طيب قال كتاب الجنائز باب الجنائز الجنائز اه تعريفها الجنائز فتح الجيم جمع جنازة بكشف الجيم وفي لغة بفتح الجيم جنازة قال ابن ختيمة هو الكسر اه افصح وقيل الجنازة اسم للميت والجنازة بكسر الدين اسمه النعش الذي يحمل عليه الميت قال يسن الاستعداد للموت والاكثار من ذكره والاكثار من ذكره لقول النبي صلى الله عليه وسلم اكثروا من ذكر هادم اللذات. اكثروا من ذكر هادم اللذات رواه النسائي والترمذي وابن ماجة وهو حديث حسن بشواهده. ورد هنا الى ان صاحب منار السبيل قال رواه البخاري والبخاري لم يروه انما رواه بعض اصحاب السنن والترمذي وابن ماجه والاستعداد للموت مطلوب من المسلم في كل حين فان الموت ما ذكر في قليل الا كثره ولا ذكر في كثير الا قلله كما قال الحسن البصري فضح الموت الدنيا فلم يترك بها فرحا قال ويكره الانين. روي عن بعض ثلاث قراءة الامين قالوا لانه ينافي الصبر ولكنه ليس محرما ولهذا كان الامام احمد في مرض موته يئن وقيل له ان فلانا كان يكره الامين فما ان بعده وتمني الموت ان يكرهوا تمني الموت وبارك هذا الكلام مؤلف انه يكره كراهة ولكن ظاهر الاحاديث هو التحريم ويدل لهذا ما جاء في الصحيحين عن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتمنين احدكم الموت لضر نزل به فان كان لا بد فليقل اللهم احيني من كانت الحياة خيرا لي ورزقني من كانت الوفاة خيرا لي والاقرب والله اعلم هو التحريم ان العصر في المهي انما اقتصاد التحريم وحكمة من النهي عن تمني الموت هي ان الموت تنقطع به الاعمال وفي الحياة استمرار الاجر والثواب بزيادة الاعمال وايضا في الحياة فرصة للتوبة والتدارك والانابة وقد جاءت الاشارة في هذا الحديث ابي هريرة في رواية مسلم فانه قد جاء بلفظ لا يتمنى احدكم الموت ولا يدعو به ولا يدعو به من قبل ان يأتيه انه اذا مات احدكم انقطع وانه لن يزيد المؤمن عمره وانه لن يزيد المؤمن عمره الا خيرا وفي رواية البخاري لا يتمنى احدكم الموتى اما محسنا لعله يزداد واما مسيئا لعله يستعجل. ثم ايضا في تمني الموت نوع من الاعتراض نوع من الاعتراض على آآ القدر هو اعتراض ومراغمة للقدر المحتوم لكن طول العمر للانسان هل هو نعمة باطلاق نعم نعم نعمة اذا كان على طاعة. ونقمة اذا كان على معصية ولهذا حكم الدعاء بطول العمر لا بأس به كما دعا النبي عليه الصلاة والسلام بانس لكن ينبغي ان نقيد باي شيء على طاعة الله لانه على معصية الله تزداد الذنوب تكثر الذنوب لكن ينبغي ان يقيد على طاعة الله والا يعني طول العمر نعمة من الله عز وجل على العبد اذا وفقه الله تعالى للطاعات تكفى اعمالهم الصالحة ولذلك لا بأس بان يدعو المسلم ربه بطول العمر لكن ينبغي ان يقيد ذلك على طاعة الله تعالى فسيتسامن الان قال المؤلف الا لخوف فتنة يعني انه اذا خشي الانسان فتنة يجوز له ان يتمنى الموت كما قالت مريم عليها السلام يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا ولقول النبي عليه الصلاة والسلام فان كان لابد متمنيا فليرضى اللهم احيي لمن فات الحياة خيرا لي وتوفني من كانت الوفاة خيرا لي اذا خشي الانسان ولقوله بل ولقوله واذا اردت