ثم قال المؤلف رحمه الله فصل في المفطرات. يعني مفسدات الصوم التي تفطر الصائم وتفسد الصائم والمؤلف توسع فيها ويعني فصل الكلام فيها قال وهي اثنى عشر خروج دم الحيض لما سبق قول النبي صلى الله عليه وسلم اليست اذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ وهكذا خروج دم النفاس والموت يعني الموت الانسان اذا لان الانسان اذا مات انقطع عمله لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث صدقة جارية وعلم ينتفع بها او ولد صالح يدعو له فالانسان ينقطع عمله بالموت والردة لقول الله تعالى ان اشركت ليحبطن عملك الردة تحبط العمل لكن يشترط لحبوط العمل بالردة شرط مر معنا في دروس سابقة ما هو هذا الشرط واشترطت لحبوط الردة بالعمل لحبوط العمل بالردة اشترطوا لحبوط العمل بالردة شرط نعم تفضل نعم احسنت ان يموت على الردة. طيب الدليل الدليل سورة البقرة نعم نعم نعم لا. احسنت. ومن يرتد منكم عن دينه؟ ومن يرتدد منكم عن دينه ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فاولئك حبطت اعمالهم في الدنيا والاخرة. واولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. اول الاية يسألونك عن الشهر الحرام كانوا في كبير الاية رقم مئتين وسبعة عشر من سورة البقرة. قال ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فشرط الله تعالى الحبوب العامة فاولئك حفظت اعمالهم. فاشترط الله تعالى حبوط العمل ان يموت على الردة ولذلك لو ان رجلا حج ثم ارتد ثم تاب فهل يؤمر بان يحج مرة ثانية؟ لا نقول حجه الاول صحيح لان الردة لا تحبط العمل الا اذا مات عليها بنص الاية قال والعزم على الفطر وذلك لان الصوم امساك بنية فاذا عزم على الفطر فقد قطع نيته كما لو قطع نية الصلاة كما لو قطع نية الصلاة ولذلك عند الفقهاء قاعدة وهي ان من نوى الافطار افطر من نوى الافطار افطر قال والتردد فيه يعني التردد في النية في نية الفطر انسان مثلا مسافر تردد هل يفطر او ما يفطر؟ فهل يفسد صومه ام لا؟ فيه قولان لاهل العلم القول الاول هو القول الذي مشى عليه المؤلف اه ان التردد يفسد الصوم ولهذا نقل الاسرم عن الامام احمد انه قال لا يجزئه عن الواجب حتى يكون عازما على الصوم يومه كله والقول الثاني في المسألة هو وجه في المذهب ان التردد لا يفسد صومه لانه لم يجزم بنية الفطر لم يلزم بنية الفطر والقول الاول اقرب ان التردد يفسد الصوم وقد قال المرداوي في الانصاف وهو الصواب وذلك لان النية ركن في الصيام فان الصيام حقيقته امساك بنية فاذا خل بهذا الركن فسد صومه ولو كان بتردد فلابد ان تكون النية جازمة نية في الصيام لها شأن اكثر من غيره من العبادات اه طيب قال وانه سيفطر ساعة اخرى. يعني قال ان شاء الله اني سافطر اه بعد ساعة او بعد ساعتين او بعد ما اصل الى اه المكان الفلاني او مثلا هو في سفر يقول اذا ذهبت الى آآ مثلا فندق او نحوه انا سافطر من نوى انه سيفطر فقال ابن عقيل الحنابلة قال هو كنية الفطر في وقته قال سافطر معنى ذلك انه قد اخل بالنية فيفسد صومه كذلك. فيفسد صومه كذلك. وكما ذكرت النية في الصوم لها شأن هي ركن في الصوم ولذلك آآ فان التردد مجرد التردد فيها يفسد الصوم. قال والقيء عمدا لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابي هريرة آآ من ذرعه القيء فلا شيء عليه ومن استقاء فليقضي رواه الترمزي وغيره وهو حديث صحيح وهو حديث صحيح والاحتقان من الدبر احتقان معناه وضع الحقنة من الدبر ولا تزال ولا يزال على هذا عمل بعض الناس بما يسمى بالتحاميم ما يسمى بالتحاميم فهذه على المذهب انها تفسد اه الصوم انها تفسد الصوم لانها عندهم انها يعني آآ في معنى الاكل والشرب ويجد الصائم لها اثرا والقول الثاني في المسألة ان الاحتقان انه لا يفسد الصوم لانه ليس اكلا ولا شربا ولا بمعنى الاكل والشرب ليس اكل ولا شربا ولا بمعنى الاكل والشرب ولا دليل يدل على اه انها تفسد الصائم وهذا هو اختيار ابي العباس وابن تيمية رحمه الله وهو الاقرب والاظهر وبناء على ذلك فوضع