ننتقل بعد ذلك الى درس دليل الطالب كنا قد وصلنا الى باب صلاة العيدين. باب صلاة العيدين. العيدين تثنية عيد وسمي بهذا الاسم لانه يعود ويتكرر. او من باب التفاؤل ليعود ثانية والمراد بالعيدين عيد الفطر وعيد الاضحى. وكلاهما يقع مناسبة شرعية اما مناسبة عيد الفطر فهي انقظاء شهر رمظان بعد تعبد المسلمين في الله تعالى بالصيام والقيام وفي لسه من صالح الاعمال. واما عيد الاضحى فمناسبته اختتام عشر ذي الحجة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم ما من ايام العمل الصالح فيهن احب الى الله من هذه الايام العشر. وهناك عيد ثالث للمسلمين ما هو هذا العيد جمعة الجمعة هي عيد الاسبوع قد ورد في بعض الروايات تسميتها عيدا فهي العيد الثالث هذه اعياد المسلمين ولا يجوز اتخاذ غيرها من الاعياد. لا يجب اتخاذ غيرها عيدا. واتخاذ غيرها عيدا من البدع المحدثة في الدين. واول عيد شرع في السنة الثانية من الهجرة وكان عيد فطر وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وجد ان لهم يومين يلعبون فيهما فقال قد ابدلكم الله تعالى خيرا منهما عيد الفطر وعيد الاضحى. اخرجه ابو داوود الترمذي. قال في البلوغ اسناد اسناد صحيح وهذا يدل على انه لا بأس باظهار الفرح والسرور يوم العيد. بل ربما نقول ان اظهار الفرح والسرور اه يوم العيد انه مشروع لاظهار الفرح والسرور يوم العيد انه مشروع. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتجمل فيهما يلبس فيهما احسن ثيابه قال الحافظ ابن حجر رحمه الله قال معلقا على حديث عائشة رضي الله عنها لما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وعندها جاريتان تضربان بالدف. ودخل ابو بكر وقال مزمور الشيطان في بيته رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال دعهم يا ابا بكر فان فانها ايام عيد وان لكل قوم عيدا وهذا عيدنا وقال حامد ابن حجر فيه ان اظهار السرور في الاعياد من شعار الدين. اظهار السرور في الاعياد من شعار الدين طيب يذكر عن بعض العباد انه مر بقوم يفرحون في يوم العيد فقال ان هؤلاء قد فان كان لم يتقبل منهم فليس هذا فعل الخائفين. ويكون وان كان قد تقبل منهم فليس هذا بفعل الشاكرين كيف نجيب عن هذا؟ يعني هو انكر على هؤلاء الذين يفرحون يوم العيد وقالوا ان كان هؤلاء لم يتقبل منه ليس هذا فعل الخائفين وان كان متقبل ليس هذا فعل الشاكرين. نعم فظله طيب اللي وضح اكثر تفضلوا سني نعم طيب نعم. نعم نعم. نعم. نعم. هو يعني لم يرد ان انه كان يعني عندهم يلعبون منكرات وانما مجرد اظهار فرحة وسرور. لكن قالوا ان هذا اجتهاد منه. وهذا ليس من العلماء انما عابد للعباس هذا اجتهاد منه وهو خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فانه عليه الصلاة والسلام قد اباح لامته ايام العيد من الفرح والانطلاق والانشراح الذي لا يخل بالدين. لكن الفرح المنضبط والضوابط الشرعية وكما ان انه اباح عند الحزن الاحداد وترك الزينة والطيب في ثلاثة ايام على غير الزوج. وللزوج اربعة اشهر عشرة. هذا من باب مراعاة الشريعة لاحوال النفوس. وهذا يدل على عظمة هذه الشريعة. ولهذا يعني ما يرى مثلا بعض الناس اذا كان يوم العيد يكون حزينا او نحو ذلك هذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. المطلوب هو ان يكون الانسان سرورا فرحا بنعمة الله تعالى عليه مثلا باتمام الصيام والقيام وكأن الاعمال الصالحة وخلال في عشر ذي الحجة فان ما تيسر الاعمال الصالحة فيها حجر ان الفرح والسرور يوم العيد انهم الشعار الديني. لكن الفرح المنضبط بالضوابط الشرعية. لا الفرح الذي يكون فيه الخلاف ان يكون معه مثلا مزامير ومعازف ونحو ذلك هذا لا يجوز. لكن فرح منضبط بالضوابط الشرعية نقول ان هذا يعني امر لا بأس به بل هو امر مشروع وكما نقلنا هو من شعار الدين. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يلبس العيدين احسن قال نعم نعم هو تفكير الناس في مآسي المسلمين يعني ما هو الهدف منه منه؟ نعم واذا كان على يعني من اجل الدعاء لهم لا بأس. هذا يعني باجتماع المسلمين والدعاة هذا لا بأس به. اما ان تذكر هذه المآسي على سبيل اظهار الحزن ونحو ذلك فهذا يعني غير مشروع فينبغي ان يحث الناس على ما ينفعهم في امور دينهم ويدعوا لاخوانهم المسلمين اخواني النبي عليه الصلاة والسلام يعني في في وقته لم تخرج سنة من السنين من وقائع ومن احداث احداث عظيمة مع ذلك لم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام مثل هذا. اذا تفعل هذا بصفة عارضة احيانا لا بأس. لكن تكون ديدنا لبعض الخطباء لا تنفك عن خطبة العيد هذا غير مشروع. هل هذا امر؟ طيب. قال وهي فرض كفاية. يعني افاد المؤلف بان حكم صلاة العيد انها فرض كفاية. وقد اختلف علماء في حكم صلاة العيد على ثلاثة اقوام. القول الاول انها فرض كفاية كما قال المؤلف وهذا هو صحيح المذهب الحنابلة فانها سنة وهذا هو مذهب المالكية والشافعية والقول الثالث انها فرض عين وهذا ومذهب الحنفية نأتي الادلة استدل من قال بانها اه فرض كفاية يستدل بالادلة الدالة على رؤيتها وان النبي صلى الله عليه وسلم آآ كان من هديا ويخرج لصلاة العيدين. وآآ قالوا لكنها فرض كفاية وليست فرض عين. لان المقصود منها اظهار شعار الاسلام بالمبالغة اظهار شعار الاسلام بالمبالغة يعني يعني مما مما ورد في هذا قبل ان نأتي بالتوجيه حديث ام عطية رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم امر باخراج العواتق والحيض وذوات الخدور. وهذا امر والامر يقتضي لكن حملوا الحنابلة على انه فرض كفاية. قالوا لان المقصود من صلاة العيدين هو اظهار شعار الاسلام بالمبالغة في الاجتماع. ولذلك امر النبي صلى الله عليه وسلم باخراج الحير بشهود جماعة المسلمين مع اعتزالهن المصلى. والصلاة لا تصح منهن. واذا كان هذا هو المقصود اذا كان هذا هو المقصود فاذا قام به بعض من يكفي سقط الاثم عن الباقين. وآآ اما من قال بان صلاة العيد انها سنة وليست واجبة. فاستدلوا بادلة سابقة من حديث عطية لامر النبي صلى الله عليه وسلم اخراج العواتق والحيل وذوات الخدور. لكنهم حملوا ذلك على السنية قال والصارف بالوجوب ادلة اخرى ومنها حديث الاعرابي الذي جاءت النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن شرائع الاسلام وجاء في انه سأله عن الصلاة وقال خمس صلوات في اليوم والليلة قال هل علي غيرها؟ قال لا الا ان تتطوع ركاب صلاة العيد واجبة. نبين هذا النبي صلى الله عليه وسلم لان المقام مقام بيان. واجابة السؤال اما اصحاب القول الثالث الحنفية وقالوا انها فرض عين استدلوا بظاهر حديث ابن عطية قالوا فامر النبي صلى الله عليه وسلم الحية وذوات الخدور والعواثق بالخروج يدل على التأكد هذه الصلاة ذلك لا يكون الا في فروض الاعيان واستدلوا ايضا بالاية الكريمة فصل لربك وانحر على تفسير ما فسرها يفسر الصلاة بانها صلاة العيد تكون مأمورا بها والاقرب والله اعلم في هذه المسألة هو القول الاول هو انها فرض كفاية وان كان القول بانها فرض عين قول قوي. لكن الاقرب هو القول الاول. واما استدلال الحنفية الاية الكريمة محل نظر. فانها قد فسرت بغير ذلك. قال ابن جرير الطبري او للاقوال في تفسير الاية قول من قال فاجعل صلاتك فاجعل صلاتك كلها لربك خالصا دون من سواه من الانبياء والالهة وكذلك نحرك اجعله له دون الاوثان شكرا له على ما هداك. وهو امر باخلاص الصلاة والنحر وليس فيها ذكر لصلاة العيد. واما استدلالهم بحديث ام عطية فقد قال الحافظ ابن حجر قال بهذا الحديث على وجوب صلاة العيد محل نظر. لان من جملة من امر بذلك من ليس بمكلف فظهر ان القصد منه اظهار شعار الاسلام بالمبالغة في الاجتماع. لان من جملة من امر بذلك فمن ليس بمكلف ماذا يقصد؟ نعم الحيض مكلفة. نعم حضور الاذكار لكن يعني من بقي؟ العواتق. العواتق معنى العواتق هن الجواري دوار الصغيرات العواتق جمع عاتق وهي الجارية القريبة من البلوغ. وهذه غير مكلفة كون قد امر بذلك من ليس مكلف قال فظهر ان القصد منه اظهار شعار الاسلام بالمبالغة بالاجتماع. واما اصدار القول الثاني بذلك على السنية فنقول ان النبي صلى الله عليه وسلم عظم شأن صلاة العيدين. ويلزم من قولهم بان الناس لو تركوا صلاة العيدين لم يأثموا بهذا. هذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. كلاهما تدل له الشريعة من تعظيم. هذه الصلاة ومنه تأكيد اظهار شعار الاسلام في ذلك اليوم. ولهذا فالاقرب والله اعلم هو ان صلاة العيدين انها من فروض الكفاية اذا قام بها بعض من يكفي سقط الاثم عن الباقيين. هذا هو الاظهر وهو المذهب عند الحنابلة قال وشروطها كالجمعة ما عدا الخطبتين. وشروط الجمعة سبق ان تكلمنا عنها بالتفصيل. فلا حاجة لان نعيدها. لكن قال المؤلف ما عدا بالخير. ما عدا الخطبتين. هذا المؤلف بان اه خطبة العيد انها ليست واجبة. وهذه مسألة اختلف فيها العلماء. اختلف العلماء في هذه المسألة وفمن اهل العلم من قال بوجوبها ولكن جمهور اهل العلم عن الاستحباب وعلى انها ليست واجبة. وذلك لحديث عبد الله ابن السائل قال شهدت العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم قضى الصلاة قال ايها الناس انا نخطب فمن احب ان يجلس للخطبة فليجلس. ومن احب ان يذهب فليذهب. وهذا الحديث اخرجه ابو داوود والنسائي وابن ماجة. ولكن الصحيح انه مرسل ولا يصح ركوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم فهو مرسل وبعض اهل العلم يصححه لكن ليس هناك دليل ظاهر يدل على آآ يعني وجوب الاستماع آآ خطبة ولهذا فان من اهل العلم من قال بالوجوب ومنهم من قال استحبابهم الجمهور ومنهم من قال بانها فرض كفاية. وهذا هو الاقرب. ان الاجتماع للخطبة خطبة العيد انها انه فرض لانه يترتب على القول بالاستحباب ان الناس كلهم لو انصرفوا لم يكن في هذا بأس وهذا لا شك انه يعني خلاف السنة هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي اصحابه انه عليه الصلاة والسلام كان يخطب كان يستمع لخطبته ويستمع من الصحابة. لهذا فنقيد ذلك بان يكون يعني يبقى من الناس من استمع للخطبة فيقول الاقرب في استماع خطبة العيدين انها ان ذلك من فروظ الكفاية. ان ذلك من فروظ الكفاية قام وتسن في الصحراء. السنة ان تؤدى صلاة العيد في الصحراء قريبا من البنيان. هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وهدي خلفائه الراشدين من بعده. قال ابن القيم رحمه الله وكان صلى الله عليه وسلم يصلي العيدين في المصلى ولم يصلي العيد بمسجده الا مرة واحدة اصابهم مطر وصلى العيد في المسجد ان ثبت الحديث. ان ثبت الحديث وابن القيم تعرفوه كتب زاد المعاد في السفر ولم يستحضر الكلام عنه ولكن هذا الحديث لم يثبت. الحديث الذي اشار اليه ابن القيم لم يثبت رواه ابو داوود وابن ماجة وفي سنده رجلان من فلان ووضع وبذلك نقول انه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى صلاة العيد في المسجد ولا مرة واحدة. ولهذا في السنة ان تصلي صلاة في المصلى. يحرص المسلم على هذا قدر الامكان. ولا تستوصي صلاة المسجد مع صلاة المصلى طيب مصلى العيد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هو محل معروف بالمدينة. قال عمرو ابن شبه في اخبار قال ان بينهم وبين مسجد النبي صلى الله عليه وسلم الف ذراع. والذراع ثمانية واربعين سنتيمتر تقريبا. فاذا اردنا ان نعرف يعني كم اه اه بكمل المسافة بمتر. نعم؟ الف ذراع الف ذراع. والذراع ثمانية واربعين سنة تقريبا نصف كيلو خمس مئة متر. خمس مئة متر في هذا الحدود طيب قال ويكره النفل قبلها وبعدها قبل مفارقة المصلى ويكره النخل قبلها وبعدها. وذلك لما جاء في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم العيد ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدهما. وفي رواية عنه بلا اذان ولا اقامة لكن جاء في حديث ابي سعيد وهو من حديث البلوغ انه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبل العيد شيئا. فاذا رجع الى منزله صلى ركعتين. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبل العيد شيئا رجع الى منزله صلى ركعتين. قال الحافظ في البلوغ رواه ابن ماجة باسناد حسن. وقال البوصيري زواج اسناده حسن. يجمع بينه وبين ما قبله على ان حديث ابن بس معناه محمول على انه لا يصلي في المصلى شيئا. لا قبل العيد ولا بعدها. ولا يلزم من ذلك انه لا يصلي في البيت بعد رجوعه من المصلى. كما دل على ذلك حديث ابي سعيد. لهذا نقول آآ ان السنة للانسان اذا رجع الى منزله بعد العيد ان يصلي ركعتين. ان يصلي ركعتين هذه من السنن التي يغفل عنها اكثر الناس. وهذه قد وردت في حديث ابي سعيد وقلنا انه ان اسناده ثابت قال ووقتها نعم فرض كفاية نعم ليست واجبة لو اخذ إنسان يستمع للخطبة لا يأذن من خلال صلاة الجمعة. الجمعة تعود الى ذكر الله. العيد يعني كون الامام يخطب لا الخطبة لابد الخطبة لابد منها في العيدين لكنها ايضا ليست في التأكد خطبة الجمعة قال ووقتها كصلاة الضحى صلاة الضحى مرة مع ماء متى يبتدأ وقتها؟ بعد طلوع الشمس وارتفاع قدرهم بحدود عشر دقائق تقريبا. الى قبيل الزواج الى وقت النهي قبيل الظهر بحدود عشر دقائق ايضا تقريبا. هذا هو وقت صلاة العيد قال فان لم يعلم بالعيد الا بعد الزوال صلوا من الغد قضاء. في حديث ابي عمير ابن انس ابن مالك عن عمومة له من الصحابة ان آآ جاءوا فشهدوا انهم رأوا الهلال الامس فامرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يفطروا واذا اصبحوا يغدوا الى مصلاهم قال الحافظ ابن حجر في البلوغ رواه احمد وابو داوود. وهذا لفظه واسناده صحيح. قد كان لهذه المسألة لما لم تكن وسائل يعني اتصالات والمواصلات السريعة موجودة. كان احيانا لا يعلم برؤة الهلال الا يعني منتصف النهار وربما اخر النهار وهنا اه يصلوا العيد من اليوم الثاني. من اليوم التالي هذا اذا لم يعلموا الا بعد الزوال اما اذا علموا قبل الزوال فيبادروا باداء صلاة العيد مباشرة قال والسنة تبكير المأموم وتأخر الامام الى وقت الصلاة. اما تنكير المأموم فهو سنة في صلاة العيد وفي غيرها. وفي صلاة الجمعة وفي صلاة الجماعة. يسن تذكير الامام. يسن تبكير المأموم. ارجاء في الصحيحين ابي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في التهجير لاستبقوا اليه والتهجير هو التبكير. ورد في التبكير في صلاة الجمعة فضل خاص سبق ان اشرنا اليه من راح الى الجمعة في الساعة الاولى كأنما قرأه البدن الحديث. هكذا ايضا الصلاة بعيدين السنة التبكير لاجل ان يؤجر على انتظار الصلاة وليحصل له الدنو من الامام واما بالنسبة للامام فالسنة له التأخر الى وقت الصلاة. في قول ابي سعيد رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر اضحى الى المصلى فاول شيء يبدأ به الصلاة. رواه مسلم. طيب وفي غير العيد في الجمعة هل السنة للامام التأخر الى الخطبة؟ نعم. نعم. نعم السنة له التأخر اذا لا يقين مع خطبة. طيب بالنسبة لصلاة الجماعة كذلك كلها بابها واحد. الامام يختلف عن المأموم الامام لا يأتي الا وقت اقامة الصلاة. واما ما ورد في التبكير فهذا في حق المأموم خاصة. وليس بحق الامام ولا فرق بينهم صلاة الجماعة او الجمعة او العيدين كلها بابها واحد. المأموم يحث على التبكير. واما الامام فلا يأتي الا وقت الصلاة او وقت الخطبة نعم. على كل حال نحن نتكلم عن افضلية الامام لا بأس لكن نتكلم عن الافضلية لان هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الفقهاء ينصون عليه في العيدين وفي الجمعة. ربما لا يذكرون في صلاة الجماعة لكن الحكم واحد حكمه واحد ولو ان الامام اراد ان يبكر مثلا لا بأس لا نقول ان هذا لا يجوز لكن نقول كلامنا عن الافضل ومن لا يأتي الى وقت الخطبة وقت صلاة العيد كذلك وقت اقامة الصلاة. نعم. نعم ولو بكر بالنسبة لصلاة الجمعة والعيدين نعم مخالف السنة. اما صلاة الجماعة ان نقود خلاف الاولى خلاف الاولى. طيب قال فاذا مضى في طريق رجع في اخرى وكذا الجمعة. اذا السنة لمن ذهب لصلاة العيد ان يخالف الطريق يذهب في طريق ويرجع الى طريق اخر لما جاء في صحيح البخاري عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان يوم العيد خالف الطريق والحكمة في ذلك اه قيل ليسلم على اهل الطريقين. وينال ما بركته الفريقان. وقيل ليقضي حاجة من له حاجة. في كل من الطريقين وقيل ليظهر شعار الاسلام في سائر الفجاج والطرق. وقيل تغيظ المنافقين برؤيتهم عزة الاسلام واهله. وقيام شعائره. وقيل لتكثر شهادة البقاع. فان الذاهب الى المسجد والمصلى احدى خطوتين يرفع له بها درجة والاخوة يحط عنه فيها خطيئة. قال ابن القيم وقيل وهو الاصح انه لذلك كله ولغيره من الحكم. هذا هو الاقل كل هذه داخلة في الحكمة. كل هذه التي ذكرنا كلها صحيحة هذا هو الاقرب كما قرره ابن القيم رحمه الله. لكن قال المؤلف وكذا الجمعة يعني يذهب للجمعة من طريق ويعود من طريق اخر قياسا على العيدين ولكن هذا محل نظر. اولا قياس العبادات لا يرتجل. العبادات مبناة على ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا. مما ورد عنه في صلاة العيدين. ولهذا والله اعلم ان هذا خاص بصلاة العيد ولا يشمل ذلك غيرها من الصلوات لا الجمعة ولا الجماعة. قال وصلاة العيد ركعتان وصلاة العيد ركعتان يكبر في الاولى صلاة العيد ركعتان بالاجماع قال يكبر في الاولى بعد تكبيرة الاحرام وقبل التعوذ ستا. التكبيرات التي تكون بعد تكبيرة الاحرام هل تكون بعد دعاء الاستفتاح او قبل دعاء الاستفتاح؟ ظاهر كلام المؤلف انها تكون بعد دعاء الاستفتاح قبل التعوذ وقال له ابن قدامة السنة ان يستفتح بعد تكبيرة الاحرام ثم يكبر تكبيرات العيد ثم يتعوذ ثم يقرأ وهذا هو المشهور في المذهب يعني عند الحنابلة ومذهب والقول الثاني هو ما ذكره المؤلف ان الاستفتاح نعم ان انه يكبر ويستفتح ثم يأتي بالتكبيرات. فهما قولان قول انه بانه استفتاح بعد التكبيرات والقول الثاني ان الاستفتاح قبل التكبيرات. قال الموفق وايما على اي من الامرين كان جائزا. الامر في هذا واسع سواء جعل التكبيرات قبل دعاء الاستفتاح او بعده. فالامر في ذلك واسع والحمد لله. تكبيرات قال في الركعة الاولى بعد تكبيرة الاحرام ستا يعني ست تكبيرات فتكون مع تكبيرة الاحرام كم تكبيرة؟ سبع سبع تكبيرات. وفي الثانية قبل القراءة يعني خمس تكبيرات في الثانية سوى تكبيرة القيام. فتكون مع تكبيرة القيام ست تكبيرات. حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كبر ثنتي عشرة تكبيرة سبعا في الاولى وخمسا في الثانية رواه احمد قال ويرفع يديه يرفع يديه مع كل تكبيرة روي هذا عن عمر كما عند البيهقي لكن في سنده ضعف لكن يغني عنه حديث الحجر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه مع التكبير. اخرجه احمد وقال الامام احمد ارى ان يدخل فيه هذا كله ارى ان يدخل فيه هذا كله يعني يقصد بذلك صلاة العيد وصلاة الجنازة وكلها تدخل في هذا. فالسنة اذا رفع اليدين مع كل تكبيرة قال ويقول بينهما الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وصلى الله على محمد النبي واله وسلم تسليما. هذا قد روي عن ابن مسعود رضي الله عنه ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم على ان