ننتقل بعد ذلك الى باب زكاة الخارج من الارظ. والاصل فيها قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارظ. قوله سبحانه هو الذي انشأ جنات معروشات وغير معروشات. والنخل والزرع مختلفا اكله والزيتون والرمان متشابيا وغير متشابه. كلوا من ثمره اذا اثمر واتوا حقه يوم حصاده وحقه الزكاة المفروظة. حقه الزكاة المفروظة. والادلة لهذا كثيرة من السنة قول النبي عليه الصلاة السلام فيما سقت السماء والعيون العشر وفيما سقيا بالنظح نصف العشر. لكن هل تجب الزكاة في كل ما يخرج من الارض؟ او او في اه قدر مخصوص منها. الحنفية ذهبوا الى ان الزكاة تجب في كل ما يخرج من الارض. وذهب الى انها تجب في قدر ونوع مخصوص. والصواب هما عليه جماهير اهل العلم. اذ ان هناك انواعا تخرج من الارض لم تكن تؤدي الزكاة فيها على عهد النبي عليه الصلاة والسلام كالخضروات والفواكه ونحو ذلك ذلك على ان الزكاة انما تجب في نوع وقدر خاص. ثم اختلف الجمهور في هذا القدر والنوع على اقوال كثيرة والاقرب والله اعلم ما ذهب اليه الحنابلة من ان الزكاة تجب في الحبوب كلها في كل حب وفيما يكال ويدخر من الثمار. في كل حب وفيما يكال ويدخر من الثمار. هذا هو الظابط فيما تجب فيه الزكاة من الحبوب والثمار فعلى هذا تجب الزكاة في الحبوب كلها وفيما يكال ويدخر من الثمار. ومعنى الادخار انه يمكن ان ييبس وان يبقى فترة من الزمن دون ان يفسد. والدليل لهذا القول وابي سعيد رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمسة اوسك صدقة. متفق عليه. قوله خمسة اوسق فيه دلالة على اعتبار التوسيق. فمعنى التوثيق فيه لا زكاة فيه. والتوثيق التحميل من الوسق والوثق الحمل وهو ستون صاعا. وهو مكي وهو مكين. فدل ذلك على اعتبار الكيل فيما تجب فيه الزكاة. فما لا كيل فيه لا زكاة فيه. والحبوب كلها مكيلة. جميع الحبوب مكيلة فاذا تجب الزكاة فيها كلها. الثمار ما لا يكال ولا يدخر فلا تجد فيه الزكاة. اما ما يكال ويدخر فتجب فيه الزكاة الثمار تجب الزكاة فيما يكال ويدخر. ولا تجب الزكاة فيما لا يكال ولا يدخر منها. فما يكال تلف الزكاة باعتبار التوثيق والكيد. وكذلك ما يدخر لانه تكمل به النعمة. فان ما لا يدخر لا تكمن فيه النعمة لعدم الانتفاع به مآلا. وآآ اذا هذا هو القول الراجح والله اعلم تجب الزكاة في الحبوب كلها وفيما يكال ويدخر من الثمار. في الحبوب كلها قال المصنف رحمه الله تجب في كل مكيل مدخر من الحب المؤلف هذا كالقمح والشعير والذرة والارز والحمص والحمص هكذا ربطه بكسر والحقوا فتح الميم وبعضهم يكسر الميم والعدس والباقلة يعني هذا نوع من الحبوب لا اعرفه ما ادري. يعني ربما انهم يعني معروف في في بيئة والسمسم والدخن والكراوايا والكزبرة وبزر القطن والكتان والبطيخ ونحوه. يعني الحبوب كلها الحبوب جميع الحبوب تجب فيها الزكاة ولذلك ايضا نضيف لهذا مثلا الحبة السوداء ايضا تدخل الحبوب القهوة كذلك قال ومن الثمر يعني ما يكال ويدخر كالتمر التمر من ابرز الثمار التي تجب فيها الزكاة والزبيب واللوز والفستق والبندق والسمام. والقاعدة انه كل ما يكال ويدخر من الثمار ولا زكاة في عناب. وفي بعض النسخ نسخ دليل الطالب عنب دخلت منار السبيل عنب وهذا اختلف فيه العلماء هل تجب الزكاة في العنب ام لا؟ اما الزبيب فتجب الزبيب تجب فيه لكن العنب فالمؤلف هو مذهب يرى انه لا تجب الزكاة فيه والقول الثاني انه تجب كاف العنب وهذا هو القول الراجح. القول الراجح انه تجب الزكاة في العنب. لانه مكيل مدخر. واذا كانت تجد الزبيب وهو العنب المجفف ايضا في العنب وزيتون يعني لا تلب الزكاة في الزيتون وهذا هو المذهب وقد اختلف العلماء في هذه المسألة بحكم وجوب الزكاة في الزيتون فالقول الاول هو ما مشى عليه اليه المؤلف ان الزكاة لا تجب في الزيتون قالوا لانه لا يدخر يابسا والزكاة انما تجب فيما يدخر وذهب جمهور العلماء الى وجوب الزكاة في