ثم قال المصنف رحمه الله باب زكاة السائبة السائمة المقصود بها الراعية قول الله تعالى ومنه شجر فيه تسلمون. اي ترعون دوابكم. والمراد بالسائمة هنا التي ترعى العشب والكلأة اكثر السنة. وقال تجب فيها الزكاة بثلاثة شروط. احدها ان تتخذ للذر النسل والتسمين لا للعمل. اما اذا كانت اتخذت العمل وهي التي كان يعمل عليها قديما في استخراج الماء او والحرث او في الحمل عليها او في تأجيرها للحمل عليها هذي كانت موجودة قديما فهذه لا زكاة فيها. هذه لا زكاة فات فيها الشرط الثاني ان تصوم يعني ان تكون سائمة. قال اي ان ترعى المباح اكثر الحول. يعني ان ترعى العشبة والكلى اكثر السنة. وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث بهز ابن حكيم عن ابيه عن جده في كل ابل سائل في كل اربعين بنت لابون. اخرجه ابو داوود والنسائي. وصححه الامام احمد. وايضا في كتاب ابي بكر الذي كتب لانس وهو صحيح البخاري قال وفي الغنم في سئمتها في كل اربعين شاة شاة ولابد باعتبار السعيمة ان ترعى العشب والكلى ونحو ذلك مما ينبت من غير زرع ادمي. اما اذا كان يزرعه الادمي فان هذه لا تعتبر سائمة. لو كانت مزرعة عند الانسان وترعى فيها الابل او البقر او الغنم هذه لا تعتبر ويقال انها ترعى السنة اكثر ترعى المباح اكثر السنة. لانها ترعى ما ينبت وما ينبت الادمي. ولابد لكونها السائم ان ترعى العشب والكلى الذي لا ازرعوا ادمي ولابد ان يكون ذلك اكثر الحول يعني اكثر السنة. اما التي ترعى اقل الحول فهذه ليس فيها زكاة كما لو كانت ترعى خمسة اشهر اعرفها صاحبها سبعة اشهر فهذه لا زكاة فيها قال الثالث ان تبلغ نصابا ثم بين المؤلف النصاب. قال فاقل نصاب الابل خمس. قالوا نصاب الابل خمس وما دون الخمس لا تجب فيه الزكاة الا ان يعدها صاحبها للتجارة فتزكى زكاة عروظ التجارة. قال وفيها وفي الخمس شاة ثم في كل خمس شهر يعني في العشر كم؟ شاتان خمسة عشرة ثلاث شياه في عشرين اربعين حتى تبلغ خمسا وعشرين قال الى خمس وعشرين فتجب فيها بنت مخاض. وفسرها المؤلف قال وهي ما تم لها سنة بنت مخاض ما تم لها سنة ودخلت في الثانية. سميت بذلك لان امها في الغالب ماخض. يعني حامل فالماخض هي الحامل قال وفي ست وثلاثين بنت لابون يعني الى ان تبلغ ستا وثلاثين. ما بين خمس وعشرين الى ست وثلاثين هذا يسميه الفقهاء باي شيء؟ نعم. بالوقص. هذه لا زكاة فيه. وذلك رفقا بالمالك يعني بمعنى خمسة وعشرين ميت مخاض في ست وعشرين بنت مخاض ايضا سبع وعشرين بنت ثمانية وعشرين تسع وعشرين ثلاثين كلها من مخاض الى خمسة وثلاثين بنت مخاف. ست وثلاثين هنا تتغير الفريضة فيكون فيها بنت لبون قال وفي ست وثلاثين بنت لبون لها سنتان. قلت له اللبون ما تم لها سنتان ودخلت في الثالث في الثالثة سميت بذلك لان امها قد وضعت في الغالب فهي ذات لبن قال وفي واربعين حقة ما بين ست وثلاثين الى ست واربعين هذا ايضا وقص. وفي ست واربعين حقة. والحقة قال انا ثلاث سنين ودخلت في الرابعة. سميت بذلك لانها استحقت ان يطرقها الفحل. وآآ كذلك ان يحمل عليها وتركب. ولهذا جاء في حديث ابي بكر حقة طروقة الفحل. قال وفي احدى وستين جذعة. لها اربع سنين. ودخلت في الخامسة. سميت بذلك لانها تجدع اذا سقط سنها اه والجدعة هي اعلى سن في الزكاة. الجذعة هي اعلى سن في الزكاة. وما بعد يسمى ثنية وهي ما لها خمس سنين. قال الموفق ابن قدامة ان رضي رب المال ان يخرج مكان الجذع الثنية جاز ذلك لاحظ هذه السن انت مخاض بنت لبون حقة جذعة هل هذه تجزئ في الهدي والاضحية او لا تجزأ. نعم. لا تجزأ. لاحظ هذي كلها في الزكاة. اذا ما الذي يجزئ في الهدي والاضحية؟ ثنية ما لها خمس سنين فلاحظ هذه الاسنان بنت مخاض بنت لبون حق جذع هذه الزكاة. اما في الاضحية والهدي لا تجزئ انما هذه اضحية ما كانت ثنية فاعلى. يعني ما له خمس سنين فاعلى. قال وفي ست وسبعين بنتا لبون. وهذه الانصبة قد جاءت في كتاب البكر رضي الله عنه الذي كتبه في صحيح البخاري ولذلك هي ليست محل خلاف هي محل اتفاق بين اهل العلم. في ست وسبعين بنت لابون وفي احدى وتسعين حقة نعم وفي مئة واحدى وعشرين ثلاث بنات لهون. الى مئة وثلاثين فتستقر الفريظة قال في كل اربعين بنت لابون وفي كل خمسين حقة. طيب اذا اردنا ان نأخذ امثلة على استقبال الفريضة. في مئة ثلاثين في مئة وثلاثين كم؟ لاحظ في كل اه خمسين حقة وفي كل اربعين مثله كل اربعين بنت لابون كل خمسين حقة. طيب مئة وثلاثين؟ نعم. حقة وبنتها لبونة احسنت. حقة وبنتها لبون. طيب في مئة واربعين. من يجيب؟ مئة واربعين؟ نعم. حقتان وبنت لهم حقتان خمسين خمسين مياه وقلت له واحدة اربعين مئة واربعين. طيب في مئة وخمسين ثلاث حقائق ثلاث حقائق في مئة وستين ان اربع بنات لهون. اربع بنات لاهون. طيب في مئة وسبعين. حقة وثلاث بنات لبون احسنت حقه وثلاث بنات لبون. طيب في مئة وثمانين. حقتان وبنتا لامون. طيب في مئة وتسعين ثلاث حقاب قبلت لابوه. طيب في مئتين اربع حقاب او خمس بنات لمون وهكذا. اذا تستقر الفريظة في كل اربعين بنت لابون وفي كل خمسين حقة. بس بدنا ننتهي حتى ثم ننتهي فرصة الاسئلة وننتهي من قال فصل واقل نصاب البقر اهلية كانت او وحشية ثلاثون. آآ انتقل المؤلف لزكاة البقر وقال اهلية كانت او وحشية يعني البقر بانواعه تجب فيه الزكاة. وسمي البقر بقرا لانها تبخر الارض تبخر الارض بالحراثة اي تشقها والبقر تشمل البقر اهلية كانت او وحشية وتشمل كذلك الجواميس فان الجواميس هي نوع من البقر قد حكى ابن المنذر الاجماع على ذلك. ولاحظ هنا ان الفرق بين الابل والبقر في الزكاة فرق عظيم نصاب الابل يبدأ بكم؟ خمس. وفي البقر؟ ثلاثين. ثلاثين. لاحظ الفرق. خمس وثلاثين. بينما هما في الهدي والاضحية البدنة تجزي عن كم؟ عن سبع والبقرة؟ عن سبعة. يعني هذه ورد بها النص لا مجال للرأي لكن لاحظ الفرق العظيم بينها في الزكاة وبين تساويها في الهدي والاضحية. طيب اه اجمع العلماء على وجوب الزكاة في البقر اذا بلغت نصابا وايد لذلك ما جاء في الصحيحين عن ابي ذر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من صاحب ابل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي زكاتها الا اذا جاءت يوم القيامة اعظم مكان واسمنه تنطحه بقرونها وتطأه باظلاف الحديث. وايظا جاء في حديث معاذ ان النبي صلى الله عليه وسلم امره ان يأخذ من كل ثلاثين من البقر تبيعا او تبيعه ومن كل اربعين مسنة. اخرجه مالك واصحابه غسل من طرق يقوي بعظها بعظا. قال اقل نصاب البقر ثلاثون. ويدل ذلك حديث معاذ السابق وفيها تبيع وهو ما له سنة. تبيع او تبيعه وهو ما له سنة. وسمي بذلك لان انه يتبع امه يتبع امه في المسرح وفي المراح ونحو ذلك. قال وفي اربعين يعني من البقر مسنة افاد المؤلف قال لها سنتان. المسنة هي ما لها سنتان. ويقال لها ثنية وفي ستين تبيعان او تبعتان وفي ستين تبيعان او تبعتان. ثم تستقر الفريظة في كل ثلاثين تبيع وفي كل اربعين مسنة طيب في سبعين؟ تبيع مسنة في ثمانين؟ مسنتان في تسعين ثلاثة تتبعة وهكذا طيب قال واقل نصاب الغنم اهلية كانت او وحشية اربعون ويدل ذلك كتاب ابو بكر الذي كتب لانس وهو في الصحيحين. وهذا اذا محل اتفاق بين اهل العلم. فما دون الاربعين لا تجد فيه الزكاة الا نعدها للتجارة قال وفيها شاة لها سنة او جذعة ظأن لها ستة اشهر. يعني انه هذا السن هنا معتبر فلابد ان تكون اذا كانت موظأ لها ستة اشهر واذا كانت من الماعز لها سنة لحديث شعر ابن ديسم قال اتاني رجلان على بعير فقال ان رسولا رسول الله صلى الله عليه وسلم لتؤدي صدقة غنمك. قلت فاي شيء تأخذون؟ قال جزعه او ثني عناق جذعة قال او ثنية. اخرجه ابو داوود والنسائي لكن في سنده مقال. وجاء في حديث سويد بن غفلة قال اتانا النبي صلى الله عليه وسلم وقال امرنا ان نأخذ الجدعة من الضأن والثنية من المعز. اخرجه ابو داوود والنسائي يعني هذا الحديث في سندها مقال لكن يقوي بعضها بعضا وفي مئة وعشرين شاتان يعني من اربعين الى مئة وعشرين. اربعين الى مئة وعشرين اه شاة واحدة فاذا بلغت مئة واحدى وعشرين ففيها شاتان. وفي مئتين وواحدة ثلاث شياه. وفي اربع مئة اربع شياه ثم في كل مئة شاة. ثم في كل مئة شهر. لاحظ الفرق بين مئتين وواحد. الى اربع مئة الى اربع مئة. كم الفرق؟ مئة. او مئة وثمانية وتسعين؟ مئة وتسعين. مئة وثمانية هذا هو اعلى واقص في زكاة بهيمة الانعام. اعلى وقف في زكاة بهيمة الانعام ما بين مئتين وواحد الى اه اربع مئة. ولذلك نقول في اربع مئة من الغنم كم؟ اربع شياه في خمس مئة خمس مئة في ست مئة ست مئة في الف عشر شياه وهكذا. وهذه قد ورد فيها النص. يعني هذه الانصبة قد ورد النص ولذلك ليس فيها خلاف بين اهل العلم. آآ جاء في كتاب ابي بكر رضي الله عنه الذي كتبه لان ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس الا ما شاء المصدق معناها كبيرة التي سقطت اسنانها وذات العوار المعيبة. فلا تؤخذان في الزكاة المعيبة والهرمة لا تؤخذان في الزكاة لكونها من رديء المال. وقال الله تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخرين. ولا تيمموا يعني لا تقصدوا. الخبيث معناه الرديء من المال فاذا لا يجوز اخراج الردي من المال. ولا يجب اخراج النفيس من المال وانما الواجب الوسط. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام واياك وكرائم اموالهم واتق دعوة المظلوم فانه ليس بينها وبين الله حجاب. فالواجب هو الوسط الا اذا شاء صاحب المال ان يخرج من النفيس هذا يعني يؤجر له اجر لكن لا يجب عليه ذلك. ولا يجوز اخراج الرديد الواجب هو الوصل. وقوله هنا ولا تيس في هذا الحديث قيل لا لنقصه وفساد لحمه. الا ان يشاء المصدق. هل المتصدق ولا المصدق؟ قيل فقيل بتخفيف الصاد المصدق يعني الساعي بان يكون جميع المال من جنسه فيأخذه وقيل المراد بالتيس هنا فحلوا الغنم. وقيل المراد بالتيس فحل الغنم فلا يؤخذ في الزكاة الا برضا صاحبه. وعلى هذا تكون المصدق بتشديد الصاد وليس مصدق المتصدق بتشديد الصاد وليس بتخفيفها. اي المالك الا اذا شاء المصلي يعني المالك فيكون معنى الحديث انه آآ لا يؤخذ التيس الذي هو فحل الغنم الا برضا المالك لكون المالك يحتاج اليه وفي اخذه بغير اختياره اضرار به. وهذا القول هو الاقرب والله اعلم ان المقصود به المالك