باب زكاة الاثمان. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله باب زكاة الاثمان. وفسر المقصود بها قال وهي الذهب والفضة. الذهب والفضة الذهب والفضة آآ من المعادن النفيسة من قديم الزمان واودع الله تعالى فيهما من الخصائص ما لا يوجد في غيرهما من المعادن ولذلك العجيب من قديم الزمان من الاف السنين وهذان المعدنان نفيسان وفي وقتنا الحاضر كذلك وقد ذكرهم الله تعالى في القرآن في اكثر من موضع والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله يشيرهم بعذاب اليم يا ايها الذين امنوا ان كثيرا من الاحبار والرهبان ليأكلون اموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكهزون الذهب والفضة ولا يفوقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم يعني من اللطائف هنا والاحبار هم علماء اليهود والرهبان عباد النصارى و الذين كزون الذهب والفضة والتجار يقول بعض العلماء ان الله تعالى ذكر ثلاثة اصناف ذكر ثلاثة العلماء والعباد والتجار قل هؤلاء الثلاثة هم الذين يقودون الناس وبقية الناس لهم تبع وذكر الله تعالى ان علماء السوء كذلك من يتبعهم من العباد انهم يأكلون اموال الناس بالباطل ان يأكلون الدنيا بالدين. وقديم الزمان وايضا يصدون عن سبيل الله. فتجده في وقت الحاضر تجد احيانا الصد عن سبيل الله وعن دين الله وعن الدعوة الى الله من علماء السوء فانظر كيف ان الله تعالى ذكر هذا يعني عن علماء السوء من قديم الزمان. ثم ذكر التجار الذين يبخلون بما اعطاهم الله تعالى من فضله. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا يفكون في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم. يعني هذه فقط يعني من اللطائف التي اذكرها هنا. اه الذهب انفس من الفضة و ذكر ابن منظور في لسان العرب عن ثعلب انه قال كنت احسب ان قول الاصمعي ان الفظة لا تنتن صحيحا. حتى اخبرنا بعض اهل الخبرة ان الذهب لا يبليه الثرى ولا يصدئه الندى ولا تنقصه الارظ ولا تأكله النار واما الفضة فانها تبلى وتصدأ ويعلوها السواد وتنتن يعني هذا من اللطايف ذكرها صاحب اللسان اه حين بعث النبي صلى الله عليه وسلم وهذه يعني ايضا لابد ان نذكرها لانها سترد من كلام المؤلف في بعض المسائل. حين بعث النبي صلى الله عليه وسلم كان العرب يتعاملون بالذهب والفضة لكن الذهب في صورة ماذا؟ دنانير والفضة في صورة دراهم. لكن كانت الدراهم مختلفة الاوزان وما بين كبار وصغار وخفاف وثقال ولهذا ان لم يكن اهل مكة يتعاملون بالدراهم عدا انما كانوا يتعاملون بها وزنا ولهذا قال عليه الصلاة والسلام الميزان ميزان اهل مكة يتعاملون بالدران كأنها قطع سبائك كأنها قطع وسبائك غير مضروبة وجاء في حديث ابي صفوان بن عميرة قال بعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم سراويل قبل الهجرة فوزن لي وارجح فوزن لي وارجح وهذا في سنن ابن ماجة في سند حسن فكانوا اذا يتعاملون بالدراهم على شكل يعني موزونة وليست معدودة طيب اجمع العلماء على وجوب الزكاة في الذهب والفضة للنصوص من الكتاب والسنة ومنها آآ الاية التي ذكرناها والذين يكنزون الذهب والفضة ولا يفقونها في سبيل الله بشرهم بعذاب اليم يوم احمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وما جاء في معناها من