كنا قد وصلنا الى قول المؤلف ومن جامع في نهار رمضان في قبل الى اخره قال المؤلف رحمه الله تعالى ومن جامع في نهار رمضان في قبول او دبر ولو لميت او بهيمة في حالة يلزمه فيها الامساك مكرها او ناسيا لزمه القضاء والكفارة الجماع في نهار رمضان هو اعظم المفطرات كما انه في الحج كذلك هو اعظم المحظورات ولهذا اذا كان اذا وقع قبل التحلل الاول فسد به النسك ولما كان هو اعظم المفطرات تحريما عقد المؤلف رحمه الله فصلا خاصا لبيان مسائله واحكامه فيقول المصنف رحمه الله من جامع نهار رمظان في قبل وقوله في قبل شمل ذلك او يشمل ذلك القبل الحلال والحرام فيشمل وطأ الزوجة ويشمل كذلك الزنا او دبر اي انه يشمل كذلك عمل قوم لوط فكل هذه الامور موجبة للكفارة المغلظة او بهيمة او حتى اذا لو كان الوطء لبهيمة في نهار رمضان فانه موجب ايضا للكفارة في حالة يلزمه فيها الامساك احترازا مما اذا كان ممن لا يلزمه الامساك كما لو كان مسافرا مثلا فلا يلزمه الامساك او كان مريضا مثلا او نحو ذلك فلا يجب عليه الصوم فجامعا فانه لا يترتب على جماعه شيء. بل يباح له ذلك وقول المصنف مكرها كان او ناسيا اي ان المؤلف لا يفرق بين المكره وبين غير مكره هذا بالنسبة للرجل هذه مسألة ترده في عدة ابواب ترده في هذا الباب ترد كذلك في محظورات الاحرام وترد كذلك في الحدود هل يتصور اكراه الرجل او ان الاكراه خاص بالمرأة اما اكراه المرأة فظاهر لكن اكراه الرجل من الفقهاء من قال ان الرجل لا يمكن في حقه الاكراه لماذا لانه لا يمكن ان يطأ الا بانتشار الالة قالوا وانتشار الالة يكون باختياره فكيف يكون مكرها ولذلك يقولون لا يمكن الاكراه حتى في الزنا لو ادعى الاكراه لا يقبل منه ولكن الصحيح ان الاكراه يمكن بالنسبة للرجل فان الرجل قد يستثار رغما عنه فتنتشر الته رغما عنه فلا يتحكم بها فيقرأ على الوطء فيقرأ على الوطن وهناك وقائع لاناس حصل الاكراه في حقه اكره هذا غير مستحيل عقلا وغير ممنوع شرعا ولذلك فهو ممكن والصواب ان انه يمكن الاكراه بالنسبة للرجل وان الرجل اذا اكره فلا شيء عليه سواء كان في باب الصيام او في الحج او في باب الحدود لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله عفى لامتي لقول النبي صلى الله عليه وسلم عفي لامتي عن الخطأ والنسيان وما وما استكرهوا عليه قال او ناسيا يرى المؤلف انه ايضا اه يستوي في ذلك الناسي وغير الناس فعندهم انه تجب الكفارة سواء كان ناسيا او ذاكرا سواء كان ناسيا ام ذاكرا وذلك لانه يبعد النسيان في هذا الامر هكذا قالوا ولكن الصواب ان الناس لا شيء عليه وان الناس لو كان في الاكل والشرب لكان معذورا بالنص فكذلك ايضا بالنسبة للجماع خاصة في اول ايام رمظان ربما يحصل النسيان فيحصل الوطئ والقول بانه يبعد النسيان نقول هو قليل لكنه غير محال فلو تحققنا من انه كان ناسيا بالفعل الصحيح انه لا شيء عليه وهكذا ايضا النسيان في محظورات الاحرام وهكذا آآ النسيان عموما آآ المسلم غير ماخذ به قول الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا. جاء في صحيح مسلم قال الله قد فعلت ولقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث السابق عفي لامتي عن الخطأ والنسيان وما استكروا عليه قال لزمه يعني الذي يترتب على الجماع في نهار رمضان على الضوابط التي ذكرها المصنف واحنا ناقشناه في بعضها لزمه اولا القضاء وهذا بالاتفاق. انه يلزمه القضاء. قضى ذلك اليوم وثانيا الكفارة وهي الكفارة المغلظة وسيأتي الكلام عنها وثالثا الامساك وهذا لم يذكره المؤلف ربما لم يذكره لي يعني كوني معلوما امساك بقية يومه امساك بقية يومه قال وكذا من جمع ان طاوع غير جاهل وناسب يعني بالنسبة للمرأة اذا طاوعت الرجل فيلزمها ما يلزم الرجل تماما لكن استثنى المؤلف الجاهل والناسي بالنسبة للمرأة ولان هذا يعني يرد بالنسبة للمرأة وليس ببعيد خلاف الرجل. والصحيح انه لا فرق بينهما. الصواب انه لا فرق بينهما وان من كان جاهلا او ناسيا او مكرها انه لا شيء عليه ثم انتقل المؤلف رحمه الله لبيان اه الكفارة نعم نعم طيب نحن سنتكلم عن هذا سنتكلم عن هذا طيب اولا يعني ما هي الحكمة من وجوب الكفارة؟ الحكمة من وجوب الكفارة هي انتهاك حرمة الشهر. انتهاك حرمة شهر رمظان ولهذا لو انه جامع في غير رمظان لم تجب عليه الكفارة كما سيذكر ذلك المؤلف والاصل في هذا هو قصة الاعرابي او الرجل الذي اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت قال ما اهلكك قال وقعت على امرأتي في رمضان فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل تجد ما تعتق به رقبة؟ قال لا قال هل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين قال لا قال هل تجد ما تطعم به ستين مسكينا؟ قال لا فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فاتي بعرق فيه تمر فقال خذ هذا تصدق به قال اعلى افقر منا يا رسول الله فوالله ما بين لابتيها يعني ما بين الحرتين الجبلين اهل بيت افقر منا قال عليه الصلاة والسلام خذ هذا فاطعمه اهلك خذ هذا فاطعموا اهلك وهذا الحديث متفق عليه. اخرجه البخاري ومسلم. جاء في بعض الروايات انه لما قال هل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين؟ قال وهل اوقعني الا الصيام والسبب في هذا يعني ان هذا الرجل كان عنده شيء من الشبق والتعلق بالنساء فلما قرب دخول شهر رمظان حلف الا يطأ امرأته او ظهر منها كما جاء في الرواية الاخرى انه ظهر من امرأته فوقع لكنه لم يصبر لم يصبر فوقع بها في نهار رمضان هذا الرجل لما وقع على امرأته في نهار رمظان خوفه الناس قالوا انك قد ارتكبت ذنبا عظيما ولهذا قال هلكت دليل على انه مستشعر بانه قد ارتكب معصية كبيرة فاتى النبي صلى الله عليه وسلم خائفا وجلا مشفقا ثم رجع من النبي صلى الله عليه وسلم ومعه طعام يطعمه اهله فانظر الى الى يعني رحمة النبي عليه الصلاة والسلام وحكمة النبي عليه الصلاة والسلام ولذلك لما رجع لام اصحابه قال ذهبت للنبي عليه الصلاة والسلام وخوفتموني ورجعت منه بطعام اطعم اهلي وذلك لان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم التفريق بين من اتى تائبا وبين من لم يتب. فمن اتى تائبا من الذنب لا يعنف ولا يوبخ وانما يحث على التوبة وعلى الاتيان بالكفارة ان كان ممن يلزمه كفارة بخلاف من كان مصرا على الذنب لذلك من من اعتنى تائبا ينبغي الا نوبخه باي ادنى كلمة توبيخ فما ظنك لو ان هذا الرجل اتى لاحد الناس وقال انه قعد امرأته في نهار رمضان ماذا سيقول؟ متعمدا هذا الرجل متعمد بدليل انه قال هلكت يعرف ان هذا محرم لكن انظر كيف تعامل النبي عليه الصلاة والسلام معها وهكذا لما اتاه ما عزل لما اتته المرأة التي وقعت في الزنا وهكذا نجد ان ان من هدي النبي عليه الصلاة والسلام من اتاه تائبا فانه يرأف به ويرحمه ولا يعنف عليه ولا يوبخ هذا هذه القصة هي الاصل في هذا الباب النبي صلى الله عليه وسلم امره بالكفارة ولم يأمر زوجته بذلك قيل انها لم تسأل لم تسأل ولم يعلم النبي عليه الصلاة والسلام عن حالها هل هي جاهلة او غير جاهلة مكرهة او غير مكرهة؟ انما افتى من سأله فقط وربما ان هذا الرجل سينقل هذه فتوى لزوجته وربما ايضا ان النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى فقر هذا الرجل وفقر زوجته ورأى ان الكفارة سقطت عنه فمن باب اولى انها ستسقط عنه زوجته ولذلك لم يأمره بالكفارة. وكل حال فلا دلالة فيه هذه القصة على ان الكفارة انما تلزم الرجل دون المرأة بل الصواب وهو قول جماهير اهل العلم قديما وحديثا ان الكفارة تلزم الرجل وتلزم المرأة اذا كانت مطاوعة عالمة مختارة وما هي الكفارة؟ قال المؤلف والكفارة عتق رقبة مؤمنة الكفارة هي كفارة الظهار هي كفارة الظهار وهي مذكورة في سورة اه المجادلة. والذي يظاهر من نسائهم اه ثم يعودون لما قالوا فتحل رقبة من قبل ان يتماسوا. فالامر الاول الذي يجب في الكفارة هو عتق رقبة وهنا اشترط المؤلف ان تكون مؤمنة لان الله تعالى شرط الايمان في عتق الكفارة في عتق الرقبة في كفارة ماذا؟ القتل. القتل خطأ فحمل الجمهور المطلق على المقيد فاشترطوا الايمان في الكفارة فهذا اذا هو الواجب عتق رقبة المؤمنة الرق هو عجز حكمي يقوم بالانسان بسبب كفره بالله تعالى. ولذلك لا يجوز ان يسترق المسلم وانما يستراق الكافر ولهذا لو ان الاسير الكافر اسلم قبل استرقاقه لم يجد استرقاقه والرق في الوقت الحاضر انقطع انقطع الان وما يذكر انه موجود في بعض بلاد افريقيا رق فيما يظهر والله اعلم انه غير شرعي لانه ممنوع الان في جميع الانظمة الدولية هل يعني سيعود الرق ام لا؟ الله اعلم. هو مرتبط بالجهاد في سبيل الله. هو مرتبط بالجهاد في سبيل الله لكن يعني في قول النبي عليه الصلاة والسلام من اشراط الساعة لما قال آآ ان تلد الامة ربته المقصود ان السراري والارقة سيكثرون في اخر الزمان بسبب كثرة فتوحات الاسلامية قال بهذا بعض اهل العلم. ولكن هذا محل نظر قد رده الحافظ بن حجر وجماعة قالوا ان كثرة الارقاء يعني كان في صدر الاسلام خاصة في عهد الخلفاء الراشدين والدولة اموية وكذلك في الدولة العباسية اتسعت رقعة الدولة الاسلامية. كثر الرقيق ثم انحصر في وقتنا الحاضر ولهذا رجح الحافظ ابن حجر ان المقصود بهذه العلامة انه كثرة العقوق انه سيكثر في اخر الزمان عقوق الوالدين حتى تصبح الام عند اولادها كالامة عند سيدها وقال ويناسب هذا التفسير العلامة الثانية وهي ان ترى الحفاة العراة لعاء الشاة العالة لعاء الشاة يتطاولون