في ثبوت ذلك عن ابن مسعود مقابر دعوة اهل العلم ايضا لا يصحح نسبة ذلك الى ابن مسعود. قال ابن ولم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر معين بين التكبيرات. والاقرب والله اعلم انه لا ان يقال شيء بين التكبيرات لعدم ورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولو كان مشروعا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولنقل واما ما روي عن المسعود فهذا اولا قد قيل بانه ضعيف لا يصح عنه وثانيا على تقدير ثبوته شهاد منه رضي الله عنه. فلا فلا يمكن ان نقول ان هذا هو السنة وهو لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عن احد الخلفاء الراشدين من بعده انه كان يأتي بهذا الذكر. قال ثم يستعيذوا ثم يقرأ الفاتحة ثم سبح في الاولى والغاشية في الثانية. وهذا قد ورد فيه حديث سمرة رضي الله عنه قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من قراءة هاتين السورتين سبح اسم ربك الاعلى وهل اتاك حديث الغاشي حتى انه اذا وافق العيد الجمعة طرأ بهما في صلاة العيد وفي صلاة الجمعة السنة يعني ان يحرص خطيب على قراءة هاتين السورتين لصلاة العيد لصلاة الجمعة. وهناك سنة اخرى وهي قراءة سورة قاف واقتربت قاف في الركعة الاولى بعد الفاتحة واقتربت الساعة من شق القمر الثاني كل هذا قد وردت به السنة والافضل ان ننوع يأتي بهذا التارة وبهذا التارة قال فاذا سلم خطب خطبتين واحكامهما كخطبتي الجمعة. وقد سبق الكلام عن احكام خطبة الجمعة لكن يسن ان يستفتح الاولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع وهذا قد روي فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن هذا الحديث ضعيف لا يصح ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ان كان يستفتح صلاة العيد والتكبير. وانما كان جميع خطب النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتحها بالحمد. ولهذا في الصحيح انه لا يشرع افتتاح الخطبتين للتكبير. لانه لم يرد في ذلك دليل صحيح. الحديث المروي في ذلك ضعيف. ولهذا قال شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم رحمه الله تعالى. لم يصح عن النبي الله عليه وسلم انه افتتح خطبتي العيدين بالتكبير. وانما كان يفتتح جميع خطبه بالحمد لله والحمد يعني بحمد الله عز وجل. هذه هي السنة وهذا هو الذي عليه كثير من المحققين من اهل العلم والحديث الذي اشرت اليه هو حديث سعد المؤذن كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر التكبير في في خطبة العيدين رواه ابن ماجة والذي ورد يكثر من التكبير لكنه ايضا هذا الحديث ضعيف ولو صح فليس صريح قالوا اكثر من التكبير ولم يقل يفتتح الخطبتين بالتكبير. قال واذا صلى العيد كالنافلة صحة. وعلل ذلك المؤلف لان التكبيرات والزوائد والذكرى بينهما والخطبتين سنة. قال القدامى لا اعلم فيه خلافا. لو انه صلى ركعتين كالنافلة فان ذلك يصح. تكبيرة الزواج كلها سنة والذكر بينهم على القول بمشروعيته ايضا ليس واجبا. والخطبتان اما انهما سنة او فرض كفاية وكما قال الموفق لا اعلم في هذا خلافا. قال وسنة لمن فاتته سنة لمن فاتته قضاؤها ولو بعد الزوال. يعني من فاتته صلاة العيد يقول المؤلف ولو بعد الزوال. وهذا هو المذهب عند الحنابلة ان صلاة العيد تقضى على صفتها لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها قالوا ويدخلوا في ذلك صلاة العيد. والقول الثاني في المسألة انها لا تقضى اذا فاتت. هذا قول عند الحنابلة اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية ابن القيم رحمه الله تعالى وايضا الذي يرجحه الشيخ محمد ابن عثيمين رحمة الله عليه وذلك بعدم وروده. ولانها صلاة ذات اجتماع معين. فلا تشرع الا على هذا الوجه وقياس على الجمعة فان الجمعة اذا فاتت لا تقضى وانما يصلى فرض