ثم قال المصنف رحمه الله فصل ثم انتقل المؤلف للكلام عن احكام القضاء قال ومن فاته رمظان قظى عدد ايامه لقول الله تعالى اه فعدة من ايام اخر قال ويسن القضاء على الفور الا اذا بقي من شعبان بقدر ما عليه فيجب من كان عليه ايام نهار رمظان فيسن له القضاء على الفور يعني المبادرة الى قضائها بعد يوم العيد. مباشرة لان هذا اسرع في ابراء الذمة. واحوط فان الانسان لا يدري ما يعرظ له وله ان يؤخره الى اخر شهر شعبان لكن اذا بقي من شعبان بقدر ما عليه فيجب عليه القضاء فيجب عليه القضاء لقول عائشة رضي الله عنها كان يكون علي الصيام من شهر شعبان فما اقضيه حتى كان يكون عليه الصيام من شهر رمضان فما اقضيه حتى شعبان وذلك لانشغالها بالنبي صلى الله عليه وسلم ويستحب ان يكون القظاء متتابعا قال الموفق ابن قدامة رحمه الله لا نعلم بين اهل العلم خلافا في استحباب التتابع في قضاء رمضان لانه اشبه بالاذى وفيه خروج من الخلاف ولكنه لا يجب التتابع. الصحيح انه لا يجب التتابع وانما يستحب قال ولا يصح ابتداء تطوع من عليه قضاء رمضان فان نوى صوما واجبا او قضاء ثم قلبه نفلا صحا. لا يصح ابتداء وتطوع من عليه قضاء. يعني ليس للانسان ان يتطوع وعليه قضاء صوم واجب فان فعل لم يصح تطوعه هذا هو المذهب عند الحنابلة واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم اقضوا الله فالله احق بالوفاء وبناء على ذلك ليس له ان يتطوع بصيام الست من شوال وعليه قظا ليس له ان يتطوع مثلا بصيام يوم عرفة وعليه قظا وهكذا ليس له ان يصوم الاثنين والخميس وعليه قظا هذا هو المذهب عند الحنابلة والقول الثاني في المسألة انه يجوز التطوع بالصيام قبل القظا ما لم يظيق الوقت وهذا هو قول الجمهور ذهب اليه الحنفية والمالكية واستدلوا بعموم قول الله تعالى فعدة من ايام اخر فدلت الاية على ان القضاء على التراخي وبناء عليه فيجوز التطوع قبل القضاء ولقول عائشة رضي الله عنها الذي سقناه قبل قليل كان يكون علي الصيام في شهر رمضان فما استطيع ان اقيه الا في شعبان كان يكون عليه الصيام من رمضان فما استطيع ان اقضيه الا في شعبان مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقياسا على ما اذا تنفل قبل ان يصلي الفريضة مع ساعة الوقت فان هذا جائز بالاجماع فكذلك ايظا اذا تطوع بالصوم قبل القظا وهذا القول هو القول الراجح والله اعلم هو انه يجوز التطوع بالصوم قبل القضاء وان كان الاولى بالمسلم ان يبادر بقضاء الصوم الواجب لكنه صحيح انه لا يجب الصحيح ان ذلك لا يجب لكن هنا مسألة ترد وهي مسألة اه تقديم صيام الست من شوال على قضاء رمضان يعني هذه مسألة اخرى فطبعا على على مذهب الحنابلة انه لا يصح لكن على القول الثاني الجمهور بعضهم يرى انه وان كان يصح وان كان يصح تقديم التطوع على القضاء الا انه لو قدم صيام الست على القضاء فانه لا يحصل على الثواب المذكور في الحديث من صام رمضان ثم اتبعه ستة من شوال كان كصيام الدهر كله قالوا لان لفظ الحديث من صام رمظان ومن كان عليه قضاء فانه لا يصدق عليه انه صام رمظان وانما صام بعظه وهذا القول هو الاقرب والله اعلم قد اختاره شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله ولذلك من اراد ان