قال فصل وتحرم تحلية المسجد ثم انتقل المصنف رحمه الله للكلام عن بعض المسائل المتعلقة بالتحلي بالذهب والفضة ويعني يتكلم الفقهاء عن احكام التحلي بالذهب والفظة في هذا الباب قال تحرم تحلية المسجد بذهب او فظة وذلك لانه سرف فهو من الاسراف المذموم والاسراف والتبذير محرم. قال الله تعالى ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين وتجب ازالته كسائر المنكرات الا اذا استهلك بحيث لا يجتمع منه شيء فانه لا تجب ازالته لانه لا فائدة في اتلافه وازالته لان ماليته قد ذهبت وقد روي ان عمر بن عبد العزيز لما اراد جمع ما في مسجد دمشق مما موه به من الذهب قيل له انه لا يجتمع منه شيء فتركه ولذلك المساجد ينبغي ان تبعد عن الزخرفة وعن الشرف المذموم وعن المبالغات يعني فوظع مثلا يعني منارات للمسجد قد تدخل في هذا ما الفائدة من وضع اكثر من منارة للمسجد المنارة الواحدة تكفي يعني بالامكان تقوية الصوت عن طريق مكبرات الصوت كذلك ايضا وضع القبب يعني مبالغات في بناء المساجد هذا من السلف المذموم بل حتى يعني بعض العلماء حتى يكره المحاريم يقرأ المحاريب ولهذا يعني ينبغي ان تصان بيوت الله عز وجل عن مثل هذه الامور عن الزخرفة وعن المبالغة في آآ بنائها لان هذي بيوت الله عز وجل ليست محلا آآ السرف وللتفاخر بها وبالامكان وظع هذا يعني المبلغ الذي يوضع في الزخرفة وفي المبالغة يوضع في مسجد اخر او يوضع في امور تنفع المسلمين قال ويباح للذكر يعني من الذهب والفضة الخاتم من الفضة ولو زاد على مثقال يباح الخاتم من الفضة وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم بالفظة وكان اول ما اتخذ خاتمة من ذهب فاتخذ الناس خواتم من ذهب فنزعه ثم اتخذ خاتما من فضة وكان سبب ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم كتب رؤوس رؤساء وملوك العالم يدعوهم الى الاسلام. فقيل لهم انه لا يقبلون كتبك ورسائلك الا مختومة فاتخذ خاتما من ذهب ثم لما اتخذ الناس خواتم من ذهب نزعه واتخذ خاتم من فضة يقول انس رضي الله عنه لما اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يكتب الى الروم حديث البخاري قيل له انهم لن يقرأوا كتابك اذا لم يكن مختوما فاتخذ خاتما من فضة ونقشه محمد رسول الله. يقول انس فكأني انظر الى بياضه في يده وكان نقش الخاتم ثلاثة اسطر محمد سطر ورسول سطر ولفظ الجلالة الله سطر كما في رواية البخاري وكان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم هذا في يده. كان عليه الصلاة والسلام وضع فصه عندما يلبسه. يضع فصه الى باطن الكف ليس الى ظهر الكف الى باطن الكف هذا السنة لمن لبس الخاتم سنتكلم عن حكم لبسه. ان يضع فصه الى باطن الكف للدلالة على انه ما اتخذه للزينة وانما اتخذه للحاجة بقي في هذا الخاتم في يد النبي عليه الصلاة والسلام ثم لما ولي خلاف ابو بكر كان يلبسه فكان في يده ثم في يد عمر من بعده ثم في يد عثمان ثم كان مع عثمان في يده ووقع منه في بئر اريس خلعوا عثمان ينظر فيه ثم سقط منه وكان عنده بئر اريس فسقط منه في البئر قال انس فاختلفنا ثلاثة ايام مع عثمان ننزح البئر نزحوا ماء البئر فلم نجده ولله تعالى الحكمة في هذا لكن هذا يقودنا لحكم التختم بالفظة اما اتخذتم بالذهب فانه لا يجوز وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه ولما رأى رجلا قد لبس خاتمة من ذهب نزعه نزعه منه والقاه في الارض وقال يعمد احدكم الى جمرة من نار فيضعها في يده. فقيل لهذا الرجل خذ خاتمك فانتفع به قال لا والله لا اخذ خاتما نزعه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا يدل على انه احيانا يعني الشدة تكون هي الحكمة في التعامل. ليس دائما الرفق هو والحكمة احيانا قد تكون الشدة لاحظ تعامل النبي عليه الصلاة والسلام مع هذا الرجل كان فيه شيء من الشدة اليس كذلك؟ كونه يأخذ من يده وينزعه فيه يعني شدة لكن هل هذا الاسلوب نفع معه؟ نعم نفع مع هذا الرجل ولهذا تأثر قيل له خذ هذا الخاتم قال لا لا والله لا اخذه وقد نزعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان النبي عليه الصلاة والسلام علمنا ان هذا الرجل يعني ليس جاهلا وانما عالما بالحكم ونحو هذا فيعني اتخذ هذا الاسلوب. ولذلك الحكمة هي وظع الشيء في موظعه قد يكون احيانا اللين وهو الغالب في التعامل لكن احيانا قد يكون استخدام القسوة او الشدة هي الحكمة في التعامل مع الغير اختلف العلماء في حكم التختم بخاتم الفضة للرجل. مع اتفاقهم على جوازه فمن العلماء من قال انه سنة مطلقا وقال الجمهور انه مباح وقال اخرون هو مباح الا لمن يتخذه لحاجة هو السنة في حقه هو مباح الا لمن يتخذه بحاجة فهو سنة في حقه وهذا هو القول الراجح والله اعلم القول الثالث هو القول الراجح انه مباح الا لمن يتخذه لحاجة كان يتخذه وينقص عليه اه ختما ويختمه كان بعض القضاة خاصة يعني القضاة الاكفاء كانوا يعني بعض القضاة الاكفة الذين يعني لا يبصرون كانوا يتخذون خواتم عليها يعني ختمهم ويختمون بها الصكوك وغيرهم كذلك ربما بعض الناس يحتاج لمثل هذا الختم. فمن اتخذه لحاجة فيكون يكون في حقه سنة وهذا هو القول الراجح لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يتخذه للزينة وانما اتخذه للحاجة ولذلك جعل فصه الى باطن ولان الصحابة لم ينقل عنهم انهم كانوا يتخذونه انما اتخذه النبي عليه الصلاة والسلام وابو بكر لما ولي خلافة وعمر لما ولي خلافة وعثمان ولم ينقل عن بقية الصحابة انهم كانوا يتخذونه فدل على انه سنة في حق من احتاج اليه هذا هو القول الراجح والله اعلم في هذه المسألة. طيب اه قال المصنف وجعله بخنصر لان النبي عليه الصلاة والسلام كان يلبسه في الخنصر وهو الاصبع الصغير لكن بل يكون في اليمين او في اليسار المؤلف يقول يسار بخنصر يسار افظل. اكثر الاحاديث على ان التختم في اليسرى. ولهذا قال الدار قطني المحفوظ ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يساره وقال الامام احمد اليسار افضل لثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم وظعف الاحاديث التي فيها التختم باليد اليمنى لكن الاحاديث التي فيها انه عليه الصلاة والسلام تختمه في اليد اليمنى وردت من طرق متعددة يقوي بعضها بعضا. الاقرب انها محفوظة فيكون قد ورد هذا وهذا وان كان الاكثر على انه تختم في اليد اليسار و فالامر في هذا واسع لكن اه كيف نجمع بين هذه الاحاديث؟ من احسن الاقوال في هذه المسألة هو ما اختاره الحافظ ابن حجر رحمه الله فيفتح الباري انه لما ذكر الاقوال الاسرد الروايات قال الحافظ ابن حجر قال ويظهر لي ان ذلك يختلف باختلاف القصد فان كان اللبس للتزين به فاليمين افضل وان كان للتختم به فاليسار اولى لانه كالمودع فيها ويحصل تناوله منها باليمين وكذا وضعه فيها اذا حاصل كلام الحاضر بن حجر انه اذا كان المقصود من التختم الزينة فاليمين افضل اذا كان المقصود منه ليس الزينة وانما اتخذه لحاجة فاليسار افضل طيب نقيس على هذه المسألة يتفرع عن هذه المسألة مسألة من المسائل المعاصرة لبس الساعة هل الافضل لبس الساعة في اليد اليمنى او في اليد اليسرى؟ الساعة كالخاتم تماما الساعة كالخاتم تماما. وعلى ذلك الاقوال التي ذكرناها في الخاتم تنطبق على الساعة. فتكون الاقوال فيها ثلاثة قول بان لبس الساعة في اليسار افضل قول بان في اليمين افضل. القول الثالث التفصيل الذي ذكره الحافظ ابن حجر. ان كان لبس الساعة للزينة ففي اليمين افضل. وان كان للحاجة يعني لمعرفة الوقت فاليسار افضل وغالب الناس يلبسون الساعات للزينة او ام للحاجة للرجال للحاجة. اما للنساء للزينة فالرجال يعني يلبسونها في الغالب في الغالب قد بعضهم قد يلبس اهل الزينة لكن في الغالب ان الرجال يلبسون الحاجة فمن يلبسه الحاجة لاجل معرفة الوقت نقول لبسها في اليسار افضل من اليمين وهذا هو الذي عليه اكثر الروايات كما ذكر عبدالقطني والامام احمد لكن لو ان رجل لبس اهل الزينة او ان امرأة غالب النساء النساء يلبسن الساعة للزينة فنقول في اليمين افظل. وهذا هو الذي تجتمع به الاحاديث وهذا الجمع الذي ذكره الحافظ ابن حجر جمع حسن تجتمع به الروايات الواردة في المسألة نعم للحاجة يعني للحاجة لمعرفة الوقت اذا كان هذا كالمودع يعني او مثلا لحاجة الختم او نحو ذلك فالساعة ايضا معرفة الوقت تعتبر حاجة فيعني معظم الرجال يلبسون الساعة لمعرفة الوقت هذا يعتبر حاجة لكن من يلبسها للزينة نقول لا اليمين افضل النبي عليه الصلاة والسلام لبسه كان للحاجة فلبسه الحادث الان بالاغلب كان لبسه لانه نقش عليه خاتمة ولذلك اكثر الروايات على لبسه في اليسار طيب هذا هو يعني التحقيق في هذه المسألة. التحقيق في هذه المسألة يعني اه به تجتمع اه الروايات. والله اعلم كلام حوض الحجر هو من احسن ما وقفت عليه في هذه آآ المسألة. قال المؤلف رحمه الله وتباح طبيعة السيف وتباح قبيعة السيف يعني من الفضة فقط القطيعة ما يكون على رأس مقبض السيف فهذه تباح ان تكون من الفضة اه قال انس رضي الله عنه كانت قطيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فظة. رواه ابو داوود بسند صحيح وقال المؤلف ولو من ذهب اي تباع قبيعة الذهب قبيعة السيف من الذهب. وروي عن عمر ان قبيعة سيفه من ذهب لكن يعني الروايات المحفوظة انها كانت مفظة لكن قالوا ان السيف من الة الحرب وبتحليته بالفضة او الذهب اغاظة للعدو. واغاظة الاعداء ممدوحة كما قال الله تعالى لا يطأون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو ليلا الا كتب لهم به عمل صالح على ان الفظة اوسع منها في الذهب يعني كما قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله انه لم يرد اصلا النهي عن آآ لبس الفضة بالنسبة للرجال انما ورد عن الذهب واختار شيخ الاسلام ابن تيمية ايضا ان اليسير من الذهب انه يباح ليسن الذهب انه يباح آآ واستدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الذهب الا مقطعا وحسن بعضهم اسناده كما ذكر ذلك صاحب الفروع وعلى ذلك فيسير الذهاب على قول شيخ الاسلام يعفى عنه. يسير الذهب يعفى عنه ومن ذلك مسألة يطرحها بعض الناس وهو القصب الموجود على المشالح يعني بعض الناس يقول انه من ذهب لكن هذا القصب هذا لكن آآ يعني هذا غير صحيح وقد ذكر