السنة كما جاء في حديث آآ اه ابي هريرة رضي الله عنه وان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حقها الا اذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فيكوى جنبه وجبينه وظهره كلما بردت اعيدت له في يوم كان مقداره خمسين الف سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله اما الى الجنة واما الى النار طيب اذا تجب الزكاة في الذهب والفضة باجماع العلماء وفي الوقت الحاضر اصبح الناس يتعاملون بالاوراق النقدية بعدما كان الناس يتعاملون بالدنانير والدراهم اصبح الناس يتعاملون بالاوراق النقدية الاوراق النقدية اول ما برزت كانت مغطاة بالذهب او الفظة تغطية كاملة ولذلك في الريال قديما انا اذكر كان يكتب على الريال تعهد مؤسسة النقد العربي السعودي ان تدفع لحامل هذا السند قيمته لكن فيما بعد ذلك اصبحت التغطية غير كاملة للاوراق النقدية بل ربما الجزء الاكبر غير مغطى ويعني اصبحت الاوراق النقدية تخضع اقتصاد الدولة التعامل بالعملات الصعبة ونحو ذلك من بعظ الامور التي يضبطها ايضا الاقتصاد العالمي يعني ترتبط بالاقتصاد العالمي فاصبحت ليست مرتبطة بالغطاء من الذهب والفضة وقد بحث الفقهاء المعاصرون التكييف الفقهي للاوراق النقدية اول ما بحثوا اختلفوا اختلافا كثيرا ولذلك ربما تجد بعض الاراء الغريبة كرأي الشيخ بن سعدي برأي غريب يعني آآ اعتبرها يعني كالفلوس ولو فتحنا هذا المجال يعني قلنا له ان البنوك ليس فيها ربا باطلاق ولا فرحت البنوك بهذا الرأي؟ لكان هذا الرأي في اول ظهور الاوراق النقدية لكن بعد ذلك استقرت استقر رأي العلماء او جل العلماء المعاصرين والمجامع الفقهية والهيئات العلمية على ان الاوراق النقدية انها نقد قائم بذاته نقد قائم بذاته كقيام النقدية في الذهب والفضة تماما فنعتبر الاوراق النقدية كانها ذهب او كانها فضة تماما وان الورق النقدي اجناس تتعدد بتعدد جهات الاصدار فالريال السعودي جنس الدولار جنس اليورو جنس الجنيه جنس وهكذا طيب نحن قلنا انه تجب الزكاة في الذهب والفضة في الاجماع هل تجب الزكاة في الاوراق النقدية؟ نعم لان نقول ان الاوراق النقدية كذابة والفضة تماما فتجب ادان الزكاة في الاوراق النقدية. طيب كم من صام الاوراق النقدية؟ المؤلف الان بين نصاب الذهب ونصاب الفضة فما هو نصاب الاوراق النقدية؟ لعلنا يعني نعجل هذه المسألة قبل ان نتكلم عن الصلاة بالذهب والفضة. باعتبار ان آآ يعني انا تكلمنا الان يعني ان الاوراق النقدية. نصاب الاوراق النقدية للعلماء المعاصرين فيها قولان القول الاول ان نصاب الاوراق النقدية يقدر بالذهب والقول الثاني انه يقدر بفظة مجمع الفقهي ومجلس هيئة كبار العلماء قديما يعني في الدورات الاولى للمجلس قالوا ان نصاب الاوراق النقدية هو ادنى النصابين من الذهب والفضة لكن مؤدى هذا القول ان يكون نصاب الاوراق النقدية هو فظة لماذا؟ لان الفظة ارخص بكثير من الذهاب الفظة ارخص بكثير من الذهب ومن قال ان نصاب الاوراق النقدية هي بالذهب قال لان الاصل براءة ذمة المكلف والاوراق النقدية نقد قائم بذاته فنعتبرها بالذهب لان الاصل براء ذمته ومن ذهب الى ان نصاب الاوراق النقدية هو الفضة نظر الى ان ذلك هو الاحظ للفقراء والمساكين فان بين القولين فرق كبير سعر الجرام من الذهب في الوقت الحاضر يعادل تقريبا مئة ريال. بينما سعر الجرام من الفضة اقل من ريال سبعين الى ثمانين هللة تنظر الى الفرق الكبير الشاسع بين يعني آآ الذهب والفضة فلا شك ان لا حظ الفقراء والمساكين هو الفظة والقول الراجح والله اعلم هو القول الثاني. وهو ان نصاب الاوراق النقدية هو نصاب الفضة القول الراجح اذا ان النصاب والاوراق النقدية هو نصاب الفضة وذلك لانه هو الاحظ للفقراء والمساكين وعلى ذلك بعد ما ناخذ نصاب الاوراق النقدية نرجع لنصاب بعد ما ناخذ نصاب الذهب والفضة نرجع لنصاب الاوراق النقدية لكي نعرف كم مقدار اه يصاب الاوراق النقدية نعود عبارة المؤلف قال رحمه الله وفيهما ربع العشر او قال وفيها يعني الاثمان او وفيهما يعني الذهب والفضة. ربع العشر لحديث انس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب ابي بكر الذي كتبه لانس قال وفي الرقة ربع العشر مفرقة ربع العشر وهذا رواه البخاري منار السبيل قال متفق عليه هذا يعني محل نظر وليس في صحيح مسلم وانما في البخاري وفي حديث عائشة وابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من كل عشرين مثقالا نصف مثقال رواه ابن ماجة الصحيح يأخذ من كل عشرين مثقالا نصف مثقال نصف مثقال يعني تعادل كم؟ ربع العشر يعني اثنين ونصف في المئة طيب ربع العشر قلنا هي بالنسبة للمئوية اثنان ونصف في المئة اي واحد من اربعين واحد من اربعين ولهذا نذكر قاعدة فقهية قاعدة مفيدة لطالب العلم في كيفية احتساب ربع العشر وهي ان اي رقم عندك تقسمه على اربعين اي رقم اقسمه على اربعين يخرج لك ربع العشر مباشرة فاذا اردت ان تحسب نصاب الذهب والفظة اقسم على اربعين. نصاب الاوراق النقدية اقسموا على اربعين. اي رقم عندك اقسمه على اربعين يخرج لك مقدار الزكاة مباشرة فاذا قسمت مثلا مئات نعم قد نقول نادون النصاب خلنا ناخذ الف الف ريال الف ريال اقسمه على اربعين خمسة وعشرين الفين خمسين اربعة الاف مئة ريال اربعين الف اقسم على اربعين الف ثمانين الف اقسم على اربعين الفين مئة الف اقسم على اربعين الفان وخمس مئة وهكذا اذا اي رقم عندك اقسمه على اربعين يخرج لك ربع العشر هذه قاعدة مفيدة لانك اذا اردت ان تحسب مثلا زكاة مالك او زكاة احد من الناس بدل ما تحسب اثنين ونصف في المئة هو تقسمه مباشرة الرقم على اربعين يخرج لك ربع انشر مباشرة قال المصنف رحمه الله اذا بلغت نصابا ثم بين النصاب فنصاب الذهب بالمثاقيل عشرون مثقالا نصاب الذهب مثاقيل عشرون مثقالا ويدل لذلك حديث علي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا كان لك عشرون دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار اذا كان لك عشرون دينار وحال عليها الحول ففيها نصف دينار رواه ابو داوود وابن ماجة وحديث صحيح والدينار هو المثقال في الاعم الاغلب او في الاصطلاح يعني العام لكن احيانا الدينار له مصطلح اخر سيذكره المؤلف لكن في هذا الحديث الدينار هو المثقال والدينار لم يتغير في جاهلية ولا في اسلام وقد وجد الدينار الاسلامي المشكوك في عهد عبدالملك ابن مروان وجد في اكثر من دار للمتاحف والاثار ومنها المتحف في اسبانيا واكثر من متحف واتفقت جميعها على ان دينار عبد الملك ابن مروان انه يزن اربع جرامات وربع اذا الدينار يزن الذي هو المثقال اربع