بعبادك فتنة فاقبضني اليك غير مكتوب. واذا اردت بعبادك فتنة فاقبضني ليس غير مفتون فهذا يدل على انه يعني استثنى من ذلك وقت الحكمة فيجوز تمني الموت فيها قال وتسن عيادة المريض المسلم وتسن عيادة المريض المسلم افاد المؤلف بان عيادة المريض انها سنة هي مستحبة استحبابا مؤكدا من حق المسلم على المسلم نقل النووي الاجماع على عدم وجوبها ولكن حكاية الاجماع منتقضة بان من العلماء من قال بوجوبها قد بوب البخاري في صحيحه بقوله باب وجوب عيادة المريض ثم ساق بالسند عن ابي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اطعموا الجائع وعودوا المريض وفكوا العاني ثم ساق بالسند عن البراء بن عاز رضي الله عنه قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع وذكر منها وامرنا ان نتبع الجنائز ونعود المريض وقال بعض اهل العلم عيادة المريض في الاصل مستحبة لكنها قد تجب على الانسان اذا كان المريض له حق متأكد على الانسان والديه ومن تجب صلته من ذوي الارحام. وهذا هو الاقرب والله اعلم لنقول قيادة المريض مستحبة لكنها قد تجب آآ على الانسان اذا كان المريض له حق على الانسان لوالديه ومن تجب صلته من ذوي الارحام مثلا يعني كونك مثلا والد الانسان او والدته مريظا ولا يزوره يأثم بهذا هذا ايضا يدخل في العقوق اخوه مثلا مريظ ولا يعوده يأثم بهذا هذا هو الاقرب والله اعلم. اخته مريضة تجب صلتها ولا يعودها. ابنه الاقرب والله اعلم هو القول بالتفصيل وقد ورد بفضل عيادة المريض عدة احاديث منها آآ ما جاء في صحيح مسلم عن ثوبان رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان المسلم اذا عاد اخاه المسلم لم يزل غرفة الجنة حتى يرجع. قيل وما خرفة الجنة؟ قال جماعة. وايضا جاء في صحيح مسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله عز وجل يقول يوم القيامة يا ابن ادم مرضت فلم تعد لي. يقول وكيف اعودك وانت رب العالمين؟ يقول اما علمت ان عبدي فلانا مرضا ولم تعضه؟ اما علمت انك لو عدته لوجدته بني عزة قال وتلقينه عند موته يعني يستحب تلقين الميت عند موته لا اله الا الله مرة ولم يزد الا ان يتكلم يدل لهذا حديث ابي سعيد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لقنوا موتاكم لا اله الا الله وقول موتاكم ما المقصود بقول موتاكم يعني المحتضرين المقصود بقولهم اوتاكم يعني من حضره الموت والا الميت لا يلاقن والتعذيب التلقين يعني ان هذا المحتوى كانه يعمم ويلقن قول لا اله الا الله كما يلقن التلميذ لماذا؟ لان حال الاحتضار حال شدة وحال كرب ومعاندة لخروج الروح يحتاج الامر الى تلقينه والحكمة من تلقينه لا اله الا الله هي ان تكون كلمة التوحيد هي اخر الكلام من الدنيا. قال عليه الصلاة والسلام ان كان اخر كلامه من الدنيا لا اله الا الله دخل الجنة ولكن هنا قال ولم يجد يعني لا يكرر عليه لئلا يضجر لضيق حاله وشدة كربه فربما كره ذلك بقلبه وربما تكلم بما لا يليق فبعض الناس عند عندما يأتي انسان محتضر يكرر عليه قل لا اله الا الله قل لا اله الا الله يكرر عليه ربما يضيق يتكلم كلام غير لائق يقول لا اله الا الله عنده ولا يزيد