الوقت وهو الظهر. واما العيد فليس لهذا الوقت فرض فلا تقوى واما استدلال اصحاب القول الاول بقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة نسيها فليصلي اذا ذكرها فالمراد ذلك صلاة الفريضة واما صلاة العيد فهي مشروعة على صفة معينة على وجه الاجتماع فلا تقضى بناء على هذا القول لا تشرع صلاة العيد في البيوت. ولهذا امر النبي صلى الله عليه وسلم الناس ان يخرجوا اليها وامر بالساعة بالخروج وامر العواتق والحيض وادوات الخدود يشهدن الخير ودعوة المسلمين ولم يقل من تخلف فليصلي في بيته. هذا نعرف يعني ان بعض النساء اللاتي يصلين صلاة العيد في بيوتهن هذا غير مشروع. صلاة العيد وردت عاصفة معينة اجتماع خاص فاما ان تصلى على هذه الكيفية وهذه الطريقة واما الا تصلى هذا هو الاقرب والله اعلم في هذه المسألة. ثم قال المؤلف يسن فصل يسن التكبير مطلق والجهر به في ليلتي العيدين الى فراغ الخطبة. وفي كل عشر ذي الحجة. افاد المؤلف بان التكبير ينقسم الى قسمين. تكبير المطلق وتكبير مقيد. ويشرع في ليلتي العيدين لله تعالى ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. وقد قال الامام احمد ان التكبير ليلة عيد الفطر اكل لماذا؟ لان الله تعالى ذكره. فان قوله تكون العدة بعد ايات الصيام. فهو اخر تكبير ليلة عيد اثم التكبير ليلة عيد آآ الاضحى. والتكبير المقيد هو الذي قال عقب كل فريضة صلاها في جماعة عقب كل فريضة صلاها في جماعة. والتكبير المطلق والمقيد لم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما وردت الاية الكريمة وتكون عنده وتكبر الله على ما هداه. لكن ورد فيه اثار كثيرة عن السلف. ولهذا يعمل بما ورد في ذلك من اثار عن الصحابة وعن السلف. فالتكبير المطلق ليلتي العيدين من كل عشر ذي الحجة يعني من دخول عشر ذي الحجة يبدأ التكبير المطلق اما التكبير المقيد قال من صلاة فجر يوم عرفة الى عصر اخر ايام التشريق. الا المحرم فيكبر وصلاة ظهري يوم النحر. والذي ورد في ذلك هو حديث جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصبح يوم عرفة ثم اقبل علينا فقال الله اكبر ومد التكبير الى اخر ايام التشريق. وهذا الحديث رواه الدرافطي لكنه حديث ضعيف لكنه حديث ضعيف لا يصح وذلك يعني قلت انه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا شيء وظهر كلام ان التكبير المطلق انه انما ينتهي بنهاية عشر ذي الحجة فانه قال ليلة العيدين الى فراغ اه نعم خطبة وفي كل عشر ذي الحجة والقول الثاني في المسألة ان التكبير المطلق ينتهي غروب شمس اخر ايام التشريق. وهذا القول الراجح فيقول ان التكبير مطلق ليلتي العيدين ومن دخول عشر ذي الحجة الى غروب شمس اخر ايام واما التكبير المقيد لغير الحاج من صلاة فجر يوم عرفة الى عصر اخر ايام التشريق. قال الا المحرم اكثر من صلاة ظهر يوم النحر. وذلك لان التلبية تنقطع برمي جمرة العقبة. الى عصر اخر ايام التشريق. قال يكبر الامام مستقبل الناس. يعني اذا صلى صلاة الجماعة فانه يستقبل الناس ويكبر ويكبر الناس معه وصفته شفعا الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد. لحديث جابر السابق ولكنه قلنا حديث ضعيف. لكن قال الامام احمد اختار التكبير ابن مسعود. وذكر مثله هناك صفة اخرى مأثورة عن بعض السلف تثليث التكبير. يعني يقول الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد فكل هذا مما اثر عن السلف في هذا وكما قلت لكم يعني لا يحفظ في هذا سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن آآ آآ كل هذا يعني انما مداره على الاثار الواردة عن الصلاة. قال ولا بأس بقوله لغيره تقبل الله ومنا ومنك. يعني يقول ذلك يوم العيد. وهذا هو احسن ما ورد من الصيغ في ذلك. وهذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم لكنه روي عن بعض