اه فصل يحرم على من لا عذر له الفطر برمضان. ويجب الفطر على الحائض والنفساء الى اخره قال يحرم على من لا عذر له الفطر وهذا بالاجماع ان من لا عذر له يحرم عليه ان يفطر من نهار رمضان وعند بعض اهل العلم ان هذا من الكبائر وذلك لانه ترك فريضة من غير عذر ويجب عليه امساك بقية يومه لانه امر بالصوم جميعا النهار فمخالفته في بعضه لا يبيح المخالفة في الباقي ويلزمه القضاء لقول النبي صلى الله عليه وسلم من زرعه القيء فلا قضاء عليه ومن استقاء فليقضي ومن استقاء اخرجه الترمذي وحديث صحيح قوله ومن استقاء فليقضي دليل على ان من افطر متعمدا يلزمه القضاء قال ويجب الفطر على الحائض والنفساء يجب الفطر وهذا يدل على ان الحائض والنفساء اذا صامتا اثمتا بهذا فيجب عليهما الفطر بقول لقول النبي صلى الله عليه وسلم اليست المرأة اذا حاضت لم تصلي ولم تصم كما في الصحيحين ولكن لو ان المرأة لغة الفطرة لكنها لم تأكل ولم تشرب كما يحصل من بعض الفتيات انها تخجل من اهلها ولا تأكل ولا تشرب لكنها لم تنوي الصوم لا حرج عليها. الممنوع ان تنوي الصوم وهي حائض او نفساء انها تأثم بذلك قال وعلى من احتاجه لانقاذ معصوم من مهلكة. يعني يجب الفطر على من يحتاجه لانقاذ معصوم والعصمة تكون بالاسلام وتكون بالذمة والعهد. اما بالاسلام فظاهر واما بالذمة فان يكون ذميا بان يكون قد عقد له عقد ذمة ويعيش في بلاد المسلمين ويحمى نظير ويقر على دينه ويحمى نظير بذله الجزية فهذا معصوم وكذلك ايضا المعاهد وهو الذي بينه وبين المسلمين عهد فهؤلاء معصموا الدم والمال والعرظ فيجب انقاذهم كالمسلم من مهلكة وهنا يجب الفطرة على من يحتاج الى الفطر لانقاذ معصوم من مهلكة كما لو غرق مثلا معصوم محتاجة الى من يوقظه وهذا الصائم ولو افطر لتقوى على انقاذه فيجب عليه ان يفطر كما يحصل احيانا لبعض رجال الدفاع المدني مثلا عندما يحتاج اليهم في انقاذ بعض الناس ويكونوا صائمين فنقول لهم افطروا. افطروا لاجل ان تتقووا على انقاذ هؤلاء المعصومين قال ويسن لمسافر يباح له القصر ويسن لمسافر يباح له القصد آآ الصوم للمسافر والفطر ذكر الله تعالى حكمه في قوله سبحانه فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ايام معدودات من كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر فالمسافر يسن له الفطر ولكن له ثلاث احوال الحالة الاولى يحرم عليه الصوم وذلك فيما اذا شق عليه الصوم مشقة شديدة لان النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فقيل له ان فافطر وامر بالفطر فقيل ان بعض الناس قد صام فقال اولئك العصاة اولئك العصاة والمعصية لا تكون الا على ارتكاب امر محرم والحالة الثانية انه يشق عليه مشقة غير شديدة. والفطر ارفق له فيكره في حقه الصوم ويسن له الفطر قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر ولقوله حديث حمزة ابن عمرو الاسلمي ثم قال يا رسول الله اجد بقوة في السفر قال هي رخصة من الله فمن اخذ بها فحسن ومن احب ان يصوم فلا جناح عليه. رواه مسلم هي رخصة من الله فمن اخذ بها فحسب هذا دليل على ان الفطرة افضل من الصوم لكن اذا كان الفطر ارفق به الحالة الثالثة ان يتساوى عنده الامراظ اختار الايسر قول الله تعالى يريد الله بكم اليسر فان تساوى عنده الامران في اليسر فالصوم افضل لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يوما مع اصحابه في سفر يقول الراوي وما فينا صائم الا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبدالله بن رواحة ولانه اسرع في ابراء الذمة قال ولمريظ يخاف الظرر اي يباح له الفطر؟ نعم حديث ماذا تمام يعني النبي عليه الصلاة والسلام صام في السفر هذا يدل على ان الصوم في السفر في هذه الحالة افضل في هذه الحالة نعم هو يبدو ان النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يشق عليه الصوم لانه عليه الصلاة والسلام يعني كان الصحابة يقومون بشؤونه اما اذا كان في مشقة فهنا يتأكد الفطر. لكن اذا كان بعظ الناس ما ما يعني يسافر ولا يجد ادنى مشقة ويرى انه اسرع في ابراء الذمة فيصوم الصوم افضل في هذه الحالة على كل حال هو الاقرب والتفصيل تفصيله لانها بعض الاحاديث النبي عليه الصلاة والسلام صام وفي بعضه انه افطر فالاخ الجمع بين النصوص اولى طيب قال ولمريظ يخاف الظرر اي انه يسن للمريض الذي يخاف الظرر بصومه يسن له الفطر قول الله تعالى فمن كان منكم مريظا او على سفر فعدة من ايام اخر والضابط في هذا المرض اشار اليه المؤلف بان يخاف الظرر اما بزيادة المرض او بتأخر البرء او بتأخر البر لكن من الذي يقرر هذا الطبيب المختص لا يقرر الانسان بنفسه تجد بعض العامة يفتي نفسه بنفسه في امور العبادة هذا ليس له فيرجع المختص بعض الناس تجد انه ما يصلي جالسا تقول يا فلان انت ما شاء الله نشيط يقول انا عاجز لكن في امور الدنيا ولا انشط منه فنقول ان ان هذا اخطأ بركن من اركان الصلاة. اذا قالها الطبيب صلي جالسا فيصلي جالسا اذ قال ان انه ايه حق حظار اما بزيادة المرض او بتأخر البرء او انه يشق عليه القيام مشقة شديدة يفوت بسبب الخشوع نقول نعم ومثل ذلك ايضا بالنسبة المريض فالمريض اذا انما يفطر في نهار رمظان اذا قال له اخبره يعني قال له امره الطبيب الثقة بذلك. اما اذا قال الطبيب الثقة ان الصوم لا يظر الركن لا بتأخر برء ولا بزيادة مرض فالاصل انه يصوم قال ويباح لحاضر سافر في اثناء النهار ويباح يعني يباح الفطر لحاضر سافر في اثناء النهار وذلك لعموم الادلة و عموما ادلة الدالة على ان المسافر له الفطر. ومنه قول الله تعالى فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. وهذا مسافر ولحديث ابي بصرة الغفاري رضي الله عنه انه اه ركب سفينة من الفسطاط ثم قرب اليه غداؤه فقيل له الست ترى البيوت قال اتراه عن سنة محمد صلى الله عليه وسلم؟ رواه ابو داوود هذا دليل على انه مسافر اذا انشأ السفر جاز له الفطر وجمهور العلماء على انه ليس له الفطر حتى يفارق العمران ومن العلماء رخصة في ان يفطر وهو لم يفارق العمران والصحيح هو قول الجمهور. قصة ابي بصرة هذه محمولة على انه فارق العمران لكنه يراها يعني انشأ السفر فافطر في اول سفره وهكذا ايظا ما روي عن انس رظي الله عنه في هذا يحمل على ذلك قال ولحامل ومرظع خافتا على انفسهما او على الولد يعني فيباح لهما الفطر لكن لو افطرت للخوف على الولد فقط لزم وليه اطعام مسكين لكل يوم الحامي والمرضع يجوز لهما الفطر في نهار رمضان ولكن ما الذي يترتب على ذلك المؤلف فصل في هذا فاذا خافتا على انفسهما فعليهم القضاء فقط اما اذا اخافتا على انفسه على الولد فقط فالقضاء والاطعام واذا خافتا على انفسهما وعلى الولد ففي خلاف المذهب هل يلزم القضاء او القضاء والاطعام والقول الثاني في المسألة ان الحامل والمرضع ان الحامل والمرضع كالمريض عليهما القظا فقط وهذا هو القول الراجح في المسألة اما اصحاب القول الاول فقد استدلوا باثر على ابن عباس رضي الله عنهما انه قال وعلى الحامل والمرضع اذا خافتا على انفسهما ولديهما ان تطعما عن كل