ووقفنا عند كتاب اه الصيام اه اولا نبدأ بتعريف الصيام صيامه لغة مجرد الامساك ومنهم قول الله تعالى عن مريم عليها السلام قالت اني نذرت للرحمن صوما فلن اكلم اليوم انسيا قولها صوما يعني امساكا عن الكلام ويقال صام النهار اذا وقف سير الشمس ومنه قول الشاعر خيل صيام واخرى غير صائمة تحت اللجاء تحت العجاج واخرى تعلو اللجوما. خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج. واخرى تعلو كل جمع الصيام خير صيام يعني ممسكة عن الصحيح تعريفه شرعا التعبد لله تعالى بالامساك عن الاكل والشرب وسائل المفطرات من طلوع الفجر الى غروب الشمس وقد فرض صيام شهر رمضان في السنة الثانية من الهجرة وصام رسول الله صلى الله عليه وسلم تسع رمضانات وكان فرض الصيام على مراحل المرحلة الاولى فرض صيام عاشوراء كما اشرنا لهذه المرحلة الثانية فرض صيام رمضان مع التخيير بين الصيام والاطعام كما في قول الله تعالى وعلى الذين ينطقونه وعلى الذين يطيقون فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وان تصوموا خير لكم المرحلة الثالثة فرض صيام رمضان على التعيين. قول الله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه قال يجب صوم رمضان برؤيته هلاله على جميع الناس. وهذا باجماع المسلمين لقول الله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه ولقول النبي صلى الله عليه وسلم صم لؤيته وافطروا لرؤيته فيجب الى صيام رمضان برؤية هلال شهر رمضان ليلة الثلاثين من شعبان فان لم يرى هلال شهر رمظان فتكمل العدة ثلاثين في شعبان ولكن المؤلف له تفصيل في هذه المسألة قال وعلى من حال دونهم ودون مطلعه غيم او قتر الليلة الثلاثين من شعبان احتياطا بنية رمظان يعني يجب وعلى يعني ويجب على من حال دونهم ودون مطلعه غيم او قتر ليلة الثلاثين من شعبان احتياطا يعني يجب عليهم الصوم احتياطا بنية رمضان وهذه المسألة من غرائب المسائل من اغرب مسائل الفقه وذلك لان الاقوال فيها متقابلة فهنا المؤلف وهو المذهب عند الحنابلة وجوب صيام ليلة الثلاثين من شعبان اذا حال دون رؤية الهلال غيم او قتر وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة عند المتأخرين وقوله غيم او قتر الغريب يعني السحاب والقطر جمع قترة وهو وهي الغبار ومنهم قول الله تعالى ترهقها قترة والفرق بين الغبرة والقترة ان القترة ما ارتفع من الغبار فلحق بالسماء والغبرة ما كان في اسفل الارظ وان كان المقصود بها في الاية الظلمة هذا هو المذهب عند الاصحاب ونصروه وصنفوا فيه التصانيف واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الشهر تسعة وعشرون فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فان غم عليكم فاقدروا له. فان غم عليكم فاقدروا له قال نافع كان عبد الله ابن عمر اذا مضى من الشهر تسعة وعشرون يبعث من ينظر له الهلال فان رؤيا فذاك وان لم يرى ولم يحل دون منظره سحاب ولا قتر اصبح مفطرا وان حال دون منظره سحاب وقتل اصبح صائما. متفق عليه قالوا فمعنى قوله اقدروا له يعني ضيقوا عليه وذلك بان يجعل شعبان تسعة وعشرين