ثم قال المؤلف رحمه الله باب زكاة العروظ وعرفها قال وهي ما يعد للبيع والشراء لاجل الربح العروض جمع وعرظ باسكان الراء. عرظ عروظ وعرظ اعراظ وذاك عرض الحياة الدنيا يعني متاع الحياة الدنيا. لكن العرض هو المال المعد للتجارة. وعرفه المؤلف بانه ما يعد للبيع والشراء لاجل الربح وعرفه الموفق بن قدامة في المغني بانه غير الاثمان يعني النقود من المال على اختلاف انواعه هذا تعريف مختصر يقول بانه غير الاثمان يعني النقود من المال على اختلاف انواعه من الحيوان او العقار او الثياب او سائر الاموال هذي كلها تسمى عروظ وسميت بذلك لانه لا يستقر وانما يعرض ثم يزول. يعرض ثم يزول. وذلك لان المتجر لا يريد سلعة بعينها وانما يريد ربحها وبهذا نعرف ان عروض التجارة هي اعم اموال الزكاة واشملها وتجب فيها الزكاة في قول اكثر اهل العلم وقد حكي اجماعا انتبه لهذه المسألة بعض العلماء المعاصرين وعلى رأسهم الشيخ محمد ناصر الدين الالباني رحمه الله قال انه لا دليل يدل على وجوب الزكاة في عروظ التجارة والا تستحب وتبعوا على ذلك بعض طلابه واذكر يعني كنت في بعض الدورات الشرعية خارج المملكة اجد بعض الناس قد تأثروا بهذا القول. وهذا القول الحقيقة فيه خطورة لاننا لو قمنا به لتعطلت يعني معظم الزكوات في الوقت الحاضر. معظم زكوات الناس يمنعون التجارة تكاد تكون الان يعني تسعين في المئة او اكثر هي زكاة عروظ التجارة ولهذا فالصواب هو ما عليه اكثر اهل العلم لان الزكاة تجب في عروظ التجارة بل عد اجماعا وقال ابن المنذر اجمع اهل العلم على ان العروظ التي يراد بها التجارة الزكاة اذا حال عليها الحول بل انه لا يعرف ان احدا قال بعدم وجوب الزكاة في عروض التجارة الا داوود الظاهري قالوا وهو مسبوق بالاجماع واخذ بهذا القول الشيخ الالباني واحيا هذا القول والا كان مهجورا ويدل لوجوب الزكاة في عروظ التجارة اولا دخولها في عموم الادلة الدالة على وجوب الزكاة في المال. ومنها قول الله تعالى خذ من اموالهم صدقة صدقة طهرهم وتزكيهم بها. قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين بعثه اليمن اعلمهم ان الله قد افترض عليهم صدقة في اموالهم. تؤخذ من اغنياءهم وترد الى فقرائهم ولا شك ان عروظ التجارة انها مال بل من اعظم الاموال وايضا حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا ان نخرج الزكاة مما نعده للبيع وهذا اصلح ما ورد في زكاة العروض والتجارة لكنه يعني في اسناده مقال اخرجه ابو داوود في سننه لكن هو من رواية اه حسن عن سمرة ولذلك ظعفه كثير من اهل العلم قال ابن حجر في البلوغ في اسناده لين لكن الجماهير العلماء عملوا بمعناه وايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. ومن يتعامل بالتجارة انما يقصد قيمتها من الذهاب او الفظة او النقد عموما ولا يقصد اعيان تلك العروظ ومن المجمع عليه ان الزكاة تجب في الذهب والفضة في الاوراق النقدية. فكذلك ايضا في عروظ التجارة ثم اذا نظرنا الى قاعدة الشريعة في الزكاة انها تجب الزكاة في الاموال النامية ولا شك ان عروض تجارة انها من اموال النامية فتجب فيها الزكاة كالسائمة بل اولى وعلى ذلك نحن نقول ان انه تجب الزكاة في عروظ التجارة بالاجماع وخلاف من خالف في هذه المسألة مسبوق بالاجماع وعلى هذا تجب الزكاة في جميع عروض التجارة. تجب على اصحاب المحلات التجارية ايا كان يعني يباع فيها سواء اواني او ملابس او فرش او اجهزة او غير ذلك. مما يعد للبيع يجب عليهم ان يخرجوا زكوات طيب الاراظي ايظا قد يراد بها التجارة وتعتبر من عروض التجارة. متى تكون اذا نوى بها التجارة وعلى هذا تكون الارض على ثلاثة اقسام. القسم الاول الا يريد بها التجارة وانما يريد ان يبني عليها مسكنة مثلا فهذه لا تجب فيها الزكاة القسم الثاني ان يريد بها التجارة ويعرضها للبيع فتجب فيها الزكاة اذا حال عليها الحول القسم الثالث وهي موضع اشكال الا يعرضها للبيع لكن يريد ان يبيعها فيما بعد فهو يريد ان يتربص بها ارتفاع الاسعار انتبه يريد ان يتربص بها ارتفاع الاسعار. رجل