مشقة. اذا كان المطر يعني نزل مطر توجد معه مشقة ومن صفات المطر الذي توجد معه المشقة انه يبل الثياب. قالوا يبل الثياب بحيث لو عصر الثوب لا يعني خرج منه ماء وقد كان الناس في الزمن السابق الى وقت ليس بالبعيد. كانت المساجد مبنية من الطين ومسقوفة اه الخشب. ومفروشة بالحصبة واحيانا بالحصر والطرق غير مسفلتة. ووسيلة وسائل المواصلات عند الناس هي الدواب. فكان عنده نزول ادنى مطر يلحق الناس حرج كبير. خاصة اذا كان مصحوبا بالبرد. فتصبح الارظ طينية والوحل والمسجد نفسه يعني ينزل المطر على الحصبة او على الحصر الحرج ظاهر لم يكن هناك كهرباء اما في وقتنا الحاضر فالامر اختلف اختلافا كبيرا كما ترون المساجد مفروشة الكهرباء موجود والطرق مسفلتة فهنا الضابط هو المشقة اذا وجد مشقة فيسوق الجمع احيانا خاصة اذا نزل المطر في الصيف وفي اول الصيف لا يلحق الناس ادنى درجات الحرج والمشقة. ومعنى ادنى درجة حرارة حرج ومشقة يعني مشقة طبعا غير معتادة. اما المشقة المعتادة هذه غير مؤثرة في الحكم. والدليل على انه لا يلحقهم ادنى درجات الحرج والمشقة. انه اذا نزل المطر خرجوا الاسواق يتفسحون ويتنزهون وربما خرجوا ايضا يعني مناسباتهم لا تلغى المناسبات ويذهبوا للاستراحات والحركة التجارية ايضا اه قائمة لا لم تتأثر. فكيف يسوغ الجمع في هذه الحال؟ يعني اذا اتته الصلاة قالوا علينا مشقة امور الدنيا هم يعني على حالها لم تتغير ولن تتأثر. فهنا الذي يظهر انه لا يسوغ الجمع في هذه الحالة لان شرط الوقت هو اكد شروط الصلاة وهذا امر محكم. فلا نحيد عن هذا الامر الواضح المحكم الا بامر واضح يعني لا نجمع بين الصلاتين الا بامر واضح حرج ظاهر ومشقة ظاهرة. ولذلك الجمع بين صلاتين من غير سبب عده العلماء من الكبائر. عده العلماء من الكبائر. قد يقول بعض الناس يوجد احيانا كبار السن ويشق عليه. نقول المشقة المعتادة هذه غير مؤثرة في الحكم. المشقة غير المعتادة. لان كبير في السن حتى لو لم ينزل مطر. يلحقه مشقة باتيان المسجد لكن المشقة غير المعتادة التي تلحق الناس هذه هي التي تعتبر. فينبغي التنبه لهذه المسألة انه حقيقة يلاحظ التساهل الكبير وربما ينشأ الخطأ من بعض الناس مقياس الجمع بين الصلاتين عند نزول المطر على القصر في السفر. القصر في قرب سنة ولو لم توجد مشقة بالاجماع. لان علة القصر ما هي؟ السفر نفسه. بينما الجمع بين الصلاتين الحظر العلة هي المشقة فلابد من وجود المشقة الظاهرة لابد من وجود المشقة الظاهرة والا لم يجز الجمع فاذا يعني لا بد اذا من حرج ظاهر. طيب. قد يقول قائل كيف نضبط الحرج والمشقة؟ الناس يختلفون في هذا اقول الظابط في هذا هو تأثر حركة الناس في الشوارع والحركة التجارية. خذ هذا هو الظابط. اذا اثرت حركة الناس في الشوارع قل مرورهم لاجل هذا المطر. وكذلك الحركة التجارية تأثرت اغلق بعض الناس اجرهم لاجل مطر هذه لا شك انها قرينة ظاهرة على وجود الحرج والمشقة. اما اذا كانت حركة الناس معتادة لم تتأثر والحركة التجارية ايضا معتادة حينئذ لا يوجد اي مؤشر للحرج والمشقة. خذ هذا الضابط هذا الضابط الحقيقة يفيد طالب العلم لان الناس يعني كما ذكر لي بعض ائمة المساء يقول تشكل علينا مسألة ضبط الحرج والمشقة كيف نضبطها؟ فخذ هذا الضابط الفقهاء لما قالوا بجواز الجمع بين الصلاة الى اجل المطر ربطوا ذلك بمشقة كما في كلام المؤلف هنا. وايضا قال الموفق ابن قدامة في المغني قال المطر المبيح للجمع هو ما يبل الثياب وتلحق المشقة بالخروج فيه قال فاما الطل والمطر الخفيف الذي لا يبل الصيام فلا يباح معه الجمع لعدم المشقة. فنجد ان الفقهاء ربطوا الجمع بالمشقة كلام الفقهاء وعبارات الفقهاء ربطوا ذلك بالمشقة. فاذا اذا الظابط في هذا هو المشقة فاذا لم توجد مشقة فانه لا يصوغ الجمع في هذه الحال. طيب المؤلف قصر ذلك على العشاءين وهو يعني ما بين المغرب والعشاء. وهذا هو المذهب عند الحنابلة ان الجمع فقط بين المغرب والعشاء. سواء عند نزول المطر او ما ذكر قالوا لان هذه هي التي مظنة المشقة. اما ما بين الظهر والعصر قالوا ان هذا يكون في النهار. والغالب يعني ان انه عند نزول المطر في النهار الا يكون معه مشقة. ولكن القول الثاني في المسألة ان الجمع يكون بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. اذا وجد الحرج والمشقة وهذا رواية عن الامام احمد اختارها شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وهذا هو القول الراجح لا وجه للتفريق بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. وقولهم ان الغالب في المشقة هو المغرب والعشاء نقول احيانا قد توجد مشقة في الظهر والعصر احيانا قد توجد مشقة خاصة اذا وجدت ريح شديدة باردة مع مطر غزير فتوجد المشقة حتى في الظهر والعصر. وبناء على ذلك قول الراجح هو انه يصوغ الجمع عند وجود الحرج والمشقة بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. نعم توجد مشقة وحرج يسوق الجمع ما وجد ما ما يسوغ الجمع بغض النظر عن يعني ما تذكر اربطها بهذا الضابط بهذا الضرب. فمع وجود وسائل الحديث لا شك ان المشقة تخف كثيرا وتقل. فاذا هي بالحرج والمشقة. نعم تفضل هو الامام احمد قال انه جمع النبي عليه سلاملي مرض بالمدينة وقيل لعذر بسبب خفي على ابن عباس فان النبي عليه الصلاة والسلام هو جمع من غير سبب اشتهر ذلك ونقل نقلا متواترا. نقله ابن عباس وابن عباس توفي النبي عليه الصلاة والسلام وعمره ثلاث سنة يمكن ايضا هذا قد رواه ايضا ابو هريرة ايضا كما في البخاري. لكن قالوا ان جمع النبي عليه الصلاة والسلام لعله لعذر خفي على ابن عباس لان ابو هريرة قال صلى النبي جمع النبي عليه الصلاة والسلام بين الظهر والعصر وقال صلى الظهر والعصر ثمانيا والمغرب والعشاء سبعا لكن لم يقل من غير خوف ولا سفر. الذي قال من غير خوف ولا سفر هو ابن عباس. ابن عباس كان صغيرا في ذلك الوقت. قال لعله هناك عذر خفي على ابن عباس رضي الله عنهما ثم ايضا يعني هنا قال اراد الا يحرج امته ربط هذا وجود الحرج والمشقة. لكن الجمع من غير حرج ولا مشقة لا يجوز عده العلماء من الكبائر ثم ايضا غاية ما يقال في هذا ان هذا من المتشابه يرد للنصوص المحكمة التي تدل على تأكد شرط الوقت اكد شروط الصلاة شرط الوقت يعني طريقة الراسخين في العلم وادعو المتشابه من النصوص بالمحكم هذا غاية ما يقال فيه انه متشابه فيرد للنصوص المحكمة فاذا رددنا هذا المحكم نجد ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي كل صلاة في وقتها ولا يجمع الا لوجود سبب سلام عليكم. نعم. نعم الغبار الشديد الذي كان هو بالنسبة للظهر والعصر واضح في مشقة الذي يظهر لنا المشقة ظاهرة لكن المغرب والعشاء خف الغبار فلم يكن هناك مشقة ظاهرة نعيشها مع كل حال هو العبرة بالمشقة. لكن الذي يبدو انه ان المشقة في ذلك الوقت كانت في بين الظهر والعصر فقط طيبين واولي اعادة الخير. على كل حالهم قد اجتهدوا وغلب على ظنهم وجود حرج وما شابه. الذي يظهرون لا يأمرون بالاعادة. طيب ثم قال رحمه الله والافضل فعل ارفق من تقديم الجمع او تأخيره. لان هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم كان عليه الصلاة والسلام اذا ارتحل قبل زوال الشمس اخر الظهر الى العصر واذا ارتحل بعد الزوال قدم العصر مع الظهر وهكذا المغرب والعشاء كان عليه الصلاة والسلام يفعل