اه تحاميل الدبر ان لا يفسد الصوم الصوم معها صحيح قال وبلع النخامة اذا وصلت الى الفم بلع النخامة اذا وصلت الى الفم يقول انها تفسد اه الصوم اما اذا لم تصل الى الفم بان يعني لم تبرز فانها لا تفسد الصوم وهذه مسألة اختلف فيها العلماء هل بلع النخامة يفسد الصوم ام لا على قولين. القول الاول ان بلع النخام يفسد الصوم وهو قول الذي مشى عليه المؤلف رحمه الله وذلك لانه قد اه ادخل شيئا الى جوفه اشبه ما لو ادخل مأكولا او مشروبا والقول الثاني انه لا يفسد الصوم. لانها ليست اكلا ولا شربا ولا بمعنى الاكل والشرب وآآ لان الغالب ان الانسان انما يحصل معه ذلك بغير اختياره وهذا هو الاقرب والله اعلم هذا هو الاقرب والله اعلم انها انا بلعن نخامة انه لا يفسد الصوم وبلع الريق سيتكلم عنه كلام مؤلف قال التاسع الحجامة خاصة حاجما كان او محجوما الحجامة خاصة يعني دون غيرها يعني دون فصل ونحوه لقول النبي صلى الله عليه وسلم افطر الحاجم والمحجوم وهذا الحديث صححه البخاري وابن مدين وجمع من اهل العلم حديث من جهة الاسناد صحيح وهو من قول النبي صلى الله عليه وسلم والقول بان الحجامة تفطر الصائم هي من المفردات والقول الثاني قول الجمهور ان الحنفية والمالكية والشافعية والرواية عن الحنابلة ان الحجامة لا تفطر الصائم واستدلوا بما جاء في صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم محرم الاقرب والله اعلم هو القول الاول وهو ان الحجامة تفطر الصائم نعم والجمهور قالوا ان ان حديث افطر حاجم ومحجوب انه منسوخ والراجح والله اعلم هو القول الاول وهو ان الحجامة تفطر الصائم وذلك لان الحديث الوارد في ذلك حديث صحيح صريح ودعوى النسخ غير صحيحة وغير مسلم بها واما حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم محرم فهذا وان كان في صحيح البخاري الا ان محفوظا من روايته انه احتجم وهو محرم وهذا القدر من الرواية هو الذي اتفق عليه البخاري ومسلم. فان مسلم اخرج هذا الحديث بلفظ ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم ولم يقل وهو الصائم واما رواية وهو صائم فهي غير محفوظة ثم على تقدير صحة الرواية فكما ذكر ابن القيم رحمه الله ان هذا يحتمل امورا احتملوا ان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في السفر وكان من هديه عليه الصلاة والسلام انه غالبا يفطر في اسفاره واحتمل انه فعل ذلك لمرض مثلا والمريض يجوز له الفطر و يرد على ذلك عدة احتمالات ومن المعلوم انه اذا تعارضت دلالة القول والفعل ان القول مقدم على الفعل يقاس على الحجامة يقاس على الحجامة سحب الدم الكثير الذي هو في معنى دم الحجامة ومن ذلك التبرع بالدم ومن ذلك تحليل الدم تحليل الدم اذا كان دما كثيرا في معنى دم الحجامة اما اذا كان الدم المأخوذ التحليل يسيرا فلا يفطر الصائم فاحيانا عندما يؤخذ دام للتحليل احيانا يؤخذان يسير فهذا لا يفطر الصائم كما مثلا لو ارادوا تحليل الدم بالسكر بقياس مستوى السكر في الدم مثلا هذا يؤخذ دم يسير هذا لا يفطر الصائم لكن احيانا يؤخذ من بعض الناس دم كثير احيانا يؤخذ اربع فراويس او خمسة لا شك ان هذا كثير يعني في معنى الحجامة فهنا يفسد الصوم فان احتاج الانسان للتحليل في هذا الوقت فانه يفعل ويقضي اما اذا لم يحتج او امكنه تأجيل ذلك الى الليل تعين عليه ذلك اما خروج الدم بغير اختيار الانسان فانه لا يفطر الصائم كما لو راعى فخرج منه دم كثير اوصي في حادث سيارة فخرج منه دم فخروج الدم بغير اختيار الانسان لا يفطر الصائم انما يفطر الصائم خروج الدم باختياره اذا كان كثيرا في معنى دم الحجامة قال طيب وهنا وهنا المحجوم الحكمة من ذلك ان وهو الظعف كما ورد في بعض الروايات هو ان المحجوب يصيبه الظعف فالانسان اذا سحب منه الدم يضعف واما الحاجم وقال شيخ الاسلام ابن عباس ابن تيمية رحمه الله ان الحاجم عندما يمص الدم تنفذ اجزاء لطيفة من الدم الى جوفه فان الحاجب عندما يمص الدم يمسه بقوة فينفظ شيء من اجزاء الدم اه الى الجوف وبناء على ذلك لو كانت