جرامات وربع ويكاد يكون هذا محل اتفاق بين العلماء المعاصرين طيب اربع جرامات وربع نريد ان نضربها في عشرين اربعة في عشرين كم ثمانين وربع في عشرين خمسة فيكون الى المجموع خمسة وثمانين. يكون اذا النصاب والذهب يكون نصاب الذهب خمسة وثمانين جراما احفظ هذا الرقم نصاب الذهب خمسة وثمانين جرام لان الان تعامل الناس باجرامات طيب قال وبالدنانير خمسة وعشرون وسبعة دينار وتسع دينار الدينار الذي يعنيه المصنف هنا دينار موجود في زمنه وليس الدينار المعروف فالدينار الذي عناه مصنف دينار زينته درهم وثمن درهم درهم وثمن درهم وبكل حال ليس هو المقصود هنا لكن آآ الدينار الذي ورد في الحديث يعادل المثقال وبكل حال الذي يعنينا هو اه الموازين المعاصرة والموازين المعاصرة للوقت الحاضر التي يستعملها الناس اليوم هي الجرامات فجرمات نقول النصاب بالجرامات خمسة وثمانون جراما قال ونصاب الفضة مئتا درهم. وهذا قد ورد في الحديث قال ابن خلدون رحمه الله اعلم ان الاجماع منعقد منذ صدر الاسلام. وعهد الصحابة والتابعين على ان الدرهم الشرعي هو الذي تزن العشرة منه سبعة مثاقيل من الذهب العشرة من الدرهم تزن سبعة مثاقيل يعني سبعة دنانير والاوقية اربعون درهما فتكون اذا النسبة بين الدراهم والدنانير كل سبع دنانير تعادل عشرة دراهم. كل سبعة دنانير تعادل عشرة دراهم والدينار يعادل اربعة جرامات وربع فنضرب هذا الرقم في سبعة اربع جرامات وربع اظربه في سبعة ثم اقسم الناتج على عشرة اللي معه الة حاسبة اضرب سبعة اربعة جرامات وربع في سبعة ثم اقسم الناتج على عشرة ستجد ان الناتج يعادل جرامين وتسع مئة وخمسة وسبعين من الالف من الجرام هذا يعني مقدار الدرهم بالجرامات نظرب هذا الرقم في نصاب الفضة الذي هو مئة درهم فيكون الناتج خمس مئة وخمسة وتسعين جرام احفظ هذا الرقم اذا نصاب الفظة بجرامات خمس مئة وخمسة وتسعين جرام اعيد مرة اخرى نصاب الفضة بالجرامات خمس مئة وخمسة وتسعين جرام نعم اضرب اربعة وربع في سبعة ثم النتيجة اقسم على عشرة تكون النتيجة هي اجرامين اثنين وتسع مئة وخمسة وسبعين من الف اضرب هذا الرقم في مئتين النتيجة خمس مئة وخمسة وتسعين فاذا الخلاصة ان نصاب الذهب بالجرامات خمسة وثمانين نصاب الفضة بجرما خمس مئة وخمسة وتسعين اهم شي ان تحفظ هذين الرقمين الذهب خمسة وثمانين الفظة خمس مئة وخمسة وتسعين طيب المؤلف ذكر تقديرات موجودة في زمنه قال والدرهم آآ اثنتا عشرة حبة خروم خروب نبات شامي يقولون حلو يؤكل ويعني هذا موجود في زمن المؤلف ومثقال درهم وثلاثة اصباع درهم و يعني هذا على تقدير المؤلف نحن نقدرها بالجرامات لانها هي المستعملة اليوم. طيب عرفنا الان نصاب الذهب خمسة وثمانين جرام. عرفنا نصاب الفظة خمس مئة وخمسة وتسعين طيب نصاب الاوراق النقدية رجحنا ان نصاب الاوراق النقدية هو نصاب الفضة. فمعنى ذلك اذا اردنا ان نعرف نصاب الاوراق النقدية ننظر كم تساوي؟ خمس مئة وخمسة وتسعين جرام من الريالات فنذهب لاصحاب محلات الذهب والفضة نقول لهم خمس مئة وخمسة وتسعين جرام من الفظة كم تساوي من ريال واضح لا خمسمية وخمسة وتسعين جرام من الفضة من الفضة يعني الخالصة من الفضة الخالصة طبعا غير غير مضروبة من الفضة الخالصة كم تساوي؟ لو بعتها كم تساوي؟ يعني مثلا الجرام من يعادل تقريبا ستين الى سبعين في الوقت الحاضر اظنه يصل ثمانين هللة فتعادل تقريبا حدود خمس مئة ريال تعادل خمس مئة ريال لكن انبه هنا ايضا يعني فائدة لو ذهبت الان لاصحاب المحلات موجودة في الاسواق يعرفون الصواب اجرام من الذهب لكن ما يعطوك نصاب الفظة يبيعونهم محلات الصغيرة الموجودة يعني في الاسواق هم يبيعون الذهب والفظة يعني لا يعرفون مقدار اجرام من الفضة ولذلك اذا اردنا ان نعرف نرجع للمحلات الكبيرة ثم ايضا المحلات الكبيرة والارقام الموجودة في الصحف سعر الذهب تجد الصحف سعر الذهب سعر الفضة وايضا تعلن في القنوات الفضائية سعر الذهب سعر الفضة هذه سعر الفظة بالاوقية وليس بالجراط وايضا سعرها بالاوقية بالدولار وليس بالريال تحتاج الى معادلة لكي تحولها تحول اوقيها الى جرامات وتحول دولارات الى ريالات وهذه المعادلة ذكرتها في اه الدورة العلمية المقامة في جامع شيخ الاسلام ابن تيمية قبل سنوات في اه فقه المعاملات المالية المعاصرة. وهي موجودة في موقع الجامع وبالصوت هو مكتوبة ايضا وان شاء الله ستخرج في كتاب لعلها ان شاء الله تعالى قريبا لكنها موجودة هذه المعادلة لمن اراد ان يعرف مثلا نصاب الاوراق النقدية بدقة يستخدم هذه المعادلة وينظر لمقدار الفضة المعلن في الصحف ويأخذ مباشرة ويستطيع ادخال هذه المعادلة التعامل معها ان يعرف نصاب الاوراق النقدية. اما اذا ذهبت الى اصحاب المحلات ما يدروا ما يفيدونك كم سعر جرام من الفضة سعر جرام من الذهب لكن سعر الاجرام من الفضة ما يعني تعطيك الا المحلات الكبيرة على ان يعني المحلات الكبيرة ايضا يتعاملون بالاوقية فتحتاج الى لتحويلها الى جرامات ثم ايضا الدولارات الى ريالات. لكن باختصار يعني هي تقريبا تقريبا في حدود خمس مئة ريال. نصاب الاوراق النقدية في حدود خمس مئة ريال قد تنقص عن هذا الرقم وقد تزيد عنه قليلا بحسب آآ اسعار تذبذب اسعار الفظة هذا بالنسبة لنصاب الاوراق النقدية يعني من عنده مئة ريال ليس عليه زكاة ولو حال عليه مئتين ثلاث مئة اربع مئة ما فيها زكاة ست مئة سبع مئة فيها زكاة خمس مئة محل محل يعني نظر والاحوط هو ان يزكيها وعلى ذلك مكافأة طلاب المرحلة الجامعية اذا حال عليه الحول فيها زكاة ام لا؟ ما يحول عليها الحول. طيب لو افترضنا لو افترضنا حال عليها الحول ففيها الزكاة. لانها يعني تبلغني الصوابا طيب نعود عبارة المؤلف قال ويظم الذهب الى الفظة في تكميل النصاب ويخرجوا من ايهما شاء هذه المسألة محل خلاف بين اهل العلم هل الذهب والفظة جنسان فلا يضم احدهما للاخر ام انهما جنس واحد؟ فيظم احدهما الى الاخر المؤلف ذهب الى انه يضم احدهما الى الاخر وانهما كالجنس الواحد. وهذا هو المذهب عند الحنابلة. قالوا لانهما نقدان والمقصود منهما نعم هما نقدان وهما قيم تقوم بهما الاشياء والمقصود منهما واحد وهو الشراء فلذلك تظم الفظة الى الذهب او الذهب الى الفظة في تكميل النصاب فلو كان عند رجل عشرة مثاقيل ذهب ومئة درهم من الفضة فيضم احدهما الى الاخر ونقول تجب عليك الزكاة بناء على هذا القول القول الثاني في المسألة انه لا يضم احدهما الى الاخر بل هما جنسان مختلفان وذلك لعموم الادلة ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس اواق صدقة وهذا يشمل ما اذا كان عنده من الذهب ما يكمل به النصاب