من باب التفكير فقط قال وقراءة الفاتحة اي انهم يستحب قراءة الفاتحة ويس اما قراءة ياسين فقد روي في ذلك حديث معقل ابن يسار رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا ياسين على موتاكم ومعنى على موتاكم يعني على المحتضرين يعني من حضره الموت وهذا الحديث من جهة الاسناد اخرجه ابو داوود وابن ماجة واحمد والحاكم ولكنه حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا قال الدار قطني قال هذا حديث ضعيف الاسناد ولا يصح في الباب حديث من المعلوم ان الدار قطني هو من ائمة هذا الفن و هذا الحديث فيه علل اكثر من علة لهذا فهو عند محدثين لا يحدث ولا يصح وبناء على هذا لا تشرع قراءة ياسين على محتضر لان الاحكام لا تبنى على الاحاديث الضعيفة وكذلك قراءة الفاتحة لم يرد فيها شيء وانما قاسها بعض العلماء على صراط يس قالوا يشرح قراءة القرآن عن المحتضر. وحيث اننا قلنا ان انه لا يسار قراءة سورة ياسين فمن باب عورة كذلك لا يقرأ لا يشرع قراءة فيعني غير هذه السورة ومنها سورة الفاتحة فلا يشرع قراءة شيء من القرآن على المحتضر قال وتوجيهه الى القبلة على جنبه الايمن مع ساعة المكان والا فعلى ظهره يعني السنة ان يوجه الى القبلة يدل بذلك بحديث البراء المعروف ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم مدينة سأل عنه فان سأل عن البراء فقالوا توفي واوصى بثلثه لك يا رسول الله واوصى ان يوجه الى القبلة قال عليه الصلاة والسلام فصاب الفطرة هذا الحديث اخرجه الحاكم واسناده ضعيف لهذا قال الحاكم لا اعلم في توجيه المختبر الى القبلة غير هذا الحديث اي ان هذا الحديث ضعيف فلا يفوت به هذا الحكم هذا لا نقول انه ليس توجيه من قبل القبلة ليس هذا من السنة لانه لم يكن في ذلك حديث ولهذا ذهب بعض العلماء الى ان المحتضر يكون مستلق على قفاه وهو رواية عن الامام احمد قال مردوي في الانصاف وعلي اكثر الاصحاب. وقال المرداوي وهذا المعمول به. لانه ربما شق جعله على جنبه الايمن هذا القول هو الاقرب والله اعلم ان يجعل المحتضر مستلفا على قفاه ووجهه الى السماء لانه الايسر ولانه لم يثبت في توجيهه الى قبلة الحديث وهذا الذي عليه عمل الناس الان الذي عليها رغم عمل الناس ان المحتضر يجعل مستلقن على قفاه وجهه الى السماء قال فاذا مات سنة تغميض عينيه اذا مات سنة تغمير عينيه مباشرة. كل ذلك ما جاء في صحيح مسلم عن ام سلمة رضي الله عنها قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابي سلمة وقد شق بصره فاغمضه فاغمضه وقال ان الروح اذا قبضت تبعه البصر الحديث ولانه اذا لم يغمض عينيه ربما قبح منظره تسيء به فاسيء بها الظن وهناك بعض الناس لهم يعني نوع من التعلق بحال الميت عند تغسيله و فمع انها احيانا قد لا ترتبط بشيء من لا من يعني قرار كبير على الصلاح ولا على عدم الصلاح لكن احيانا حال جيد هل مثلا الناس في زمن الحار او بارد هل يعني الظروف التي ما قد تؤثر عليه فيعني دايم يعول على هذه كثيرا بعض الناس فرأيت هذا الميت انه يعني يضحك وبعضهم يقول انه وجهه اسود ونحو ذلك. اقول هذه ينبغي الا يعني يبالغ فيها. الا يبالغ لان احيانا