قال فاصلب وحبله ودفنه فرض كفاية. سبقنا شر لهذه المسألة قلنا ان هذه كلها فروض كفاية تغسيله وحمله وتكفيله وحمله ودفنه والصلاة وعليه قال ولكن يسقط الحبل والدفن والتكفير بالكافر يعني لو ان الكافر حمله سقط الوجوب وذلك فاعل اه الحبل لا يختص بكونه من اهل قربة فلا يشترط ان يكون مسلما. ويكره اخذ الاجرة على ذلك يعني على حمله ودفنه وتكفينه وعلى الغسل كذلك لانها عبادة ولكن ذلك لا يحرم يقال لا اغسل الا بكذا فلا بأس به. قال وسنة كون الماشي امام الجنازة والراكب خلفها لقول ابن عمر رضي الله عنهما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وابا بكر وعمر وعثمان يمشون امام الجنازة رواه ابو داوود او قال ابن القيم كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا صلى على ميت يتبعه للمقابر ماشيا امامه. وهذا كان وهذه كانت سنة الخلفاء الراشدين بعده. وسنة لمن تبعها ان كان راكبا ان يكون وراءها. وان كان ماشيا ان يكون قريبا منها اما خلفها او امامها او عن يمينها او عن شمالها والامر واسع في هذا والقرب منها افظل كلما كان الانسان قريب من الجنازة كان ذلك افظل واكمل. قال يكره القيام لها. وذلك لقول علي رضي الله عنه قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قعد القول الثاني انه يجب القيام لها وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا رأيتم الجنازة فقوموا لما مر بجنازة فقابلها النبي صلى الله عليه وسلم فقيل انها جنازة يهودي. قال عليه الصلاة والسلام اليست افسد في رواية ان الموت فزع. ان للموت فزع اه فالاقوال اذا ثلاثة. قول بالوجوب وقول بالاستحباب وقول بالكراهة. والاقرب والله اعلم انه يستحب القيام اذا رأى الجنازة وذلك لهذا الحديث اذا رأيتم الجنازة فقوموا هو حديث متفق عليه حديث ابي سعيد اما حديث علي النبي صلى الله عليه وسلم قام ثم قعد فاراد ان يبين الجواز عليه الصلاة والسلام. اراد ان يبين الجواز وقوله اذا رأيتم الجنازة فقوموا هذا امر واقل ما يفيده الامر الاستحباب. ولهذا نقول ايضا للسنة القيام عند رؤية الجنازة حتى وان جنازة كافر لان النبي صلى الله عليه وسلم مر بجنازة يهودي اه قام لها قيل انها جنازة يهودي قال اليست ان الموت فزع. وهذه الحكمة من قيام الجنازة ان الموت فزع. والمعنى ان الموت يفزع منه اشارة اشارة الى استعظامه. والمقصود او الحكمة من مشروعية القيام. عند رؤية الجنازة الا يستمر الانسان على الغفلة عند رؤية الموت عندما يشعر ذلك من اه التساهل. اذا القول الصحيح ان من رأى الجنازة يشرع له ان يقوم. وهذا حقيقة نرى اه غفلة عن هذه السنة كثير من الناس تجد المسائل التي يصلى فيها يؤتى بالجنازة او يفتح الباب وفيها الجنائز والناس يرون الجنازة امامهم ولا يقومون هذا خلاف السنة ربما كثير منهم غافلون عن هذه السنة والا عندهم حرص هم اتوا لهذا المسجد لاجل الصلاة على الجنازة لكنهم يغفلون عن هذه السنة. فينبغي تنبيه الناس على هذا وهكذا لو كنت مثلا في المسجد الحرام او في غيره ومر بجنازة السنة ان تقوم. كلما رأيت جنازة قم. لماذا؟ لان للموت فزع فينبغي يعني التنبيه على هذه السنة التي غفل عنها كثير من الناس. اما قول المؤلف انه يكره فقول ضعيف. قول المؤلف هنا قول ضعيف ايه فالصواب ان ذلك يسب. قال ورفع الصوت معها ولو بالذكر والقرآن. لحديث ابي هريرة لا تتبع الجنازة بصوت ولا رواه ابو داوود لكن هذا الحديث ضعيف. لكن رفع الصوت كرهوا اهل العلم لكونه لا لكونه ينافي ما هو مطلوب الخضوع والاستكانة والاعتبار عند حمل الجنازة. قال وسن ان يعمق القبر ويوسع بلا حد. ويكفي ما يمنع السباع والرائحة. لحديث احفور واوسعوا واعبقوا رواه النسائي وحديث صحيح قاله عليه الصلاة والسلام في شأن قتل