الشيخ محمد ابراهيم رحمه الله انهم قد وانهم وجدوا انه ليس ذهبا. ثم لو كان ذهبا لتضاعفت قيام المشالح. ليس ذهبا وانما هي لمعة. ولذلك غير مع مرور الوقت ولو كان ذهب لما تغيرت. لكن على تقديري ان فيه شيء من الذهب فانه على قول شيخ الاسلام لا بأس به لان الذهب اليسير على رأيه يجوز. واما الفضة فالامر فيها فيه الامر واسع. قال وحلية المنطقة وحلية المنطقة. المنطقة طهي ما يشد به الوسط يجوز ان تكون من الفضة وكذلك الجوشن والجوشن هو الدرع وهو الذي يعني يلبس الحروب. والخوذة وهي البيظة ايظا تلبس حروب. قال للركاب. يعني يجوز ان يحل به الفضة. والركام حلقة تعلق بالسرج يجعل الراكب فيها رجله لما كانوا يركبون الدواب يجعل حلقة تعلق سرج الدابة الراكب فيها اه رجله واللجام يعني لا يجوز ايضا ان يحل اللجام وهو اداة من حديد توضع في فم الدابة ولها سيور تمكن الراكب من السيطرة عليها توضع هذه الحديد لفم الدابة وتمكن الراكب من السيطرة عليها. يقول المؤلف انه لا يجوز تحليتها بالفظة والدواء وهي ما يكتب منه. ما يوضع فيه الحبر ويكتب منه. ايضا لا يجوز تحليته بالفظة. فاذا لكن على رأي شيخ الاسلام ان الفظة الامر فيها فيه واسع انه لا يحرم منها الا الاواني وما كان في معناها فذهب يعني الامر فيه اشد من الفظة. قال ويباح للنساء ما جرت عادتهن بلبسه يعني من غير اسراف. من غير اسراف والا ان اه الذهب والفضة مباحان للنساء لقول النبي صلى الله عليه وسلم عن آآ الذهب والحريظ انهما آآ احل الذهب والحرير لاناث امتي وحرم على ذكورها الذهب والحرير لاناث امتي وحرم على ذكوره اخرجه الترمذي والنسائي. قال الترمذي حديث حسن صحيح ولو زاد على الف مثقال ما لم يصل الى السرف والخيلاء والتبذير. قال وللرجل والمرأة تحلي بالجوهر. والياقوت والزبرجد. لان الاصل في ذلك هو الحل لو كانت مثلا لبس الرجل ساعة يعني من جوهر ثمين اه فلا بأس بذلك ما لم يصل الى حد الاسراف لو لبس ساعة مثلا من الماس رجل لبس ساعة من الماس هل يجوز نعم يجوز يجوز. الممنوع هو ان يلبس يعني من من الذهب اما الساعة من الالماس لا حرج في ذلك طيب لبس ساعة من فضة نحن قلنا خاتم من الفضة يجوز كذلك الساعة كالخاتم تماما طيب قال وكره تختمهما بالحديد والرصاص والنحاس وتختم الحديث والرصاص والنحاس اختلف العلماء فيه على قولين القول الاول من مشى عليه المؤلف انه مكروه وذلك لحديث ان الحديد هو حلية اهل النار حلية اهل النار وهذا الحديث رواه ابو داوود والترمذي والنسائي والقول الثاني ان التختم بالحديد كذلك الرصاص والنحاس انه مباح وذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم التمس التمس ولو خاتما من حديد متفق عليه التمس ولو خاتما من حديد وهذا هو القول الراجح انه يجوز التختم بالحديد بخاتم من الحديد من غير كراهة وذلك لان حديث التمس ولو خاتم الحديث في الصحيحين. واما حديث ان الحديث حلية اهل النار حديث ضعيف ولا ولو يعني ثبت فان حديث التمس ولو خاتم من حديث اصح منه قال ويستحب بالعقيق يعني يستحب التختم بالعقيق. والعقيق ضرب من الخرز الاحمر واستدلوا لذلك بحديث تختموا بالعقيق فانه مبارك ولكن هذا الحديث حديث ضعيف جدا بل قيل انه موظوع اخرجه العقيلي في الضعفاء وذكره ابن الجوزي في الموضوعات ولذلك فالعقيد كغيره من الجواهر لا يقال انه يستحب ولا يكره وانما يباح هو الياقوت والالماس والزبرجد في غيره من الجواهر