يتأثر في الظروف اللي حوله حرارة الجو وظروف وفاته ونحو ذلك فلو مات مثلا وهو مغمض عينيه يستمر في تغمير العين او مات وهو قد فتح عينيه وصار ربما يستمر في هذا فصل وغسل الميت فرض كفاية. افادنا المؤلف بان حكم تغسيل الميت فرض كفاية فرض وكفاية معناه انه اذا قام به البعظ سقط الاثم عن الباقين. ويتركوه جميعا اثما. وهذا الحكم هو محل اجماع بين العلماء. ويدل له قول النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وهكذا ايضا تكفين الميت والصلاة عليه وهكذا تكفين الميت والصلاة عليه ودفنه هذه كلها من فروظ الكفاية كلها مفروض الكفاية وهي وهذا باتفاق اهل العلم. ولهذا قال الموفق ابن قدامة لا نعلم في هذا خلافا قد ورد في فضل تغسيل الميت حديث ابي رافع رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من غسل ميتا فكتم عليه غفر له اربعين مرة. من غسل ميتا فكتم علي غفر له اربعين مرة. وهذا الحديث اخرجه الحاكم والطبراني والبيهقي وقال الحافظ ابن حجر اسناده قوي. وآآ قال المؤلف رحمه الله وشرط في الماء الطهورية اي لابد ان يكون الماء طاهرا والاباحة اي لابد ان ان يكون الماء كذلك مباحا. لا بد ان يكون طاهرا مباحا. فلا يصح تغسيل بماء النجس او ماء محرم. وفي الغاسل الاسلام. تغسيل الميت عبادة هذا لابد ان يكون المغسل مسلما والعقل لان غير العاقل لا يحصل به المقصود فالمجنون قد لا يحسن كيفية تغسيل الميت وكذلك الصبي غير المميز قال والتمييز اي ان الصبي المميز يصح منه التغسيل. فاذا العقل احترازا من المجنون والتمييز احترازا من الصبي غير المميز. والتمييز سبق ان تكلمنا عنه وقلنا ان العلماء اختلفوا في حد التمييز وقال بعضهم هو ان المميزة هو من يفهم الخطاب ويرد الجواب. وآآ ناقشنا هذا وقلنا انه آآ لا ينضبط لانه يوجد من الاطفال الصغار من عمره ثلاث سنوات او اربع وهو يفهم الخطاب ويرد الجواب. وهو ليس مميزا باتفاق العلما. ولهذا فالاقرب في تحديد المميز هو ما ورد في قول النبي صلى الله عليه وسلم مروا ابنائكم بالصلاة لسبع. فاذا كان في سن السابعة او قريبا منها فانه يكون قد بلغ سن التمييز قال والافضل ثقة عارف باحكام الغسل هذا على وجه الاستحباب. الافضل ان يتولى تغسيل الميت آآ الصالحون طلاب العلم والعارفون باحكام الغسل هذا على سبيل الافظلية والاولى به وصيه العدل. اذا كان الميت قد اوصى بان يغسله فلان من الناس فيجب تنفيذ وصيته. ان امكن ان امكن فان لم يمكن غسله اي احد من المسلمين. قال واذا شرع في غسله هنا ابتدأ المؤلف في بيان صفة الميت هنا هنا المؤلف قال والاولى به وصيه العدل ولم يبين المؤلف بعد ذلك من الاولى به. الاولى به من نصب نفسه لتغسيل الاموات وكان ثقة عارفا هذا عند عدم المشاحة. اما عند المشاحة فان اولى به اولى الناس بتغسيل الميت وصيه ثم ابوه ثم جده ثم الاقرب فالاقرب من عصباته ثم الاقرب فالاقرب من عصباته. قال واذا شرع في غسله هنا ابتدأ المؤلف الكلام عن صفة تغسيل الميت. ستر عورته وجوبا. اول ما يفعله المغسل اه ان يستر عورة الميت فلا يجوز النظر لعورة الميت كما انه لا يجوز النظر لعورة الحي قال ثم يلف