الصحابة. روي عن ابي امامة وواثلة بن الاسقى وانه يقول تقبل الله منا ومنك. وذلك لان صلاة لان يوم العيد يكون بعد المناسبة الشرعية عيد الفطر يكون بعد شهر رمضان وعيد الاضحى يكون بعد عشر ذي الحجة فيدعو الله تعالى بالقبول قبول الاعمال الصالحة في هذا الزمان الفاضل. هذا مأثور عن السلف ولا بأس ان يأتي باية صيغة. ولو قال عيد مبارك وكل عام وانتم بخير او نحو ذلك فلا بأس. لان التهنئة من باب العادات او العبادات من باب العادات. مكان من باب العادات الاصل فيه الاباحة الاصل فيه الاباحة. ولذلك يعني لا بأس بالتهنئة بالعيدين رد التهنئة بعض اهل العلم يرى انه متأكد الشيخ عبد الرحمن السعدي يرى انه يجب رد التهنئة لعموم قول الله تعالى واذا حييتم بتحية احسن منها او ردوها. ولان ترك رد يحدث مفسدة يحدث قطيعة والحجر ولهذا فان انسانا سلم على الاخر وهنأه بالعيد فلن يرد عليه وسلم يعني لا شك ان هذا يحدث وحشة بينه وبينه. وربما يحدث قطيعة آآ كراهية نعم؟ كذلك رسائل جوال نقول لا بأس بها الاصل الثانية الحلوة للباحة. طيب التهنئة بدخول شهر رمظان نعم. لا بأس به نحن وضعنا قاعدة وهو الاصل في التهنئة انه باب العادات العادات الاصل فيها الحل والاباحة. انا اقول لا بأس بها. القاعدة ان المكان يؤدي الى المودة والمحبة بين المسلمين فالشريعة تدعو اليه التهنئة برمضان. طيب التهنئة رأس السنة الهجرية نعم نعم ما هو التشبه طيب نعم الامور ما فيها تشبه نقول له جائزة جائزة لكن لا نقول انها سنة جائزة انا لا انكر عليه لان هذا من باب العادات. تشبه قيل للنصارى خذوهم من المسلمين. ما الذي يثبت ان المسلمين اخذوا من النصارى؟ التشبه يكون في امر يختص كفار ومثل هذه التهاني لا يختص بها الكفار. ولكن يعني بعض اهل العلم لا يستحب ابتداء التهنئة بداية السنة لكن يقول من هنأك ترد عليه. من هنأك ترد عليه بهذا. الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله في مخاطباته لبعض العلماء فنهنئهم بالسمع بداية السنة الهجرية. الاصل في هذا انها من باب العادات. العادات الاصل فيها الحل والاباحة الذي ظن هذا لا بأس به لكن لا نقول باستحبابه لكن لو هنأك احد فيتأكد ان ان ترد عليه كل هذا يعني لا بأس به. نحن لا نقول احتفال احتفال بدعة. لكن كلامنا في الثانية لو ان احدا هنأك يعني لا ينكر عليه لا ينكر عليه ذلك. لان هذا لان هذا القبيل العادات. نعم احسنت هذا سؤال جيد الخطبة الواحدة لصلاة العيد هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم نجد ان ظاهر السنة ان النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يخطب العيد خطبة واحدة ولم يجد انه كان يخلق ابنتيه. ولكن كان يعظ النساء باعتبار انهن بعيدات. فبعض نقلوها فظن يعني بعض العلماء انه كان يخطب خطبتين. كان الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله في اخر حياته يخطو خطوة واحدة هذا هو ظاهر السنة ان العيد خطوة واحدة لكن من كان في بلد ولو خطوة خطوة واحدة لاحد الفتنة فينبغي الا يفعل حاله انما يفعل هذا العالم الكبير الذي يقتدى به مثل الشيخ محمد رحمه الله والذي لو فعل ذلك عرف الناس السنة هذا هو الذي يفعل هذا لانها كون خطبتين ليس منكرا هو جائز وهو قول اكثر اهل العلم لكن اذا اذا يعني حققنا على التحقيق السنة ان النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يخطب العيد خطبة واحدة كالاستسقاء ليس هناك دليل ظاهر يدل على ان العيد له خطبتان. نعم جمعة مباركة تختلف. الجمعة المباركة اذا كان يقولها بصفة دائمة هذا غير مشروع. غير مشروع لانها لم ترد ولم تؤثر لم يعرف مثل هذا ولو كان مشروعا يعني لنقل لكن اذا قال بصفة عارظة فلا بأس لانها يدخل في العادات. يعني يرجوا ان لا يكون هذا بأس. فرق بين الشيء الذي يفعل صفة عارضة والشيء الذي يفعل بصفة