على بركة الله نبدأ بباب صلاة الجمعة آآ نبدأ اولا الكلام عن يوم الجمعة كان يسمى يوم الجمعة في الجاهلية بالعروبة. واختلف بسبب تسميته بالجمعة على اقوال ومن احسنها انه سمي بذلك لان خلق ادم جمع فيه. لان خلق ادم جمع فيه قد اختار هذا القول ابن حجر رحمه الله فيفتح الباري. وقال انه قد ورد في ذلك حديث سلمان. اخرجه احمد وابن خزيمة وهو افضل ايام الاسبوع كما يدل لذلك حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة فيه خلق ادم وفيه ادخل الجنة وفيه اخرج منها ولا تقوم الساعة الا يوم الجمعة. هذا اليوم هدى الله تعالى اليه هذه الامة وقد ضل عنه الامم السابقة. فاختلفت اليهود فيه فكانت جمعتهم والسبت الى الان. واختلف النصارى في الجمعة فكانت جمعتهم الاحد. كما يدل لذلك حديث ابي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن الاخرون السابقون يوم القيامة بيد انهم اوتوا الكتاب من قبلنا. ثم هذا يومهم الذي فرض عليه فاختلفوا فيه فهدانا الله فالناس لنا تبع فالناس لنا فيه تبع اليهود غدا والنصارى بعد غد وقوله نحن الاخرون السابقون يعني الاخرون زمانا. السابقون الاولون منزلة وآآ هذا اليوم هو عيد الاسبوع قد ورد تسميته عيدا في بعض الاحاديث ورد تسميته عيدا في بعض الاحاديث ولذلك لا بأس ان يقال ان الاعياد ثلاثة وعيد الاضحى وعيد الاسبوع الذي هو الجمعة وصلاة الجمعة هي صلاة مستقلة ليست بدلة عن الظهر. قول عمر رضي الله عنه صلاة الجمعة ركعتان امام غير قصر على لسان نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. رواه احمد والنسائي ولخصائصها التي تفارق فيها الظهر منها انه لا تجوز الزيادة فيه على ركعتين. ولو كانت بدلا عن الظهر لجاز. ولا تجمع مع العصر في قول جمهور العلماء ولا تنعقد بنية الظهر ممن ولا تنعقد بنية الظهر ممن لا تجب عليه ولكن صلاة الظهر بدل عنها اذا فاتت. بدل عنها اذا فاتت. ولهذا قال صاحب الافصاح اتفقوا على انه اذا فاتت صلاة الجمعة تصلى ظهرا والجمعة لها خصائص تكلم عنها اهل العلم. ومن احسن من تكلم عنها ابن القيم رحمه الله في الهدي النبوي في زاد ومن العلماء من افردها بمصنف مستقل كالسيوطي مفردها في مصنفة اسمها اللمعة في خصائص الجمعة وهو مطبوع وسيأتي الاشارة لبعض هذه الخصائص اه وصلاة الجمعة فرض باجماع المسلمين بل هي من اكد فروظ الاسلام ومن اعظم مجامع المسلمين ولهذا من تركها تهاونا بها طبع الله على قلبه ويدل ذلك حديث ابن عمر وابي هريرة رضي الله عنهما قال سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على اعواد من منبره لينتهين قوم عن يعني عن تركهم الجمعات او ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. رواه مسلم وجاء في حديث ابي الجعد الضمري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك ثلاث جمع تهاونا بها طبع الله على قلبه. رواه ابو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجة وهذا يبين خطورة التساهل بصلاة الجمعة ولهذا قال المؤلف تجب يعني انها فرض بل من اكد فروظ الاسلام ثم قال على كل ذكر مسلم مكلف حر لا عذر له. افادنا المؤلف بان الجمعة تجب على لهؤلاء تجب على من اتصف بهذه الاوصاف الوصف الاول ان يكون ذكرا وان يكون حرا والذكورية والحرية شرط لوجوب الجمعة وانعقادها. فلا تجب الجمعة على المرأة ولا على العبد. كذلك ايضا ان يكون مسلما لانها عبادة بعده تفتقر لا نية والنية لا تصح من كافر. قدم هذا الشرط مرارا معنا. وكذلك ايضا ان يكون كلفا فالصبي الذي لم يبلغ لا تجب عليه الجمعة ولكن المرأة والعبد والصبي اذا صلوها صحت منه ويدل لذلك حديث طارق بن الشهاب ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الجمعة حق واجب على كل مسلم الا اربعة الجمعة حق واجب على كل مسلم الا اربعة. عبد مملوك او امرأة او صبي او مريظ وهذا الحديث اخرجه ابو داوود في سننه وقال طارق بن شهاب قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه كان صغيرا وقال النووي هذا غير قادح في صحته فانه يكون مرسل صحابي وهو حجة وهذا الحديث على شرط الشيخين فاذا طارق بن شهاب ينطبق عليه الظابط الصحابي. كل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به. وهو قد