في البنيان يعني هذا اعرابي اللي نشأ في البادية حافيا ما عنده الا يمكن ما يستر عورته يفتح الله عليه الدنيا فيتطاولون البنيان قال فهذا دليل على انتكاس الامور انتكاس الامور فيكون المربي مربيا ويكون السافل عاليا هكذا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله فقال المناسب هو التفسير الثاني لاجل ان يتناسب مع يعني العلامة الثانية يكون ما المقصود كثرة العقوق وهذا كما ترون الان يعني نرى شيئا من هذا يعني في السنة الواحدة كم يقتل تعزيرا او حرابة اه من من قتل امه وقتل اباه كل سنة نرى يعني عدد من القضايا وهذه هي التي فقط يعني تثبت وهي التي يحكم فيها. ما بالك بغيرها من القضايا طيب اذا الامر الاول عتق رقبة مؤمنة لكن بعض اهل العلم يقول حتى وان كان الرق غير شرعي حتى وان كان الرق غير شرعي فاذا كان هذا الرقيق مسلما فانك اذا يعني اعتقته قد خلصته خلصنا من هذا الرق غير الشرعي فاعتبرونه بالنسبة المعتق سائغا وهذا له وجه العلامة الثانية قال فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين ان لم يجد ما يعتق به رقبة فانه يصوم شهرين متتابعين والتتابع شرط لصحة الصوم فلو انه صام ثمانية وخمسين يوما ثم افطر لزمه ان يعيدهما ان يعيد الصيام من جديد فلابد اذا من التتابع ولكن كيف يحسب الشهرين المتتابعين؟ هذا يعني سؤال كثيرا ما يرد اما اذا صام من اول الشهر فيحسبها على على على الهلال فاذا كان الشهر ناقصا اه حسب الشهر تسعة وعشرين يوما. اذا كان تاما حسبه ثلاثين يوما ولذلك قد قد يصوم ثمانية وخمسين يوما لو كان الشهران آآ تسعة وعشرين يوما وقد يصوم تسعة وخمسين يوما وقد يصوم ستين يوما لكن اذا صام في اثناء الشهر وليس من اول الشهر فبعض اهل العلم يرى انه يصوم ثلاثين يوما وقال اخرون انه يصوم الشهر الثاني على حسب رؤية الهلال اما الاول فيكمل ثلاثين يوما واختار ابو العباس ابن تيمية رحمه الله انه يكون على حسب رؤية الهلال حتى وان كان الصيام حتى وان كان ابتداء الصيام في اثناء الشهر قال فلو بدأ مثلا منتصف الشهر فانه ينتهي من الصوم منتصف الشهر الذي اليس الذي بعده وانما الذي بعده يعني لو بدأ مثلا منتصف شهر محرم ينتهي منتصف شهر ربيع لو بدأ منتصف شهر مثلا جمادى الاولى فمعنى ذلك ينتهي منتصف رجب قال ابن عباس ابن تيمية رحمه الله قال لان الله عز وجل انما اناط الاحكام بالاهلة يسألونك عن الاهلة قل هي مواقيت للناس واكثر صيام الناس انما يكون في اثناء الشهر. واما صيامهم في اول الشهر فهو اقل بكثير من صيامهم في اثناء الشهر. من ابتداء صيامهم في اثناء الشهر فكيف تعلق الاحكام على حالة قليلة جدا؟ نقول من صام في اثناء الشهر فانه يكمل ستين يوما. انتصر بهذا القول رحمه الله وهو يعني وهو الاقرب والله اعلم بل انه انعقال يعني هذا القول انه لا شك فيه وذكر له وجوها هذا بالنسبة اذا لصيام شهرين متتابعين. طيب بعظ الناس اذا قيل له صم شهرين متتابعين يقول والله انا ما استطيع لكن كلمة ما استطيع عند العامة او عند كثير منهم يعني يتوسعون فيها ولذلك نسأله سؤالا هل انت صمت شهر رمظان اذا قال نعم نقول اذا انت مستطيع لكن عليك