كنا قد وصلنا بعد صلاة الاستسقاء طبعا خطتنا اننا نقف عند كتاب الزكاة. ولهذا سوف ان شاء الله تعالى ناخذ هذه الدرس صلاة الاستسقاء وجزءا من كتاب الجنائز والدرس القادم ان شاء الله نكمل كتاب الجنائز حيث نقف عند كتاب الزكاة آآ مستأنف به ان شاء الله تعالى الدرس في شهر شوال قال المؤلف رحمه الله باب صلاة الاستسقاء. الاستسقاء استفعال من السقي وهو طلب السقيا والمراد بها طلب السقيا من الله تعالى بنزول الغيث طلب السقيا من الله تعالى بنزول الغي قال وهي سنة هذا المؤلف بان صلاة الاستسقاء سنة سنة مؤكدة عند الحاجة اليه ذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم فعلها كذلك خلفاؤه الراشدون من بعدي ولهذا قال الحافظ ابن عبد البر قال اجمع العلماء على ان الخروج الى الاستسقاء والبروز والاستماع الى الله عز وجل خارج المصري بالدعاء والضراعة الى الله تبارك اسمه بنزول الغيث الاحتباس ماء السماء والقحط سنة مسنونة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا خلاف بين علماء المسلمين في ولكن محل سنية صلاة الاستسقاء عند وجود القحط عند وجود القحط اما عند عدم وجود القهر وانما اما عند عدم وجود القحط وانما المراد طلبوا الاستزادة من مياه الامطار فانها تكون غير مشروعة وذلك لان الاصلح في العبادات التوقيف النبي صلى الله عليه وسلم انما استسقى عند وجود القحط كان شيخنا عبد الله بن قعود رحمه الله كان يرى ان الاستسقاء مع عدم وجود القحط انه غير مشغول انه اقرب الى البدعة منه الى السنة الاصلح في عبادات التوقيف فلابد ان يوجد قحط حتى يقال باسمية صلاة الاستسقاء ولهذا ليس من السنة ان يستسقي خطيب الجمعة كل خطبة انما يستسقي عند وجود القحط فقط النبي صلى الله عليه وسلم لم يستسق لخطبة الجمعة الا عندما آآ طلب منه ذلك الرجل ان يستسقي الخطيب كل جمعة تسقي يقول النفس بحاجة ونحو ذلك هذا ليس مشروعا الا عند وجود القحط واصل البدع قائم على استحسان. البدع لو تأملتها كلها قائمة على الاستحسان اه يعني العبادات الاصل فيها التوقيف والاتباع ويستحسن الانسان برأيه وعقله شيئا انما يستمع في ذلك لكن هل يصح الاستسقاء لغيره من المسلمين بان يكون البلد الذي هو فيه ليس فيه جذب ولا قحط ولكن استسقي لغيره من بلاد المسلمين نعم يعني مثلا لو كان عندنا في الرياض مثلا يعني لن لا يستصح لكن في بعض مناطق المملكة وهناك احد فينوي خطيب الاستسقاء الاخرين نعم نعم آآ اجاز ذلك بعض الفقهاء قال المرداوي في الانصاف احتبس القطر عن قوم صلوا بنا ميزان وان احتبس عن اخرين فالصحيح من المذهب يعني عند الحنابلة انه يصلي لهم غير من لم يحبس عنهم قال ماجد ابن تيمية ايضا يستحب ذلك فهذا اجازه بعض العلماء قال وصفتها واحكامها كصلاة العيد صفة صلاة الاستسقاء واحكامها كصفة صلاة العيد التي تكلمنا عنها في الدرس السابق وتسن ان تكون بعد طلوع الشمس وارتفاعه في درمح فقدرنا طلوع الشمس وارتفاع قيد رمح كم دقيقة عشر دقائق تقريبا اعتبرتها ووجدتها في هذا قدر تقريب قد يتسع الى عشر دقائق في هذا قدر لان هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج للاستسقاء حين بدا حازم الشمس رواه ابو داوود ولكن لو اراد اناس ان يؤخروا صلاة الاستسقاء ويصلون مثلا الساعة العاشرة الحادية عشرة او بعد صلاة الظهر مثلا طلاب مدرسة قالوا نريد ان يعني بعد صلاة الظهر نصلي صلاة الاستسقاء ان كانوا مثلا وجه ولي الامر بقبول صلاة الاستسقاء فقالوا نجعل صلاة الاستسقاء يعني بعد صلاة الظهر او قبلها هل يصح