طيب ثم قال المؤلف رحمه الله فصل وشرط وجوب الصوم اربعة اشياء. المؤلف قسم شروط الصوم الى شروط وجوب وشروط صحة. وابتدأ اولا بشروط الوجوب. الشرط الاول الاسلام وهو الشرط لجميع العبادات فلا يجب الصوم على الكافر وذلك لان الصوم اشترطوا له النية والنية لا تصح من الكافر والشرط الثاني البلوغ فلا يجب الصوم على غير البالغ لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم الصبي حتى يبلغ والشرط الثالث العقل فلا يجب الصوم على المجنون الحديث السابق رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم المجنون حتى يفيق والشرط الرابع القدرة عليه اي ان يكون قادرا على الصوم. ثم وظح المؤلف هذا الشرط قال فمن عجز عنه يعني عجز عن الصوم لكبر او مرض لا يرجى زواله افطر واطعم عن كل يوم مسكينا فاذا من شروط الوجوب ان يكون قادرا على الصوم اما اذا لم يكن قادرا فانه لا يجب عليه لكن اه اذا كان عجزه لكبر او مرض لا يرجى برؤه اقام عن كل يوم مسكينا واذا كان عجزه لمرظ يرجى برؤه قظى قول الله تعالى عرف من كان منكم مريضا او على سفره فعدة من ايام اخر وهنا حدد المؤلف الاطعام قال واطعم عن كل يوم مسكينا مد بر او نصف صاع من غيره باثان وردت عن بعض الصحابة في هذا والصحيح ان الاطعام يكون بكل ما يسمى اطعاما عرفا كما حقق ذلك ابو العباس ابن تيمية رحمه الله وذلك عموم النصوص والتحديد بمد بر او نصف ساعة ليس عليه دليل وانما وردت الادلة بمجرد الاطعام فيرجع ذلك الى العرف ما عده الناس في عرف وطعام كان اطعاما وعلى هذا فلو اطعم المساكين فغداهم وعشاهم اجزاء وقد كان انس بن مالك رضي الله عنه بعد ما تقدم به السن كان يفطر يجمع المساكين فيغديهم او يعشيهم لان انس رضي الله عنه اتت به ام ام سليم الى النبي صلى الله عليه وسلم وعمره عشر سنوات اتت به بعد ما هاجر من مكة الى المدينة وهبتوا النبي عليه الصلاة والسلام يخدمهم قالت يا رسول الله هذا انس غلام يخدمك كانت امرأة عاقلة حصيفة تقية قالت ادعوا الله له قال انس فدعا لي بثلاث دعوات رأيت من اثنتين في الدنيا وانا ارجو الثالثة في الاخرة. القصة في صحيح البخاري. قال قال عليه الصلاة والسلام اللهم اكثر ما له وولده واطل عمره واغفر ذنبه قال فاكثر الله مالي حتى كنت اكثر انصاري مالا وكان لبستان يثمر في السنة مرتين. العادة ان ان الثمار تكون في السنة مرة واحدة الا بستان انس مثل مرتين واكثر الله اولاده حتى اصبح من كثرتهم لا يحصيهم قال وحدثتني ابنتي اميمة السنة الحجاج انه دفن لصلبي احد صلبي بضع وعشرون ومئة من الولد ويبدو ان يعني ان عنده اربع نساء وعنده امام ايضا حتى اربع نساء لا يمكن ان ان يكون لها هذا العدد كبير يظهر ان عنده اما كثير لان كثير من الصحابة خاصة بعد ما اتسعت الفتوحات الاسلامية كان عندهم اماء كثير واطال الله عمره حتى جاوز مئة عام قال وانا ارجو الثالثة في الاخرة وهي غفرت الذنوب هذه دعوة عظيمة ولذلك لا بأس ان يدعو بها المسلم. لان طول العمر مع الطاعة نعمة عظيمة. يكسب بها المسلم اعمالا صالحة لكن طول العمر مع المعاصي نقمة. يكسب بها ذنوبا واوزارا. ولذلك لا بأس بان تقول اطال الله في عمرك على