الزيتون. واليه ذهب الحنفية والمالكية وهو قول عند الشافعية ورواية عند الحنابلة. وهذه الرواية عن الامام احمد نقلها ابنه صالح واختار هذا القول ماجد ابن تيمية رحمه الله وهو القول الراجح ان الزكاة تجب في الزيتون. ويدل لهذا القول قول الله تعالى وهو الذي انشأ جنات معروشات وغير معوشات والنخل والزرع مختلفا اكله والزيتون والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه. كلوا من ثمره اذا اثمر واتوا حقه يوم حصاده. فذكر الله تعالى في هذه الاية ذكر الزيتون قال واتوا حقه يوم حصاده. ولانه يمكن ادخار غلته اشبه التمر والزبيب. بل في الحاضر يمكن ادخار الزيتون نفسه. لوضعه في السائل ذي مواصفات معينة. اذا القول الراجح هو وجوب الزكاة في الزيتون. قال هو جوز وتين ومشمش يعني لا تلم الزكاة فيها وهذا ايضا مما اختلف فيه العلماء. هل تجب الزكاة في التين؟ وما ذكره المؤلف ام لا المؤلف يرى انه لا تجب الزكاة في التين. والقول الثاني في المسألة انه تجب الزكاة فيه وهو رواية عن الامام احمد وقد رجح هذا القول الحافظ ابن عبد البر وكذلك اختاره شيخ ابن تيمية رحمة الله على الجميع. وذلك لان الزيتون يمكن ادخاره. والاصل ان ما امكن ادخاره من الثمار تجد فيه الزكاة. وهذا القول هو القول الراجح والله اعلم انه تجب الزكاة في التين. وكذلك ما ذكر المؤلف ايضا من الجوز والمشمش. هذه يمكن ادخارها. خاصة الجوز خاصة الجوز والمشمش في الوقت الحاضر ايضا يمكن ادخاره بطريقة معينة. فالاقرب والله اعلم انه تجب الزكاة فيه القول الراجح ووجوب الزكاة في التين والزيتون. هذا هو القول الراجح خلافا لما ذهب اليه المؤلف. ورمان المعروف عند جماهير العلماء انها لا تجب الزكاة في الرمان. يعني عدوه من عدوه من الفواكه لكن يشكل على ذلك الاية الكريمة هو الذي انشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخلة والزرع مختلفا اكله والزيتون والرمان. وقلنا ان الزيتون تجد فيه الزكاة. لكن الرمان عند اكثر العلماء لا تجب فيه الزكاة. ويشكل عليها الاية الكريمة. ولذلك نطرح هذه المسألة للبحث زكاة الرمان من جهة اولا الخلاف فيها من قال من العلماء بوجوب الزكاة فيه وكيف ايضا توجيه الجمهور الاية فان الله تعالى قد ذكر فيها الرمان ومعدود عند الجمهور من الفواكه التي لا تجب فيها الزكاة اطرح هذه المسألة البحث من رغب ان يبحث لنا هذه المسألة نعم اسم طيب اخ عبدالله تبحث لنا هذه المسألة الجهات اولا هل قال احد من العلماء بوجوب الزكاة في الرمان؟ ثم ما جواب الجمهور عن آآ الاستدلال بالاية؟ اية الانعام نعم. نعم؟ يعني في الوقت الحاضر. الوقت الحاضر يجفف لكن في السابق يعتبرها من الفواكه. طيب. قال هو على كل حال هو عند عامة العلماء لا تجب فيه الزكاة لكن يعني ايضا نبحث هل المسألة فيها خلاف؟ لان الاشكال انه مذكور في الاية. ما يجفف ولذلك لعامة العلماء قالوا لا تجد فيه الزكاة على كل حال آآ نبحث المسألة عامة العلماء على انها من الفواكه التي لا تجب فيها الزكاة لكن يشكل على هذا ذكره في الاية ذكره في الاية نعم. نعم ارفع صوتك على كل حال هذا يعني احد الاجوبة احد الاجوبة مع الاخ عبد الله يبحث عن المسألة اكثر. نعم. نعم؟ لا على كل حال الفواكه عموما الفواكه والخضروات لا تجد فيها الزيت هذي سنتكلم عنها الان ان الفواكه والخضروات لا تجب فيها الزكاة الفواكه والخضار رواة لا تجب فيها الزكاة. دقيقة بس. اذا وهو قول اكثر العلماء وكالباذنجان والخيار والجزر والبطيخ والبقوليات من البصل والثوم والكراث ونحوها هذه لا تجب فيها زكاة ولا تجب كذلك في الفواكه كالبرتقال والتفاح والموز والكمثرى ونحو ذلك وقد روي في ذلك حادثة انها ضعيفة. حديث علي رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس بالخضروات صدقة. وايضا موسى بن طلحة عن ابيه النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس بالخضروات صدقة. حديث معاذ انه كتب الى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الخضروات. قال ليس فيها شيء. هذه جميع طرقها ضعيفة لكن قالت دار قطني بعد ذكر الروايات اصحها المرسل. وقال الترمذي لم يصح في هذا الباب شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. لكن الصحيح انه لا ما يصح. ما يصح. اذا قال الترمذي ترى يتضاعف الترمذي الترمذي في التضعيف يعني جيد في التضعيف اذا ضعف يعني في الغالب ان انك لا تجد فيها شيء قال الترمذي لم يصح في هذا الباب شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكنها وردت من طرق متعددة يقوي بعضها بعضا. ولهذا قال البيهقي قال يشد بعضهم وبعضهم هذه الاحاديث يشد بعضها بعضهم مع اقوال الصحابة ولهذا قال ابن القيم في زاد المعاد قال لم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم آآ اخذ والزكاة بالخضروات والفواكه التي لا تكال ولا تدخر وقد كانت لا تؤدى زكاتها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه من بعده مع انها كانت تزرع جوارهم وهذا يدل على عدم وجوب الزكاة فيها. وهذا يدل على عدم وجوب الزكاة فيها ولكن يشكر على هذا ان من الفواكه آآ ما يمكن ان يدخر التين والمشمش القول الراجح هو وجوب الزكاة فيها. ووجوب الزكاة فيها. اذا ليست يعني الفواكه باطلاق انها لا تجب الزكاة فيها بل ما امكن ادخاره فتجب الزكاة فيها. اه سؤالك عن البطيخ نعم. نعم البطيخ المؤلف ذكره على انه تجب فيه الزكاة على انه تجب فيه الزكاة. لكن يعني يشكل على هذا انه آآ لا انه لا يدخر. هذه اذا مسألة نطرحها للبحث ايضا نعم طيب نعم يعني المقصود بذر البطيخ محتمل. لان البطيخ لا يدخر لا يمكن ادخاره. هذا يعني مشكل اعتبارا ما تجد فيه الزكاة. فاذا كان المقصود بذور البطيخ فنعم اذا كان المقصود بجر البطيخ اي نعم. وعلى هذا فيكون المقصود بزر القطن والكتان والبطيخ. يعني البذور فقط واما البطيخ نفسه فعلى القاعدة التي ذكرناها لا تنطبق عليه. لان القاعدة ان الزكاة انما تجب في ماذا؟ في الحبوب وهو ليس حبا وفيما يكال ويدخر من الثمار وهو لا يكال ولا يدخر. ولذلك فبطيخ نفسه لا ينطبق عليه هذا الضابط. لكن اذا قلنا بزره فنعم يزره نعم كما ذكر ذلك مول بزر القطن والكتان والبطيخ ونحوه على انه بزر. اما البطيخ نفسه فانه معلوم انه لا ادخاره لا يمكن ادخاره فلا ينطبق عليه الظابط. قال وانما تجب فيما تجب بشرطين. يعني تجب الزكاة في الحبوب والثمار بشرطين. الشرط الاول ان يبلغ نصابا. ان يبلغ نصابا. وقدره يعني قدر اللي صام بعد تصفية الحب وجفاف الثمر خمسة اوسق. وقوله بعد جفاف الحب وتصفية الثمر بعد تصفية الحب وجفاف الثمر هذا قيد لا بد منه. فاعتبار النصام بعد التصفية والجفاف وبناء على ذلك لو كان عنده عشرة اوسط عنبا لا يجيء منها خمسة زبيبا لم يجب عليه شيء لانه حال وجوب الاخراج لم يبلوا نصابا. اعتبر النصاب بحاله حينئذ. وآآ النصاب قال خمسة اوسق وهي ثلاث مئة صاع. لان الوسق ستون صاعا. ثم ذكر المؤلف بعض التقديرات في زمنه الارداب ستة وربع وبالرطل آآ العراقي الف وستمائة وبالقدس مئتان وسبعة وخمسون وسبع رطل الناس اللي في الوقت الحاضر يتعاملون بالكيوجرامات وهذا يقودنا الى مسألة وهي تحويل الصاع الى وزن الصاع مكين. فاذا اردنا ان نحوله الى وزن. كم مقدار الصاع بالجرامات هذه حقيقة من المسائل المشكلة نحتاج له هنا في هذه المسألة نحتاج له في مسألة زكاة الفطر صاع هو اربعة امداد. والمد كما قد ذكر صاحب القاموس ملء كفي المعتدل الخلق اذا مدهما. هذا يقال له مد لكن الصاع مكين والفرق بين الكيل والوزن ما هو الفرق بين الكيل والوزن؟ نعم. احسنت. الكيل تقدير الشيء بالحجم. بينما الوزن الشاي بالثقل. تقدير الشيب بالحزن. اقول مثلا هذا الكوب مقدار هذا الكوب. مقدار هذا الشيء. يعني مقدار هذا الصاع تمرا فيكون صاعا. التمر هذا قد يكون ثقيلا قد يكون خفيفا قد يكون حشفا وهو الصائم ام لاه برا؟ البر يختلف بعضهم من النوع الثقيل بعضهم من النوع الخفيف بعضهم من المتوسط ومع ذلك هو صاع فالصاعدا الكي ليس دقيقا. بينما الوزن دقيق. ولذلك ترك الناس في الوقت الحاضر الكيل واصبحوا يتعاملون بالوزن يتعاملوا بالوزن في كل شيء الان. فاذا عندما نريد ان نعرف مقدار الصائم حوله الى الوزن. فاذا اردنا تحويل الصاع الى الوزن الاشكال وهو ان انك كيف يعني تحسب مقدار ما في هذا الصاع حسبته مثلا بالتمر من النوع الثقيل يخرج لك تقدير من النوع الخفيف يخرج لك تقدير المتوسط يخرج لك تقدير. ولذلك نجد ان الاراء في هذا متباينة تباينا كبيرا. فاقل ما قيل انه كيلوان وعشرون جرام. واكثر ما قيل انه كيلو جرامات وبينهما فرق كبير. بينهما فرق كبير كما ترون. لكن المسألة بحاجة الى مزيد تحرير قال لي واخا مثلا بالمتوسط متوسط ما يملأ هذا الصاع لكن يعني الاقوال كما ترون متباينة مسألة تحتاج الى مزيد تحرير. ولهذا يعني حتى تحرر هذه المسألة يؤخذ بالاحوط الاحوط في زكاة الفطر انه قدر الصعب كم كيلو؟ ثلاثة كيلو جرامات. والاحوط في النصاب في زكاة الحبوب والثمار ان نأخذ بالاقل ولا بالاكثر؟ بالاقل. واقل ما قيل انه ست مئة واثنا عشر كيلو جرام. ست مئة واثنا عشر كيلو فنأخذ بهذا القدر الى ان تحرر آآ مسألة آآ يعني كم يعادل الصاع بالجرامات؟ لان قولنا ثلاث ذكروا يعني محل نظر ظاهر. قول ايضا كيلوين وعشرين جرام كذلك. مثلا بحاجة الى مزيد تحرير ونظر. ولذلك حتى تحرر نأخذ بالاحوط لكن ليس الاحوط ليس دائما ان ثلاثة كيلو جرام لا الاحوط ثلاثة كيلو جرام في زكاة الفطر والاقل في يعني في في زكاة والثمار وهو ست مئة واثنى عشر كيلو جرام. اذا هذا هو الشرط الاول. الشرط الثاني ان يكون مالكا للنصاب وقت وجوبها. ان يكون مالك النصاب وقت وجوبها وفوقت الوجوب في الحب اذا اشتد وفي الثمرة اذا بدا صلاحها. في الحب اذا اشتد بحيث اذا غمزت لم تنغمس بل تكون مشتدة. وفي الثمر اذا بدا صلاحها ويختلف بحسب نوع الثمرة فمثلا في ثمرة النخيل تحمر او تصفر مثلا فاذا لابد ان يكون الحب او مملوكا في هذا الوقت وبناء على ذلك لو باعه قبل ذلك فلا زكاة فيه. ولو ملكه بعد ذلك فلا زكاة عليه فلو ان رجلا اشترى مزرعة بعد ان بدا الصلاح في ثمارها فلا يجب عليه زكاتها انما تجب الزكاة على من؟ على البائع. لانه هو المالك هذه الثمار وقت وجوب الزكاة. ويذكر الفقهاء مسألة هنا لم يشير لها المؤلف واستقرار وجوب الزكاة. يقولون لا يستقر وجوب الزكاة الا بجعل الحبوب والثمار في موضع تجفيفها وتيبيسها لا يستقر وجوب الزكاة الا بجعل الحبوب والثمار في موضع تجفيفها وتيبيسها وموظوع التجفيف والتيبس يسمى بالبيدر. والمربد والجرين. كل هذه اسمى له. و بناء على هذا لو تلفت الحبوب والثمار بعد بدو الصلاح وقبل جعلها في البيدر فلا تجب عليه الزكاة ما لم يكن ذلك التلف بتعد او تفريط منه. واذا تلفت بعد وظعها في البيدر فان الزكاة تجب عليه حتى ولو كان التلف بغير تعد منه ولا تفريط. قالوا لانه قد استقر الوجوب في ذمته فصارت الزكاة دينا صارت الزكاة عليه. وهذا هو مشهور مذهب الحنابلة. وقال بعض العلماء اذا تلفت بعد وظعها في البيدر بغير تعد من ولا تفريط فانه لا تجب عليه الزكاة. وذلك لانه قد اجتهد في حفظها ولم يحصل منه تعدي ولا تفريط. فهو كالامين الذي يحفظ المال وهذا القول هو الاقرب والله اعلم. بناء على ذلك يكون لتلف الثمار والزروع ثلاث حالات. الحالة الاولى ان يتلفا قبل وجوب الزكاة يعني قبل اشتداد الحب وبدون الصلاح والثمر فلا شيء على المالك مطلقا. سواء كان بتعدم وتفريط او بدون تعد ولا تفريط والحالة الثانية ان يتلف بعد وجوب الزكاة وقبل جعلها في البيدر فاذا كان متعد او تفريط وجب عليه اخراج الزكاة ان كان بدون تعدى ولا تفريط لم يضمن. الثالثة ان يتلف الحبة والثمر بعد جعله