الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الامام شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى والدليل الشرعي يمتنع ان يكون خطأ اذا لم يعارضه دليل اخر. ورأي العالم ليس كذلك. ولو كان العمل بهذا التجويز ازا لما بقي في ايدينا شيء من الادلة التي يجوز فيها مثل هذا. لكن الغرض لو انه كان يقول رحمه الله ولو كان العمل بهذا التجويز جائزا ماذا يريد بهذا فنتقدم ما يعني ما يحيل عليه شيخ الاسلام ولو كان العمل بهذا التجويز جائزا تجويز ان يكون معه ما يدفع هذه الحجة. تجويز ان يكون معه مع العالم ما يدفع هذه الحجة لما بقي شيء من الادلة التي يجوز فيها مثل هذا. نعم لكن الغرض انه في نفسه قد يكون معذورا في تركه له. ونحن معذورون في تركنا لهذا الترك. لاحظ هذه الفائدة الجميلة. يقول لكن الغرض يعني من من التقرير الذي سبق الغرض من ذلك ان العالم في نفسه معذور في تركه له معذور في تركه له اي للحديث لان اما انه مثل ما تقدم لم يبلغه من وجه صحيح او انه لم تظهر له دلالته او غير ذلك مما سبق ان رحمه الله تعالى قال ونحن معذورون في تركنا لهذا الترك في تركنا لهذا الترك في تركنا لقول هذا العالم في تركنا لهذا الترك اي تركنا لقول هذا العالم المراد بقوله لهذا الترك اي تركه العمل بالحديث. معذورون في تركنا لقول هذا العالم لهذا الترك اي ترك العالم للعمل بالحديث. فالعالم ترك العمل بالحديث ونحن نترك قول العالم لاننا اتضح لنا الامر اما هو فله عذر او اعذار تقدم الاشارة الى شيء منها نعم وقد قال سبحانه تلك امة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. وقال سبحانه فان تنازعتم في شيء فردوه الى تلك امة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم. ولا تسألون عما كانوا يعملون. ذكر هذه دليلا لكلامه الذي مضى. فاذا على المرء ان يتقي الله عز وجل وان يجاهد نفسه على العمل باحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والا يرد شيئا منها. اما اهل العلم المتقدمين انه يلتمس لهم المعاذير في ضوء ما ذكره رحمه الله تعالى. نعم. وقال سبحانه فان تنازعتم في شيء الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر. وليس لاحد ان يعارض الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم بقول احد من الناس كما قال ابن عباس رضي الله عنهما لرجل سأله عن مسألة فاجابه فيها بحديث. فقال له قال ابو بكر وعمر. فقال ابن عباس يوشك ان تنزل عليكم حجارة من السماء. اقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتم تقولون قال ابو بكر وعمر. اذا كان ابن عباس رضي الله عنهما قال ذلك في حق من عارض بقول ابي بكر وعمر فكيف بمن عارض بقول من هو دونهما بكثير في العلم والفقه والدراية بدين الله تبارك وتعالى نعم واذا كان الترك يكون لبعض هذه الاسباب فان جاء حديث صحيح فيه تحليل او تحريم او حكم فلا يجوز ان يعتقد ان التارك له من العلماء الذين وصفنا اسباب تركهم يعاقب لكونه حلل الحرام او حرم الحلال او حكم بغير ما انزل الله. يقول اذا كانت لبعض هذه الاسباب اذا كان الترك اي ترك العامل العالم اذا كان الترك اي ترك العالم للعمل الحديث لبعض هذه الاسباب اي التي تقدم ذكرها عند شيخ الاسلام رحمه الله تعالى فان جاء حديث صحيح فيه تحليل تحليل او تحريم او حكم فلا يجوز ان يعتقد ان تارك له من العلماء