طاعته. ينبغي ان تقيد ذلك على طاعته. انس رضي الله عنه كان يجمع المساكين فيغديهم او يعشيهم. فاذا ذلك يكفي في الاطعام قال وشروط صحته انتقل المؤلف بعد ذلك لشروط الصحة. وشروط الصحة هي التي اذا تخلف واحد منها لم يصح الصوم بينما شروط الوجوب يتخلف شرط منها لم يجب الصوم. كما مررت مرت معنا في الحج. وشروط صحته ستة الاسلام لما سبق ان الصوم يحتاج الى نية ونية لا تصح من كافر ثانيا انقطاع دم الحيض والنفاس وهذا بالاجماع كقول النبي صلى الله عليه وسلم اليس اذا حاضت لم تصلي ولم تصم وهذا هو الشرط الثاني والثالث انقطاع دم الحيض الشرط الثاني وانقطاع دم النفاس الثالث. الشرط الرابع التمييز وهنا ذكره المؤلف من شروط الصحة ولم يذكره من شروط الوجوب فالصوم يصح من المميز لكنه لا يجب عليه وذلك لانه مرفوع عنه القلم لكن يصح منه لانه يعقل النية فيصح الصوم كما تصح الصلاة لكن هل يجب على وليه ان يأمره بالصوم؟ قال المؤلف فيجب على ولي المميز المطيق للصوم امره به وضربه عليه ليعتادوا وذلك قياسا على الصلاة قول النبي صلى الله عليه وسلم مروا ابناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر والمؤلف يرى ان ذلك يجب على الولي. وبناء عليه لو ان الولي لم يأمره فانه يأثم لو ان الولي لم يأمره فانه يأثم والقول الثاني في المسألة انه يستحب للولي ان يأمر الصبي المميز بالصوم ولا يجب وهذا قول الجمهور وهو القول الراجح الله اعلم لان القول بايجابه والصوم غير واجب عليه لان القول بايجابه على الولي والصوم غير واجب على المميز محل نظر فالاقرب والله اعلم انه يستحب استحبابا مؤكدا على الولي ان يأمره بالصوم ولكن ذلك لا يجب عليه الخامس العقل فلا يصح الصوم من المجنون اتفاق العلماء لان الصوم امساك بنية والنية لا تصح من المجنون وهكذا ايضا المغمى عليه جميع النهار انتبه لهذي المسألة يكثر السؤال عنها. المغمى عليه جميع النهار لا يصح الصوم منه لان للتعليل السابق لان الصوم امساك بنية والنية لا تكون من المغمى عليه جميع النهار دقيقة سألتك اذا مغمى عليه جميع النهار قلنا لا يصح منه الصوم قال لكن لو نوى ليلا ثم جن او اغمي عليه جميع النهار وافاق منه قليلا صحا لو نوى ليلا وصام ثم جن او صرع مثلا او انه اغمي عليه جميع النهار وافاق منه قليلا او افاقا ثم اغمي عليه فيصح صومه يصح صومه وذلك لانه ان جن او اغمي وذلك لانه اذا نوى الصوم ليلا ثم جن او اغمي عليه وافاق منه قليلا يصح صومه لانه يصح اظافة الامساك اليه في ذلك الوقت لانه يصح اضافة الامساك اليه في ذلك الوقت ولوجود الامساك بنية منه في الجملة فيصح ان يقال انه امسك بنية يصح ان يقال انه امسك بنية دقيقة وسنتين بحث المسألة طيب اما المغمى عليه جميع النهار او مغمى عليه اياما تقول انه لا يصح صومه لكن هل يلزمه القضاء نعم يلزمه القضاء قال الموفق ابن قدامة لا نعلم خلافا في وجوب القضاء على المغمى عليه لان مدته لا تطول غالبا ولا تثبت الولاية على صاحبه فلم يزل به التكليف كالنوم اذا نقل الموفق الاتفاق على هذا تجد يعني بعض المرضى يكون مغمى عليه في المستشفى بعضهم يبقى شهر وبعضهم شهور اذا افاق بعد الاغماء نأمره بقضاء صيام شهر رمضان؟ نعم نأمره طيب هل نأمره بقضاء الصلاة مرت معنا هذه المسألة اسامة اوصي باحد السيارة اغمي عليه شهرين. كان من ضمنها شهر رمضان فنحن قلنا انه بالنسبة للصوم يأمر بالقضاء حكم موفق الاتفاق لكن بالنسبة لقضاء الصلاة نعم نعم اذا كانت المدة يسيرة في حدود ثلاثة ايام فاقل في امر بالقضاء اما اذا كانت طويلة اكثر من ثلاثة ايام فلا يؤمر بالقضاء. فان قال قائل لماذا فرقتم بين الصوم والصلاة؟ نقول الشريعة تفرق قبل الصوم والصلاة ولذلك الحائض تؤمر بقضاء الصوم ولا تؤمر بقضاء الصلاة. لان الصلاة تتكرر فيشق قضاؤها بينما الصوم لا يشق قضاؤه في الغالب ولذلك فالمغمى عليه عند عامة اهل العلم انه مأمور بقضاء الصوم واما الصلاة فعند جمهور العلماء انه لا يؤمر قضاء الصلاة الا الشيء اليسير الا الشيء اليسير في حدود ثلاثة ايام فاقل على ان المذهب انه يؤمر قضاء الصلاة لكن الصحيح قول الجمهور كما مرت معنا هذه المسألة السابقة الصحيح انه اذا كانت اكثر من ثلاثة ايام فانه لا يؤمر بقضاء الصلاة طيب هل يقاس النائم من نام جميع النهار؟ انسان من الفجر الى غروب الشمس نعم يحصل تجد بعض الشباب مع ان هذا طبعا خطأ لانه تفوته صلاة الظهر والعصر لا يصلي مع جماعة يخرج وقتها لكن لو افترضنا افتراضا ان رجلا قال انه نائم من الفجر الى ان غربت الشمس وهو نائم. هل يصح صومه يصح صومه اذا يقول من نام جميع النهار صح صومه لان النوم لا يزول به الاحساس بالكلية فانه اذا نبه انتبه بخلاف المغمى عليه خلاف المغمى عليه طيب اذا نريد ان نلخص المسائل السابقة يا اخوان ترى مسائل مهمة وتكثر فيها الاسئلة آآ المغمى عليه جميع النهار يصح صومه ولا يصح؟ لا يصح. هل يأمر بالقضاء؟ يؤمر. طيب اذا اغمي عليه اكثر النهار وليس جميع النهار افاق جزء من النهار يصح صومه يصح صومه. طيب اه النائم جميع النهار يصح صومه طيب المجنون اذا جن جميع النهار جميع النهار لا يصح صومه اذا جن اكثر النهار وافاق صح صومه وعلى ذلك ثم تأتي نوبة الصرع بعض الناس تأتيه نوبات الصرع فهذا يصح صومه اذا كان افاق جزءا من النهار اذا افاق جزءا من النهار نعم نعم اذا جن جميع النهار ما يصح صومه لكن هل يؤمن بالقضاء ام لا؟ فننظر اذا كان يأتيه الجنون المطبق المطبق احيانا ويفيق احيانا انه لا يأمر القضاء اما اذا كان مجرد نوبات صرع فقط فيؤمر بالقضاء نعم هنا اذا لم ينوي من الليل لا يصح صومه سواء اغمي عليها او لم يغمى او لم يغم عليها سواء افاق او لم يفق وسيأتينا الكلام عن هذه المسألة لكن لو نوى بينك ويرى ستأتينا بعد قليل. ستأتي مسألة النية. كل ليلة في في هذا اي نعم سيتكلم عن النية على كل حال. سيتكلم الان. نهاية البطولة. طيب. قال السادس النية من الليل لكل يوم واجب. النية من الليل لكل يوم واجب وذلك لحديث حفصة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له ويعني هذا الحديث من جهة الاسناد حديث صحيح اخرجه ابو داوود وغيره. والحكمة من اشتراط تبييت النية من الليل الصوم الواجب. حتى هنا حتى يكون جميع النهار مشغولا بنية الصوم لان الصوم هو امساك بنية ولذلك لا يشترط هذا الشرط في صوم النافلة لكنه شرط