ما هو الارفق ودل ذلك على ان السنة ان يفعل المسلم ما هو الارفق من جمع التقديم او جمع التأخير ثم بعد ذلك انتقل المؤلف للكلام عن شروط الجمع. قال فان جمع تقديما اشترط لصحة الجمع. ابتدأ المؤلف بشروط صحة جمع التقديم. شروط صحة جمع التقديم. قال الشرط الاول قال نيته عند احرام الاولى. يعني نية الجمع عند تكبيرة الاحرام للصلاة الاولى ولقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. هذا هو المشهور بمذهب الحنابلة. وسبق ايضا ذكرنا في الدرس السابق انهم يشترطون ايضا نية القصر ومشترطون نية القصر ونية الجمع. والقول الثاني في المسألة ان الجمع لا الى نية كالقصر واليه ذهب جمهور الفقهاء. وذلك لعدم الدليل الدال على هذا الشرط وهذا هو القول الراجح. قد رجحنا في الدرس السابق انه لا لا تشترط نية القصر. فكذلك ايضا هنا لا تشترط نية الجمع ولهذا قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله قول الجمهور هو الذي تدل عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا الصواب عدم هذا الشرط. قال الشرط الثاني والا يفرق بينهما بنحو نافلة بل بقدر اقامة وضوء خفيف. يعني يشترط الموالاة بين الصلاتين المجموعتين. هذا يعني مراد المؤلف الموالاة بينهما. فلا يفرق بينهما. آآ قالوا لان معنى الجمع والمتابعة والمقارنة. لان معنى الجمع المتابعة والمقارنة ولا يحصل ذلك مع التفريق الطويل واما التفريق اليسير فلا بأس به. ومثل المؤلف لهذا قال بنحو نافلة يعني كان اصلي ركعتين ابنحنا نعم بقدر اقامة ووضوء خفيف. بقدر اقامة وضوء خفيف. اما نحو نافلة هذا اعتبروه من الطويل من الفاصل الطويل لا يفرق بينهما يعني من فاصل طويل نحو نافلة كأنه يصلي مثلا ركعتين او اكثر فهذا يعتبرونه فاصلا طويلا لكن اذا كان بقدر اقامة الصلاة ووضوء خفيف فهذا يعتبرونه فاصلا يسيرا. وايضا هذا يعني الشرط يحتاج الى دليل ولهذا ذهب بعض اهل العلم الى انه لا يشترط الموالاة بين الصلاتين مجموعا وهو قول عند الحنابلة ولا تشترط الموالاة بين الصلاتين مجموعتين لعدم الدليل الدال على هذا الشرط واذا لم يوجد دليل يدل على هذا الشرط فالاصل انه ليس لاحد ان يحدد حدا في الشرع الا بدليل. وقد اختار هذا القول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وهذا هو قول الراجح ايضا انه لا تشترط الموالاة بين الصلاتين مجموعتين. قال شيخ الاسلام رحمه الله الصحيح انه لا تشترط الموالاة بحال لا في وقت الاولى ولا في وقت الثانية فانه وليس في ذلك حد في الشرع. فيكون ايضا الصواب عدم اشتراط هذا الشرط. قال وان يوجد العذر عند افتتاحهما ان يستمر الى فراغ الثانية. يعني ان يوجد العذر المبيح للجمع عند تكبيرة الاحرام الاولى وعند تكبيرة الاحرام الثانية. ويستمر فراغ الثاني ويستمر الى فراغ الثانية. وذلك لان اه اه افتتاح عند افتتاح الاولى هو موضع النية وافتتاح الثاني يحصل الجمع. فلابد من العذر فيهما. وهذا يعني شرط معتبر لابد من ان يوجد العذر وسبب الجمع عند تكبيرة الاحرام الاولى ويستمر الى الفراغ من الثانية. ولذلك لو انه اراد ان ينوى ان فلما صلى الاولى زال العذر المبيح للجمع فليس له ان يجمع. اذا لابد ان يستمر الى الفراغ من وبناء على هذا لو انه اراد ان يجمع بين الصلاتين لاجل المطر مطر غزير ولما كبر الاولى كان المطر غزيرا مصحوبة مثلا برياح باردة. ثم لما فرغ منها واراد ان يكبر للثانية توقف المطر فهل له الجمع؟ ليس له جمع. لا بد ان يستمر المطر الى الفراغ من الثانية والا فان الجمع لا يسوغ له في هذه الحال. لان العذر هنا مطر الغزير ويعني قد زال هذا لم يستمر هذا العذر الى الفراغ من الثانية. اذا بناء على قول الراجح يشترط شرط واحد فقط وهو الشرط الثالث ان يوجد العذر عند افتتاحهما وان يستمر الى فراغ الثانية. واما الشرط الاول والثاني فالصحيح عدم اشتراطهما طيب بس خلنا ننتهي من شروط ايضا جمع التأخير ثم اتيح فرصة السؤال قال وان جمع تأخيرا انتقل المؤلف بعد ذلك للكلام عن شروط جمع التأخير بعدما تكلم عن شروط جمع التقديم. قال اشترط نية الجمع بوقت الاولى اه ايضا يشترط الحنابلة نية الجمع في وقت الاولى قبل ان يضيق عن فعلها قال اشترط نية الجمع بوقت ولا قبل ان يضيق وقت الثانية عنه. وسبق ان قلنا ان الصواب عدم اشتراط هذا الشرط عدم اشتراط هذا الشرط آآ قال قبل ان يضيق وقت الثانية ها وبقاء العذر الى دخول وقت الثانية لا غير. يعني اشترط ان يبقى العذر للجمع الى وقت الثانية الى وقت الثانية. اه اما نية الجمع فاذا كان المقصود انه يجمع بين الصلاتين فهذه غير معتبرة كما ذكرنا. ولكن هناك نية معتبرة هنا لابد منها وهو انه اذا اراد ان يجمع جمع تأخير فلا بد ان ينوي الجمع في وقت الاولى لابد ان ينوي الجمع في وقت الاولى. لماذا يشترط هذا الشرط؟ لانه اذا اخر الصلاة بدون نية الجمع. فانه يكون اه قد اخرها بدون عذر. ويكون ذلك قضاء لا جمعا. يكون ذلك قضاء لا جمعا. فلذلك لا بد من ان ينوي الجمع بوقت الاولى حتى يكون ذلك جمعا فلا يكون قضاء. اذا نية الجمع بين قلنا هذي غير معتبرة لكن اذا اراد ان يجمع جمع تأخير فلا بد ان ينوي الجمع في وقت الاولى حتى يكون جمعا ولا يكون قضاء فلو ان رجلا مثلا آآ ما صلى صلاة المغرب ولم ينوي الجمع حتى خرج وقتها ثم لما خرج وقته قال اريد ان اجمع المغرب مع العشاء يقول لك تأثم بهذا. لانك اخرت بدون عذر ولم تنوي الجمع. لكن لو انه نوى الجمع وكان ممن يسوغ له الجمع فنقول ان هذا لا بأس به. اذا يشترط نية الجمع بوقت الاولى. اه قال قبل اه آآ ان يضيق عن فعلها. قبل ان يضيق عن عن آآ قبل ان يضيق وقت الثانية عنه. قبل ان يضيق وقت الثانية عنه. يعني يشترط ايضا في الجمع ان يأتي بالاولى والثانية قبل ان يضيق الوقت وبقاء العذر الى دخول الثانية. وهذا ايضا شرط معتبر ان يستمر العذر الى دخول وقت الثانية. فان زال العذر قبله لم يجوز الجمع. مثال ذلك اه مسافر نوى ان يجمع بين الظهر والعصر. ثم انه وصل الى بلده قبل وقت العصر فهل له الجمع؟ ليس له جمع في هذا الحال وانه يلزمه ان يصلي الظهر في وقتها. او انه مثلا نوى ان يجمع المغرب والعشاء ثم وصل الى بلد الاقامة قبل دخول وقت العشاء. فيلزمه ان يصلي العشاء يصلي المغرب في وقت ليس له جمع في هذه الحال. لان سبب الجمع قد زال وهو السفر. ولهذا اشترطوا هذا الشرط بقاء العذر الى دخول وقت الثانية لا غير ومثل ذلك ايضا قالوا لو كان مريضا فبرأ قبل دخول وقت الثانية فليس له جمع وكذلك ايضا قالوا لو يعني آآ كان لاجل مطر فانقطع المطر وهو يريد ان ينوي يجمع جمع تأخير فيلزمه ان يصلوا الاولى في وقتها. وينتظروا حتى دخول الثانية فيصلوها في وقتها اذا اه لابد من هذه الشروط في جمع التأخير ان ينوي اه الجمع وان يفعلها قبل ان يضيق وقتها يعني طبقته الثانية وان يبقى العذر الى دخول وقت الثانية. قال ولا يشترط للصحة ثم بعد ذلك لما انتهى المؤلف وفرغ المؤلف من الكلام عنه اه شروط جمع التقديم شروط جمع التأخير انتقل للكلام عن اه يعني التنبيه على بعض الامور التي لا تشترط قال لا لا يشترط للصحة اتحاد المأموم والامام ولا يشترط بالصحة اتحاد الامام والمأموم فلو صلاهما خلف امامين او بمأموم الاولى وباخر الثانية يعني صح. يعني لا يشترط لا يشترط اتحاد امام فيصح الجمع مع تعدد الامام. ولو صلى بهم المغرب مثلا امام