رآه مؤمنا به لكن لم يسمع منه لكونه صغيرا فيكون مرسي صحابي ومرسل صحابي حجة. فيكون هذا الحديث اذا ثابتا وهذا الحديث صريح في عدم وجود وجوب الجمعة على هؤلاء الاربعة. الرقيق والمرأة والصبي والمريض. ومن اهل العلم من قال انها تجب الرقيق ومن ذهب الى هذا الشيخ عبدالرحمن السعدي رحمه الله لكن هذا قول مرجوح لان هذا الحديث ما دام انه ثابت فهو حجة في محل النزاع قال وكذا على مسافر لا يباح له القصر. وكذا على مسافر لا يباح له القصر. المسافر الذي لا يباح له القصر هو المسافر سفر معصية. فان هذا لا يباح له القصر فيقول انها تجب عليه الجمعة وآآ اما المسافر الذي يباح له القصر الذي يباح له الترخص برخص السفر فهذا لا جمعة عليه في قول اكثر اهل العلم لا جمعة عليه في قول اكثر اهل العلم وحكي عن الزهري وعن النخعي انه تجب عليه الجمعة. قالوا لان الجماعة تجب عليه فالجمعة اولى ولكن الصحيح ما عليه اكثر العلماء ولان هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه و فانه عليه الصلاة والسلام كان يسافر الاسفار ولم ينقل عنه انه صلى الجمعة في سفرة من اسفاره. وهكذا خلفاءه الراشدون كانوا يسافرون ولم يوقع عن احد منهم انه صلى الجمعة بل ان المسافر لا يشرع له اقامة الجمعة. واقامة المسافر للجمعة بدعة. فلو ان مجموعة اثريون قالوا نريد ان نقيم الجمعة يخطب بنا احدنا ان هذا من البدع. ولا يجوز مثل هذا. لكن كلام في لو واراد ان يصلي مع الناس هل يعني لزمه بهذا؟ او له ان يصليها ظهرا؟ اما اذا كان له الترخص فلا تجب عليه الجمعة. في قول اكثر اهل العلم اما المسافر الذي ليس له الترخص برخص السفر تلزمه الجمعة تلزمه الجمعة عند بعض اهل العلم وقال اخرون انه لا تلزمه. ولكن الصحيح انه تلزمه لانه ما دام انه ليس له رخص رخص السفر فانه تلزمه الجمعة وسيأتي الاشارة ايضا لهذه المسألة قال وعلى مقيم خارج البلد اذا كان بينهما وبين الجمعة وقت فعلها فرسخ فاكثر يعني اذا كان هذا المقيم اذا كان هذا المقيم خارج البلد اولا يفهم من كلام المؤلف ان المقيم داخل البلد له حكم اخر. المقيم داخل البلد تجب عليه الجمعة بكل حال. تلزمه والجمعة بكل حال سواء سمع النداء او لم يسمع النداء. وذلك لان البلد الواحد يبنى للجمعة لان الاصل ان البلد الواحد يبنى للجمعة فلا فرق فيه بين القريب والبعيد. ولان المدينة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت محلا متفرقة ومع ذلك كان جميع اهل المدينة مأمورين بشهود الجمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم. اذا من كان داخل مصر وداخل البلد تجب عليه الجمعة بكل حال سواء سمع النداء او لم يسمع النداء اما اذا كان يقيم خارج البلد انسان منزله خارج المدينة. هل تجب عليه الجمعة؟ يقول المؤلف انها تجب عليه اذا كان بينه وبين الجمعة وقت فعلها فارسخ فاقل والفرسخ تحديد ابو الفرسخ الفرسخ يعادل خمسة كيلو مترات تقريبا قالوا يعني وجه التحديد والفرسخ قالوا لان لان الموظع الذي يسمع منه النداء في الغالب اذا كان المؤذن صيتا اذا كان المؤذن صيتا بموظع عال والرياح ساكنة والاصوات هادئة والعوارض منتفية يكون فرسخا لا يزيد على فرسخ فقالوا اذا كان بينه يعني وبين الجمعة فارسخ فاقل فتجب عليه. لحديث عبد الله ابن عمرو عن الجمعة حديث ابن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الجمعة على من سمع النداء رواه ابو داوود لكن الصحيح انه موقوف على عبد الله ابن عمرو ولقصة الرجل قصة عبد الله ابن مكتوم لما اتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله ان يرخص له في ان يصلي في بيته قال اتسمع حي على الصلاة حي على الفلاح؟ قال نعم. قال فاجب فاني لا اجد لك رخصة. رواه مسلم يسمع النداء ولانه داخل في قول الله تعالى فاسعوا الى ذكر الله. اذا خلاصة من كان داخل البلد تجب عليه الجمعة لان الاصل ان البلد تقام فيه جمعة واحدة فجميع اهل البلد مأمورين بالجمعة ومشغولين بقول الله تعالى فاسعوا الى ذكر الله من كان خارج البلد اذا كان بينه وبين الجمعة فارسخ فاقل فتزم الجمعة والا فلا. طيب هل هذا التحديد ينطبق على زماننا في الوقت الحاضر فرسخ الان لو اذن المؤذن يعني في مكان عالي على سطح المسجد مثلا. والرياح ساكنة. واصواتها هادئة. هل يصل هذه المسافة؟ خمسة كيلو مترات. نعم. اي نعم نعم لماذا اي نعم نعم نعم. نعم اتفضل اي نعم الذي يظهر ان انه في وقتنا الحاضر ان الصوت لا يصل الى هذا الذي قدره الفقهاء. الفقهاء ما كان عندهم يعني آآ بناء عالي وبهذه ظخامة ثم ايظا يعني الوقت الحاظر الجو ايضا مليء اه الملوثات وكذلك اه العوازل بينما كان يعني في الزمن السابق الجو يكون الجو صافيا وايضا الابنية ما كانت يعني مرتبة كانت مبنية من الطين ودور او بالكثير دورين فقط ما تزيد فالذي يظهر ثم ايضا كانوا يؤذنون على المنائر المرتفعة الذي يظهر ان يعني هذا تحديد في زمنهم مناسب. اما في وقتنا الحاضر في ظهر ان سماع النداء اقل من هذا بكثير وربما كيلوين او ثلاثة بالكثير. لكن انا اقول خمسة كيلو مترات يعني هذا في الوقت الحاضر يظهر انه آآ بعيد وربما حتى حتى يعني ربما نقول ثلاثة كيلومترات يعني قد لا يسمع النداء مع هذا آآ يعني هذه مسافة البعيدة فاذا العبرة بسماع النداء يعني في هذا الحدود من كيلوين الى ثلاثة كيلو مترات تقريبا. نعم لا المكبر لا العبرة بسماع الندم غير مكبر. طيب قال ولا تجب على من يباح له القصر يعني افصح المؤلف عن هذا الحكم اشرنا له قبل قليل قال انه لا تجب على من يباح له القصر لانه آآ يباح له الترخص وخاص السفر ومنها القصر. وذكرنا ان هذه المسألة ليست محل اجماع بل محل خلاف وهذا هو قول اكثر العلماء. لكن ذهب الزهري والنخعي لانها تجب عليه والصحيح انها لا تجب. الصحيح انها لا تجب لكن الافضل يعني انه يصلي الجمعة. هذا اذا كان القصر اذا كان يباح له القصر. اما اذا كان لا يباح له قصر فقول الصحيح انه التزم الجمعة. نعم عليه مطلقا نعم في من قال بهذا. يعني اذا كان مسافرا واقام. في من قال لا تجب عليه مطلقا. يعني محل خلاف وهذه من المسائل يعني ايضا آآ التي المشكلة حقيقة المسائل الفقهية المشكلة مسألة وجوب الجماعة للمسافر اذا قام جمعة الادلة فيها ليست ظاهرة. الله اعلم. ولذلك الذي يظهر هو ان التفصيل الذي اشرت اليه هو الاقرب. اذا كان المسافر لا يترخص السفر فيجب عليه ان اه يأتي بالجمعة اذا كان يترخص الذي يظهر انه قول اكثر العلماء هو الاقرب. نعم وما دام انهم يقيمون اكثر من اربعة ايام مع ذلك لا يترخصوا السفر تلزمه الجمعة. بناء على هذا التأصيل. سيأتي العود سنعود لهذه المسألة. قال على ولا على عبد ومن بعض وامرأة تقدم الكلام عن هذا ان هؤلاء لا تجب عليهم لكن تصح منهم. ومن حضرها منهم اجزأته ولم يحسب هو يعني لو ان المرأة صلت مع الرجال صلاة الجمعة فانها تجزئها يجزئها ذلك لكن لا يحسب هو يعني من العدد المعتبر. ولا من ليس من اهل البلد من اربعين. ولا تصح امامتهم فيها. يعني هؤلاء لا يحسبون. ولا تصح كذلك امامتهم فيها لا يحسب هؤلاء ولا من كانوا يعني ليس من اهل البلد. ولا تصح امامتهم فيها وهذا الحقيقة يرد عليه اشكال كبير بعض المشايخ وبعض الدعاة يذهبون الى آآ قرى مثلا او مدن يطلب منهم اهل القرية ان يخطبوا بالناس. يخطبون صلاة الجمعة. فبناء على كلام المؤلف هل تصح صلاتهم؟ لا تصح. على المذهب انه لا تصح. لكن المسألة فيها خلاف. ولذلك القول الثاني في المسألة انه يجوز ان يكون العبد والمسافر اماما وهذا قول ابي حنيفة والشافعي ووفقهم مالك في المسافر. فاذا يجوز ان يكون المسافر اماما في قول الائمة الثلاثة ابي حنيفة ومالك والشافعي. وذلك لان المسافر رجل تصح منه الجمعة ولا يمتنع ان يكون اماما ولانه لا دليل يدل على عدم صحة الجمعة منه. ليس هناك دليل ظاهر يدل لهذا وهذا هو القول الراجح. قول الجمهور هو القول الراجح والله اعلم. وبناء على ذلك في مسألتنا يعني من ذهب لقرية او مدينة وطلب منه ان يؤم الناس في الجمعة. القول الراجح لا بأس بذلك. والصلاة صحيحة وهو الذي عليه عمل ولكن على المذهب لا تصح. على المذهب لا تصح قال وشرط لصحة الجمعة اربعة شروط يعني شروط صحت الجمعة. شروط صحة الجمعة اه الشرط الاول قال احدها الوقت الشرط الاول الوقت وهذا الشرط هو من اكد شروط الصلاة مر معنا كلام طبعا اهمية هذا الشرط قلنا هو اكد شروط الصلاة وانه قد تسقط جميع الشروط مراعاة لهذا الشرط. لو فرضنا ان رجلا عاجز عن ستر العورة عاجز عن استقبال القبلة عاجز عن الطهارة عاجز عن جميع شروط الصلاة. وخشية خروج الوقت فنقول له صلي على حسب حالك لكن لا تدع الصلاة حتى يخرج وقتها. هذا الشرط اذا اكد شروط الصلاة. هكذا ايضا في الجمعة هو اكد شروط الجمعة فما هو وقت الجمعة؟ اما اخر وقتها فهو اخر وقت الظهر بالاجماع. يعني ينتهي وقت الجمعة بنهاية وقت الظهر وهو عندما يصبح طول ظل كل شيء ها مثله بعد ظل الزوال. عندما يصبح طول ظل كل شيء مثله بعد ظل الزوال. انتبه لهذا القيد. لانه في الشتاء يصبح طول شيء مثله وقت الزوال احيانا. ولذلك لابد من هذا القيد. جزاك الله خيرا والسلام. ان يصبح طول ظل كل شيء مثله بعد ظل الزوال فاذا نهاية وقت الجمعة هو نهاية وقت الظهر بالاتفاق. لكن بداية وقت الجمعة اختلف فيه العلماء ثلاثة اقوال. القول الاول وهو المذهب واشار اليه المؤلف بقوله وهو من اول وقت العيد يعني من اول لوقت صلاة العيد واول وقت صلاة العيد هو من بعد طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح. يعني من بعد طلوع الشمس نحو عشر دقائق وهذا القول هو المشهور من مذهب الحنابلة وهو من المفردات. واذا قلنا من مفردات هذا مصطلح مر معنا المقصود به نعم. فرد به الحنابلة فرد به الحنابلة عن بقية المذاهب. القول الثاني انها تصح في الساعة السادسة قبل الزوال بساعة. تصح في الساعة السادسة. قبل الزوال بساعة واذا قال الفقهاء بساعة كذلك ما ورد في الاحاديث من قولنا من قولها عليه الصلاة والسلام من رحل الجمعة في الساعة الاولى كأنما قرب بدنه وقوله عليه الصلاة والسلام جمعة اثنتا عشرة ساعة ما المقصود بالساعة؟ في كلام الشارع وفي كلام الفقهاء؟ هل المقصود بها الساعة المعروفة الان التي ستون دقيقة ام ماذا؟ نعم نعم اذا هم يسمونه الساعة يسمونها الساعة الافاقية يعني يقسم الزمن ما بين طلوع الشمس الى غروب الشمس. على اثني عشر. فكل قسم يسمى ساعة. تنظر متى تطلع الشمس ومتى تغرب؟ تقسم وتقسم على اثنى عشر. قد يكون ستين دقيقة قد يكون سبعين دقيقة. قد يكون خمسين دقيقة. يعني على حسب طول النهار بصره فمثلا في وقتنا الحاضر لو اردنا ان نحسبها تطلع الشمس مدينة الرياض الخامسة او عشر دقائق تقريبا وتغرب آآ السادسة والنصف تقريبا. اذا كم آآ دقيقة النهار كم دقيقة؟ نعم نعم ثلطعشر مرة معنى ذلك نقص نقسم هذا الرقم ثلاثة عشرة ونصف على اثني عشر فاذا قسمناها عليها ساعة يعني وربع نعم اقل من ربع لا اقل من ربع يعني حدود ساعة وعشر تقريبا في حدود سبعين دقيقة في حدود سبعين دقيقة تكون الساعة الى حدود السبعين دقيقة ولهذا يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما قال من رحل الجمعة في الساعة الاولى كأنما قرب بدنه ذكر خمس ساعات فقط مع انه عليه الصلاة والسلام كان يدخل عند الزوال الزوال عند الساعة السادسة لهذا القول الصحيح في الساعات المذكورة في الحديث انها بعد طلوع الشمس بساعة لكن دعا يعني بهذا الاعتبار يعني الافاقية ليست الساعة الميقاتية. يعني مثلا وقتنا الحاضر يعني بعد طلوع الشمس بنحو سبعين دقيقة هنا تبتدأ الساعة الاولى. طيب اذا القول الثاني انها تصح في الساعة السادسة قبل الزوال بساعة وهو رواية عن احمد اختارها الخرقي والموفق ابن قدامة استدل اصحاب هذين القولين طبعا القول الثالث ان ابتداء وقت الجمعة من بعد زوال الشمس واليه ذهب اكثر العلماء وهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية. هو الذي عليه جماهير اهل العلم. استدل اصحاب القول والثاني ان تصح يعني ان وقتها وقت العيد وانها تصح في الساعة السادسة بقول عبد الله بن سيدان شهدت الجمعة مع ابي بكر فكانت صلاته وخطبته قبل نصف النهار وشهدتها مع عمر فكانت خطبته الى ان اقول قد انتصف النهار ثم شهدتها مع عثمان فكانت خطبته وصلاته الى ان اقول قد زال النهار ما رأيت احدا عاب ذلك ولا انكره وهذا الاثر رجال ثقات الا ان عبد الله ابن سيدان غير معروف العدالة. قال البخاري لا يتابع على حديثه. فيكون هذا الاثر ضعيفا من جهة الاسناد ضعيفا من جهة الاسناد. واستدلوا كذلك ايضا باحاديث صحيحة لكنها يعني غير صريحة فمنها حديث سلمة الاكبر رظي الله عنه قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ننصرف وليس للحيطان شيء. قالوا وهذا الحديث رواه