الذين وصفنا اسباب تركهم يعاقب. لكونه حلل الحرام او الحلال او حكم بغير ما انزل الله لانه معذور. ثمة اسباب واعذار ذكرها رحمه الله تعالى فلا يقال في حق عالم من هؤلاء العلماء بانه حلل حراما او حرم حلالا او حكما بغير ما انزل الله لكونه لم يعمل بهذا الحديث المعين فهو معذور في عدم عمله بهذا الحديث اما ان الحديث كما تقدم لم يبلغه او بلغه من طريق ضعيف او انه لم تظهر له حجته او اشياء عديدة ذكرها رحمه الله تعالى اعذارا لهؤلاء العلماء نعم. وكذلك فان كان في الحديث وعيل على فعل من لعنة او غضب او عذاب ونحو ذلك فلا يجوز ان نقول ان ذلك العالم الذي اباح هذا او فعله داخل في هذا هذا الوعيد يعني ثمة احاديث فيها لعن فيها لعن فاذا كان مثلا حديث من هذه الاحاديث لم يبلغ العالم اذا كان لم يبلغ العالم وافتى مجتهدا بان الامر الذي ورد فيه اللعن في الحديث الذي لم يبلغه افتى بانه جائز وانه مباح لانه لم يبلغه الحديث. وبناء على قواعد واصول معينة افتى بجوازه فلا يقال ان هذا الوعيد ايضا يلحقه لانه افتى بجواز هذا الامر لانه افتى بالجواز لان الحديث الذي جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام لم يبلغه. ولذا افتى بجوازه لكن من بلغها الحديث؟ لا يحل له ان يترك الحديث فان ترك الحديث عمل بهواه صار عرظة لهذا الوعيد وهذا اللعن الذي جاء في حديث الرسول صلوات الله وسلامه عليه. نعم. وهذا مما لا نعلم بين الامة فيه خلافا الا شيئا يحكى عن بعض معتزلة بغداد مثل بشر المريسي ونظرائه انهم زعموا ان المخطئ من المجتهدين يعاقب على خطأه. وهذا لان لحوق الوعيد لمن فعل المحرم مشروط بعلمه بالتحريم او بتمكنه من العلم بالتحريم. فان نشأ فان من نشأ ببادية او كان حديث عهد بالاسلام. وفعل شيئا من وما في غير عالم بتحريمها لم يأثم ولم يحد. وان لم يستلم في استحلاله الى دليل شرعي. فمن لم يبلغه الحديث المحرم واستند في الاباح فمن فمن لم يبلغه الحديث المحرم الحديث المحرم. فمن لم يبلغه الحديث المحرم واستند في الى دليل شرعي اولى ان يكون معذورا. ولهذا كان هذا مأجور فلهذا كان هذا مأجورا محمودا لاجل اجتهاده. قال الله سبحانه وداوود وسليمان اذ يحكمان في الحرف اذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا اتينا حكما وعلما فاختص سليمان بالفهم واثنى عليهما بالحكم والعلم. وفي الصحيحين عن عمرو بن العاص رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اجتهد الحاكم فاصاب فله اجران. واذا اجتهد فاخطأ فله اجر. فتبين ان المجتهد مع خطأه له اجر. وذلك لاجل اجتهاده وخطأ مغفور له وذلك لان ادراك الصواب في جميع اعيان الاحكام اما متعذر او متعسر. وقد قال الله تعالى وما جعل عليكم في الدين من وقال تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. وعظيم لطف جل وعلا قال صلوات الله وسلامه عليه اذا اجتهد الحاكم فاصاب فله اجران واذا اجتهد فاخطأ فله اجر واحد وذنبه مغفور. اذا اجتهد فاصاب له اجران اجر للاجتهاد واجر للاصابة. واذا اجتهد واخطأ فله اجر واحد للاجتهاد. وذنبه مغفور وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. وتأمل قول شيخ الاسلام لان ادراك الصواب في جميع اعيان الاحكام اما متعذر او متعسر. اما متعذر او متعسر. فاذا اذا وجد شيء من الخطأ في آآ الاجتهاد وعدم اه الاصابة فيما اجتهد فيه العالم فهو مأجور على اجتهاده وخطأه مغفور نعم. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لاصحابه عام الخندق لا يصلين احد العصر الا في بني قريظة فادركتهم صلاة العصر في الطريق فقال بعضهم لا نصلي الا في بني قريظة. وقال بعضهم لم يرد منا هذا. فصلوا في الطريق فلم يعد واحدة من الطائفتين فالاولون تمسكوا بعموم الخطاب فجعلوا سورة الفوات داخلة في العموم. والاخرون كان والاخرون كان معهم من الدليل ما يوجب وخروج هذه الصورة عن العموم وان المقصود المبادرة الى القوم. وهي مسألة اختلف فيها الفقهاء اختلافا مشهورا. هل يخص العموم بالقياس؟ ومع اهذا فالذين صلوا في الطريق كانوا اصوب نعم. وكذلك بلال رضي الله عنه. هنا يعني هذا الحديث وما سيسوقه ايضا آآ رحمه الله تعالى يوضح من خلاله رحمه الله ان انه قد يبلغ الدليل قد يبلغ الدليل العالم قد يبلغه الدليل ولكن يفهم منه خلاف المراد. اجتهد ويفهم منه خلاف المراد. فيكون مختا في اجتهاده ويكون معذورا لانه اجتهد وهذا الذي بلغه به اجتهاده فيكون معذورا وان كان قد اخطأ في الاجتهاد وانظر هذه المسألة التي اجتهد فيها الصحابة في زمن النبي. عليه الصلاة والسلام. على اثر وقعت الخندق قال النبي عليه الصلاة والسلام لاصحابه لا يصلين احدكم العصر الا في بني قريظة. لا يصلين احدكم العصر الا في قريظة ادركتهم صلاة العصر في الطريق. ما المطلوب لا يصلين احدكم العصر الا في بني قريظة وادركتهم في الطريق. هم بين امرين اما ان يصلوا العصر في بني قريظة فيخرج الوقت او يصلوا في الطريق فيخشوا ان لا يكونوا عملوا بقوله لا يصلين احدكم العصر الا في بني قريظة فبعضهم قال لا نصلي الا في بني طالبة حتى لو خرج الوقت. لان النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يصلين احدكم العصر الا في بني قريظة وبعضهم قالوا لم يرد منا هذا. اراد السرعة نتحرك سريعا. لم يرد منا ان نصلي الصلاة حتى وان خرج وقتها في بني قريظة فريق منهم اخروا صلاة العصر وفريق منهم صلوا في الطريق الذين صلوا في الطريق ما هو مستندهم؟ عرفنا الذين صلوا في بني قريظة مستندهم لا يصلين احدكم الا في بني قريظة الذي صلى في الطريق ما هو مستنده ما هم السندة؟ النصوص الكثيرة التي فيها آآ الصلاة في وقتها مثل الاية الكريمة ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. سئل عليه الصلاة والسلام اي العمل احب الى الله؟ قال الصلاة في وقتها والنصوص في اداء الصلاة في وقتها كثيرة. فعملوا بهذه النصوص وفهموا من قول لا يصلين احدكم الا في بني قريظة ان يسرعوا ان يسرعوا واهل هذا القول هم الاولى بالصواب. يقول ابن تيمية فالاولون تمسكوا بعموم الخطاب. ما هو عموم الخطاب لا يصلين احدكم العصر الا في بني قريظة. فالاولون تمسكوا بعموم الخطاب فجعلوا صورة الفوات داخلة في العموم ما المراد بالفوات ما المراد بالفؤاد؟ دخلوا فجعلوا صورة الفوات يعني فوات وقت صلاة العصر داخل في العموم. في عموم قول لا يصلي احدكم الا في فجعلوا فوات فوات الوقت داخلة للنقابة قالوا كلامه عام لا يصلين احدكم الا في ايضا حتى الفوات داخل في العموم يقولون. فمضوا في الطريق وصلوا في بني قريظة الاخرون كان معهم من الدليل ما ما يوجب خروج هذه الصورة عن العموم كان عندهم من الدليل مثل ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ما يوجب خروج هذه الصورة عن العموم. بان المقصود المبادرة الى الذين حاصرهم النبي عليه الصلاة والسلام وليس يقصد تأخير الصلاة الى ان تخرج عن الوقت يقول ابن تيمية وهي مسألة اختلف فيها الفقهاء اختلافا مشهورا هل يخص العموم بالقياس؟ ومع هذا يقول ابن تيمية فالذين او في الطريق كانوا اصوب فعلا. الذين صلوا في الطريق كانوا اصوب فعلا. لماذا؟ لان النصوص لان النصوص في اداء الصلاة في وقتها محكمة. لان النصوص في اداء الصلاة في وقتها نصوص محكمة وهذا نص مشتبه. يحتمل كذا ويحتمل كذا. اما نصوص الصلوات في في وقتها محكمة. واذا اشتبه صن على احد اعاده الى المحكم وزال الاشتباه. فالذين صلوا في في بني قريظة كان فعلهم هو اه الاسود من اه عفوا الذين صلوا في الطريق الذين صلوا في الطريق كان فعلهم اصوب من الذين صلوا فيه بني قريش مثل هذا في اه في التفاوت في الفهم قوله عز وجل او لامستم النساء او لامستم النساء من اهل العلم من فهم من ذلك مطلق اللمس. ومنهم من فهم من ذلك اللمس الذي يكون بشهوة. ومنهم من فهم من ذلك ان المراد الجماع اختلفت فهوم اهل العلم لذلك وقد صح في الحديث ان النبي عليه الصلاة السلام كان يقبل بعض نسائه ثم يخرج ويصلي دون ان يتوضأ صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم وكذلك بلال رضي الله عنه لما باع الصاعين بالصاع امره النبي صلى الله عليه وسلم برده ولم يرتب على ذلك حكم اكل الربا من التفسيق واللعن والتغليظ لعدم علمه بالتحريم. الربا كبيرة من كبائر الذنوب. ترتب عليه النصوص وعيد ولعن وجاء فيه تهديد لفاعله في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام وبلال باع صاعين من التمر يمر بصاع باع صاعين من التمر بصاع. التمر بالتمر كما قال عليه الصلاة والسلام يدا بيد مثلا بمثله فمن زاد او استزاد فقد اربى. فصاعين من التمر بصاع هذه هذا من الربا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما بلغها ان في بلال ان فعل ذلك امره برده. امره برده لان يقينا لما فعل بلال ذلك ما كان يعرف الحكم لان لو كان يعرف الحكم وان هذا داخل في الربا الممنوع لما فعله. فالنبي صلى الله عليه وسلم رده قال رد ذلك لكن لم يرتب عليه الاحكام من تفسير او لعن او تغليظ لعدم علمه بماذا عندك؟ بعدم علمه؟ لا. بعدم علمه بالتحريم لعدم علمه بالتحريم هكذا عندك؟ نعم نعم وكذلك علي ابن حاتم وجماعة من الصحابة لما اعتقدوا ان قوله تعالى حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود معناه الحبال البيض والسود فكان احدهم يجعل عند وساده عقالين ابيض واسود ويأكل حتى يتبين احدهما من الاخر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعدي ان وسادة اذا لعريض انما هو بياض النهار وسواد الليل. فاشار الى عدم فقهه لمعنى الكلام. ولم يرتب على هذا الفعل ذم من افطر في وان كان من اعظم الكبائر الفطر في رمضان من اعظم الكبائر. والصنيع عادي وجماعة ايضا من الصحابة الاتيان بحبل حتى يتبين الابيض من الاسود معنى ذلك انه دخل الوقت وقت الامساك وقد استمروا في الاكل بناء على هذا الفهم فبين لهم عليه الصلاة والسلام الحكم لكن لم يرتب على عملهم هذا ذم من في رمضان والنصوص التي جاءت في ذلك والوعيد على ذلك وانه من كبائر الذنوب لم يرتبها آآ على فعلهم ذلك هذه الاحكام لماذا؟ لانها مبني على اجتهاد وفهم للنص لكنهم لم يحالفهم فيه الصواب نعم. بخلاف الذين افتوا المسجوج في البرد بوجوب الغسل فاغتسل فمات. فانه قال قتلوه قتلهم الله. هلا سألوا واذا هلا سألوا اذ لم يعلموا انما شفاء العي السؤال. فان هؤلاء اخطأوا بغير اجتهاد اذ لم يكونوا من اهل العلم. وكذلك لم يجب على اسامة بن زيد لاحظ لاحظ قوله فان هؤلاء اخطأوا بغير اجتهاد. هؤلاء اخطأوا بغير اجتهاد اذ لم يكونوا من اهل العلم. من اين اخذ ذلك شيخ الاسلام لانه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم هلا سألوا اذ لم يعلموا هلا سألوا اذ لم يعلموا انما شفاء العي السؤال. نعم وكذلك لم يجب على اسامة بن زيد قودا ولا دية ولا كفارة لما قتل الذي قال لا اله الا الله في غزوة الحرقات فانه كان معتقدا جواز قتله بناء على ان هذا الاسلام ليس بصحيح. مع ان قتله حرام. وعمل بذلك السلف وجمهور الفقهاء. بان ما استباحه اهل البغي من دماء اهل بتأويل سائغ لم يضمن بقود ولا دية ولا كفارة. وان كان قتلهم وقتالهم محرما. وهذا الشرط الذي ذكرناه في لحوق الوعيد لا يحتاج ان يذكر في كل خطاب استقرار العلم به في القلوب. هذا الشر الذي ذكرناه في لحوق الوعيد تقدم معنا يعني الشرط هو العلم بالتحريم او تمكنه من العلم بالتحريم. ولكنه فرط العلم بالتحريم او تمكنه من العلم بالتحريم لكنه فرط وتقدم ذلك فهذا الشرط الذي يقول ذكرناه في لحوق الوعيد لا يحتاج ان يذكر في كل خطاب في كل خطاب يعني لا يحتاج ان يذكر في كل وعيد بان يقال في كل وعيد ولا يلحق هذا الوعيد الا من كان عالما به او او من كان مفرطا فيه اه تعلمه يقول لا يقول رحمه الله تعالى لا يحتاج ان يذكر في كل خطاب لكنه عليه النصوص ان الوعيد انما يلحق من كان عالما او تمكن من العلم وفرط نعم. كما ان الوعد على عملي مشروط باخلاص العمل لله وبعدم حبوط العمل بالردة. ثم ان هذا الشرط لا يذكر في كل حديث فيه وعد. النصوص التي جاءت فيها الوعد بالثواب على الاعمال كلها لا تقبل الا بالاخلاص. لكن لا يذكر الاخلاص عند كل حديث فيه وعد الاخلاص آآ اساس لا يقبل اي عمل الا به. وفي الحديث القدسي انا اغنى الشركاء عن الشرك من عمل اشرك فيه معي غيري تركته وشركه فتأتي نصوص كثيرة في الوعيد من قال كذا فله كذا من عمل كذا ولا يذكر الاخلاص والثواب المترتب على تلك الاعمال لا يكون الا بالاخلاص فكما انه هنا لا يلزم ذكر شرط الاخلاص من اجل القبول فكذلك هناك لا يلزم عند كل حديث ذكر شرط ايش؟ العلم من اجل الحاء لحوق الوعيد. نعم ثم حيث قدر قيام الموجب للوعيد فان الحكم يتخلف عنه لمانع. وموانع لحوق الوعيد متعددة. منها التوبة ومنها الاستغفار ومنها الحسنات الماحية للسيئات ومنها بلاء الدنيا ومصائبها. ومنها شفاعة شفيع مطاع. ومنها رحمة ارحم الراحمين. فاذا هذه الاسباب كلها ولن تعدم الا في حق من عتى وتمرد. وشرد على الله شراد البعير على اهله. فهنالك يلحق الوعيد به. وذلك فهنالك فهنالك يلحق الوعيد به. يلحق. فهنالك يلحق الوعيد به. وذلك ان حقيقة الوعيد بيان ان هذا العمل سبب في هذا العذاب فيستفاد من ذلك تحريم ذلك الفعل وقبحه. اما ان كل شخص قد قام به ذلك السبب يجب وقوع ذلك المسبب به فهل هذا باطل قطعا لتوقف ذلك المسبب على وجود الشروط وزوال جميع الموانع. يقول رحمه الله تعالى آآ ثم حيث قدر قيام الموجب للوعيد. ثم اذا قدر قيام الموجب للوعيد من لعن او عقوبة او دخول نار او غير ذلك من ما جاء في نصوص الوعيد يقول اذا قدر