على يده خرقة حتى لا يلامس بشرة الميت فرقة وفي وقتنا الحاضر يمكن ان يغني عن ذلك اه ما يسمى بالقفازين آآ فينجيه بها. يعني من غير ان ينظر الى عورته. ينجيه عن طريق هذه اللفافة او الخرقة او القفازين من غير ان ينظر الى عورته. قال ويجب غسل ما به من نجاسة. هذا على سبيل الوجوب. لان هذا يجب بالنسبة لحي فكذا الميت. ويحرم مس عورة من بلغ السبع سنين فاكثر يعني مس عورته مباشرة مباشرة والا نقول انه لابد من تنجيته والتنجيه لابد ان تكون عن طريق مسه لكن عن طريق لفافة او خرقة او قفازين او نحوها. اما مس من غير حائل اذا كان قد بلغ سبع سنين فاكثر فان هذا لا يجوز. قال والسنة الا يمس سائر بدنه الا بخرقة. يقول يجب ان لا يمس عورته الا بخرقة ونحوها. ويستحب الا يمس بقية جسده الا بخرقة وقلنا انه يغني عنها في وقت الحاضر اه القفازين. وللرجل ان يغسل زوجته وامته وبنتا دون سبع وللرجل ان يغسل زوجته. يجوز للرجل ان يغسل زوجته اه وان تغسل المرأة زوجها اما تغسيل الرجل زوجته فيجوز يجوز في قول جمهور اهل العلم ويدل لذلك حديث عائشة رضي الله عنها قالت رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم جنازة بالبقيع وانا اجد صداع في رأسي واقول وا رأساه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل انا وارأساه ما ضرك لو مت قبلي؟ فغسلتك وكفنتك ثم صليت عليك ودفنتك اخرجه ابن ماجة واحمد بسند صحيح. قوله فغسلتك دليل على ان الرجل يجوز له ان يغسل زوجته واخرج البيهقي عن اسماء بنت عميس ان عليا رضي الله عنه غسل فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم قال الحافظ ابن حجر واسناده حسن. قال الموفق واشتهر ذلك اي تغسيل علي لفاطمة لم يذكر فكان اجماعا. قال وابته يعني الابه كالزوجة تماما في هذا دون سبع. يعني يغسل بنته وهكذا ابنه من باب اولى اذا كان دون سبع سنين. وذلك لان من كان دون سبع سنين لا عورة له. وقد حكي هذا اجماعا وان كان روي عن الزهري انه كرهه لكن عامة اهل العلم ما عدا الزهري يرون جوازهم. قالوا للمرأة غسل زوجها وسيدها. وابر دون سبع وللمرأة اصل زوجها آآ يجوز للمرأة ان تغسل زوجها وقد حكاه ابن منذر اجماعا والخلاف يعني في هذه المسألة لا يكاد يعرف بخلاف المسألة السابقة هناك من خالف. و يدل لهذا قول عائشة رضي الله عنها لو استقبلنا من امرنا ما استدبرنا ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم الا نساؤه. رواه وابو داوود واوصى ابو بكر رضي الله عنه ان تغسله امرأته من هي؟ اسماء بنت عميس فغسلته وغسل ابا موسى الاشعري امرأته ولهذا قال الامام احمد ليس فيه اختلاف بين الناس وسيدها كذلك ايضا اذا جاز لها تغسيل زوجها فكذلك سيجوز لها ان تغسل سيدها اذا كانت امة من باب اولى. وابن دون سبع هكذا بنت دون سبع من باب اولى قال وحكم غسل الميت فيما يجب ويسن كغسل الجنابة. لكنه لا لا يدخل الماء في فمه بل يأخذ خرقة مبلولة فيمسح بها اسنانه ومنخريه. يعني انه يغسله على صفة غسل الجنابة وصفة تغسيل الميت ان يستر عورة الميت اولا ويلف على يده لفافة ونحوها وآآ يجرد الميت من ثيابه ويغسله في مكان لا يراه