يحصل على الثواب المذكور في الحديث فعليه ان يبادر بالقضاء قبل صيام الست لكن لو انه صام الست قبل القضاء فعلى القول الظالح صيامه صحيح وان كان عند الحنابلة يصح لكن على القول الراجح صحيح لكنه لا يحصل على الثواب لكونه لم يصم رمظان وانما صام بعظه هذا هو الاظهر في هذه المسألة. يقول قد صام بعظ رمظان وهذه اكثر ما ترد هذه المسألة عند النساء يكون عليها ايام من رمضان افطرتها لاجل الحي مثلا وتريد وترى انها لو صامت الست من شوال مع القضاء شق عليها ذلك فتريد ان تصوم الست ثم القضاء تؤجله تصومه فيما بعد فنقول لابد حتى تحصل على الاجر والثواب ان تقدم صيام الست اولا تقدم القضاء اولا ثم بعد ذلك صيام الست آآ ثانيا طيب قال فان نوى صوما واجبا او قضاء ثم قلبه نفلا صحا نعم يعني لو انه نوى صوما واجبا فقلبه نافلة او قضاء ثم قلبه نافلة يصح ذلك يصح تغيير النية ويصبح نفلا لكن هل يجوز قطع الصيام الواجب اذا شرع فيه نقول انه لا يجوز. لا يجوز قطع الصيام الواجب اذا شرع في وهذه مسألة ستأتي سيأتي الكلام عنها سيأتي الكلام عنها في اخر الفصل في اخر الفصل لكن المؤلفة شر لها هنا اذا اذا قطع الصوم الواجب هذا لا يجوز. اما اذا قلبه نفلا جاز ذلك. وسنعود لهذه المسألة في اخر الفصل ثم قال المؤلف ويسن صوم التطوع. انتقل المؤلف بعد ذلك الكلام عن صيام آآ التطوع يسن صيام صوم التطوع والمراد بصوم التطوع الصوم غير واجب والصوم سواء كان واجبا او تطوعا هو من افضل الاعمال من افضل الاعمال الصالحة ويدل ذلك ما جاء في الصحيحين عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كل عمل ابن ادم له حسنة بعشر امثالها الى سبع مئة ضعف قال الله تعالى لا الصوم فانه لي وانا اجزي به ويعني وجه الدلالة وجه دلالة هذا الحديث على ان الصوم من افضل الاعمال الصالحة من يبين لنا اشرنا لها فيما سبق في اول درس تكلمنا فيه عن الصيام. نعم اي نعم احسنت يعني ان الله عز وجل خص الصوم بالجزاء الخاص من عنده بخلاف سائر الاعمال فجزاؤهم من باب الحسنة بعشر امثالها الى سبع مئة ضعف الى اضعاف كثيرة. لكن الصوم ينزل الله عليه جزاء خاصا وكما يقال العطية بقدر معطيها وضربت مثلا ما سبق لو ان استاذا قال لطلابه قال للمتفوقين من طلابه انت لك جائزة قدرها كذا وانت لك جائزة كذا وانت لك جائزة كذا واما انت يا فلان فلك جائزة عندي فما الظن بهذه الجائزة لا شك ان المتبادل انها افضل من جوائز زملائه هكذا الصوم الاعمال الصالحة الحسنة بعشر امثالها الى اضعاف كثيرة. الصوم ينزل الله عليه جزاء خاصا من عنده ولعل الحكمة في ذلك ان اولا الصوم يعني يظهر فيه اثر الاخلاص لله عز وجل فان الانسان يكون في مكان خالي لا يراه احد بامكانه ان يفطر ومع ذلك يترك ذلك لله عز وجل ثم ايضا الصوم يشتمل على يجتمع فيه انواع الصبر ثلاثة الصبر على طاعة الله والصبر عن معصية الله والصبر على اقدار الله. فالصبر طاعة الله تعالى في الصوم فان المسلم يصبر على فعل هذه الطاعة ويفعلها. اما عن المعصية فلانه يجتنب ما يحرم على الصائم اما على اقدار الله فما يتعرض لها الصائم من يعني الم العطش والجوع وكذلك الكسل والفتور وضعف النفس. هو يجمع بين مع الصبر الثلاثة ولهذا قال الله