هذا او لا يصح نعم نعم نعم يصح يعني نعم يصح وقت صلاة الاستسقاء وقت واسع بل قال الموفق ابن قدامة ليس لصلاة الاستسقاء وقت معين الا انها لا تفعل في وقت النهي بغير خلاف اتفاق العلماء لان وقتها متسع فلا يخاف فواتها والاولى في علوها في وقت صلاة العيد الامر فيها واسع يعني في بعض المدارس يجعل من الصلاة يستسقى من الساعة التاسعة الامر فيها واسعة التاسعة او العاشرة او الحادية عشرة او بعد صلاة الظهر او قبل حضور الامر فيها واسع الامر فيها واسع بل حتى لو جعله بالليل كما ذكر موفقا ان هذا بغير خلاف بين العلماء انها آآ ليس لها وقت معين لانها دعاء دعاء والدعاء مشروع في كل وقت لكن اه تخالف صلاة العيد الاستسقاء في مسائل المسألة الاولى ان الخطبة في صلاة الاستسقاء في الاستسقاء خطوة واحدة بينما في العيد خطبتان على قول الجمهور اشرنا في الدرس السابق ان بعض العلماء يقول ان خطبة واحدة وقول قوي كان شيخنا محمد بن عثيمين رحمه الله يفعله في اخر حياته كان لا يخطب الا خطوة واحدة. لك على قول الجمهور يكون هذا فرقا الثاني في صلاة الاستسقاء آآ تجوز الخطبة قبل الصلاة وبعدها بينما في العيد تكون الخطبة بعد الصلاة الفرق الثالث انه في خطبة العيد يبين احكام وصلاة العيد بينما في الاستسقاء يكثر من الاستغفار والدعاء بنزول الغيب هذه ابرز الفروق بين العيد والاستسقاء كويس قال واذا اراد الامام واذا اراد الامام الخروج لها وعظ الناس وامرهم بالتوبة اولا هل اشترط اذن الامام لاقامة صلاة الاستسقاء اثر العلماء على انه لا يشترط من اهل العلم من قال انه اشترط والذي عليه العمل الان مو لا بد من اذن الامام في الامصار الامصار لابد من اذن الامام لان الامام وجه هنا يعني بان لا تقام صلاة الاستسقاء الا باذنه لكن هذا في الامصار لكن لو خرج جماعة في برية وارادوا ان يصلوا صلاة الاستسقاء هل في هذا مانع نعم ليس في هذا هذا مشغول لا بأس به على ان اكثر العلماء حتى في الانصار لا يشترطون اذن الامام لكن الذي يظهر ان الامام اذا منع من هذا الا باذنه فلا ينازع في هذا لا ينازع في هذا مثل يعني دعاء القنوت هذا اقرب الاقوال اذا منع الا باذنه فلا ينازع في هذا لان المفسدة المترتبة على المنازعة اشد من المصلحة لا ترجى من اقامة السنة فمثلا في الامصار لا لا تقام صلاة الاستسقاء الا باذنه لكن في غير الانصار كما مثلا الجماعة في سفر او في برية ارادوا ان يكونوا صلاة الاستسقاء لا حرج في ذلك وايضا الامام لا يمنع من هذا في مثل يعني هذه الاحوال قال وعظ الناس وامرهم بالتوبة والخروج من المظالم آآ اذا اراد الامام الخروج ينبغي تهيئة الناس وذلك بموعظة الناس حثهم على توبة حثهم على ازالة القطيعة والهدر وخروج من المظالع ويرى بعض العلماء يرى بعض العلماء انه يستحب للامام اذا اراد الخروج للصلاة والاستسقاء ان يأمر الامام الناس بالصدقة لان الصدقة فيها احسان الى الغير والاحسان سبب للرحمة كما قال الله تعالى ان رحمة الله قريب من المحسنين رأيت رحمة كما قال تعالى وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وقد كان هذا عليه عمل الناس الى وقت ليس بالبعيد كان قبل ان يخرج للاستسقاء يتصدقون على الفقراء والمساكين واستحب بعض العلماء ان يأمر الامام الناس قبل الخروج للاستسقاء بالصيام وان يخرج الناس للاستسقاء وهم صائمون لان ذلك اقرب الى اجابة الدعاء ولهذا استحب ايضا بعض العلماء ان يكون الاستسقاء يومي الاثنين والخميس لانه يشرى صيامهما دعاء الصائم اقرب الى الاجابة ولكن تحديد الصلاة