الناس. ثم يرفع رأسه الى قريب من جلوسه ويعصر بطنه برفق ليخرج من البطن ما هو مستعد للخروج. وذلك لان الانسان بعد موته ترتخي اعصابه. وعند ارتخاء الاعصاب اه ربما يكون في بطنه شيء من القذر. ربما انه اذا حمل خرج هذا القذر. ولهذا ينبغي عصره عصر بطنه ثم يلف على يده خرقة وفي الوقت الحاضر قلنا قفازين وينجيه ولا يحل للمغسل ولا غيره ان يمس عورة الميت آآ دون حائل اذا كان عمره سبع سنين فاكثر ثم يوظئه يوظئه مع ملاحظة الا يدخل الماء في فمه ولا في انفه وانما يدخل اه اصبعيه مبلولتين بالماء بين الشفتيه فيسمح بها اسنانه ومنخريه كما قال المؤلف واه اه آآ نحو ذلك. ثم بعد هذا يغسل رأسه ولحيته برغوة سدر وفي الوقت الحاضر اه يمكن يستغنى عن السدر بالمنظفات الحديثة كالصابون والشامبو ونحوها. ثم يغسل شقه الايمن ثم شقه الايسر ثم بقية بدنه والقدر الواجب غسلة واحدة ولهذا قال المؤلف ويكره الاقتصار في غسله على مرة القدر الواجب المجزئ ان يكون مرة واحدة مع الكراهة. قال ان لم يخرج منه شيء. فان خرج وجب اعادة الغسل الى سبع. فان خرج بعدها حشي بقطن فان لم يستمسك فبطين حر ثم تغسل المحل ويوظأ وجوبا ولا غسل. اه اقول القدر المجزي غسلة واحدة. والافضل ان الا تقل الغسلات عن ثلاث. واذا لم يبقي لم يحصل الالقاء فانه ويزيد حتى يحصل الانقاء. وسنها ثلاثا او خمسا او سبعا. الى سبع رسلات. فان زاد على سبع فانه لا يجب تغسيله حتى لو لم يحصل الالقاء. ولهذا قال اه فان خرج بعدها حشي بقطن يعني محل الذي يخرج منه قذر فان لم يستنسك فان لم يستنسك فبطين حر وهو في الوقت الحاضر يمكن ان يستخدم القطن القطن ويسد به المحل الذي يخرج منه القذر. ويستحب ان يجعل في الغسلة الاخيرة كافورا وذلك لانه يصلب البدن ويطيبه ويبرده. وكذلك يطرد الهوام عن الميت لهذا ما جاء في الصحيحين عن ام عطية رضي الله عنها قال دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته فقال اغسلناها ثلاثا او خمسا او اكثر من ذلك هل رأيتن ذلك؟ بماء وسدر وجعلنا في الاخيرة كافورا. فلما فرغنا اذنناه واعلمناه فالقينا الينا حقوه يعني ازاره انا اشعر لها اياه. قال وان خرج بعد تكفينه لم يعد الوضوء واول الغسل وذلك لما فيه من الحرج. وذلك لما فيه من الحرج. وشهيد المعركة طيب قبل ننتقل لشهيد المعركة اذا كان الميت محرما فانه يغسل لكن يجنب ما يجنب المحرم. من الطيب فلا يمس طيبا. ومن تغطية الرأس تغطية الرأس لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الذي وقصدته دابته وهو محرم اغسلوه بماء وسدره وكفنوه في ثوبيه ولا تمسوه طيبا ولا تخمروا رأسه فانه يبعث يوم القيامة ملبيا متفق عليه. وجاء في احدى روايات مسلم ولا وجهه لكن الرواية الشاذة غير محفوظة المحفوظ هو رواية الصحيحين لا تخمروا رأسه. فانه يبعث يوم القيامة ملبيا. وايضا المؤلف هو شهيد المعركة اي لا يغسل. وشهيد المعركة لا يغسل في قول عامة اهل العلم. بما جاء في الصحيحين عن جابر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم امر بدفن شهداء احد في دمائهم ولم يغسلهم ولم يصلي عليهم. لكن لابد ان تكون معركة بين المسلمين