خمس مرات في اليوم والليلة اداء الصلوات الخمس. والاجتماع في الاسبوع مرة واحدة. وهو الاجتماع لصلاة الجمعة معي الذي يتكرر في السنة مرتين وهو صلاة العيد. والاجتماع الذي يكون مرة واحدة في السنة وهو الاجتماع في عرفة. وتكرار اجتماع المسلمين في صلاة الجماعة في اليوم والليلة خمس مرات فيه مصالح من ابرزها اولا ما يحصل من التواد والمحبة والائتلاف بين المسلمين. وهذا مقصد شرعي عظيم فان ملاقاة الناس بعضهم بعضا واجتماع على امام واحد في عبادة واحدة ومكان واحد يؤدي الى الالفة والى التعارف والى التواصل ولهذا تجد ان الجيران انما يتعرف بعضهم على بعض في المسجد. ومن كان عنده تقصير في الصلاة لا يكاد يعرف من قبل جيرانه هذا فان افضل مسجد يصلي فيه الانسان هو اقرب مسجد لبيته. اقرب مسجد الى البيت. لماذا؟ لانه يحقق مقصود الشارع من صلاة الجماعة. تجد بعض الناس عنده المسجد القريب ما يصلي فيه. يذهب يصلي في مساجد بعيدة. هذا وان كان لا بأس به لكن الافضل ان يصلي في اقرب مسجد لبيته. لانه يحقق مقصود الشارع من الجماعة. حتى في صلاة التراويح افضل مكان يصلي فيه الانسان اقرب مسجد لبيته. لانها لان صلاة الجماعة انما شرعت لهذه المعاني الائتلاف والتواد والتراحم والتواصل بين الجيران. وايضا منها اظهار عزة الاسلام ومسلمين واتظعوا هذا في وقتنا الحاظر مع وجود وسائل الاعلام التي تنقل الصلوات من المساجد وتبثها للمسلمين وغير المسلمين. فيرى توافد المسلمين على المساجد هذه الجموع تتوافد على المساجد طائعة مختارة في اليوم والليلة وتجتمع هذا الاجتماع اجتماعا يوميا واجتماعا اسبوعيا واجتماعا اه سنويا. هذا لا يوجد له نظير في اي دين من الاديان. وعندما ترى هذه المناظر التي تنقل من الحرمين هذي يا اخوان فيها اظهار عزة الاسلام. يعني بعظ الناس يقول هناك زحام في المسجد الحرام وفي المسجد النبوي في المشاعر هذا الصحيح هو هو فيه زحام لكن انظر للجانب الاخر هذا الزحام يعطي المسلم يعني نوعا من العزة لماذا ازدحمت هذه الجموع ولماذا اتت ولاي هدف ولاي غرض؟ هذا مما لا يوجد له نظير في اي دين من الاديان او ملة من المنن. فهذا يعطي هذه المعاني كذلك ايضا من فوائد صلاة الجماعة التعليم الجاهل. فان كثيرا من الناس يستفيد ما يشرع في الصلاة عن طريق صلاة الجماعة حيث يقتدي بالامام من حوله فربما يحفظ بعض السور عن طريق استماع الامام في الصلاة الجهرية. وايضا تفقد احوال الفقراء والمرضى ونحوهم هذه كلها من فوائد صلاة الجماعة ايضا تعويد النفس على الانضباط والنظام ان المصلين يصفون خلف امام واحد مسوين صفوفهم ثم يتابعون الامام. لا يتقدمون عليه ولا يتأخرون عنه ولذلك وصف احد المستشرقين الذين رافقوا او ذهبوا للبادية يقول رأيت المسلمين يعيشون في فوضى فوق تراب ثم قام رجل واتى بكلمات يقصد الاذان ثم في دقائق او في ثواني اذا هم قد كانوا في نظام تام خلف رجل امامهم فتعجب ما الذي يعني قلبهم بعدما كانوا في فوضى قلبهم الى انضباط نعم خلف رجل واحد هو هذا الدين العظيم. فهو يعود النفوس على الانضباط. ثم ايضا في صلاة الجماعة تعويد الامة الاسلامية على اجتماع عدم التفرق كونهم يجتمعون على امام واحد ثم ايضا هو يمثل اجتماعا مصغرا لاجتماع الامة على ولي امرها. فلا يختلفون عليه ولا يخرجون عن طاعته ولهذا قال بعض العلماء اجتماع المصلين على امامهم في في في الامامة الصغرى فيه تنبيه على وجوب الاجتماع على الامام فالامامة الكبرى لاحظ هذا الاستنباط والحديث يعني عن فوائد صلاة الجماعة يطول نعود عبارة المؤلف قال المؤلف تجب على الرجال الاحرار القادرين تجب. اه فافاد المؤلف ان صلاة الجماعة انها واجبة ان صلاة الجماعة واجبة. هذا هو القول الصحيح. الذي تدل له الادلة من الكتاب ومن السنة. اما من الكتاب فقول الله تعالى واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة تقم طائفة منهم معك فلم يرخص الله تعالى للمسلمين في ترك الجماعة حال الخوف والمعركة مع ان الناس اذا كانوا في خوف يشق عليهم الاجتماع. فوجوبها في حال الامن والسلم من باب اولى. وايضا مما يدل لهذا ما جاء في صحيح مسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رجلا اعمى اتى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ليس لقائد يقودني الى المسجد فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم في ان يرخص له ان يصلي في بيته فرخص له فلما ولى قال هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال نعم. قال فاجب فاني لا اجد لك رخصة. وهذا الحديث في صحيح مسلم. واذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو الرفيق بامته لا يجد رخصة لرجل اعمى ليس له قائد يلائمه الا يرخص للصحيح المبصر القادر من باب اولى. ايضا مما يدل لهذا ما جاه الصحيحين عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لقد هممت ان امر بحطب فيحتطب. ثم امر وبالصلاة فتقام ثم امر رجلا فيؤم الناس ثم انطلقوا معي برجال معهم حزم ومن حطب الى قوم لا يشهدون الصلاة احرق عليهم بيوتهم بالنار والتحريق بالنار عقوبة شديدة قتل لكن بصفة فظيعة وهذا لا يكون الا على منكر عظيم لا يكون الا على ترك ترك منكر عظيم. وجاء في رواية احمد لولا ما في البيوت من النساء والذرية. لكن اسنادها ضعيف. الصحيح ان الذي منع النبي صلى الله عليه وسلم من التحريق بالنار هو انه لا يعذب بالنار الا رب النار. وآآ في صحيح مسلم ايضا عن ابن مسعود رضي الله عنه قال من سره ان يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن. فان الله شرع لنبيكم سنن الهدى وانهن من سنن الهدى ولو انكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته اتركتم سنة نبيكم. ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم ولقد رأيتنا يعني الصحابة وما يتخلف عنها الا منافق معلوم النفاق. ولقد كان الرجل يؤتى به هذا بين الرجلين يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. هذا هو القول الصحيح في المسألة المسألة فيها اقوال اخرى وذهب بعض العلماء الى انها مستحبة استحبابا مؤكدا. وذهب اليه حنفية كذلك المالكية وهو احد قوله عند الشافعية والقول الثالث انها فرض اية وقولنا ايضا عند الشافعية والقول الرابع انها شرط لصحة الصلاة. وهو رواية عن احمد واختار هذا القول شيخ الاسلام ابن ومن قال بانها سنة استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة افضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة. قال ان كونها افضل يدل على انها مستحبة. لو كانت واجبة لما قال انها افضل من صلاة ولكن هذا الاستدلال محل نظر. اذ ان التفظيل قد يكون تفضيل على امر واجب التفضيل بين الشيء والشي قد يكون على اه يعني التفظيل بين امور واجبة. وكما في قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا هل ادلكم على تجارة تنجيكم من عذاب اليم؟ منه بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله باموالكم وانفسكم ذلكم خير لكم خير لكم مع ان هذه امور واجبة. فالخيرية والتفظيل قد تكون في امور واجبة. ولهذا لا يستقيم هذا الاستدلال ومن قال بانها فرض كفاية قال بان هي شعيرة والمقصود احياء هذه الشعيرة اذا اقامها بعض المسلمين تحقق المقصود. لكن هذا محل نظر. اذ لو كان هذا هو المقصود لرخص النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل الاعمى اذا حصول الشعيرة يتحقق بغيره. واما من قال بانها شرط وهي ايضا هذا القول نظر اذ ان آآ النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة افضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة. هذا فيه دلالة على صحة صلاة الفذ ولو كانت شرطا لما صحت صحت لما صحت صلاة الفذ وبهذا تبين ان القول الراجح هو ما ذهب اليه المؤلف وهو مشهور بمذهب الحنابلة وهو ان صلاة الجماعة واجبة. ان صلاة الجماعة واجب وهو قول وسط بين هذه الاقوال دليل من اشترط استدلوا ببعض الاحاديث التي ظاهرها الاشتراط في قوله آآ لا صلاة المسجد ولا في المسجد لكنه حديث ضعيف وحديث من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له الا من عذر. والصحيح انه ايضا لا يصح مرفوعا وانما هو موقوف عند ابي داوود وليس هناك ادلة ظاهرة تدل على آآ الاشتراط. نعم. نعم اخو من قال انك ابو ابراهيم؟ هذا هو المذهب؟ المذهب. المذهب انها ان صلاة الجماعة انها واجبة. يعني فرض كفاية تعليل فقط. ينظر مقصود الشارع نعم؟ الشافعية ومشغول مذهب الشافعية. نعم. قال على الرجال ويفهم من هذا انها لا تجب على النساء وهو محله اجماع ان صلاة الجماعة لا تجب على النساء وانما تجب على الرجال فقط وسيأتي الكلام عن حكم الجماعة للنساء هل هي مستحبة او مباحة او مكروهة؟ قال الاحرار وهذا يفهم منه انها لا تجب على الارقة. لان الرقيق مشغول بخدمة سيده. ولذلك قالوا ان الجماعة لا تجب عليه. والمسألة محل بين العلماء ولكن لا نريد التوسع في الخلاف لان الرق لا لا يوجد اليوم. ليس هناك رق الان شرعي على وجه الارض. وما يذكر ان هناك رق في بعض الدول فهذا غير صحيح. جميع دول العالم تمنع منه منعا رسميا. ويعني هو ممنوع دوليا ولذلك آآ لا يوجد رق شرعي اليوم. ولهذا تأمل الاعجاز في قول الله تعالى لما ذكر عز وجل اية الظهار كفارة الظهار ذكر تحرير رقبة مقابلة التي بعدها فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ولم ولم يقل فمن لم يجد ثمن الرقبة وانما قال فمن لم يجد فقط واطلق لان الله تعالى يعلم انه سيأتي على الناس زمان لا توجد فيه الرقاب في وقتنا الحاضر. يعني ولهذا قول يعني مسائل لا نتوسع فيها كثيرا لان عدم ان الرق الشرعي الان غير موجود. طيب قال القادرين فغير قادر لا تجب عليه صلاة الجماعة العاجز لا تجب عليه صلاة الجماعة وسيأتينا ان شاء الله تعالى الاعذار التي يعذر بها الانسان في ترك الجمعة والجماعة. قال حضرا وسفرا. حضرا هذا ظاهر. تجب الصلاة على اه الرجال المقيمين في حال الحظر وقوله وسفرا افادنا المؤلف بان صلاة الجماعة تجب على المسافرين تجب وعلى المسافرين. وهذه المسألة ايضا هي محل خلاف بين اهل العلم. هل تجب الجماعة على المسافر ام لا؟ ليس هناك دليل خاص في هذه المسألة وانما فقط فيها عموم الادلة عموم الادلة فنجد ان عموم الادلة الموجبة لصلاة الجماعة تشمل الحظر والسفر يظهر انه اذا كان المسافر يسمع النداء فيجب عليه تجب عليه الجماعة. اذا كان يسمع النداء. فتجب عليه الجماعة هذا اذا قام اذا كان مسافرا فاقام. اما لو كان ضاربا في الارض فهذا لا تجب عليه الجماعة. هذا لا تجب عليه الجماعة هو ظاهر لكن مراد الفقهاء المسافر اذا اقام فاذا كانوا يسمعوا النداء فيجب عليه ان يصلي مع الجماعة لعموم الادلة الدالة على وجوب الجماعة من غير تفريق بين السفر حضر وهذا هو الذي يفتي به مشايخنا سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز والشيخ محمد بن عثيمين رحمهم الله تعالى رحمهم الله تعالى آآ هذا هو الاقرب ان ان صلاة الجماعة تجب على المسافر كما تجب على آآ المقيم. قال واقلها امام ومأموم ولو انثى. عدم وجوب صلاة الليل نعم هو من قال بانها لا تجب استدل بمثل هذه الاحاديث لكن هذه واقعة عين. هذه واقعة عين وتعرف وقائع الاعيان يرد عليه احتمالات كثيرة احتمل انه لهما عذر في ترك الجماعة كان مع النبي عليه الصلاة والسلام وآآ مثل هذه وقاع العيال لا يعني لا يشهد البيئة على العموم. لانها ترد عليها عدة احتمالات. قال واقلها يعني واقل الجماعة امام ومأموم ولو انثى. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لمالك بن حويرث ليؤمكما اكبركما وهذا في البخاري وايضا يذكر بعض الفقهاء حديث ابي موسى اثنان فما فوقهما جماعة لكن هذا الحديث حديث ضعيف من جهة الاسنان اخرجه ابن ماجة دار قطني والبيهقي وجميع طرقه ضعيفة. لكن يغني عن الحديث السابق. ولان صلى الله عليه وسلم اما ابن عباس واما حذيفة واما ابن مسعود فهذا دليل على ان اقل الجماعة اثنان وقوله المؤلف ولو انثى يعني هذا يدل يدل على ان الجماعة آآ تنعقد برجل وامرأة كما لو كان مثلا رجل من فاتته الصلاة مع الجماعة وذهب للبيت وام زوجته. فانه يحصل على اجر جماعة او اما مثلا يعني والدته او اما احدا من نساء البيت. فيحوز اجر جماعة. ولذلك ينبغي للانسان الا يصلي وحده اما ان يأتي المسجد ويطلب من احد من الناس ان يصلي معه او حتى يأتم بمتنفل او انه يطلب من احد اهل البيت ان يصلي معه. فبذلك آآ يعني لا يفوته اجر الجماعة. فاذا الجماعة تنعقد اثنين ولو كان احدهما انثى. ولو كان احدهما انثى. يرون نعم اثنان فما فوقهما جماعة. قلنا هذا الحديث حديث ضعيف. طيب ثم قال اصنف رحمه الله قال وتسن الجماعة بالمسجد. وتسن الجماعة بالمسجد. وآآ نعم ولا تنعقد بالمميز آآ في الفرظ ولا تنعقد بالمميز فرض المميز سبق ان مر معنا هذا المصطلح يعني الصبي المميز وذكرنا ان العلماء اختلفوا في حده يعني في حد التمييز فمنهم من قال ان المميز هو الذي الخطاب ويرد الجواب. وقال اخرون ان المميز هو الذي اتم سبع سنين. القول الاول من جهة النظر جيد لكن من جهة التطبيق صعب الان تجد الطفل عمره ثلاث سنوات يفهم الخطاب ويرد الجواب. هل نقول ان هذا مميز؟ هذا ما يقول باحد من العلماء. تخاطب الطفل عمره ثلاث سنوات هو يفهم ما ابرد الجواب فهذا لا لا ينضبط الحقيقة ولهذا الاقرب ان نحدده بما حدده النبي صلى الله عليه وسلم في قوله مروا ابنائكم بالصلاة لسبع الاقرب ان سن التمييز هو سبع سنين. واذا قلنا سبع فما معنى سبع؟ نعم. تفضلوا. هذي مثلا نبهنا عليها مرارا واضربوهم لعشر يعني اتم عشر سنين ودخل الحادية عشرة. اذا قلنا سن البلوغ خمسة عشرة يعني تم خمسة عشرة سنة ودخل السادسة عشرة. هذا هو والمقصود طيب آآ قال وتسن الجماعة بالمسجد يعني هذه المسألة يعني الا تذكر عند العامة؟ لانها عند عند الحنابلة ان اقامة الجماعة في المسجد انها سنة وليست واجبة ولذلك في في صاحب الزاد قال وله فعلها في بيته. وله فعلها في بيته. وهذه المسألة هي محل خلاف بين علماء فالجمهور على ان اقامة الجماعة في المسجد انها سنة وانها ليست واجبة وانها ليست واجبة وقالوا لان الجماعة تتحقق في البيت والاحاديث انما امرت باقامة الجماعة والقول الثاني في المسألة انه يجب اقامة الجماعة في المسجد. يجب اقامة الجماعة في المسجد وهذا قول عند الحنابلة وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم وهو الذي يفتي به مشايخنا. سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز والشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى جميعا. و استدلوا بادلة منها حديث السابق حديث ابي هريرة والذي نفسي بيده لقد هممت ان امر بحطب فيحتطب ثم امر الصلاة بالصلاة فتقام ثم رجل في ام الناس ثم انطلقوا معي برجال مع حزم من حطب الى قوم لا يشهدون الصلاة فاحرق عليهم بيوتهم بالنار. طيب ما وجد دلالة على وجوب قامت اه صلاة الجماعة في المسجد ما وجد دلالة ان هذا الحديث من استنبط لنا وجه الدلالة. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم ما ما استفسر منهم هل كانوا اي نعم احسنت قال الى قوم قوم جماعة يحتمل انهم يصلون جماعة في بيوتهم ومع ذلك لم يستفسر النبي صلى الله عليه وسلم وانما هم نحرق عليهم بيوتهم من النار فدل ذلك على وجوب اقامة الجماعة في المسجد. ويدل ذلك ايضا وايضا لو كانت صلاة الجماعة في المسجد غير واجبة لاستثنى من يصلي جماعة في بيته. ويدل ذلك ايضا حديث ابن عباس رضي الله عنهما النبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له الا من عذر. اخرجه ابو داوود وابن ماجة والدارقطني والحاكم. وصححه الحافظ الحجر في التلخيص لكن كثير من المحققين من المحدثين يرون انه موقوف وانه لا يصح مرفوعا. و اذا نظرنا الى عمل الصحابة نجد ان هذا هو المستقر عند الصحابة. ولذلك فهذا هو القول الراجح. المسألة وهو ان الجماعة تجب في المسجد. فهذا لهذه ادلة ولان هذا هو المستقر عند الصحابة رضي الله عنهم. بل ان من لا يصلي في المسجد فهذه ربما تكون امارة نفاق. قال ابن مسعود رضي الله عنه في الحديث في الاثر السابق من سره ان يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن فان الله شرع لنبيكم سنن الهدى وانه هن من سنن الهدى ولو انكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا متخلف بيته لتركتم سنة نبيكم. ولو تركتم سنة نبيكم لظللتم. فهذا يدل على ان هذا هو المستقر عند الصحابة رضي الله عنهم. قال ابن مسعود ولقد رأيتني عن الصحابة وما يتخلف عنها يعني صلاة في المسجد الا منافق معلوم النفاق ولقد كان يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف اخرجه مسلم في صحيحه. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله قال من تأمل السنة حق التأمل تبين له ان فعلها في المساجد فرظ على الاعيان الا لعارض الا لعارض يجوز معه الجمعة ترك الجمعة والجماعة. قال وبهذا تتفق جميع الاحاديث والاثار قال ابن القيم فالذي ندين الله به انه لا يجوز لاحد التخلف عن الجماعة في المسجد الا من عذر. الا من عذر هذا هو القول الصحيح في هذه المسألة. والعبرة بالدليل وان كان الاكثر على انها لا تجب في المسجد لكن سبق مرارا ان قول الاكثر لا يلزم ان يكون هو الصواب. الاكثرية ليست بدليل على الحق. قد يكون الصواب مع الاقل. لكن ايضا مع ذلك اه لو كان هناك مصلحة تقتضي ان تصلى الجماعة في غير المسجد فلا بأس. ومن ذلك صلاة الجماعة في المصليات في الدوائر الحكومية. الدوائر الحكومية اكثرها فيها مصليات ليست مساجد. هل نقول لاصحاب الدولة الحكومية اخرجوا من الدوائر الحكومية وصلوا في المساجد؟ لا الظاهر ان هذا لا يجب وانه يكفي ان يصلوا جماعة ثم في مصلى تلك الدائرة. لان خروجهم من تلك الدائرة وصلاتهم في المسجد يترتب فعليه تفويت مصالح كثيرة وهكذا ايضا طلاب المدارس ايضا يصلون جماعة في مدارسهم ولا يجب عليهم الخروج لاداء هذه الصلاة في المساجد. فاذا كان يترتب يعني اه فاذا كان هناك مصلحة تقتضي اداء صلاة الجماعة في غير المسجد فلا بأس كما في هذه الامثلة كما في هذه آآ الامثلة ولذلك يعني لا لا يشدد في هذه المسألة بحيث يقال ان لا بد من ان تؤدى الصلاة مع الجماعة في المسجد لا. يقال اذا وجدت مصلحة تقتضي صلاة الجماعة خارج المسجد لا بأس لكن الاصل ان صلاة الجماعة انها يجب ان تؤدى في المسجد هذا هو يعني قول وسط وهو رأي الشيخ ابن عثيمين رحمه الله الشيخ محمد رحمه الله كان يفتي بهذا. نعم. نعم استدلوا قالوا ليس هناك دليل يدل على انها يجب ان تؤدى في المسجد. واداؤها في المسجد فقط لاجل اظهار الشعيرة. فقط لاجل هذه التعليلات. ليس هنا هناك يعني دليل الظاهر في هذا نعم نعم تفضلوا في استراحات يسمعون نداء اي نعم اجمعهم لا والاصل انهم يصلون في المسجد هذا هو الاصل اذا كان هناك مصلحة. واذا ما لا هو الاصل انها تصلى في المسجد لكن يعتبر المسألة انها فيها خلاف فيعني الذي يظهر ان لانها اذا كانت الاستراحة بعيدة عن المسجد فلا ينكر عليها. اما لو كانت قريبة بحيث يكون المسجد مجاورا لها. فيؤمرون بان يصلون في المسجد نعم. تقام فيها اكثر من جماعة. يعني ربما يأتي شخص بعد ساعة ساعة نسبة الاعلان يجب تماما. تتواضع بعض يعني افراد الحي صار ما يصلون في المساكين في الوليد. اذا استيقظ من النوم راح يلقى جماعة. اي نعم. في رمظان عشان يصومون بعد الفجر مباشرة نعم. خمسة واربعين دقيقة. هنا متى ما راح يجي الجماعة. الى اين يخرج الوقت؟ نعم. هل يأثم اذا اخاه؟ لا لا لا يأثم يعني هذا يعني هذا يسر الله هذا المسجد. نعم. نعم نعم قوله نعم احسنت ولا تنعقدوا بالمميز في الفرض يعني هذه المسألة نحن بينا المميز ويعني لم تعقب المؤلف المؤلف رحمه الله والمذهب عند الحنابلة يرون انه لا تصح مصافاة الصبي. ولذلك يرون انها لا العقد يميز الفرض وهذا احد قولي العلماء في المسألة والقول الثاني انه تصح مصافاة الصبي ويصلح ان يكون اماما وهذا هو القول الصحيح الذي تدله السنة. ويدل ذلك قصة عمرو بن سلمة لما ام قومه وعمره سبع او ثمان سنين وكانوا اشياخا. اقره النبي صلى الله عليه وسلم على هذا. فهذا يدل على ان الصبي المميز يصح ان يكون امام ويصح ان يكون اماما صحت مصافته وانعقدت الجماعة به. فهذا هو يعني قول الراجح في المسألة نعم. جزاك الله خيرا نبهتنا على هذا فيكون الصواب هو خلاف ما ذهب اليه المؤلف. الصواب هو خلاف ما ذهب اليه المؤلف. انها تنعقد بالمميز في الفرظ وفي النفل من باب اولى. في الفرض وفي النفل من باب اولى. قال وللنساء منفردات عن