وليس المقصود به الساعي وانه بتشديد الصاد وليس بتخفيفها. ولهذا قال الحافظ ابن حجر اختلف في ضبط المتصدق فالاكثر على انه بالتشديد. والمراد به المالك هو اختيار ابي عبيد. وتقدير الحديث لا تؤخذ هرمة ولا شعيبا اصلا ولا يؤخذ التيس وهو فحل الغنم الا برضى المالك لكونه يحتاج اليه لكونه يحتاج اليه. قال المصنف الله فصل اذا اختلط اثنان. الخلطة هي اشتراك شخصين فاكثر اشتراك شخصين فاكثر من اهل في نصاب من الماشية حولا فاكثر. اشتراك شخصين فاكثر من اهل الزكاة في صابن من الماشية حولا فاكثر. يقسمها الفقهاء الى قسمين خلطة اعيان وخلطة اوصاف. خلطة الاعيان هي ان يكون المال مشتركا بين اثنين في الملك ان يكون المال مشتركا بين اثنين في الملك. مثال ذلك رجل مات عن ابنين وخلف ثمانين شاة. فان هذه الثمانين مشتركة بينهما شركة اعياد هذه الثمانون من الغنم نصفها لاحد الابنين والنصف الاخر للابن الثاني. او اشترى رجلان اشتريا مثلا مئة من الغنم لكل منهم هو نصفها. فهذه تسمى شركة خطة اعيان. خلطة اعيان. خلطة الاعيان تكون وتكون بالشراء وغير ذلك. خلطة الاعيان تصير المالين كالمال الواحد. سير المالين تلك المال الواحد فمثلا في المثال السابق هذا رجل توفي عن آآ ابنين وخلفا ثمان اننا من غنم. فالواجب فيها كم؟ شاة واحدة. ما دام انهما لم يقسما الاغنام. لكن لو قسم الاغنام او كل واحد منهم اخذ هذا اربعين وهذا اربعين. فالواجب فيه اشياء تام. الاربعين هذه شاة وفي الاربعين الاخرى شاة. اذا هذه هذا هو القسم الاول اول خلطة الاعيان خلطة الاعيان ليس فيها اشكال يعني تكاد تكون محل اتفاق فهي تصير المالين مالا واحدا والدليل لهذا قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث في كتاب ابي بكر الذي كتبه لانس وما كان من خليطين فانهما يتراجعان بالسوية ومكان الخريطين بينهما يتراجعان السوية هذا يستفاد منه ان الخلطة تصير المالين كالمال الواحد. القسم الثاني خلطة اوصاف وهي ان يتميز مال كل واحد منهما عن الاخر ان يتميز مال كل واحد منهم على الاخر ولكن يشتركان في امور وهذه الامور سناخذها من كلام المؤلف يعني مثلا هذا له من الغنم وهذا له عشرون لكن يشتركان في امور قال المصنف رحمه الله اذا اختلط اثنان يقصد خطط الاوصاف فاكثر من اهل الزكاة في نصاب ماشية لهم جميع الحول واشترك مؤلف يتكلم عن خلطة الاوصاف فاشترك في امور ما هي هذه الامور؟ قال الامر الاول في المبيت. في المبيت. ويعبر بعض عن ذلك بالمراح. المبيت هو المراح. وهو مكان المبيت للماشية فيكون مراحهما واحدا. والمسرح والمراد ان يسرحنا جميعا جميعا فلا يسرح احد غنمه يوم السبت والاخر مثلا يوم الاحد وانما تشرح الاغنام جميعا وترجع جميعا. والمحلم ان يكون مكان الحلب واحدا. فلا تحلب غنم هذا هنا وغنم ذاك هناك. والفحل اي ان يكون لهذه الاغنام فحل واحد مشترك والمرعى اي ان يكون المرعى لهم لهذه الاغنام جميعا. فليس الغنم هذا مرعى خاص والغنم ذاك مرعا خاص. فهذه الامور الخمسة اذا اشتركا فيها قال هي كالواحد اي انها تصير الخلطة ما ليهما كالمال الواحد. تصيره كالمال الواحد واستدلوا لذلك بحديث سعد رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال الخليطان ما اجتمعا على الحوض والفحل والراعي. الخريطان على الحوض والفحل والرعي. وهذا الحديث اخرجه الدارقطني في سننه. لكنه من جهة الاسناد ظعفه الامام احمد ولم يره حديثا. ولهذا القول الثاني في المسألة ان المرجع في ذلك الى العرف. فما عده الناس خلطة فهو كذلك وما يعدوه خلطة فليس بخلطة. وهذا القول قد رجحه صاحب الفروع من الحنابلة ومن هو صاحب الفروع؟ نعم. ابن مفلح. ابن مفلح شمس الدين حتى التلاميذ بل ابرز تلاميذ شيخ الاسلام ابن تيمية. رجح هذا القول ولعل هذا القول هو الراجح لان الحديث الذي ذكرنا حديث ضعيف. التحديد بهذه الامور الخمسة يحتاج الى دليل. وليس هناك دليل ثابت لهذا ولهذا فالاقرب والله اعلم هو ان المرجع في ذلك الى العرف. فاذا اذا عد الناس ان هذه الماشية خلطة وانها تكون كالمال الواحد اذا لم يعدوها خلطة وان هذا مال هذا مستقل عن مال هذا فلا تكون هذا هو القول الراجح في المسألة والله اعلم من غير تحديد بهذه الامور التي ذكرها المؤلف قال ولا تشترط نية الخلطة. قال الخلطة والخلطة وبعضهم يقول ان الخلطة بكسر انها افصح خلط يختلط خلطة ولا تشترط النية يعني متى ما حصل هذا الاختلاط وكان في عرف الناس انه هذه الخلطة تصير المالين كالمال الواحد قال ولا اتحاد المشربي والراعي ولا اتحاد الفحل ان اختلف النوع كالبقر والجاموس والظأن والماعز. يعني مع اختلاف النوع لا يشترط اتحاد المشرب. ولا الراعي المشرب يعني الحوض المكان الذي تشرب منه الماشية. ولا الراعي لا يشترط ان يكون الراعي واحدا مع اختلاف النوع ولا الفحل وهذا تفريع على قولهم بان الخلطة انها في الامور الخمسة لكن على والراجح لا نحتاج لهذا نقول ان نرجع في ذلك الى العرف. وقد تفيد الخلطة تغليظا كاثنين باربعين شاة لكل واحد عشرون. فيلزمهما شاة. قد تفيد تغليظا وقد تفيد تخفيظ ففي المثال الذي ذكره المؤلف اثنان لكل واحد منهما عشرون من الغنم. فلما خلطاهما حتى اربعين. وهنا الخلطة افادت تغليظ ام تخفيفا؟ تغليظا. لولا هذه الخلطة لم لم يجب عليهما شيء فهذه خلطة اذا هذه خلطة يعني كان سببا لي ان يجب عليهما شاة من الغنم وقد تفيد عكس تخفيفا كثلاثة اختلطوا بمائة وعشرين شاة لكل واحد اربعون فيلزمهم شاة. ثلاثة خلطوا ما عندهم من مواشي اربعون واربعون واربعون مئة وعشرون من الغنم الواجب فيها شهر واحدة. لولا هذه الخلطة لهذا اخرج الشاة وهذا الشاه وهذا الشاة ثلاث شياه فاذا فادت الخطة هنا تخفيفا فادت تخفيفا. لكن اذا كان هذا من غير قصد الاحتيال والفرار من الزكاة. اما اذا كان بقصد الحيلة فان هذا لا يجوز ولهذا قال عليه الصلاة والسلام ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة ولا يجمع متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. الجمع بين المتفرغ كأن يكون لكل واحد اربعون من الغنم. وهم وهم ثلاثة الساعي عندما يأتي يخرج من كل واحد شاهد. فيجمع هذه اشياء كلها اربعون اربع واربعون حتى تصبح مئة وعشرين فلا يأخذ منهم الا شاة واحدة. فاذا كان هذا بقصد الحيلة والفرار من الزكاة فان هذا لا يجوز هذا اذا هو الجمع بين متفرق. والتفريق بين نعم كان يكون اه مثلا اربعون من الغنم اربعون من الغنم عندهم اربعة من الغنم فاذا اتى الساعة اي فرقوها. فاخذ هذا عشرون وهذا عشرون. عندما يأتي السعي ويرى ان هذا عنده عشرين. ما يأخذ منه شيئا. والاخر ما يأخذ منه شيء. فبدل ما يأخذ مشاكل واحدة فرق هذه الاغنام فلم يأخذ منهما شيئا. فاذا كان هذا بقصد الحيلة والفرار من الزكاة فانه لا يجوز. اما اذا لم يقصد رغم ذلك الحيلة ولا الفرار من الزكاة فان هذا