عنده ارض يقول ما اريد ان ابيعها الا بعد خمس او عشر سنين. لعل اسعار الاراضي ترتفع فهل تجب الزكاة في هذا النوع من الاراضي ام لا اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين جمهور العلماء على ان الزكاة تجب فيها واما المالكية قالوا لا تجب فيها و القول الراجح هو قول الجمهور وهو انه تجب فيها الزكاة وذلك لان هذه الارض هي في الحقيقة على شكل نقد لكنها هي نقد لكنها على شكل ارض هي نقد لكنه على شكل ارض فكأنك عندك نقد في مثلا في رصيدك البنك لكن هذا نقد سائل وهذا نقد على شكل ارض. فما الفرق بينهما ولذلك فالقول الراجح انه تجب فيها الزكاة. ما دام انه يريد بيعها ولو بعد سنين فتجب فيها الزكاة لانها كانها نقد لكن على شكل اروى هذا هو الاقرب وهو الذي عليه جمهور الفقهاء طيب الاسهم التي يتاجر اصحابها بها هل تجد فيها الزكاة؟ الاسهم تنقسم الى قسمين القسم الاول اسهم لا يقصد صاحبها بها المتاجرة. وما يسمونها باسم بعض الناس المضاربة. وانما يريد الاستفادة من ريعها ارباحها او انه اكتتم في اسهم شركة معينة وتركها فهذه تكفي زكاة الشركة عدم المساعد اذا كانت الشركة تزكي فتكفي زكاة الشركة عن المساهم. وعندنا في المملكة جميع الشركات المساهمة ملزمة بدفع الزكوات الى مصلحة الزكاة والدخل وعلى هذا فالمساهم الذي يريد الاستثمار يعني لا يريد المضاربة والمتاجرة وانما ترك هذه الاسهم للاستفادة من ارباحها او انه اكتتب وتركها نقول لا تجب عليك الزكاة. باعتبار ان الشركة تزكي عنك القسم الثاني اسهم يقصد صاحبها بها المتاجرة. لانه ضارب فيها فيبيع فيها ويشتري فهذه عروض تجارة فعلى المساهم ان يزكيها عند تمام الحو فينظر كم عنده من الاسهم ولو باعها عند تمام الحول كم قيمتها ويزكيها والصناديق الاستثمارية هي من هذا النوع من الصناديق الاستثمارية يضارب فيها البنوك اصلا لا تزكيها ولذلك الصناديق الاستثمارية تجب زكاتها. فينظر الانسان كم في محفظته من الاسهم ويزكيه عند تمام الحول هذه خلاصة يعني آآ الكلام في زكاة الاسهم نعود عبارة المؤلف قال فتقوم اذا حال الحول يعني لحال عليها الحول تقوم وكيفية التقويم ان ينظر الى قيمة ما عنده مما يعد للبيع فيعتبر نفسه كأنه يريد ان يبيعه الان. فكم تساوي قيمته وعلى هذا لو كان لو كان العرظ ارظا فينظر كم قيمة الارظ عند تمام الحور؟ فلو انه اشتراها بمئة الف لكنها عند تمام الحول اصبحت قيمتها مئة ويزكيها زكاة مائتان وخمسين. لو انه اشتراها بمئة الف واصبح عند عند تمام الحول قيمتها ثمانين. فيزكيها زكاة ثمانين طيب قال واوله من حين بلوغ القيمة نصابا يعني لابد ايضا من بلوغ النصاب في زكاة عروظ التجارة وقال بالاحظ للمساكين من ذهب او فظة واحنا قلنا ان الاحظ هو الفظة. فعلى ذلك انصاب عروض التجارة هو نصاب الفظة. فلو كان عنده انسان عروض تجارة فننظر يعني هل تعادل قيمته خمس مئة وخمسة وتسعين جرام من الفضة؟ يعني هل تعادل حدود خمس مئة ريال تقريبا؟ اذا كان عندنا من العروظ في حدود في هذا القدر بحدود خمس مئة ريال او بخمسمية وخمسة وتسعين جرام من الفضة فنقول قد بلغت نصابا ووجب فيها الزكاة. قال وجب ربع العشر فزكاتها ربع العشر اثنان ونصف في المئة اي واحد من اربعين والا انا. وكذا اموال الصيارف. يعني مؤلف يتكلم عن ما هو موجود في زمنه. وقد كان كما ذكرنا الدراهم يعني اه توزن لكن يعني هذه المسألة لا يحتاج لها في وقتنا الحاضر لان الصيارف الان يتعاملون بالاوراق النقدية. قال ولا عبرة بقيمة انية الذهب والفضة بل بوزنها. يعني النصاب كما سبق كما سبق النصاب هو بالوزن. هو بالوزن الذهب خمسة ثمن وجراما والفضة خمس مئة وخمسة وتسعين جرام لا بالقيمة. ولا بما فيه صناعة محرمة فتستبعد بل يقوم فيقوم عاليا عنها قال ومن عنده عرظ للتجارة او ورثه فنواه للقنية ثم نواه للتجارة لم يصل لم يصل عرظا بمجرد النية غير حلي اللبس. انتبه لهذه المسألة. يعني هذه المسألة اه ذكر المؤلف بهذه الصيغة لكن عبارة المقنع هو نقلها من المقنع والشرح الكبير وغالب غالب كلام المؤلف وكذلك صاحب