يوما قالوا وقد فسره ابن عمر بهذا وهو الراوي وهو اعلم بما روى فيجب الرجوع الى تفسيره ولكن هذا الاستدلال محل نظر فان معنى قوله يقدر له يعني احسبوا له قدره فهو من التقدير احسبوا له قدره وذلك ثلاثون يوما ومما يدل لذلك الرواية الاخرى عن ابن عمر فان غم عليكم فاكملوا العدة ثلاثين وهي في صحيح البخاري وفي لفظ مسلم فان اغمي عليكم فاقدروا له ثلاثين وفعل ابن عمر رضي الله عنهم اجتهاد منه فالخلف وغيره من الصحابة ثمان ابن عمر لم يفعل ذلك على سبيل الوجوب ومما يدل لذلك انه لم يأمر اهله بهذا ولو كان يرى الوجوب لامر اهله وابن عمر كان له افعال لم يتابعه عليها بقية الصحابة كان يتتبع اثار النبي صلى الله عليه وسلم وكان يغسل عينيه عند الوضوء عندما يتوضأ ويغسل وجهه يغسل داخل عينيه حتى عمي في اخر حياته ولم يتابعوا الصحابة على هذا المقصود ان له اجتهادات لم يوافقه عليها بقية الصحابة القول الثاني في المسألة انه اذا حال دون رؤية الهلال غيب او قتر فهذا هو يوم الشك فهذا هو يوم الشك عند الحنابلة ان يوم الشك هو ليلة الثلاثين من شعبان اذا كان الجو صحوا ولكن القول الراجح ان يوم الشك هو يوم الثلاثين من شعبان اذا لم يكن الجو صحوا لانه اذا كان الجو صحوا لم يكن هناك شك. انما الشك يقع اذا كان الجو ليس بصحو هذا هو الاقرب في تحرير المقصود بيوم الشك وعلى هذا يجرخ الخلاف في حكم صيام يوم الشك فمن العلماء من قال انه مكروه ومنهم من قال انه محرم ومنهم من قال انه جائز وقد ورد فيه عدة احاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم منها حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقدموا رمظان بصوم يوم ولا يومين الا رجل كان يصوم صومه فليصمه. متفق عليه وقول عمار ابن ياسر رضي الله عنه من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى ابا القاسم صلى الله عليه وسلم رواه البخاري معلقا بصيغة الجزم وقد روي عن بعض الصحابة انهم كانوا يصومون يوم الشك على سبيل الاحتياط فمن اهل العلم من قال انه يجوز صومه ويجوز فطره ذكر هذا ابو العباس ابن تيمية رحمه الله ولكن اذا نظرنا الى النصوص الواردة فان الاقرب والله اعلم انه يحرم الصوم لانه في حديث ابي هريرة ورد النهي لا تصوموا لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين وفي الصحيحين او العمار من صام اليوم الذي يشك في فيه فقد عصى ابا القاسم صلى الله عليه وسلم وهذا انما يقتضي التحريم اما من فعله من الصحابة فلعله لم يبلغهم النهي لعله لم يبلغهم النهي في ذلك هذا هو الاظهر والاقرب والله اعلم. وعلى هذا فتكون ليلة الثلاثين من شعبان اذا حال دون رؤية الهلال غيب قطر تكون هذه هي يوم الشك. وعلى مذهب يجب صومه. وعلى القول الراجح يحرم صومه هذا يعني الذي يعني اقول هذه من اغرب المسائل ان قولا يجب صومه وقول اخر يحرم صومه نعم وشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله حقق ان الامام احمد انه لم يقل يعني بوجوب الصوم وان المذهب الصحيح مذهب احمد انه لا يجوز صومه وان هذا انما قال به متأخرون من