في البيدر سبق نشرنا الخلاف قلنا مذهب عند الحنابلة انه تجب عليه الزكاة مطلقا لان قد استقرت في ذمته والقول الراجح ان هذه الحالة الحالة الثانية ان كان التلف بتعد او تفريط وجب عليه الزكاة وان كان بغير تعدي ولا تفريط لم تجب عليه الزكاة. قال المصنف رحمه الله فصل ويجب فيما يسقى بلا كلفة العشر. يجب فيما يسقى بلا كلفة يعني بلا مؤونة وذلك كالذي يسقى بمياه الامطار والانهار والعيون و وكذلك اذا كان يشرب بعروقه وهو ما ورد تسميته في بعض الاحاديث اثريا فيما سقت السماء والعيون او كان عثريا العشر. والعثري هو الذي يشرب بعروقه. من غير سقي. فهذه يجب فيها العشر يعني عشرة في المئة قول النبي عليه الصلاة والسلام فيما سقت السماء والعيون لو كان عثريا العشر وفيما سقيا بالنظح نصف العشر وفيما يسقى بكلفة نصف العشر. فكالذي يسقى في الزمن السابق بالنواظح والسواني ونحوها وقتنا الحاضر بالمكائن الرافعة للماء. المكائن الرافعة للماء. هذه تكون في رزق بمؤونة فالواجب فيها نصف العشر نصف العشر بنسبة المئوية كم تساوي؟ خمسة في المئة. يعني الواجب فيها خمسة في المئة ويعني تفريق الشارع بينه ما بين ما يسقى وبين ما لا يسقى بلا مؤنة فيه يعني حكمة ظاهرة وهي آآ ان ما يسقى بلا مؤونة آآ لم يتعب فيه الانسان فكان الواجب فيه اكثر بينما سقي المؤونة تكلف فيه وتعب راعى الشارع التخفيف على المكلف بهذا. ونظير ذلك ان الشارع اوجب ولم يجبها في غير السائل من بهيمة الانعام. طيب ما يسقى بمؤونة وبغير مؤونة؟ يقول الفقهاء فيه ثلاثة ارباع العشر اذا كان يسقى نصف العام مأموما نصفها بغير مؤونة ففيه ثلاثة ارباع العشر. لماذا؟ لانه آآ لان واجب في النصف الاول نصف نصف العشر. يعني ربع العشر وفي النصف الثاني نصف العشر. فاذا اضفت نصف العشر الى ربع العشر اصبحت ثلاثة ارباع العشر. طيب ان تفاوت ان تفاوت ولم يمكن ظبط المدة. يعني انسان يقول له تارة يسقى بمياه الامطار وتارة يسقى بمؤونة. قلنا ما الاكثر؟ قال لا ادري. العبرة باكثرها نفعا عن الزرع والشجر يمكن ان امكن تحديده فالاكثر نفعا للزرع والشجر هو المعتمد فان جهل انسى قوله ما ادري لا ادري ايهما اكثر نفعا؟ قال الموفق ابن قدامة وان جهل المقدار وجب العشر احتياطا نص عليه احمد في رواية ابنه عبد الله لان الاصل هو وجوب العشر وانما يسقط بوجود الكلفة فما لم يتحقق المسقط يبقى على الاصل يبقى على الاصل. قال الموفق ابن قدامة انقل هذه يعني هذه من اللطائف قال في كتاب المغني ولان الاصل عدم في الاكثر. فلا يثبت وجودها مع الشك فيه. يعني المؤلف يقول في اه الزروع والثمار عدم الكلفة. لكن هذا في زمن الموفق. يعني الاصل فيما يسقى من الزروع والثمار في زمن القدامى انه مما يسقى بلا كلفة يعني المياه ماذا؟ الامطار والانهار والعيون. الموفق ابن قدامة توفي سنة ست مئة وعشرين اين يعني موطنه في الشام؟ في ظهر ان انها في تلك يعني الفترة وفي ذلك الزمن كانت مياه الامطار كثيرة وغزيرة كذلك الانهار وبلاد الشام. يعني ايضا اه اه والعيون يعني في ظهر ان الموفق من قدامى انه يتكلم عن بيئته وعن زمنه لكن في الحاضر اصبح الغالب في الحبوب والثمار انها تسقى بمؤونة وبكلفة. فالموفق اذا يتكلم عما هو موجود في بيئته وما هو موجود في زمنه قال ويجب اخراج زكاة الحب مصفى والثمر يابسا فلابد من هذا الشرط لما روى عن ابن اسيد ان النبي صلى الله عليه وسلم امره ان يخرج جاء العنب زبيبا نعم امره ان لما روى عتى بن اسيد ان النبي صلى الله عليه وسلم امره ان يخلص العنب زبيبا كما يخلص التمر امره ان يخرس العنب وزبيبا كما يخلص التمر. رواه ابو داوود والترمذي والدار قطني. وقال الترمذي حديث حسن غريب. قال الترمذي غريب يشير الى ظعفه وهو كذلك حديث ظعيف. لا يثبت ولكن معناه عليه العمل عند اهل العلم. فاذا يخرج الحب مصفى والثمر يابسا. قال فلو خالف واخرج رطبا لم يجزه ووقع نفلا. فلابد