مشقة والمشقة لا بد منها هنا المشقة لابد منها لان الذنب عظيم ولان المعصية كبيرة. فما دام انه قد صام شهر رمظان كاملا فهو مستطيل فبعض العامة عندهم كلمة يعني لا استطيع تعادل عليه مشقة كبيرة فالمشقة هنا لابد منها. ولذلك اشترط التتابع لان الذنب عظيم. فلا يكفره الا هذا لكن لو كان مثلا ما يستطيع ان يصوم شهر رمضان او ان الطبيب منعه مثلا او نحو ذلك فهذا يكون معذورا هذا يكون معذورا ويعدل للامر الثالث وهو فان لم يستطع فاطعام ستين مسكينا فان لم يستطع فإطعام ستين مسكينا. ويعني اذا عجز عن الصيام انتقل الى الاطعام وهنا العدد لا بد منه وهو ان يكون عدد المساكين ستين فلا يصلح ان يكون الاطعام لثلاثين ويكرر الاطعام عليه مرتين ولا يصلح ان يكون مثلا لعشرة مساكين ويعطيهم ما يكفي ستين مسكينا فالعدد هنا مقصود ولا بد منه وهكذا ايضا العدد في كفارة اليمين لابد من عشرة وهذه يخطئ فيها بعض الناس فتجد مثلا انه يعطي ما يكفي عشرة يعطيه لخمسة مساكين نقول هذا لا يكفي او يعطي ما يكفي ستين مسكينا لعشرين مسكينا فهذا لا يكفي لا بد اذا من اطعام ستين مسكينا وهذا الاطعام الصحيح اختلف فيه فقيل نصف صاع وقيل نصف صاع مد من بر ونصف صاع من غيره والقول الصحيح ان المرجع فيه الى العرف وذلك لانه قد ورد مطلقا والاصل فيما ورد مطلقا ولم يقيد بالشرع ولا باللغة ان المرجع فيه الى العرف فيرجع فيه الى عرف الناس ما عده الناس في عرف مطعام كان اطعاما وبناء على ذلك اذا كان اهل البلد يأتدمون فلابد من ان يكون مع الطعام ايدام على سبيل المثال اذا اراد ان يطعم بارز مثلا عندنا هنا فالناس هنا يأتدمون فلا بد ان يكون مع الرز مثلا لحم او يكون معه مثلا يعني يكون معه ادام. يكون معه ادام وله ان يأخذ وجبات جاهزة مثلا من المطعم بقدر عدد المساكين. فيقول مثلا اعطني ستين وجبة. رز مع لحم ويذهب لستين مسكينا ويعطيهم اياها وهذا يجزئ الصحيح انه اذا جمع المساكين فغداهم او عشاهم اجزأ ذلك. او انه يجمع له ستين مسكينا ويأتي لهم بارز مع لحم فيغديهم او يعشيهم وهذا كان يفعله انس رضي الله عنه لما كبر سنه كان يجمع المساكين فيطعمهم والطعام والمطعم ينقسم الى ثلاثة اقسام القسم الاول ما قدر فيه الطعام دون المطعم وهو زكاة الفطر وقدر فيها الطعام بكم يصاع قدم فيها الطعام بصاع ولم يقدر فيها المطعم فلك ان تعطي الصاع اكثر من مسكين ولا كان تخص به مسكينا واحدا القسم الثاني ما قدر فيه المطعم دون الطعام. ما قدر فيه المطعم دون الطعام كما في كفارة الجماع في نهار رمضان كفارة الظهار كفارة القتل على القول بان فيها طعاما وكفارة اليمين هذه قدر فيها المطعم وهو ستون مسكينا بالنسبة لكفارة الظهار والجماع في نهار رمضان وعشرة مساكين بالنسبة لكفارة يمين ولم يقدر فيها الطعام فالمرجع في ذلك للعرف القسم الثالث ما قدر فيه الطعام والمطعم. ما قدر فيه الطعام والمطعم من يمثلنا بهذا؟ لهذا المثال؟ نعم. فدية الاذى احسنت. مثاله فدية الاذى فقد قدر فيها الطعام بنصف صاع كما في حديث كعب ابن عجرة في الصحيحين وقدر فيها المطعم بكم مسكين؟ ستة مساكين فاذا هذه ثلاثة اقسام ذكرها ابو العباس ابن تيمية رحمه الله واذا مرة ثانية باختصار ما قدر فيه الطعام دون مطعم مثاله زكاة الفطر قدر فيها صاع ولم يقدر عدد المساكين ما قدر المطعم دون الطعام وهو كفارة الجماع في نهار رمضان كفارة الظهار كفارة القتل على القول بان فيها طعاما كفارة اليمين القسم الثالث ما قدر فيه الطعام والمطعم وهو فدية الاذى. فانها نصف صاع لستة لكل مسكين. نصف ساعة وهم ستة مساكين بس خلنا ننتهي من فصل وننتهي فرصة للسؤال طيب قال فان لم يجد يعني فان لم يجد اطعام ستين مسكينا سقطت سقطت الكفارة ويدل لذلك قول الله تعالى لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها. وهذا الرجل فقير ليس عنده شيء فلا يكلف الا ما اتاه الله ولقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم ولان قاعدة الشريعة انه لا واجب مع العجز فالواجبات كلها تسقط بالعجز عنها وهذا الرجل لا يستطيع العتق ولا الصيام ولا الاطعام فيكون عاجزا فتسقط عنه الكفارة ويدل لذلك من السنة قصة هذا الرجل الذي قال وقعت على امرأتي في نهار رمضان لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ان كفارة باقية في ذمتك وانما لم امره بالعتق فقال فاعتذر بالعجز فامره بالصيام فاعتذر بعدم الاستطاعة فامره بالاطعام فاعتذر بالعجز فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان في الكفارة باقية في ذمته لبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز خاصة ان هذا الرجل اه قد جاء مستفتن قد جاء مستفت ويريد من النبي صلى الله عليه وسلم ان يبين له الحكم في هذه المسألة طيب فان قال قائل قول النبي صلى الله عليه وسلم خذ هذا فاطعموا اهلك الا يحتمل ان يكون هذا هو كفارة عنه يأخذها من النبي عليه الصلاة والسلام ويكفر بها ويتصدق بها على اهله فالكفارة اذا لم تسقط فما الجواب عن هذا واضح الاشكال؟ ولو قال قائل ان الكفار لم تسقط عن هذا الرجل لان النبي عليه الصلاة والسلام لما اوتي بعرق تمر قال خذ هذا فاطعموا اهلك فامره بان يتصدق على اهله فهذا الرجل اذا اطعم اهله فاذا لم تسقط الكفارة عنه نعم النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة امر منفصل يتصدق عليه. ليس له تحليل طيب ما هو الدليل هذا؟ نعم طيب نعم الطعام الذي يتلبس اي نعم هذا وجه يعني اهله عددهم قليل يعني لا يتجاوزون بكل حال عشرة يعني على اكثر تقدير ومعلوما فانه في في الكفارة لابد من طعام ستين مسكينا هذا دليل على انه لم يقصد النبي عليه الصلاة والسلام هذا ايضا في دليل اخر وهو ان نعم كان قال له اطعم غير اهلك نعم آآ اولا يعني سكوت النبي عليه الصلاة والسلام. ثانيا ان الكفارة هي اطعام ستين مسكينا. وهذا الرجل آآ آآ اهله هو واهل بيته لا يتجاوزون بكل حال عشرة ثم ايضا قاعدة الشريعة انه لا يمكن ان يكون الانسان مصرفا لكفارته كما انه لا يمكن ان يكون مصرفا لزكاته ارأيت لو كان فقيرا او انه غارما عليه ديون ووجبت عليه الزكاة فهل له ان يدفع الزكاة لنفسه؟ ليس له ذلك باجماع العلماء فالانسان اذا ليس مصرفا لزكاته وليس مصرفا لكفارته وانما امره النبي صلى الله عليه وسلم بان يأخذ هذا ويطعم اهله لفقرهم لانه ذكر انهم افقر اهل بيت في المدينة فاعطاه النبي عليه الصلاة والسلام هذا اجل فقرهم فان قال قائل لو كان كذلك لقال النبي عليه الصلاة والسلام ابتداء خذ هذا اطعموا اهلك نقول هو اولا يعني النبي عليه الصلاة والسلام لم تتبين له حالة هذا الرجل الا بعد ما قال على افقر اهل بيت منه فكأنه اراد ان ان هذا الرجل يعطيه لمن يعرفه من الفقراء الذين حوله. لان الغالب ان الفقير يسكن بجواره فقراء فلما بين هذا الرجل شدة فقره وحاجته قال اطعموا اهلك. اذا نقول ان الكفارة تسقط بالعجز عن هذه الادلة وهذا الذي قرره المؤلف صحيح فكفارة اذا اذا لم يجد تسقط العجز عنها. ولا يلزم قضاؤها في المستقبل كما ان الفقير لو اغناه الله تعالى لم يلزمه ان يؤدي الزكاة عما مضى من سنواته قال بخلاف غيرها من الكفارات بخلاف غيرها من الكفارات يعني فانها لا تسقط بالعجز عنها وهذا هو المذهب ان الذي يسقط فقط هي كفارة الجماع في نهار رمضان والقول الثاني في المسألة ان الكفارات كلها انها كفارات على كفراتي كلها تسقط بالعجز عنها. لعموم هذه الادلة لعموم هذه الادلة ولا فرق بين كفارة الوط في نهار رمضان وبين غيرها وهذا هو الاقرب والله اعلم الاقرب ان جميع الكفارات انها تسقط بالعجز عنها لانها لو كانت باقية في الذمة لا بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد بيان ذلك الصواب اذا ان جميع الكفارات تسقط بالعجز عنها اه قال ولا كفارة في رمظان بغير الجماع ولا كفارة في رمظان بغير الجماع يعني لو انه افطر في نهار رمظان متعمدا فاكل متعمدا او شرب متعمدا مثلا فهل تلزمه كفارة ام لا؟ يقول المؤلف انه لا تلزمه كفارة اولا قوله ولا كفارة في رمظان بغير الجماع هذا يدل لهذا المعنى يدل على انه لا تجب الكفارة مفسد مسداد صيام غير الجماع وهذا هو المذهب عند الشافعية والحنابلة وذهب الحنفية والمالكية الى ان كفارة تجب بالاكل والشرب والجماع فعندهم ان من اكل متعمدا لزمه كفارة مغلظة ومن شربه متعمدا لزم كفارة مغلظة كما ان من جامع متعمدا لزم الكفارة مغلظة قالوا ويقاس الاكل والشرب على الجماع بجامع انتهاك حرمة الشهر فكما ان هذا الذي قد وطأ بنهار رمضان تارك حرمة الشهر فهكذا من اكل او شرب فقد انتهك حرمة الشهر والصحيح هو القول الاول وهو ان الكفارة انما تجب بالجماع فقط ولا تجب بالاكل والشرب وذلك لانه لا دليل يدل على وجوب الكفارة بالاكل والشرب والاصل براءة الذمة وقياس الاكل والشرب على الجماع قياس مع الفارق وذلك لان الحاجة الى الزجر عن الجماع اشد فان الداعي اليه اقوى ولهذا يجب به الحد اذا كان محرما ويختص بافساد الحج اذا وقع قبل التحلل الاول دون سائر المحظورات ويفسد به صوم اثنين. في الغالب دون غيره ماذا نقصد الاثنين الزوج والزوجة؟ ويفسد به صوم اثنين في الغالب دون غيره ولهذا لا يصح قياس الاكل والشرب على الجماع. فالصواب اذا هو ما قرره مؤلف رحمه الله من ان الكفارة انما هي خاصة بالجماع في نهار رمضان الجماع في غير نهار رمضان ايضا لا يوجب الكفارة لا يوجب الكفارة حتى وان كان في صوم القضاء او كان في صوم نذر او كان في صوم نافلة فانه لا يوجب الكفارة ولا يصح قياس صيام القضاء على نهار رمضان لان الحكمة من وجوب الكفارة هي انتهاك حرمة الشهر بالجماع وهذا لا يتحقق الا فيما اذا كان في نهار رمضان قال المؤلف والانزال والانزال بالمساحقة. يعني وتجب الكفارة بالانزال بالمساحقة هذا معنى العلم كلام مؤلف فعند عندهم ان الانزال بالمساحقة يعني مساحقة المرأة المرأة والحقوا به ايضا المجبوب اذا حصل معها انزال فتوجب الكفارة المغلظة كالجماع وآآ مستندهم في هذا القياس على الجماع لفساد الصوم هتك حرمة الشهر وهذا هو المذهب عند الحنابلة والقول الثاني في المسألة انه يجب القضاء فقط دون الكفارة. انه يجب بذلك القضاء فقط دون كفارة قال الموفق القدامى رحمه الله وهذا هو اصح الوجهين يعني عند الحنابلة لانه ليس بمنصوص ولا في معنى المنصوص فيبقى على الاصل وهذا هو القول الراجح القول الراجح اذا ان الانزال بالمساحقة انه لا يوجب الكفارة وانما يوجب القضاء فقط لانه لا دليل يدل على ذلك وقياسه على الجماع قياس مع الفارق وكل هذه المسائل طبعا فيها يترتب عليه الاثم. ولذلك فالواجب فيها كلها التوبة مع ما ذكرنا من الكفارة المغلظة او القضاء او هما جميعا من الكفارة المغلظة مع القضاء او الكفارة المغلظة يعني من القضاء مع الكفارة المغلظة او الاقتصار على القظاء فقط نعم الانسان مر معنا في الدرس السابق قلنا الانزال اذا كان متعمدا فيفسد به الصوم جالسين لا اذا كان متعمدا متعمدا ذكرنا فيما اذا نظر او كرر النظر تكلمنا عن هذا بالتفصيل في الدرس السابق. فاذا كانوا واذا كان ايضا مسألة الاحتلام انه لا يسجد لانه غير متعمد وانما يعني يكون بغير اختيار الانسان ذكرنا الظابط في هذا وان يكون متعمدا نعم وعلى على كل حال هو على سبيل والانسان مؤتمن على عباداته لكن على سبيل النصيحة لانه كما ذكرت يعني كثير من العامة عندهم توسع في مسألة عدم الاستطاعة معناها اذا قال ما استطيع يعني انه علي مشقة الشق هنا لابد منها وذلك يعني ينبغي ان ينبه اذا كنت تستطيع ان تصوم شهر رمضان لكنك قادر على صيام شهرين متتابعين ويعني صيام الشهر المتبع لا شك ان فيه مشقة في مشقة لكن الذنب عظيم والمعصية كبيرة فينبه العم على هذا كما ذكرت بعظ العامة عنده المشقة تعادل عدم الاستطاعة نعم نعم تؤخذ من الكفارة لكن اذا اذا اصر فهو كل الاصل ان الانسان مؤتمن على على عباداته امور عبادة الانسان مؤتمن عليها. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يحقق مع هذا الرجل. نقله مباشرة لما قال هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال لا. قال هل تستطيع تصوم شهر المتتابعين؟ قال لا مباشرة نعم لا يشترط ان يكون دفعة واحدة لكن المهم انه لابد من اطعام ستين المشترط هو العدد ان يكون اطعام ستين مسكينا سواء كان وقت واحد او في يعني اكثر من وقت نعم اذا لم يفعل ذلك حيلة فتسقط نعم اما اذا قصد اذا قصد يفعل ذلك لاجل ان انه ما عنده شيء حتى تسقط عنه الكفارة فيعامل بنقيض قصده ما تسقط عنه اما اذا آآ يعني حصل هذا اتفاقا من غير قصد فتسقط اذا نعم نعم هو يكفر به اتقوا الله ما استطعتم قد اتقى الله ما استطاع يعني اتق الله تعالى قدر استطاعته