لحصول الثواب في صوم النافلة المعين كصيام ست من شوال وصية ان شاء الله بحث هذه المسألة في صيام التطوع اذا النية من الليل كل يوم واجب فيجب تبييت النية من الليل. ثم وضح المؤلف المقصود بتبييت النية. قال فمن خطر بقلبه ليلا انه صائم فقد نوى اذا خطر بقلبه انه صائم فانه قد نوى. واذا علم ان غدا من رمظان فهو قد نوى. وكما قال شيخ الاسلام ابن تيمية ان النية تتبع العلم ان النية تتبع العلم قال وكذا الاكل والشرب بنية الصوم يكفي يكفي الاكل والشرب بنية الصوم قال شيخ الاسلام رحمه الله وهو حين يتعشى عشاء من يريد الصوم ولهذا يفرق بين عشاء ليلة العيد وعشاء ليالي رمضان فبعض الناس عندهم وسوسة لما يتعلق بالنية نقول النية تتبع العلم يكفي ان تعلم ان غدا من رمضان هذا كاف في النية ولذلك قال بعض العلماء لو كلفنا بالنية لو كلفنا بترك النية لكان هذا من التكليف بما لا يطاق لانني ستدفع العلم ولذلك يعني يكفي ان تعلم ان غدا من رمضان فهذا كاف في تحقيق النية قال ولا يضر ان اتى بعد النية بمناف للصوم. يعني لو مثلا نوى بعد صلاة التراويح انه سيصوم غدا ثم انه اكل او شرب بعد ذلك فهذا لا يظر. لان الله تعالى اباح الاكل والشرب الى اخر الليل او قال ان شاء الله غير متردد. اذا قال سأصوم غدا ان شاء الله. تبركا لا ترددا فلا يظر ذلك اما اذا قالها مترددا فان الصوم لا يصح فان الصوم لا يصح لانه لا بد من النية الجازمة وكذا لو قال ليلة الثلاثين من رمضان لاحظ من رمضان الاسم شعبان ان كان غدا من رمظان ففرظي والا فانا مفطر يعني فلا يظر فلا يظر وذلك لانه بني على اصل على اصل اه لم يثبت والاصل بقاء الشهر فالاصل بقاء الشهر ان كان غدا من رمضان ففرضي فالاصل هو بقاء الشهر ولذلك يقولون لو قال هذا صح صومه مع ان فيه ترددا لكن قالوا ان الاصل هو بقاء الشهر والاصل هو الصوم ولذلك لا يظره لو قال ذلك اما اذا قال والا فمفطر يعني اذا قال ليلة الثلاثين من شعبان ان كان غدا من رمظان فانا صائم الا فانا مفطر. قال ويظر ان قاله في اوله ويضر قاله في اوله فعندهم اذا قالوا ليلة الثلاثين من شعبان ان كان غدا من رمضان فانا صائم ولا فانا مفطر انه لا يصح صومه ففرقوا بين مسألتين قالوا لانه قد تردد في النية. والنية لا بد فيها من الجزم وانما فرقوا بين ان يقول ذلك ليلة الثلاثين من رمضان او او ان يقول ذلك ليلة الثلاثين من شعبان قالوا لانه لو قال ذلك ليلة الثلاثين من رمضان فالاصل هو الصوم والاصل هو بقاء الشهر فلا اما لو قال ذلك ليلة الثلاثين من شعبان فالاصل هو الفطر والاصل هو بقاء شعبان فيظر هذا وجه التفريق والقول الثاني في المسألة انه حتى لو قال ذلك ليلة الثلاثين من شعبان فصومه صحيح ولا يضر وذلك لان تردده ليس ترددا في النية وانما هو تردد في ثبوت الشهر وهذا هو القول الراجح والله اعلم فمثلا لو ان رجلا بعد ما صلى العشاء ليلة الثلاثين من شعبان والناس يتحرون ان يعلن يعني ناموا مبكرا وقال ان كان غدا من رمضان فانا الصائم. ولم يستيقظ الا طلوع مع طلوع الفجر او بعدما مثلا ذهب يصلي الفجر او قبيل الاقامة مثلا فعلى المذهب صومه غير صحيح ويأمر بالقضاء وعلى القول الراجح صومه صحيح