احد احفروا واوسعوا واعبقوا. قال المؤلف بلا حد يعني اراد المؤلف بهذا الرد على من حدد ذلك من العلماء. المؤلف يرى ان ذلك بلا حد ويكفي ما يمنع السباع والرائحة. يعني يكفي في الحفر والتعبير ما آآ يمنع السباع يمنع خروج الرائحة من هذا القبر لانه يحصل به المقصود. قال وكره ادخال القبر خشبا وما مسته نار. ووضع فراش تحته وجعلوا مخدة تحت رأسه لقول ابراهيم النخاعي رحمه الله كانوا يستحبون اللبن ويكرهون الخشب وهي الحجارة او الطيب الذي مسته نار. فهذا كله مكروه. هذا كله مكروه لكن وعن ابن عباس انه كره ان يلقى تحت الميت في القبر شيء. ذكره الترمذي تعليقا بدون اسناد فيكون ضعيفا جاء في صحيح مسلم انه جعل في قبر النبي صلى الله عليه وسلم قطيفة حمراء. وجاء عند ابي داود ان الذي وضع شقراء مولى النبي صلى الله عليه وسلم وهذا يدل على انه لو وجد شيء من هذا انه لا بأس به. انه لو كان ذلك منكرا لما اقر الصحابة شقران من النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الفعل فلو جعل شيء من هذا لكن لا ينبغي ان يتوسع فيه. لا ينبغي ان يتوسع في هذا. وسنة قول مدخله القبر بسم الله وعلاء ملة رسول الله. وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم آآ آآ اذا وضعتم الميت فقولوا بسم الله وعلى ملة رسول الله او حديث ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا وضع الميت في القبر قال بسم الله وعلى ملة رسول الله. اخرجه ابو داوود والترمذي وقال حديث حسن ويجب ان يستقبل ويجب ان يستقبل به القبلة ويسن على جنبه الايمن. لحديث قبلتكم احياء وامواتا لكن هذا الحديث ضعيف ولكن اه عمل المسلمين على هذا من قديم الزمان. ونقل الخلف عن السلف هذا يدل على ان هذا هو المشروع ان يستقبل به القبلة وان يكون على جنبه الايمن. واشبه هذا ان يكون اجماعا عمليا من المسلمين توارثه المسلمون خلفا عن سلف وقرن بعد قرن وجيلا بعد جيل. ويحرم دخل غيره عليه او معه الا لضرورة وذلك لان هدي النبي صلى الله عليه وسلم انه يجعل في القبر الواحد ميت واحد. الا لضرورة كثرة الموتى. فاذا وجدت ظرورة لا بأس في الاثنين والثلاثة في القرن الواحد ويقدم اكثرهم قرآنا. لان النبي صلى الله عليه وسلم في شهر قتلى احد كان يدفن الاثنين والثلاثة ويقدم اه اكثرهم قرآنا. ويسن حثو التراب عليه ثلاثا ثم يهال وذلك لحديث ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة ثم اوتي بالميت فحث عليه من قبل رأسه ثلاثا اخرجه ابن باجة وقال النووي اسناده حسن. قال واستحب الاكثر تلقينه بعد الدفن كيف تلقينه بعد الدفن العفو نعم لا ليس له مثبت اللهم ثبته هذا دعاء نعم تفضل. كيف يحدثه؟ اي نعم يلقنه يقول يا فلان يعني اذا اتاك الملك سأله من ربك؟ فقل ربي الله. قال من نبيك؟ ونبي محمد يلقنه. المؤلف يرى ان هذا مستحب. هذا قد روي في حديث ابي امامة رضي الله عنه مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الحديث ضعيف. وروي هذا بالفعل بعض التابعين وشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في الاختيارات يقول اقواله فيه ثلاثة الكراهة والاستحباب وهو اعدلها. ولكن العبادات لا تثبت الا بالتوقيف عن النبي صلى الله عليه وسلم قول استحباب ذلك او حتى اباحة ذلك يحتاج الى دليل الظاهر. وكان هذا مشروعا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم وفعله الصحابة ولم يقل ذلك بسند صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم وعلى احد من الصحابة لهذا فالاقرب انه غير مشروع رب انه غير مشروع لكن هل يقال انه بدعة؟ هذا محتمل لكن باعتبار انه روي عن طائفة من السلف آآ يصعب القول بانه بدعة الاقرب ان نقول انه غير مشروع بعض الاظهر انه ينكر العبادات مبنى على التوقيف. مكلف عنه احد مقلدا احد المذاهب. وكان مثلا انسان حنبلي ها واحد تبعا لاحد المذاهب وفعله مقلدا فلا ينكر عليه. قال وسن رش القبر بالماء ورفعه قدر شبر يعني بعد دفع الميت يرش بالماء وعليه عمل المسلمين. ويرفع قدر شبر وذلك حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم رفع قبره من الارض نحو شبر. رواه ابن حبان والبيهقي الحسن ويسبب ايضا القبر يجعلك السلام. بان يكون وسطه بارزا على اطرافه. لما جاء في صحيح مخالعا سفيان التمار قال رأيت قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسلما. ويكره تزويقه وتجسيسه وتبخيره وتقبيله والطواف به والاتكاء عليه والمبيت. وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تجسيص القبر وان يبنى عليه وان يقعد عليه. رواه مسلم وظاهر كلام المؤلف ان هذا مكروه وليس محرما. والصواب انه محرم. لان الاصل في النهي انه يقتضي التحريم. ولان هذه قد تفظي الى الوقوع في الشرك وعبادة القبور من دون الله. واما الظحك عنده والحديث في امر الدنيا فهذا لا قبر له مكروه. انه لا يليق فعل ذلك عند القبر والكتابة عليه وقد ورد النهي عنها. الكتابة عليه والجلوس والبنا. فهذا اقرب المنع الاقرب في ذلك المنع لكن لا بأس بتعليم القبر بحجر او خشبة يعرفه بها قد نص على هذا الامام احمد نعم الذي ورد عليه ليس كتابة تجسيس تجسيس القبر هو الذي ورده ان يبنى عليه وان يقعد عليه. لكن الكتاب والجلوس عليه والبنا. هذا اما الكتاب فمكروه. واما الجلوس عليه والبناء فمحرم ولا بأس بتعليم القبر بخشب بحجر او خشبة ونحوه نص على هذا الامام احمد لما ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم وضع حجرا عند قبر عثمان ابن مظعون بعد موته وقال والمشي بالنعل الا لخوف شوك ونحوه. وهذه مسألة اختلف فيها العلماء المشي بالنعال في المقبرة فمذهب عند الحنابلة انه يكره الا لخوف شوك ونحوه. وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا يمشي بين القبور قال يا صاحب السبيبتين القي سبيبتيك كما عند ابي داوود بسند حسن وهذا هو المذهب عند الحمامة وهو من المفردات. وذهب جمهور العلماء الى ان ذلك مباح. الى ان ذلك مباح وذلك لحديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم لما اخبر عن الميت قال وانه ليسمع قرع نعالهم قالوا فقول قرعني على الدليل على ادنى المشيعين للجنازة عليه النعال. وآآ لكن هذا حكاية للواقع لا يدل على الجواز او نفي الكراهة والاقرب والله اعلم هو ما ذكره المؤلف. انه مكروه الا لخوف شوك او شدة حر ونحو ذلك ولهذا نقول يعني اذا كان دفن الميت بالنهار في شدة الحر في الغالب انه انه يلحق الانسان يعني اذى بالحر الرمضاء ونحو ذلك هذا تزول به الكراهة. كذلك ايضا اذا كان آآ يعني يخشى ان يصيب رجليه شوك ونحوه. فتزول الكراهة. تزول الكراهة في هذا قال ويحرم اسراج المقابر والدفن بالمساجد وفي ملك الغير وينبش. لقول النبي نعم وذلك لورد النهي عن هذا. وهو حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور المتخذين عليه المساجد والسرج. رواه ابو داوود والنسائي. والدفن بالمساجد لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اتخاذها قبورا. قال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد الا فلا تتخذوا قبر مسجدا فاني انهاكم عن ذلك. وفي ملك الغيظ كذلك بدون اذنه ويبش اذا حصل الدفن في المسجد او في ملك الغير ينبش. لكن لو كان القبر سابقا للمسجد فيهدى بالمسجد قال والدفن بالصحراء افضل. السنة ان يجعل هناك مكان يقبر فيه الاموات. وان يكون في الصحراء قريبة من البنيان هذا هو الافظل كما كان عليه الامر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وان ماتت