بهذين اليومين تدل دليل ظاهر ليس هناك دليل ظاهر يدل على تحديد الصلاة بيومي الاثنين والخميس وانما هذا استحسان من بعض اهل العلم من المعلوم ان تقييد العبادة في يوم وقت معين تجد دليل والا يكون من البدع الاضافية كما هو مقرر عند اهل العلم الهدف الصواب ان صلاة الاستسقاء لا تختص بيوم معين. ويمكن ان تكون في اي يوم من ايام الاسبوع وقد اصبح على هذا العمل اخيرا السنوات الاخيرة اصبح باستسقاف اي يوم هذا ما كان في وقت مضى لا تكون الا بالإثنين والخميس من الصواب انها لا تختص باثنين وخميس بل تكون في اي يوم من ايام الاسبوع قال ويتنظف لها ولا يتطيب يتنظف لها ولا يتطيب اما كونه يتنظف فلانه مكان اجتماع عام ووجود الروائح الكريهة تؤذي الحاضرين او بعضهم واما كونه لا يتطير فلانه وقت استكانة وخضوع وتذلل وخشوع فوضعه الطيبة لا يتفق مع ما هو مطلوب من الاستكانة والتذلل ويدل لهذا حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم للاستسقاء متبذلا متواضعا متضرعا حتى كالمصلى فلم يخطب في خطبتكم هذه ولكن لم يزل في الدعاء والتضرع والتكبير صلى ركعتين كما يصلي في العيد رواه ابو داوود والترمذي والنسائي وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح قال ابن عباس هنا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة الاستسقاء متبزلا متواضعة قول متبذلا دليل على انه لا يمس الطيب ولا يلبس لباس زينة وان كان اخر الزينة مطلوبة في جميع الصلوات الا انه استثنى من ذلك صلاة الاستسقاء قال الموسخ ابن قدامة السنة في الخروج لصلاة الاستسقاء متواضعا ومتخشعا ومتذللا متضرعا في ثياب جلدته ولا يلبس ثياب زينة لانه يوم تواضع وبعض اهل العلم يقول ان صلاة الاستسقاء في غيرها تؤخذ فيها الزينة لعموم قول الله تعالى خذوا زيادتكم عند كل مسجد ولكن الاقرب هو القول الاول لحديث ابن عباس فان قوله متبذلا يدل على انه خرج يعني في ثيابي آآ في ثياب ليست ثياب زينة وانه لم يمس طيبا لان مس الطيب هنا في الوصف بالتبذل ولهذا يصح ان يلغز بهذا ما هي الصلاة التي لا يستحب اخذ الزينة لها ما هي الصلاة التي لا يستحب اخذ الزنا لها؟ الجواب هي صلاة الاستسقاء قال ويخرج نعم ولا يتطيب ويخرج متواضعا متخشعا متذللا متضرعا يعني عند الخروج يشرع التذلل والاستكانة والتواضع والتضرع قال ومعه اهل الدين والصلاة والشيوخ ويباح خروج الاطفال والعجائز والبهائم والتوسل بالصالحين آآ اما استحباب ان يخرج معه الاطفال العجائز فهذا استحبه بعض اهل العلم خروج الاطفال والعجائز تحبه بعض اهل العلم قالوا لانهم اقرب من الاجابة اما الشيوخ والعجائز اقرب الى الاستكانة تضرع والصبيان لماذا لانهم لا ذنوب عليه رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يبلغ كون الدعاء يكون من انسان ليس عليه ذنب فاقرب اليه اجابة ولهذا قال الموفق ابن قدامة يخرج معه اهل الدين والصلاح والشيوخ لانهم اسرعوا للاجابة يستحب الخروج لكافة الناس اما النساء فلا بأس بخروج العجائز ومن لا هيئة لها وبعض اهل العلم قال ان الشواب وذوات الهيئة لا يستحب لهن لان الضرر في خروجهن اكثر من النفع ولكن الاقرب انها الشابة اذا خرجت متحجبة محتشمة ان هذا لا بأس به اه قالوا والبهائم هل يستحب اخراج البهائم مع الناس تحابى هذا بعض اهل العلم قالوا ان هذا اقرب الى الاستكانة وخشوع وقد روي ان الناس اصابهم القحط في عهد طارق بن زياد وخرج بالناس جميعهم ومعهم الشيوخ والعجائز والصبيان واخرج معهم البهائم وجعلوا يدعون الله تعالى