اهل حديث ابن مسعود ابي مسعود في ظهر حديث ابن مسعود يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله فان كانوا في قراءة سواء فاعلمهم بالسنة. قال وقوله اعلمهم السنة يعني الافقه وهذا نص في محل النزاع. وبما جاء في صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لما قدم المهاجرون الاولون قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤمهم سالم مولى ابي حذيفة وكان اكثرهم قرآنا. وكان فيهم عمر بن الخطاب. وايضا في صحيح مسلم عن ابي سعيد رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اجتمع ثلاثة فليؤمهم احدهم واحقهم بالامامة اقرؤهم القول الثاني في المسألة ان الافقه يقدم على الاقرع. اذا كان يقرأ ما يكفي في صلاته. وذلك لان هو الاعلم بفقه الصلاة يؤديها على الوجه المشروع. ولا يكون فقيها الا اذا كان آآ يحفظ من القرآن ما يكفي في الصلاة. بخلاف الاقرأ فانه ربما لا يؤدي الصلاة على وجه المشروع ربما نابه شيء في صلاته فلا يدري ماذا يفعل. والافقه يدرك هذا كله. والاقرب والله اعلم القول الثاني وهو ان الافقه مقدم على الاقرأ. واما قول النبي صلى الله عليه وسلم يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله فمحمول على ان اقرأ في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هو الافقه. فكان الصحابة اقرأهم افقههم. وذلك انهم كانوا اذا قرأوا القرآن اه تعلموا معه احكامه وكانوا لا يتجاوزن عشر ايات حتى يتعلموه ما فيها من العلم والعمل فتعلموا القرآن والعلم والعمل جميعا فكان الاقرع هو الافقه. كان الاقرئ هو الافقه. آآ نعود لعبارة المؤلف نعم هذا القول المالكية والشافعية قال ويقدم قارئ لا يعلم فقه الصلاة على فقيه امي يعني تكلمنا عن هذه المسألة ثم الاسن ثم الاسن يعني اكبر سنا لحديث اه مالك بن حويرث لامكم اكبركم. ولقوله ايضا في حديث ابن مسعود فان كانوا سواء فاقدمهم سلما او قال سنا او قال سنا. قال ثم الاشرف يعني نسبا فالقرشي مقدم على غيره واستدلوا بحديث قدموا قريشا ولا تقدموها. قدموا قريشا ولا تقدموها واجيب عن هذا الحديث بانه حديث ضعيف واخرجه ابن ابي شيبة والشافعي فوضعيه من جهة الاسناد ولو صح فالمراد تقديم قريش في اي شيء؟ في الامامة العظمى المقصود في الامامة العظمى لقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الاخر الائمة من قريش. والصحيح انه لا اعتبار لهذا الوصف اسقاط هذه المرتبة الاشرفية والاعتبار بها. والله تعالى يقول ان اكرمكم عند الله اتقاكم. قال ثم الاتقى والاورع وهي صفة ان تراعى في كل هؤلاء. ولهذا قال شيخ الاسلام ابن تيمية الله اذا كان الرجلان من اهل الديانة فايهما كان اعلم من الكتاب والسنة وجب تقديمه على الاخر. فان كان احدهما فاجرا منذ ان يكون معروفا بالكذب والخيانة ونحو ذلك. من اسباب الفسوق. والاخر مؤمنا من اهل التقوى فهذا الثاني اولى بالامامة اذا كان من اهلها وان كان الاول اقرأ وان كان الاول اقرأ واعلم منه. فان الصلاة خلف الفاسر منهي عنها نهي عند بعض العلماء ونهي تنزيه عند بعضهم. فاذا هذه الاوصاف المذكورة في الحديث لا تؤخذ على اطلاقها. تؤخذ اذا استووا في التقوى والديانة لكن اذا كان احدهم انسان مثلا آآ يعني يقع في الكبائر تجد انه يحلق لحيته ويشرب دخان ولكن معه رجل يعني ربما انه اقل علما منه واقل قراءة هذا اقرأ واعلم لكنه رجل يعني مظاهر الفسق بادية عليه. فيقدم هذا الاتقى. يقدم هذا الاتقى. وان كان هذا اقرب وان كان هذا اعلم يفترض مثلا يعني رجلا متخرجا من الكلية الشرعية فهو ويحفظ يعني اجزمنا طبعا هو لا يتخرج مثلا من من الجامعة الا بحفظ ثمانية اجزاء. وهناك رجل يعني من عامة الناس لكنه رجل صالح ونفترض ان هذا الذي تخرج الكلية الشرعية يعني انه ظهرت عليه مظاهر فسوق يشرب الدخان ويحلق لحيته يعني عنده بعض مظاهر الفسق. فاجتمع فايهما يقدم؟ هل نقول ان هذا اقرأ واعلم؟ ويقدم؟ على هذا الانسان الاصلح لا نقول الاصلح يقدم. لماذا؟ لان لان الصلاة خلف الفاسق يعني محل خلاف سيتم الكلام عنها العلماء يقولون ما تصح مطلقا فهي اما مكروهة كراهة تنزيل او كراهة تحريم. فالاصلح والاتقى يقدم. اذا متى تكون هذه الاوصاف هذه الاوصاف عند اه التساوي او التقارب في الصلاح والتقوى. في الصلاح والتقوى. طيب وان انا يعني كلام مؤلف اشعر بغير هذا لكن هذا هو القول الراجح وهو اختيار يعني شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله قال ثم يقرع يعني يقرع بينهم عند التساوي والمشاحة. عند التساوي والمشاحة فيقرع بينهم. والقرعة يشار اليها عند التساوي في الحقوق وعدم وجود المرجح. وقد فعلها سعد ابن ابي وقاص في معركة القادسية لما تشح الناس على الاذان. فاقرع بينهم نفتر لو ان اثنين يعني كل منهم يريد ان يصبح اماما يريد ان يكون هو الامام. ومتساوون في الصفات ولا مرجح في رآه في الفقه في كل شيء. والسن فهنا يقرع بينهم. قال وصاحب وامام المسجد ولو عبدا احق. صاحب البيت احق من غيره يعني ساكن البيت المقصود صاحب البيت يعني ساكن البيت احق من غيره. اه والمقصود بالغير هنا الزائر او الظيف الضيف او الزائر. وما الفرق بين الضيف والزائر؟ والفرق بين مصطلحين نعم الضيف هو الذي يقدم الخارج البلد وينزل عندك هذا ضيف والزائر الذي يأتيك من داخل البلد. طيب اذا ساكن البيت حق من الضيف او الزائر. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن الرجل الرجل في اهله ولا في سلطانه ولا يجلس على تكرمته في بيته الا باذنه. وهذا هذه رواية وعند ابي داوود لا يؤمن الرجل الرجل في بيته. وايضا جاء في حديث مالك ابن حويلث رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال من زار قوما فلا يؤمهم رجل منهم اخرجه ابو داوود والترمذي واحمد بل قال الموفق ابن قدامة لا نعلم في هذا خلافا لا نعلم في هذا خلافا لكن اذا اجتمع المالك والمستأجر اذا اجتمع البيت ومستأجر البيت. فايهما اولى بالامامة؟ نعم. نعم من هو المالك ولا المستأجر؟ مستأجر. اذا اذا اجتمع المالك والمستأجر فالمستأجر اولى بالامامة لانه مستأجر مالك للمنفعة فهو احق بانتفاعه في هذا البيت ولذلك هو مقدم في الامامة على اه المالك. وهكذا ايضا امام مسجد قال ولو عبدا احق بالامامة من غيره حتى وان وجد من هو اقرأ منه وافقه منه. لانه في معنى صاحب البيت لانه في معنى صاحب البيت. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم الرجل رجل في سلطانه وامام المسجد في مسجده سلطان فيه. ولهذا لا تقام الصلاة الا بحضوره واذنه ايضا قبل هذا قول الجواز هذه المسألة استثنى الفقهاء من هذا الامير للسلطان قالوا انه هو اولى بالامامة من امام المسجد الراتب. الامير ذي السلطان اولى بالامامة من امام المسجد الراتب بل اولى بالامام انه صاحب البيت. ولهذا قال الموفق فان كان في البيت آآ ذو سلطان قدم على صاحب البيت لان ولايته على البيت وصاحبه. لان ولايته على البيت وصاحبه. طيب ايضا لو كان مثلا في استراحة صاحب الاستراحة اولى بالامامة وان كان فيه من هو اقرأ منه افقه منه طيب في المدرسة من الاولى بالامامة؟ مدير المدرسة وان كان غيره اقرأ منه ما لم يأذن ما لم يقدم غيره لكن حيث الاصل مدير المدرسة هو الاولى بالامامة. في الدوائر الحكومية ايضا مدير الدائرة اولى بالامامة. لان هذا في معناه يعني آآ صاحب في معنى صاحب البيت. نعم. الافضل ان يقدم صاحب البيت نعم الاولى ان قدم هو اولى لكن اذا كان يرى ان غيره اولى منه اقرأ من كتاب الله والاولى ان يقدم غيره. يعني هذه مسألة اخرى ترجع لمسألة الايثار في القرب هل اثارة القرى؟ هل هو مستحب او ليس مستحب؟ او انه مكروه؟ يعني هذه العلماء فيها كلام قيم رحمه الله تكلم عنها وافاض قد نقول انها اولى وقد نقول ايضا ليس باولى لانه يعني كونه يكون هو الامام هذا افضل في حقه. جعلنا المتقين اماما يشمل اماما بجميع معانيها وصورها. فقد لا نقول ان ان هذا افضل لا نقول هو لان بعض العلماء يكرهون الايثار بالقرب. طيب قال والحر اولى من العبد يعني ان الحر اولى من العبد في الامامة لانه غالبا اعلم بالاحكام والقول الثاني في المسألة ان العبد اولى اذا كان افضل وادين. والاقرب والله اعلم انه لا اعتبار الحرية او العبودية وان الاعتبار هو آآ ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث قد يكون العبد اعلم وافقه واقرأ من الحر فلا اعتبار لهذه الامور وقولهم غالبا ان الحر يعني اعلم من العبد نقول اذا كان الحر اعلى فهو اصل اولى لكن اللي يفترظ ان العبد اولى من آآ يعني اقرأ اقرأ وافقه من من الحر فيكون هو الاولى بالامامة قال والحاضر والبصير والمتوظأ اولى من غيرهم. والحاضر الحاضر ضده ماذا؟ المسافر اذا اجتمع مقيم ومسافر يقولون مقيم اولى بالامامة. لان المسافر ربما قصر الصلاة ففات بعض المأمومين بعض الصلاة جماعة هكذا عللوا يقولون لان المسافر ربما قصر الصلاة ففات بعض المؤمنين بعض والصلاة جماعة والقول الثاني في المسألة ان الاولى بالامامة هو الاقرب لكتاب الله عز وجل. سواء كان او مسافرا لعموم الحديث. هذا كان يرجحه الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله ويفعله. اتمرت الى الرياض واما الناس والناس اتم كلهم جميع ما في المسجد. ولكن الذي يظهر ان القول الاول انه اقرب. لان التعريف الذي ذكروه وجيه فانه اذا قصر الامام يفوت بعض المأمومين بعض الصلاة جماعة يعني بدل ما يصلونها جماعة اربع ركعات يصلونها جماعة ركعتين وركعتين فرادى. فيفوتهم بعض الجماعة. وهذا التعليل كما ترون وجيه. ولهذا فالاقرب ذهب اليه المؤلف ان المقيم اولى بالامام من آآ المسافر. هذا كلام على الاولوية فقط نعم كيفك؟ لا اذا كان كلهم مسافرين ما في اشكال كلامه اذا اجتمع مسافر ومقيم الان مقيم او لا؟ الذي يظهر انه مقيم او لا؟ طيب قال والبصير البصير ضده آآ ضد بصير يعني من ضده من هو الاعمى يقولون البصير اولى من الاعمى في الصلاة وان كانت يعني امامة الاعمى تصح لكن البصير يعني ربما يعني يكون اكثر آآ يعني معرفة امور الصلاة بما قد يعرض له في صلاته ولكن هذا تعليم عليم. والصحيح انه لا صار للبصر من عدمه. انه لا دليل يدل على هذا. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا سافر لبعض غزواته اخلف عبدالله بن ام مكتوم وكان رجلا اعمى كان رجلا اعمى. والمتوظأ ظد المتوضئ من هو المتيمم يقولون المتوضأ اولى من آآ المتيمم. وهذا مبني على مسألة سابقة وهي هل التيمم مبيح او رافع. فالمذهب عند الحنابلة ان التيمم مبيح وليس رافعا. ولذلك يقولون ان المتوضأ ارتفع حدثه بين متيمم لم حدثوا وانما تيمم مبيح. فالمتوظأ اولى من المتيمم. لكن على القول الذي رجحناه رجحنا ان التيمم رافع لا مجرد مبيح وانما رافع للحدث وبهذا يترجح ايضا في هذه المسألة آآ القول بانه ليس المتوضأ اولى من المتيمم بل الاولى هو الاقرأ لكتاب الله. قال وتكره امامة اه غير الاولى باذنه يعني فيما سبق نحن قلنا الاولى الاجر قراءة والافقى الى اخره فغير الاولى تكره امامته بلا اذنه يعني لو مثلا الانسان واما الناس في بيت رجل ولم يستأذن من صاحب البيت فهذا مكروه ما لم يقدمه صاحب البيت. وذلك اعلنوا لذلك اعلنوا الحكم او القول بالكراهية قالوا للافتئات عليه قد افتات عليه. قال ولا تصح امامة الفاسق الا في جمعة وعيد تعذرا خلف غيره هذه الحقيقة مسألة من المسائل المهمة لبس يعني نقف معها. امامة الفاسق امامة الفاسق اه اولا نقول الفاسق ينقسم الى قسمين. فاسق من جهة الاعتقاد وفاسق من جهة الافعال اما الفاسق من جهة الاعتقاد فان كانت بدعته مكفرة فانه لا تصح الصلاة خلفه قولا واحدا لانه لا تصح صلاته في نفسه فلا تصح امامته من باب اولى. اما اذا كانت بدعة مفسقة وليست مكفرة ان كان يعلن بدعته ويتكلم بها ويدعو اليها ويناظر لم تصح امامته. قال الامام احمد لا يصلى خلف احد من اهل الاهواء اذا كان داعية الى هواه قال لا تصلي خلف المرجئ اذا كان داعية الا اذا الا في الجمعة والعيدين وهذا استثناهم المؤلف فقهاء يستثنون الجمعة والعيدين قال ما فوق مقداها اما الجمعة والاعياد فتصلى خلف كل بر وفاجر. كان احمد يشهد يشهدها مع المعتزلة. كذلك من كان من العلماء في عصره. فالجمعة والعيدين تصلى خلف الفاسق مطلقا الا اذا كانت يعني بدعته مكفرة اما اذا لم يكن الفاسق يظهر بدعته ولم تكن الصلاة جمعة او عيدين. فهل يصلي خلفه ام لا؟ اختلف العلماء في هذه المسألة المذهب عند الحنابلة ما هو؟ قال ولا تصح امامة الفاسق فالمذهب عند الحنابلة انها لا تصح. والا في الجمعة والاعياد فقط. ولكن الاقرب والله اعلم انها تصح الاقرب والله اعلم انها تصح. ويدل لذلك عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في ائمة الجور الذين يصلون الصلاة لغير وقتها صلي الصلاة لوقتها فان ادركتها معهم فصلي تكن لك نافلة. وظاهر هذا الحديث انهم كانوا يصلون الصلاة في وقتها والظاهر هذا الحديث انهم لو كانوا يصلون الصلاة في وقتها لكان مأمورا لو كانوا يصلون الصلاة في وقتها لكان مأمورا بان يصلي معهم. يقول يصلون لكم يصلون لكم فان اصابوا فلكم ولهم وان اخطأوا فلكم وعليهم. وهذا ايضا هو المأثور عن السلف كانوا يصلون خلف اه يعني ائمة الفسق. كان الصحابة منهم ابن عمر ومن اشد الناس سنة اه وابن مسعود كانوا يصلون خلف الحجاج ابن يوسف. الحجاج بن يوسف الثقفي امره معروف قال الذهبي نبغضه ولا نحبه ونرى ان بغضه من اوثق عرى الايمان. قتل يعني كثيرا من الناس ومن الصالحين سفك الدماء امره الى الله تعالى لكنه يعني سفكه لهذه الدماء فسقه العلماء لاجل هذا وآآ قتل العالم الجليل سعيد بن جبير. قتل عبدالله بن الزبير قتله وصلبة قتله وصلبه وبقي اياما مصلوبا على خشبة وحتى مر به ابن عمر قال السلام عليك ابا خبيب اما قد كنت صواما قواما كان يصوم الدهر كله ما يفطر ابدا. وان كان يعني قد ورد النهي عن هذا لكن لعله لم يبلغه. ويقوم الليل صوام قوام. اما الامة لا انت شرها لا امة خير. فابلغوا الحجاج مباشرة بهذه المقولة. فلما بلغ الحجاج امر به كيف القي في مقبرة؟ فاخذوه وقد تقطع يعني تقطع جسده قطعا قطعا جمعوها ويعني غسلوه وكفنوه وصلوا عليه رحمه الله. قتل سعيد بن جبير قال اللهم لا تسلطوا على احد بعدي فكان يراه كل ليلة في المنام ولم يبقى بعده الا شهرا واحدا. لكن كان الصحابة يصلون خلفه. مع ان هذه حاله ايضا ابن عقبة الوليد ابن عقبة جاء قصته في صحيح مسلم. اه مع انه كان يشرب الخمر. جاء في صحيح مسلم عن حضير ابن منذر قال شهدت عثمان بن عفان اوتي بالوليد قد صلى الصبح ركعتين. وجاء في بعض الروايات انه صلى بهم الصبح اربعا. لكن رواية مسلم انه صلى ركعتين وقال هل ازيدكم؟ لانه كان سكران. فقالوا ما زلنا في زيادة منذ وليت علينا وما تزيدنا لا زادك الله. فاخذوا حصبة وحصبوه. وذهبوا به الى عثمان رضي الله عنه جلده ثمانين جلدة وعزله عن آآ الولاية. لكن كانوا الصحابة يصلون خلفه مع انه معروف يشرب الخمر. هذا يقتضي الفسق. وقيل ابن مسعود رضي الله عنه صلى خلفه. فالقول الصحيح اذا انه تصلى خلف يعني آآ اهل الفسق ما لم تكن فسق ما لم تكن يعني البدعة مكفرة او فسق يؤدي الى الكفر وما لم يكن يعلن ايضا آآ بدعته وفسقه. هذا هو القول الارجح والاقرب والله اعلم في هذه اه المسألة. قال وتصح امامة الاعمى. سبق الكلام عنها وكذلك ايضا الاصم والاقلف. الاقلف الذي لم آآ يختل. وذلك لان ذكر مسلم عدل قارئ فتصح صلاته تصح صلاته فتصح امامته تصح صلاته فتصح امامته فالأعمى تصح صلاته كذلك امامته كذلك الأصم وكذلك الأقلف لكن الأقلف اذا ترك الاختتان لعذر فتصح صلاته لكنهم يقيدون ذلك مع الكراهة ولذلك المؤلف لما قال تصح الامام والاصل وكثير اللحن قال في الاخير مع الكراهة. وسبق ان قلنا ان الصحيح ان امامة الاعمى تصح من غير كراهة وهكذا ايضا الاصم تصح من غير كراهة لا وجه للقول بكراهة ما دام رجلا مسلما عدلا قارئا اولى بالامامة من غيره فلا وجه للقول بكراهة. واما الاقلف فان كان قد ترك الختان لغير عذر ان