والعشاء امام يصح. كذلك ايضا يصح مع تعدد المأموم فلو انه صلى المغرب بجماعة والعشاء بجماعة اخرى يصح. وهذا معنى قوله او المأموم الاولى وباخر الثانية. يعني يصح مع تعدد الامام ومع تعدد المأموم او خلف من لم يجمع انسان يريد ان يجمع صلى خلف من لم يجمع هذا لا بأس به. او احداهما منفردا والاخرى جماعة. هذا ايضا لا بأس به. اتى ووجدهم مثلا يصلون المغرب وهم لا يريدون ان يجمعوا وهم من يباح له الجمع فصلى المغرب مثلا جماعة ثم قام وصلى العشاء منفردا هذا لا بأس به. او صلى من لم يجمع صلى بمن لم يجمع يعني الامام هو الذي يجمع المأموم لا يجمع عكس المسألة السابقة فهذه تصح كل هذه المسائل تصح ولا تشترط هذه الشروط قالوا لان لكل صلاة حكم نفسها لكل صلاة حكم نفسها وهي منفردة ومستقلة باركانها وشروطها وواجباتها فلم يشترط اتحاد الامام والمأموم ولا الجماعة والافراد آآ اشبه الصلاتين غير المجموعتين هكذا عللوا اشبه الصلاتين غير المجموعة ركعتين هذه هي ابرز الاحكام المتعلقة احكام بالجمع بين الصلاتين. نعم. لو جمع ارفع صوتك ما فهمت سؤالك وظح سؤالك وارفع الصوت. لو جمع بين الظهر والعصر نعم. الرواتب اي نعم نعم لو جمع مثلا جمع تقديم فهل تسقط عنه سنة الظهر او لا؟ هذا محل خلاف بين العلماء والاقرب انها لا تسقط تبقى ويقضيها يقضيها بعد الصلاة لكن هل يقضيها في وقت النهي؟ الاقرب ايضا انه يؤخرها لا يقضيها في وقت النهي وانما يعني في وقت اخر غير وقت النهي طيب نعم نعم. لكن هو هو الان عندما يجمع عندما يجمع الان بين الصلاتين ما الذي يبيح لها الجمع ما دام قد زال العذر وقد زال العذر قبل الفراغ وقت الثانية. فهنا السبب المبيح للجمع زال وانقطع. الاصل انه يصلي كل صلاة في وقتها. وكما ذكرنا شرط الوقت هو اخر شروط الصلاة قد تسقط جميع الشروط مراعاة بشرط الوقت. انتبهوا يا اخوان لهذه المسألة. شرط الوقت اكل شروط الصلاة. قد تسقط جميع مراعاة الشرط الوقتي لو فرضنا الانسان عاجز عن استقبال القبلة عاجز عن الطهارة عاجز عن ستر العورة عاجز عن الشروط كلها نقول صلي على حسب حالك ولا تؤخر الصلاة فشرط الوقت هو اكد شروط الصلاة. ولذلك لا نخرج عن هذا الاصل الا بامر واظح. لابد من استمرار العذر الى الفراغ من الثانية. ثم قال المؤلف رحمه الله فصل في صلاة الخوف اه صلاة الخوف مشروعة اذا وجد سببها قال المؤلف تصح صلاة الخوف اذا كان القتال مباحا. يعني اذا من ابرز اسباب الخوف القتال والمعارك ويدل لذلك قول الله تعالى فان خفتم فرجالا او ركبانا. وصلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم على عدة صفات. قال وسفرا يعني صلاة الخوف ليست فقط في السفر بل يمكن ان تكون في حال الحظر. ولا تأثير للخوف في تغيير عدد ركعات الصلاة. بل في صفتها وبعض شروطها الخوف لا يؤثر في عدد ركعات الصلاة. فاذا كانت مثلا الصلاة في السفر فتقصر تكون مقصورة واذا كانت في الحضر فانها تكون آآ تامة. وانما يؤثر الخوف في صفتها وبعض شروطها على نحو ما ورد وقد وردت السنة بعدة صفات آآ اشهرها ست او سبع صفات رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم. واوصلها النووي قال انه ورد فيها ستة عشر وجها وبعضهم اوصلها الى احدى وعشرين لكن قال ابن القيم رحمه الله ان المشهور هو ست وان ما ذكره بعض من الزيادة على ذلك انما هذا بسبب اختلاف الروايات. فقال انهم كلما يعني بعض العلماء كلما وجد ان الروايات مختلفة اعتبر هذه صفة انتقد هذا ابن القيم وقال ان هذا لا يصح وان المحفوظ في ذلك خمس او ست او سبع صفات فقط. وهذه الصفات اه مذكورة في كتب الحديث بالتفصيل يعني لا لو وقفنا مع كل صفة لربما يطول بنا المقام