ابو داوود وهذا اه قالوا انه دليل على ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة قبل الزوال. وايضا بقول سهل ابن سعد ما كنا نقول ولا نتغدى الا بعد الجمعة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم متفق عليه. قال ابن قتيبة لا يسمى غداء ولا قيلولة الا بعد الزوال وهذه الاحاديث اما انها ضعيفة كحديث عبد الله بن زيدان او انها صحيحة لكنها غير صريحة. فحديث سلمة بن اكوع كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان شيء. المقصود ليس بالحيطان في يستظل به هذا هو المقصود انت لو خرجت من صلاة الجمعة انظر لحطام الجدران تجد انها ظلها قصير ظنها قصير لا يوجد الظل الذي يستظل به آآ المار والماشي في الطريق. الصحابة كانوا مبكرون للجمعة كانوا يؤخرون الغداء والقيلولة بعد الجمعة. ولهذا فالقول الراجح هو القول الثالث. وهو ان ابتداء وقت صلاة الجمعة من بعد زوال الشمس كما هو عليه اكثر العلماء. هذا هو القول الراجح في المسألة. وقد جزم به البخاري في صحيح قال البخاري في صحيحه باب الجمعة اذا زالت الشمس وكذلك يروى عن كلام البخاري وكذلك يروى عن عمر وعلي والنعماني بن بشير وعمرو بن حريث رضي الله عنه. قال الحافظ ابن حجر معلقا عنه على هذه الترجمة فيفتح الباري قال جزم البخاري بهذه المسألة مع وقوع الخلاف فيها لضعف دليل المخالف عندهم فان القول بان الجمعة وقتها يبتدئ وقتها صلاة العيد هذا قول ضعيف. لو اقاموها مثلا بعد طلوع الشمس بعشر فعلى المذهب انها تصح لا شك ان هذا القول قول ضعيف ولهذا المرفق من قدامى فالمغني قال والصحيح انها لا تجوز قبل الى الساعة السادسة ثم ساق البخاري بسنده عن انس ابن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان نعم النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس اي حين تزول. وهذا نص صحيح صريح. وايضا عن سلمة بن اكوع رضي الله عنه قال كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا زالت الشمس ثم نرجع ونتتبع الفي. متفق عليه وفي قول الصحابة كان وكنا قال ابن حجر وفي هذا الاشعار بمواظبته صلى الله عليه وسلم على صلاة الجمعة اذا زالت الشمس واخرج ابن ابي شيبة عن سويد ابن غفلة انه صلى مع ابي بكر وعمر رضي الله عنهما حين زالت الشمس واسناده قوي وفي حديث السقيفة عن ابن عباس قال فلما كان يوم الجمعة وزالت الشمس خرج عمر فجلس على منبر فهذا يدل على ان هدي الخلفاء الراشدين ايضا هم يصلون الجمعة بعد زوال الشمس هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم هدي خلفائه الراشدين من بعده. ثم ايضا مقتضى الدليل كون وقتها هو وقت صلاة الظهر فان صلاة الظهر بدل عنها اذا فاتت وآآ لهذا في القول الصحيح وهو ظاهر السنة ان آآ وقت ابتداء وقت صلاة الجمعة انه من بعد الزوال ليس هناك دليل ظاهر يدل على آآ ان وقت الجمعة يبتدأ قبل الزوال. حقيقة هذه المسألة يتساهل فيها بعض الخطباء خاصة اذا كان وقت الزوال يتأخر. في بعض ايام السنة وقت الزوال عندنا في مدينة الرياض الثانية عشر وعشرون دقائق تقريبا في الثانية عشر او ثمان دقائق لكن اضف لها دقيقتين. الثانية عشر وعشر. فبعض الخطباء يعني ترد اسئلة بعض صلينا مع خطيب جامع سلم قبل هذا الوقت. يعني صلى الجمعة قبل الزوال. وهذا على رأي اكثر العلماء صلاتهم غير صحيحة. لانها وقعت قبل دخول الوقت حتى ولو كان الخطيب يرى مذهب الحنابلة في هذه المسألة. فان ولي الامر قد اختار القول الثاني الثالث ولي الامر الذي يمثله آآ يعني في هذه الامور الشرعية سماحة المفتي آآ ووزارة الشؤون الاسلامية اه قد عمم على جميع الخطباء بان لا يدخلوا الا بعد الزوال. وارفق فتوى من سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز اكثر من مرة فاقول حتى لو كان الخطيب يرى يعني القول الاول مع انه قول ضعيف. لكن يعني ايضا الامام لما اختار هذا القول وامر به ينبغي ايضا يعني ان يكون هذا رافعا للخلاف في المسألة على انه هو القول الصحيح. على انه هو القول الصحيح. ولذلك فصلاة من يصلون قبل الزوال غير صحيح ويعيدونها ظهرا لو وقعت. لكن بعض الخطباء يجعل خطبة قبل الزوال والصلاة بعد الزوال قال فما حكم هذا؟ يعني بعظ خاصة اذا تأخر وقت الزوال يقول لا نتأخر بالناس ما ادخل الا ثالث عشر او عشر دقائق فيجعل الخطبة قبل والصلاة بعد. هل يصح هذا؟ نعم. يصح؟ طيب نعم نعم على قول اكثر العلماء لا تصح لان الخطبة جزء من الصلاة. لان الخطبة جزء من الصلاة ولهذا سماها الله تعالى هي والصلاة ذكر الله تعالى. قل يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع. وذكر الله يشمل والصلاة. وقال بعض الفقهاء انما نقل صاحب الانصاف. قال هاتان الخطبتان بدل عن ركعتين بدل عن ركعتين. فاذا الخطبة هي في الحقيقة جزء من الصلاة. فلا تصح لا الخطبة ولا الصلاة الا بعد الزوال. هذا يبين لنا خطورة المسألة ثم انني اعجب يعني ما الداعي للعجلة؟ ما الداعي لهذه العجلة؟ بعض الناس سبحان الله عندهم العجلة في كل شيء خاصة في امور يعني العبادات لكن امور الدنيا يعني ربما يعني اتقنوها لكن في امور العبادة تجد انهم في الصلاة يستعجلون في امور الحج يستعجلون. فلا يعني ما الداعي لهذه العجلة؟ وآآ يعني الخطيب مؤتمن مؤتمن على الناس الذين يصلي بهم فكيف يوقع الصلاة في غير وقتها بل حتى الخطبة لا يوقعها في غير وقتها ثم ايضا يعني تجربة التأخر وارفق بالناس غالب الناس يغلب عليهم التأخر في السهر ليلة الجمعة في الغالب انه هو الارفق بالناس ولهذا فالخطيب الحقيقة يعني مؤتمن على هذا. هذا الذي نرى انه ليس للخطيب ان يدخل قبل الزوال. واذا على ذلك فقد عرظ صلاته وصلاة المأموم خلفه للبطلان. اما اذا جعل الخطبة قبل الزوال فالذي يظهرن الصلاة مجزئة لكنه ايضا وقع في مخالفة على ان من العلماء من يرى انها لا تجزئ لانها خطبة جزء من الصلاة لا دقيقتين او ثلاثة الذي يظهر انه يتسامح فيه. لان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الذي يظهر انه عليه الصلاة والسلام كان يبدأ من اول الزوال. وما كان عندهم الساعات تحدد الزوال بدقة فمثل الشيء اليسير تسامح فيه. نعم المرأة تصليها ظهرا. الظهر انما يلتزم بعد الزوال. ولذلك ايضا النساء اللاتي يصلين مع الخطب الذي يبكرون صلاتهم غير صحيحة. يا اخوان شرط وقت اكل شروط الصلاة لكن ينبغي العناية به. ما يصح يعني التساهل بامر الوقت. يعني يسبب بطلان الصلاة ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فحددها الله تعالى المواقيت فينبغي ان نلتزم بها. ينبغي ان نلتزم بها. وايضا يعني ينبغي بذل النصيحة للذين يتعجلون لانك يعني قد اخطأت على كل تقدير حتى لو كنت ترى هذا انت مؤتمن افترض انك تأتي اكمل والاكمل لا شك انه هو ما عليه اجماع العلما من ان بعد الزوال. ثم ايضا هذه كما ذكرنا تعليمات ولي الامر ولذلك ليس هناك مبرر للذين يتعجلون بالصلاة قبل صلاة الجمعة قبل الزوال بل يعرضون صلاتهم وصلاة المؤمنين خلفهم للبطلان نعم اي نعم نعم اذا مثلا رأى انها قد بدأ قبل الزوال او يعني خاصة الصلاة اذا كان سيصلي قبل الزوال لا يتاب معهم ثم يذهب ويبحث عن مسجد اخر نعم لكن ايضا ينبغي ان يكون الانسان دائما اذا رأى خللا ان يكون ايجابيا السلبية انه يخرج لكن ان يكون ايجابيا يذهب هو يتكلم مع الخطيب يبين له هذه الاحكام وان يعني ان اكثر العلماء اكثر العلماء يرون بطان الصلاة وان الخلاف ضعيف في هذه المسألة هذا البخاري جزم فيها مع يعني الخلاف فيها مع وقوع الخلاف لضعف دليل المخالف. نعم. نعم تفضل الذي مضى اذا كان قد صلى وهو يعتقد صحة الصلاة ويعتقد دخول الوقت ومضى على هذا مدة الذي يظهر انه لا يطالب بالاعادة ولهذا لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم صلاته بالاعانة. نعم على المذهب على مذهب الحنابلة. ان تعرف يعني ما سبق ما كان الناس يعرفون الا المذهب. لكن يعني ولله الحمد في الوقت الحاضر صحن هناك عناية بالدليل فيعني تنبه الناس على ان هذا ان هناك ايضا من ينكر هذا كشيخنا عبد الله بن قعود رحمه الله يقول ابدا يعني وادركت كبار العلماء ما يدخلون الا بعد الزوال. كبار المشايخ والعلما والحرمين وقديم الزمان ما يدخل الا بعد الزوال. ربما الذي يدخل من بعض يعني الناس يعني ليسوا من محسوبين من اهل العلم. طيب قال وتجب بالزوال وبعده افضل قال الثاني ان تكون بقرية ان تكون بقرية ولو من قصب يستوطنها اربعون ان تكون بقرية يعني الاستيطان. يشترط لصحة الجمعة ان يكونوا بقرية بالقرية اذا اطلقت ليس المقصود بها قرية على المصطلح المعروف الان. وانما القرية تشمل القرية والمدينة. من يذكر لنا مر معنا مرت معنا هذه المسألة في تفسير سورة ياسين. مع الدليل؟ نعم نعم اول الاية واضرب لهم مثلا اصحاب القرية اذ جاءها المرسلون ثم قال بعد ذلك وجاء من اقصى المدينة رجل يسعى سماه الله عز وجل قالت له مدينة فهي القرية اذا اطلقت في اللغة العربية تشمل المصري سواء كان بالاصطلاح المعاصر مدينة او قرية. ولهذا سمى الله تعالى مكة ام القرى. اذا هذا الشرط المقصود به الاستيطان. فالاستيطان شرط لصحة الجمعة في قول اكثر اهل العلم. ومعنى الاستيطان ان يقيم بقرية مبنية بما جرت العادة البناء به. فلا يطعنون عنها صيفا ولا شتاء. ولهذا قال المؤلف ولو من قصر فتكون اقامتهم دائمة. تكون اقامتهم دائمة. اما اهل الخيام وبيوت الشعر يعني لا تجب عليهم الجمعة ولا تصح منهم لان ذلك لا ينصب للاستيطان غالبا. وقد كانت قبائل العرب حول المدينة فلم يقيموا الجمعة ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم باقامتها. فاذا لابد من الاستيطان. و البدو لا تجب عليهم صلاة الجمعة لكن ما المقصود بالبدو؟ المقصود البدو والبادية هم الذين يكونون في البرية يبحثون عن عشب يرحلون عنه. يعني صيفا او شتاء. اما المقيم في مصر لا يقال انه هذا من الاخطر يقال له فلان بدوي وهو مقيم في الحاضرة فهؤلاء كلهم حظر ما يقال انهم بدو البدو هو الذي يكون في البرية ويتبع العشب والكلام. فالبدو لا تجب عليهم الجمعة لعدم الاستيطان. آآ لو خرج مثلا مجموعة شباب اقاموا له مخيم مثلا في برية. وقالوا نريد ان نقيم نصلي الجمعة احنا عددنا كثير يقوم احد احدنا ويخطب بنا ويصلي الجمعة. فما رأيكم؟ هل يصح هذا؟ نعم. لا يصح. لماذا؟ لان غير مستوطنين لانهم غير مستوطنين. لا تصح منهم. طيب هل تجب عليهم الجمعة؟ على على التفصيل الذي ذكرنا من قبل اذا كان يباح لهم القصر لا تجب عليهم الجمعة. اما اذا كان لا يباح لهم القصر وان كانوا داخل البلد تجب عليهم. ان كانوا خارج البلد فننظر اذا كانت المسافة آآ يعني قرابة فرسخ بحيث يسمعون النداء فتجب عليهم والا فلا. على التفصيل السابق طيب استقيم آآ اذا لابد من الاستيطان هكذا ايضا مسافرون ليس لهم ان يقيموا الجمعة ليس لهم ان يقيموا الجمعة اقامتهم كما ذكرنا بدعة. قال وتصح فيما قارب البنيان من الصحراء لكن بشرط ان يكونوا مستوطنين. يعني يوجد بعض الهجر لكنها في الصحراء. واصحابه مقيمون لا يظعنون عنها لا صيفا ولا شتاء فهؤلاء يقيمون الجمعة. اذا لابد من صحة الجمعة من الاستيطان. قال الثالث حضور اربعين. الشرط والثالث حضور اربعين. يعني حضور العدد المعتبر شرعا. والمذهب انه اربعون رجلا واستدلوا بقول كعب بن مالك اول من جمع بنا اسعد بن زرارة وثم سئل كم كان عددكم؟ قال اربعون. رواه ابو داوود. وايضا آآ ان النبي صلى الله وسلم لما كتب الى مصعب بن عمير المدينة فامره ان يصلي بالناس الجمعة آآ كان عددهم اربعين. والقول الثاني في المسألة ان العدد المعتبر شرعا اثنا عشر لان الله عز وجل لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب بالناس في المدينة فقدمت عيرهم فانصرف الناس ولم يبقى الا اثنى عشر رجلا. وانزل الله تعالى واذا رأوا تجارتنا ولا هو انفضوا اليها وتركوك قائما. وقيل اربعة وقيل ثلاثة وهذا هو القول الراجح. قول الراجح ان الجمعة تنعقد بثلاثة واحد يخطب واثنان يستمعان. وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. ويدل له قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نودي بالصلاة صلاة يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله. بصيغة الجمع فاسعوا واقل الجمع ثلاثة. فيكون واثنان يستمعان والثالث يخطب. وايضا حديث ابي الدرداء يدل ذلك حديث ابي الدرداء رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من ثلاثة في قرية لا تقام فيهم الصلاة الا استحوذ عليهم الشيطان. ما من ثلاثة في قرية لا تقام فيهم الصلاة الا استحوذ عليهم الشيطان. رواه ابو داوود والنسائي واحمد وابن خزيمة وابن حبان. وسنده حسن وقوله لا تقام فيهم الصلاة عام يشمل الجمعة وغيرها. واما الاقوال الاخرى فادلتها اما جهة غير