اولى يشمل ما اذا كان عنده من الذهب ما يكمل به خمس اواه اولى ولان الشعير لا يضم الى البر في تكميل النصاب بالاتفاق مع ان المقصود منهما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم واحد وهو انه موقوت فكذا الذهب والفظة لا يظم احدهما الى الاخر في الاخير من النصاب ولان الادلة قد وردت باعتبار ان كلا منهما جنس مستقل كما في قول النبي عليه الصلاة والسلام الذهب بالذهب والفضة بالفضة الحديث ولا دليل يدل على تكميل احدهما في الاخر في ان احدهما يكمل بالاخر في النصاب وهذا القول هو القول الراجح والله اعلم. رجحه الشيخ حمد بن عثيمين رحمه الله. هو الاقرب لانه لا دليل يدل على ظم احدهما للاخر بتكميل النصاب والادلة وردت بان كل واحد منهما مجلس مستقل الذهب والفضة ذهب على انه جنس مستقل عن الفضة. ذهبوا بالذهب والفضة بالفضة. وذلك عند بيع الذهب بالفظة لا يشترط التساوي وانما ويشترط التقابض فهما جنسان مختلفان ولا دليل اذا على ظم احدهما للاخر في تكميل النصاب هذا هو القول الراجح فيكون الصواب اذا هو خلاف ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله نعم اي نعم احسنت يعني سؤال جيد يقول هل الاوراق النقدية تضم الى الفضة باعتبار ان نقول ان نصاب الاوراق النقدية هو نصاب الفضة ام لا نحن اعتبرنا ان الاوراق النقدية نقد قائم بذاته. في قيام النقدية في الذهب والفضة فاذا رجحنا اذا رجحنا ان الفظة لا تظم للذهب فكذلك الاوراق النقدية لا تظم لا للذهب ولا للفظة لكن على المذهب تضم الاوراق النقدية للذهب والفضة فاذا نجري فيها الخلاف الذي ذكره المؤلف طيب قال ولا زكاة في حلي مباح معد لاستعمال او اعارة هذه المسألة من المسائل الخلافية هل تجب الزكاة في الحلي المعد للاستعمال او لا تجب اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين مشهورين. القول الاول لا تجب الزكاة في الحلي المعد للاستعمال ومثل ذلك اعارة وقد روي هذا عن جابر وابن عمر وانس وعائشة واسماء خمسة من الصحابة جابر وابن عمر وانس وعائشة واسماء رضي الله عنه وذهب اليه جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة ان هذا هو القول الاول وهو الذي مشى عليه المؤلف القول الثاني في المسألة ووجوب الزكاة في الحلي المعد للاستعمال ومذهب الحنفية في رواية عن احمد اختاره من المعاصرين شيخنا عبد العزيز بن باز ذلك الشيخ محمد بن عثيمين رحمهم الله تعالى طيب يعني هذي مسألة توقف مع يعني عندها قليل انها من المسائل المهمة اه استدل الجمهور لعدم وجوب الزكاة في الحرية المعادلة للاستعمال ما جاء في الصحيحين عن زينب امرأة عبدالله بن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال للنساء يوم العيد تصدقن ولو من حليكن ووجه الدلالة انه لو كانت الزكاة واجبة فيه لما ضرب به المثل في صدقة التطوع فانه لا يحسن ان يقال تصدق ولو من السعي من بهيمة الانعام مثلا فلو يعني كانت الزكاة واجبة فيه لما ضرب به المثل في صدقة التطوع فدل ذلك على ان الزكاة لا تجب فيه كانوا يقولون الزكاة لا تجب في هذا الحلي فتصدقن منه ولان قاعدة الشريعة ان ما كان معدا للاستعمال والقنية وليس مرصدا للنماء لا زكاة فيه اذا ولان قاعدة الشريعة ان ما كان معدل للاستعمال والقنية وليس مصدا للنماء لا زكاة فيه. لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة استدل اصحاب القول الثاني القول بوجوب الزكاة في الحلية معادلة الاستعمال بحديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان امرأة اتت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة له وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب مسكتان غليظتان من ذهب. فقال اتعطين زكاة هذه؟ قالت لا قال ايسرك ان يسورك الله بهما سوارين من نار فخلعتهما والقتهما وقالت هما لله ورسوله وهذا الحديث اخرجه ابو داوود والترمذي والنسائي واحمد سيأتي الكلام عن درجته هذا هو دليلهم الاول. دليلهم الثاني حديث عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يدي فتخات من ورق يعني من فضة فقال ما هذا يا عائشة فقلت صنعتهن اتزين لك بهن يا رسول الله فقال اتؤدين زكاتهن؟ قالت لا. قال هو حسبك من النار رواه ابو داوود والدار قطني والحاكم ثالثا حديث ام سلمة رضي الله عنها قالت كنت البس اوظاحا من ذهب لاحظ اوظاحا من ذهب فقلت يا رسول الله كنز هو؟ قال ما بلغ ان تؤدى زكاته فليس بكنز. رواه ابو داوود والحاكم هذه هي ادلة القائلين بالوجوب. والقول الراجح والله اعلم هو القول الاول وهو ان الزكاة لا تجب في الحلي المعد للاستعمال وقول اكثر العلماء والقول الثاني قد كان مهجورا لا يعمل به هنا يعني عندنا في المملكة حتى رجحها سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله فتبعه على ذلك كثير من المشايخ وهذا يدل على يعني اثر اه ترجيحات واختيارات العالم الكبير حقق والا يعني كان الناس قبل زمن الشيخ عبد العزيز بن باز يعني كان الناس لا يكادون العامة لا يكاد يعرفون هذا القول لك لما رجعها الشيخ اه لفت النظر الى هذا القول وعمل به كثير من الناس. لكن عند التحقيق الراجح والله اعلم هو قول الجمهور وهو انه لا تجب فيه الزكاة وذلك لقوة ادلته وهو المأثور عن اكثر الصحابة بل اخرج ابن ابي شيبة في مصنفة عن الحسن رحمه الله قال لا نعلم احدا من الخلفاء قال في في الحلي زكاة قال قاسم بن محمد ما ادركت احدا اخذ صدقة الحلي واخرج ايضا من ابي شيبة المصنف عن عمرة بنت عبدالرحمن قالت ما رأيت احدا يزكيه طيب بقي ادلة القائلين بالوجوب اما ادلة القائلون بالوجوب جميعها ضعيفة من جهة الاسناد هذا جواب عام عنها قال ابو عيسى الترمذي قال ليس يصح في هذا الباب شيء انتبه تظعيف الترمذي ترى يعني من اقوى ما يكون. اذا ظاعف الترمذي الاحاديث فيعني هذا من اقوى ما يكون وعيسى الترمذي رحمه الله يقول انه لا يصح في هذا الباب شيء وقال ابو عبيد عن حديث المشكتين قال لا نعلمه الا من وجه قد تكلم الناس فيه قديما وحديثا فالحديث ضعيف اذا لكن بعض العلماء المعاصرين صححه بمجموع الطرق منهم شيخنا عبد العزيز بن باز الالباني لكن عند المحققين ظعيف كما قال الترمذي كما قال ابو عبيد ثم ايضا ترد عليه اشكالات كثيرة المسكتان في يد تلك المرأة هل تعاد نصابا؟ النصاب خمسة وثمانين جرام ثم على تقدير ذلك الواجب فيهما كم كم الواجب؟ كم الواجب في في الذهب؟ زكاة الذهب ربع عشر. القتهما اشكال اخر ايضا اذا كانت هذه المرأة تجهل وجوب الزكاة في الذهب فيعني تأخير البيان عن وقت الحج لا يجوز. لما القتهما يعني لو كان الحديث صحيح ان قال النبي عليه الصلاة والسلام الواجب فيهما ربع العشر. اثنان ونصف في المئة فقط دقيقة بس انا اتكلم عنها. اذا مع ان المقام اذا ما مقام بيان وايظاح. ايظا حديث عائشة نحن قلنا انه ظعيف من جهة سند لكن ايضا يرد عليه اشكالات هل يعقل ان الفتخات التي في يد عائشة تبلغ خمس مئة وخمسة وتسعين جرام هذا لا يعقل ولا حتى نصف هذا الرقم ومن المعلوم ان يعني بيت النبي عليه الصلاة والسلام كان يمر عليه الشهر والشهران والثلاثة وما اوقد فيه نار ايضا من المعلوم انه يشترط لوجوب الزكاة بالذهب والفضة ان يحول عليه الحول وآآ يعني عائشة هي زوج النبي عليه الصلاة والسلام ظاهر القصة انه رآها لاول مرة عليها تخاف معلوم انه لابد ان يحول عليه الحول ثم ايضا صح عن عائشة كما في الموطأ انها كانت تلي بنات اخيها يتامى في حجرها لهن الحلي ولا تخرجوا له الزكاة. لو كان النبي عليه الصلاة والسلام قال له وحسبك من النار لكانت اخرجت زكاة الحلي لبنات اخيها واما حديث ام سلمة هو ضعيف وفي اشكال ايضا انه قال اوظاحا من ذهب والاوظاح لا تكون من الذهب وانما تكون من الفظة ثم ايضا على تقدير على تقدير صحة هذه الاحاديث وسلامتها من الاشكالات فكما قال الامام احمد خمسة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرون زكاة الحلي عاريته فتحمل الزكاة في هذه الاحاديث لو صحت على ان المقصود بها العارية. ولا نقول ان هذا تأويلا لان الذي حمل ذلك او الذي اول هو الصحيح هم الصحابة. هم اعلم الناس بمراد الشارع واعلم الناس بمدلول لغة العرب لولا انه يسوغ حمل الزكاة على العارية لما قال به هؤلاء الصحابة الخمسة كما قال الامام احمد. فاذا القول الراجح والله اعلم انه لا تجب الزكاة في الحرية المعدة للاستعمال وان هذه قاعدة مطردة في الشريعة ان كل ما كان معد للاستعمال والقنية انه لا تجد فيه الزكاة ولذلك آآ يعني السيارة التي تستعملها لا تجد فيها الزكاة البيت الذي تسكنه ليس فيه زكاة الاثاث الذي تستخدمه ليس فيه زكاة كل ما كان للاستعمال والقنية ليس فيه زكاة وبناء على ذلك ايضا كذلك الحلي المعد للاستعمال ليس فيه زكاة بناء على القول الراجح والله اعلم قال وتجب في الحلي المحرم الحلي المحرم تجب فيه الزكاة وقد حكي الاتفاق على هذا وكذا في المباح المعد للكراء يعني للتأجير فتجب فيه الزكاة لان الزكاة انما سقط انما سقطت عما اعد للاستعمال لصرفه عن جهة النماء. ففيما عداه يبقى على الاصل ففيما عداه يبقى على الاصل وهكذا اذا كان معدل النفقة فتجب فيه الزكاة. اذا عده النفقة اذا احتاج اليه. بعض الناس يكون عنده الذهب. وبعض النساء لا تريد ان تلبسه لكن احتجت اليه اذا احتجت بعت منه آآ يعني بعت من هذا الذهب لاجل نفقة مثلا فهذا تجب فيه الزكاة انما الذي لا تجد فيه الزكاة على قول الجمهور المعد للاستعمال قال اذا بلغ نصابا وهذا يتكلم معه لكن قال هنا وزنا. يعني لابد ان يزن يزن مثلا الذهب خمسة وثمانين جرام والفضة خمس مئة وخمسة وتسعين جرام ويخرج عن قيمته اذا زادت. ولهذا قالوا الاعتبار في النصاب بوزنه وفي الاخراج بقيمته في النصاب وزنه لابد ان يزيد خمسة وثمانين جرام الذهب الفظة خمس مئة وخمسة وتسعين لكن فيما بعد اذا اردت مثلا ان تزكي آآ الف جرام من الذهب الاخراج عن قيمته يكون الاخراج عن قيمته