منار السبيل من المقنع ومنار السبيل يعني ليس منار السبيل الشرح الكبير يقصد الشرح الكبير بل منار السبيل يكاد يكون ملخص الشرح الكبير بل عامة كتب آآ حنابلة يعني عالة على كتب الموفق رحمه الله فعبارة الموفق اوضح من من عبارة المؤلف انا انقل لكم عبارة الموفق في المقنع قال فان ملكها بارث او ملكها بفعله بغير نية ثم نوى التجارة بها لم تصل للتجارة فان ملكها بارث او ملكها بفعله بغير نية ثم نوى التجارة بها لم تصل للتجارة يعني معنى هذا انه اذا ملك هذه العروظ بارث ورثها عن ابيه او ملكها بفعله يعني باختياره كالشراء مثلا او الهبة ونحو ذلك ثم نوى بها التجارة بعد ذلك فانها لا تكون للتجارة وبالتالي لا تجد فيها الزكاة لا تجب فيها الزكاة لانه لا يصير عرظا بمجرد النية هكذا عللوا وقالوا لان الاصل في العروض القنية فاذا صارت للقنة لم تنتقل بمجرد النية يعني ليس لهم الا تعليم فقط وهذا ايضا هو قول الجمهور و القول الثاني في المسألة انه اذا نوى بها التجارة فانه تجب فيها الزكاة ولو كان قد ورثها ولو كان يعني اه اذا نوى بها التجارة وحال على ذلك الحول فتجد فيها الزكاة. ولو كان قد ورثها وهكذا لو اشتراها ثم يعني اه نوى بها التجارة فتجب فيها الزكاة وهذا هو القول الراجح والله اعلم. هذا هو القول الراجح والله اعلم في المسألة وان كان القول الاول هو قول الجمهور. القول الاول هو قول الجمهور يعني قول اكثر. لكن قول الراجح والله اعلم انها تصير للتجارة بمجرد النية وتجب فيها الزكاة اذا حال عليها الحول بهذه النية هذا القول رواية عن الامام احمد اختار ابن عقيل من الحنابلة قال الموفق ابن قدامة وذهب ابو بكر يعني عبد العزيز غلام الخلال وابن عقيل الى انها تصير للتجارة بمجرد النية وحكوه رواية عن احمد قال بعض بنا هذا على اصح الروايتين ثم ذكر حديث سمرة امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نخرج الصدقة مما نعده للبيع وهذا داخل في عمومه ولان بنية القنية كافية بمجردها فكان نية التجارة بل هذا اولى لان الايجاب آآ يغلب على الاسقاط احتياطا يعني كان الموفق يميل القول ايضا ولانه نوى به التجارة اشبه ما لو نوى حال الشراء. اذا القول الراجح والله اعلم انه متى ما نوى بها التجارة ومضى على هذه النية السنة كاملة فتجد فيها الزكاة اما هذا القول الذي ذكره الجمهور لا دليل عليه فالدليل على انه اذا ورثها انها لا تصير للتجارة او انه اذا اشتراها بفعله ثم نوى التجارة لا تصوم ما الدليل على هذا؟ لا نسلم بهذا القول الذي ذكروه فالصواب اذا انها تكون للتجارة واذا حال عليها الحول وقد نوى بها التجارة فانها تكون للتجارة وهذا هو الذي عليه فتوى هو الذي يفتي به شيخنا عبد العزيز بن باز الشيخ محمد العثيمين رحمه الله تعالى. اما قول الجمهور كما ذكرنا يعني عللوا بتعليل عليم وليس على هذا يعني دليل ظاهر ولهذا الصواب ان انه اذا نوى بها التجارة ومضى على ذلك سنة كاملة تجب فيها الزكاة ولو كان قد ملكها بارث او نحوه. ولذلك اضطرهم الى استثناء حلي اللبس. قالوا قالوا قال غير حلي اللبس لان الاصل وجوب زكاته. فاذا كان وهو التجارة فقد رده للاصل والصواب انه تجب الزكاة مطلقا. ولذلك خذوها فائدة من علامة القول المرجوح آآ كثرة الاستثناءات عليه وصعوبة فهمه وصعوبة تطبيقه ومن علامة القول الراجح عدم ورود الاستثناءات عليه او قلتها وسهولة فهمه وسهولة تطبيقه اذا وجدت قولان احدهما صعب في فهمه صعب في تطبيقه او ان استثناءات منه كثيرة هذه علامة على انه مرجوع والقول الراجح دائما يعني في الغالب تجده سهلا في الفهم سهلا في التطبيق تقل او لا توجد عليه استثناءات. قال وما وما استخرج من المعادن ففيه بمجرد احرازه ربع العشر. لعموم قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا انفقوا من الطيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض قال ان بلغت القيمة نصابا بعد السبك والتصفية. فيعني قالوا بمجرد الاحراز يجب عليه ان اه يزكيه ونكتفي بهذا القدر ونقف عند باب زكاة الفطر ان شاء الله تعالى