قيام الموجب الوعيد قيام الموجب الوعيد انه انه وقع في الوعيد عالما بالوعيد آآ ومدركا حرمة هذا الامر وان فيه العقوبة اذا قدر قيام الموجب فان الحكم يتخلف عنه الذي هو الوعيد لمانع ومانع وموانع لحوق الوعيد متعددة منها التوبة ان تاب من من ذنبه لم يلحقه الوعي لان التوبة تجب ما قبلها. ومنها الاستغفار وهو طلب المغفرة من الله سبحانه وتعالى الاستغفار دعاء في طلب الغفران من الله عز وجل فاذا صدق مع الله احا في طلب اه الغفران كان ذلك من الموجبات التي تمنع لحوق الوعيد. ومنها صلاة ماحية للسيئات. كما قال عليه الصلاة والسلام واتبع السيئة الحسنة تمحها وفي القرآن ان الحسنات يذهبن السيئات ومنها بلاء الدنيا ومصائبها. بلاء الدنيا ومصائبها. فالمصائب كفارات التي تصيب الانسان كفارات ما اصاب عبد من هم ولا حزن حتى الشوكة يشاكها الا كفر الله بها من خطاياه ومنها شفاعة شفيع مطاع منها شفاعة شفيع مطاع. الانبياء ونبينا عليه الصلاة والسلام والملائكة الكرام والصالحين من عباد الله. فهذه ايضا من الاشياء التي تنفع العبد باذن الله سبحانه وتعالى في هذا المقاوم منها رحمة ارحم الراحمين قال فاذا عدمت هذه الاسباب كلها يعني للحوق الوعيد ولن تعدم الا في حق من عتى وتمرد وشرد على الله البعير على اهله فهنالك يلحق الوعيد به. فهنالك يلحق الوعيد به. وذلك ان حقيقة تاء الوعيد بيان ان هذا العمل سبب في هذا العذاب فيستفاد من ذلك تحريم الفعل وقبحه اما ان كل شخص قد قام به ذلك السبب يجب وقوع ذلك المسبب به فهذا باطل قطعا ان لتوقف ذلك المسبب على وجود الشرط وزوال جميع الموانع. وجود الشرط تقدم علمه بالتحريم او متمكنة من العلم وزوال جميع الموانع ذكر جملة منها مثل التوبة والاستغفار والحسنات الماحية والبلايا والمصائب ونحو ذلك نعم. وايضاح هذا ان من ترك العمل بحديث فلا يخلو من ثلاثة اقسام. اما ان يكون تركا اذا باتفاق المسلمين كالترك في حق من لم يبلغه ولا قصر في الطلب وايظاح هذا. وايضاح هذا ان من ترك العمل بحديث فلا يخلو من ثلاثة اقسام. اما ان يكون تركا جائزا باتفاق المسلمين. كالترك في حق من لم يبلغه ولا قصر في الطلب مع حاجته الى الفتية او الحكم كما ذكرناه عن الخلفاء الراشدين وغيرهم. فهذا لا يشك مسلم ان صاحبه لا يلحقه من معرة الترك شيء. لا يلحقه من معرة الترك شيء يعني من عقوبة الترك والاثم المترتب عليه ومنه قوله فتصيبكم منهم معرة. المعرة يعني الاثر اه العقوبة فهؤلاء لا يشك مسلم ان صاحبه لا يلحقه من معرة الترك شيء كأن تركه جائز باتفاق المسلمين. نعم. واما ان يكون تركا غير جائز فهذا لا يكاد يصدر من الائمة ان شاء الله تعالى. لكن الذي قد يخاف على بعض العلماء اي هذا الثالث الان. يعني الاول واما ان يكون تركا جاهزا والثاني ان يكون تركا غير جائز. والثالث لكن الذي قد يخاف على بعض العلماء نعم لكن الذي قد يخاف على بعض العلماء ان يكون الرجل قاصرا في درك حكم تلك المسألة. فيقول مع مع عدم اسباب القول وان كان له فيها نظر واجتهاد او يقصر في الاستدلال عندنا النوع الاول تركه جائز لانه لم يقصر لم يبلغه ولا قصر في الطلب مع حاجته للفتية او الحكم. والنوع الثاني تركه غير جائز. وهذا ايضا امره واضح ولا يكاد يصدر ذلك من الائمة. القسم الثالث الذي قد يخاف على بعض العلماء ان يكون الرجل قاصرا في درك حكم تلك المسألة قاصرا في درس حكمه فيقول