طيب قال وسننهما ثم انتقل للكلام عن السنن الطهارة. يعني لا يشترط اه الطهارة وانما احب ان يكون متطهرا فلو خطب وهو محدث والخطبة صحيحة لانها ذكر وليست صلاة. يقع يعني مثل هذا عندما يدخل الخطيب وهو ناس ان يتوضأ او انه توظأ ثم احدث ونسي ان اعيد الوضوء فاذا تذكر بعد الفراغ من الخطبتين انه ليس على طهارة فهل تصح خطبتان؟ تصح نعم. تصح. لانه لا يشترط لهما الطهارة وانما يستحب. قال وستر ان قالوا انه مستحب ستر العورة لكن ذلك ليس يعني واجبا فلو انكشف شيء من عورته وهذا يحصل عندما يخطب مثلا وهو محرم ربما ينكشف يعني جزء من العورة واحيانا بعض الناس فنقول ان يعني هذا لا لا يؤثر وازالة النجاسة هذا مستحب ايضا وليس واجبا لو كان عليه نجاسة وازالها بعد خطبة صحت صح ذلك. والدعاء للمسلمين والدعاء للمسلمين يقال مستحب ان يدعو للمسلمين في الخطبة. وقد روي ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر للمؤمنين والمؤمنات بخطبته لكن ذلك ان ضعيف. ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يدعو في الخطبة. الا لما اتى الاعرابي وقال هلكت الاموال وانقطعت السبل فادعوا الله ان يغيثنا فرفع يديه وقال اللهم اغثنا. لكن ما عدا ذلك ما نقل ان النبي صلى الله كان يدعو في الخطبة ولهذا ذهب بعض العلماء الى ان الدعاء في الخطبة غير مشروع. وقول قوي والقول الثاني انه لا بأس به. لان دعاء النبي صلى الله وسلم بنزول المطر يدل على ان الدعاء فيها لا بأس به. لكن لا ينبغي ان يكثر الخطيب من الدعاء لانه لو كان مشروعا لفعله النبي عليه الصلاة والسلام واشتهر ونقل. الصحابة نقلوا كل شيء حتى نقلوا حتى اضطراب لحية النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة كان في كل جمعة يدعو لانه قال ذلك الصحابة. ولهذا اذا دعا الخطيب لا يطيل. يدعو دعاء جامعا مختصرا. ويلحظ ان بعظ يجعل اكثر الخطبة الثانية دعاء. هذا مخالف للسنة. اصلا لم يرد الدعاء اصلا في خطبة الجمعة. وبعض العلماء يقول انه غير مشروع اصلا ولذلك نحن نقول القول الراجح انه لا بأس به لكن لا يطيل الخطيب في الدعاء. حيث يغلب على المقصود للخطبة وهو الموعظة. طيب خطب النبي صلى الله عليه وسلم كان الغالب عليها هو ماذا؟ الوعظ. الغالب عليها هو الوعظ. كما تقول محرمة هشام ما حفظت سورة قاف والقرآن المجيد الا من على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها كل جمعة على المنبر. طيب هل كان النبي عليه الصلاة والسلام يربط الخطوة بالاحداث كل ما وقع حدث خطب عنه لا ما كان يربطه بالاحداث وانما كان يركز على الموعظة. الناس يا اخوان يحتاجون لموعظة لان النفوس تغفل وتذهل. لا بأس بان يربط الخطوة بحدث يعني مهم لا بأس بهذا لكن لا يكون هذا هو ديدنه بحيث ان يذهب ويتتبع الاخبار والاحداث ويحرص ان تكون خطوة موافقة للحدث. هذا يعني ليس له دليل ليس عليه دنيا ضاح لكن لو كان هناك حدثا ظاهرا واراد ان يبين الوجهة الشرعية فيه لا بأس به لكن يعني لا يبالغ في هذا لاحظ ان بعض عندهم مبالغة اي حدث كبير او صغير يخطو بعد. فهذا يعني ليس له اصل. كذلك ايظا مبالغة في يعني معالجة القضايا وتقطيع الخطبة لعدة جمع هذا ايضا غير مشروع. ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام انه يقسم الموضوع الى عدة جمع ثم كل تكلمنا في الجمعة الماضية عن كذا بعضهم يقول يبقى شهر كامل وهو يخطو في موظوع واحد. هذا خلاف السنة. وهذا ايظا يمل للمستمعين وهذا يفوت المقصود من الخطبة وهو موعظة فهذا اذا ينبغي ان يراعيها الخطيب. طيب قال وان يتولاهما مع فهذه السنة لان هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي اصحابه. وقد قال صلوا كما رأيتموني اصلي ولان الخطبة اقيمت مقام ركعتين. لكن لا بأس بالاستخلاف للعذر. آآ لانه يجوز الاستخلاف في الصلاة ففي خطبة من باب اولى وعن الامام احمد ايضا انه يجوز الاستخلاف لغير عذر لانها خطبة منفصلة عن الصلاة. وهذا هو القول الراجح انه يجوز الاستخلاف لكن آآ يعني الافضل ان يتولى الخطبة من يتولى الصلاة. اما بالنسبة للشعر فاختلف العلماء هل عن او ما نقول يشرع هل يجوز هل يجوز ان يذكر الشعر في الخطبة ام لا؟ قال بعضهم انه يجوز لان الشعر عبارة عن كلام لكنه موزون. هو من جنس كلام الخطيب. والقول الثاني انه لا يباح. لان هذا عظيم سماه الله تعالى ذكر الله لا ينبغي ان اه يجعل فيه شعرا والشعر انما ذكر في القرآن على وجه المدح او على وجه الذنب على وجه الذنب والشعراء يتبعهم الغابون يعني اتباع الشعراء الغاويين اذا كان اتباع الشعراء الغاويين فهم اولى بوصف الغواية يعني الشعراء اولى بوصف الغواية الم ترى انه في كل وادي يهيمون وانهم يقولون ما لا يفعلون وهذا ذم لهم. ذم شديد. لكن الله تعالى استثناه الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد لما ظلم وما علمناه الشعراء وما ينبغي له يعني الشعر لا لا يليق بمقام النبوة هكذا ايضا لا يليق بمقام العلماء كما قال الشافعي ولولا ان الشعر بالعلماء يزري لكنت اليوم اشعر من لبين الا من كان شعره يعني دفاعا عن الاسلام وعن الحق وعن الفضائل كشعر حسان وعبدالله بن رواحة هذا لا بأس به بل قد يكون مندوبا طيب اه الاقرب انه يجوز الشعر لكن الافضل تركه. لكن الافضل تركه. ولا يبالغ خطيب. يعني بعض الخطب مليئة بالشعر كل ما اتى بكلمة اتى بشعر. هذا خاصة في خطبة الجمعة هذا يا اخوان يعني محل نظر محل نظر ظاهر. ولهذا ينبغي ان يتحاشى الشعر. وان كنت اتي فيما سبق بعض الابيات المناسبة لكن يعني آآ تنبهت الى هذا او نبهت فاصبحت لاتي بالشعر في الخطبة مطلقا. طيب نعم والله الخطبة كلها قصيدة محل نظر. اذا كنا نقول لو لو بيت واحد ما بالك ان يجعل خطبك الى قصيدة نعم كذلك الخطب يا اخوان تنزه عن مثل هذا. هو الذي يظهر انه يصح لكن لا يجعله غالبا. لا يجعلها الغالبة. طيب يعني الاشعار تكون في امسيات في التي تقام يعني في غير المساجد حتى انها ورد انها تنشد الاشعار في المساجد ورد النهي عن انما كان مثل شعر حسان كان ينشد بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد طيب قال ورفع الصوت بهما حسب الطاقة. كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا خطب الناس على صوته واشتد غضبه كانه منذر جيش. يقول صبحهم بالساهم لا ينبغي ان يلقي الخطبة يعني كلام بارد اه كانه يقرأ مقالا او يقرأ جريدة بل ينبغي ان يتفاعل مع خطبة وتفاعل مع الكلام ويلقيه بصوت مرتفع ومتفاعلا مع ما يقول وما يلقي على قائما نعم. وان يخطب قائما لقول الله تعالى وتركوك قائما. على فعلم هذه السنة ان يكون على منبر او على مكان مرتفع لقول جابر بن سمرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب فمن حدث كانه كان يخطب جالسا فقد كذب. رواه مسلم. وظاهر كلام مؤلف ان الخطبة قائمة انه مستحب وليس واجبا. لانه يحصل المقصود الخطبة وهو اذا خطب وهو جالس. لكن السنة يخطب قائما قال معتمدا على سيف النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب على جذع ثم بعد ذلك اه صنع له