ويتضرعون ويبكون حتى سقوط ولكن اخراج البهائم في صلاة الاستسقاء وان كان قد قال به بعض اهل العلم ومن استحبه القاضي ابو يعلى وابن عقيل ابن الحنابلة الا ان اكثر العلماء يرون انه غير مستحب لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله ولم ينقل عن احد من الصحابة انه فعل ذلك ولو كان مشروعا لنقل والذي استحبه بعض علماء بعد احد الصحابة والتابعين ولا لم ينقل عن احد من الصحابة انه فعل هذا وهذا هو الاقرب والله اعلم هذا هو الاقرب والله اعلم طيب قال ومعه اهل الدين والصلاح اردت ان اخرت الكلام عن اهل الدين حتى نربطها بقوله والتوسل بالصالحين مراد المؤلف بقوله التوسل بالصالحين يعني بدعاء الصالحين ولا يقصد المؤلف التوسل بذوات الصالحين فهذا غير مشروع لكن مراد المؤلف التوسل بدعاء الصالحين قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا استسقى ما ان ينزل من المنبر الا والمطر يتحاذر من لحيته لهذا قال البخاري في الصحيح عن ابن عمر قال ربما ذكرت قول الشاعر وانا انظر الى وجه النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي فما ينزل حتى يجيش كل ميزان وابيض يستسقى الغمام بوجهه امال اليتامى عصمة للارامل هذه من قصيدة ابي طالب يمتدح فيها النبي صلى الله عليه وسلم فكان يعني ابن عمر يتمثل بهذا. النبي عليه الصلاة والسلام ما لم ينزل من المنبر الا وينزل المطر وهي قصيدة لابي طالب طويلة ذكرها ابن اسحاق السيرة اكثر من ثمانين بيتا آآ جاء في بعض الروايات ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كان ابو طالب حيا لقرضت عينه وفي عهد عمر رضي الله عنه في السنة الثامنة عشر من الهجرة وهذه السلف تسمى عام ماذا نعم رمادة طاب الناس ضحك شديد فدعا عمر رضي الله عنه العباس بن عبد المطلب وطلب منه ان يستسقي بالناس وقال اللهم انا كنا نستسقي اليك اللهم انا كنا نتوسل اليك بنبينا فتسقينا وانما نتوسل اليك بعيب عم نبينا فاسقنا فيسقون والمراد بالتوسل هنا طلب الدعاء فرض الدعاء وليس المقصود كما ذكر التوسل بذوات الصالحين وجاء في بعض الروايات ان العباس لما استسقى بالناس قال اللهم انه لم ينزل بلاغ الا بذنب ولم يكشف الا بتوبة وقد توجه بي القوم اليه بمكانم نبيه ونواصينا اليك بالتوبة الغيب فارخت السماء مثل الجبال حتى اقصدت الارض وفي عهد معاوية من ابي سفيان قحط الناس خرج معاوية يستسقي بالناس فلما جلس على المنبر قال اين يزيد ابن الاسود فقام يزيد وطلب منه معاوية ان يستسقي بالناس ففعل فثارت الصحابة مثل الترس وهب لها ريح فسقوا حتى كادوا لا يبلغون منازلهم ولهذا ينبغي ان استسقى بمن ظهر صلاحه وتقواه لانه اقرب الى اجابة الدعاء وعلى هذا كان مسلمون وائمتهم يستسقون بدعاء الصالحين في حياتهم بل في تراجم بعض الرواة يوصف يوصف بعض الرواة بانه استسقى بهم قال سفيان ابن عوين حدثنا رجلان صالحان يستسقى بهما ابن عجلان ويزيد ابن يزيد ابن جابر وقال ابن حبان في صحيحه باب ذكر ما يستحب للامام اذا اراد الاستسقاء ان يستسقي بالصالحين رجاء الدعاء بذلك لكن بعض العلماء يقول ان الاستسقاء ببعض الصالحين قد يكون في فتنة انه لو اتى هذا الانسان وقيل له ادعو الله تعالى ان يغيثنا ونزل المطر ربما يقتل هو بنفسه ويصاب بالعشب وافترى الناس به ايضا قالوا ان يعني درء المفاسد مقدم على جلب المصالح لكن الذي يظهر انه على الاقل يعني توكل له خطبة الاستسقاء والصلاة والصلاة بالناس يعني ينبغي ان يلتقى الناس الاخيار الصالحين الذين هم اقرب الى اجابة الدعاء