الحامل حرم شق بطنها واخذ النساء من ترجى حياته فان تعذر لم تدفن حتى يموت. وان خرج بعضه حي يشق للباقي. يؤلف يتكلم عن ما هو موجود في زمنه لما كان يعني الطب لم يتقدم كما كان عليه الامر في الوقت الحاضر. فيقولون انه يحرم قبضنا لانه آآ هتك حرمة متيقنة لابقاء حياة متوهمة. واما في الوقت الحاضر مع وجود الاشعة ومع تقدم الطب هو يخرج الجديد اصلا قبل وفاة امه. قبل وفاة امه بعملية قيصرية ولهذا فلا نحتاج لما ذكره الفقهاء هنا في هذه المسألة ولهذا نقول الامر يرجع في الوقت الحاضر اذا نظر الطبيب فيفعل ما يرى فيه المصلحة. لكن المؤلف يتكلم عما هو موجود في زمنه. ثم قال المؤلف رحمه الله فصل تسل تغزية الميت الى ثلاثة ايام. تسن تعزية الميت. تعزية الميت سنة. وقد روي فيها حديث عمرو بن حزم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مؤمن يعزي اخاه بمصيبة الا كساه الله من حلل الجنة. رواه ابن ماجة والبيهقي لكنه ضعيف من جهات الاسناد. ولهذا قال المصيري في اسناده مقال. وروي في حديث ابن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من عزى مصابا فله مثل اجره. من عزى مصابا فله مثل اجره. رواه الترمذي وابن ماجة وقال الترمذي حديث غريب. وهذا المصطلح من الترمذي اذا قال حديث غريب ماذا يقصد به؟ نعم. الظعف نعم يقصد تضعيفه اذا قال الترمذي حديث غريب فهذا يدل على ان الحديث ضعيف وهو كذلك. فاذا لم يثبت في التعزية شيء لكنها من حقوق المسلم على المسلم باعتبار ان فيها جبر لمصابه وقوف معه فهي حق المسلم على المسلم ولهذا فهي مستحبة. لكن قول المؤلف الى ثلاثة ايام. وذلك لان لانها مدة الاحداد على غير الزوج. قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تحد على غير زوجها اكثر من ثلاثة ايام لان وقت المصيبة في الغالب يكون في حدود ثلاثة ايام وبعدها يزول اثر المصيبة ولكن هذا التحديد يحتاج الى دليل الظاهر وقياسه على الاحداد قياس مع الفارق ولهذا فالاقرب والله اعلم التعزية مرتبطة بالمصيبة. فما دام اثر المصيبة باقيا على المصاب فتستحب تعزيته لا زال اثر المصيبة فلا تستحب التعزية في هذه الحال. وهذا يرجع الى آآ يعني حال المصاب مثلا لو كان المصاب مثلا اه اصيب في وفاته مثلا قريب له عزيز عليه بصورة مفاجئة ربما يكون الاثر يبقى مدة طويلة وربما تقصر هذه المدة ايضا حسب اثر المصيبة وحين اذ لا القول الراجح انها لا تحدد بمدة معينة لكن لا يعزي مثلا بعد سنة مثلا او بعد ستة اشهر لكن اذا كان مثلا بعد ثلاثة ايام اربعة ايام اسبوع فيعني قد يكون اثره فيما لا زال باقيا. قال فيقال له اعظم الله اجرك واحسن عزاءك وغفر لميتك. لحديث زرارة ابن ابي اوفى قال عزى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا على ولده فقال اجرك الله واعظم لك الاجر رواه ابن ابي شيبة لكنه حديث ضعيف لان زرارة ابن ابي اوفى ها صحابي ام تابعي؟ تابعي فيكون مرسلا والمرسل والاقسام الضعيف ولهذا لم يرد في صيغة آآ التعزية يعني شيء افضل آآ احسن ما ورد في ذلك. احسن ما ورد في ذلك هو قول النبي صلى الله عليه وسلم لابنته ان لله ما اخذ وله ما اعطى وكل شيء عنده باجل مسمى فلتصبر تحتسب. قال النووي هذا افضل ما يقال في تعزية الميت في تعزية البصاب في تعزية البصاب. ان لله ما اخذ وله ما اعطى. كل شيء عنده لاجل مسمى فاصبر واحتسب هذا افضل ما يقال في تعزية المصاب قال ويقول هو استجاب الله دعاءك ورحمنا واياك. والامر في هذا واسع. لو قال احسن الله عزاءك او اجرك الله بمصيبتك او نحو ذلك فلا بأس لكن الافضل يقول ما ذكرنا. ويجيبه باي عبارة مناسبة مثل ما ذكره المؤلف او غير ذلك. قال ولا بأس بالبكاء على الميت يعني من غير رفع صوت. لحديث ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله لا يعذب بذمع العين. ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا او يرحم واشار الى لسانه. متفق عليه طيب اه الفضيل ابن عياض لما مات ابنه جعل عند المقبرة يضحك بينما النبي صلى الله عليه وسلم لما مات ابنه دمعت عيناه. مقام النبي صلى الله عليه وسلم اكمل من مقام الفضيل رياض كما قال شيخ الاسلام ابن تيمية لماذا لان النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الرحمة والصبر. بينما الفضيل ما استطاع ان يجمع بينهما فقط يعني صبر ولم يجمع مع الصبر رحمة. ولذلك ضحك. فمقام النبي عليه الصلاة والسلام اكمل مقام الفضيل ابن عياض قال ويحرم الندب وهو البكاء مع تعداد محاسن الميت. اذا صحب البكاء تعداد محاسن الميت فهذا ندب وهذا ينافي الصبر وهذا ينافي الصبر. والنياحة وهي رفع الصوت بذلك برنة وهي محرمة بل هي من كبائر الذنوب وجاء في حديث ابن عطية قالت اخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعة الا نلوح الا نلوح متفق عليه. وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنهما النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. قال او يحرم شق الثوب ولطم الخد والصراخ ونتف الشعر ونشره وحلقه في حديث ابن مسعود السابق. وظاهر الحديث ان هذا من كبائر الذنوب لقوله ليس منا وتسن زيارة القبور للرجال حكاه النووي اجماعا لحديث ابي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال فقلت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. وتكره للنساء. في قول الجمهور انها تكره. والقول الثاني انها تحرم لحديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم لعن قال لعن الله زوارات القبور. لعن الله زوارات القبور وهو اصحاب السنن بسند صحيح. طيب اللعب يرجح القول بالكراهة ام التحريم؟ تحريم ولذا هذا فالاقرب والله اعلم هو انه يحرم على النساء زيارة القبور. وان اجتازت المرأة بقبر في طريقها فسلمت عليه ودعت له فحسب كما ورد ذلك عن عائشة رضي الله عنها انها آآ مرت بقبر اخيها فسلمت عليه ودعت له رواه اسناد صحيح فالمرور غير الزيارة فلو مرت المرأة المقبرة وسلمت على الاموات ودعت لهم لا بأس لكنها تذهب وتزورهم هذا هو الممنون. وسنة لمن زار القبور او مر بها ان يقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين وانا ان شاء الله بكم يقول يرحم الله مستقدمين منكم والمستأخرين. نسأل الله لنا ولكم العافية. اللهم لا تحرمنا اجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. وهذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الاحاديث الصحيحة. ثم بعد ذلك استطرد المؤلف وذكر بعض الاحكام المتعلقة ببعض الاداب يعني التي ربما ليس لها علاقة بكتاب الجنائز. اه قال وابتداء السلام عن الحي سنة وهذا باتفاق العلماء ان ابتداء السلام وقد ورد فيه الاجر والثواب كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم الا ادلكم على شيء اذا فعلتموه وتحببتم افشوا السلام بينكم آآ وايضا آآ كان عليه الصلاة والسلام جالس في مجلسه فاتى رجل فقال السلام عليكم فرد عليه وقال عشر ثم اتى رجل فقال السلام عليكم ورحمة الله فرد عليه وقال عشرون ثم اتى رجل قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فرد عليه وقال ثلاثون اي ان المسلم بقوله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يكسب ثلاثين حسنة ورده فرض كفاية فان كان واحدا تعين عليه اما اذا كانوا جماعة يكفي واحد منهم لقول الله تعالى واذا حييتم بتحية فحيوا باحسن منها او ردوها تشميت العاطس اذا حمد فرض كفاية. لحديث ابي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا عطس احدكم فحمد الله