مع عدم اسباب القول. مع عدم اسباب القول. وان كان له فيها نظر واجتهاد. فهذا الذي هو يعني قد يخاف عليه في مثل هذه الحالة. نعم. او يقصر في الاستدلال فيقول قد قبل ان يبلغ النظر نهايته مع كونه متمسكا بحجة او يغلب عليه عادة او غرض يمنعه من استيفاء النظر لينظر فيما يعارض ما عنده. وان كان لم يقل الا الا باجتهاد واستدلال فان الحد الذي يجب ان ينتهي اليه الاجتهاد قد لا ينضبط للمجتهد. ولهذا كان العلماء يخافون مثل هذا خشية الا يكون الاجتهاد المعتبر قد وجد في تلك المسألة المخصوصة. فهذه ذنوب لكن لحوق عقوبة الذنب بصاحبه انما تناله لمن لم يتب وقد يمحوها الاستغفار والاحسان والبلاء والشفاعة والرحمة. ولا يدخل في هذا من يغلبه الهوى ويصرعه حتى ينصر ما يعلم انه باطل او من يجزم بصواب قوله او خطابه من غير معرفة منه بدلائل ذلك القول نفيا واثباتا. فان هذين في النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم القضاة ثلاثة قاضيان في النار وقاض في الجنة. فاما الذي في الجنة فرجل علم الحق فقضى به. واما اللذان في النار رجل قضى للناس على جهل ورجل علم الحق فقضى بخلافه. والمفتون كذلك. لحظة. هنا يقول ولا يدخل في هذا من يغلبه الهوى ويصرعه. يعني الاعذار المتقدمة والكلام الذي مضى. هذا لا يشمل باب البدع ومن يغلبهم تغلبهم الاهواء لا يحفلون بالنصوص ولا يرفعون بها ولا يهتمون ولا يعظمون الادلة فاولئك لا حظ لهم من مثل هذه الاعذار ولا يدخل في هذا من يغلبه الهوى ويصرعه حتى ينصر ما يعلم انه باطل. او من يجزم بصواب قول او خطأه من غير معرفة منه. بدلائل ذلك القول نفيا واثباتا. وهذا موجود في كثير من من اهل الاهواء يحكم في القضية بهواه. دون علم ودون بصيرة. ويقول في بجهل وينتصر في المسألة ويعارض اه الدليل حتى وجد من الناس من عنده جرأة حتى في رد الاحاديث. احاديث الرسول عليه الصلاة والسلام بل وجد من الناس من صار يتعامل مع احاديث الرسول عليه الصلاة والسلام مثل احاديث آآ اي انسان مثل احاديث اي انسان كلها عنده خاضعة لعقله ولمنطقه ولفلسفته ولارائه لا يعظم الاحاديث ولا يحفل بها ولا يهتم لها فهؤلاء لا هؤلاء لا يعذرون. هؤلاء جناة. هؤلاء اه ظلموا انفسهم وتعدوا حدود الله تبارك وتعالى فلا تشملهم هذه الاعذار. من يغلبه الهوى ويصرعه الباطل حتى ينصر ما يعلم انه باطل او من يجزم بصواب قول او خطأ من غير معرفة منه وانما تعصب هكذا بالاهواء فهؤلاء لا يشملون واورد رحمه الله حديث النبي عليه الصلاة والسلام القضاة ثلاثة قاضيان في النار في الجنة. اما الذي في الجنة فرجل علم الحق فقضى به علم الحق فقضى به. واما اللذان في النار فرجل قضى للناس على جهل ورجل علم الحق وقضى بخلافه رجل علم الحق وقضى بخلافه نعم لكن لحوق الوعيد للشخص المعين ايضا له موانع كما بيناه لا قبلها. والمفتون كذلك؟ لا والمفتون والمفتون كذلك يعني مثل القضاة اهل الفتوى. اهل الفتوى مثل القظاة والمفتون كذلك لكن لكن لحوق الوعيد للشخص المعين ايضا له موانع كما بيناه. فلو فرض وقوع بعض هذا من بعض الاعيان من العلماء المحمودين عند الامة مع ان هذا بعيد او غير واقع لم يعدم احدهم احد هذه الاسباب. ولو وقع لم يقدح في امامتهم على الاطلاق فانا لا نعتقد يعني هنا تلاحظ ان دائما ابن تيمية في اثناء كلامه يؤكد على ان هذه الاعذار ليست لكل احد يتكلم في الدين وكل احد يخوض في