واجعلوا هم الذين يستسقون بالناس ويدعون هذا هو الذي عليه السلف قال فيصلي ثم يخطب خطبة واحدة يفتتحها بالتكبير كخطبة العيد فيصلي ثم يخطب خطوة واحدة هنا قال المؤلف انه يصلي ثم يخطب افادنا المؤلف ان الصلاة مقدمة على الخطبة وهذا هو المنهج وهو قول جمهور من المالكية والشافعية والحنابلة ان الصلاة مقدمة على الخطبة وذهب ما لك واحمد في رواية الى ان الخطبة قبل الصلاة وقد وردت الاحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل على انه خطب ثم صلى واحاديث اخرى ثابتة تدل على انه صلى ثم خطب وان كانت الاحاديث التي تدل على انه خطب ثم صلى اثبت واصح لانها رواها الشيخان البخاري ومسلم في صحيحيهما الا انه قد ثبت باساره بحسنة ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى ثم خطب ولهذا ذهب بعض اهل العلم الى جواز الامرين. وان الامام يخير ان يقدم الخطبة او الصلاة. وهذا قول رواية عن الامام احمد. الامام المخير اختاره ابن ابي موسى ابن الحنابلة والمسجد ابن تيمية فرأى الى شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله ان الامام مخير ان شاء قدم الخطبة وان شاء قدم الصلاة قال ثم يخطب خطبة واحدة يفتتحها بالتكبير في خطبة العيد اشرنا في الدرس السابق الى ان القول الراجح في افتتاح خطبة العيد ما تكون بماذا الحمد وقلنا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يفتح خطب العيدين تكبير ان هذا قول وان الحديث المروي في ذلك حديث ضعيف اقل الكلام شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم ان جميع خطب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يفتتحها بالحمل كان يكتشفها بالحمد. وهكذا ايضا نقول في خطبة الاستسقاء قمنا ان تفتتح بالحمد خلافا لما ذهب اليه المؤلف رحمه الله قال ويكثر فيها ويكثر فيها الاستغفار وقراءة الايات فيها التي فيها الامر به يكثر الاستغفار لقول الله تعالى ويا قومي استغفروا ربكم ثم توبوا اليه يرسل السماء عليكم مدرارا تفاهم اسباب نزول الغيب وقراءة الايات التي فيها الامر بالاستغفار في هذه الاية وفي قول الله تعالى استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ومددكم باموال وبنين ولان الاستغفار سبب نزول الغيث والمعاصي سبب لانقطاع الغيث الاستغفار والتوبة يمحوان المعاصي وقد روى البيهقي عن عمر رضي الله عنه انه خرج يستسقي فلم يزد على الاستغفار وقال لقد استسقيت بمجاديح السماء لكن هذا الاثر ضعيف في انقطاع قال ويرفع يديه يعني يسن مع الدعاء ان يرفع يديه ويرفع يديه وظهورهما نحو السماء فيدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم ويؤمن المأموم السنة في الدعاء رفع اليدين لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله يستحي من عبده اذا رفع يديه ان يردهما صفرا رواه ابو داوود حديث حسن قال البخاري في صحيحه باب الرفع للامام يده في الاستسقاء ثم ساق باسناد عن انس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من دعائه الا في الاستسقاء وانه ليرفع يديه حتى يرى بياض ابطينه. وهذا صلاة الجمعة في خطبة الجمعة هذا في خطبة الجمعة كان عليه الصلاة والسلام لا يرفع يديه بالدعاء الذي الاستسقاء وفي صحيح مسلم عن عباد ابن تميم المازني انه سمع عمه وكان من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقول خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم يستسقي فجعل الى الناس ظهره يدعو الله واستقبل قبلته وحول رداءه ثم صلى ركعتين ولكن