فاذا الصحيح انه لو قال ان كان غدا من رمضان فانا صائم والا فانا مفطر ان صومه صحيح كما لو قال ذلك ليلة ثلاثين من قال وفرظه الامساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني الى غروب الشمس. وانما قالوا مؤلف ذلك احترازا من السنن ففرظ الصوم والامساك عن المفطرات وسيأتي ان شاء الله تعالى بيانها في الدرس القادم. من طلوع الفجر الثاني الى غروب الشمس لقول الله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل والحديث سمرة بن جدب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنعنكم من سحوركم اذان بلال ولا الفجر المستطيل ولكن الفجر المستطير في الافق رواه مسلم ما الفرق بين الفجر المستطيل والفجر مستطير نعم بداية الفجر هكذا المستطيل اذا هو الفجر الكاذب والمستطير الفجر الصادق فان الفجر فجران فجر كاذب هو الذي يكون عموديا من الشرق الى الغرب فمن الشرق الى الغرب هذا هو الفجر الكاذب وآآ يعني يكون على شكل هرم وظوءه ضعيف يعني ليس مثل اظاءة الفجر الصادق ولذلك مع اضاءة القمر لا يتبين ولا يتظع هذا فجر كاذب هذا لا لا يعول عليه في الاحكام الشرعية ولكن احيانا في بعض الليالي قد يكون له سطوع قوي فيغر من لا يعرفه ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لا يغرنكم الساطع المصعد حتى يعترض لكم الاحمر اما المستطير يعني المنتشر وهو الفجر الصادق المعترظ من الشمال الى الجنوب يكون معترضا هكذا يكون واظحا ويزداد نوره. فهو ينفجر هذا هو الفجر الصادق وهو الذي يكون الامساك عنده وصلاة الفجر تكون بعد طلوعه نعم نعم نعم قوله نعم النية لكل يوم يوم واجب هذا هذه المسألة آآ يعني محل خلاف بين العلماء فالمذهب انه لابد من نية لكل يوم والقول الصحيح انه لا يشترط نية لكل يوم وانما يكفي ان ينوي اول يكفي ان ينوي اول آآ الشهر. والا اذا قطع الصوم لعذر اذا قطع الصوم لعذر فانه لابد من تجديد النية كأن يسافر مثلا او يفطر لمرض او نحو ذلك ثم بعد ذلك يريد ان يستأنف الصوم يريد ان يكمل الصوم فهنا لابد من من تجديد النية. اما اذا لم يقطع الصوم فتكفي نية من اول بشهر رمضان قال وسننه ستة انتقل بعد ذلك المؤلف للسنن الاول قال تعجيل الفطر وتأخير السحور. تعجيل الفطر وتأخير السحور. الفرق بين السحور والسحور. السحور هو ما يتسحر به والسحور هو الفعل نفسه والدليل لقوله وتعجيل الفطر هو حديث سهل بن سعد رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا تقرأ رواه البخاري ومسلم جاء في رواية عند احمد واخروا السحور لكنها ضعيفة لا تثبت ولهذا محفوظ من الحديث لا يزال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر وصاحب منار السبيل ذكره ما عجلوا فطره السحور لكن بهذا اللفظ لا لا لا يثبت الرواية المحفوظة هي رواية الصحيحين لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر فقط فهذا دليل على ان السنة تعجيل الفطر. ان السنة تعجيل آآ الفطر ويكون ذلك بعد غروب قرص الشمس اذا سقط قرص الشمس فقد حل الافطار للصائم واما تأخير السحور فانه ايضا يستحب لان هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي اصحابه ويدل ذلك صحيح البخاري عن زيد بن ثابت قال تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قمنا الى الصلاة. فقلت كم بينهما؟ حديث انس وعن زيد قال مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قمنا للصلاة فقلت كم بينهما؟ قال قدر قراءة خمسين اية قدر قراءة خمسين اية يعني ما بين اذان الفجر والاقامة قدر قراءة خمسين اية جاء في رواية الطبراني انه قدر قراءة سورة الحاقة الحاقة كم اية اثنتان وخمسون اية قدرها الحافظ بن حجر فيفتح الباري قال وذلك يعادل ثلث خمس ساعة ثلث خمس ساعة يعني عندهم قديم وهي ستون يعني ستون دقيقة ستون درجة يسمونها ثلث خمس ساعة يعني خمس اقسم ستين على خمسة كم ستين على خمسة اثنا عشر اه اثنا عشر على ثلاثة؟ اربعة يعني تكون اربع دقائق ووضح ذلك قال وذلك بمقدار ما يتوظأ الرجل يعني مقدار ما يتوضأ الرجل يعني في الغالب انه في هذا الحدود حدود اربع دقائق اذا كان بطيئا فيكون في حدود اربع دقائق والا بعض الناس ما شاء الله يتوضأ في اقل من هذا فاذا لم يكن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام هذه المدة الطويلة بالاذان والاقامة. كم حدود اربع خمس دقائق بكثير سبع دقائق اما اللي هيجعل يعني نصف ساعة يجعل ايضا ظهر والعصر والمغرب ثلث ساعة هذا حقيقة فيه يعني آآ تطويل على الناس خاصة يعني من العمال المرتبطون باعمالهم ولذلك فينبغي ان يعني خير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك لو جعل لو قلصت المدة الى عشر دقائق او اقل لكان هذا احسن لكن يعني بالنسبة للفجر يعني تنفع هذه المسألة. حتى تكون الصلاة في وقتها لان التقاوييم الموجودة في العالم الاسلامي معظمها هي تقديم فيها تقديم والغريب ان هذا التقديم موجود من قديم الزمان ذكر القرافي في الفروق وانكر وقال انها بدعة من كرة وذكر الحطاف في مواهب الجليل وقال ان الناس يقدمون اذان الفجر وهو ليل لا يرى اي اثر الفجر وانكر ذلك وذكر هذا الحاضر بن حجر فتح الباري الغريب ان الحوض حدد ذلك بثلث ساعة بعض المؤذنين يتقدمون بثلث ساعة بهذا اللفظ وانكر ذلك يعني الغريب ان هذا يعني هالاشكالية موجودة من قديم والنبي عليه الصلاة والسلام حذر من هذا قال لا يغرنكم الساطع المصعد حتى يعترض لكم الاحمر. تبينوا الفجر قد يكون فيه صعوبة. ولذلك اناط الله عز وجل يعني الفجر يعني قد يكون فيه صعوبة ولذلك اناط الله عز وجل حكم بالتبين وليس بالطلوع. كلوا واشربوا حتى يتبين لكم خيط الابيض والخيط الاسود من الفجر. وكان مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم رجل اعمى. لا يؤذن حتى يقال له اصبحت اصبحت فاذا يعني اه السنة تأخير السحور. لكن كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام يتسحرون ثم يؤذن المؤذن ثم اه يبقى في حدود خمس دقائق ثم تقام الصلاة بقدر ما يؤدون السنة الراتبة فقط ولذلك كان يؤذن الاذان الاول حتى يستعد الناس لصلاة الفجر هذه الحكمة من الاذان الاول لو كان ما في اذان اول لكان اذا اذن مؤذن الفجر ما يتمكن الناس من الوضوء والاتيان للمسجد اربع او خمس دقائق فكان يؤذن الاذان الاول قبل الاذان الثاني بحدود عشر دقائق الى ربع ساعة