منبر فقام النبي صلى الله عليه وسلم اصبح يخطب عليه. قد اه قال البخاري في صحيحه باب الخطبة على المنبر ثم ساق بسند عن انس رضي الله عنه قال خطب النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وآآ ثم قال قال جابر كان جذع يقوم اليه النبي صلى الله عليه وسلم فلما وضع له المنبر سمع للجذع مثل صوت العشاء حتى نزل النبي صلى الله عليه وسلم فوظع يده عليه جاء في بعظ الروايات فاصبح يسكته كما يسكت الصبي. اية ايات الله والعشار هي الحوامل من الابل اذا قاربت الولادة وجاء في رواية اخرى عند البخاري ان النبي وسلم كان يقوم يوم الجمعة الى شجرة او نخلة. فصنع له المنبر فلما كان يوم الجمعة صاعت النخلة صياح الصبي ثم نزل النبي صلى الله عليه وسلم فظمه اليه يئن انين الصبي. الذي يسكن يهدئه ويسكنه عليه الصلاة والسلام وقال كانت اي النخلة تبكي على ما كانت تسمع من الذكر عندها. وجاء في حديث بريدة عند الدارمي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لهذا الجذع ان اغرسك في المكان الذي كنت فيه. فتكون كما كنت اي قبل ان تصير جذعا. وان شئت ان اغرسك في الجنة فتشرب من انهارها فيحسن نبتك ويثمر فيأكل منك اولياء الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم اختار نغرسه في الجنة. وجاء في رواية ابن من حديث انس النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لو لم التزمه لم يزل هكذا الى يوم القيامة حزنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم امر به فدفن. ونقل الحافظ بن حجر عن الحسن البصري انه كان اذا حدث بهذا الحديث قال يا معشر اه الخشبة تحن الى رسول الله صلى الله عليه وسلم شوقا الى لقائه فانتم احق ان تشتاقوا اليه. وفي هذا حديث دلالة على ان الجمادات قد يخلق الله لها ادراكا كالحيوان. طيب قال معتمدا على سيف او عصى يعني يرى المؤلف انه يسلي الخطيب ان يعتمد على سيف او عصا. لحديث الحكم من حزن قال شهدنا الجمعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقاموا متوكئا على عصا او قوس فحمد الله واثنى عليه. اخرجه ابو داوود وقال الحافظ ابن حجر اسناده حسن. ويرى بعض العلماء ان الاعتماد على السيف لا اصل له واما الاعتماد على العصا او القوس فانما يكون عند الحاجة فاذا احتاج الخطيب الى اعتماد على العصا ان يكون ضعيفا كبيرا في السن او مريضا فلا بأس بذلك. لانه بل يعتبر سنة لان ما اعان على سنة فهو سنة اما اذا لم يكن هناك حاجة للاعتماد على العصا فلا يقال ان الاعتماد على العصا في الخطبة سنة. وهذا هو القول الراجح في المسألة يدل لهذا ان ظاهر الروايات المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم ان في اعتماده على العصا اثناء الخطبة انما كان ذلك قبل اتخاذه المنبر الى اعتماد على العصا وذلك ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب مرتجلا والانسان يقولون اذا خطب مرتجلا فالاحسن ان يمسك بيده بشيء لان ذلك يعين على يعني استحضاره وتجميعه للكلمات. واما بعد اتخاذ لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يعتمد على العصا. قد رجح هذا القول ابن القيم في زاد المعاد. قال ابن القيم ولم يكن صلى الله عليه وسلم يأخذ بيده سيفا ولا غيره وانما كان يعتمد على قوس او عصا قبل ان يتخذ المنبر. ولم يحفظ عنه ان اعتمد على سيف قط. اه اما الاعتماد اما الاعتماد على قال ولا يحرض عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد اتخاذ المنبر انه كان يلقاه لا