والكفار. ولابد ان يكون قد خرج للقتال. لابد ان يكون يعني في الجيب خرج للقتال كمثلا مثلا كالذي حصل في فلسطين في حرب غزة بين غزة واليهود لا شك ان هذا جهاد في سبيل الله بين صفين بين مسلمين وكفار. فمن كان من المقاتلين وقتل فهذا يعتبر شهيدا لا يغسل نسيت الكلام عن تكفينه لا يغسل ويكفن في ثيابه. فاذا الضابط ان يكون بين مسلمين وكفار ويكون قد خرج للقتال السقط اذا ولد لاكثر من اربعة اشهر فيغسل ويكفن ويصلى عليه. اما اذا ولد لاقل من اربعة اشهر فهذا لم تنفخ فيه الروح بعد. فليس بانسان ولهذا لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه. وآآ لانه لا زال نطفة او علقة او مضغة اه قال والمقتول ظلما لا يغسل. قياسا على شهيد المعركة. لان المقتول ظلما شهيد لقول النبي صلى الله عليه وسلم من قتل قتل دون ما له فهو شهيد مقتل بنفسه فهو شهيد ومن قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون عرضه فهو شهيد. قالوا ما دام شهيدا فانه لا يغسل. والقول الثاني في المسألة ان المقتولة ظلما يغسل ويصلى عليه وذلك لانه انما هو شهيد بشهداء الدنيا شهداء الاخرة. وانما الذي لا يغسل هو من كان شهيد الدنيا والاخرة. هو الذي يقتل في في سبيل الله. ولان هذا هو مأثور عن الصحابة رضي الله عنهم. وابن الزبير لما قتل قد قتل ظلما صلى عليه الصحابة واما بقية الشهداء الذين ورد تسميته بالشهداء كالمطعون والمبطون والغريق وذا الهدم فهؤلاء يغسلون. فهؤلاء يغسلون قال الموفق لا نعلم فيه خلافا. اذا الصحيح ان الذي لا يغسل فقط هو شهيد المعركة من عداهم يغسلون ويكفنون ويصلى عليهم قال ولا يكفن يعني شهيد المعركة والمقتول ظلما وقلنا على القول الراجح شهيد المعركة فقط. لا يكفن بل يدفن في ثيابه. كي ولا يصلى عليه لان النبي صلى الله عليه وسلم آآ لم يصلي على شهداء احد فقد جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل احد ان ينزع عنهم الحديد والجلود وان يدفنوا بدمائهم وثيابهم. رواه ابو داوود وابن ماجة. الصلاة عليهم محل خلاف بين اهل العلم القول الصحيح انه لا يصلى عليه. واما صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قبيل وفاته على شهداء احد. فهو كالمودع له والا لم يصلي عليه الصلاة والسلام عليهم بعد قتله مباشرة صلى عليهم بعد ثمان سنين ودع للاموات والاحياء عليه الصلاة والسلام. قال ويجب بقاء دمه عليه ودفنه في ثياب لحديث ابن عباس السابق وان حملا فاكل او شرب او نام او بال او تكلم او عطس او طال بقاءه عرفا او قتل وعليه ما يوجب الغسل نحو جنابة فهو كغيره يعني يغسل ويكفن ويصلى عليه يعني فمثلا انسان قتل في معركة بين المسلمين والكفار جرح اعطي ماء فشربه وهنا لا يغسل هذا يغسل فهذا يغسل. وهكذا لو اعطي مثلا طعاما فاكله. هذا يعني لا يكون حكمه حكم شهيد المعركة وهكذا لو ناب تحققنا من نومه او بال او تكلم او عطس او طال بقاءه عرفا فهذا يكون حكمه في غيره يعني انه يغسل ويكفن. اذا مقصود العلماء الشهيد الشهيد الذي يقتل في المعركة ويموت مباشرة ولا يعني يحصل منه ما ذكر المؤلف من اكل او شرب او نوم او بول او عطاس او نحو