فيقوم الناس ويتوضأون ويتسحر من التسحر ثم يجتمعون في المسجد. فيؤذن الاذان الثاني يأتون بالسنة الراتبة ثم تقام الصلاة هذا هو الذي عليه العمل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. حدثني احد كبار السن يقول قبل خمسين عام يقول كان علي العمل كنا هكذا تقول كان الناس يؤذن الاذان الاول ويجتمع الناس في المسجد ثم يقوم يصعد المؤذن على المنارة فاذا تبين له الفجر اذن ثم اذن الناس السنة الراتبة ثم صلينا الفجر مباشرة فهذا هو الذي كان عليه يعني الامر في عهد النبي عليه الصلاة والسلام اما الان كما ترون اشكال في في تقديم الفجر ادى الى ان تكون مدة طويلة. يعني احيان ونصف ساعة ومع ذلك لا ترى اي اثر للفجر هذا يدل على يدل على وجود الاشكالية لان الفجر من الانفجار ينفجر بسرعة ويزداد نوره بسرعة فاذا يعني جميع الاوقات في عهد النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن الفاصل بين الاذان والاقامة كثيرا وانما كان في حدود اربع خمس دقائق احيانا قد يصل لسبع دقائق في هذا الحدود وبالكثير والكثير لا يزيد على عشر طيب بس بدنا نأخر الاسئلة حتى نمشي. قال طيب بسرعة طيب نعم التقويم هو تقويم اربعة وثلاثين اربع مئة وواحد وثلاثين واربع مئة وثلاثين كان في تعديل آآ حدود ثلاث دقائق تقريبا يعني تؤخر اذان حدود ثلاث دقائق نعم لكنها غير كافية ما تكفي وان كانت الساعات الموجودة لا زالت على الوظع السابق مثل هذه الساعة لا زالت على الوظع السابق ولكن يعني المؤذن يؤذن على التقويم ويحتاط بالنسبة للصلاة. يؤذن على التقويم مطبوع لان الساعات اليدوية والساعات الموجودة الحائطية لا زالت على الوضع السابق. طيب قال والزيادة في اعمال الخير يعني يستحب ان ان يزيد المسلم ويضاعف من اعمال الخير لان العبادة كما تشرف بشرف المكان تشرف ايضا بشرف الزمان. قال وقوله جهرا اذا اني صائم اذا شتم لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان يوم صوم احدكم فلا يرفث ولا يجهل. رواية ولا يصخب فان امرؤ شاب قاتله او شاتمه فليقل اني امرؤ صائم. متفق عليه وهنا قاله قوله جهرا يعني يستحب ان يقول ذلك جهرا وقد اختلف العلماء في هذه المسألة فالقول الاول انه يقول ذلك جهرا بلسانه في الفرظ وفي النفل. وذلك ليسمعه من سبه فينزجر والقول الثاني انه يقول ذلك في نفسه اي لا يسمع صاحبه خوفا من الرياء والقول الثالث انه يفرق بين صوم الفرض وصوم النفل ففي صوم الفرض يجهر به بلسانه وفي صوم النفل يقول في نفسه خشية الرياء وقد اختار ابو العباس ابن تيمية رحمه الله قول الاول هو انه يقول ذلك بلسانه جهرا في الفرظ وفي النفل كذلك ابن القيم وهو الاظهر والله اعلم. في عموم الحديث في عموم الحديث فان النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين الصوم بين الفرض والنفل ولان آآ يعني القول المطلق لا يكون الا باللسان. ولهذا قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله قال الصحيح انه يقوله بلسانه كما دل عليه الحديث فان القول المطلق لا يكون الا باللسان واما في النفس فمقيد فقوله عما حدثت به انفسها ثم قال ما لم تتكلم او تعمل فالكلام المطلق