لكن اشهر هذه الصفات وهي التي اه اختارها الامام احمد هي صلاة الخوف التي صلاها النبي صلى الله عليه وسلم بالناس في ذات الرقاع في غزوة ذات الرقاع. وجاء ذلك في الصحيحين حديث صالح بن خوات عمن مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاء صلاة الخوف ان طائفة صلت مع النبي صلى الله عليه وسلم وطائفة وقفت تجاه العدو فصلى بالطائفة الاولى ركعة. ثم ثبت قائما واتموا لانفسهم. ثم صفوا وصفوا تجاه العدو وجاءت الطائفة الثانية فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته عليه الصلاة ثم ثبت جالسا واتموا لانفسهم ثم سلم بهم. ثم سلم بهم وهذا في الصحيحين هذي من اشهر الصفات يصلي بهم الامام يصلي الركعة الاولى بالطائفة الاولى والطائفة الثانية تقف تجاه العدو ثم بعد ذلك اذا قام للثانية تكمل الطائفة الاولى فاذا اكملت اتت الطائفة الثانية وصلت مع الامام الركعة الثانية في حق الامام الركعة الاولى في حقهم ثم اذا جلس التشهد يقومون ويأتون بالركعة الثانية ثم يسلمون مع الامام. هذه هي ابرز صفات صلاة اه الخوف. وروي في ذلك ايضا صفات اخرى اه الامام احمد اختار هذه الصفة قال كلها جائز والمختار منها هذه الصفة. اه اذا كانت الصلاة في الحضر فانها تكون اربعا. يعني الصفة التي ذكرناها اذا كان في السفر لكن اذا كان في الحظر فانها تكون اربعا. طيب كيف تكون على على هذه الصفة؟ يصلي بالطائفة الاولى ركعتين. يصلي بالطائفة الاولى ركعتين. وبالطائفة الثانية ركعتين ركعتين كانها ركعة يعني واحدة. بالنسبة للصفة السابقة. اذا كانت الصلاة ثلاثية. صلاة المغرب فيصلي الاولى ركعتين. وبالثانية ركعة واحدة. قالوا لان الاولى آآ يعني احق ولان الثانية ينجبر يعني اه تنجبر الركعة بادراكها للسلام مع الامام هي التي تدرك السلام مع اه الامام. ومن العلماء من قال بالعكس قال يصلي بالثانية ركعتين والاولى ركعة ويعني الاقرب هو القول الاول انه يصلي بالاولى ركعتين وبالثانية واحدة لان الثانية تدرك السلام مع الامام. طيب قال واذا اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانا رجال يعني راجلين. وركبانا راكبين للقبلة وغيرها. ولا يلزم افتتاحها لها. قال ولو امكن يومئون طاقتهم هنا يقول اذا اشتد الخوف فانهم يرى المؤلف انهم لا يؤخرون الصلاة عن وقتها. وانما يصلون على حسب حالهم رجال او ركبان للقبلة ولغير قبلة. ولا يلزم حتى افتتاح الصلاة الى القبلة ولو امكن ذلك. ويمئون بالركوع والسجود وهذا هو الذي ذهب اليه الجمهور. ولذلك سيأتينا قول المؤلف ولمصل كر وفر لمصلحة والقول الثاني في المسألة انه يجوز في هذه الحال تأخير الصلاة عن وقتها يجوز تأخير الصلاة عن وقتها عند اشتداد الخوف. اذا القول الثاني يجوز تأخير الصلاة عن وقتها عند الخوف. والتحام الصفوف يجوز ذلك. وهذا هو القول الاظهر والله اعلم. واختيار شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله ذلك لانه قد جاء في صحيح البخاري وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الاحزاب اخر العصر ولم يصلها الا بعد بعد غروب الشمس وذلك لان الخوف كان شديدا كما قال الله تعالى وبلغت القلوب الحناجر وصلت الى هذه المرحلة فالامر كان شديدا والخوف شديدا ولذلك اخر النبي صلى الله عليه وسلم العصر ولم يصليها الا بعد غروب الشمس. وقال ملأ الله بيوته من المشركين وقبورهم نارا شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر وهذا لم يرد يعني آآ نسخ لهذا الحديث. وان كان اصحاب القول او الجمهور يقولون انه منسوخ. لكن لا لا ليس هناك لهذا الحديث صحيح انه غير منسوخ. وغزوة الاحزاب كانت في السنة الخامسة من