الحنابلة لكن بكل حال يعني سواء ثبت او لم يثبت فالعبرة بالدليل. العبرة بالدليل من الكتاب والسنة. والله تعالى يقول فتنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول. فاذا هذه المسألة الى الكتاب والسنة نجد ان الاحاديث ظهرت الدلالة في المنام لا تقدموا رمظان بصوم يوم ولا يومين اذا انتصف شعبان فلا تصوموا مو صام اليوم الذي اشك فيه فيه فقد عصى بلقاسم صلى الله عليه وسلم لكن يعني كلام شيخ الاسلام مجموع الفتاوى يقول ان الاحتياط للعبادة ليس منهيا عنه لكن يعني هذا في غير هذه المسألة. هذه مسألة ورد فيها نصوص خاصة ورد فيها نصوص خاصة اقرب والله اعلم هو المنع قال ويجزئ ان ظهر منه معنى هذا الكلام اي يجزئ ان ظهر ان الثلاثين من شعبان انه من رمضان ان ظهر انه من رمضان بان ثبتت الرؤية بموضع اخر وذلك لان صومه قد وقع بنية رمضان قال الاسرم قلت لاحمد فيعتد به قال كان ابن عمر يعتد به وتصلي التراويح يعني تلك الليلة اعني ليلة الثلاثين من شعبان اذا حال دون رؤية الهلال غيوم او قتل لحديث من قام رمظان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ولا يتحقق قيامه كله الا بذلك ولا تثبت بقية الاحكام كوقوع الطلاق والعتق وحلول الاجل فقية الاحكام لا تثبت فوقوع الطلاق والعتق وحلول الاجل المعلق يعني لو قال لزوجته اذا دخل رمظان فانت طالق او قال مملوكه اذا دخل رمظان فانتحر او قال للمدين اذا دخل شهر رمظان فقد حل الدين يقول المؤلف انه لا تثبت هذه الاحكام ليلة الثلاثين من شعبان اذا حال دون رؤية لا الغيم المقتدر عملا بالاصل وهو ان الاصل انه متمم لشعبان وانما قيل بالصوم احتياطا للعبادة وهذا في الحقيقة مما يظعف هذا القول ذكرت لكم فيما سبق قاعدة ان من علامة القول المرجوح عدم اضطراده وكثرة الاستثناءات الواردة عليه. من علامة القول الراجح اقتراضه لاحظ انه لما قالوا بوجوب الصوم رجعوا واستحنوا هذه المسائل. هذا مما يبين ضعف هذا القول قال وتثبت رؤية هلاله بخبر مسلم مكلف عدل ولو عبدا او انثى وتثبت رؤيته. انتقل المؤلف للكلام عن رؤية الهلال افادنا المؤلف بانه تثبت رؤية هلال شهر رمظان بشهادة شاهد واحد شهادة شاهد واحد ثم ذكر اوصافه وهذه مسألة اختلف فيها العلماء هل تثبت هل يثبت دخول شهر رمضان بشهادة شهد واحد او انه لابد من اكثر مشاهد القول الاول انه يكفي في دخول شهر رمظان شاهد واحد وهذا هو المذهب عند الشافعية والحنابلة واستدلوا بحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال ترى الناس الهلال فاخبرت النبي صلى الله عليه وسلم اني رأيته فصام وامر الناس بصيامه. رواه ابو داوود وهو حديث صحيح وحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء اعرابي الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اتشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله او قال اشهد ان لا اله الا الله واني واني عبد الله وان محمدا عبده ورسوله؟ قال نعم. قال يا بلال اذن في الناس فليصوموا غدا رواه ابو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجه ولكن هذا الحديث ضعيف من جهة الاسناد الصحيح انه مرسل عن سماك هذا الحديث لا يصح وفي ايضا متنه شيء من النكارة كيف نكهر مني وبين هو من جهة الاسناد ضعيف وايضا فيه نكارة في المتن؟ نعم اشهد ان لا اله الا انت يعني كون النبي عليه الصلاة والسلام يعتمد على شهادة اعرابي لا تعرف عدالته ويدعي هذا الاعرابي الرؤية هو الصحابة لا يرون فيعني هذا ايضا فيه نكارة على انه لا يثبت سندا فهو منكر سندا ومتنا وان كان مشتهرة نعم نعم على كل حال هو يعني لا يثبت لا تثبت هذه القصة لا ترد لهذه القصة لكن يعني لا شك ان ان العدو والثقات اذا لم يروا الهلال واتى انسان غير معروف ان هذا استدعي الشك في صحة رؤيته القول الثاني في المسألة انه يكتفى برؤية شاهد واحد اذا كان في موظع لا يعتنى فيه برؤية الهلال والا فلا بد من اثنين القول الثاني انه يكتفى شاهد واحد اذا كان في موظع لا يعتنى فيه برؤية الهلال والا لابد من اثنين يعني والا اذا كان في موضع يعتنى في برؤية الهلال لابد من شهيدين فاكثر وهذا هو المذهب عند المالكية واستدلوا بعموم الحديث عبدالرحمن بن زيد الخطاب رظي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال فان شهد شاهدان مسلمان فصوموا وافطروا فان شهد شاهدان مسلمان فصوموا وافطروا ورواه النسائي واحمد وحديث صحيح وهذا يشمل رمظان وغيره يشمل شهر رمظان وغيره القول الثالث في المسألة انه يكتفى برؤية الواحد اذا كان في السماء علة فان كانت صحوا فلا بد من جمع عظيم يغلب على الظن صدقه وهذا هو مذهب الحنفية قالوا لانه اذا كانت السماء صحوا فتفرد الشاهد الواحد يورث الشك في صحة شهادته بخلاف ما اذا كانت السماء بها علة فتقوى شهادة الشاهد الواحد فيؤخذ بها يعني بعظهم بعظ الاحناف بعظ الحنافية يقيدونها بعشرة فاكثر لكن صحيح مذهب الحنفية انه جمع جمع يغلب على الظن صدقه والاقرب والله اعلم في هذه المسألة هو القول الثاني وهو مذهب المالكية انه يكتفى بواحد اذا كان في موضع لا يعتنى فيه برؤيته اما اذا كان في موضع يعتنى في برؤية هلال لابد من اثنين وذلك لحديث عبدالرحمن بن زيد بن الخطاب وحديث صحيح صريح فان شهد شاهدان مسلمان فصوموا وافطروا عايش من رمضان وغير رمضان واما حديث الاعرابي فقلنا انه ضعيف لا يثبت واما حديث ابن عمر واكتفاء النبي عليه الصلاة والسلام بشهادته اولا لم ينقل ان النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بشهادة ابن عمر فيحتمل انه شهد معه غيره ثانيا على تقدير انه اكتفى بشهادته فانما اكتفى بشهادته لان ابن عمر معروف بظبطه وورعه الشديد وتحريه وتقواه وصدقه فمثله يكتفى بشهادته كما اكتفى النبي صلى الله عليه وسلم بشهادة خزيمة بن ثابت وهو واحد عن شهادة اثنين هذا هو الاقرب اما اذا كان في موضع يعتنى فيه برؤية الهلال ويأتي انسان ويتفرد برؤية الهلال ويريد يعني تصوم امه باكملها لرؤية هذا الشاهد هذا محل نظر. خاصة في وقتنا الحاضر الذي كثرت فيه الاوهام من الشهود وكثرت ايضا فيه العوالق في الافق فاصبحت الان توجد اقمار صناعية وطائرات يعني اشياء كثيرة في الجو فربما توهم