صريحة او صريحة غير صحيحة. فمثلا ما استدل به الحنابلة لا يصح. قول كعب لا يصح هذا الاثر. كذلك ايضا الصحيح ان اه مصعب ابن عمير لما جمع بالناس كانوا اثني عشر. ثم لو صح كان قد وقع اتفاقا فليس بصريح الدلالة في اشتراط الاربعين وايضا ما وقع في قصة الصحابة لما قدمت العير فانصرفوا ليبقى الاثنى عشر هذا العدد وقع اتفاقا فلا يصح الاستدلال به على ان اقل عدد يجزئ آآ اثنى عشر. ولهذا فالاقرب والله اعلم ان اقل ما يجزئ ثلاثة اثنان يجتمعان وواحد يخطب قال ومن شروطي قال الرابع تقدم خطبتين. تقدم خطبتين. وسيأتي الكلام يعني عن عن هذا. يعني خطبتين ثم بعد ذلك تكلم المؤلف عن شروط صحة الخطبتين واركانهما وسننهما وهذا الشرط متفق عليه قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب للجمعة اه وكان هذا وهديه وهدي الخلفاء الراشدين من بعده. قال ومن شرط صحتهما خمسة اشياء. يعني يشترط لصحة الخطبتين خمسة اشياء اولا الوقت يشترط للصحة اذا الخطبتين ان يكون في الوقت والوقت عند الحنابلة كما ذكرنا اه بعد طلوع الشمس وارتفاع قدر امه وعلى قول جمهور الوقت بعد الزوال وبناء على ذلك لا تصح ان تكون خطبة قبل الزوال وهذا يؤكد القول الذي رجحناه من ان الخطيب اذا دخل قبل الزوال فان خطبته لا تصح قبل الزوال على قول الجمهور لانه بشرط صحة الخطبة الوقت. الشرط الثاني النية لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. الشرط الثالث وقوع حضرا فلا يصحان يعني من المسافر وسبق الكلام عن ذلك. الشرط الرابع حضور الاربعين وناقشنا هذه وقلنا قول الراجح انه اشترى الثلاثة اثنان يستمعان وواحد يخطب الشرط الخامس وان يكون ممن تصح امامته فيها. وايضا سبق الكلام عن هذا وذكرنا ورجحنا قول الجمهور بالنسبة للمسافر. رجحنا قول جمهور بالنسبة للمسافر خاصة وان المسافر يصح ان يكون اماما. وفرعنا على ذلك المسألة التي ذكرناها ان بعض الدعاة وبعض المشايخ يسافرون لبعض القرى البعيدة ويخطبون بالناس وانه على المذهب لا يصح ذلك لكن قلنا على قول الجمهور يصح وذكرنا ان هذا هو قول الراجح هذه مسائل سبق الكلام عنها لكن المؤلف منهجه التفريع يفرع المسائل الى مسائل يعني آآ اقل منها يعني وهذا المؤلف حتى ايضا تظبط يظبط طالب العلم هذه اه المسائل. قالوا اركانهما ستة حمد الله تعالى اه يعني ان يبتدأ بحمد الله تعالى. وذلك لان هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولقوله عليه الصلاة والسلام كل امر كل كلام لا يبدأ فيه بحمد الله فهو ابتر لكن حديث في سنده مقال والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا لان كل عبادة افتقرت الى ذكر الله افتقرت الى رسوله كالاذان. لان كل عبادة افتقرت الى ذكر الله افتقرت الى ذكر رسوله كالاذان. وقراءة اية من كتاب الله لقول جابر ابن سمرة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ ايات ويذكر الناس. رواه مسلم والوصية بتقوى الله قول لانها هي المقصود من آآ الخطبة. وموالاتهما مع الصلاة فلا يصح ان يكون الفاصل طويلا بينها وبين الصلاة. والجهر بحيث يسمع العدد المعتبر حيث لا مانع فلا يصح ان يخطب سرا او بصوت منخفظ لا يسمع الناس. هذه هي اركان الخطبتين عند الحنابلة وذهب بعض اهل العلم الى ان ذلك ليس الى عدم اعتبار هذه الاركان. وقالوا ان الخطيب اذا خطب خطبة يحصل بها المقصود والموعظة ان ذلك كاف وقد اختار هذا القول الشيخ عبدالرحمن السعدي رحمه الله وقال ان هذه التي لقد ذكروها ليس عليها ادلة ظاهرة وانه يكفي ان يخطب الخطيب خطبة يحصل بها المقصود ويحصل بها الموعظة ولذلك لو لم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم صحت خطبته لو لم اه يقرأ اية صحت خطبته وهذا هو القول الراجح. اذ ان القول بان هذه اركان يحتاج الى دليل وما ذكروه لا يقوى بتقرير الحكم بانها اركان القول الراجح انه متى ما خطب خطبة يحصل بها المقصود صح ذلك. لهذا يزول الحرج بعض الخطبة احيانا ربما يخطب خطبة ما يقرأ فيها اية من القرآن وعلى المذهب ما تصح لكن على القول الراجح انها تصح. وايضا بعض الخطب احيانا ما يوصي الناس بتقوى الله. ما يقول اوصيكم والله او اتقوا الله على مذهب انها لا تصح. لكن على القول الذي رجحناه انها تصح