يوم مسكينا ولكن الصواب هو القول الثاني هو ان عليهم القضاء قياس على المسافر والمريض ولان الزامهما بالاطعام يحتاج الى دليل ظاهر وليس هناك دليل وما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما فاجتهاد منه رضي الله عنه على ان المروي عن ابن عباس انهما تطعمان فقط. ولم يذكر القضاء وهنا بعض العلماء ذهب الى ان الواجب عليهم الاطعام من القضاء ومن ذهب الى هذا الشيخ الالباني رحمه الله ولكنا يظهر ان هذا قول ضعيف لان ابن عباس لم يذكر القضاء لانهم معلوم معلوم انه يلزم كل من افطر قضاء الصواب ان الحامل والمرضع تفطران وتقظيان فقط. سواء خافت على انفسهما او على ولديهما او على انفسهما ولديهما يعني باطلاق وهذا اختيار شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله ان الواجب عليهما القضاء فقط دون الاطعام قال وان اسلم الكافر وطهر وطهرت الحائض وبرئ المريض وقدم المسافر وبلغ الصغير وعقل المجنون في اثناء النهار وهم مفطرون لزمهم والامساك والقضاء اما لزوم الامساك فلزوال المانع فلزوال الكفر وكذلك الحيض والمرض والسفر والصغر والجنون واما وجوب القضاء فلانهم لم ينشئوا نية الصيام من اول النهار فلزمهم القضاء من اهل العلم من ذهب الى انه لا يلزمهم الامساك في هذه الحال لقول ابن مسعود من افطر في اول النهار فليأكل في اخره ولانهم لا يستفيدون من الامساك شيئا وهذا قول الشافعية والجمهور يرون وجوب الامساك. الصحيح هو قول الجمهور الصحيح هو قول الجمهور انه يجب عليهم الامساك كما لو قامت البينة في اثناء النهار فيلزمهم الامساك قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله لا اعلم في هذا خلافا. انه اذا قامت البينة في اثناء النهار لزمهم الافساد. فكذلك ايضا اذا اسلم الكافر او طهرت الحائض او المريض او قديم المسافر او بلغ الصغير او عقل المجنون فيلزمهم الامساك والقول بانهم لا يستفيدون شيئا لا غير مسلم. بل يؤجرون ويثابون على الامساك لكن يلزمهم القضاء وهذه من المسائل التي اه اختلف فيها الشيخان شيخ عبد العزيز بن باز والشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى الشيخ عبد العزيز بن باز يرى وجوب الامساك كان الشيخ محمد بن عثيمين يراه عدم وجوب الامساك والاقرب الله عنه هو وجوب الامساك. الاقرب والله اعلم هو وجوب الامساك بقوة ادلته وكما لو قامت البينة وكما لو قامت البينة في اثناء النهر اما ان نقول لهذا الانسان تأكل وتشرب ويجامع اهله وبحجة انه قدم مفطرا هذا غير مسلم وهكذا ايضا لو طهرت الحائض آآ يعني تبقى طيلة بقية النهار وهي تأكل وتشرب وهنا تمسك احتراما للزمان وهي مأجورة على هذا نعم لا اذا طهرت قبل طلوع الفجر لكن اه يعني قصدك ممكن ممكن ويصح نفلا في غير رمظان اما في رمظان فلا سيأتي من هذا من كلام المؤلف. في غير رمظان ممكن هذه المسألة اما في رمضان فلا سيأتي في اخر الفصل اشارة لهذه المناسبة او هذه المسألة بين ايدينا. قال وليس لمن جاز له الفطر برمضان ان يصوم غيره فيه هذه المسألة وليس لمن جاد له الفطر برمضان ان يصوم غيره في يعني ليس لمن جاز له ان يفطر في نهار رمضان كمريض مثلا او مسافر او آآ صغير ان يصوم غيره فيه اي في رمضان لانه لا يسع غير ما فرض فيه ولا يصلح لسواه لا يسع غير ما فرض فيه ولا يصلح بسواه مثال ذلك مثلا رجل مسافر مسافر وعليه صيام كفارة شهرين متتابعين فقال اذا نصوم رمظان وشوال او رمضان وشعبان ورمضان نقول لا لا يصلح صيام رمضان الا لرمضان فقط فلا يصلح ان يصوم غيره فيه