اذا من اخراجه يابسا ولابد من اخراج الحب مصفى. وسنة للامام بعث خالص لثمرة النخل والكرم يعني العنب اذا بدا صلاحها ويكفي واحد السنة للامام ان يبعث من يخرص الثمرة اذا بدا و الخرس معناها التقدير خرس معناه التقديح اه قال البخاري في صحيحه باب خرس التمر ثم ساق بسنده عن ابي حميد الساعدي رضي الله عنه قال غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك ولما جاء او هذه القرى اذا امرأة في حديقة لها فقالها النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لاصحابه اخلصوا وخرص رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة اوسق. فقال لها احصي ما يخرج منها الحديث. فالخرس اذا معناه التقدير وحزر ما على النخل من الرطب تمرا تقدير وحزر معنا النخل من الرطب تمرا. وهذا يكون من صاحب خبرة يعني ليس اي انسان يخرص انما يكون من ذوي الخبرة وفائدة الخرس هي التوسعة على ارباب الاموال في التناول منها والبيع منها. وذلك لان في منعهم من التصرف فيها حتى تخرج من الزكاة تضييقا والقول بالخرس قال به جماهير الفقهاء خالف في ذاك الحنفية والصحيح ما ذهب اليه الجمهور لان هذا عمل به النبي عليه الصلاة وسام وعمل به الخلفاء الراشدون من بعده. هنا يقول المصنف انه يجزئ خالص واحد. يكفي واحد ويشترط فيه ان يكون ما مسلما امينا خبيرا ولابد من الخبرة في هذا. واجرته على رب الثمرة. اجرته على رب الثمرة الا اذا رأى الامام يعطيه اجرته من عنده وهذا هو الذي عليه العمل ان الاجرة الان على يعني الامام وليس على رب الثمرة لكن عنده مشاحة فتكون على رب الثمرة. قد كان النبي عليه الصلاة والسلام يبعث عبد الله ابن رواحة يخرص آآ التمر خيبر جاء في حديث سهل ابن ابي حثمة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا فخذوا اودعوا الثلث. فان لم تدعوا الثلث فدعوا الربع. وهذا الحديث اخرجه ابو داوود والترمذي والنسائي واحمد وابن خزيمة وحديث صحيح اسناده صحيح. ما معنى ترك الثلث او الربع. ما معنى ترك الثلث او الربع؟ ما معنى ان الخالص اذا خلص يترك الثلث او يترك الربع؟ ما معنى هذا نعم نعم يعني تقصد انه يسقط الزكاة في الثلث او الربع. يسقط الزكاة في الثلث او الربع. يعني في هذا القدر. فاذا مثلا قدرها مثلا بالف كيلو جرام. فاذا اسقط مثلا آآ الربع كم؟ سبع مئة. سبع مئة وخمسين او الثلث. اي نعم. فهذا هذا هو المعنى الاول؟ نعم لكن هذا فيه اشكال. الثلث او الربع قدر كثير. نعم. اذا اختلف العلماء في المقصود بهذا الحديث على قولين. القول الاول آآ ان المراد اسقاط الزكاة في هذا القدر من الثمر. يعني المعنى الذي آآ سمعناه منه. الاخ اي ان يترك الثلث والربع قبل ان يعشر فاذا قدر خرص وقدر فيسقط الثلث والربع من هذا التقدير. والقول الثاني في المسألة ان المعنى ان يجعل الثلث من الزكاة للمالك ان يتصرف فيه فلا يأخذ الساعي لا يأخذ الزكاة كلها وانما يترك الثلث او الربع. لكي يتصرف فيه. في توزيعه. وهذا هو القول الراجح والله اعلم وان ترك الثلث او الربع للمالك ليس من باب اسقاط الزكاة. وانما من باب جعل التصرف فيه الى المالك لان المال قد يكون له اقارب واصحاب. فيحب ان يعطيهم بنفسه من الزكاة. ولهذا قال الشافعي رحمه الله معنى الحديث ان ثلث الزكاة وربعها لكي يفرقها بنفسه على اقاربه وجيرانه. نعم. كيف؟ مع ذلك تحسب الزكاة والقول بان هذا من باب اسقاط الزكاة كما ذكرت في اشكال ثلث الزكاة نسقطها وهذا لا يتفق مع قول النبي عليه الصلاة والسلام فيما سقت السماء العشر وفيما سقى بالنضح نصف العشر ما اصبح الان عشر اسقطنا الان قدر كبير واسقطنا يعني اه يعني الثلث او او الربع يعني هذا قدر كبير. وقد رجح هذا القول الاخير الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله. هذا قوله اذا هو القول ليس المعنى ان الخالص يقدر ثم بعد ذلك يسقط الثلث والربع لا ولكن المقصود ان ان الزكاة لا تؤخذ من المالك كلها وانما يترك له اه الربع او يترك له الثلث. مثلا اه ربع العشر او ثلث العشر يترك له لكي يفرقها بنفسه. قد يكون لها وقد يكون الجيران اما القول بانه يسقط عن هذا القدر الكبير. ثلث العشر او ربع العشر لا يتفق مع عموم النصوص. فهذا هو الاقرب والله اعلم في معنى هذا الحديث كما قال الامام الشافعي. دقيقة قال ويجب عليه بعث السعاة قرب الوجوب لقبظ زكاة المال الظاهر يجب عليه يعني على الامام ان يبعث السعاة. وهذا هو الذي عليه العمل عندنا هنا في المملكة. انه يبعث السعاة بقبض الزكوات الاموال الظاهرة كالسائل من بهيمة الانعام زكاة السائمة وزكاة الحبوب والثمار. ثم ذكر المؤلف يعني مسألة هي في وقتنا الحاضر يعني نظرية اكثر من كونها عملية قال ويجتمع العشر والخراج في الارض الخرجية وهي فتحت عنوة ولم تقسم بين الغانمين كمصر والشام والعراق. الارض ممن تكون فتحت صلحا او عنوة. فان كانت فتحت صلحا فيضرب عليه خراج حتى يسلم اهلها فيرفع عنهم الخراج. اما اذا فتحت عنوة كما مثل المؤلف بارض مصر والشام والعراق فهذه عمر رضي الله عنه اوقفها على المسلمين. وظرب عليها خراج. فيقول المؤلف انه انه يجتمع العشر والخراج فيه العشر في غلتها والخراج في رقبتها. فيجتمع فيها اذا عشران وهذا كما ذكرت الحاضر هو نظري وليس عمليا. يعني في رقبة هذه الارض يعني في في عينها. هذا هو المقصود قال وتضمين اموال العشر والارض الخارجية باطل. وعللوا بذلك بانه يقتضي آآ الاقتصار عليه في تملك ما زال وغرم ما نقص. وهذا مناف لموضوع العمالة وحكم الامانة. وهذا يتكلم المؤلف عن كما ذكر ذكرت امر موجود في زمنه فكان بعظهم يظمن اموال العشر والارض الخرجية من غير تقدير فيكون في هذا نوعا من آآ يعني عدم الدقة وتغريم ايضا آآ اصحاب هذه الاراضي ما قص فيما اذا حصل النقص ثم انتقل المؤلف رحمه الله للكلام عن زكاة العسل قال وفي العسل العشر ونصابه مئة وستون رطلا عراقيا. اولا هل تجب الزكاة في العسل؟ او لا تجب؟ هذه المسألة اختلفت العلماء ومؤلف يرى ان الزكاة تجب في العسل وهذا هو المذهب عند الحنابلة. وقد روي فيه عدة احاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. منها ما رواه ابن ماجة عن عمر ابن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ في العسل العشر وايضا حديث ابي سيارة المتعي قال قلت يا رسول الله ان لنحلم قال ادوا العشر. قال فاحمي اذا جبلها فحماه له رواه ابو عبيد وابن ماجة. ولكن هذه الاحاديث كلها ضعيفة. ولهذا قال البخاري رحمه الله كما في العلل قال ليس في زكاة العسل شيء يصح. وقال ابن المنذر ليس في وجوب الصدقة في العسل حديث يثبت ولا اجماع فلا زكاة فيه. وقال البخاري في صحيحه ولم يرى عمر ابن عبد العزيز في العسل شيئا قال الحافظ ابن حجر في الفتح اخرجها ابن ابي شيبة وعبد الرزاق باسناد صحيح الى نافع مولى ابن عمر قال بعثني عمر ابن عبد العزيز على فاردت ان اخذ من العسل فاردت ان اخذ من العسل العشر. فقال مغيرة ابن حكيم الصنعاني ليس فيه شيء. فكتبت الى عمر ابن عبد العزيز فقال صدق ليس فيه شيء. والقول بعدم وجوب الزكاة في العسل هو الذي عليه اكثر العلماء. وقول جماهير الفقهاء وقد اختار هذا القول ابن مفلح صاحب الفروع من الحنابلة وهو الذي يرجحه سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز الشيخ محمد بن عثيمين وهو قول الراجح في المسألة ان العسل ليس فيه زكاة وذلك لعدم ثبوت ما يدل على وجوب الزكاة فيه. والاحاديث التي ذكرت كلها ضعيفة كما ذكر البخاري. والاصل براءة ذمة المكلف والقول بوجوب الزكاة بالعسل كما ذكرنا هو مذهب الحنابلة وهو من المفردات. وهو من المفردات سبق ومعنى هذا المصطلح مرارا اذا قلنا من المفردات فنعني بذلك ماذا؟ فرد به الحنابلة معنى ذلك المذاهب الاخرى على آآ القول وجوب الزكاة في العسل كما ذكرنا قول مرجوح لكن نصابه عندهم عند الحنابلة مئات وستون رطلا راقية وهي ما تعادل اثنتين وستين كيلو جرام تقريبا. ثنتين وستين آآ اثنين وستين كيلو جرام. اثنين وستين كيلو جرام تقريبا. والواجب فيه عندهم العشر كما ذكر المؤلف وفي العسل العشر. وآآ الاقرب والله اعلم ما عليه اكثر العلماء من عدم وجوب الزكاة في العسل. ولكن ننبه هنا الى ان العسل اذا قصد به التجارة يجب ان يزكى زكاة عروظ التجارة. وبناء على ذلك اصحاب محلات العسل عليهم زكاة ام لا؟ عليهم زكاة يقصدون به التجارة فيزكون الزكاة عروظ التجارة. لكن اصحاب المزارع المزارع التي فيها عسل والتي فيها مناحل. فهذه لا لا زكاة فيها هذه لا زكاة فيها على القول الراجح انه لا تجب فيها الزكاة. قال المؤلف وفي الركاز وهو الكنز ولو قليلا الخمس. ولا يمنع من وجوبه الدين. الركاب اجي الركاز هو ما وجد من دفن الجاهلية. يعني قبل الاسلام. كان يجد رجل كنزا مدفونا وعليه علامات تدل على انه قبل الاسلام. وهذا في الوقت الحاضر معدوم او نادر جدا. نادر جدا والغالب ان ما يجده الانسان من كنز توجد عليه علامات الاسلام. اه او لا يوجد عليه علامات لكن توجد عليه علامات الجاهلية هذا من الامور النادرة جدا. اه الركاز فيه الخمس لقول النبي صلى الله عليه وسلم وفي الركاز الخمس. متفق عليه لكن يرد التساؤل هنا هل اخراج الخمس في الركاز؟ هل هو على سبيل الزكاة او على سبيل الفي. القول بانه على سبيل الزكاة يعني فيه اشكالات. لانه لا يشترط له حولان الحول ولان الركاز لا يشترط فيه النصاب ولهذا المؤلف يقول ولو قليلا ومن معلوم ان الزكاة يشترط فيها اللي صام واشترط فيه حولان الحول. ثم ايضا الخمس قدر كبير لا نظير له في باب الزكاة. اكثر ما ورد في انصباء الزكاة يعني في في القدر المخرج من الزكاة كم؟ العشر. لكن خمس قدر كبير. ولهذا في القول الراجح والله اعلم ان اخراج الخمس من الركاز انه على سبيل الفي وليس على سبيل الزكاة. وان مصرفه خمس الغنيمة الذي يصرف في مصالح المسلمين العامة. هذا هو القول الراجح والله اعلم. لانه لا دليل يدل على ان اخراج الخمس على سبيل الزكاة ولان ذلك يخالف المعهود في باب الزكاة من اشتراط النصاب واشتراط حولان الحول القدر يعني آآ المخرج آآ ليس كبيرا اذا القول الراجح والله اعلم هو ان اخراجه على سبيل الفي هذا اذا رجح الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله هو الاقرب والله اعلم ان اخراج الخمس على سبيل آآ الفي وليس على سبيل الزكاة وعلى ذلك يكون مصرفه مصرف آآ الفين. قال ولا يمنع من وجوبه الدين. وسبق نشام في آآ الدرس السابق ان الدين لا يمنع من الزكاة في ارجح قول العلماء عموما وان من وجب عليه من كان عنده مال وحال عليه الحول فيجب عليه ان يزكيه بغض النظر عما في ذمته من الديون. وقلنا ان هذا هو القول الراجح وان كانت المسألة محل خلاف. وذكرنا وجهة هذا القول وان النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث عماله بقبض الزكوات من ارباب الاموال ولم يأمر عماله ان يسألوا ارباب اموالها عليهم مع ان الغالب انه في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ان عليهم اه اه ديون لم يأمرهم عمال ان يسألوا ارباب الاموال هل عليهم ديون ام لا؟ مع ان الغالب ان عليهم ديون قد كان آآ ارباب المزارع في عهد النبي عليه الصلاة والسلام يسرفون بالثمار السنة والسنتين. فكانت الديون في ذممهم فلو كان الدين يمنع من الزكاة لامر النبي صلى الله عليه وسلم عماله ان يسألوا ارباب الاموال هل عليهم ديون ام لا حتى يسقطوها من الزكاة؟ ولان الجهة فكه فتجب الزكاة في الاموال اذا حال عليها الحول في الحب والثمر اذا بدا صلاحه اما بالنسبة للدين فانه متعلق بالذمة فالزكاة متعلقة بعين المال والدين متعلق بالذمة فالجهة حينئذ منفكة. ولذلك القول الراجح انه ان الدين لا يمنع من وجوب الزكاة. ونكتفي بهذا القدر ونقف عند باب زكاة الاثمان