بسيف ولا قوس ولا غيره اذا القول الصحيح ان انه ان الاعتماد على العصا انما يشرع لمن احتاج الى العصا. كان يكون كبيرا في السن. اما اذا لم يحتاج الى عصا القول صحيح ان ذلك ليس بسنة وليس بمشروع. قال وان يجلس بينهما قليلا هذا ايضا يعني مما يستحب ولو لم يجلس يقولون ان ذلك يعني يجوز ولهذا قال المؤلف ان ابى او خطب جالسا فصل بينهما بسكتة. فصل بين خطبتين بسكتة قال وسن قصرهما والثانية اقصر. يعني السنة تقصير الخطبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه. رواه مسلم. وتقصير الخطبة يعني فيه فائدتان. الفائدة الاولى الا الملل والفائدة الثانية انه اوعى للسامع لان الخطبة اذا طالت اضاع بعضها بعضا. ولكن يرد على هذا اشكال وهو ان المعروف من هدي النبي صلى الله الله عليه وسلم انه كان يقرأ في الجمعة يسبح والغاشية. فهل معنى ذلك ان الخطبة تكون اقصر من سبح ولا من قراءة سبح وغاشية فهمتم السؤال؟ نحن قلنا يعني ان السنة ذكرنا حديث عمار ان طول صلاة الرجل وقصر الخطبة خطبته مئنة من فقهه. طيب النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الجمعة كان يقرأ السبح والغاشية. هل معنى ذلك ان الخطبة تكون اقصر من قراءة سبح والغاشية؟ نعم. اي نعم احسنت القصر هنا تصهر نسبي. ليس هذا هو المقصود قطعا. ولكن القصر المقصود به القصر النسبي ولو خطب رجل خطبة اقصر من قراءة سبح والغاشلة كانت قصيرة جدا ولم يحصل فيها المقصود من الخطبة الخطأ اذا المقصود بذلك الطول والقصر النسبي. فخطبة الجمعة ينبغي ان تكون قصيرة بالنسبة للخطب الطويلة وليس معنى ذلك ان تكون اقصر من قراءة سبح والغاشية. واحسن ما قيل في تقديرها ان تكون في حدود قراءة سورة قاف مرتلة لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من قراءة هذه السورة في خطبة الجمعة. وكان يرتلها المعروف بنادم كان يرتلها. فقراءة سورة قه مرتلة في حدود كم؟ نعم؟ في حدود عشر دقائق تقريبا يعني من عشرة الى ربع ساعة اذا كان قال بطيئا ربما تاخذ مع ربع ساعة من عشر الى ربع ساعة في هذا الحدود وهذا هو يعني الوقت المناسب لايضا الموعظة والوقت الذي لا يحصل معها الملل اما ما يعني ما يفعله بعض الناس يعني بعض الناس على على طرفين فاما عندهم تطويل ممل يبقى للساعة او ساعة الا ربع ويخطب هذا تطويل ممل او ان او ان عنده تقصيرا مخلا. يخطب له ثلاث دقائق ثم ينتهي. او خمس دقائق. هذا لا يحصل المقصود من الخطبة هذا تقصير مخل وهذا فهم يعني غير صحيح للحديث. فلابد ان يكون هناك اعتدال. تكون خطوة في حدود قراءة سورة قاف مرتبة نعم يعني فيها الحدود ما يمكن طبعا تحديده بدقة. وقد تتفاوت هذه الخطى بحسب موظوع وبحسب لكن يعني في هذا الحدود منا عشر دقائق الى ربع ساعة. هذا قدر تقريبا نعم لا لا على كل حال يعني ما دام انها قد ورد فيها النص لا مجال للاجتهاد لا مجال للاجتهاد. ولذلك يعني الناس فيهم فيهم الظعيف ثم ايظا يملون يمل الناس من طول الخطبة. والخطبة اذا كانت مركزة وقصيرة يبلغ في التأثير لكن المقصود بالقصر قصر النسبي الذي ذكرناه. ولهذا جاء في صحيح مسلم عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال كنت اصلي مع رسول الله صلى الله وسلم فكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا يعني معتدلة ما بين الطول الممل والاختصار المخل. ينبغي للخطيب ان يبتعد عن الالفاظ الغريبة والالفاظ التي لا يفهمها غالب المستمعين وان يختار الالفاظ التي يفهمها اه الناس. ويبتعد عن التشدق ويعني يأتي