فان الخلطة تصير المالين كالمال الواحد. وتفيد اما تخفيفا واما تغليظا قال ولا اثر لتفرقة المال ما لم يكن سائمة. ولا اثر لتفرقة المال ولا خلطته ما لم يكن سليمة. اشير مؤلف بهذه الى مسألة وهي هل الخلطة خاصة بالسائمة من بهيمة الانعام او انها تشمل جميع الاموال. المؤلف يقول انها خاصة ببهيمة الانعام. وما عدا السائمة لا تؤثر الخطبة فيها. فلو خرطت مالي ومالك فلا تصير هذه الخلطة المالين كالمال الواحد. يعني الخلطة في مثلا الخارج من الارض من الحبوب والثمار في الذهب والفظة في آآ الاوراق النقدية في عروظ التجارة لا تصير المالين كالمال واحد وانما تؤثر الخلطة فقط في السعي من بهيمة الانعام. وهذا هو الذي عليه اكثر اهل العلم بل عده بعضهم اجماعا نعم بل عده بعضهم اجماعا ان تأثير الخلطة انما هو في السائمة فقط في السائمة فقط. قال فان كان بمحلين بينهما مسافة قصر فلكل حكم بنفسه اه سائمة بمحلين يعني نفترض مثلا رجل عنده اغنام في الرياض وعنده اغنام يعني سئمة في مكة بينهما سبب قصر لا شك فيقول لكل حكم بنفسه لكل حكم بنفسه. فمعنى ذلك لو كان في الرياض عشرون من الغنم وعنده في مكة عشرون هل تجب عليه الزكاة؟ على رأي المؤلف؟ لا تجب. واستدلوا بقوله عليه الصلاة والسلام لا يفرق وبينه مجتمع ولا يسمع بين متفرق خشية الصدقة. وقالوا ان هذا ما له متفرق. ما له متفرق. فلكل بل حكم مستقل. والقول الثاني في المسألة ان انهما كالمال الواحد وانه اذا كان للانسان سئمة من محلين او بمحل فهي كالمال الواحد. وهذا هو قول اكثر العلماء. والذي عليه مالكية والشافعية والحنفية ورواية عند الحنابلة. القول الاول من من المفردات. وقد اختار هذا القول الموفق ابن قدامة رحمه والله في المغني وقال هو الصحيح ان شاء الله. وهذا هو القول الراجح وذلك لعموم الادلة. كقول النبي عليه الصلاة والسلام في كل اربعين شاة شاة هذا الرجل يملك اربعين فكيف نسقط عنه الزكاة؟ اما كونه مثلا عشرون منها في مكان وعشرون منها في كان اخر هذا غير مؤثر. فيصدق عليه ان عنده اربعون من الغنم. فتجب عليه الزكاة. فالاقرب والله اعلم ما عليه جماهير العلماء ولانه ملك واحد فهو كغير السائلة. ارأيت لو كان عندك مال في مثلا الرياظ ومال في مكة ومال في المدينة. يجب عليك ان تزكي هذه الاموال كلها تعتبرها مالا واحدا وتزكيها. هكذا ايظا اذا فيعني المذهب في هذه المسألة ضعيف في الصواب ما عليه اكثر اهل العلم بل ان ابن المنذر رحمه الله يقول لا اعلم انه قال بهذا القول سوى الامام احمد. وعدوه من المفردات. اذا الصواب ما عليه جماهير اهل العلم من انها كالمال الواحد. قال فاذا كان له شياه من محال متباعدة في كل محل فعليه شياه بعدد المحال. ولا شيء عليه ان لم يجتمع في كل محل اربعون ما لم يكن خلطة. وهذا تفريع على المذهب انه اذا كان له شيئا محال متباعدة في كل محل اربعون فعليه شياه بعدد المحال. يعني عنده مثلا في الرياض اربعون وفي مكة اربعون وفي المدينة اربعون. فهنا عليه كم شاة؟ ثلاث شياه. وعلى قول الجمهور عليه كم؟ شاة واحدة قلنا الراجح هو قول الجمهور. قال ولا شيء عليه ان لم يجتمع في كل محل اربعون. لو كان عنده في الرياض عشرون وفي مكة عشرون على المذهب لا شيء عليه. وعلى قول الجمهور عليه شاة واحدة. وقلنا ان القول الراجح هو ما عليه جماهير العلماء وان قول الحنابلة في هذه المسألة ضعيف هذي ابرز المسائل المتعلقة بالخلطة