طيب ننتقل بعد ذلك الى درس الفقه وكنا قد وصلنا الى قول المؤلف فصل يصح وقوف الامام وسط المأمومين والسنة وقوفه متقدما عليه. دلت السنة على ان الامام يكون امام المصلين. وان المأمومين يقفون خلف الامام. وذلك لان هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم قد كان عليه الصلاة والسلام يتقدم اصحابه ويصلون خلفه. ولما وقف جابر وجبار عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم ردهما الى خلفه كما جاء ذلك في صحيح مسلم. ولكن لو وقف الامام وسط المأمومين فان الصلاة صحيحة. ويدل لهذا عن ابن مسعود رضي الله عنه صلى بين علقمة والاسود. وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى ذلك. رواه ابو داوود حديث صحيح ولكن ينبغي الا يفعل ذلك الا عند الحاجة كظيق المكان في بعض الاماكن تضيق يضطر الامام الى ان يصلي المأمومين فلا بأس بذلك. قال ويقف الرجل الواحد عن يمينه محاذيا له قبل ان ننتقل لوقوف الرد عن يمينه اذا وقف بعض المأمومين قدام الامام اذا وقفوا قدام الامام هذا وصلاتهم اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة اقوال. القول الاول انه لا تصح صلاتهم وهو مذهب الجمهور قول المذهب الحنفية والشافعية والحنابلة. اذا القول الاول لا تصح صلاتهم واليه ذهاب الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به. ولان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقف امام والناس يصلون خلفه وقد قال صلوا كما رأيتموني اصلي. هذا هو قول الجمهور القول الثاني في المسألة انه تصح صلاة المأمومين قدام الامام. وهو مذهب المالكية وعللوا لذلك بان صلاة المأموم قدام الامام لا تمنعوا الاقتداء به فاشبه الصلاة من خلفه والقول الثالث في المسألة تصح صلاة المأموم قدام الامام مع العذر. ولا تصح بدون عذر صلاة المأموم قدام الامام مع العذر ولا تصح بدون عذر. والعذر كالزحام مثلا وهذا قول في مذهب احمد وهو قول وسط بين القولين قد اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وهو القول الراجح. وذلك لان صلاة المأموم خلف الامام غاية ما يقال فيها انها واجبة. يجب على المأموم ان يقف خلف الامام والوجوب يسقط بالعجز عنه. واذا كانت الاركان والشروط تسقط بالعجز عنها فهذا الواجب يسقط بالعجز عنه من باب اولى وهذا هو الاقرب والله اعلم. وهذه مسألة تقع في المسجد الحرام. وفي في ايضا ايام الحج مسجد الخيف منى كذلك مسجد نمرة بعرفة وذلك ايضا في مسجد مزدلفة تجد بعض الناس يصلون قدام الامام ايضا حتى يوم الجمعة في بعض الجوامع تجد بعض الناس يصلون قدام الامام فاذا كان ذلك لاجل الزحام ولم يجدوا مكانا خلف الامام فانه بناء على القول الراجح نقول صلاتهم صحيحة. صلاتهم صحيحة ولا بأس بذلك. لان التعليل شيخ الاسلام تعليم قوي لان هذا واجب وسقط هذا واجب بالعجز عنه. فمثلا في المسجد الحرام يكون هناك زحام شديد. وقد لا يجد مكانا يصلي فيه الا قدام الامام. هنا نقول لا حرج في ان يصلي قدام الامام. وذلك لان هذا الواجب قد سقط بالعجز عنه وآآ هذا القول يجمع ادلة القول الاول والثاني. فنقول ادلة القول الجمهور تحمل على حال السعة وعدم وجود العذر. واما اه عند العذر فيستدل بادلة القول الثاني مما ذكره ايضا شيخ الاسلام من ان هذا الواجب آآ يسقط بالعجز عنه طيب نعود العبارة المؤلف قال ويقف الرجل الواحد عن يمينه محاذيا له يعني اذا كان المأموم واحدا فانه يقف عن يمين الامام. ويدل لذلك ما جاء في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنه عنهما قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقمت عن يساره فاخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسي من ورائي فجعلني عن يمينه. قال ولا تصح خلفه ولا عن يساره مع خلو يمينه. ولا تصح خلفه وذلك صورة المسألة اذا كان رجلان فلا يصح للمأموم ان يقف خلف الامام. وذلك لانه منفرد ولا صلاة المنفردة خلف الصف وهذي هذه مسألة سيأتي بحثها بعد قليل ان شاء الله بالتفصيل. وقوله ولا عن يساره مع خلو يمينه. اذا وقف والمأموم عن يسار الامام هل تصح صلاته؟ هنا المؤلف يقول انها لا تصح بشرط خلو يمينه. اما اذا وجد عن يمينه احد فانها تصح. لان قلنا في البداية انه يصح للامام ان يقف وسط المأمومين اذا كان عن يمينه احد وعن يساره احد يقول انتصح. لكن مع خلو يمينه لا يصح لا تصح صلاة المأموم عن يسار الامام. هذا هو ومذهب عند الحنابلة وهو من المفردات. اذا قلنا من المفردات مر معنا هذا المصطلح كثيرا يعني نعم انفرد به الحنابلة معنى ذلك ان المذاهب الاخرى على القول الاخر وهو ان صلاته تصح هذا قول الجمهور من حنفية والمالكية والحنابلة في رواية. الاقرب والله اعلم هو قول الجمهور لانه لا دليل يدل على عدم صحة صلاته عن يساره. ليس هناك دليل ظاهر يدل على ذلك ومما يدل رجحان هذا القول حديث ابن عباس رضي الله عنهما السابق فان النبي صلى الله عليه وسلم اداره ليكون عن يمينه ولو كانت الصلاة عن يسار الامام لا تصح لامره النبي صلى الله عليه وسلم باستئنافها من جديد ولهذا المرداوي في الانصاف لما ذكر قول الجمهور قال وهذا القول هو الصواب. وهذا القول هو الصواب والحنابلة ايضا استدلوا في حديث ابن عباس لكنه هو دلالته لقول الجمهور اقرب من قول الحنابلة. فالجمهور يقول لو كانت الصلاة عن يسار الامام تصح لاقر النبي آآ الحنابلة يقول لو كانت الصلاة عن يسار الامام تصح لاقر النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس ولكن الجمهور يقولون بل حديث ابن عباس دليل على انها تصح انه كانت لا تصح لامر النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس باستئنافه من جديد ولما اداره قطع عن يمين ادارته عن يمينه تدل فقط على مسألة الافضلية. طيب اما اذا وقف عن يسار الامام وكان عن يمين الامام احد فهذا تصح صلاته عند الجميع. تصح صلاته عند الجميع قال وتقف المرأة خلفه. طيب نريد نلخص الكلام الان يعني في المسألة السابقة نقول ان الصلاة آآ الواحد عن يمين الامام هذه هي السنة عن يساره تصح اذا كان عن يمينه احد عند الجميع وعن يساره مع خلو يمينه هذا محل خلاف والصحيح انها تصح. فاذا تكون الصلاة تصح على كل تقديم والحالة الوحيدة التي لا تصح فيها هو ان يكون خلفه. وهذا سيأتي بحثها بعد قليل. قال وتقف المرأة خلفه يعني اذا صلت المرأة مع الرجال فانها تقف خلفهم. طيب حتى لو صلت المرأة خلف زوجها يعني حتى لو وصلت المرأة مع زوجها هل يلزم ان تقف خلفه؟ او يصح ان تكون عن يمينه نعم تكون خلفه كذلك حتى لو كان زوجها. لعموم الادلة يدل لهذا ما جاء في الصحيحين عن انس رضي الله عنه قال صليت انا في بيتنا خلف النبي صلى الله عليه وسلم وامي ام سليم خلفنا. لا لكن اذا وقفت المرأة في صف الرجال كما يحصل في اوقات المواسم في المسجد الحرام وهل تصح صلاتها؟ احيانا في المسجد الحرام تكون المرأة قريبة من الرجل في صف الرجل. وهنا لم تقف خلفه فهل تصح صلاة هذه المرأة ام لا؟ اه من العلماء من قال ان الصلاة لا تصح لكن اكثر العلماء اكثر العلماء قالوا ان صلاة تصح مع الكراهة. ولهذا قال المرفق بن قدامة ان وقفت المرأة في صف الرجال كره لها ذلك ولم تبطل صلاتها ولا صلاة من يليها. وهذا مذهب الشافعي. وعزاه الحافظ ابن حجر فيفتح الباري لجمهور العلماء واذا تصح صلاتها مع الكراهة لكن مع شدة الزحام تزول الكراهة مع شدة الزحام تزول الكراهة اذا صحيحة. اما بدون عذر فنقول انها تصح لكن مع لان احيانا يكون في المسجد الحرام بامكانه ان تصلي خلف الرجال لكنها تتساهل وتصلي في صف الرجال فهذا بدون عذر لكن الصلاة صحيحة. مع الكراهة. اما لو كان لعذر فالصلاة صحيحة من غير كراهة نعم. نعم نعم وهذا هو الاولى الاولى ان يقال خاصة اذا كانت يعني من الرجل وكانت بعيدة في الصف فالامر اخف لكن لو كان قريبة من الرجل يقال للاولى ان ان لا تصلي في هذه الحال وان تبتعد عن الرجال لكن نحن نتكلم عن مسألة نفترض انها وقعت امرأة صلت هل نقول صلاتها صحيحة او صلاتها يعني غير صحيحة هذا محل البحر. اذا الحديث الاول حديث وبصة ابن معبد. الحديث الثاني حديث علي بن شيبان. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا الصلاة لمنفرد خلف الصف. وهذا الحديث رواه احمد ابن ماجة وابن خزيمة وابن حبان ونقل الاثرم عن الامام احمد انه قال هو حديث حسن وقال في الزواج اسناده صحيح. وهذه المسألة اختلف العلماء فيها قال هذين الحديثين انه لا تصح صلاة المنفرد خلف الصف. لكن هذه المسألة اختلف فيها العلماء على قولين مشهورين. القول الاول انه لا تصح صلاة المنفرد خلف الصف. وهذا هو المذهب عند الحنابلة وهو من المفردات القول الثاني انه تصح صلاة المنفرد خلف الصف وهو قول جمهور من الحنفية والمالكية والشافعية وهو رواية الحنابلة اما الحنابلة في قولهم الاول استدلوا بهذين الحديثين حديث وابس بن معبد وحديث علي بن شيبان حديثان صحيحان وصريحان. واما الجمهور فعللوا القول بصحة الصلاة بانها صلاة مكتملة اعيد الصلاة. وهذا الحديث اخرجه احمد وابو داوود والترمذي وقال الترمذي انه حديث وله طرق وشواهد متعددة. حديث ثابت بمجموع طرقه اما حسن او صحيح القول الراجح هو القول الاول هو مذهب الحنابلة وانه لا تصح صلاة المنفرد خلف الصف. وذلك الحديثين السابقين وهما كما ذكرنا حديثان الصحيحان فان المصافة لمن يصلي في جماعة واجبة كما دلت لذلك السنة ولهذا قد دلت السنة على بطلان صلاة من اخلى بهذا الواجب. وهذا القول هو الذي عليه عامة المحققين من اهل العلم شيخ الاسلام ابن تيمية ابن القيم وهو الذي يفتي به مشايخنا. سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز شيخ ابن عثيمين رحمة الله تعالى على الجميع. ولهذا اذا رأينا انسان صلى خلف الصف وحده وفي الصف فرجة نأمرهم بما امر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل بان يعيد الصلاة. ولكن اذا لم يجد فرجة اذا اتى المسبوق ولم يجد مكانه في الصف ولم يجد فرجة هل له ان يصلي خلف الصف وحده؟ اما على قول الجمهور فيجيزون له ذلك. لانهم يجيزون ذلك لغير فمع العذر من باب اولى. واما من منع ذلك قول الراجح فيقولون ان تيسر ان يقف عن يمين الامام فعل. لكن في كثير من المساجد قد لا يتيسرها هذا وعند الحنابلة انه ان لم يمكنه ان يقف عن يمين الامام جذب احد المصلين احد المصلين ليصلي معهم. فان لم يمكنه ان يقف لا عن يمين الامام ولا ان يجذب احد المصلين. فانه ينتظر فان اتى احد وصلى صلى معه والا صلى وحده منفردا وذهب بعض العلماء الى انه في هذه الحال يصلي منفردا وصلاته صحيحة. قد اختار هذا قول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وهذا هو القول الراجح. وذلك لان المصافاة غاية ما يمكن ان يقال فيها انه واجبة. واذا كانت الاركان والشروط والواجبات تسقط بالعجز عنها فسقوط هذا الواجب من باب اولى سقوط هذا الواجب من باب اولى والقاعدة الشرعية انه لا واجب مع العجز قول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم لقول لا يكلف الله نفسا الا وسعها. واما القول بانه يصف عن يمين الامام فنقول اولا قد لا يتيسر هذا. ثم ايضا اذا قلنا انه يصف عن يمين الامام فاتى بالسبق الثاني. فيصف عن يمين الامام ثم الثالث ثم الرابع ثم بعد ذلك يترتب على هذا ان الامام سيكون في طرف هذا الصف. هذا خلاف السنة. اما القول بانه يجذب احد المصلين ليصف معه هذا قول ضعيف. ولهذا استقبحه الامام احمد واسحاق مرهوين. استقبح هذا القول وذلك لانه يترتب عليه عدة محاذير. يترتب عليه آآ نقل هذا المجذوب من كان الفاضي الى مكان مفظول. ويترتب عليه خلخلة الصف واحداث حركة في الصف. ثم ان هذا ايضا لم يؤثر واما القول بانه اذا لم يجد فرجة يبقى في الصف وحده يبقى يبقى وحده فان جاء معه احد والا صلى وحده فيترتب على ذلك انه يصلي منفردا مع مع ان بامكانه ان يصلي مع الجماعة ومثل هذا لا يتفق مع اصول القواعد الشرعية ان الشخص يأتي للمسجد يصلي جماعة ثم نقول له لا تدخل مع الجماعة وانما صلي هذا لا يتفق مع اصول القواعد الشريعة. ولهذا فالاقرب والله اعلم انه تصح صلاته لكن هنا ننبه الى انه لابد ان يبحث اولا عن فرجة. وان يجتهد في البحث عنه. فاذا عجز ولم يستطع فهو لا يصلي خلف الصف وحده وصلاته صحيحة لانه عجز عن هذا الواجب. الغالب على كثير من والتساهل في المصافاة وفي التراص. ولهذا ينبغي لمن وجد الصف مكتملا ان يسعى يعني ان يجد فرجة وينبه المأمومين الى التراص وسيجد فرجة في الغالب لكن الاشكال في من يأتي بعده من يأتي بعده ربما لا يجد فرجة اذا اتقى الله ما استطاع ولم يجد فرجة ولم يجد مكانا فانه يصلي خلف الصف وحده وصلاته صحيحة. هذا هو الاقرب والله اعلم في هذه المسألة. نعم. مضى جزء من الصلاة ولم يكن نعم لكن جزء من صلاته لاحظ ان جزء ليس جزء من ركعة ولذلك هنا يشترطون ان يكون ركعة لاحظ كلام المؤلف وان صلى الرجل ركعة فهذا الرجل مضى جزء من الركوع جزء منه خلف الصف وحده والجزء الاخر داخل الصف كلامنا يعني ان يكون خلف الصف وحده وركعة كاملة فاكثر. ولهذا لو ان بعد ان اتى وصفى خلف الصف وحده في اول ركعة ويعلم مثلا بان هناك اناس في دورة المياه سيأتون فكبر خلف الصف لوحده قبل الرفع من الركوع اتى بعض المصلين وصلوا معه. هنا صلاته صحيحة حتى لو لو كان هناك فرجة في الصف. ولهذا نحن نقيد المسألة بما اذا صلى ركعة فاكثر. نعم يصلي الفجر نأمرك بالاعادة؟ لا اذا كان ممرا ليس محلا للصلاة لا نأمره اما اذا كان محل للصلاة اعتاد الناس ان يصلوا فيه فالامر بالاعادة هو مجرد مثلا ممر يعني ممر ليس موظع للصلاة اصلا. نعم يقول هذا من باب الاستحباب. الجمهور يقولون هذا يحمل على استحباب. والا الادلة صحيحة وصريحة في المسألة. وهذا يعطينا ايضا فائدة لانه ليس دائما القول الاكثر هو الصواب. قد يكون الحق والصواب مع الاقل. لاحظ هنا اكثر العلماء على صحة الصلاة. الصواب دلت له السنة على يعني عدم صحتها امره عليه الصلاة والسلام باعادة الصلاة صريح في هذا قول لا صلاة منفردة خلف الصف ايضا كذلك. طيب ثم قال المؤلف الله وان امكن المأموم الاقتداء بامامه ولو كان بينهما فوق ثلاث مئة ذراع صحا ان رأى الامام او رأى من وان كان الامام والمأموم في المسجد لم تشترط الرؤية. هنا تكلم المؤلف عن مسألة اقتداء المأموم بالامام اقتداء المأموم بالامام نستطيع ان نقسمه الى قسمين. القسم الاول ان يكون الامام والمأموم في المسجد. اذا كان والامام في المسجد فانه لا يعتبر اتصال الصفوف في قول عامة اهل العلم. وقد حكي الاجماع العلماء على ذلك ومما حكى الاجماع حكاه النووي رحمه الله في المجموع. قال ولا خلاف في هذا ونقل اصحابنا فيه اجماع المسلمين. وعللوا لذلك بان المسجد انما بني للجماعة. فكل من صلى صلى فيه فقد صلى في محل الجماعة. ولكن ولا يشترط شرط واحد فقط وهو ان يكون مع الامام ان يكون مع المأموم من يزيل يعني لا يصلي خلف الصف وحده فقط هذا هو الشرط الوحيد وبناء على ذلك لو لو انه مثلا الصف الاول الصف الاول الجماعة ثم في الصف الاخير صلى جماعة والصلاة صحيحة بالاجماع. هذي المسألة اكثر ما ترد في المسجد الحرام المسجد الحرام تكون احيانا الصفوف غير متصلة تجد اناس خلف الامام وثم هناك يعني فرجة كبيرة ثم اناس صفوا صفا اخر ثم تجد فرجا وعدم اتصال الصفوف. اذا كان ذلك داخل المسجد فلا بأس وصلاته صحيحة بالاجماع. صلاتهم صحيحة لكن السنة هو اتمام الصفوف الاول في الاول هذا على سبيل استحباب مع التراصي فيها. قد اخرج مسلم في صحيحه عن جابر ابن السمو رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قلنا يا رسول الله وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال يتمونها الصفوف الاول ويتراصون في الصف. آآ لكن مع عدم اتصال الصفوف صحيح ان انه تكره تكره الصلاة مع عدم اتصال الصفوف بغير عذر لغير عذر. اما اذا كان العذر فتزول الكراهة كما في المسجد الحرام احيانا هذا لعذر ولذلك تزول الكراهة ولهذا نقول لا حرج في الصلاة في المسجد الحرام حتى لو كانت الصفوف غير متصلة القسم الثاني ان يكون المأموم خارج المسجد. ويريد الاقتداء بالامام. الذي يؤم والناس في المسجد هذه مسألة اكثر ما تحصل في المسجد الحرام. فتجد هناك بعض الناس يكونون في عمائر قريبة من من الحرم يريدون ان يقتدوا بالامام في المسجد الحرام. هل لهم ذلك؟ هل يصلون في تلك العمائر ام لا؟ اه نقول اما اذا كانت الصفوف متصلة خارج المسجد فتصح الصلاة. وقد حكي اتفاق العلماء على هذا. قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قال اما صلاة المأموم خلف الامام خارج المسجد او في المسجد وبينهما حائل ان كانت الصفوف متصلة جاز باتفاق الائمة كانت الصفوف متصلة جاز باتفاق الائمة. لكن مع عدم اتصال الصفوف اذا المأموم الان خارج المسجد والصفوف غير متصلة. فهل تصح الصلاة او لا تصح؟ المؤلف يقول امكن المأموم الاقتداء بالامامه صحت. ولو كان بينهما فوق ثلاث مئة ذراع. قوله ولو كان بينهم فوق ثلاث مئة ذراع اشارة للخلاف ولو يأتون بها اشارة للخلاف القوي. وهذا فيه اشارة يقول بعض العلماء وهو انه اذا كان المأموم يبعد اكثر من ثلاث مئة ذراع فانه لا يصح الاقتداء فانه لا يصح الاقتداء. هذا ايضا حكي عن الشافعي ثلاث مئة ذراع تقريبا. ستة وربع الذراع يعادل ثمانية واربعين سنتيمتر. الذراع يعادل ثمانية واربعين سانتي متر تقريبا. يعني حدود نص حدود اه نعم لاكثر من نصف وتر اقل من نصف متر باثنين حدود نص متر تقريبا نقول يعني بحدود نص متر تقريبا. او اذا اردت الدقة ثمانية واربعين سنتيمتر. فثلاث مئة ذراع في حدود ستة امتار وربع. نعم ثلاث مئة ذراع ثلاث مئة ذراع الذراع يعادل ثمانية واربعين سنتيمتر كم بالامتار؟ ثلاث مئة ذراع. المقصودة يعني هذي هذي حسبتها نعم انها ثلاث مئة ذراع والذراع كما ذكرنا في حدود ثمانية واربعين سنتي. طيب اه اذا المؤلف يقول انه يصح الاقتداء حتى وان كان بينهما فوق ثلاث مئة ذراع. اه محل خلاف بين اهل العلم فمن اهل العلم من ذهب الى آآ اشتراط اتصال الصفوف ومنهم من اجاز ذلك المؤلف وهو مذهب عند الحنابل اجازوا ذلك. قالوا واشترطوا اه ان كان المقتدى بالامام ان كان الاقتداء بالامام والظابط في امكان الاقتداء بالامام قالوا اذا كان يرى الامام او يرى من وراءه او يرى من وراءه وذلك لانه امكن الاقتداء بهذا الامام فلم يمنع ذلك من صحة الصلاة خلفه. والقول الثاني في المسألة انه اذا كان اذا كان المأموم خارج المسجد ولم تكن الصفوف متصلة فان الصلاة لا تصح. وذلك لان الواجب في الجماعة ان تكون في الافعال وهي متابعة المأموم للامام وفي المكان وفي المكان. والا لو قيل بانه ولا يشترط اتصال الصفوف آآ لمن يقتدي بالامام وهو خارج المسجد للزم من ذلك صحة صلاة جيران المسجد في بيوتهم اذا امكنهم رؤية بعض المأمومين فيأتي اجرام المسجد ويفتحون النافذة ويرون بعض المأمومين ويصلون وهم في بيوتهم. وهذا القول يعني قول آآ لا يتفق مع الاصول القواعد الشرعية بل انه ايضا من لوازم هذا القول صحة الصلاة خلف التلفاز اذا كان يرى المأمومين فيما اذا نقلت الصلاة مباشرة رؤية المأمومين او احيانا يمكن رؤية الامام. فما المانع من هذا؟ هذا من لوازم هذا القول ولهذا فالاقرب والله اعلم هو انه لا يصح اقتداء من كان خارج المسجد اذا كانت الصفوف غير متصلة. اذا كانت الصفوف غير متصلة فانه لا يصح قد رجح هذا القول الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله بناء على ذلك صلاة الناس في العمائر القريبة من الحرم نقول اذا كانت الصفوف متصلة فلا بأس كما تكون ذلك في الاعمال القريبة وفي اوقات الزحام تكون الصفوف كلها متصلة هنا لا بأس ان يصلي في عمارته وما دام انه اه يرى المأمومين. اما اذا كانت الصفوف غير متصلة ويريد ان يصلي في اه هذه العمارة قريب من الحرم نقول القول الراجح صلاته غير صحيحة. صلاته غير صحيحة. ولا فرق الحقيقة بين الحرم وغيره. ولهذا من لوازم من قول بصحة الصلاة ان نقول جيران المسجد. يلزمكم يعني اصحاب الذين صححوا واجازوا للمأموم ان يقتدي بالامام وهو اه والمأموم خارج المسجد والصفوف غير متصلة نورد عليهم هذا الايراد. نقول جيران المسجد اذا امكنهم رؤية بعض المأمومين. هل تجوز لهم ان يصلوا خلف الامام فتجد ان بعض اصحاب القول لا يجوز هذا. اذا هذا تناقظ. انتم اذا اخذتم بهذا القول اجزوا حتى لجيران المسجد جرى المسجد خاصة في صلاة الجمعة مثلا اذا امكنهم رؤية للمأمومين او سماع الصوت فيصلون فهم في بيوتهم وحتى غير الجمعة حتى صلاة الفجر يصلي وهو في بيته بدل ما يأتي المسجد يسمعه صوت الامام يصلي وهو في بيته. وهذا القول يعني لا يتفق مع اصول قواعد الشريعة ولا مع ما هو يعني مقصود من الجماعة. سبق ان تكلمنا في درس سابق عن يعني مقصود الشريعة من آآ صلاة الجماعة وحصول يعني الائتلاف آآ المودة والمحبة بين آآ جماعة المسجد لكن اذا كانت الصفوف متصلة لا اشكال لو كانوا خارج المسجد يضيق ضاق بهم المسجد المتصل لا اشكال. اما نريد انهم ان يصلوا اه خلف الامام والمأموم هذا خارج المسجد والصفوف غير متصلة هذا حقيقة يرد عليه لوازم كثيرة يرد عليه لوازم كثيرة. فلو كان هذا بعيد جدا فوق ثلاث مئة ذراع. ويرى هؤلاء المأمومين وهو بعيد. على بعد مثلا كيلو. اصحاب قول يقولون يجوز ان ان يقتدي بالامام. هذا لا يتفق مع مقصود الشارع من صلاة الجماعة. ولهذا نقول اقرب هو انه لا تصح ما دامت الصفوف غير متصلة. بقي ان ان نذكر ما هو ضابط الاتصال؟ ما هو ضابط اتصال صفوف هل مقصود بالاتصال يعني آآ تراص؟ لا ليس المقصود اذا ما هو ضابط الاتصال؟ حكي عن الشافعي وهو قول عند الحنابلة واشار اليه المؤلف ان حد الاتصال بما دون ثلاث مئة ذراع ان حد الاتصال بما دون ثلاث مئة ذراع تعقب هذا الموفق بن قدامة وقال ان التحديدات بابها التوقيف ولا نعلم في هذا نصا ولا اجماعا يعتمد اليه. فوجب الرجوع الى العرف كالتفرق يعني التفرق بالابدان الذي به زمن خيار المجلس. ولهذا رجح الموفق ان الظابط في الاتصال هو العرف. وذلك بالا يكون بينهما بعد لم تجري العادة به. معنى ذلك يعني اذا كان الناس في عرفهم ان الصفوف متصلة يكون مثلا آآ المسافة بينهم يسيرة وان هذا لا يؤثر في عرض الناس نقول لا حرج لكن لو كانت المسافة كبيرة بينهما نفترض مثلا عشرة امتار فهذا في عرف الناس ان الصفوف غير متصلة هنا نقول ليس لك ان تصلي ان تقتضي بهذا آآ الامام وهو في المسجد وانت خارج المسجد حاصل كلام اهل العلم في هذه اه المسألة. قال وان كان بينهما نهر تجري فيه السفن او طريقه لم تصح. ارد عليهما ايراد. ورد على اصحاب القائلون بصحة الصلاة ايراد. فقيل لو كان بينهما نهر او لو كان بينهما طريق. فعلى قولكم ان الصلاة صحيحة لانه يرى المأمومين من بعيد. فقالوا لا نستثني هذه المسألة. لاحظ ان اصحاب القول رجعوا اذنوا ومن علامة القول المرجوح كثرة الاستثناءات. بينما قول راجح لا ترد عليه استثناءات في الغالب. وبناء على نقول خلاصة الكلام في هذه المسألة ان المأموم اذا كان داخل المسجد فلا يشترط اتصال الصفوف مطلقا لكن يشترط شرط واحد وهو الا يصلي خلف صف وحده يعني ان يكون معهم من يزيل فرديته. اذا كان خارج المسجد ان كانت الصفوف متصلة صحت الصلاة. ان كانت الصفوف غير متصلة صلة ومحل خلاف والراجح ان الصلاة لا تصح. هذا حاصل كلام اهل العلم في هذه المسألة وعليها تنزل مسألة حكم اه الصلاة في العمائر وقريبة من اه المسجد الحرام. لا جدار المسجد الخارجي المقصود. يعني خارج مسجد خارج المسجد ويعني صلى الناس خارج المسجد. انسان بعيد مثلا. يريد ان يصلي في في عمارته او في اذا كانت الصفة متصلة يعني الساحة التي خارج المسجد كلها مليئة بالناس له ان يصلي. لكن لو كانت الساحة ليست مليئة. فيها يعني سعة ولنقوله يلزمك ان تنزل وتصلي مع تصف مع الناس. على قول الراجح. نعم ولذلك نحن نحن ما نرجح ما هذا القول؟ قلنا هذا القول قول مرجوح. لا داخل ما يشترط داخل المسجد ما يشترط مطلقا كما مثلت لكم مثال لو كان مثلا الصف الاول يصلون وهناك اثنان في اخر المسجد صلاتهم صحيحة بالاجماع ما في اشكال داخل المسجد لا اشكال في هذا. الاشكال هو في خارج المسجد. اي نعم. نعم. الصلاة بين السواري مكروهة كره يعني السلف وكان الصحابة يتقون الصلاة خلف السواري لكن الكراهة تزول الحاجة كما لو كان هناك زحام اما عند اي نعم اما اذا كان لم يكن هناك حاجة فالصلاة صحيحة مع الكراهة. نعم. المصلين هل تعد كيف؟ لا ما تعد سارية اذا كان بين السارتين ما تعد الكلام اذا كانت السائلة تقطع الصف. كراهة الصلاة بين السواري لان السارية تقطع الصف. نرجع لكلام المؤلف رحمه الله قال وكره اول مأموم وكره علو الامام عن المأموم لا عكسه. يعني ان يكون الامام اعلى من المأموم ان يكون الامام اعلى من المأموم فيقول ان هذا يكره لاثار الرؤية عن بعض السلف في هذا. والقول الثاني انه لا يكره القول الثاني انه لا يكره خاصة اذا كان ذلك للتعليم او للحاجة ويدل ما جاء في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على المنبر وكان اذا اراد ان يسجد رجع قهقر وسجد. ثم اذا اراد اذا قام قام على المنبر والمنبر آآ يعني مكانه مرتفع فدل ذلك على انه لا بأس ان يكون الامام في مكان اعلى من المأموم. وهذا هو القول الراجح انه لا يكره وعلى ذلك لو كان هناك قبول للمسجد فلا بأس بالصلاة فيه من غير كراهة على القول الراجح ولكن على القول الاول انها تكره في في مثل هذا وعلى القول الذي رجحناه انها لا تكره لانه لا دليل يدل على الكراهة. لا دليل يدل على الكراهة. بعض المثل الجوامع او يكون قوي او طابق اسفل فيصلي في بعض الناس نقول لا حرج في ذلك ان شاء الله. وغاية ما فيه ان يقال انه مكروه لكن يعني ليس هناك دليل ظاهر يدل على الكراهة. وقوله لا عكسه يعني العكس ان يكون المأموم اعلى من الامام. فيقولون انها لا تكره الصلاة في هذه الحال. لا تكره الصلاة في هذه الحال. والقول الراجح انها لا تكره مطلقا. قال وكره لمن اكل بصلا او فجلا ونحوه حضور المسجد. يعني يكره آآ قبل ان نشير هذه المسألة يعني واود التنبيه آآ على مسألة يعني مهمة وهي ان بعض النساء اه يكون مصلى النسا خارج المسجد. ولا يرين الامام. ولا يرين المأمومين ولا بعض المأمومين. وتكون هذه الحجرة خارج المسجد ليست داخل المسجد. فبناء على القول الذي رجحناه تكون صلاتهن صحيحة او غير صحيحة؟ غير صحيحة. وهذا موجود. هذا موجود. اذكر ان احد الناس اتى اخبرني انه مسجدة في الرياض ان مصلى النساء بهذه بهذه الطريقة. قلت صلاتهن لا تصح بناء على القول الراجح. فلابد اما ان تجعل اجعل هذا المصلى داخل المسجد وداخل المسجد كما ذكره لا يشترط اتصال الصفوف. او انها لا بأس ان يكون خارج المسجد لكن متصلة المسجد يمتلئ يكون المسجد يمتلئ. وقد سئل سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله هذا موجود في مجموع سئل عن حكم صلاة نساء في غرفة جمعية اسلامية ملحقة بالمسجد. فاجاب اه اه اما صلاة النسا في غرفته في الدور الارضي مع جماعة المسجد ليس لهن الاقتداء بالامام. لان من شرط الاقتداء لمن كان خارج المسجد ان يرى الامام او المأمومين فاصح اقوال العلم. ولا يكفي مجرد سماع صوت الامام الا لمن كان داخل المسجد. فعلى هذا لا تصح صلاتهن. هذه يا اخوان هذه موجودة. في بعض فينبغي التنبه والتنبيه على هذه المسألة. نعم لا لا تصح ليس لك هنا فظل جماعة لا تصح لانه اقتدينا بمن يعني لا يصلح للاقتداء نعم لا لا تصح الصلاة اصلا. نعم. داخل سور المسجد اذا كان محاطا بسور المسجد فهو من المسجد. ولهذا عند العلماء ان رحمة المسجد من المسجد اذا كانت محاطة بالسور فيها من المسجد لكن لو كان في ملحق خارج السور فهذا هو الذي يعني اذا كنا لا يرينا الامام ولا بعظ المأمومين فصلاتهن غير صحيحة. طيب قال وكره لمن اكل بصلا وفجلا ونحوه حضور المسجد اه وهذا قد جاءت به السنة كما في الصحيحين حديث ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في غزوة خيبر من اكل من هذه الشجرة يعني الثوم فلا يقربن مسجدنا. وايضا في الصحيحين حديث جابر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اكل ثوما او بصلا فليعتزلن او فليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته. في رواية المسلم فان الملائكة مما يتأذى منه الانس. وفي رواية اخرى لمسلم فان الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو ادم. واذا جاء في صحيح مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وخطب الناس يوم الجمعة وقال في خطبته ثم انكم ايها الناس تأكلون من شجرتين لا اوراهما الا خبيثتين هذا البصل والثوم ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا وجد ريحهما من الرجل في المسجد امر به فاخرج الى البقيع فمن اكلهما فليمتهما طبخا. فهذا يدل آآ على كراهة اكل البصل والثوم فان قال قائل الا تدل هذه الاحاديث على تحريم اكل البصل والثوم؟ لمن تجب عليه الجماعة؟ لان اخراجه من المسجد وقوله فليعتزلن وان الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو ادم. الا تدل هذه على تحريم اكل البصل والثوب اقول لو اتى شخص واخذ بظهر هذه الاحاديث قال يعني هذه الاحاديث الامر باخراجه من المسجد النهي يعني الاخبار بان الملائكة تتأذى على تدل هذه الاحاديث على تحريم اكل البصل والثوم لمن تجب عليه الجماعة نعم. نعم؟ طيبة في المسجد. طيب انسان تجب عليه يا جماعة يريد ان يصلي مع جماعة الناس مع الجماعة هل نقول ان اكل البصل والثوم حرام عليك؟ نعم. ليس حراما؟ لانه قد يصلي في طيب نوضح اكثر نعم توضح يترتب عليه احنا قلنا حرام؟ نعم. ويترتب عليه اذان. يعني ان الملائكة تتأذى يتأذى منه من بجواره. نعم وهو سيصلي وحده وصلاته وحده صحيحة. فبالتالي لا هذا انسان يأكل البصل والثوم في بيته ثم يأتي ويصلي مع الناس هل نقول انه اثم بهذا؟ وانه يحرم عليه اكل البصل والثوم؟ نعم. نعم؟ طيب على كل حال مسألة ورد فيها نص ورد فيها نص يعني يفصل في هذا وهو ما جاء في صحيح مسلم عن ابي سعيد رضي الله عنه قال لم تعد ان فتحت خيبر فوقعنا يعني اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في تلك البقلة الثوم والناس جياع فاكلنا منها اكلا شديدا ثم رحنا الى مسجد فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الريح فقال من اكل من هذه الشجرة الخبيثة شيئا فلا يقربن في المسجد فقال الناس حرمت حرمت. يعني الناس فهموا هذا الفهم. وقالوا حرمت حرمت. فبلغ ذاك النبي صلى الله عليه وسلم فقال ايها الناس انه ليس لي تحريم ما احل الله لي ولكنها شجرة اكره ريحها. لولا هذا الحديث لكان القول قول متجه لهذا الصحابة فهموا التحريم. لكن هذا الحديث نص في انه ليس حراما. لهذا قال انه ليس لي ان احرم ما احل الله فهذا يدل على ان اكل البصل والثوم انه مكروه وليس حراما. وبنص هذا الحديث. طيب دقيقة بس ولهذا نجد ان عامة العلماء يعبرون بالكراهة كما صنع المؤلف. طيب آآ صلاة الجماعة واجبة اكل البصل والثوم اه اذا كان ذلك لحاجة فيكون عذرا في ترك الجماعة. اذا كان يستخدم الانسان من تداوي مثلا ونحوه فيكون هذا عذرا لترك الجماعة لقوله فليقعد ويقعد في بيته. لكن ليس عذرا لمن يتخذ ذلك حيلة كل يوم ياكل البصل والثوم ثم يصلي في البيت. ويقول انا معذور. فنقول هذا يعني ليس معذورا. ليس معذورا. ولكن لو ان انه اكله احيانا او انه اه يعني اه يحتاج له لدواء ونحوه يكون هذا عذر لهم. ولهذا قال سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله قال ان اباحة اكل هذه الخضروات لا ينافي كون الجماعة فرض عين. وانما هو عذر في الجماعة كما ان حضور الطعام يسوغ لترك الجماعة لمن قدم بين يديه. مع كون ذلك مباحا. قال لك لو اراد احد ان يتخذ ذلك حرم عليه ذلك. بس دقيقة بحث المسألة. طيب اه بثلاثة ايام هذا لم يثبت ليس له اصل صحيح. تحديدا يعتزل المسجد ثلاثة ايام ليس له اصل صحيح. طيب في الحاضر وجدت بعض اه المعطرات التي توضع في الفم وتزيل رائحة البصل او الثوم فلهذا نقول اه اذا كانت هذه المعطرات تقطع الرائحة فتزول الكراهة حينئذ. تزول الكراهة حينئذ هذي موجودة في الصيدليات موجودة يعني معطرات اذا استخدمها الانسان فانها تقطع اه الرائحة الكريهة للبصل والثوم وهكذا ايضا بعض ايضا الخضروات يعني اذا مضغها الانسان بعد البصرة والثوم ربما انها تزيل رائحتها فمثل هذه تزول معها الكراهة. وايضا البصل والثوم يقاس عليهما كل كل ما كان رائحته كريهة. وتؤذي المصلين كشرب الدخان مثلا فانها تأخذ شرب الدخان شرب الدخان آآ الذي يكون معه رائحة مؤذية وكريهة يكره في حق من فعل ذلك ان يأتي للمسجد ويؤذي المصلين آآ حوله وهكذا كل ما كانت رائحته كريهة كل ما كانت رائحته كريهة يأخذ هذا الحكم. وهذا ايها الاخوة يدل على عظمة هذا الدين دين الاسلام. وهو ان انه يعني الاسلام يراعي شعور الاخرين. وانه ليس لاحد ان يأتي للمسجد بروائح كريهة. ويؤذي بها المصلين اه حوله وربما تسبب في تفويت اه الخشوع عليه. ونجد بعض الناس مع الاسف لا يبالي بهذه المعاني. تجد انه يأتي للمسجد قد اكل بصره ثوما ورائحته كريهة وربما يأتي المسجد ملابس رثة ويعني هذا آآ آآ لم يعظم شأن الصلاة ولم يراعي حرمة هذا المقام الذي يقوم فيه و آآ قد قال الله تعالى يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد. يعني عند كل صلاة. هذا في السنة ان المصلي يأخذ زينته عند كل صلاة لكن اكل البصل والثوم لاجل تأذي من حوله في المسجد فقط. وغيرها يعني اذا صلى وحده اذا كان مثلا يصلي وحده او امرأة تصلي مثلا في بيتها فلا نقول انه يكره في حق اكل البصل والثوم. هذا فقط انما هو خاص لمن يصلي مع اه الجماعة. طيب نعم اذا وجد اذا وجد ما يقطع الرائحة لا شك ان هذا مطلوب لكن اذا اذا لم يوجد قد ما يوجد سيتيسر فهذه معطرات ما كل شيء يتيسر له قد يكون ايضا في مكان لا يتيسر له مثل هذا. بعض الناس قد يكون كبار السن او من غيرهم لا يتيسر له ولا يعرف مثل هذه الامور متعودة على هذا الشيء ودنا يا اخوان فقط بس ننتهي من هذا الفصل ثم انتهي حرص الاسئلة لحتى نقف عند باب صلاة اهل الاعذار قال فصل يعذر بترك الجمعة الجماعة المريض انتقل المؤلف رحمه الله بعد ذلك للكلام عن من يعذر بترك الجمعة والجماعة فبينا ان الجماعة انها واجبة ولذلك ننتقل لمسألة من يعذر بترك الجمعة والجماعة. اول هؤلاء الذين يعذرون بترك الجمعة والجماعة المريض قال ابن منذر لا اعلم خلافا بين اهل العلم في ان للمريض ان يتخلف عن الجماعات من اجل المرض. ويدل لذلك عموم الادلة الدالة على رفع الحرج عن المكلفين آآ لا يكلف الله نفسا الا وسعها فاتقوا الله ما استطعتم. وايضا النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض آآ اه لم يصلي بالناس وقال مروا ابا بكر فليصلي بالناس. قال والخائن حدوث المرض يعني لو خاف من انه اذا ذهب الصلاة مع الجماعة مرض او حتى زيادة المرض او تأخر برؤه فكل ذلك عذر له في ترك آآ الجمعة والجماعة ولكن بعض الناس عنده مرض يسير لا يلحقه معه حرج ولا مشقة ومع ذلك تجد انه يفتي نفسه بنفسه ولا يصلي مع الجماعة ويدعي انه مريض. وهذا لا تبرأ ذمته امام الله الله عز وجل ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. وما ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها الا منافق معلوم النفاق. وتتأكد الجمعة اكثر من الجماعة. ولهذا قال بعض الفقهاء انها تلزم معادون الجماعة من لم يتضرر باتيانها راكبا او محمولا. انتبه لهذه الفائدة. تلزم الجمعة دون الجماعة من لم يتضرر باتيانها راكبا او محمولا. وذلك لان صلاة الجماعة صلاة واحدة في الاسبوع ولا بدل لها اذا فاتت بخلاف الجماعة. فانه تعظم مشقة وربما تلحق المنة بمساعدته فلم تلزم في هذه الحال. ايضا من الاعذار قال والمدافع احد الاخبث طيب ولم يذكر المؤلف من صلى بحضرة طعام وكان الاول بالمؤلف ان يذكره لانه من الاعذار بل انه ورد هو ومدافعة القبلتين في حديث وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافع الاخبثان. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث عذرين العذر الاول حضور الطعام فحضور الطعام عذر في ترك الجماعة. ويدل لذلك ما جاء في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا وظع العشاء واقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء وفي حديث انس قال اذا قدم العشاء فابدأوا به قبل ان تصلوا مغرب لان الناس في عهد النبي صلى الله عليه من كان عشاؤهم قبل المغرب. اه كان ابن عمر رضي الله عنه يوضع له الطعام وتقام الصلاة فلا يأتي حتى يفرغ وانه ليسمع قراءة الامام. ولكن يشترط لاعتبار حضور الطعام في ترك الجماعة الشروط. الشرط الاول ان تتوق نفسه الى الطعام. لان المعنى الذي لاجله ابيح ترك الجماعة وهو تشويش ذهنه واشتغال قلبه والطعام منتفل اذا لم تتق نفسه للطعام. واذا لم يكن جائعا فانه ليس له ان يعتذر بحضور الطعام بين يديه في ترك الجماعة. الشرط الثاني حضور الطعام بين يديه. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة طعام. علق الحكم بحضور الطعام الحديث الاخر اذا قدم العشاء والحديث الاخر اذا وظع العشاء وبناء على ذلك اذا لم يحضر الطعام بين يديه ليس له ترك الجماعة حتى ولو كان جائعا نعم حتى لو كانت نفسه تتوق اليه. فلابد من حضور وتقديم الطعام بين يديه. الشرط الثالث الا يجعل ذلك عادة له حيث لا يقدم الطعام الا قبيل اقامة الصلاة لانه اذا كان عادة له فهذا قد يكون حيلة على ترك الجماعة فلا يجوز. فاذا توفرت هذه الشروط الثلاث تتوقى نفسه الى الطعام وان يقدم الطعام بين يديه والا يكون ذلك عادة له. اضاف بعض العلماء شرطا رابعا وهو الا يأكل الا بمقدار ما تنكسر به نهمته وتسكن نفسه ومن ثم يلحق الجماعة. والصحيح عدم اشتراط هذا الشرط. وان له ان يأكل حتى اشبع وقد نص على هذا الامام احمد ويدل له حديث ابن عمر السابق اذا وظع عشاء احدكم واقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء ولا يعجل حتى يفرغ منه. ولا يعجل حتى يفرغ منه. قوله ولا حتى يفرغ منه وكالنص في هذه المسألة. العذر الثاني مدافعة الاخبثين او احدهما لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافع ولا اخبثان المراد بالخبثين البول والغائط اذا حس الانسان بالبول او الغائط فله ان يقضي حاجته ولو ادى ذلك الى تفويت الجماعة وهذا عذر له في ترك الجماعة بل ان صلاته مع مدافعة الاخبثين مكروهة في هذه الحال. كما ان صلاته مع حضور الطعام مكروهة في هذه الحال. والظاهرية يقولون لا تصح صلاة انه بحفظ الطعام ولو هو يدافع عن الخبثان. لكن قولهم قول ضعيف الصواب ان الصلاة تصح مع الكراهة. يقاس على البول والغائط الريح ان من الناس من يكون عنده غازات ينتفخ بها بطنه فهي في معنى الاخبثين فيكون احتباس الري عذرا له في ترك آآ الجماعة هذا كله يا اخوان يدل على عناية الشريعة مسألة الخشوع في الصلاة. وان الخشوع يعني آآ يعني اجازت الشريعة ترك الجماعة حتى يزول ما قد يكون سببا لتفويت الخشوع والصلاة. الخشوع في الصلاة هو روح الصلاة ولبها وهو المقصود الاعظم منها. وكونه يجيز لهذا الانسان ان يترك الجماعة لاجل اشتغال الطعام حتى لا يفوت الخشوع نجيز له ترك الجماعة لاجله مدافعة الخبثين حتى لا يفوت الخشوع. وهذا يدل على اهمية الخشوع بالصلاة ثم قال المؤلف ومن له ضائع يرجوه او يخاف ضياع ماله او فواته او ضررا فيه. آآ الخوف قسمه الفقهاء هذه ثلاثة اقسام القسم الاول الخوف على نفسه. الخوف باقسامه الثلاثة عذر له في ترك الجماعة. والقسم الاول الخوف على نفسه من او سبع او سيل. قال الفقهاء او غريم يحبسه وهو معسر. اذا كان الانسان معسرا لا يجوز حبسه. فليجب انظاره. لكن نفترض ان شخصا اشتكى هذا الدائن اشتكى هذا المدين وهو معسر. وهذا المعسر كفى ووجد ان مثلا آآ انه ينتظر في الخارج لو خرج سوف يمسك اذا خرجوا يصلوا الجماعة فيقول الفقهاء اذا كان معسرا يجوز له ان يصلي في بيته يكون هذا عذرا له في ترك الجماعة لكن بهذا الشرط ان يكون معسرا. اما اذا كان مسرا فليس له ذلك. هذا اذا القسم الاول هو خوفه على النفس. القسم الثاني الخوف على ما له واشار له اشار المؤلف لهذا القسم. يخاف على ماله مثلا من لص او يخشى على منزلة اليسرى او يخاف على سيارته. ومن هذا ايضا يعني نص الفقهاء قالوا لو كان له خبز في التنور ويخشى انه صلى الجماعة احترق خبزه. فيكون عذرا له بترك الجماعة. قالوا ولو كان له طبيخ على النار يخاف تلفه فيكون عذرا له في ترك الجماعة. طيب لو كان عمال اه يضعون الخرسانة يصبون خرسانة مسلحة ولو انهم صلوا مع الجماعة لربما يبست ويعني فاتت مصلحة فهل هذا نقيسه على ذكر الفقهاء نعم يقاس من باب اولى. الباب اولى اذا كان الطبيخ والخبز والتنور هذا من باب اولى. ولذلك يعني هؤلاء اذا كانوا مشغولين بمثل هذا فلا ينكر عليه ولكن ينبهون على انه متى ما انتهوا يصلون جماعة يصلون جماعة فهذه كلها يعني تعتبر اعذارا ونص عليها الفقهاء. قال او يخاف ضياع ما له او فواته او ظررا فيه. ايضا يلحق بهذا قال او يخاف على مال استأجر بحفظه او يخاف على ماله استؤجر لحفظه. ومن ذلك في وقتنا الحاضر حراس الامن والشرطة. فهؤلاء يعني حراس اخاف آآ يحرسون اما يحرسون الناس او يحرسون الاموال. حراس الامن الذين اوكل اليهم حراسة منشأة او سوق فهؤلاء معذورون في ترك الجماعة معذورون في ترك الجماعة لا بأس ان يصلوا وحدهم بل حتى معذورون في ترك الجمعة بل هم اولى بالعذر ممن يخاف آآ من له خبز في التنور او طبيخ على النار يخاف تلفا. هؤلاء اولى بالعذر من مما ذكروا قال كنطارة وفي نسخة كنظارة وكلاهما صحيح وبمعنى واحد كنظارة بستان يعني شخص ناظر على بستان مثلا ويخاف عليه من السرقة فله ان يكون هذا عذرا له في ترك الجماعة. القسم الثالث من الخوف آآ ان يخاف على اهله او ولده قال الفقهاء او ان له قريبا ويخشى ان يموت ولم يشهده. فهذا عذر له في ترك جماعة. اه ايضا يظاف لذلك قال او اذى بمطر او وحل وثلج وجليد. هذي كلها يعني اه اعذار في ترك اه الجماعة وريح باردة بليلة مظلمة ايضا هذا عذر لترك الجماعة كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتت الليلة المطيرة قال صلوا في الرحال كما جاء في حديث ابن عمر كما جاء في حديث ابن عمر اه قال اه ان قال البخاري في صحيحه باب الرخصة في المطر والعلة في ان يصلي في رحله ثم قال ثم باسناد عن ابن عمر رضي الله عنهما آآ قال اذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح ثم قال الا صلوا في الرحال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن اذا كان ليلة ذات برد ومطر ان يقول الا صلوا في الرحال. وهذا ايضا ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما انه لما بلغ المؤذن حي على الصلاح قال قل الصلاة في الرحال فانكر بعضهم عليه فقال فعله من هو خير مني رسول الله صلى الله عليه وسلم انها عزمة واني كرهت ان احرجكم. على هذا اذا كان هناك مطر اذا كان هناك مطر مثلا او كان هناك وحل او مشقة على الناس فيقول صلوا في بيوتكم. يقول المؤذن في بيوتكم فاما ان يؤذن المؤذن اذانا كاملا وبعد الاذان يقول صلوا في بيوتكم او انه بعد حي على الفلاح يقول صلوا في بيوتكم كل هذا هذا وهذا وردت به السنة. وردت به السنة. وهذا هو الظاهر من هدي النبي عليه الصلاة والسلام فانه قد نزل المطر في عهد النبي عليه الصلاة والسلام مرة كثيرة وما لم ينقل عنه انه جمع وان كان الجمع يجوز لوجود الحرج لكن الظاهر انه كان اذا نزل المطر قال صلوا في رحالكم او صلوا في بيوتكم لكن هذه السنة لا يكاد يعمل بها في الوقت الحاضر. وهذا عندي انه اولى من الجمع. اولى من الجنة احيانا خاصة في وقت الصيف قد يجمع الناس ثم يتوقف المطر ولا يكون هناك مشقة فلو انه لم يجمع وقال اذا اتى العشاء وكان هناك مطر غزير او مشقة نقول يؤذن ثم يقول الناس صلوا في بيوتكم هذا اقرب الى السنة مع ان الجمع يجوز عند وجود الحرج وسنتكلم ان شاء الله عن الجمع بالتفصيل في الدرس القادم قال او تطويل امام يعني اذا طول الامام اه قبل تطويل الامام ايضا ذكر الفقهاء من الاعذار خوف فوات الرفقة خوف فوات الرفقة نص على ذلك الفقهاء وعلنوا بذلك بانه لو الزم باداء الجمعة والجماعة قد يلحقه الظرر بفوات مقصوده من الرفقة ثم انه ينشغل قلبه كثيرا واذا كان الشارع قد رخص في ترك الجماعة لمن هو بحظر الطعام او وهو يدافع لخبثان لئلا يتشوش فكره فهذا الذي يخشى فوات رفقته من باب اولى. في وقتنا يقاس على فوات الرفقة ماذا؟ نعم خشية يعني آآ فواتق اقلاع الطائرة فاذا كان وقت اقلاع الطائرة يعني قريبا آآ من الوقت ولو صلى مع الجماعة لربما فاتته الطائرة فلا بأس ان يصلي وحده ويكون ذلك عذرا له في ترك الجماعة بل حتى الجمعة بل حتى الجمعة يكون له عذر في ترك اه الجمعة. يعني مثلا لو كانت الطائرة تقلع الساعة الواحدة. ولو انه صلى مع الناس لم هو الوصول للمطار ولا فاتت الرحلة فنقول اه تذهب المطار وتصليها وحدك ولو لم تقلع بعد الطائرة تصليها ظهرا ولا حرج في هذا اخر مسألة معنا قال او تطويل امام. يعني تطويل الامام يعتبر عذرا آآ في ترك آآ الجماعة لكن اذا كان تطويرا عما عما اتت به السنة والدليل لذلك قصة معاذ رضي الله عنه وفيها ان ذلك الرجل لما اطال معاذ الصلاة انفتى لا وصلى وحده واقره النبي صلى الله عليه سلم على ذلك فاذا كان الامام اطال تطويلا زائدا عما جاءت به السنة للمأموم ان ينفتن ويكمل صلاته وحده ويكون هذا عذرا له بترك في ترك جماعة. نفترض انك ذهبت الى المسجد ثم اطال الامام اطالة شديدة. فلك ان تنفتن وتكمل لوحدك وتكون معذورا آآ في هذه الحال بترك الجماعة ونقف عند باب صلاة اهل الاعذار