النصوص وكل احد يخوض في الادلة تلتمس له هذه الاعذار وانما هذه الاعذار للعلماء المحمودين عند الامة العلماء المحمودين عند الامة الذين لهم قدم في العلم ونصح العباد عناية بالسنة وتعظيم الادلة فهؤلاء الذين يتحدث شيخ الاسلام هذا الحديث الموسع في ذكر التماس المعاذير لهم. اما من يركب رأسه ويتعصب لهواه او يتكلم بغير هدى من الله او يقول في النصوص بلا علم فهؤلاء اي شر على الامة. وكم من البدع والاهواء نشأت بسبب هؤلاء. الدعاة بالجهل والدعاة بالاهواء اه من يعظمون اهواءهم ويقدمونها على كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام نعم ولو وقع لم يقدح في امامتهم على الاطلاق فانا لا نعتقد في القوم العصمة بل تجوز عليهم الذنوب ونرجو لهم مع ذلك اعلى الدرجات لما اختصهم الله به من الاعمال الصالحة والاحوال السنية. وانهم لم يكونوا مصرين على ذنب وليسوا باعلى درجة من الصحابة رضي الله عنهم. والقول فيهم ذلك فيما اجتهدوا فيه من الفتاوى والقضايا والدماء التي كانت بينهم وغير ذلك. ثم انهم مع العلم بان التارك الموصوف معذور بالمأجور لا يمنعنا ان نتبع الاحاديث الصحيمة ثم اننا مع العلم بان التارك الموصوف ها معذور نعم مع العلم بان التارك الموصوف معذور بل مأجور التارك الموصوف يعني آآ بما تقدم موصوف اي بما تقدم لم يبلغه او لا او لم يقصر في الطلب نعم لا يمنعنا ان نتبع الاحاديث الصحيحة التي لا نعلم لها معارضا يدفعها. وان نعتقد وجوب العمل على الامة ووجوب تبليغها او او ان عفوا ان ثم اننا مع العلم بان التارك الموصوف معذور من التارك يعني من اهل العلم للعمل بالحديث آآ الموصوف فيما سبق بالاسباب التي لاجلها حصل منه ترك هذه الاحاديث معذور لتلك الاسباب. بل مأجور لانه اجتهدوا ونصحوا حرص على اصابة الحق فلا يمنعنا ان نتبع الاحاديث الصحيحة نعذره نعذر العالم في عدم اه للحق لكننا نحن نعمل بالاحاديث الصحيحة. نعمل بالاحاديث الصحيحة التي ان نتبع الاحاديث الصحيحة التي لا نعلم لها معارضا يدفعها. وان نعتقد وجوب العمل على الامة ووجوب تبليغها. وان نعتقد وجوب العمل بها ها وان نعتقد وجوب العمل بها على الامة ووجوب تبليغها وهذا مما لا يختلف العلماء فيه. ثم هي منقسمة الى ما قطعية بان يكون قطعي السند والمتن وهو ما تيقنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وتيقنا انه اراد به تلك الصورة والى ما دلالته ظاهرة غير قطعية. فاما الاول فيجب اعتقاد موجبه علما وعملا. اعد ثم اننا مع العلم ثم اننا مع العلم بان التارك الموصوف معذور بل مأجور لا يمنعنا ذلك ان نتبع الاحاديث الصحيحة التي لا نعلم لها معارضا يدفعها وان نعتقد وجوب العمل بها على الامة ووجوب تبليغها. وهذا مما لا يختلف العلماء فيه. ثم هي منقسمة. نعم اه لعلنا نكتفي من هذه الرسالة القيمة والمؤلف المبارك للشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله الله تعالى بهذا القدر ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم باسمائه الحسنى وصفاته العليا وبانه الله الذي لا اله الا هو ان ينفعنا اجمعين بما علمنا وان زيدنا علما وان يصلح لنا شأننا كله. والا يكلنا الى انفسنا طرفة عين. وان يغفر لنا لنا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انه تبارك انا غفور رحيم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد واله وصحبه