قوله ولكن قول المؤلف يرفع يديه وظهورهما نحو الصلاة هذا قد جاء في بعض الروايات عند مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم دعا بظهر الاستيقظ ومن هنا اختلف العلماء في فهم هذا الحديث هل هو على ظاهره انه جعل ظهر كفيه الى السماء يكون دعا هكذا او ان المقصود انه بالغ عليه الصلاة والسلام في رفع اليدين حتى كأنه كأن ظهر كفيه الى السماء قولان اهل العلم فبعض اهل العلم قال بظاهر هذا الحديث وقالوا ان هذا دعاء رهبة دعاء رهبة وليس دعاء رغبة وهو دعاء لرفع البلاء ولذلك قالوا السنة ان يرفع ظهر كفيه الى السماء يعني الاصل في الدعاء تجعل بطونا كفيت الى السم هكذا لكن يقولوا في الدعاء دعاء الاستسقاء تعكس وتدعو هكذا والقول الثاني في المسألة ان الدعاء انما يعني يسن رفع بطون اليدين الى السماء ولكن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث بالغ في رفع يديه حتى يظن الظال انه كانما جعل ظهر كفيه الى السماء وهذا القول الثاني هو الاقرب والله اعلم وقد اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله كما ذكر ذلك نقل ذلك عنه صاحب الانصاف قال شيخ الاسلام صار كفهما نحو السماء آآ قال لشدة الرفع لا قصدا لهم يعني بالغ عليه الصلاة والسلام في رفع يديه هكذا حتى كأنه كأن ظهرك سيء الى السماء حتى كأن ظهرك سيل السبب هذا هو الاقرب والله اعلم خاصة انه جاء في بعض الروايات ولو انه عليه الصلاة والسلام يعني فعل هكذا لنقلها الرواة لانه شيء ملفت للنظر شيء لم يألفوه لا تصوروا لم ينقله الا راو واحد الذي يظهر انه ان المقصود انه عليه الصلاة والسلام انما بالغت رفع يديه الى السماء قال ثم يستقبل القبلة في اثناء الخطبة استقبلوا القبلة في اثناء الخطبة يعني خطيب عندما يخطب الناس ثم بعد ذلك يدعو في اخر الخطبة يدعو باستسقاء يحول ظهره الى الناس ويدعو بينما لو دعت خطبة الجمعة ومستقبل الناس لكن في صلاة الاستسقاء يحول ظهره الى الناس ويستقبل القبلة ويدعو هذا هو الظاهر من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ظهر الروايات هو انه عليه الصلاة والسلام فعل هذا ولهذا نقول السنة للخطيب اذا دعا خطبة الاستسقاء ان حول ظهره الى الناس ويستقبل القبلة ويدعو ويبالغ في رفع يديه الى السماء ها قبل فراغ الخطبة اثناء الخطبة يتحول يستقبل القبلة ويرفع يديه ويدعو واذا كان الناس لم يألفوا هذا ونبين لهم هذا يقول اننا سندعو وسوف استقبل القرآن هذا هو المنقول عن النبي عليه الصلاة والسلام يعني اشياء غريب الذي لم يلقه الناس ينبغي ان يمهد له الانسان لكن هذا هو الظاهر كما نص عليه المؤلف وهذا هو مذهب عند الحنابلة وان كان مثل قول اخر انه لا يستقبل القبلة وانما يدعو كما يدعو في خطبة الجمعة. لكن ظاهر الروايات انه عليه الصلاة والسلام استقبل القبلة ثم يدعو ومن الادعية ما ذكره المؤلف اللهم انك امرتنا بدعائك ووعدتنا اجابتك قد دعوناك كما امرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا ثم يحول رداءه فيجعل الايمن على الايسر والايسر على الايمن وكلم ناس اذا دعا وفرغ من الصلاة والخطبة والدعاء السنة ان يحول رداءه. قال البخاري في صحيحه باب تحويل الرداء في الاستسقاء ثم ساق بسنده عن عبد الله ابن زيد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فقلب رداءه قال حافظ هذا المعنى قلب رداءه في اثناء الاستسقاء ولمسلم انه لما اراد ان يدعو استقبل القبلة لاحظ هذا في مسلم استقبل القبلة وحول رداءه قال الحافظ ابن حجر وعرف بذلك