الشاهد ولذلك اذا كان في موضع يعتنى في رؤية الهلال مثل المملكة مثلا يعتنى فيها برؤية الهلال فلذلك لابد من شهادة شاهدين فاكثر شاهدان وتطابق تتطابق شهادتهما هذا هو الاظهر والاقرب والله اعلم في هذه المسألة لان القاعدة في الشريعة انه لابد من شاهدين ولذلك القصاص والحدود وسألوا الشهادة قالت لا بد فيها مشاهدين حديث عبدالرحمن بن زيد يقول فإن شهد شاهدان مسلمان واما قضايا العيان التي اشرنا اليه حديث الاعرابي ضعيف حديث ابن عمر فوقعت عين ابن عمر معروف بكمال تحريه وكمال ضبطه وكمال اتقانه اعطنا ربع ابن عمر نكتفي بشهادة يعني فلا يستدل يعني بهذا الحديث ولذلك الاقرب والله اعلم هو مذهب المالكية نعم اللي فيها بالحساب وسيأتي الكلام على الحساب سيأتي كلامه على كل حال مثل المملكة يعتنها برؤية الهلال في بعض البلدان الناس ما يعتنون برؤية الهلال فلو قدر انه شهد شاهد واحد تكتفى يكتفى بشهادته نعم الصحيح انه لا يكتفى اذ الا اذا كان في موضع لا يعتنى فيه برؤية الهلال نعم لا الراجح انه لا يكتفى لان الغالب عليه الوهم اذا انفرد اذا انفرد من بين سائر الناس في موضع يعتنى في برؤية الهلال الناس كلهم يبحثون عن الهلال ولم يروا. ويأتي انسان يقول رأيته. في الغالب على مثل هذا الوهم طيب ننتقل بعد ذلك الى مسألة طيب اولا لكم عبارة المؤلف ثم نعود للكلام عن الاخذ بحكم الحساب آآ وهنا آآ ذكر المؤلف شروطا لمن تقبل رؤيته وتقبل شهادته برؤية الهلال. الشرط الاول ان يكون مسلما وهذا متفق عليه. والشرط الثاني ان يكون مكلفا يعني بالغا عاقلا وكذلك محل اتفاق. الشرط الثالث ان يكون عدلا. ان يكون عدلا المقصود بالعدل من قام بالواجبات ولم يفعل كبيرة من قام بالواجبات ولم يفعل كبيرة وكذلك ايضا ان يكون غير معروف بالوهم اذا كان معروفا بالوهم والنسيان والخطأ فلا تقبل شهادته قال ولو عبدا اي تقبل شهادة العبد اذا جمع هذه الاوصاف لانه انسان مسلم بالغ عاقل عدل او انثى تقبل شهادة المرأة كذلك لعموم الادلة فلو ان امرأة شهد برؤية الهلال فتقبل شهادتها قال وتثبت بقية الاحكام تبعا. وتثبت بقية الاحكام تبعا يعني اذا ثبتت رؤية الهلال ثبتت بقية الاحكام التي سبقت الاشارة اليها قال ولا يقبل في بقية الشهور الا رجلان عدلان. الحديث السابق وحديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب. وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فان شهد لشهدان مسلمان فصوموا وافطروا فهذا في غير رمظان وعلى القول الراجح في رمظان اذا كان في موظع لا يعتنى فيه برؤية الهلال آآ من المسائل التي يكثر السؤال عنها هو حكم الاعتماد على الحساب الفلكي في دخول الشهر هذه المسألة تحتاج الى تحرير اولا الاعتماد على الحساب الفلكي في الاثبات. ثانيا اعتماد على الحساب الفلكي في النفي المسألة الاولى الاعتماد على الحساب الفلكي في الاثبات ومعنى الاثبات ان يقدر الفلكيون ان الشهر يمكن ان يرى فلو لم يتقدم شاهد برؤيته فهل يثبت الشهر بموجب الحسابات الفلكية الصحيح انه لا يثبت الشهر بحساب في هذه الحالة اذا لا يثبت الشهر