باسهل العبارات يعني كي يفهمها الناس. قال ولا بأس ان يخطب من صحيفة. اذا يعني كان يحسن الخطبة مرتجلة من غير ان يخرج ومن غير يستطرد وتكون مركزة هذا هو المقصود. لكن اذا خشية من ذلك اراد ان تكون خطوته وخطب من ورقة فلا بأس بذلك. ثم قال يحرم الكلام والامام يخطب. انتقل المؤلف الكلام عما يحرم. لم اه اذا قلت لصاحبك يوم الجمعة والامام يخطب انصت فقد لغوت. متفق عليه. المقصود قل كلام الملغى الساقط وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من تكلم يوم الجمعة والامام ويخطب هو كمثل الحمار يحمل اسفارا والذي لصاحبه والذي يقول له انصت ليست له جمعة. قال ابن حجر في البلوغ رواه احمد باسناد لا بأس به. معنى الذي يقول له انصت ينكر منكر ومع ذلك يلغو لكن ما معنى يلغو؟ هل معنى انه يؤمر باعادة الجمعة؟ لا المعنى انه يبطل ثواب الجمعة بالنسبة له. لكن الجمعة تقع بالنسبة له مجزئة لا يثاب لا يعاقب على تركها لكنه يبطل اجرها وثوابها هذا هو المقصود باللغو هنا قال اه وهو منه بحيث يسمعه يعني يحرم الكلام والامام يخطب بحيث انه يسمع الامام اما اذا كان لا يسمعه فلا بأس بالكلام. ويباح اذا سكت بينهما يعني بين خطبتين لا بأس بالكلام او شرع في دعائه اذا شرع في الدعاء الافضل يعني عدم الكلام لكن قالوا لو تكلم فانه فانه لا يحرم ذلك. قال وتحرم اقامة الجمعة اقامة العيد في اكثر من موضع من البلد الا لحاجة. عند الفقهاء ان البلد عندما تكون فيه جمعة واحدة. ولكن هذا لما كانت كان الناس قليل وكانت الامصار يعني صغيرة. لكن في وقتنا الحاضر كثر الناس تضاعف عدد سكان الارض. كان الناس الى قبل مئة وخمسين سنة لم يصل عددهم الى مليار الف مليون. وخلال مئة وخمسين سنة الماضية تضاعف سكان الارض سبع مرات. قرابة سبعة مليارات. ولهذا قول الصحيح انه لا بأس تعدد اقامة الجمعة وهذا هو الذي عليه العمل. حتى يعني الفقهاء ايضا نصوا على انه اذا كان لحاجة قال المؤلف الا لحاجة كظيق وبعد وخوف فتنة. فيتعددت لغير ذلك فالسابقة بالاحرام هي الصحيحة. لكن لو كان هناك جامعان متجاوران لا يمتلئان المصلين. فالجمعة التي احدثت الثانية غير صحيحة وينبغي للناس ان يصلوا مع اه اه يعني الجامع القديم. ومن احرم بالجمعة في وقتها ومن احرم في الجمعة في وقتها وادرك مع الامام ركعة اتم جمعة وادرك اقل نوى ظهرا ومن احرم يعني ادرك تكبيرة الاحرام. انتقل المؤلف للكلام عن عن مسألة بما تدرك الجمعة. يقول المؤلف انها تدرك بادراك ركعة لا تدرك بادراك ركعة وادراك الركعة يكون بادراك الركوع. ومعنى ذلك ان من ادرك الركوع الثاني من صلاة الجمعة فقد ادرك كالجمعة. ومن فاته الركوع الثاني من صلاة الجمعة فقد فاتته الجمعة. يعني من فاته الركوع الثاني من صلاة الجمعة فقد فاتته الجمعة هذا هو الذي عليه اكثر اهل العلم ان الجمعة عندما تدرك بادراك ركعة وقد حكاه ابن منذر عن عدد من الصحابة والتابعين وعزاه النووي في المجموع لاكثر العلماء. ويدله حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ادرك ركعة من الجمعة فليضف اليها اخرى. رواه النسائي وابن ماجة لكن جميع طرقه معلولة. ولهذا قال ابو حاتم لا اصل لهذا الحديث وانما المعتمد من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادركها ولكن يغني عنه حديث ابي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة وهذا يشمل وغير الجمعة. اذا من لم يدرك الركوع من الركعة الثانية تكون فاتته الجمعة ويصليها كم؟ اربع ركعات. هذه مسألة تخفى على كثير من العامة يأتون بعد ما يرفع الامام من اه الركوع من الركعة الثانية ويتمها ركعتين. وهذا خطأ وانما الواجب عليه ان يتمها اربع ركعات لانها قد فاتته الجمعة ويقال له يعني احسن الله عزاءك في الجمعة. قد ذهب اجرها وثوابها ويصليها ظهرا ظهرا وما اكثر الذين تفوتهم الجمعة في وقتنا الحاضر. طيب بس خلونا يا اخوان ودنا ننتهي حتى بس ما نطيل على الاخوة ننتهي من باب الجمعة وهذا هو الذي عليه اكثر العلماء ومذهب الحنفية انه يدرك الجمعة بادراك اه التشهد. ادراك التشهد ولكن القول الصحيح هو ما عليه آآ الجمهور. قال واقل السنة بعدها ركعتان واكثرها ستة. آآ انتقل المؤلف للكلام عن اقل السنة قال للسنة يقول بعدها ركعتان. قد ورد في هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم آآ انه عليه الصلاة والسلام كان اذا صلى الجمعة في المسجد صلاها اذا صلى السنة بعد الجمعة في المسجد صلاها ركعتين واذا صلاها صلاها اربعا واذا صلاها في بيته صلاها ركعتين. ومن هنا وجاء في حديث صحيح مسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اه اذا صلى احدكم الجمعة فليصلي بعدها اربعا. ان صلى احدكم الجمعة فليصلي بعده لها اربعة وهذا الحديث رواه مسلم. ومن هنا اختلف العلماء في هذه اه المسألة اه في حديث ابن عمر ان النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يصلي الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين وهذا في الصحيحين. و في حديث ابي هريرة اذا صلى احدكم الجمعة صلى بعدها اربعا. وبعض الروايات انه اذا صلى في المسجد صلى اربعة واذا صلى في بيته صلى ركعتين. اختلف العلماء في الجمع بين هذه الاحاديث قال بعضهم اذا صلى في المسجد صلى اربعا واذا صلى في بيته صلى ركعتين. والقول الثاني في المسألة ان السنة بعد الجمعة اربع ركعات مطلقا سواء صلى في المسجد او في بيته وهذا هو القول الراجح لان حديث ابي هريرة اذا صلى احدكم الجمعة فليصلي بعدها اربعا من قول النبي صلى الله عليه وسلم بينما حديث ابن عمر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومعلوم ان دلالة القول اقوى واصلح من دلالة الفعل. لان دلالة الفعل يتطرق اليها احتمالات كثيرة. هذا هو القول الصحيح صحيح في السنة بعدها. فيكون اربع ركعات. واما قوله اكثرها ستة آآ لم يرد في هذا شيء صحيح وانما المحفوظ اربع اذا صلى احدكم الجمعة فليصلي بعدها اربعا. واما قبلها واما قبلها فانه ليس هناك سنة راتبة ولكن جاء في حديث سلمان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال آآ من اغتسل يوم الجمعة والى قوله ثم اتى المسجد فصلى ما كتب له. فقوله فصلى ما كتب له دليل على عدم تحديد السنة التي قبل الجمعة لكن اصلي مثنى مثنى فان شاء صلى ركعتين وان شاء صلى اربعا وان شاء صلى ستا وان شاء صلى ثمانيا حسب ما يتيسر له. يصلي ما كتب له قال وسن قراءة سورة الكهف يعني في في يومها يعني السنة ان يقرأ في يوم الجمعة قراءة سورة الكهف ان يقرأ سورة الكهف لحديث ابي سعيد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة اضاء له من النور ما بين الجمعتين. اختلف في درجة هذا الحديث من العلماء مضاعفة ومنهم من حسنه صححه اخرجه البيهقي من طريق الحاكم وقال الحاكم صحيح الاسناد وتعاقبه البيهقي بان في اسناده نعيم ابن حماد وهو ذو مناكير لكنه لم ينفرد به وقد رواه الدارمي موقوفا على ابي سعيد بسند صحيح رجال ورجال الشيخين. ويعني قال ابن القيم وذكره سعيد ابن منصور من قول ابي سعيد وهو اشبه لكن حتى وان كان من قول ابي سعيد الا ان له حكم الرفع. ولهذا فنقول انه ان الحديث بمجموع طرقه وشواهده مع الاثر المروي عن ابي سعيد يكون ثابتا على الاقل يصل الى درجة الحسن لغيره. فتكون هذه سنة وما ورد من قراءة سورة الكهف في ليلة الجمعة لا يثبت. لكن محفوظ من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة. طيب يوم الجمعة يبدأ متى؟ بطلوع الفجر وينتهي بغروب الشمس. سيكون هذا هو الوقت المستحب في قراءة سورة الكهف قال وان يقرأ في فجرها الف لام ميم تنزيل السجدة وفي الثانية هل اتى على الانسان وهذا قد جاء في الصحيحين حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان صلى الله عليه وسلم كان يقرأ آآ في فجر الجمعة الف لام ميم تنزيل السجدة وآآ هل اتى على الانسان وجاء في رواية الطبراني من حديث ابن مسعود وكان يديم ذلك. والظاهر من هديه صلى الله عليه وسلم انه كان يداوم على ذلك. قال المؤلف وتكره المداومة عليهما يعني اذا اعتقد الناس ان ان ذلك واجبا لكن القول بالكراهة محل نظر. القول بالكراهة محل نظر. والظاهر من هدي النبي الله عليه وسلم انه كان يداوم عليهما لان قول ابي هريرة كان يفيد الاستمرار. وهذا في الصحيحين ورواية ابن مسعود عند الطبراني وكان يديم ذلك. ولهذا فالاقرب وان السنة المداومة عليها الا انه كما قال شيخ الاسلام ابن تيمية اذا خشي ان يعتقد الناس وجوب قراءة هاتين السورتين في فجر الجمعة يتركها احيانا لبيان ان هذا ليس بواجب. لبيان ان هذا ليس بواجب. طيب ان كان خلفه كبار في السن او ان جماعة المسجد يقولون لا تقرأ بنا سورة السجدة والانسان لانك تشق علينا في القراءة. فهل يجيبهم الامام؟ يقول لا يجيبه. بل نقول ان الامام في الحقيقة اذا قرأ هاتين السورتين لم يطول عليهم بل هو ذا طول عليهم. لانه اتى بالسنة. وقد سمعت شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله وسأله رجل قال اني امام مسجد وان خلفي كبار في السن فيشق عليهم قراءة السجدة والانسان فلا يتركوها؟ قال لا واذا كان يشق عليهم اجلسون. فلا تترك السنة لمثل هذه الاعذار يعني يداوم عليها الامام او يقرأها غالبا. بقي مسألة اخيرة وهي ساعة الاجابة. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان في الجمعة ساعة آآ لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا من خيري الدنيا والاخرة الا اعطاه اياه. اختلف في تحديد هذه الساعة اختلافا كثيرا على قال اوصله بعضهم الى اكثر من اربعين قولا. والحافظ ابن حجر اوصلها قرابة اربعة اربعة او خمسة واربعين قولا. وارجح الاقوال لانها اخر ساعة بعد العصر. وهذا هو المنقول عن الصحابة كما في حديث عبد الله ابن سلام. اخر ساعة بعد العصر هذا هو القول الراجح يقول ابن القيم ان هذه الساعة اخر ساعة بعد العصر يعظمها جميع اهل الملل حتى اهل الكتاب يعظمونها. وهذا مما بقي في كتبهم ولم يحرفوا لا مصلحة له في تحريفه. فاذا القول الراجح في تحديد اخر ساعة الاجابة اخر ساعة بعد العصر. لكن ابن القيم قال ايضا ان اه من حين دخول الخطيب الى تقضى الصلاة ان هذه ايضا ساعة اجابة. فيكون هناك ساعتان. يعني هذه الساعة لاجر اجتماع المسلمين اه يعني اه اجتماع المسلمين وصلاتهم دعائهم لله عز وجل فيقول ان هذه يعني هذا الاجتماع مظنة للاجابة لكن يعني الساعة المقصودة في الحديث التي هي ساعة الاجابة ارجح الاقوال فيها انها اخر ساعة بعد العصر والله الموفق والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد