طيب ننتقل بعد ذلك الى درس الفقه وكنا قد وصلنا الى كتاب الزكاة نفتتح هذا الدرس بكتاب الزكاة بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله كتاب الزكاة. الزكاة لغة تطلق على النماء والزيادة يقال زكى الزرع اذا نمى وزاد. وتطلق على التطهير والصلاح ومنهم قول الله تعالى قد افلح من زكاها. وتطلق على المدح والثناء ومنه قول الله تعالى فلا تزكوا انفسكم. وشرعا هي التعبد لله تعالى باخراج جزء واجب شرعا في مال معين لجهات مخصوصة. التعبد لله تعالى باخراج جزء واجب شرعا في مال معين لجهات مخصوصة. تعبد الله تعالى يعني لابد ان يقصد المسلم التعبد لله عز وجلب اخراج الزكاة اخراج جزء واجب شرعا وهو اما العشر او نصف العشر او ربع العشر على ما يأتي تفصيله ان شاء الله. في مال معين وهي الاموال التي تجب فيها الزكاة سيأتي الكلام عنها لجهة مخصوصة وهم الاصناف الثمانية. واختلف العلماء في وقت فرضية الزكاة فقيل انها فرضت في مكة قبل الهجرة وقيل انها فرضت في المدينة بعد الهجرة واذا نظرنا الى بعض الايات نجد انها مكية قد وردت في شأن الزكاة. ومنها قول الله تعالى واتوا حقه يوم حصاده وهذه الاية في سورة نعم الانعام هي مكية. كذلك قول الله تعالى والذين في اموالهم حق السائل والمحروم على تفسير ما فسر ذلك بالزكاة. قول الله تعالى والذين هم الزكاة فاعلون. فهذه يدل على انه فريظ في مكة واذا تأملنا للسنة نجد ان السنة انما يعني بينت مقادير الزكاة وانصبائها في المدينة. ولهذا ذهب بعض اهل العلم الى قول ثالث بالتفصيل ولعله الاقرب والله اعلم. وهو ان اصل فرض الزكاة كان في مكة لكن تفاصيل احكامها في المدينة. ولكن تفاصيل احكامها من تقدير انصبائها. تقدير اموال الزكوية وتبيان اهلها كان في المدينة. وهذا القول هو الذي تجتمع به الادلة. وقد رجحه الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره. فيكون اذا المسلم في مكة كان مأمورا باخراج شيء. من غير تحديد. واتوا حقه يوم اصابه اي شيء لكن بين هذا الشيء وبين المخرج في المدينة على وجه التحديد ولذلك قال ابن كثير وقد كان يجب اخراج شيء في الاصل في مكة ثم في السنة الثانية من الهجرة فصل بيان وبين مقدار المخرج وكميته. وآآ الزكاة ركن من اركان الاسلام وفريضة من فرائض الدين. قد اجمع المسلمون على وجوبها وهي الركن الثالث من اركان الاسلام تركها جاحدا لوجوبها فقد كفر. وان كان بخلا وتهاونا لم يكفر وسيأتي الكلام عن هذه المسألة بالتفصيل ان شاء الله في اه باب اخراج الزكاة. في باب اخراج الزكاة. يعني الحنابلة يذكرون هذه المسائل متأخرة ليس في كتاب الزكاة وانما في باب اخراج الزكاة. اه قال المصنف رحمه الله شروط وجوبها خمسة خمسة اشياء احدها الاسلام الشرط الاول من شروط وجوب الزكاة فلا تجب الزكاة على الكافر بالاجماع لقول الله تعالى وما منعهم ان تقبل منه نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله لا تقبله نفقته من زكاة او غيرها. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم انك تأتي قوما اهل كتاب فليكن اول ما تدعوهم اليه شهادة ان لا اله الا الله واني رسول الله الى قوله فانهم اطاعوك لذلك فاعلمهم ان الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من اغنيائه فترد في فقرائه. جعل النبي صلى الله عليه وسلم الاسلام شرطا لوجوب الزكاة. قال المصنف ولو مرتدا يعني ولو كان كان مرتدا فلا تجب عليه الزكاة لانه مرتد كافر. طيب يتفرع عن هذا مسألة من المسائل المعاصرة. وهي مسألة الشركات التي الشركات غير المسلمة التي تستثمر في البلاد الاسلامية. تعرفون عندنا مثلا في المملكة فتح باب والاستثمار ربما احيانا تأتي الشركات غير مسلمة قائمون عليها غير مسلمين فهل آآ وادوا تجبي الزكوات من الشركات. عندنا جميع الشركات المساهمة ملزمة بدفع الزكوات الى مصلحة الزكاة والدخل طيب هل نلزم الشركات غير المسلمة؟ هل نلزمها بدفع الزكوات اسوة بالشركات المسلمة او نعفيها باعتبار ان الكافر لا تجب عليه الزكاة. نعم نعم. لا ما قد نمست الضريبة هذه شيء اخر لكن هل يعني نلزمه بخار الزكاة؟ نعم نعم اذا نقول هذه الشركات غير مسلمة لا تلزم للزكاة. لان الزكاة لا تجب على الكافر. لا تلزم بالزكاة. ولا تطالب هذه الشركات التي تستثمر في البلاد الاسلامية لا طالب بدفع الزكاة ولكن يرى بعض العلماء آآ ان لولي الامر ان يطالب هذه الشركات بدفع ضريبة الدولة دفع ضريبة للدولة فيؤخذ منهم ظرائب وان هذا لا بأس به على الاقل معاملة بالمثل لان ان الشركات المسلمة لو ذهبت الى البلاد الكافرة تستثمر فيها لاخذ منها منها ظرائب كثيرة. فعلى الاقل من باب المعاملة بالمثل لا بأس هذا قول لا بأس به ويدخل ذلك في باب السياسة الشرعية التي يراها ولي الامر وباب السياسة الشرعية باب واسع فاذا يقول الشركات غير مسلمة لا تلزم بدفع الزكاة باعتبار ان الكافر لا تجب عليه الزكاة لكن لولي الامر ان يأخذ منها ظرائب ان يأخذ منها ظرائب وان هذا يدخل في باب السياسة الشرعية. نعم. نعم؟ دخل فيها له العبرة بملاك الشركة. ملاك الشركة هل هم مسلمون او غير مسلمين؟ اذا كانوا مسلمين فتجب عليهم فاذا كان غير مسلمين فلا تجد. اذا كان بعض المسلمين وبعضهم غير مسلمين تجب على المسلمين بقدر حصصهم. فتدفع عنها زكاة والباقي ممكن يؤخذ منهم على شكل ضريبة لكن عدم مطالبة الكافر بالزكاة لا يعني انه غير محاسب على تركها. بل هو محاسب عليها وعلى ترك الصلاة ووسائل امور الشريعة وهذه مسألة تكررت معنا قلنا ان القول الصحيح ان الكفار حسبون على آآ ترك الصلاة والزكاة وسائر امور الدين. يعني تقسيم الدين الى اصول وفروع فيه اشكال. يعني شيخ الاسلام ابن تيمية وبعض اهل العلم يرون يرون عدم صحة هذا التقسيم يقال فروع الشريعة اصول الشريعة فنقول يعني عدم محاسبة الكافر على النعمة هل اهل الكافر يحاسب على ترك الصلاة والزكاة والحج ونحو ذلك من عبادات نقول نعم يحاسب عليها. من يذكر لنا الدليل على ان الكافر يحاسب عليها؟ نعم نعم قول الله تعالى في سورة المدثر ما سلككم في سقر عن المجرمين ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نك من المصلين. ثم قال في اخر الايات وكنا نكذب بيوم الدين. يدل على انهم كفار وحسبوا على ترك الصلاة. واذا حسبوا على ترك الصلاة فحاسبون على ترك الزكاة وسائر العبادات فاذا الكافر يحاسب على ترك الزكاة. نعم تمام نعم. وهذا لا المهم انهم حوسبوا على ترك الصلاة. ما سلفكم في سقر؟ قالوا لم يكن من المصلي يكفي هذا. فحسبوا على ترك الصلاة طيب قال الشرط الثاني الحرية فلا تجب على الرقيق ولو مكاتبا لكن تجب على المبعض بقدر ملكه الرقيق الرق تعريفه عند الفقهاء عجز الحكم يقوم بالانسان بسبب كفره بالله تعالى عجز الحكم يقوم بالانسان بسبب كفره بالله تعالى هذا معنى الرب. ومعنى ذلك لا يجوز ان يسترق الا الكافر. المسلم لا يجوز استرقاقه لكن قد يستمر الرق بالتوالد. والرق مرتبط بالجهاد في سبيل الله. ولذلك معظم الرق موجود في هنا في الجزيرة العربية والمناطق التي حولها رق غير شرعي. لانه غير مرتبط بالجهاد في سبيل الله. فليس ان يعني قا آآ اشرق وليس بطريقة توالد وانما بسرقات ونحو ذلك وهذا رق غير شرعي. ومثل ذلك ايضا كثير من الرق الموجود الان في بعض البلاد الافريقية رق غير شرعي. لانه لا يعلم ان تلك الجهات كان فيها جهاد في سبيل الله قريب. ثم ايضا الان في وقت الحاضر الانظمة الدولية تجرم الرق جميع دول العالم جميع دول العالم ما فيها الدول الافريقية هذه تمنع من الرق. ولذلك لا لا يوجد رق شرعي اليوم على وجه الارض الله اعلم من كان يزعم انه في بعض بلاد افريقيا لكن يعني اشك في شرعيته ولهذا تأمل الاعجاز القرآني في قول الله تعالى لما ذكر كفارة الظهار في تحرير الرقبة قبل ان يتمسى قال في الاية التي بعدها فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. ولم يقل فمن لم يجد ثمن الرقبة. قال فمن لم يجد واطلق لان الله تعالى يعلم انه سيأتي على الناس زمان لا يجدون فيه الرقاب وان كانوا يجدون ثمنه. في وقتنا الحاضر فمن لم يجد يشمل من لم يجد ثمن الرقبة ومن لم يجد الرقبة اصلا. اذا هذا هو تعريف الرق. قال فلا تجب على الرقيق ولو مكاتبا لان المكاتب رقيق ما بقي درهم. ولكن تجب على البعض بقدر ملكه بقدر ما فيه يعني من الحرية الثالث الشرط الثالث ملك النصاب. تقريبا في الاثمان وتحديدا في غيرها. ملك النصاب نصاب هو القدر الذي رتب الشارع وجوب الزكاة على بلوغه. ويختلف الاموال بناء على ذلك من كان فقيرا ليس عنده شيء او عنده مال لكنه دون النصاب فلا زكاة عليه وسيأتي ان شاء الله تعالى معرفة انصبا كل مال. وقوله هنا قول المصنف تقريب في الاثمان وتحديدا في غيرها. يعني النصاب في غير الاثمان في غير الذهب والفضة محدد فمثلا نصاب الابل محدد نصاب البقر نصاب الغنم. نصاب الحبوب والثمار على وجه التحديد. لكن عثمان يقول انها على وجه التقريب. وبناء على هذا اذا نقص النصاب في الاثمان نقصا يسيرا فانه لا يمنع من وجوب الزكاة. وهذه مسألة اختلف فيها العلماء. هل النصاب في الاثمان على سبيل التقريب او على سبيل التحديد يعني وضح هذا المثال مثلا رجل عنده يعني نصاب الذهاب خمسة وثمانون جراما عنده اربعة وثمانون جرام ليس خمسة وثمانين اربعة وثمانين. فاذا قلنا ان نصاب الذهب على سبيل التحديد ليس عليه زكاة واذا قلنا على سبيل التقريب عليه الزكاة. واضح؟ هذا يعني مثال تتضح صورة المسألات. اه نقول اولا آآ اما اذا نقص النصاب في الاثمان نقصا كثيرا فلا زكاة فيه باتفاق العلماء. اذا نقص النصاب نقصا كثيرا لا زكاة فيه باتفاق العلماء. يعني مثلا ما عنده الا اربعين جرام من الذهب. هذا لا تجب فيه الزكاة بالاجماع. اما ان كان يسيرا كما مسست قبل قليل عنده اربعة وثمانين جرام من الذهب او او ثلاثة وثمانين او اثنين وثمانين او واحد او ثمانين او او بالنسبة للفظة نصاب الفضة وخمسة وتسعين جرام لو كان عنده خمس مئة وتسعين مثلا. فهل تجب الزكاة فيه ام لا اختلف العلماء في هذه المسألة على قول القول الاول ان كان النقص يسيرا وجبت الزكاة فيه. وذلك لانه لا ينضبط فهو كنقص الحول ساعة او ساعتين. وهذا هو القول الذي مشى عليه المؤلف واعتبر ان النصاب في عثمان انه على سبيل التقريب وليس على سبيل التحديد. وهذا القول هو الصحيح من مذهب الحنابلة. ان النصاب في الاثمان على سبيل التقريب لا على سبيل التحديد. القول الثاني في المسألة انه ان نقص النصاب في الاثمان فلا زكاة فيها مطلقا سواء كان النقص قليلا ام كثيرا. وعلى هذا يكون النصاب في الاثمان على سبيل التحديد. كغيره كغيرها من الاموال. كغيرها من الاموال قال بهذا جماهير اهل العلم وبمن قال بهذا اسحاق وابن منذر ومذهب الشافعية ورواية عن الامام احمد واستدلوا بظهر النصوص ومنها قول النبي عليه الصلاة والسلام ليس فيما دون خمس اواقم صدقة متفق عليه وقوله ليس في اقل من عشرين مثقالا من الذهب صدقة فنجد ان النصوص قد وردت بالتحديد. ولم بالتقريب وهذا القول هو القول الراجح والله اعلم قد اختاره الموفق بن قدامة رحمه الله في المغني قال وهذا القول ظاهر الاخبار فينبغي الا يعدل عنه. هذا الكلام موفق. قال وهذا القول ظاهر الاخبار فينبغي الا يعدل اذا القول الراجح ان النصاب في الاثمان على سبيل التحديد وليس على سبيل التقريب. وبناء على ذلك نقول في مسألتنا السابقة من كان عنده اربعة وثمانون جراما من الذهب فعلى القول الراجح لا تجب عليه الزكاة. وعلى المذهب تجب عليه الزكاة من كان عنده خمس مئة وتسعين جرام من الفضة على القول الراجح لا تجب عليه الزكاة وعلى المذهب تجب عليه الزكاة وهكذا الشرط الثالث الملك التام. فلا زكاة على السيد في دين الكتابة ولا في حصة المضارب قبل قسمة الملك التام وبعضهم يعبر باستقرار الملك. فاذا كان الملك غيرتان او كان غير مستقر بل عرضة السقوط فانه لا زكاة فيه. ومثل المؤلف لذلك بمثالين. المثال الاول لا زكاة على السيد في دين الكتابة. فان الرقيق اذا كاتب السيدة يكاتبه على دفع اقساط منجمة فيكون السيد مستحقا لهذا الدين. بين كتابه. لكن هذا الدين عرضة للسقوط. لماذا لان هذا الرقيق يملك تعزيز نفسه. يقول عجزت ما استطيع اني اسدد هذا الدين فيبقى رقيقا. ولذلك لا تجب على السيد الزكاة يدين الكتابة. المثال الثاني ولا في حصة المضارب قبل القسمة. المضارب المقصود له العامل حصته من الربح قبل القسمة لا تجد فيه الزكاة. فلو مثلا اتفق شخص مع اخر اعطاه مئة الف ريال وقال الربح بيني وبينك نصفان وربح عشرة الاف ريال. فيقول العامل لا تجب عليه الزكاة خمسة الاف ريال لا تجب عليه الا بعد القسمة. بعد ما يستلم الخمسة الاف اما قبل ما يستلمها ما تجب عليه. لماذا؟ لان الربح المضاربة هنا بالنسبة للعامل غير مستقر. لان لان آآ الربح وقاية رأس المال فانه لو خسر فلا شيء للعامل. فما دام انه لم يقسم بعد ربحه التجارة ذبح مضاربة فلا تجب عليه الزكاة. لكن في المقابل حصة المالك تجب فيها الزكاة. تجب فيها الزكاة لانها تابعة لاصل مستقر وهي رأس المال. فتجب فيها الزكاة كذلك في نصيبه من الربح. فمثلا مئة الف اعطاه اصبح بعد العمل مئة مئة وعشرة الاف. خمسة الاف هذه نصيب العامل ما فيها زكاة. مئة وخمسة نصيب رب المال هي الزكاة مئة الف رأس المال وخمسة الاف اه نصيبهم من الربح. فاذا نصيب العامل قلنا ليس فيه زكاة لانه عرضة لان ربح المضاربة قبل قسمه وقاية لرأس المال. طيب اه من المسائل المعاصرة المتفرعة نحاول يعني في معظم النساء نربطها ببعض المسائل المعاصرة وبعض المسائل يعني الواقعة لان هذا هو الفقه النافع وهذا هو فقه السلف انهم يربطون اه العلم بالواقع الذي يعيشون فيه. وهذا من ما يكون من العلم فنحاول كل مسألة ان نربطها بالمسائل المعاصرة او الواقعة. من المسائل المتفرعة على هذا الشرط الاموال التي تعطى لجهات خيرية. كمراكز الدعوة الى الله تعالى. حلقات التحفيظ. ومكاتب توعية الجاليات والصناديق والمؤسسات الخيرية وجمعيات البر ونحو ذلك. هذه لا تجب فيها الزكاة لانه لا مالك لها. لانه لا مالك له. ومن شروط وجوب الزكاة آآ تمام الملك. او الملك التام وهكذا ايضا الاوقاف التي يصرف ريعها في وجوه البر والاحسان. وهكذا الاوقاف التي تكون في اضاحي عن الميت هذه لا زكاة فيها. وبعض العامة يجهل مثل هذا الحكم تجد ان عنده وقف او زبالة ويزكيها. قل هذا لا فيها الزكاة لانها لان هذه الاشياء لا مالك لها لانها انما آآ لانها اموال رصدت لوجوه البر والاحسان وليست ملكا لاحد. ولذلك لا تجب فيها الزكاة طيب الصناديق العائلية هل تجب فيها الزكاة او لا تجب؟ يعني بعض اسر وبعض العوائل عندها صناديق. فهل تجد فيها الزكاة ام لا؟ ربما ليس بعض الاسر احيانا بعض الزملاء احيانا بعض الجيران بعضهم مثلا اهل القرية او القبيلة يضعون صدوقا خيريا فهل اه تجب الزكاة في هذه الصناديق احيانا تكون اموال كبيرة. نقول ان كان ان كان المال الذي دفع لهذه الصناديق على سبيل التبرع ولا يعود للمشاركين في هذه الصناديق ولا الى ورثتهم. الا عند حصول حادث مثلا او نحوه مما وظع الصندوق من اجله فهذه لا زكاة فيها. ولهذا لو انسحب هذا الانسان من من هذا الصندوق فليس له ان يطالب بما دفع فهذا هذه الصناديق لا زكاة فيها. اما اذا كان المال يعود الى المشاركين بعد مدة او يعود الى ورثته ولو اراد ان ينسحب من هذا الصندوق لاعطي ما دفع. هذا تجب الزكاة فيه. لانه لم يخرج عن ملك صاحبه فهو في حكم القرظ اذا هذي الصناديق فيها تفصيل ان كان المشاركون فيها متبرعون لا تعود لهم هذي الاموال ولو ان احدهم انسحب او آآ سافر ومثل بلاد بعيدة ونحو ذلك ليس له الحق ان يسترد ما دفع. هذي نقول لا تجد فيها الزكاة لانه لا مالك لها. اما اذا كان لا تعود لهم بعد مدة. ولو اراد ان ينسحب من هذا الصندوق لدفع له لاعطي ما دفع. او لوردته بعد موته هنا تجد فيها الزكاة لانها في حكم القرض. لانها في حكم القرظ. هذي مسألة من المسائل اه المهمة ينبغي ان يعني نفهمها جيدا لان بعض الناس تجد انه يتولى مثل هذه الامور وربما دفع الزكاة اذكر انه قبل قام اتصل بي احد الناس قال ان عنده اموال لتحفيظ القرآن. ودفعت زكاتها. قلت افترظ ان تسأل. وقلت مثل يعني يضمن ويغرم ما دفع. لو تصرف فيها تصرفا آآ يعني غير فمثل هذه الاموال اذا التي لا مالك لها آآ لا تجب فيها الزكاة الشرط الخامس قال تمام الحول. وهذا مجمع عليه بين اهل العلم. والمقصود بالحول السنة القمرية وليس السنة الشمسية. والسنة القمرية تتكون من كم يوم نعم ثلاث مئة واربعة وخمسين ان كانت السنة بسيطة ثلاث مئة وخمسة وخمسين ان كانت كبيسة. يعني اما ثلاث مئة واربعة وخمسين او ثلاث مئة وخمسة وخمسين والحكمة من التقدير بالحول ان الحول مقدار يكون به الربح المضطرد غالبا وهو المناسب لارباب الاموال ولاهل الزكاة. هو المناسب لارباب الاموال ولاهل الزكاة لانه لو كان التقدير اقل من الحول فربما يكون فيها اظرار بارباب الاموال. ولو كان التقدير باكثر من الحول فربما يكون فيه اضرار باهل الزكاة للفقراء والمساكين وسائر الاصناف. ثمان الحول يكون فيه خروج الثمار والنماء في مواشي غالبا ويستثنى من هذا الشرط ثلاثة امور الامر الاول خرج من الارض من الحبوب والثمار فانها تكون حين الحصاد. لقول الله تعالى واتوا حقه يوم حصاده ولهذا قد يزرع الانسان الارظ ويكتمل الزرع في اربعة اشهر او في ستة اشهر مثلا وتجب عليه فيه الزكاة مع انه ان لم يبلغ حولا. الثاني مما يستثنى نتاج السائمة. لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث السعاة الى المواشي الى ارباب المواشي لم يكن السعاة يفرقون بين السائمة وبين نتاجها. وهل هذه حال عليها حول ام لا؟ فدل ذلك على النتاج السائم انه لا يشترط له تمام الحول. وبناء على كذلك لو كان عند رجل ستون من الغنم فنتجت كل واحدة واحدة الا واحدة منها نتجت اثنين يكون المجموع كم؟ مئة واحدى وعشرون. هذه فيها شاتان. مع ان ستون منها او او واحدة وستون منها لم يحل عليها الحول. لكن الذي حال عليه الحول هي امهاتها الستون فاذا تالوا السائمة لا يشترط له تمام الحوض. الامر الثالث ربح التجارة. لان الربح الاصل فلا يشترط له تمام الحول. فهذه مسائل ثلاث تستثنى من هذا الشرط. نعم نعم؟ الايجار. ايجار؟ بعض العلماء الحق بذلك الاجرة. وانها لا يشترط لها تمام الحول وقد نسب هذا القول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ولكن الاظهر والله اعلم ان الاجرة كغيرها انه مشترط لها تمام الحول. لا دليل يدل على هذا الاستثناء. نعم. الراتب كذلك يشترط له تمام الحول لكن اشكال في الراتب ان ان بعضنا ان اكثر الناس يعسر عليه ان يعرف ما الذي ادخر وما الذي انفق؟ فلذلك لو اتخذ يوما واحدا في السنة وزكى فيه جميع رصيده سواء حال عليه حول او لم يحل. وينوي ما لم يحل عليه حول تعجيل الزكاة. فان هذا يكون حسنا وهو اضبط واحوط وللاصل انه يشترط له تمام الحول. قال المصنف ولا يضر لو نقص نصف يوم. يعني نقص اقل من يوم لا يظر. لا يظر. وهذي مسألة يعني مؤثرة خاصة بالنسبة الاسهم والصناديق الاستثمارية ونحو ذلك. لان اسعارها تتفاوت بالساعة فنقول اقل من يوم لا يؤثر. اقل من يوم لا يؤثر. المعتبر هو اليوم يعني اربع وعشرون ساعة. فيحسبها بهذا اما بالنسبة لاقل من يوم فانه لا يعتبر في الحساب يعني لا يحسبها مثلا يقول اذا تمت اذا اذا تم على هذا المال اه آآ سنة اذا وصل الى ساعة كذا فقد تم سنة لا لا يكون حسابها كذا وانما يكون يوم كذا فاقل من يوم اذا لا يؤثر قال تجب في مال الصغير والمجنون. اي ان الزكاة تجب في مال الصغير والمجنون. وذلك لعموم الادلة دل على وجوب الزكاة في الاموال من غير تفريق بين الصغار والمجانين وغيرهم. ولان زكاة تتعلق بعين المال تجب في عين المال وان كان لها تعلق بالذمة ولذلك اختلف العلماء هل الزكاة تتعلق بعين المال او بالذمة؟ قال بعضنا تتعلق بعين المال وقال اخرون تتعلق بالذمة والقول الثالث وهو الذي نص عليه صاحب انها تجب في عين المال ولها تعلق بالذمة. وهذا هو ارجح الاقوال. يقول صاحب الزان وتجب الزكاة في عين المال ولها تعلق بالذمة. فهي في الاصل تجب في عين المال لكن ايظا لها تعلق بالذمة لاننا نقول انها لا تجب في عين المال لكان في هذا اشكالا. وذلك يعني لو قلنا انها تتعلق بالذمة لكان في هذا اشكالا. وذلك ان الانسان لو وجبت عليه الزكاة وتلفت من غير تعد منه ولا تفريط ولو قلنا تتعلق بالذمة لا وجب عليه ان يخرج الزكاة. وهذا محل نظر. ولو قلنا يتعلق بعين المال وليس لها تعلق بالذمة لكان تعلقها بعين المال كتعلق الرهن بالعين المرهونة. وهذا محل نظر لان الانسان لا يلزمه ان يخرج الزكاة من عين المال نفسه. بل له ان يخرجه من مال اخر. ولذلك فالاقرب هو ان انها تعلق بعين المال ولا تعلق بالذمة. اه تجب الزكاة في مال الصغير والمجنون في قول جماهير اهل العلم. ويدل لذلك قول عمر رضي الله او عنه اتجروا باموال اليتامى لا تأكلها الزكاة. اتجروا باموال يتامى لا تأكلها الزكاة. رواه ابن ابي شيبة بسند صحيح رواه الترمذي مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال في اسناده مقال والصحيح انه لا يصح مرفوعا وانما موقوف على عمر رضي الله عنه. ولذلك من ولي مالا لايتام او مجانين فينبغي له ان يستثمره. ويجب عليه ان يزكيه. لكن لو تركه بدون استثمار فان الزكاة تأكله. مثلا لو ان رجلا خلف اربعين الف ريال. وعنده يعني خلف طفلا عمره سنة واحدة. فزكاة اربعون الفا كم؟ الف ريال. السنة الاولى سيخرج الف في السنة الثانية الف بعد عشرين سنة مثلا لو افترضنا ان هذا الطفل بلغ رشده عمره عشرون سنة او احدى وعشرين مثلا فمعنى ذلك انه قد صرف ما يقارب نصف هذا المال في الزكاة. هذا ليس من يعني الاحسان لهذا اليتيم. كان ينبغي له ان يستثمر هذا المال. او في اصل اذا جعله في اصل لم تجد فيه الزكاة. يشتري مثلا له به عقارا يؤجره. فاصل هذا العقار لا تجب فيه الزكاة. المقصود انه يعني يفعل بهذا المال ما يتجنب به ان تأكله الزكاة. لهذا قال عمر تجروا باموال اليتامى لا تأكلها الزكاة. نعم لكن ماذا يريد بهذه الارض؟ نعم هذه محل خلاف بين اهل العلم اذا ارض قصد بها حفظ المال هل تجد فيها الزكاة ام لا؟ والاقرب انه يعني انه تجب فيها الزكاة. لماذا لانه لو كانت نقدا لوجبت فيها الزكاة. هكذا لو كانت ارضا كأنها الان نقد على شكل ارض. لا العقار اذا كان عقار لا يريده بيعه وانما يريد تأجيره. هذا لا تدري فيه الزكاة. وذاك الارظ لو انه اراد تأجيرها لم يرد بيعها فلا تجد فيها الزكاة. طيب قال وهي يعني الزكاة في خمسة اشياء يعني الاموال التي تجد فيها الزكاة خمسة اشياء في سئمة بهيمة الانعام وفي الخارج من الارض وفي العسل وفي اثمنوا في عروض التجارة وهذه ان شاء الله تعالى سنتكلم عنها عن كل واحدة منها بالتفصيل. قال ويمنع وجوبها دين ينقص اللسان. آآ ينقص به النصاب او ينقص النصاب. فاما ان نقول ينقص به النصاب فتكون نصاب مفعولا به او ينقص ان يصام فتكون يعني ينقص الدين النصاب. وهذه مسألة اختلف فيها اهل العلم الدين الذي آآ ينقص به النصاب يمنع وجوب الزكاة ام لا؟ كما لو كان عند رجل مئة الف وعليه وحال عليه الحول وعليه دين بمائة الف او اكثر. هل تجب عليه الزكاة؟ ام لا تجب؟ اه اختلف العلماء في هذه المسألة اولا اولا اذا كان اذا كان الدليل لا ينقص به النصاب فان هذا الدين لا يمنع الزكاة بالاجماع. كما لو كان عند الرجل مائة الف وعليه دين مثلا بخمسة الاف ريال. هنا لا اثر لهذا الدين على وجوب الزكاة باتفاق العلماء. لكن الكلام فيما اذا كان الدين ينقص به النصاب. كما مثلنا عنده مئة الف وعليه دين مئة الف وعليه دين بثلاث مئة الف هل تجب عليه الزكاة ام لا؟ اه المؤلف يرى ان هذا الدين يمنع وجوب الزكاة فلا تجب عليه زكاة في هذه الحال وهذا هو القول الاول في المسألة ان الدين يمنع وجوب الزكاة هذا القول الاول وهو مذهب عند الحنابلة واستدلوا بقول عثمان رضي الله عنه هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليؤده حتى تخرجوا زكاة اموالكم. هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليؤده حتى تخرجوا زكاة اموالكم رواه مالك بسند صحيح قالوا وكان هذا من محضر من الصحابة فكان اجماعا. قالوا ولان الزكاة انما وجبت مواساة الفقراء والمساكين. وشكرا لنعمة الغنى. والمدين محتاج محتاج الى قضاء دينه كحاجة الفقير او اشد وليس من الحكمة تعطيل حاجة المالك لدفع حاجة غيره. هذا هو القول الاول في المسألة. القول الثاني في المسألة ان الدين لا يمنع من وجوب الزكاة. فلو كان على الانسان مثلا مليون وعنده مئة الف وحال عليه الحول يجب عليه ان يزكيه. وهذا القول هو الصحيح ومذهب الشافعية ورواية عند الحنابلة ومن العلماء من فرق بين الاموال الظاهرة والاموال الباطنة فقال ان الدين يمنع وجوب الزكاة في الاموال الباطنة دون الاموال الظاهرة وهذا هو مذهب المالكية والقول الراجح والله اعلم هو القول الثاني وهو ان الدين لا يمنع وجوب الزكاة مطلقا وهذا هو اختيار شيخنا عبد العزيز بن باز وكذلك الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى. هذا هو القول الراجح والله اعلم. ان الدين اية من وجوب الزكاة. وذلك لانه ليس هناك دليل ظاهر يدل على ان الدين يمنع الزكاة. والاصل هو وجوب الزكاة كل ما بلغ النصاب. ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث العمال لقبض الزكوات من ارباب المواشي واصحاب الثمار والزروع. ولا يأمرهم بالاستفصال هل عليهم ديون ام لا مع ان الغالب ان عليهن ديون او ليس عليه ديون الغالب عليهم ديون خاصة اهل الثمار الثمار كانوا يسرفون آآ في ثمار السنة والسنتين وغالبا عليهم ديون. ومع ذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يخص عليهم ثمارهم. ويزكونها ولأن الزكاة انما تتعلق بعين المال ولهذا قال تعالى خذ من اموالهم صدقة ولم يقل خذ منهم وقال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ ثم ان الله قد افترض عليهم صدقة في اموالهم. تؤخذ من اغنيائهم فترد الى فقرائهم. ثم ان الدين انما يجب في الذمة لا في المال فالزكاة تتعلق بعين المال والدين يتعلق بالذمة. وحينئذ كما يقول الاصوليون الجهة مكة الجهة مفكة ولا تعارض بين وجوب الزكاة على الانسان مع ترتب الديون في ذمته واما اثر عثمان رضي الله عنه ليس بصريح في ان الدين يمنع من الزكاة وانما يحث عثمان رضي الله عنه الناس على المبادرة اخراج الديون ويخبرهم بان الزكاة قد قرب وقت اخراجها. هذا ليس بصريح في ان عثمان عثمان رضي الله عنه يرى ان الدين يمنع الزكاة. واما قولهم انها مواساة للفقراء والمساكين. فنقول ان هذا المال لما بقي عند صاحبه سنة كاملة فقد تعلق حق الفقراء والمساكين. فقد تعلق به حق الفقراء والمساكين. ومن حكم مشروعية الزكاة ان كي لا يكون دون تلبية الاغنياء منكم. فلابد تم تحريك المال كونه يبقى عند صاحبه سنة كاملة هنا يتعلق به حق اصحاب الزكاة. اذا هذا هو القول الاقرب والله اعلم وبهذا نقول ان القول الراجح ان الدين لا اثر له على الزكاة على وجوب الزكاة. من كان عنده مال بلغ النصام فيجب عليه ان يزكيه بغض النظر عما ترتب في ذمته من الديون. طيب هناك مسألة اخرى يعني نذكرها يعني من باب الفائدة يذكر المؤلف او نشير لها اشارة وهي زكاة الدين الذي يكون للانسان في ذمة الاخرين. يعني نحن تكلمنا في المسألة السابقة عن اثر الدين على منع الزكاة. الدين الذي عليك في ذمتك. لكن الدين الذي لك في ذمم الاخرين. مثال ذلك تطلب رجلا مئة الف ريال اقرظته قرظا مئة الف ريال بقيت عنده هذه المئة الف ريال سنة او سنتين او ثلاث فهل يجب عليك ان تزكي انت ايها الدائن هل يجب عليك ان تزكي هذا الدين ام لا؟ هذه مسألة اختلف فيها العلماء اختلافا كثيرا. فمنهم من قال انه يجب عليه زكاة هذا الدين مطلقا ومنهم من قال انه لا تجب ومنهم من قال يجب ان يزكي لسنة واحدة وقد وحيت هذه المسألة في مجمع الفقه الاسلامي الدولي واصدر فيها قرارا وجاء في القرار انه لم يرد نص من كتاب وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يفصل زكاة الديون. واما الاثر عن الصحابة فانها قد تعددت. وعلى ذلك اختلفت المذاهب الاسلامية اختلافا بينا وان سبب الخلاف في هذه المسألة انما بني على اختلاف في قاعدة وهي هل يعطى المال الذي يمكن الحصول عليه صفة الحاصل هذا سبب الخلاف في المسألة. هل يعطى المال الذي يمكن الحصول عليه صفة حاصل؟ ام لا؟ وقرر ان يجمع الفقهي ان انه اذا كان المدين مليئا فيجب على الدائن ان يزكي عن كل سنة. اذا كان المدين مليئا باذلا مليئا يعني ليس معسرا. باذلا يعني غير باطل متى ما طلبت الدين الذي لك اعطاك اياه فهذا كأن المال موجود عندك يجب عليك ان تزكي كل سنة اما اذا كان المدين معسرا او كان مماطلا فلا زكاة على رب الدين. هذا هو القول الراجح وهو ايضا الذي كان يفتي به شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله. فاذا قول راجح في زكاة الدين اذا كان المدين مليئا باذلا فيجب على الداء ان يزكي كل سنة اذا كان المدين معسرا وباطلا فلا زكاة فيه. قال المصنف رحمه الله ومن مات وعليه اخذت من تركته. وذلك لانها دين لله تعالى. قد قال الله تعالى لما ذكر المواريث من بعد وصية يوصي بها يا اودي والزكاة دين لله عز وجل. قال عليه الصلاة والسلام اقضوا الله فالله احق بالوفاء. متفق عليه ولما كانت الزكاة دينا لله عز وجل وجب اخراجها قبل قسمة التركة