الرجال يعني انها تسن الجماعة للنساء منفردات عن الرجال. وهذه المسألة اختلف فيها العلماء منهم من قال ان الجماعة سنوا في حق النساء كما ذهب المؤلف. مع اتفاق العلماء على انها ليست واجبة على انها ليست واجبة. وقال اخرون انها في حق النساء. والقول الثالث انها تكره في حق النساء. وقد روي عن عائشة انها وكذلك ام سلمة انهن كن يعني يؤمن نساء ولكن لم يعرف هذا الا في احوال عارضة لم يعرف ان هذا كان بصفة دائمة وبصفة مستمرة ولهذا فالقول باستحبابها محل نظر لانه يحتاج الى دليل ظاهر يحتاج الى دليل ظاهر ولو كانت سنة لاجتمع نساء النبي صلى الله عليه وسلم صلين جماعة وكانت بيوتهن متجاورة ولم ينقل عنهن فهذا ولو كانت سنة لشاع هذا وانتشر بين الصحابة رضي الله عنهم. الاقرب والله اعلم انها مباحة حق النساء وانهن بالخيار ان شئنا اجتمعن وان شئنا انفردنا. هذا هو الاقرب لانه ليس هناك دليل ظاهر يدل على آآ السنية. وما ذكر من من يعني قصة عائشة وكذلك ام سلمة فهذا يدل على ربح لان هذي يعني وقعت بصفة عارظة. وليست بصفة اه دائمة. ليست بصفة دائمة ومعروف حرص الصحابة الخير حرص امهات المؤمنين على الخير لو كانت سنة اجتمعنا في كل فرض في كل وقت. نعم. ونساء داخلين في التفضيل في الجمعة الجمعة صلاة الفجر لا هذا هذا هو محل البحث الذي يظهر انه لا يدخلنا في هذا ان هذا خاص بالرجال نعم قيام الليل جماعة في حق في حق الرجال او في حق النساء نعم هو هذي مسألة مرت معنا قلنا انها نعم مستحبة. يستحب الاجتماع في صلاة التراويح وفي قيام الليل لكن ربما يرد السؤال للنساء هل افضل ان تصلي في المسجد مع الجماعة او لا؟ والافضل ان تصلي في بيتها لقول وبيوتهن خير لهن. لكن بعض النساء اذا صلت في بيتها فانها تكسل. واذا صلت مع الجماعة يعني الصلاة اكثر وتنشط ربما تكون صلاته في المسجد افضل بهذا الاعتبار وللاصل ان الصلاة في بيتها انها افضل. نعم وصلاة النافلة عموما صلاة النافلة عموما لا بأس بان تصلى جماعة لكن بشرط مرت معنا هذه المسألة من يذكر لنا هذا الشرط؟ نعم. احسنت تكون بصفة عارظة. فلو ان الشباب مثلا خرجوا للبر او خرجوا في سفر قالوا يعني بدل ما كل واحد يصلي وحدة صلاة القيام وصلاة الوتر يصلي جماعة ينشط بعضنا بعضا ما حكم هذا؟ لا بأس به لا بأس فعلى النبي عليه الصلاة والسلام مع مسعود ومع حذيفة وفعله الصحابة عبدالرحمن وابو الدرداء لكن لا يكون بصفة مستمرة. اذا كان احيانا لا بأس ولا في اعانة على خير وفي تنشيط نشط بعضهم بعضا فيؤمهم احدهم. طبعا الكلام في غير رمظان يؤمه احدهم ويصلي بهم ما تيسر فهذا لا بأس به ما دام بصفة عارضة وليس بصفة مستمرة. نعم هل سيأتينا ان شاء الله في الدرس القادم؟ ان المرأة لا تؤم الرجل مطلقا. سيأتينا ان شاء الله الكلام عن هذا التفصيل في الدرس القادم. نعم صلوا عليه كيف بعض المشرفات هو لا بأس ان تصلي وحدها بالنسبة للمرأة الامر يستوي عندها هذا وهذا. لا لا حرج الامر واسع بالنسبة للمرأة المرأة ليست المرأة يا اخوان ليست من اهل الجمعة ولا الجماعة. ولذلك احنا قلنا انها مباحة لانها ليست من اهل الجمعة ولا الجماعة. طيب قال وحرم ان يؤم بمسجد له امام راتب فلا تصح الا مع اذنه ان كره ذلك ما لم يظق الوقت. طيب. الامام الراتب هو الامام الذي يعين من قبل ولي الامر او الذي يتفق الجماعة على ان يكون اماما. هذا الامام الراتب له سلطان. في مسجده ولهذا قال عليه الصلاة والسلام ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه. وذلك ان الامام في مسجده كالسلطان في مملكته. ولذلك لا يفتات عليه. لا يفتات عليه في هذا. ولهذا يعني شدد الفقهاء في هذه المسألة المؤلف يرى انه يحرم ان يؤم بمسجد له امام راتب. ما دام ان له امام راتب فلا يجوز ان يفتات عليه احد ام الناس فان فعل ذلك يقول المؤلف فلا تصح الا مع اذنه. فاذا لم يأذن اتى ووجد الناس قد صلوا بغير اذنه وظاهر كلام مؤلف انهم يعيدون الصلاة. وان صلاتهم لا تصح. كونه قد افتات على هذا الامام قال ما لم يظق الوقت فان ظاق الوقت فلهم ان يصلوا ولو بدون اذن الامام. هذا هو المذهب عند الحنابلة وتشددوا في هذه المسألة. والقول الثاني في هذه المسألة آآ ان انه لو ام لو افتات احد على امام المسجد فاما المصلين فان الصلاة صحيحة لكنه افهم هذا الامام الصلاة الصحيحة مع الاثم وهذا هو الاقرب والله اعلم لان هذه الصلاة مكتملة الاركان والشروط والواجبات فلا وجه للقول بعدم صحتها. ثم والجهة منفكة ولذلك فان الصلاة تصح لكن مع الاثم ولهذا ينبغي للامام ان يوكل في المسجد او يوكل من شاء من يعني وكل غيره في الامامة عنه اما توكيلا عاما او توكيلا خاصا فالتوكيل خاص ان يوكل فلانا من الناس ان يؤم المصلين. والتوكيل العام ان يقول لجماعة المسجد اذا تأخرت عن موعد الاقامة فصلوا او يحدد له وقتا معينا. فهذا يزيل الحرج عنه. قال الفقهاء وينبغي ان يراسل الامام ان غاب عن وقته المعتاد. وفي الوقت الحاضر يتيسر هذا عن طريق وسائل الاتصالات. عن طريق الهاتف خاصة الهاتف الجوال يتصل على على الامام هل سيأتي او لا؟ هل ينتظر او لا ينتظر؟ آآ وهذا يدل على يعني عظيم مقام امام المسجد. وانه ينبغي ان يعرف له قدره وانهم وان جماعة المسجد لو اقاموا بغير اذنه وهو يكره هذا فان طائفة من الفقهاء قالوا ان صلاتهم لا تصح كما هو مشهور والحنابلة. وان كان القول الراجح انها تصح. لكن هذا الذي قد افتات على الامام يأثم بذلك. لكن لو ان الامام لم يأذن لهم. لا اذنا عاما ولا اذن خاص. وتأخر عن الوقت المعتاد تأخرا كثيرا فهل ينتظرون ولا يمكن مراسلته؟ فهل ينتظرون ام لا؟ ظاهر كلام المؤلف انهم ينتظرون ما لم يظق الوقت. ما لم يظق الوقت. وقال بعظ اهل العلم انهم لا لا ينتظرون اذا تأخر الامام تأخرا عن المعتاد وربما يعني يلحق الناس ضرر ومشقة. وانهم يقدمون من يؤمهم وهذا هو الاقرب والله اعلم ويدل له ما جاء في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم ذهب يصلح بين بني عمرو بن عوف وتأخر واما الناس ابو بكر الصديق واتى النبي صلى الله عليه وسلم والناس يصلون القصة المشهورة وايضا اما عبدالرحمن بن عوف الناس في احدى الغزوات لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما صلوا. فلما سلم قال احسنتم. قال احسنتم. هذا في صحيح مسلم وهذا يدل على انه انه اذا تأخر الامام تأخر عنه معتاد وكان ذلك التأخر يشق على الجماعة في المسجد انه لا بأس ان يقدموا انما الممنوع اذا على القول الراجح هو ان يأتي احد الناس ويفتات على الامام قبل الوقت المعتاد او في الوقت المعتاد ويصلي بالناس هذا ينبغي لجماعة المسجد ان يمنعوه. لان هذا فيه افتيات على السلطان في هذا المسجد وهو الامام. قال عليه الصلاة والسلام ولا يؤمن رجل الرجل في سلطانه. وسنتكلم ان شاء الله تعالى ايضا عما عمن يكون في معنى الامام في الدرس