الهجرة وايضا فعل ذلك الصحابة رضي الله عنهم في فتح تستر بفتح تستر في عهد عمر رضي الله عنه فانهم دخلوا تستر مع وقت صلاة الفجر ولم يتمكنوا من اداء صلاة الفجر في وقت فيها فاخروها ولم يصلوا الفجر الا ضحى. فكون الصحابة رضي الله عنهم يفعلون هذا هذا يدل على انهم قد فهموا جواز التأخير في مثل هذه الحال. لانه لو بقوا صلوا صلاة الفجر في وقتها ربما لا يتيسر لهم الفتح. فهذا اذا فعله الصحابة في فتح تستر اذا الاقرب والله اعلم انه عند اشتداد الخوف والتحام الصفوف ونحو ذلك انه يجوز تأخير صلاة عن وقتها. اما اذا كان الخوف ليس شديدا تصلى باحدى الصفات الواردة. لان كما يعني تعرفون المعركة ليست دائما الصفوف ملتحمة فيكون فيها يعني اوقات لا يكون فيها مواجهة يكون يكون مرابطا مثلا وكله يترقب الاخر فهنا يصلون باحدى الصفات الواردة. لكن عند التحام الصفوف وعند اشداد الخوف هنا لا بأس بتأخيره على القول الراجح هذا هو الأقرب والله اعلم في هذه المسألة ويدله الأثر والنظر يعني ما ذكرنا من الاثار عن الصحابة رضي الله عنهم في هذا يعني اثر على النبي عليه الصلاة والسلام وعن الصحابة رضي الله عنهم في هذا. قال وكذا في حالة الهرب من عدو او سيل او او نار يعني ايضا يقاس على ما سبق الخوف في هذه الاحوال. ان يهرب من عدوه. عدو يلحقه ويهرب فيجوز ان يصلي راجلا او راكبا. او سيل لو تبعه سيل لحقه سيل كان نائما في البر مثلا واتى مطر غزير نزل السيل وتبعه السيل ما استطاع لو توقف لربما آآ غرق وآآ خشي خروج الوقت فيصلي رجلا او راكبا. او سبع لحقه سبع كذلك ولم يستطع ان يتوقف لاجل ان يصلي او نار او لحقته نار ولم يستطع. او غريم ظالم. او غريم ظالم. يعني اه الغريب الاصل ان الغريب ملازم غريمة هذا هو الاصل. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما كان هناك سجن ولا في عهد ابي بكر. كان الغريم يذهب ملازم غريبة يدفع في كل مكان. الى ان يسدد دينه. اذا كانت الملازمة بحق لا بأس بها لكن لو كانت بغير حق ولحقه هذا الغريب يمشي خلفه فهنا يقولون يجوز له ان يصلي رجلا او راكبا لكن بهذا الشرط ان يكون ظالما. او خوفي فوات وقت الوقوف بعرفة يعني هذا يعني دليل الطالب ميزته انه يذكر هذه مسائل دقيقة. هذه مسألة ذكرها صاحب الانصاف وذكرها شيخ الاسلام قالوا انه لو خشي ان يفوت وقت الوقوف بعرفة لتوقف. فيجوز له ان يصلي راجلا او راكبا. ومن ذلك مثل ذلك الوقت الحاضر مثلا لو كان سأله بالسيارة وخشي لو توقفت السيارة لربما طلع الفجر من يوم النحر ولم يدرك وقت الوقوف بعرفة يصلي في السيارة ولو ان يومئ بالركوع والسجود. ولو ان يومئذ بالركوع والسجود. او خاف على نفسه. او اهله او ماله او ذب عن ذلك او او نعى عن نفس غيره. فهنا يجوز له ان يصلي رجلا او راكبا لما في ذلك من الضرر. لكن هنا لابد ان يكون الخوف يعني معتبر بعض الناس عندهم خوف شديد وعندهم توهمات يخاف من كل شيء ليس لها ان يعني يصلي رجلا وراكبا لابد ان يكون الخوف معتبرا شرعا اما الخوف الذي يتوهمه الانسان واشياء غير صحيحة عند العقلاء انها غير صحيحة واشياء متوهمة لا تبيح لها ان تبح له هذا لا بد ان يكون الخوف معتبرا. والمرجع في ذلك للعرف. المرجع في ذلك للعرف قال وان خاف عدوا ان تخلف عن رفقته فصلى صلاة خائف ثم بان امن الطريق لم يعد يعني هو خشي العدو لو تخلف عن الرفقة وصلى صلاته خائف باحدى الصفات ثم بعد ذلك تبين ان ليس هناك عدو وان الطريق امن. وان الطريق امن. يقول المؤلف ان صلاته صحيحة. وهذا قول في المذهب لكن ليس هو المذهب. المذهب عند الحنابلة كما ذكر ذلك صاحب الاوصاف. وكما نص عليه الموفق في المقنع ان عليه الاعادة