الحجامة بغير المص كانت الحجامة بالآلات الموجودة الان فان الحاجب لا يفسد صومه لا يفسد صومه انما يفسد صومه اذا كانت الحجاب بالطريقة الموجودة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام والتي يمس يمص فيها الحاجم دم المحجوب نعم لا هذه علة يعني الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. العلة هو هذا طيب قال العاشر انزال المني لاحظوا ان المؤلف فرق بين خروج المني وانزال المني هنا. يعني بين العاشر والحادي عشر. فالعاشر قال انزال المني بتكرار النظر فاذا انزل المني بتكرار النظر يكون قد استمنى فيفسد صومه لانه فعل ذلك باختياره لا بنظرة يعني بنظرة واحدة لو انزل بنظرة واحدة فان صومه لا يفسد لا يفسد لان النظرة الاولى معفون عنها. قوله عليه الصلاة والسلام فان لك الاولى وليست لك الاخرة. النظرة الاولى التي تقع من الانسان من غير قصد. هذه معفو عنه فلو نظر انسان الى امرأة اجنبية النظرة الاولى من غير قصد فانزل فان هذا بغير اختياره فلا يفسد صومه ولا بالتفكر يعني لو تفكر وانزل وتفكر وانزل فلا يفسد صومه لان التفكر معفون عنه. لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله عفى لامتي ما حدثت به انفسها ما لم تعمل او تتكلم والاحتلام الاحتلام لا يفسد الصوم وحكي اتفاقا وذلك لان خروج المني حال الاحتلام بغير اختياره بغير اختياره ولا بالمذي لاحظ المذي المؤلف فصل فيه بين الحادي عشر والعاشر ما معنى قوله ولا بالمذي هنا هل معنى ان ان المؤلف يرى ان المذي لا يفسد الصوم نريد فهم كلام مؤلف. نعم نعم بدعم اذا كان احسنت يعني مقصود المؤلف بهذه العبارة قال ولا المذي اي لا يفسد الصوم بالمذي اذا كان بتكرار النظر لا يسد الصوم بخروج المذي اذا كان بتكرار النظر او بالتفكر. هذا معنى كلام مؤلف لانه ليس بمباشرة لانه ليس بمباشرة والقاعدة في هذا ان خروج المني اذا كان بغير اختيار الانسان فانه لا يفسد صومه انا اذكر ان سائلا اتصل بي وقال انه مبتلى بمس او او يذكر عن غيره لا ادري هل هو بالنسبة له او عن غيره لكنه يسأل ومبتلى بمس وان اه جنية تجامعه كل يوم في نهار رمضان قلت لعلك متوهم لعله كذا قال يعني كما يجامع الانسية وانه يخرج منه المني بغير اختياره فاذا اردنا ان نقرر هذا على كلام الفقهاء نجد ان الفقهاء يقررون خروج المريض غير اختيار الانسان انه لا يفسد الصوم بناء على ذلك نقول نصومه صحيح لان هذا الانسان مبتلى. يقولها يوميا في نهار رمظان يحصل معه هذا هذا يعني نوع من انواع الابتلاء قال ثم انتقل بعد ذلك المؤلف يعني مؤلف تشقيق بهذه الطريقة الحقيقة انه غير مناسب لو انا مؤلف جمع الكلام عن المذي وعن المني في موضع واحد لكان احسن لكن هذا هو منهج المؤلف هو يعني التفصيل بهذه الطريقة الحادي عشر خروج المني خروج المني او المذي بتقبيل او لمس او استبناء او مباشرة دون الفرق. خروج المني كأنه قال يعني عمدا خروج المني عمدا والذي هو الاستملاء اما بتقبيل قبل فانزل او بلمس لمس فانزل او بان استمنى فانزل او مباشرة دون الفرج فانزل فهذا يفسد صومه باتفاق العلماء. يفسد صومه ولقول النبي صلى الله عليه وسلم كل عام قال الله تعالى كل عمل ابن ادم لها حسد بعرش امثالها الا الا الصوم فانه لي وانازيله يدع شهوته وطعامه لاجلي قول شهوته يدعو شهوته دليل على انه اذا لم يدع شهوته فانه يفسد صومه فالاستمناء تعمد اخراج المني مفسد للصوم واما المذي فقد اختلف العلماء فيه. هل يفسد هل يفسد الصوم ام لا على قولين مشهورين. القول الاول وهو المشهور بمذهب الحنابلة ان الصوم يفسد في خروج المذيع ان الصوم يفسد خروج المسجد وهو ايضا قول الشافعية قيام المذي بالذال قياسا على المني قياسا على المني ولحديث يدع شهوته وطعامه لاجل قالوا وهذا لم يدع شهوته والقول الثاني في المسألة ان خروج المذي لا يفسد الصوم هذا مذهب الحنفية والمالكية قالوا لانه لا دليل يدل على ان المذي يفسد الصوم والاصل صحة الصوم ولما جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم والتقبيل والمباشرة مظنة لخروج المذي قال نعم مظنة لخروج المذي اختار هذا القول العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى وهذا هو القول الراجح والله اعلم ان المذي لا يفسد الصوم ان الذي لا يفسد الصوم واما حديث يدعو شهوته والمقصود بذلك آآ الجماع وما يتعلق به الجماع وما يتعلق به ولان تقبيل النبي صلى الله عليه وسلم ومباشرته دليل على ان خروج المني خروج المذي لا يفسد الصوم لان النبي عليه الصلاة والسلام فعله ونقله ازواجه للامة فهذا يدل على جواز القبلة من الصائم والمباشرة كذلك لمن كان يملك اربه ويأمن من ان يقع في المحرم من الجماع او الانزال ومعلوم ان القبلة والمباشرة مظنة لخروج المذي لو كان خروج المذي يفسد الصوم لبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم للامة بيانا واضحا ولهذا في الصواب ان خروج المذي بالذال انه لا يفسد الصوم وقياس المذي على المني قياس مع الفارق بينهما فرقا كبيرا فان خروج المني موجب للغسل بينما خروج المني لا يوجب الغسل والمني طاهر الذي نجس بل كانت نجاسته مخففة فبينهما فرق كبير ولذلك لا يصح قياس المذي على المني قال الثانية عشر كل ما وصل الى الجوف او الحلق او الدماغ من مائع وغيره. فيشمل ذلك الاكل والشرب هذا بالاجماع لقول الله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل وكذلك ايضا كل ما وصل الى الجوف او الحلق او الدماغ من غير الاكل والشرب من غير الاكل والشرب اما بالنسبة لما وصل الى الحلق لحديث لقيط بن صبرة النبي صلى الله عليه وسلم قال وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما فدل هذا الحديث على ان اصول الماء الى الحلق عن طريق الانف انه يفسد الصوم انه يفسد الصوم ولهذا نهي الصائم عن المبالغة في الاستنشاق وعلى هذا فقطرة الانف اذا وصلت الى الحمق حكمها تفسد الصوم قطرة الانف اذا كان تصل يصل ماء القطرة الى الى الحلق فانها تفسد الصوم لانه لا فرق بين وصول ماء الوضوء او قطرة الانف هذا اذا اذا وصل الى الحلق عن طريق الفم او الانف اما اذا وصل الى الحلق عن طريق العين او الاذن ومن ذلك قطرة العين وقطرة الاذن فهل تفسد الصوم ام لا المذهب عند الحنابلة انها تفسد الصوم. والقول الثاني في المسألة انها لا تفسد الصوم. حتى لو وجد طعمها في حلقه هذا اختيار اه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وهو الاقرب وذلك لان العين والاذن ليستا بمنفذ معتاد للاكل والشرب بينما الانف فانه منفذ للاكل والشرب ولذلك المريض عندما يتعذر اعطاءه الطعام عن طريق فمه فانه يعطى عن طريق انفه ولهذا في الوقت الحاضر عندما يعني ستوضع مغذيات في على المريظ ولم يمكن ان يعطى الطعام عن طريق الفم يعطى عن طريق انفه فالانف منفذ الجوف يمكن ان ان يعطى طعام او شراب عن طريق انفه. بينما العين والاذن ليست بمنفذ آآ ليست المنفذ المعتاد ليست المنفذ المعتاد للجوف فان قال قائل ان الانسان احيانا آآ يضع قطرة في عينه فيجد طعمها في حلقه نقول هذا صحيح لكنها ليست منفذا معتاد ولذلك فانها لا تفطر الصائم وان كان الاحوط لا شك هو آآ تأجيلها الى الليل بديلها الى الليل طيب دقيقة بس الانسان يطيح فرصة للاسئلة ثم فصل المؤلف بعد ذلك في هذا قال فيفطر ان قطر في اذنه ما وصل الى دماغه يعني المؤلف يرى ان قطرة الاذن انها تفطر الصائم. اذا وصلت الى الدماغ وكذلك اذا وصلت الى الحلق من باب اولى اه او داوى الجائفة والجائفة هي الطعنة التي تنفذ الى الجوف فاذا وضع فيها دواء وهي تنفذ الى الجوف فوتر الصائم اذا وصلت الى جوفه ولهذا قاله دوا الجائفة فوصل الى جوفه والقول الثاني في المسألة ان هذا لا يفطر الصائم لانه ليس اكلا ولا شربا ولا بمعنى الاكل والشرب. حتى وان وصل الى الجوف عن طريق الجائفة الجائفة طعنة اذا طعنه فوصلت الطعنة الى الجوف فهي تسمى جائفة وكانوا في السابق يضعون الدواء فيها مباشرة قال او افتحل بما علم وصوله الى حلقه. اذا اكتحل ووصل طعم الكحل الى الجوف فالمذهب ابن الحنابلة انه