القادم ان شاء الله ثم قال المؤلف رحمه الله ومن كبر قبل تسليمة الامام الاولى ادرك الجماعة ومن كبر قبل تسليمة الامام الاولى ادرك الجماعة. افاد المؤلف بهذا ان الجماعة انها تدرك بادراك جزء منها. ولو بقدر التسليمة ولو بقدر التسليمة. لكن المؤلف قيد التسليمة التسليمة الاولى لان التسليمة الثانية ليست واجبة. في قول بعض العلماء وقد اختلف العلماء في هذه المسألة اعني مسألة ما تدرك به الجماعة. على قولين مشهورين. القول الاول ان ان الجماعة تدرك بادراك جزء من الصلاة. فمن كبر قبل سلام التسليمة الاولى فقد لحق بالجماعة وادرك الجماعة. وهذا هو مذهب وهو اوى اليه ذهاب الجمهور وقول حنفية والشافعية والحنابلة على خلاف بينهم في مسألة التقييد بالتسليمة الاولى. واستدلوا بما جاء في الصحيحين عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا سمعتم الاقامة فامشوا عليكم السكينة فما ادركتم فصلوا وما فاتوا تكن فاتموا قالوا فدل هذا الحديث باطلاقه على ان من ادرك جزءا من الصلاة فانه يكون مدركا للصلاة ولانه قد ادرك جزءا من صلاة الامام فاشبه ما لو ادرك ركعة. اذا هذا هو قول الجمهور ولا اعلم لهم دليل غير هذا حديث القول الثاني في المسألة ان الجماعة انما تدرك بادراك ركعة كاملة بادراك ركعة كاملة. واليه ذهب المالكية واستدلوا بما جاء في الصحيحين عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة وهذا الحديث يدل بمنطوقه على من ان من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة ويدل بمفهومه على ان من ادرك دون ذلك لا يكون مدركا للصلاة. ويدل لذلك من جهة انه لو ادرك في الجمعة اقل من ركعة فقد فاتته الجمعة ويتمها ظهرا اربع ركعات فاذا كانت الجمعة لا تدرك الا بادراك ركعة. فكذلك الجماعة لا تدرك الا بادراك ركعة. وهذا انما يرد على قول الشافعية والحنابلة والا الحنفية عندهم حتى الجمعة تدرك بادراك جزء منها. لكن هذا الايراد انما يرد يورد على حنابلة والشافعية وبناء على يعني اقول وبعد عرظ خلاف العلماء في هذه المسألة وادلتهم يظهر والله اعلم ان القول هو القول الثاني وهو ان الجماعة انما تدرك بادراك ركعة. وهو الذي اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم وايضا هو الذي عليه اختاره من مشايخنا سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز والشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى اجمعين. وهو الذي تدله الادلة الصواب اذا ان الجماعة انما تدرك بادراك ركعة. وذلك لان حديث ابي هريرة حديث صحيح وهو الصحيحين كالصريح في المسألة من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة. فان مفهوم ان من لم يدرك ركعة لا يكون مدركا للصلاة. واما ما استدل به جمهور حديث ما ادركتم فصلوا فانه ليس بصريح في ان الجماعة انما تدرك بادراك ركعة. وآآ وانما هذا ارشاد من النبي صلى الله عليه وسلم لمن اتى بان يدخل مع هذه الجماعة اذا لم يجد جماعة اخرى يدخل معهم كونه يدخل معهم يعني على اي حال يجد الجماعة عليه. ثم هو عام وحديث ابي هريرة رضي الله عنه اخص واصلح و يترتب قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله انتبه لهذه المسألة قال ويترتب وعلى ترجيح هذا القول يعني وهو ان الجماعة عندما تدرك بادراك ركعة مسائل منها انه اذا اتى رجل مسجدا وقد رفع الامام من الركوع الركعة الاخيرة وكان يرجو هذا كلام شيخ الاسلام وكان يرجو وجود جماعة اخرى فيدخل معهم او لا يدخل ادخل معهم فانه لا يدخل معهم مع الامام. وانما ينتظر حتى يصلي الصلاة مع الجماعة التي يرجوها. لماذا؟ لانه لو دخل مع في هذه الحالة يفوته فظل الجماعة. لكنه اذا انتظر ثم صلى مع الجماعة التي يرجوها فقد ادرك الجماعة. لكن هذا اذا انا يرجو وجود جماعة اما اذا كان لا يرجو وجود جماعة فانه يدخل معهم على اي حال لان كونه يدخل معهم آآ فيدرك جزءا من الصلاة خير من كونه يصلي منفردة فانتبهوا لهذه المسألة اذا اتيت وحتى لو دخلت معهم ثم تبين لك انها الركعة الاخيرة يعني اتيت مثلا والامام في السجود وتبين انها الركعة الاخيرة فقمت تقضي واحسست بان جماعة آآ يعني جديدة اقيمت فماذا تعمل؟ نعم تقلبها نافلة ركعتين خفيفة وتذهب وتصلي مع هذه الجماعة وبذلك تحوز اجر الجماعة لانك لو يعني استمريت في صلاتك فاتك فضل الجماعة لا على سبع وعشرين درجة وانما لو فعلت ذلك فانك تحوز على فضل الجماعة واجر الجماعة. نعم صلاة الفجر نعم؟ الجماعة الاولى افضل لا شك الجماعة الاولى افضل لكنه فاتته الجماعة الاولى. ما ما ادركه يعني كونه يدرك سبع وعشرين درجة وان كان اقل في الفضل من الجماعة الاولى خير من كونه لا يدرك شيئا من فظل الجماعة نعم. بالنسبة للفجر لو ادرك ادرك لو فاتته الجماعة فواتير ركعة هل ينشغل باداء السنة الورد لوجود جماعته. اللي هو ايش؟ هم في اثناء الصلاة. قبل ما يسلم الامام. نعم. انشغل باداء سنة. هل له ذلك؟ او انه حتى سلام الامام ثم يؤدي السنة. اذا وجد الجماعة. نعم. نعم هو اذا اذا اتى والامام قد رفع من الركوع من الركعة الاخيرة فلا ندخل معهم لكن كونه ينشئ سنة هذا يعني ليس له ذلك ليس له ان يتنفل والامام آآ يصلي لان قوله عليه الصلاة والسلام فلا صلاة عام. واكتب نفي الصح يعني لا تنشأ الصلاة ابتداء سيتكلم عنها بعد قليل. هذه المسألة نعم دخول الجماعة المتأخرة مع المسبوق؟ يعني الجماعة اتت بوجود شخص لا بأس بهذا لكن الاولى الا يفعلوا المسألة فيها خلاف ما دام ما دام انهم جماعة فكونهم يشؤون جماعة مستقلة هذا افضل واولى. طيب نعود لعبارة المؤلف رحمه الله قال اذا الصواب هو خلاف ما ذهب اليه المؤلف. قال ومن ادرك الركوع غير شاك ادرك الركعة اطمأن الماء ثم تابع. ومن ادرك الركوع غير شاك ادرك الركعة. انتقل المؤلف بعد ذلك الكلام عما تدرك به الركعة. فافادنا المؤلف ان الركعة انما تدرك بادراك الركوع. وهذا هو الذي عليه اكثر العلماء ويدل لذلك ما جاء في صحيح البخاري ان عن ابي بكر الثقفي انه انتهى الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع فركع قبل ان يصل الى الصف فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال زادك الله حرصا ولا تعد. ولم يأمره بقضاء تلك الركعة وبناء على ذلك الركعة انما تدرك بادراك الركوع. لكن مع قولنا انها تدرك بادراك ركوع ما القدر المجزئ في هذا؟ قال الموفق ابن قدامة انما تحصل له الركعة اذا اجتمع مع الامام في الركوع بحيث ينتهي الى قدر الاجزاء من الركوع قبل ان يزول الامام عن قدر الاجزاء منه. قبل ان يزول عن قدر الاجزاء منهم. وقدر الاجزاء من الركوع مر معنا في درس سابق. القدر المجزئ من الركوع ذكرنا في ان في المسألة خلافا ثم رجحنا قولا فما هو القول الذي رجحناه في هذا؟ نعم انحناء بحيث يكون الى الركوع اقرب منه الى القيام. احسنت. الانحناء بحيث يكون الى الركوع اقرب منه الى القيام. هذا هو اقل ما يجزئ الركوع اذا يعني ادرك الامام في هذا القدر يكون قد ادرك الركوع طيب والافضل لمن اتى والامام راكع ان يكبر تكبيرتين تكبيرة الاحرام قائما منتصبا قبل ان يهوي ثم تكبيرة كوع حال الهوي للركوع. اما ان كبر تكبيرة واحدة فلا يخلو الامر من حالات. الحالة الاولى ان ينوي بالتكبيرة تكبيرة الاحرام فتجزئ عن تكبيرة الركوع. الحالة الثانية ان ينوي بالتكبيرة تكبيرة الركوع. فانها لا تجزئ في هذه الحال عن تكبيرة الاحرام. لان تكبيرة الاحرام ركن من اركان الصلاة. لا تنعقد الصلاة الا بها ولم يأتي بها فلم تنعقد صلاته. انتبه لهذه المسألة. قال ابو داوود قلت لاحمد اكبر مرتين احب اليك؟ قال ان كبر تكبيرتين ليس في اختلاف وان نوى تكبيرة الركوع خاصة لم يجزئه. لان تكبيرة الاحرام ركن ولم يأتي بها. تجد بعض الناس يأتي وكبر ينوي انها تكبيرة الركوع ما يخطر ببالها تكبيرة الاحرام. فهذا لا تصح صلاته. لان تكبيرة الاحرام ركن من اركان الصلاة. الحالة الثالثة ان ينوي تكبيرة واحدة وينوي بها تكبيرة الاحرام والركوع معا. فهل يجزئه؟ اختلف العلماء في هذه المسألة فقال بعضهم انه لا يجزئه وهذا هو الصحيح من مذهب الحنابلة. ولهذا قال المردوي في الانصاف قال لو نوى التكبيرة الواحدة تكبيرة الاحرام والركوع لم تنعقد الصلاة على الصحيح من المذهب. وذهب بعض العلماء الى ان الصلاة تصح ويجزئه ذلك وهذا القول رواية عن الامام احمد وهذا هو قول الراجح والله اعلم انه يجزئه قد اختاره الموفق ابن قدامة قال الموفق من ادرك الامام في الركوع اجزأته تكبيرة واحدة وهي تكبيرة الاحرام وهي ركن لا تسقط بحال وتسقط تكبيرة الركوع ها هنا نص عليه يا احمد في رواية ابي داوود وصالح قد روي ذلك عن زيد بن ثابت وابن عمر ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة فكان اجماعا قال ولانهما واجبان من جنس واحد في محل واحد احدهما ركن فيسقط به الاخر. كما لو طاف الحاج طواف عند خروجه من مكة يجزيه عن طواف الوداع. وايضا كما لو اغتسل غسل الجنابة فيجزئه عن الوضوء في قول جمهور العلماء ولهذا فنقول ان الاولى والاكمل ان يكبر تكبيرتين ان يكبر تكبيرتين يكبر تكبيرة الاحرام وهو قائل ثم يكبر تكبيرة الركوع. ان كبر تكبيرة واحدة ونواها بجميع الاجزاء لكن الاشكال اذا نوى انها تكبيرة الركوع. ولم ينوي تكبيرة الاحرام فانها لا تصح صلاته. طيب بعض الناس خاصة يعني بعض العامة يأتي ويكبر تكبيرة واحدة وعندما يسأل يا فلان هل نويت تكبيرة الاحرام؟ او نويت تكبيرة الركوع؟ يقول والله ما ادري ما نويت شي يحصل بعض العامة انا كبرت مع المسلمين ولا ما نويت شي. فهل تصح صلاته ام لا يعني هذا هذا يرد يرد من بعض الناس عندما يسأل مثل هذا السؤال ماذا نويت يا فلان؟ لعلك نويت تكبيرة الاحرام ونويت من قال والله ما نويت شي. اتيت رأيت المسلمون كبرت وصليت معاه. نعم. يعني هل تصح صلاته ام لا؟ يقال ان الاصل انها نعم هذا هو الاقرب ظاهر كلام اهل العلم ان صلاته صحيحة. ظاهر كلام اهل العلم ان صلاته تنعقد وتصح. وتحمل هذه التكبيرة على تكبيرة الاحرام ولهذا جاء عن الامام احمد في رواية ابنه صالح فيمن جاء والامام راكع وقد كبر تكبيرة واحدة قيل له ينوي بها الافتتاح قال نوى او لم ينوي عليه ليس هو قد جاء وهو يريد الصلاة ولان نية الركوع لا تنافي نية تكبيرة الاحرام ولهذا يحكم بدخوله في الصلاة اه بتكبيرة الاحرام في هذه الحال. ولكن هنا يعني تنبيه قال الموفق رحمه الله ان ادرك الامام في ركن غير الركوع لم يكبر الا تكبيرة الافتتاح. وان حطوا بغير تكبير لانه لا يعتد له به وقد فاته محله والتكبير يعني انما يكبر تكبيرتين اذا اتى والامام في الركوع. لكن لو اتى والامام في السجود كبر تكبيرة واحدة تكبيرة الاحرام فقط ولا يكبر تكبيرتين ستخفى حتى على كثير من طلاب العلم فاذا اتى اذا والامام في غير الركوع فيكبر تكبيرة واحدة. قوله يكبر تكبيرتين اذا اتى والامام في الركوع فقط. والامام في الركوع فقط اما في غير الركوع فانه يكبر تكبيرة واحدة كما نقلنا يعني كلام الموفق رحمه الله في هذه المسألة. قال نعم هو فقط تعليل ليس فيه دليل مسألة مسألة تعليم ذكرنا التعليم الموفق قال ينحط بغير تكبير لانه لا يعتد له به وقد فاته محل تكبير يعني يقول ان هذا انما هو خاص بالركوع فقط اما بالنسبة للسجود فليس محلا للتكبير في هذه الحالة ولذلك فانه ينحط مباشرة بعد تكبيرة الاحرام. قال وسن دخول المأموم مع امامه كيف ادركه هذه هي السنة ان المأموم اذا اتى الامام سواء كان قائما او راكعا او ساجدا او جالسا فانه يجلس معه يدخل معه في اي موضع واي حال كان عليه الامام. لقول النبي صلى الله عليه وسلم فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا. قوله فما ادركتم فصلوا. هذا يشمل جميع احوال الامام. ولهذا تجد الخطأ ان بعض الناس مثلا قد فاتته ركعة من الصلاة. والامام في السجود فينتظر حتى يقوم الامام للركعة التالية. والسنة ان ان يدخل معه مباشرة لا داعي للانتظار وانما يدخل معه مباشرة. وهو ان كان لا لا لا يعتدي بتلك الركعة. لكنه يكسب ثوابا واجرا. فعندما يدخل مثلا مع في السجون فانه يثاب على ذلك التسبيح ويثاب على يعني ما يتابع مع الامام في هذا القدر وان كان لا يعتد له به فاذا يعني ينبغي التنبيه ايضا على هذه المسألة تجد يعني كثير من العامة اذا اتى والامام مثلا في السجود آآ بقي واقفا حتى يقوم الركعة التالية هذا خلاف السنة انها سنة ادخل مع الامام في اي حال في الركوع في السجود في الرفع منه الا اذا كان في الركعة الاخيرة ورفع من الركوع وكنت ترجو جماعة فهنا قلنا انك تدخل مع الجماعة الجديدة. نعم. نعم. تكبيرة الاحرام انما تكون حال القيام. اما وهو راكع فعند كثير من الفقهاء لا تنعقد. يقول انها يعني كبر تكبيرة الاحرام في غير محلها. فلابد ان يكبر تكبيرة الاحرام وهو قائم فيعني بعض الفقهاء يشدد في هذه المسألة يقولها لا تصح الصلاة في هذه الحال لكن القول بانها لا تصح يعني محل نظر قول لانها لا تصح محل نظر وان كان كثير من الفقراء يشدد في هذه المسألة. لانه قد اتى بتكبيرة الاحرام ولان غالب من يفعل هذا يكون عندهم جهل ايضا. ولو قلنا بهذا ابطالنا صلاة كثير من العامة. لان كثيرا منهم ما يكبر تكبيرة الاحرام وهو قائم. نعم. والاذكر بحثت في الخلافة هذه المسألة وجدت ان فيها خلاف ليست محل اجماع. نعم. حتى يتحقق هذه المرتبات الاخيرة كيف؟ نعم اذا كانت المسألة تحقق غلب على ظنه قال اخشى ان تكون الركعة الاخيرة فتموتني الجماعة يعني قد نقول له انه يقف على انه يفترض ان يدخل معهم. ولو كانت الركعة الاخيرة واحس بوجود جماعة يقلبها نافلة ويدخل مع الجماعة الجديدة. طيب نكسب الوقت لعل الاسئلة يعني نرجعها. قال وان قام المسبوق قبل تسليمة امامه الثانية ولم يرجع انقلبت نفلا. اه انتقل المؤلف رحمه الله للكلام عن احوال المأموم مع الامام. واحواله اما ان تكون مسابقة او متابعة او موافقة او تخلفا اما المسابقة فانها محرمة. بل انها قد تبطل الصلاة. ولهذا المؤلف قال وان قام المسبوق قبل تسليمة امامه الثاني. يعني انه سابقه ولم يرجع انقلبت نفلا. وعللوا لذلك قالوا لتركه العودة الواجبة لمتابعة امامه بلا عذر فيخرج عن الائتمان ويبطل فرظه ويخرج عن الامام ويبطل فرظه وهذا اذا كان متعمدا اذا كان متعمدا اما اذا كان جاهلا او ناسيا فالاظهر الله واعلم انه لا تسألن ان صلاته تصح. ان صلاته تصح. قال وان اقيمت الصلاة التي يريد ان يصلي مع امامها لم تنعقد نافلة وان اقيمت وهو فيها اتمها خفيفة. اذا اقيمت الصلاة لم تنعقد نافلة لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة. وهذا يدل على انها لا لا يصح ان ينشئ الانسان صلاة نافلة وانها لا تنعقد لو فعل ذلك. لكن ان اقيمت وهو فيها اتمها خفيفة. اقيمت وهو فيها اتمها خفيفة لان قوله عليه الصلاة والسلام اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة يعني ليس له ان ينشئ صلاة الا الصلاة المكتوبة اما لو اقيمت وهو في آآ الصلاة فانه لم ينشئ صلاة وانما كان في صلاة سابقة يقال عليه الصلاة والسلام من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة. ولذلك يتمها خفيفة وانما نصوا على انه يتمها خفيفة. لان ادراكه جزءا ولو يسيرا من الفرض خير من اتمام النفل. ولذلك يتمها خفيفة. واختلف العلماء في هذه المسألة ما اذا اقيمت الصلاة وهو في صلاة نافلة. وقال بعضهم انه يقطعها لقول الله تعالى نعم لقول في هذا الحديث وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة. وقال اخرون انه يصلي ويتمها ولو كان الامام يصلي لكن قالوا يتمها خفيفتان. والقول الثالث قول وسط فقالوا ان كان في الركعة الاولى فانه يقطعها. اما ان كان الركعة الثانية اتمها خفيفة. نعم قالوا ان كان في الركعة الاولى فانه يقطعها وجوبا. وان كان في الركعة الثانية اتمها خفيفتان قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة. وقال في هذا الحديث اه اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة اذا كان في الركعة الثانية قد ادرك الصلاة قد ادرك هذه الصلاة لم ينشئ صلاة جديدة فلا يصدق عليه النهي الوارد في هذا الحديث في قوله فلا صلاة الا المكتوبة. وهذا ان قال ببعض اهل الحديث واقترب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ولعله الاقرب. ولهذا نقول انه ان من كان يتنفل واقيمت الصلاة فان كان في الركعة الاولى قطعها. وان كان في الركعة الثانية اتمها خفيفتان. هذا هو الاقرب والله تعالى اعلم في هذه المسألة. طيب قبل ان يعني نستمر في في اكمال هذا الباب فقط يعني انبه حتى بعض الاخوة ربما يخرج الاسبوع القادم الاسبوع القادم ان شاء الله تعالى فقط يعني مسألة تقديم وتأخير عندي على ظرف يوم الاثنين سوف نؤخر الدرس الى يوم الثلاثاء بدل الاثنين. لان يعني ملتزمون بالخطة بان ننهي اه الكتاب في الخطة يعني اعلنا عنها ان شاء الله. ولذلك نحاول الا يفوتنا يعني اي درس. فاذا حصل ظرف او عذر نحاول تعويظه في يوم اخر. وبناء على هذا يعني يكون الدرس قادم ان شاء الله تعالى الثلاثاء بعد صلاة العشاء بدلا من الاثنين. بدلا من الاثنين ان شاء الله تعالى عن نفس لكن بدل الاثنين الثلاثاء ولعل الاخوة يعني يذكرون ايضا برسائل الجوال يعني الذين سجلت ارقام هواتفهم تذكروا ان برسالة في هذا طيب نعود ونكمل آآ قال ومن صلى ثم اقيمت الجماعة سنة ان يعيد والاولى فرضه. ومن صلى ثم اقيمت الجماعة. يعني صلى صلاة الفريضة والاولى فرضه نعم الاولى ليست الاولى ومن صلى ثم اقيمت الجماعة سنة ان يعيد والاولى فرضه يعني صلى صلاة الفريضة بعد ذلك اقيمت الجماعة يعني كان يظن ان ان الناس قد صلوا مثلا او لاي سبب صلى صلاة الفريضة ثم اقيمت الجماعة في المسجد نفسه او انه صلى صلاة الفريضة ثم ذهب الى مسجد اخر فوجدهم يصلون او انه صلى صلاة الفريضة ثم ذهب مثلا الى استراحة او محل. فوجد اناسا يصلون صلاة الجماعة. فيسن ان يدخل معهم. فيسن ان يدخل معهم لحديث ابي ذر رظي الله عنه في هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا صليت واتيت جماعة فصلي معهم تكن لك نافلة وفي بعض الالفاظ فلا تقول اني صليت فلا اصلي. هذا في صحيح مسلم وايضا من قصة الرجلين الذين صليا في رحالهما وسألهم النبي صلى الله عليه وسلم فاخبراه فقال اذا صليتما في رحال حالكما ثم اتيتما جماعة فصليا معهم تكن لك ما نافلة. فهذه سنة لكن هذا ليس واجبا وانما هو مستحب. قال دون فرضه يعني اذا اعاد الجماعة فان الصلاة الاولى هي الفريضة في حقه والثانية نافلة والثانية نافلة. ولو اراد ان يقلب النية لا يملك لكونه قد اتى بالفريضة بنيتها. فحينئذ تكون الصلاة الثانية نافلة الا لو قلب النية في اثناء الصلاة كما مر معنا قبل قليل فلا بأس يعني كان يصلي صلاة الفريضة وحده ثم واحس بجماعة فله ان يقلبها الى نافلة ويدخل معهم في الجماعة. اما اذا انتهى منها وفرغ منها فلا يملك حينئذ ان يعيدها فرضا مرة اخرى وانما اه الاولى هي فرضه والثانية اه نافلة. ثم قال المؤلف رحمه الله ويتحمل الامام عن المأموم. ذكر المؤلف مسائل تحملوها الامام عن المأموم. ذكر اولا القراءة. قال المرداوي في الانصاف وقوله يعني آآ اه وعندما نقول اه ان الامام يتحملها فليس معنى ذلك انها غير واجبة عليه بل هي واجبة عليه ولكن المعنى ان الامام يتحملها عنه فقط. قال يعني عبادة الانصاف قال لا تجب القراءة على المأموم معناه ان امام يتحملها عنه والا فهي واجبة عليه هذا معنى كلام القاضي وغيره. طيب مسألة آآ تحمل القراءة عن المأموم هذه سبق ان تكلمنا عنها في درس سابق بالتفصيل وذكرنا اقوال العلماء فيها وادلتهم ورجحنا القول الذي اختار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله فما هو هذا القول؟ نعم. انها سنة نعم قلنا ان القول الذي رجحه شيخ الاسلام يعني وهو القول الراجح في هذه المسألة والله اعلم ان انه لا يجب على المأموم قراءة الفاتحة اذا كان يسمع امامه في الصلاة الجهرية اما في الصلاة السرية فيجب اذا لا تجب قراءة الفاتحة على المأموم في الصلاة الجهرية اذا كان يسمع قراءة امامه وتجب قراءتها في الصلاة السرية. هذا هو القول الاظهر وسبقت اتينا بكلام شيخ الاسلام هنا وقرأناه. وذكر له ادلة كثيرة تدل على رجحان هذا القول. وان قراءة الامام قراءة للمأموم. لكن قول المؤلف هنا يتحمل الامام للمأموم القراءة. ظاهره انه حتى فيما يسر به. يعني في الصلاة السرية والجهرية. وهذا هو الصحيح عند الحنابلة ان حتى الصلاة السرية ايضا. ولكن القول الراجح انه في الصلاة السرية تجب على المأموم. وانما فقط في الصلاة الجهرية هي التي لا تجب. واجبنا عن الحديث آآ لعلكم تقرأون خلف امامكم قلنا نعم قال لا تفعلوا الا بام الكتاب فانه لا صلاة لمن لم يقرأ بها قلنا ان هذا الحديث منسوخ. ذكرنا الناسخ له وحديث ابي هريرة فانتهى الناس. لما قال عليه الصلاة مالي انازع القرآن فانتهى الناس حينما سمعوا هذا من النبي صلى الله عليه وسلم ذكرنا هذا بالتفصيل في درس سابق فلا نعيده. قالوا وجود السهو يعني يتحمل الامام عن المأموم سجود السهو. فاذا سهى المأموم فلا يجب عليه ان يسجد للسهو ويتحمل عنه الامام سجود السهو لكن هذا بشرط. اشرنا لهذه المسألة عندما تكلمنا عن مساس بسجود السهو. فما هو هذا الشرط؟ نعم اي نعم احسنت بشرط ان يدخل معه من اول الصلاة. شرط ان يدخل معه من اول الصلاة. وآآ هذا اذا ترك المأموم واجبا اما لو ترك ركنا فايضا نبهنا الى انها تبطل تلك الركعة وعليه ان يقوم المأموم بقضائها بعد سلام امامه وهكذا لو كان ايضا مسبوقا لو كان مسبوقا فالصحيح ان الامام لا يتحمل عن المأموم سجود السهو وانما يسجد المأموم في اخر صلاته سجود السهو. قال وسجود التلاوة يعني اذا قرأ في صلاته اية سجدة فان المأموم لا يسجد. فان المأموم لا يسجد في هذه الحال. وهكذا لو قرأ الامام اية فيها سجود تلاوة ولم يسجد الامام فان المأموم لا يسجد لانه تبع لامامه في هذه الحال ويتحمل عنه الامام هذا. قال والسترة لان سترة الامام سترة لمن خلفه وقد جاء في الصحيحين ابن عباس رضي الله عنهما قال اقبلت راكبا على حمار اتان ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس الى غير جدار دخلت بين يدي الصف ولم ينكر علي منكر. فدخل بالحمار مع ان الحمار يقطع الصلاة لكنه لما دخل بين يدي المصلين علم ان يعني ان هذا لا يقطع الصلاة. لان سترة الامام سترة للمأموم. قال ودعاء القنوت يعني ان الامام يتحمل عن المأموم دعاء القنوت. يكفي ان يؤمن المأموم على دعائه. ولا حاجة لان يعيد الدعاء مرة اخرى وهذا هو الذي عليه عمل المسلمين من قديم الزمان والمؤمن له اجر الداعي ولهذا قال الله تعالى عن موسى وهارون آآ قال قد اجيبت دعوتكما مع ان الداعي موسى وهارون فقط انما كان يؤمن. قال والتشهد الاول اذا سبق بركعة في رباعية. اذا سبق بركعة في رباعية اذا دخل يعني اتى المسبوق وقد فاتته ركعة. ودخل مع الامام. فالركعة الثانية هي الثانية في حق الامام وفي حق هذا المسبوق تكون الاولى. فاذا قام الامام للركعة الثالثة تكون الثانية في حق المأموم مسبوق هذا اذا قام الامام الركعة الرابعة تكون هي هي الثانية هي الثالثة في حق الامام يعني الثالثة في حق هذا الامام هي الثانية في حق المأموم فيفترض ان هذا المأموم المسبوق يجلس بعد الركعة الثالثة. لكنه لا يجلس يشرع له ان يجلس متابعة لامامه. فمعنى ذلك انه سوف يترك التشهد الاول سوف يترك التشهد الاول لكن هذه هذا التشهد تحمله الامام عنه يتحمله الامام عنه. ولاحظ هنا ان هذا المسبوغ يجلس للتشهد الاول في غير موضع جلوسه ويجلس بعد الركعة الاولى في حقه. ولا يجلس في موضع جلوسه. كل هذا متابعة للامام. وهذا يدل على عظيم من شأن المتابعة وانظر كيف ان المأموم يترك يعني امرا واجبا عليه لاجل المتابعة. طيب طيب بس حتى ننتهي لان وقت ادركنا قال وسن للمأموم ان يستفتح ويتعوذ في الجهرية ويقرأ الفاتحة وسورة حيث شرعت يعني السورة. آآ يعني هذا تفريع على المسألة السابقة وهي ان الامام يتحمل على المأموم القراءة. فيقول ما دام ان الامام يتحمل عن المأموم القراءة التحمل فيما يجهر به الامام. ومن المعلوم ان الامام لا يجهر بالتعوذ ولا بالاستفتاح. ولذلك فالمأموم اه يستفتح ويتعوذ. لكون الامام لا يجهر بهما. لكون الامام لا يجهر بهما. قال ويقرأ الفاتحة وسورة حيث شرعت يعني السورة في سكتات امامه على سبيل الاستحباب على سبيل ولهذا قال وسنة فعندهم القانون لا يجب على المنكرات الفاتحة لكن يسن له ان يقرأ هذه الفاتحة في سكتات امامه. وما هي سكتات الامام؟ اولا قال قبل الفاتحة يعني في الركعة الاولى فقط يعني بعد دعاء الاستفتاح قالوا وتمكنوا بعد دعاء الاستفتاح ان يقرأ الفاتحة قبل ان يشرع الامام في الفاتحة سن له ذلك. وبعدها يعني بعد الفاتحة وبعد فراغ القراءة. والصحيح ان سكتات الامام كما حقق ذلك نقيم الجماعة انها سكتتان. السكتة التي تكون بعد تكبيرة الاحرام وهي سكتة لاجل قراءة دعاء الاستفتاح نكتة لطيفة بقدر ما يتراد النفس بعد الفراغ من القراءة. يعني من قراءة السورة. واما السكتة التي بعد الفاتحة فقد روي في ذلك حديث عند ابي داوود وغيره لكنه حديث ضعيف لا يصح لكنه حديث ضعيف ولهذا لا يشرع للامام ان يسكت بعد الفراغ من الفاتحة. هذا غير مشروع. لان هذا السكوت يحتاج الى دليل وليس هناك دليل صحيح يدل لهذا. وهذا مما يؤيد القول بان المأموم لا يجب عليه قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية. لانه لو كان هذا واجبا لا شرع للامام ان يسكت بعد قراءة الفاتحة والمأموم لا يشرع له ان يسكت بل ان بعض العلماء اشتد في هذه المسألة فقال ان سكوت الامام بعد قراءة الفاتحة بدعة لكن القول بالبدعة يعني قول شديد يظهر انه لا يصل لهذه الدرجة لكنه غير مشروع. لكون الحديث المروي في ذلك حديث ضعيف آآ قال ويقرأ فيما لا يجهر فيه متى شاء. ويقرأ فيما لا يجهر فيه متى شاء. يعني ان المأموم آآ في الصلاة السرية يقرأ متى شاء لكن نحن رجحنا ان في الصلاة السرية يجب على المأموم قراءة الفاتحة. يجب على المأمون قراءة الفاتحة. لكن هذا الذي ذكره المؤلف تفريع على عقولهم بان الامام يتحمل عن مأموم القراءة في الصلاة السرية والصلاة الجهرية. وبذلك نقول على القول الراجح المأموم يقرأ الفاتحة في الصلاة السرية وكذلك يشرع له ان يقرأ سورة بعدها واما الصلاة الجهرية فانه لا تجب عليه القراءة. لا تجب عليه القراءة. وهذه المسألة كما يقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يقول لا سبيل لاحتياط فيها. يعني ما فيها مجال للاحتياط. الحنفية يقولون كما مر معنا في درس الحنفي يقول يحرم على المأموم قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية لانه لم ينصت قراءة الامام. وهؤلاء يقولون والشافعي يقولون يجب هذي من اعجب يعني الطائفة يقولون يجب الطائفة يقولون يحرم. ولهذا قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله انه لا سبيل لاحتياط فيها. فلابد من الترجيح بالادلة. وقد يعني تكلم في هذه المسألة في الفتاوى واطال ورجح القول بانها انما تجب في الصلاة اه السرية دون الصلاة الجهرية. وبذلك نقول انها لا تشرع آآ يعني قراءة الفاتحة آآ في سكتات الامام لا حاجة لهذا الا اذا كان الانسان يعني يرى قوة القول قول الشافعية بوجوب قراءة الفاتحة فانه يقرأ ولو كان الامام يقرأ هذا على رأي من يرى وجوب قراءة الفاتحة مطلقا سواء في الصلاة السرية او في الصلاة الجهرية. كان نأخذ ايضا الفصل الذي بعده لا