بالحساب الفلكي في الاثبات وهذا قول عامة العلماء فلو ان الحسابات الفلكية دلت على ان هذا الشهر سيكون على ان شهر شعبان مثلا سيكون تسعة وعشرين يوما ولم يتقدم شاهد يشهد برؤية الهلال فلا يثبت دخول شهر رمظان ويؤمر الناس بان يكملوا شعبان ثلاثين يوما المسألة الثانية حكم الاعتماد على الحساب الفلكي في النفي ومعنى في النفي اي اذا دلت الحسابات الفلكية على استحالة رؤية الهلال فتقدم شهود يشهدون برؤيته فهل تقبل شهادتهم او ترد لاجل نفي الحساب امكانية رؤيته هذه المسألة هي موضع اجتهاد ونظر وحصل فيها كلام كثير خاصة في السنوات الاخيرة وخاصة يعني مع تقدم علم الفلك ودقة الحسابات الفلكية في الوقت الحاضر اكثر من اي وقت مضى اما الفقهاء السابقون فجمهورهم يرون عدم الاعتماد على الحسابات الفلكية مطلقا ولكن كان كان الفلكي الفلك في السابق كان مختلطا بالتنجيم فكان الفلكي هو المنجم ولذلك يعني وقف الفقهاء موقفا يعني من من اه ممن يتعامل بالفلك وبالتنجيم وان كان هناك ايضا بعض الفقهاء الذين لهم عناية بمسائل الفلك ومنهم الامام مالك وله رسالة في منازل النجوم وكذلك شيخ الاسلام ابن تيمية له عناية بالفلك ابن القيم كذلك وابن السبكي لكن من العلماء المعاصرين وقد اثر عن مطرف من التابعين واثر عن ابن السبكي وبعض الشافعية بعض فقهاء الشافعية انهم قالوا اعتمد على الحساب الفلكي في النفي دون الاثبات وحدثني من اثق به من اكثر من شخص من طلاب الشيخ محمد بن عثيمين رحمهم الله. رحمه الله تعالى انه يقول بهذا القول لكن لم اجد هذا في كتبه لكن اتصلت باحد خواص طلابه وقال سمعته اكثر من مرة يقرر هذا القول انه يعتمد على الحساب الفلكي في النفي دون الاثبات وسألته ايضا اه التلميذ الاخر من تلاميذه فاكد ذلك وايضا ممن قال به الشيخ احمد شاكر او رسالة معروفة في هذا و والذي يظهر والله اعلم ان الحساب الفلكي منه ما هو قطعي ومنه ما هو دون ذلك فما لم يكن قطعيا لا يعتمد عليه مطلقا واما ما كان قطعيا الذي يظهر انه يعتمد عليه في النفي دون اثبات ومن ذلك مسألة شروق وغروب القمر فشروق وغروب القمر تحسب الان بدقة وحسابها قطعي كحساب غروب وشروق الشمس وقد تابعت عدة سنوات مسألة شروق وغروب القمر ولم ارى ولم ارى خطأ فيها مرة من المرات ولو دقيقة واحدة وهذا مما يؤكد قطعيته بل انني سألته مختصا في هذا فقالوا ان معادلة حساب غروب القمر وشروق القمر هي نفسها معادلة حساب شروق غروب الشمس وحنا معادلة غروب الشمس صحيحة. اذا كان الافق واسع يعني لم يكن المسألة فيها ارتفاع فكذلك من الشروق وغروب القمر فالذي يظهر والله اعلم هو ان ما كان منه قطعيا يعتمد عليه في النفي دون الاثبات ولك ان تتأكد من صحة هذه المعلومة بان تأخذ جهاز من اجهزة الاحداثيات مثل ماجلان او مثلا يوجد في حساب شروق وغروب الشمس وشروق وغروب القمر في اي مكان في العالم وطبقوا على الطبيعة. يعني مثلا اليوم ستجد فيه شروق وغروب وقمر تذهب جهة الغرب وانظر هل تجد خطأ؟ ما تجد ولو دقيقة واحدة فاذا كان مثلا في الحسابات الفلكية ان القمر غرب قبل الشمس مثلا بربع ساعة ثم اتشاهد او شاهدان وقالوا رأينا الهلال. رأينا الهلال بعد غروب الشمس بدقيقة او دقيقتين او خمس دقائق او اكثر او اقل فهنا لا شك ان يعني شهادتهما يتطرق اليه الوهم كما ذكرت يعني في الوقت الحاضر العوالق التي في الجو كثيرة واذكر انه في سنة من السنوات قريبا قبل سنتين يعني شهد عام اربع مئة وقبل ثلاث سنوات. شهد آآ شاهدان برؤية هلال شهر ذي الحجة. كان القمر قرأ غرب قبل الشمس بنصف ساعة كنت متيقن ان يعني عدم صحة شهادته وعمل بها عمل بشهادتهما واعلن عن دخول شهر ذي الحجة بحثت عن رقم يعني رقم الشاهدين تيسر لي ان يتصل باحدهما فلما سألته تبين لي انه واهم وانه لم يرى هلال وانما رأى شيئا يشبهه. قال هو انه غير متأكد وانما شهد بما ظهر له فيتطرق يعني لمثل هذه الشهادات الوهم تطرق لها الوهم ولذلك فالذي يظهر هو يعني القول الذي ذكرته ان ما كان قطعيا من الحساب يعتمد عليه في النفي دون اثبات يظهر ان هذا هو الاقرب هذا هو الاقرب والله اعلم في هذه المسألة وكلام آآ ابن تيمية رحمه الله في الاخذ بالحساب كما ذكرت يعني حساب الصبغ غير الحساب الان الحساب السابق كان من من يحسب يعني اكثرهم من المنجمين وكانوا يحسبون احيانا حساب غير دقيق وغير منضبط فيحصل وهم ويحصل خطأ بينما في الوقت الحاضر اصبح اكثر دقة اصبح الان عن طريق البرامج الحاسوبية تحسب ما شئت من السنين اللاحقة والسابقة فيعني يختلف الان يعني حساب في الوقت الحاضر عن حساب فيما مضى نعم نعم هو لان في لان الادلة انما وردت بالرؤية. صوموا لرؤيته وافطر لرؤيته. هذا هو الاصل هذا هو الاصل انه يعتمد على الرؤية ما يعتمد الحساب لكن في النفي اذا اتى الشاهد وشهد والحسابات تدل على انه ما يمكن ان يرى فمعنى ذلك ان الشهادة قد ارتبطت بما يكذبها لم تنفك عما يكذبها ومشروط صحة الشهادة ان تنفك عن ما يكذبها ولذلك لا يمكن ان تجد شهادة صحيحة مع يعني نفي الحساب ما يمكن لو اتى شاهد وشاهد مع الحساب ينفي صحة امكانية الرؤية اذا حققت معه ستجد ان ان شهادتك فيها وهم انه واهم لكن هنا انبه على مسألة حقيقة تريح المسلم وهي ان الشهر من الاشتهار الهلال من الاستهلال ذكرها شيخ الاسلام ابن تيمية فاذا اعلن عن الشهر واعلن عنه الهلال كان هلالا شرعا وان لم يكن هلالا في حقيقة الامر واذا لم يعلن عن الهلال لم يكن هلالا شرعا وان كان قد هل في حقيقة الامر فان العبرة بالاعلام العبرة بالعلم هذي قاعدة ذكرها شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وهي تريح كما ذكرت مسلم. لان بعض الناس يبدأ يشكك يمكن ان صمنا خطأ يمكن ان افطرنا خطأ هذه قاعدة تريح الانسان اقول الهلال من الاستهلال يعني من الاعلام. والشهر من الاشتهار. فاذا اعلن الهلال كان هلالا شرعا. وان لم يكن قد هلا في حقيقة الامر واذا لم يعلن يعني اذا قيل ان غدا ثلاثين لم يكن هلالا شرعا وان كان قد هل في حقيقة الامر فاذا العبرة بالاعلان العبرة بما يظهر للناس وليس العبرة في حقيقة الامر فاذا مثلا قالوا ان غدا ثلاثين من شعبان خلاص شرعا يكون ثلاثين من شعبان حتى وان وان كان قد طلع الهلال ولم