ذلك. قال او قتل وعليه ما يوجب الغسل من نحو جنابة. فهو كغيره حنظلة فان حنظلة خرج وهو جنم وقتل في سبيل الله. فاخبر النبي صلى الله عليه وسلم بان الملائكة غسلته ولكن هذا محل نظر. الى ان هذا الذي اخبر به النبي عليه الصلاة والسلام انما هو من باب اكرام اخبار باكرام اكرام الله تعال لهذا الرجل الذي بادر حينما سمع صوت المنادي للجهاد وامتثل الامر ولم يتأخر حتى لمجرد اغتساله من الجنابة. فغسلته الملائكة اكراما له لكن هذا لا يدل على انه اه يجب تغسيله. ولهذا الصواب انه حتى وان كان عليه جنابة فانه اه لا يغسل ولهذا لم يغسله النبي صلى الله عليه وسلم لعله قد اخبره جبريل بذلك قال وسقت لاربعة اشهر كالمولود حيا وتكلمنا عن هذا قلنا للسقت اذا بلغ اربعة اشهر فقد نفخت فيه الروح ولا يغسل مسلم كافرا. ولو ذميا ولا يكفنه ولا يصلي عليه ولا يتبع جنازته بل يوارى لعدم من يواليها. الكافر لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه. قول الله تعالى ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره. وهذا في حق المنافقين وفي حكمهم الكفار. واذا كان في بلاد المسلمين فانه المرافقة تدفن اذا لم يوجد من يواريه من الكفار. كما فعل باهل القليب يوم بدر لحديث علي رضي الله عنه انه قال للنبي صلى الله عليه وسلم ان عمك الشيخ الضال قد مات يعني ابى اطالب اباه فقال عليه الصلاة والسلام اذهب فواره اذهب فواره رواه ابو داوود والنسائي. ولان في تغسيله وتكفينه والصلاة عليه تعظيما له. وقد قال الله تعالى ولا تتولوا قوما لا تتولوا قوما غضب الله عليهم. اذا الكافر لا يغسل ولا يكفر ولا يصلى عليه ولا حتى يدفن الا اذا لم نجد من يدفنه من الكفار لا بأس بمباراته ودفنه فقط نعم لا يؤتى في مقابر المسلمين ففي مكان اخر في مكان اخر غير مقابر المسلمين. يواره في التراب في اي مكان ليس له آآ حرمة المسلمين وهكذا المرتد ايضا حكمه حكم الكافر. وهكذا الذي لا يصلي بالكلية حكمه حكم الكافر. لكنه مرتد تارك الصلاة بالكلية هذا يندر وجوده في الوقت الحاضر. بل على مر التاريخ الاسلامي لا يعرف ان احدا قتل لكونه قد ترك الصلاة بالكلية على مر التاريخ الاسلامي وذلك لان التحقق من هذا صعب. ولان جمهور العلماء لا يرون كفر تارك الصلاة وآآ التحقق منه في غاية الصعوبة. اولا لابد ان يترك الصلاة بالكلية. ثاني التحقق منه من انه لا يركع لله ركعة لا في البيت ولا في المسجد ولا في اي مكان. واذا لم يمكن التحقق من هذا فالاصل انه يصلى عليه كما ذكرت لان لا يعرف على مر التاريخ الاسلامي ان احدا تركت الصلاة عليه ولكونه لا يصلي وعمل معاملة الكفار كما انه على مر ايضا التاريخ لا يعرف ان حد زنا اقيم بشهادة اربعة شهور. كما ذكر شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. بعض المسائل تكون يعني نظرية اكثر من كونها عملية. قد يكون لها ملحظ. يعني مثلا اقامة الشهود اقامة حد الزين باربعة شهود. يعني المقصود من ذلك ان يكون يعني لا يتحدث احد ولا يشهد احد الا وقد تحقق تحققا كاملا لان الامر عظيم والاثر مترتب كبير شديدة فيعني هذا ملحظ ايضا وامر مقصود للشارع