يفطر الصائم وقد روي في الكحل عدة احاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم روي انه قال عليه الصلاة والسلام امر بالاثمد المروح وقال ليتقيه الصائم وآآ وايضا ورد روي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الكحل الصائم لكن جميع الاحاديث الواردة في ذلك ضعيفة ولهذا قال الترمذي لا يصح في هذا الباب شيء لا يصح في هذا الباب شيء ولهذا فالصواب ان الكحل انه لا يفسد الصوم. حتى لو وجد طعمه بحلقه ولكن الاولى اذا كان الكحل له نفوذ ان يجتنبه الصائم لهذا قال الامام احمد حدثني انسان انه اكتحل بالليل فتنخعه بالنهار حدثني انسان انه اكتحل بالليل فتنخاه بالنهار الدليل على ان الكحل احيانا يكون له نفوذ قوي الى الحلق ولهذا لو تنخعه ما يضر لكن لو انه اكتحل ثم وصل الكحل الى جوفه الصحيح انه لا يفسد الصوم لكن الاولى اذا كان الكحل له نفوذ فيعني الا يفعل ذلك وهو صائم او مضغ علكا او ذاق طعاما ووجد الطعم بحلقه اما اذا لم يجد الطعام بحلقه فان ذلك لا لا يفسد صومه لكن لو وجدت طعام لو لو وجد الطعام بحلقه مظى علكا او ذاق طعاما فوجد الطعم بحلقه وكان ذلك باختياره فانه يفسد صومه اما لو انه ذاق الطعام ثم لفظه لكنه وجد بعد ذلك اثر الطعم في حلقه فان صومه صحيح وهذا القدر معفو عنه وهذا قدر معفو عنه فهو اشبه بملوحة الماء التي يجدها الصائم بعد ما يتمضمض. فان الصائم اذا تمضمض طبقا لاثر لملوحة الماء اثر في فمه فيختلط تختلط ملوحة الماء بالريق. فيبتلعه الصائم وهذا معفو عنه بالاجماع فكذلك ايضا اذا آآ ذاق الطعم ذاق طعاما ثم لفظه وبقي اثره في فمه فان ذلك لا يظر. لكن لو انه تعمد بلعه فوجد طعمه في حلقه فسد صومه. وهكذا ايضا اذا مضغ علكا ووجد طعمه في حلقه متعمدا مختارا فسد صومه. او بلغ او بلع ريقه بعد ان وصل الى بين شفتيه بلع الريق اه فصل فيه المؤلف الكلام ولذلك نؤجل الكلام عن هذه المسألة الى اخر الفصل سيتكلم عن بلع الريق قال ولا يفطر ان فعل شيئا من جميع المفطرات ناسيا او مكرها وذلك لحديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي وهو صائم فاكل او شرب فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه متفق عليه وفي رواية الحاكم فلا قضاء عليه ولا كفارة فنص على الاكل والشرب وقيس عليه الباقي واما المكره فيقاس على من ذرعه القيء المذكور في قول النبي صلى الله عليه وسلم من ذرعه القيء فلا شيء عليه ومن استقاء فليقضي. ومعلومة ان من زرعه القيء فهو في حكم المكره كذلك ايضا من اكره على آآ فعل مفطر من هذه المفطرات فان صومه صحيح ولا ان دخل الغبار حلقه او الذباب بغير قصده اي فصومه صحيح وذلك لانه لا يمكن التحرز منه ولا يدخل تحت الوسع ولا يكلف الله نفسا الا وسعها. لا يكلف الله نفسا الا وسعها. الشيء الذي يكون بغير اختيار الانسان. لا يفسد الصوم. صومه وصحيح ولان جمع ريقه فابتلعه اولا بلع الريق لا يفطر الصائم وقد حكي اجماعا لكن قالوا يكره ان يجمع ريقه فيبتلعه يكره مجرد كراهة ونعود للمسألة التي اجلنا الكلام عنها وبعض العلماء يرون انه اذا بلع ريقه بعد ان وصل الى ما بين شفتيه فانه يفسد صومه والصحيح في هذا كله ان بلع الريق لا يفسد الصوم لانه لا دليل يدل على ذلك وآآ لان لان العلماء قد اجمعوا على ان بلع الريق لا يفسد الصوم بل على الريق لا يفسد الصوم حتى لو تعمد بلعه فغاية ما فيه انه مكروه ولكن المسألة التي اختلفوا فيها فيما اذا وصل الريق الى ما بين شفتيه ثم وابتلعه الصحيح انه لا يفسد صومه لان ذلك ليس اكلا ولا شربا ولا بمعنى الاكل والشرب طيب مناط التفطير مناط التفطير ما هو؟ هل هو الوصول الى الجوف وناقش هذه المسألة شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وبين انه يعني ان ان الظابط في انه ليس الوصول الى الجوف ليس كل ما وصل الى الجوف يكون مفسدة للصوم وان مناط او الحكم في التفطير انه المنصوص عليه وما في معناه فاصول المفطرات هي الاكل والشرب والجماع وخروج الدم الحير والنفاس وخروج الدم بالحجامة وما في معناها. وما في معناها في معنى هذه الامور المنصوص عليها وما عدا ذلك مما آآ يعني يذكر بعض الفقهاء انه يفطر فالاصل عدم التفطير والاصل هو صحة الصيام الاصل هو صحة الصيام ولذلك اذا اختلف العلماء في ان هل هذا مفطر ام لا؟ فنرجع للاصل الاصل هو صحة الصوم من قال انه مفطر فعليه الدليل فاما فان اتى بدليل يدل على التفطير والا نرجع للاصل. الاصل هو صحة الصيام والاصل هو تصحيح عبادة آآ المسلمين ما امكن يعني هذا من حيث التأصيل في المسألة ولذلك لو اختلف اثنان في مفطرة قال احدهم من هذا يفطر والاخر قال انه غير لا يفطر الذي يطالب بالدليل الذي قال انه يفطر لان الاصل هو صحة الصيام فهذا مسلم قد امسك بنية الصوم فالاصل ان صومه صحيح ودعوى ان هذا مفطر تحتاج الى دليل فلا بد ان تكون منصوصا عليها او في في معنى المنصوص عليه او في معنى المنصوص عليه طيب اه استعمال بخاخ الربو فهل يفطر الصائم ام لا استعمال بخاخ الربو نعم نعم نعم نعم وبخاخرة والصحيح انه لا يفطر الصائم لانه اولا يعني معظمه يذهب الى آآ الرئة ولا يذهب الى المعدة وان كان يذهب الى المعدة شيء يسير. لكن القدر الذي يذهب الى المعدة شيء يسير جدا هو اقل مما يذهب الى المعدة من ملوحة الماء التي تبقى بعد المضمضة في الوضوء فالشي اليسير جدا معفون عنه كما ذكرنا في ملوحة الماء في المظمظة في الوضوء معفون عنه بالاجماع فكذلك ايضا هذا الشيء اليسير الذي يذهب الى المعدة من بخاخ الربو هذا معفو عنه. ولذلك فبخاخ الربو نقول لا يفطر الصائم والصوم معه صحيح. لكن هناك انواع يعني استجدت انواعا اخرى من آآ يعني انواع علاج الربو فبعض ما يعالج به الربو تكون على شكل كبسولات وتوضع يعني في الفم ثم تنفجر ويختلط الدقيق اه الريق ثم يبلعه فهذا يفطر الصائم هذا يفطر الصائم. لكن كلام في البخاخ المعروف الذي له مجرد يعني هوى او رذاذ فهذا لا يفطر الصائم طيب الاقراص التي تحت اللسان فتستعملها يعني مصابون بالازمات القلبية هل تفطر الصائم نعم لماذا وعلى على اصول المذهب عند الحنابلة انها تفطر. لكن على قاعدة شيخ الاسلام لا تفطر. ليست اكلا ولا شربا ولا بمعنى الاكل والشرب فهي اشبه بالحقن التي تؤخذ عن طريق الدبر مثلا او هذه هي الصحيح انها لا تفطر كما ذكرنا الاصل صحة الصوم ولذلك الصواب انها لا تفطر طيب الاصقات النيكوتين يعني المدمنون على شرب اه التدخين آآ لا يستطيعون الاقلاع عنه مرة واحدة وانما يكون ذلك بالتدريج. فيستخدمون معهم لاصقات النيكوتين يعني مادة فيها نيكوتين توضع على الجلد لاجل ان اه يقلع عن التدخين شيئا فشيئا وهذه اللاصقات فيها نيكوتين يعني مادة مركزة ويمتصها الجلد هل هذه تفطر نعم نعم هي فيها الخلاف الذي اشرنا له على اصول المذهب انها تفطر. وعلى قاعدة شيخ الاسلام لا تفطر اجت دائما البحوث العلمية والافتاء اه اصدر فتوى بانها تفطر قالوا بانها الدم يمتصها يمتصها يعني عن عن طريق الجلد وتذهب للدم لكن على قاعدة يتقراها شيخ الاسلام انها لا تفطر وهذا هو الصحيح. لانها ليست اكلا ولا شربا ولا بمعنى الاكل والشرب فالصواب اذا انها لا تفطر طيب هل في باقي اشياء من المفطرات المعاصرة غسيل الكلى غسيل الكلى فصيل الكلى هو على نوعين غسيل الكلى آآ المعتاد الذي يكون معه استخراج الدم ثم اعادته للجسم استقرار الدم تنقيته ثم اعادته للجسم الطريقة المشهورة المعروفة وهذه تفطر الصائم تفسد الصوم وصدر في فتوى باللجنة الدائمة برئاسة سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز ورحمه الله وذلك لانها لان الغسيل اه عندما يراد غسيل الدم يضاف له سكريات واملاح ونحو ذلك ولذلك نجد ان اه اه من يغسل تغسل اه كليتاه نجد انه يرتفع عنده مستوى السكر ويجد نشاطا وخفة فهو اذا يفطر الصائم والقسم الثاني الغسيل البريتوني الغسيل البريتوني ونوع من الغسيل اه عن طريق غشاء البطن يوضع مرشح عن طريق انشاء البطن ويمتص يعني آآ ما في الدم من شوائب ولها طريقة يعني يعرفها اهل اختصاص غسيل ريتوني اختلف فيه العلماء العلماء