المذهب في هذه المسألة ان عليه الاعادة وهذا جزم به الموفق في المقنع معنى المقنع اذا كان في المسألة روايتان يطلق الروايتين لكن في هذه المسألة جزم وايضا ذكر المرداوي في الانصار ان هذا هو الصحيح من المذهب ان عليه الاعادة. فيكون نعم. فيكون صاحب دليل طالب وقد خالف المذهب في هذه المسألة. آآ اذا القول الثاني ان عليه الاعادة. لانه قد ترك بعظ واجبات الصلاة ظن منه آآ انه قد سقط فلزمته الاعادة كما لو وظن المحدث انه متطهر فصلى. كما لو ظن المحدث انه متطهر فصلى. فانه يلزمه اعادة الصلاة ايضا اذا ظن خوفا ظن ان عدوا يلحقه ثم تبين الطريق امنة. فحينئذ يعيد الصلاة وهذا هو القول الاظهر والله اعلم اما اصحاب القول الاول قالوا ان سبب الخوف متحقق بناء على غالب ظنه فلا يلزمه الاعادة ولكن الاقرب والله اعلم هو القول الثاني ان عليه اعادة لانه حينئذ تبين ان السبب الذي اعتقده سببا ان يصلي صلاة الخوف اه انه ليس سببا وانه مجرد يعني توهم او ظن من هذا الانسان وان الواقع بخلافه. الاقرب والله اعلم اذا انه يعيد الصلاة في هذه الحالة دقيقة بس انتهينا باقي النسوتين. قال ومن خاف او امن في صلاته انتقل وبنى. يعني اذا حصل الامن في حال الصلاة ينتقل الى الصلاة الامن من صلاة الخائف الى صلاة الامن ويبني على ما مضى من صلاته ولا يلزمه الاعادة. وهكذا لو كان العكس لو كان يصلي صلاة امن ثم خاف في صلاته فانتقل الى صلاة الخوف فلا بأس بهذا يبني على ما مضى من صلاته ولا يلزمه الاعادة. قال ولمصل كر وفر لمصلحة. يعني هذا بناء على خلاف المسألة سابقة اذا التحمت الصفوف واشتد الخوف فهل نقول للمصلي ان يصلي راجلا او راكبا ولو مع الكر الفر آآ الجمهور يرون هذا وقول القول الثاني انه في هذه الحال يؤخر الصلاة. حال الكر والفر واقتحام الصفوف واشداد الخوف يؤخر الصلاة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الاحزاب. ورجحنا هذا القول. رجحنا انه يؤخر الصلاة فيكون الصواب هو يعني خلاف هذا انه ليس لمصلي الكر والفر وانما يؤخر الصلاة. كيف يكر ويفر ويقاتل وهو في الوقت نفسه يصلي؟ فالاقرب انه يؤخر الصلاة في هذه الحال تكون هذه من الحالات التي يجوز فيها تأخير الصلاة وهذه من الحالات التي يجوز فيها تأخير الصلاة وللاصل ان المكلف اه يعني لا يؤخر الصلاة عن وقتها. ما دام عقله معه لا يؤخر الصلاة عن وقتها الا الصلاة المجموعة. لكن هذه تكون هي الحالة الوحيدة التي يجوز للمكلف ان يؤخر الصلاة فيها عن وقتها مع يعني آآ لغير الجمع يعني بغير الصلاة وعقله معه. فيؤخر الفجر عن وقتها ويؤخر مثلا العصر عن وقتها. ولهذا يعني يمكن ان نقول لو قلنا ما هي الصلاة التي يجوز او متى يجوز تأخير صلاة الفجر عن وقتها؟ متى يجوز تأخير صلاة الفجر عن وقتها؟ يجوز في هذه الحال بناء على القول الراجح. دقيقة بس اخر مسألة معنا قال ولا تبطلوا بطوله يقول الراجح انه يجوز تأخير ان ان قول الراجح ان تؤخر الصلاة قال وجاز لحاجة حمل ولا يعيد. المقصود بقوله ان الحمل نجس يعني حمل سلاح نجس. حمل سلاح نجس لاجل حاجة. لو انه مثلا يعني في حال حال معركة احتاج لحمل سلاحه كان هذا السلاح نجسا فيقول انه يعني يجوز ذلك للحاجة وآآ اه ولا يلقي سلاحه لاجل هذه النجاسة. لان حمل السلاح في الصلاة مستحب. لهذا قال عز وجل ليأخذوا اسلحتهم افرض ان انسانا يعني يريد ان يصلي. هذا السلاح نجس به نجاسة. هل نقول له صلي وانت تحامل لهذا السلاح الذي به نجاسة او القي السلاح وصلي؟ نقول لا صلي وسلاحك معك ولو كان هذا السلاح نجسا وانت معذور بحمل السلاح النجس في هذه الحال هذه ابرز النساء المتعلقة بصلاة الخوف ونقف عند باب صلاة اه الجمعة