كان قد الختان لغير عذر فانه يكون فاسقا بهذا. لانه لا تتم طهارته. لا تتم طهارته الختان يجب على الرجل اذا بلغ. اما اذا تركه لعذر لعذر من الاعذار فالذي يظهر ان صلاته تصح لانه كصاحب السلس والقول الصحيح ان صاحب السلس تصح صلاته من غير كراهة. تصح صلاته من غير كراهة. فاذا الخلاصة الاعمى والاصم تصح صلاتهم من غير قراءة القول الراجح والاقلف ان كان لعذر فتصحه من غير كراهة وان كان لغير عذر فتكره الصلاة خلفه يكون الحكم فيها حكم الصلاة خلف الفاسق. دقيقة بس انتهي وكثير لحن لم المعنى فهذا المؤلف بهذا بان اللحن ينقسم قسمين لحن يحيل المعنى ولحن آآ لا يحيل المعنى اما اذا كان اللحم يحيل المعنى فان كان في الفاتحة فان كان في الفاتحة فان الصلاة اه لا تصح خلفه وهذا سبق الكلام عن هذه المسألة في درس سابق. اما اذا كان اللحن يحيل لا يحيل المعنى فتكره الصلاة خلفه. تكره والصلاة خلفه ومثال اللحن الذي لا يحل المعنى مثلا بدل ما يقول الحمد لله اه رب العالمين يقول الحمد لله رب العالمين مثلا هذا لحن لا قيل المعنى. قال والتمتام الذي يكرر التاء. فتكره الصلاة خلفه. تكره امامته لكن آآ امامته صحيحة. وانما تكره امامته لانه يزيد حروفا في القراءة. فتكره امامته لاجل هذا. نعم. التمتم يعني يتمتم اذا اذا يتكلم يتمتم. يزيد لا ينطق الحروف نطقا سليما. قال ولا تصح امامة العاجز. عن شرط او ركن الا بمثله. الا الا الامام الراتب بمسجد الى اخره. لا تصح امام العاجز عن شرط او ركن الا لمثله. آآ يقولون انه لا تصح امامة العاجز عن شرط او ركن لاخلاله بفرض في الصلاة. فهو يخل اما بشرط واما بركن. ولذلك لا تصح اما الا بمثله الا بمن كان عاجزا مثله. واستثنوا من هذا الامام الراتب بمسجد ايضا الذي يرجى زوال علته فانه يصلي جالسا ويصلون آآ شيء من اركان الصلاة او شروطها مطلقا. مطلقا. وذلك لعموم الادلة وذلك لعموم الادلة آآ الواردة في الامامة والتي لم تفرق بين العاجز وغيره. ولان الصحيح ان من صحت صلاته صحت امامته. الا في مسألة واحدة. وهي المرأة سم من صحت صلاته وصحت امامته الا في مسألة امامة المرأة فقط. هذا هو القول الصحيح وهذا هو القول الراجح والله اعلم هذا هو القول الراجح الذي عليه كثير من الحق من اهل العلم رجحه الشيخ السعدي وعثمين ان انه تصح امام العاجزة عن شرط او ركن مطلقا. مطلقا ما دام انه لا اقرأ لكتاب الله تعالى فيصح ان يكون هو الامام ومما يدل على هذا استثناؤهم للامام الراتب بمسجد المرجو زوال علته ما الدليل على هذا الاستثناء؟ ليس هناك دليل ظاهر على فهذا اشار المؤلف هنا في هذه المسألة الى ان الامام اذا صلى جالسا فانهم يجلسون خلفه وهذه هي السنة هذه هي السنة السنة للمؤمنين اذا صلى الامام جالسا يصلون خلفه جلوسا وهل ذلك على وجه الاستحباب او على وجه الوجوب. المؤلف يرى ان هذا على سبيل الاستحباب. ولهذا قال ويجلسون خلفه وتصح قياما وذلك لما جاء في الصحيحين عن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به فاذا صلى قائما فصلوا قياما واذا ركع فاركعوا واذا رفع فارفعوا الى قوله واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا اجمعون واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا اجمعون. وهذا في الصحيحين وقوله اجمعون بالواو وليس بالياء اكيد لظمير الفاعل في قوله صلوا. هذه اللفظة اجمعون جاءت في جميع الطرق في الصحيحين. اجمعون. اه اما اذا ابتدأ الامام الصلاة بهم قائما ثم عرض له عارظ فجلس فيلزم المأمومين ان يتموا الصلاة خلفه قياما. يلزم المؤمنين ان يتموا الصلاة خلفه قياما كان يكون اماما يصلي بالناس ثم يعني اصابه علة في بطنه او في ظهره فجلس واكمل الصلاة جالسا فان ويصلون خلفه قياما. قال الموفق بن قدامة رحمه الله فان ابتدأ بهم الصلاة قائما ثم اعتلى اتموا خلفه قياما واستدل بقصة ابي بكر. قال لان ابا بكر ابتدى بهم الصلاة قائما ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فاتم الصلاة بهم جالسا واتموا خلفه قياما ولم يجلسوا اذا اذا ابتدأ الامام بهم الصلاة قاعدا صلوا خلفه قعودا. اذا ابتدأ بهم قائما ثم جلس صلوا خلفه قيامة صلوا خلفه قياما. طيب ما رأيكم امام مسجد راتب؟ عرض له عرض ما استطاع انه يصلي قائم. فاته يصلي بجماعته قعودا فماذا نقول بالنسبة للناس؟ صلوا خلفه جلوسا. كلكم كل اهل المسجد يصلون خلف قعودا وهذا بنص الحديث صلوا جلوسا اجمعوا. فلا حرج في هذا يعني بعض ائمة المساجد تحرج من هذا مع ان هذا قد ورد به السنة الصحيحة الصريحة فاذا مثلا امام مسجد اصابه يعني مرض او علة ما استطاع ان يصلي آآ قائما يأتي يصلي بهم قاعدا ويقول للناس صلوا قعودا المسجد ربما بعض العمل يفرح بهذا عندما يصلون قيام يصلون كلهم قعود لكن يحتاج الى ان يوضح لهم السنة قبل هذا يوضح لهم قبل لان العامة يعني اذا اما الفوا شيئا استنكروه. نعم. اه هو محل خلاف هل هو وجوب على سبيل الوجوب او الاستحباب؟ بعض العلماء يرى الوجوب والاقرب هو قول الجمهور ان ذلك على سبيل استحباب المؤلف اختار وهو مذهب ان ذلك على سبيل الاستحباب. نعم لا هو سيسجد فقط عجز عن القيام فقط لا ما يؤمن يفسدون يفسدون لكن كلام في القيام فقط قال وان ترك الامام ركنا او شرطا مختلفا فيه مقلدا صحت ومن صلى خلفه معتقدا بطلان صلاته اعاد ولا انكار في مسائل الاجتهاد. اه اذا ترك ركنا او شرطا مختلفا فيه اه مقلدا مقلدا يعني كأن يكون حنفيا مثلا وترك الطمأنينة في الصلاة مثلا الحنفية لا يرون الطمأنينة في الصلاة. فاذا كان مقلد الامامة ويرى ان هذا هو الحق. تصح صلاته من صلى خلفه اذا كان يعتقد صحة صلاته كان يكون مثلا الحنفي هذا خلف حنفي كلهم فصلاتهم صحيحة لكن لو كان الذي خلفه مثلا حنبلي. الحنبلة عندهم ان الطمأنينة ركن من اركان الصلاة. لا تصح صلاته. ولهذا قالوا من صلى خلفه اعتقد بطلان صلاته عاد. ومن صلى خله معتقدا بطلان صلاته عاد. ولا انكار في مسائل الاجتهاد. يعني هذي قاعدة قاعدة عند العلماء انه لا انكار في مسائل الاجتهاد لكن المسائل التي يعني تكون محلا للاستهانة. يعني ليست هذه المسألة على اطلاقها وانما المسائل التي تكون محلا للاجتهاد. بان يكون مثلا لم يرد فيها نص او وردت فيه نصوص متعارضة مثلا لا انكار في مسائل اجتهاد ولا يفتح هذا الباب على اطلاقه. وهذا بالنسبة للعلماء يعني قادرين على الاجتهاد. ويعني طلاب علم. اما بالنسبة للعوام فالعوام فرضهم التقليد. طيب كيف يقلدوا؟ هل اختاروا اي عالم؟ لا. ملزمون بتقليد علماء بلدهم علماء البلد نفسه. واذا اختلف علماء البلد فيقدم العام لمن هو في علمه ودينه واماته من يرى انه هو الاوثق في علمه ودينه وامانته. قال ولا تصح امامة المرأة بالرجال ولا تصح امامة المرأة بالرجال. اه وهذا حكي الاجماع عليه. حكي الاجماع على انه لا تصح اه امامة اه المرأة بالرجال لما روى ابن ماجة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تؤمن امرأة رجلا لكن هذا الحديث ضعيف من جهة الاسناد لكن يؤيد قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي بكر ليفلح قومه ولو امره امرأة. ليفلح قوم ولوا امرهم امرأة. وهذا في صحيح البخاري والجماعة قد ولوا وهم الامام فلا يصح ان تكون المرأة اماما له. وان كان هذا الحديث ورد في الامامة العظمى لكن قال انه يشمل اه مفهومه الامامة الصغرى اه طيب ما رأيكم لو كان زوجها امي وهي طالبة علم؟ امرأة طالبة علم وزوجها امي فهل تكون هي الامام او يكون زوجها الامام؟ نعم. زوجها هو الامام. زوجها هو الامام. قال الموفق بن قدامة وهذا هو قول عامة الفقهاء قال ولا امامة المميز بالبالغ في الفرظ وهذا هو المذهب عند الحنابلة هذا هو المذهب عند الحنابلة ان امامة المميز لا تصح البالغ. وهذه المسألة محل خلاف بين العلماء فالمذهب انها لا تصح والقول في المسألة وعللوا لذلك يعني المذهب عللوا لهذا قالوا لان صلاة آآ المميز غير البالغ نافلة البالغ فرض والفرظ اعلى من النفل. فلا يصح ان يؤم الصبي آآ البالغين في صلاة الفريضة والقول الثاني في المسألة طبعا هذا هو قول الجمهور قول الحنابلة والمالكية والحنفية. والقول الثاني في المسألة آآ ان ان المميز تصح امامته لغيره. من البالغين وهذا هو مذهب الشافعية ورواية عن الامام احمد. وهذا هو القول الراجح ويدل له ما جاء في صحيح البخاري عن عمرو بن سلمة رضي الله عنه آآ ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤمكم اكثركم قرآنا ف قال فوجدوني اكثرهم قرآنا. فام قومه وعمره ست او سبع سنين. وقد اقره النبي صلى الله عليه وسلم على ولان الصبي تصح صلاته فتصح امامته. واما ما يروى حديثا لا تقدم صبيانكم ولا سفهاءكم فهو لا اصل له. فاذا قول الراجح يصح امامة المميز. قال وتصح امامته في الفرض وفي الفرض في النفل وفي الفرض بمثله. الصواب انه تصح امامته مطلقا ان امامة كالصبي تصح مطلقا في النفل وفي الفرظ للبالغ وغيره. طيب الساعة الان نعم؟ طيب نكمل فقط الفصل قال ولا تصح امامة محدث ولا تصح امامة محدث ولا في سن آآ يعلم ذلك. لا تصح امامة المحدث هذا هو المذهب عند الحنابلة اه ولا نجس اذا كان يعلم ذلك. اذا كان يعلم ذلك فهذا بالاجماع. فهذا بالاجماع تصح صلاته فظلا عن امامته. اما اذا كان يجهل قال فان جهل هو والمأموم حتى انقظت صحت صلاة المأموم وحده اذا جهل الامام والمأموم ان هذا الامام محدث او ان عليه نجاسة صلاة المأموم صحيحة واما صلاة الامام فغير صحيحة. ولكن اذا علم المأموم او علم الامام علم الامام بالحدث في اثناء الصلاة. كما لو كبر بالناس ليصلي بهم ثم تذكر ان غسل جنابة فان صلاة الامام تبطل وهذا لا اشكال فيه. لكن الاشكال هل تبطل صلاة المأموم او لا تبطل؟ هذا محل خلاف بين علماء المذهب عند الحنابلة انها تبطل صلاة المأموم. انها تبطل صلاة المأموم في هذه الحال. قالوا اه لانه تبين له انه قد اقتدوا لا تصح صلاته. والقول الثاني في المسألة ان صلاتهم لا تبطل وان ما مضى من صلاتهم صحيح. فيبنون عليه ويكملون صلاتهم ويستخلف الامام من يكمل بهم الصلاة. وهذا القول هو اه مذهب الشافعية وهو رواية عند الحنابلة وهو قول الراجح. هو القول الراجح والله اعلم لان المؤمنين معذورون في هذه الحال لجهلهم بحدث امامهم بجهلهم بحدث امامهم. ولان الصحابة رضي الله عنهم قتل عمر رضي الله عنه آآ اكمل بهم الصلاة عبدالرحمن بن عوف اكمل بهم عبدالرحمن بن عوف وهكذا ايضا بالنسبة للنجاسة اذا لم يعلم الامام والمأموم بالنجاسة الا بعد الصلاة فصلاته صحيحة. اذا علم بها الامام في اثناء الصلاة فان استطاع ان آآ يزيلها ويكمل صلاته فعل. لكن اذا لم يعلم اذا لم يستطع اذا لم يستطع يعني هل تصح صلاة المأمومين؟ اما المأمومون فصلاتهم اه اذا كان قد فرغ من الصلاة صلاتهم صحيحة. اما اذا كان في اثناء الصلاة فالمذهب عند الحنابلة ان صلاتهم لا تصح ولكن القول الراجح انها تصح. القول الراجح انها تصح. واما بالنسبة للامام لو امكنه ان يزيل النجاسة في اثناء الصلاة الصلاة فعل اذا لم يكمل اذا لم يمكنه ذلك قطع صلاته واستخلف من يصلي بهم. لو كانت مثلا نجاسة على ثوبه لو ان كان يخلع ثوبه ويكمل بهم الصلاة من غير حرج. فهنا يعني يفعل هذا كما خلع النبي عليه الصلاة والسلام من عليه. لكن الغالب ان هي الحقن حرج يلحق الامام لو خلع الامام ثوبه وهو يصلي بالناس فربما يتهم في عقله ها ما الذي يعني دها هذا الرجل؟ لكن لو كان بين طلاب علم مثلا او بين زملائه او بين اصحابه ويعرفون هذا فيعني خلع ثوبه واكمل الصلاة بهم وعليه ما يستر عورته الذي يظهر عن ان هذا صلاتهم صحيحة. طيب قال ولا تصح امامة الامي وهو من لا يحسن الفاتحة الا بمثله. اه اذا كان لا يحسن الفاتحة فانه لا يصلي الا بمن هو مثله. هذا هو المذهب عند الحنابلة. والقول الثاني في مسألة انه تصح امامته بمثله وبغيره ما دام يحسن الفاتحة ما دام يحسن الفاتحة و وان كان الاولى الا يؤم غيره على سبيل الاولوية لكن كلامنا في الصحة وسبق ان ذكرنا قاعدة وهي ان من صحت صلاته وصحت امامته والا في مسألة امامة المرأة. ويصح النفل خلف الفرض. لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما جعل نعم ويصح النفل خلى الفرظ لحديث ابي سعيد. لحديث ابي سعيد ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى باصحابه فدخل رجل فقال من يصلي من يتصدق على هذا فيصلي معه من يتصدق على هذا فيصلي معه؟ فقام رجل فصلى معه اخرجه ابو داوود والترمذي واحمد وقال ولا عكس يعني لا يصح ان يأتم المفترض بالمتنفل. لحديث انما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه قالوا هذا اختلاف بين الامام والمأموم فهذا مفترض وهذا متنفل. فهذا نوع اختلاف. والقول الثاني في المسألة انه يصح ائتمام المفترض تنفل وهذا هو القول الراجح. وذلك لقصة معاذ رضي الله عنه فانه قد كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم يرجع يصلي بقومه وهو متنفل وقومه مفترضون. واقره النبي صلى الله عليه وسلم على هذا. اخر مسألة معنا قال وتصح المقضية خلف الحاضرة وعكسه حيث تساوتا في الاسم. تصح الصلاة المقضية خلف حاضرة فالانسان فاتته صلاة العصر ثم اتى اليوم الثاني للناس وهم يصلون العصر فصلى معهم فتصح فتصح وهكذا الحاضرة خلف المقضية لو كان العكس لكن قال حيث تساوت في الاسم يعني تصح صلاة العصر خلف العصر لكن ما تصح خلف من يصلي الظهر هذه مسألة محل خلاف بين العلماء والصحيح انها تصح. الصحيح يا اخوان ان المنهي عنه هو الاختلاف في الافعال. اما الاختلاف في النية فلا يظر لان النبي صلى الله عليه وسلم قال آآ انما جعل الامام يؤتم به فلا تختلفوا عليه ثم فسر المقصود بهذا الاختلاف فقال فاذا ركعوا ركع فاركعوا واذا سجد فاسجدوا فذكر النبي صلى الله عليه وسلم افعالا ولم يذكر اه اه غير ذلك اه بقي مسألة يعني يذكرها بعض الفقهاء يحب ان يضيفها هنا وهي صلاة اه من ام قوما وهم له كارهون. وهذا قد جاء في حديث ابي امامة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا تجاوز صلاتهم اذانهم وذكر منهم امام قوم وهم له كارهون. اخرجه الترمذي وصححه ضياء المقدسي وغيره. وجاء في حديث ابن عباس ايضا آآ قال البوصيري هذا اسناد صحيح رجاله ثقاب قال الامام احمد اذا كرهه اثنان او ثلاثة فلا بأس حتى يكرهه اكثرهم. فاذا كان كرهه اكثر جماعة المسجد لا يريدونها اماما لهم فيكره ان ان يؤمهم فيكره ان يؤمهم. ولكن اذا كان ذا دين فكره القوم لذلك لدينه لم تكره امامته. انتبه لهذه المسألة. اما اذا كره اذا كرهوا المأمومون لخلل في دينه. فانه يكره لهم ان يؤمهم. فاذا الخلاصة انه اذا كرهوه بغير بحق فلا بأس لامه. اما اذا كرهوه بحق فيكره في حقه ان يؤمهم. وقال بعض العلماء اذا كره اكثر المأمومين امامة امام معين. فيكره ان يؤمه مطلقا. حتى لو كانت كراهتهم بغير حق. وذلك اه آآ حتى لو كانت كراهتهم لشحناء او لامر خلاف في امر دنيوي. لماذا؟ لان الغرض من صلاة الجماعة ما هو اجتماع والائتلاف وهذا الغرض لا يتحقق اذا كان اكثر المأمومون اكثر المأمومين اذا كان اكثر المؤمنين يكرهون امامهم. ولهذا قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله اذا كان بالامام والمأموم معاداة اه تكره الامامة او قال لم ينبغي له ان يؤمهم لان المقصود بصلاة جماعة الائتلاف ولهذا قال فلا تختلفوا عليه. طيب كراهة فرد او افراد اقل من النصف اذا كانت بغير حق هي غير معتبرة اذا كان اكثر من النصف فالافضل والاولى له ان لا اه يؤمهم. الافضل والاولى له الا يؤمهم. ونكتفي بهذا القدر ونكمل ان شاء الله تعالى بقية الفصل في الدرس القادم. صليت العشاء وانا مسافر ركعتين خلف من يصلي المغرب وهو مسافر تسلمت بعد التشهد اول صلاة صحيح. نعم فعلك صحيح ولا بأس بذلك ولا يلزمه الاتمام في هذه الحال. وصلى خلفه مسافر وصلاة المغرب تصلي ثلاثا وقد صلى العشاء وذكرنا قاعدة وهو ان الاختلاف في النية لا يضر وانما الممنوع هو الاختلاف في الافعال طيب ناخذ اسئلة مكتوبة اولا طيب تفضل لا اذا كان لا يحسن الفاتحة لا تصح امامته