فحق على كل سمعه ان يقول له يرحمك الله. اخرجه البخاري في صحيحه. وهذا هو المذهب عند الحنابلة انه فرض كفاية. والقول الثاني انه مستحب انه مستحب لانه من حق المسلم على المسلم وهو كاجابة الدعوة وكافشاء السلام وكعيادة المريض وهذا هو قول جمهور العلماء وهذا هو الاقرب والله اعلم انه مستحب وليس بواجب. لانه بالحق المسلم على المسلم. وآآ القول الثالث انه واجب. القول الثالث انه واجب. لكن الاقرب هو اه ان ذلك مستحب ان الاوامر في باب الاداب محمولة على الاستحباب. محمولة على الاستحباب. ورده فرض عين. يعني رد نعم تشبيت العاطس يعني اذا قال يرحمك الله السنة اذا عطس المسلم آآ حمد الله ان يحمد الله فيقول له يرحمك الله. فيقول العاطس يهديكم الله ويصلح بالكم. قوله يهديكم الله ويصبح هذا يجب في حق العاطس. كرد السلام لان قلنا ان رد السلام انه يجب عليه اذا كان واحدا فكذلك ايضا تشميت العاطس رده فرض عين رده فرض عين ولكن هذا اذا حمد الله تعالى. اما اذا لم يحمد الله تعالى او لم يرفع صوته بالحمد. فهل يشرع تشبيته الانسان عطس وما سمعته يقول الحمد لله. نعم. لا يشرع بل يكره. نص النووي وجماعة من اهل العلم على هذا قد ورد في ذلك اولا قول النبي صلى الله عليه وسلم من عطس فحمد الله فشمتوه. فان عطس ولم يحمد الله فلا تشمتوه رواه مسلم. وهذا نص صريح في المسألة. وكذلك ايضا الحديث الاخر في مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم عطس عنده ولم يثبته ثم عطس اخر فحمد الله وشمته. قال شمت فلان ولم تشمتني؟ قال ان ان حمد الله وانت لم تحمد الله. ويكون هذا من باب التعزير له. يكون من باب التعزير له. لكونه لم يحمد الله. ولهذا اذا يحمد الله ويكره تشبيته. قال ويعرف الميت زائره يوم الجمعة قبل طلوع الشمس قاله الامام احمد ولكن هذا يحتاج الى دليل ظاهر. ان هذا وبعضهم قال انه يعرفه في كل وقت. معرفة الميت هكذا قوله ويتأذى بمنكر عنده هذه امور عظيمة روي فيها بعض الاثار بعض السلف ولكن هذه الامور الكبيرة العظيمة معرفة الميت الحي ورده على المسلم عليه تحتاج الى ادلة ظاهرة. ولان هذه امور غيبية فلا نستطيع ان نجزم فيها بمثل تلك الاثار. وهي تحتاج الى ادلة صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا فالاقرب هو يعني ان نتوقف عندها ولا نتكلم فيها بشيء لانه لم يثبت فيها شيء صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالله تعالى اعلم. وينتفع خير اذا اهدى له اه حي ثواب قربة فان كان ذلك مما ورد به النص وهو الصدقة والحج والعمرة والدعاء فهذا ينفعه باتفاق العلماء. قوله عليه الصلاة والسلام اذا مات ابن ادم انقطع منه الا من ثلاث صدقة جارية والعلم ينتفع وبه ولد صالح يدعو له. اذا كان ما عدا ذلك في قراءة القرآن مثلا ونحو هذا من القرب فقد اختلف العلماء في هذه المسألة اختلافا كثيرا والاقرب والله اعلم هو ما ذهب اليه اه شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم ان ذلك ينفع الميت لكنه غير مشروع. يكون ذلك من قبيل الجائز غير المشروع لان ذلك لم يرد عن الصحابة رضي الله عنهم لك لو فعله انسان فلا ينكر عليه لانه لان النبي عليه الصلاة والسلام اخبر بان يعني لما سئل ثواب الصدقة اخبر بانه ينفع الميت ينفع الميت والحج ينفع الميت والعمرة تنفع الميت فكذلك ايضا سائر القرب الظاهر والله اعلم انها تنفع الميت لكن لا يكون هذا من قبيل المشروع من قبيل الجائز غير المشروع والمشروع هو الدعاء للميت. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام او ولد صالح يدعو له فافضل ما يفعله الحي الميت هو ان يدعو له. واما سائر الاعمال الصالحة يجعلها الانسان لنفسه لانه اولى بها من الميت. وبهذا انتهينا من كتاب اه الجنائز