ان التحويل وقع في اثناء الخطبة عند ارادة الدعاء بهذه الفائدة يقول حظن هدر فعرف بذلك ان التحويل وقع في اثناء الخطبة عند ارادة الدعاء بينما الذي عليه عمل الناس الان متى يحولون ارديتهم بعد الفراغ لا السنة ان يكون التحويل قبل ان يذهب قبل ان ادعو عندما يريد ان يدعو يحول رداءه يعني هذا هو يعني من اسباب الاجابة من اسباب الاجابة لاحظ بعض المسائل يعتادها بعض الناس لكن عند التحقيق تجد ان يعني السنة بخلاف ما عليه عمل الناس لهذا ينبغي لطالب العلم ان يحيي هذه السنن فاذا آآ التحويل يكون في اثناء الخطبة عند ارادة الدعاء صفة التحويل افادنا المؤلف لان صفة التحويل قال يجعل الايمن على الايسر والايسر على الايمن فمثلا لو كان عليه مشلح يقلبه كان عليه غترة كذلك او طيب والحكمة منه قال النووي التحويل شرع تفاؤلا بتغير الحالي من القحط الى نزول الغيث والقص. ومن ضيق الحال الى ساعته ويرى بعض العلماء ان التحويل خاص بالامام فقط ولكن اكثر اهل العلم على ان تحويله ليس خاصا بالامام وانما يشمل الامام المأمومين قال حافظ ابن حجر قال الليث وابو يوسف حول الامام وحده واستحب جمهوره ايضا يحول الناس بتحويل الامام ويشهد له ما رواه احمد من طريق اخرى عن عباس بلفظ وحول ناس معه طيب هل تحول المرأة عباءتها في صلاة الاستسقاء الجواب هل هذا خاص بالرجل او يشمل المرأة نعم طيب نعم ما الدليل على خصوصية نعم ها المرأة كالرجل المرأة كالرجل الا اذا كان في مكان مكشوف والرجال ينظرون اليها فانها لا تنفعل لان قلب الرداء سنة والتكشف امام الرجال فتنة ومحرم اما لو كانت بعيدة عن الرجال لا تتكشف او مثلا كانت صلاة الاستسقاء في مسجد في مصلى النساء والنساء يصلين في مصلى النساء فحكمها حكم الرجل لان الادلة عامة والاصل هو تساوي الرجال والنساء في الاحكام الا ما دل الدليل على اختلاف بينهما فيه آآ قال ويتركونه حتى ينزعوه مع ثيابه. يعني التحويل اذا حولت الرداء تتركه فلا يعني تعيده حتى تنزيعه مع ثيابي قالوا لانه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه انه غيروا ارديتهم حين عادوا ولكن لم يثبت في هذا شيء ولهذا فالاقرب والله اعلم انه متى ما شاء نزعه واعاده الى حالته السابقة لان المقصود هو تحويل الرداء اثناء الدعاء الدعاء وبعده وقت يسير واما ما بعد ذلك فالامر فيه واسع وليس في ذلك شيء محفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقال بانه يترك ولا ينزع اه حتى ينزع الثياب معه قال فان سقوا والا عادوا ثان وثالثا يعني انسقوا والا استسقوا مرة ثانية وثالثة والله تعالى يحب الملحين بالدعاء قال ويسن الوقوف في اول المطر والوضوء والاغتسال منه واخراج رحله ليصيبها. ويدل لذلك ما جاء في صحيح مسلم عن انس رضي الله عنه قال اصابنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر حفر النبي صلى الله عليه وسلم عن رأسه حتى يصيبه المطر وقال حديث احد لربه هذا الحديث اخرجه مسلم في صحيحه وذكر لي احد الاخوة ان في اسناده ضعفا فراجعت الحديث ولم اجد هذا الضعف والجميع رجاله ولكن ثبت على الشيخ محمد ناصر الدين الالباني رحمه الله في ارضاء الغليل ذكر هذا الحديث هو حديثا اخر ذكر ان انه عليه الصلاة والسلام كان اذا سال الوادي قال اخرجوا بنا الى هذا الوادي الذي جعله الله طهورا سنتطهر به وقد قلب التخريج فجعل حديث انس ضعيفا ورواه البيهقي وقال انها منقطعة بينما حديث الوادي جعله هو الصحيح رواه مسلم فالصواب العكس الصواب هو العكس وهو ان حديث انس رواه مسلم اخرجه