المعاصرون هل يفطر ام لا ابنهم قال انه لا يفطر لانه ليس في معنى آآ الغسيل آآ العادي الذي بالاجهزة المعروفة ومنهم من قال انه يفطر والحقيقة اننا اذا يعني وجدنا ان الذي يغسل غسيل نجد انه ايضا يجد خفة ونشاطا ويرتفع عنده مستوى السكر فنجد ان له اثرا عليه وهذا دليل على اه انه قد استفاد من من هذا التغسيل فربما ينفذ اليه فيتامينات وسكريات واملاح عن طريق هذا الغسيل والهدف الاقرب ايضا انه يفطر الصائم وانه يفسد به الصوم. ولذلك من احتاج للغسيل بنوعيه فانه يفعل ولا حرج عليه ويقضي بعد رمضان ان استطاع ان يقضي فان لم يستطع فيلزمه القضاء طيب بالنسبة للبخور البخور هل يفطر الصائم البخور لا يفطر الصائم ولكن بعض اهل العلم كره ان يتعمد الصائم استنشاق البخور قال لان له يخشى ان يكون له جرم فيذهب للمعدة لكن هو ليس اكلا ولا شربا ولا بمعنى الاكل والشرب. ولان القدر ايضا الذي يذهب المعدة قليل اما شرب الدخان نفسه شرب الدخان آآ يعني هذا المزود بنيكوتين فالذي يظهر انه يفطر الصائم وذلك لان نسبة النيكوتين فيه مركزة وآآ وهو يعني كثير له جرم. ولذلك يكون له اثر. يكون له اثر على اه يعني الجوف وعلى المعدة الاقرب والله اعلم ان شرب الدخان انه يفطر الصائم وقد يقول قائل لماذا فرقتم بين شرب الدخان وبين آآ البخور؟ نقول لا نشرب الدخان مركز مركز تركيزا ظاهرا ويشتمل على مادة النيكوتين وربما مواد اخرى. بينما البخور مجرد دخان فهي ليست يعني مركزة ليست مادة يعني مركزة يستنشقها الصائم وانما هو دخان فلذلك والاصل صحة الصوم ولذلك فانه لا يفسد صومه بذلك وهي يغلب نعم نعم نعم وتحتاج تحتاج الى تأمل لكن الاحسن هو ما قاله شيخ الاسلام انها منصوص عليها وما في معناها هذي قاعدة مطردة منصوص عليه وما في معنى الاكل وما في معناه الشرب وما في معناه الحجامة وما في معناها يعني كل ما كان منصوصا عليه وما كان بمعنى هذا هو الاقرب مهما ذكرت تحتاج الى يعني تأمل ونظر. نعم اما بالنسبة للابر فان كانت مغذية فلا شك انها تفطر الصائم لانها تقوم مقام الطعام والشراب. اما اذا كانت غير مغذية فانها لا تفطر الصائم لانها ليست باكل ولا شرب ولا بمعنى الاكل والشرب. لكن على قياس المذهب فطر السؤال لانه كل ما نفذ للجو يفطر الصائم لك على القول الراجح على قاعدة شيخ الاسلام انها لا تفطر الصائم نعم نعم نعم اما بالنسبة لبخار الاكسجين فهو كبخاخ الربو لا يفطر الصائم للعلل التي ذكرناها في بخاخ الربو. المنظار المنظار لا يفطر الصائم الا الا اذا كان قد آآ دهن بدهن ونحوه فانه يفطر الصائم لان احيانا المناظير تدهن دهون وعندما تنفذ الجوف يعلق هذا الدهن الجوف فهنا يحصل التفطير بهذا الدهر لكن لو كانت من غير دهن فلا تفطر الصائم ليس اكل ولا شربه ولا بمعنى الاكل والشرب. القاعدة القاعدة التي رجحناها لا يفطر الصائم الا الا اذا كان دهن اذا كان دهن معنى الاكل نعم لو لو تناول دهنا لا يفطر هذي مثلها نعم يسبب في القيء يعني هو اذا كان تسبب وهو لم يعلم به من قبل فلا يفسد صومه اما اذا كان يعلم بان استخدام هذا المنظار سوف يحصل له معه قيء هو اللي يفسد صومه وعليه القضاء لكن يحتاج الى منظار فعله وعليه القضاء نعم لكن نعم هو لكن البخاخ هذا يذهب للرئة لا يذهب للمعدة وقد يذهب المعدة الشيء لكن الشيء يسير جدا فيعفى عنه نعم الصحيح ايش الصحيح انه لا يفطر ولذلك يقول لو وطأ حنظلة فوجد طعمها في دماغه انه لا يفطر لا يفطر لا يفطر الا بما بالنصوص اللي ذكرناها وما كان في معناها. هل بقي شيء من مفطرات المعاصرة لم نذكره اللي عنده شيء يذكره الان نعم نعم العلك اذا كان طبعا العلك اللي يتكلم عن الفقهاء غير العلك الموجود الان هو اللي مسمى اللبان بدون طعم يعني اذا كان اذا كان مجرد علك يعني ولا يجد طعمه في حلقه لغاية ما في انه مكروه لكن لو استخدم علكا له طعم له طعم فوجد طعمه في حلقه يفسد به الصوم فهو اذا على هذا التفصيل. نعم فرشة الاسنان لا تفطر الصائم وحتى لو استخدم المعجون لكن يجب عليه ان يلفظ المعجون بعد استخدامه فهو اشبه بالمضمضة هو المضمضة للصائم لا تفطر الصائم بالاجماع نعم خلع السن ايضا لا يفطر الصائم لكن مع ملاحظة ان ما يخرج منه من اه الدم ونحوه يجب عليه ان يلفظه فاذا كان يلفظ ما يخرج منه مما يصاحب القلع فصومه صحيح الاصل ان صومه صحيح والدم الذي يخرج مع قلع الضرس الغالب انه دم يسير لا يظر وكما ذكرنا في القاعدة ان الدم اليسير انه لا يفسد الصوم وانما لا يفسد الصوم والدم الكثير الذي في معنى دم الحجامة مع نريد يا اخوان اول شيء نركز على هذا هل في مفطرات معاصرة لا نذكرها؟ نعم كيف لصقات اي نعم لصقات منع منع حمل ليس لها اثر علاقة بالصوم لكن هي اثرها بالنسبة الطهارة بالنسبة للطهارة وايضا اثرها بالنسبة للغسل غسل ناحية وغسل من الجنابة هنا يأتي الاشكال هذه الاسقاط يقولون يعني انها لو خلعت اثناء يعني لو نزعت اثناء الغسل بطل مفعولها فلابد ان تستمر والذي يظهر الله اعلم ان حكمها حكم الجبيرة فانه يجوز استخدامها وتمسح عليها المرأة اثناء الغسل نعم طيب يا اخوة بس حتى ننتهي من الدرس هل بقي شيء من مفطرات المعاصرة قبل ان نفتح نعم البنج لا لا يفطر الصائم الا اذا اغمي عليه اذا اغمي عليه هذا اذا تتكلم عن مسألة الغناء في الدرس السابق وماذا قلنا بالنسبة اثر الاغماء على الصوم؟ نريد ان نستذكر ما قلنا في الدرس السابق اللي كان معنا نعم اثر الاغماء على الصوم نعم نعم لكن هل هل الاغماء يفسد الصوم او لا يفسده؟ فصلنا الكلام فيه. فهد نعم نعم نعم نغمي عليه جميع النهار جميع النهار ولم يفق جزءا منه فيلزمه القضاء. طيب وان افاق جزءا من النهار ولو يسير صفحة نعم ام احسنت ان افاق جزءا من النهار ولو كان شيئا يسيرا فان صومه صحيح. وعلى ذلك يقال بالنسبة لمسألة البنج. هل بقي شيء من مفطرات معاصرة؟ نعم السواك المعطر فيه اشكال حقيقة في اشكال لان السواق المعطر آآ اذا اذا اذا كان سيلفظ آآ يعني ريقه بعد سواكه فلا حرج عليه المعجون كمعجون الاسنان اما اذا كان سيبتلع الريق بعد تنظيف الاسنان بالسواك المعطر فهنا يفسد صومه لان هذا العطر مادة مادة لها طعم وتشبه يعني آآ بعض يعني المأكولات او المشروبات من بعض الوجوه. ولذلك فانه يفسد الصوم به. ولهذا من اراد ان يستخدم آآ يعني من اراد ان يستاك ويستاك بالسواك غير معطر او يستيقظ في السواق المعطر مع آآ لفظ آآ ريقه وعدم ابتلاعه. طيب قبل ان تحرص الاسئلة هل بقي شيء؟ نعم بخاخ تغيير رائحة الفم لا حرج فيه لانه مجرد رذاذ فهو اشبه بخاخ الربو. الذي يظهر انه لا شيء فيه وان كان الاولى اجتنابه لكن يعني نتكلم نحن عن حكم انه لا يفسد الصوم. نعم نعم لا خلونا وش ننتهي من مفكات المعاصرة؟ هل بقي منها شيء؟ نعم ابر الانسولين على القاعدة التي ذكرناها ماذا نقول فيها؟ نحن قلنا الابر اذا كانت مغذية فانها تفسد الصوم. اذا كانت غير مغذية فانها لا تفسد الصوم. على قياس المذهب تفسد الصوم وعلى قاعدة شيخ الاسلام الصومعة الصحيح والراجح هو القول الثاني وبناء على ذلك نقول لا حرج في استعمالها ان شاء الله طيب بقي شيء مفطرات؟ نعم حقن الدم نعم يفسد الصوم. لان الدم هو غاية الغذاء وغاية الغذاء. ولذلك فان حقن الدم يفسد الصوم. مفترض مثلا ان احدا مثلا احتاج الى ان يحقن بدم فيحقن بدم لكنه يقضي ذلك اليوم هل بقي شيء مفطرات؟ نعم نعم نعم ولكن بخاخ بخاخ تغيير رائحة الفم يعني هل توافقون زميلكم يكون فيها طعم؟ نعم. كيف اي نعم نعم نعم اذا كان فيه طعام فعلى القاعدة اذا آآ لابد ان يلفظه لابد ان يلفظه يستخدمه ويلفظ اه يعني الريق فان بلعه فيفطر الصائم. فوق يعني كالمعجون وكايظا السواك الذي المعطر او على قاعدة ويا اخواننا نضبط الاصول والقواعد. ضبط الاصول والقواعد تستطيع ان تعرف حكم اي مسألة نعم لا خلوا خل الاسئلة طيب يلتهمنا بقي شيء من المفطرات نعم نختم نعم الابر ذكرنا فيها قاعدة جميع الابر لا تفطر الا الابر المغذية على القاعدة التي رجحناها جميع الابر غير مغذية الا الابر المغذية طيب ونكتفي بهذا القدر ونجيب عما تيسر من الاسئلة