انما هو كلام مسموع واذا قال بلسانه اني صائم بين عذره في امساكه عن الرد وكان ازجر لمن بدأه بالعدوان اذا الصحيح انه يقول ذلك بلسانه جهرا في الفرظ وفي النفل فيقول لمن سابه او شاتمه يقول اللهم اني صائم او يقول لي امرئ صائم يقول ذلك جهرا هذا هو الاظهر في هذه المسألة وقوله عند فطره اللهم لك صمت وعلى رزقك افطرت سبحانك وبحمدك اللهم تقبل مني انك انت السميع العليم. وهذا قد روي في حديث مرفوع النبي صلى الله عليه وسلم انه يقول عند فطره اللهم لك صمت وعلى رزقك افطرت او على رزقك افطرت فتقبل مني انك انت السميع العليم. لكن هذا الحديث حديث آآ ضعيف لا جميع طرقه ضعيفة شديدة الضعف ولهذا قال ابن القيم في زاد المعادن انه ضعيف وكذلك ضعفه الحائض ابن حجر في التلخيص وعمت جميع طرقه معلولة ولذلك لا يصح وآآ قد روي انه جاء في حديث ابن عمران النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا افطر قال اللهم ذهب الظمأ قال ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله. رواه ابو داوود والنسائي والدارقطني والحاكم هو حديث حسن بمجموع الطرق. ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله. ولكن اذا لم يكن قد ظمأ هل يقول ذهب الظمأ ثم في ايام الشتاء مثلا يعني هل يقول ذهب الظلمة كلما افطر من اي صيام؟ او انه لا يقول ذلك الا اذا ظمأ بالفعل نعم هذا هو الصحيح الصحيح انه اذا ظمأ بالفعل اما اذا لم يظمأ فانه اذا قال ذهب الظمأ يكون قد يعني قال قولا اه غير صادق فيه ولذلك فهذا مقيد بما اذا ظمأ فيقول ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله. وقد جاء في في حديث حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان للصائم عند فطره دعوة لا ترد اخرجه ابن ماجة وظعفه الالباني في رواية الغليل لكن الصحيح انه ثابت ولذلك قال البوصيري في الزوائد انه اسناده ان اسناده صحيح ورجاله ثقات وايظا صاحب كتاب تنبيه القارئ اه نبه على انه صحيح وذكر طرقه ويقوي الحديث ثلاث دعوات لا ترد منها دعوة الصائم حتى يفطر الحديث مجموع طرقه ثابت اما حسن او صحيح. لهذا ينبغي ان يغتنم المسلم هذا الوقت للدعاء عندما يريد ان يفطر يغتنم هذا الوقت للدعاء اه فان الدعاء عند الفطر حري بالاجابة. لكن لا يتقيد اللهم لك صمت لانه كما قلنا الحديث ضعيف لكن يأتي يدعو بما يحضره من خيري الدنيا والاخرة. قال وفطره على رطب فان عدم فتمر فان عدم فماء. ويدل لذلك حديث اه سلمان بن عامر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا افطر احدكم فليفطر على تمر فان لم يجد فليفطر على ماء فان انه طهور. رواه ابو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجة واحمد. وحديث حسن. وحديث انس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر على تمرات قبل ان يصلي فان لم يكن نعم كان يفطر على رطبات ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر على رطبات قبل ان يصلي فان لم يكن فعلى تمرات فان لم يكن حسا اه حصوا من ماء رواه ابو داوود والترمذي فالسنة اذا لم يكون الافطار على رطب فان عدم فتمر فان عدم فما نكتفي بهذا القدر ونقف عند الفصل