يره الناس. اذا قيل ان غدا اول من رمضان. فيكون من رمضان. وان كان الشهود واهمون وان كان الشهود واهمين فاذا هذه حقيقة يعني تدل على يسر هذه الشريعة وعلى ان هذا الدين ليس فيه حرج وان العبرة بما يظهر. العبرة بما يظهر لنا. ولذلك لا داعي لتشكيك الناس. اذا اعلن ولي الامر عن دخول الشهر فيعتمد هذا ولا داعي لتشريك الناس ويمكننا اخطأنا في الافطار يمكن اخطأنا في كذا ولذلك نقل ابن عباس ابن تيمية رحمه الله الاجماع على ان الناس اذا وقفوا بعرفة خطأ اجزاءهم ذلك نعم لا ما يقضون الا اذا صاموا ثمانية وعشرين يوما ثم رؤيا الهلال مثل ما حصل في عام من يذكر لنا السنة الف واربع مئة واربعة الف واربع مئة واربعة ليلة تسع وعشرين اذكر صلينا التراويح وصلينا صلاة التهجد ثم قبيل الفجر بساعة اعلن ان غدا عيد ويعني انه قد اتى مجلس القضاء شهادات كثيرة فتبين خطأ في اثبات دخول شهر رمظان فامر الناس بقضاء يوم واحد في هذه الحالة؟ نعم اه يعني يقضى يوم واحد ما عداها لا يقضى نعم شهر رمضان هل كنت كنت في القرين على رد قوله او الان مشت الولادة لا ندخل فيها لان فيها اشكالات لكن اذا يعني قرروا استحالة الرؤية مثلا لان كونه يغرب قبل الشمس كونه يغرق مع ذلك ان شهادة هذا الشاهد قد اقترنت بما يكذبها ولذلك لو حققت معه لو حققت معه هل الشاهد تجده شهادة غير صحيحة. وكما ذكرت لكم يعني قبل ثلاث سنوات انا ذهبت ويعني سألت الشاهد الذي شهد وقد يعني القمر غرق قبل الشمس حسابيا بنصف ساعة. فتبين لي انه واحد غير صحيح هو هو تكون شهادة وهم هذا العام عام الف يعني او العام الماضي الف واربع مئة وثلاثين تقدم شاهدان للمحكمة العليا برؤية هلال رمضان لكن يعني لم يطمئنوا لشهادتهما فردت شهادته نعم عند الاتفاق نعم اصلا هم اموال المسائل الحسابية حال اتفاق. خلاف المصطلح فقط يعني في كما ذكرت لكم الشيء القطعي قطعي مثلا غرب الشمس قبل القمر هذا بالاتفاق الفلكي ما يمكن يراظي كما قال شيخ الاسلام تيمية رحمه الله يقول ان عقلاء بني ادم لا يتفقون الا على ما كان حقا هذي قاعدة لا يتفقون الا على ما كان حقا. لو اتيت بالفلك هي من الصين او من امريكا او من اوروبا او من اليابان او من البلاد العربية او من اي مكان العالم ما يختلفون في شروق غروب القمر ابدا. هذا يعني دليل على انها قطعية. وقال بني ادم لا يتفقون الا على ما كان حقا الذي يمكن ان يحصل فيه الخلاف اذا ضرب القمر بعد الشمس فهنا يعني كم يعني يكفي من الوقت لرؤية الهلال يعني هذه نقول ما دامنا غرظ بعد الشمس فاذا تقدم لنا اي شهر نقبل شهادته اما قول بعضهم ان لابد من ان يمضي مثلا ربع ساعة وبعضهم نصف ساعة وبعضهم هذه كلها اجتهادات ولا يعول عليها لا يعول عليها ولذلك تقويم القرى بالنسبة لدخول الاشهر دقيق. ومن الف واربع مئة وعشرين اعيد يعني اه اعداده وظبطه على هذا على هذه المعايير اذا ضرب القمر اه بعد الشمس في مكة اعتبروا الشهر تسعة وعشرين. اذا غرب القمر قبل الشمس في مكة اعتبروا الشهر ثلاثين فهو تقويم القرآن بالنسبة لدخول اشهر دقيق جدا واعتمد على يعني هذا هذه المعايير