مسلم في صحيحه واما حديث الوادي فهو رواه البيهقي وهو في انقطاع فيعني انتبهوا لهذه المسألة حديث انس حديث صحيح. ومعنى رواه مسلم معنى حديث عادل من ربه يعني بتكوين وخلق الله له لخلق الله له ويستحب يعني عند نزول المطر ان يحسر الانسان عن رأسه حتى يصيبه المطر وكذلك لو توضأ منه واغتسل منه او اخرج رحله وثيابه وهذا اه من السنة لان العلة التي علل بها النبي صلى الله عليه وسلم تشمل هذا كله اسمع هذا كله من حديث انه حديث عهد بربه قال وان كثر المطر حتى خيف منه سنة قوله اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الاكام والضراب وبطون الاودية وما به الشجر ربنا لا تحرمنا من فقد لنا به الاية هذا قد قاله النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يخطب الناس واتاه الاعرابي قال هلكت الاموال وانقطعت السبل فادعوا الله ان يغيثنا فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم اغثنا فنزلوا المطر اسبوعا كاملا فلم يروا الشمس سبتا يعني اسبوعا حتى كانت جمعة بنها كذلك الرجل وغيره وقالوا يا رسول الله هلكت الاموال قطعت فجر الله على نفسك يا عمي فقال عليه الصلاة والسلام اتى بهذا الدعاء اللهم حوالينا ولا علينا. اللهم على الاركان والضرار بطن اودية الشجر. اما قول ربنا لا تحملنا ما ظهرت لنا به الاعلم انه محفوظا من رواية الصحيحين و هذا من حكمته عليه الصلاة والسلام لم يدعو الله ان يمسك المطر وانما ان يجعله على الاثام والضراب وبطون الاودية ومنافس الشجر لان الغيث بركة وخير وفيه منفعة للناس قال وسن قول مطرنا بفضل الله ورحمته بحديث زيد بن خالد قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر او قال بالحديبية على اثر سماء كانت من الليل. فلما انصرف قال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قل الله ورسوله اعلم. قال قال الله اصبح من عباده مؤمنون بي وكافر. فاما من قال فطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر به مؤمن بالكوكب. واما من قال بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر فالسنن يقال مطرنا بفضل الله ورحمته وايضا ورد اللهم اجعله صيبا نافعا. واما قول مطرنا بنوم كذا وكذا فانه يحرم وهو كفر اصغر قوله كافر يعني كفر اصغر وهو يسميه بعض العلماء بكفر النعمة لان هذه نسبة آآ النعمة لغير الله تعالى قال ويباح في نوم كذا يعني يباح ان يقال مطرن في نوم كذا كم يقال مطرن مثلا في الوسمي مثلا او في اول صيد او مراوح الصيد او نحو ذلك هذا لا بأس به. لانه لا يقتضي الاضافة الى النوم ولا يكره طيب توقعات نزول الامطار هل تدخل في منهي عنه او في القسم الجائز نعم الذي اظلته بالقسم الجائز توقعات نزول الامطار من قديم الزمان لان الله تعالى اجرى العادة بان المطر ينزل في ظروف معينة يعرفها بعض الناس وتقاس الان باجهزة دقيقة وهي توقعات بان الفرصة مهيأة لنزول المطر وقد ينزل مطر وقد لا ينزل قد ينزل المطر وقد لا ينسى لكن يقال ان ظروف الجو الان مهيأة لنزول المطر من جهة مثلا قياس الرطوبة وجهة قياس يعني بعظ الاشياء التي يعني في الغالب ان المطر ينزل معها فيقال له فرصة مهيأة لنزول المطر هذا لا يدخل في القسم المنهي عنه لا يدخل في قسم ينبغي التحرز كثيرا في العبارة. فيفتن مثلا بهذه العبارة الفرصة المهينة نزول مطر. ولا يقال ان المطر كان بسبب المنخفض الجوي او بسبب فان هذا شبيه بقول من قال مطرنا بنوم كذا وكذا قد انتهينا من احكام صلاة الاستسقاء ونأخذ ما تيسر من احكام صلاة الجنازة