تعالى انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. والامعان الاخرى ايضا ربما يعني غير ما ذكرناه في الصوم. هذا يدل اذا على لان الصوم هو من افضل الاعمال الصالحة. نعم لا لا الحديث لا يصح يعني من افطر متعمدا انه لم يجزيه قضاء وان صام الدهر كله حديث ضعيف لا يصح ولذلك يجب عليه يجب عليه ان تطوع من باب اولى اذا قلنا هذا من باب اولى. طيب قال وافضله يوم ويوم يعني يصوم يوما ويفطر يوما. وهو صيام داوود عليه السلام قد كان يصوم يوما ويفطر يوما واوصى به النبي صلى الله عليه وسلم عبدالله بن عمرو بن العاص لما بلغه انه يصوم الدهر كله يعني السنة كلها. قال عبدالله انكحني ابي امرأة ذات حسب. وكان ابوه عمرو بن العاص يتعاهدها يعرف ان ابنه انه يعني عنده قوة في العبادة. فكان عمرو بن العاص يتعاهد زوجة ابنه فيسأله عن بعلها فقالت نعم الرجل نعم الرجل من رجل لم يطأ لنا فراشا ولم يفتش لنا كنفا منذ اتيناه ففهم عمرو ابن العاص المقصود وذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام ائتني به. فاتاه عبدالله ابن عمر فقال عليه الصلاة والسلام الم اخبر انك تصوم النهار وتقوم الليل قلت بلى قال فلا تفعل صم وافطر وقم ونم. فان لجسدك عليك حقا. ولعينك عليك حقا ولزوجك عليك حقا ولزورك يعني ضيفك عليك حقا وان بحسبك ان تصوم من كل شهر ثلاثة ايام فان لك بكل حسنة عشر امثالها فاذا ذلك صيام الدهر كله هكذا لفظ البخاري يعني صيام السنة كلها لماذا؟ لان ثلاثة ايام اذا ضربت الثلاثة بعشرة ثلاثين كانك صمت السنة كلها فقلت يا رسول الله اني اطيق افضل من ذلك قال صم يوما وافطر يومين فقلت اني اطيق افضل من ذلك. قال صم يوما وافطر يوما. فقلت يا رسول الله اني اطيق افضل من ذلك وقال عليه الصلاة والسلام لا افضل من ذلك. يعني وصل الى اعلى درجة فاقتصر عبدالله بن عمرو بن العاص على ذلك ولما كبر سنه وضعف ندم فقال يا ليتني اخذت برخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يصوم الايام يسردها صوما ثم يفطر بعددها يعني وجد انه لو اخذ برخصة النبي صلى الله عليه وسلم لكان ذلك خيرا له ويعني هذه القصة الحقيقة فيها يعني اشارة الى انه ينبغي التوازن في حياة المسلم لا يغلف جانب على جانب فكونه مثلا ينشغل بالعبادة يهمل اهله. يعني هذا نوع من الخلل نوع من الخلل كذلك مثلا كونه مثلا ينشغل بامور الدعوة ويترك اهله يهملهم هذا ايضا نوع من الخلل او انه ينشغل باهله عن امور العبادة عن امور الدعوة ايضا نوع من الخلل. ان من ازواجك واولادكم عدوا لكم احذروهم فاذا لا بد من التوازن في حياة المسلم ولهذا قال عليه الصلاة والسلام ان لاهلك عليك نفسك اولا عليك حق ولاهلك عليك حق ولعينك عليك حقا ولزورك عليك حقا فاعط كل ذي حق حقه هذا يدل على انه ينبغي التوازن في حياة المسلم. لا يغلب جانب على جانب. لانه اذا غلب جانب على جانب هنا يحصل الخلل فهذا يعني اصل عظيم في مسألة انه ينبغي الاعتدال والتوازن في حياة المسلم والشاهد من هذه القصة ان النبي صلى الله عليه وسلم تدرج مع عبد الله ابن عمرو ابن العاص الى اعلى درجات صوم التطوع وهو ان يصوم يوما ويفطر يوما وهذا يدل على انه لا يشرع صيام الدهر لا يشرع صيام الدهر وقد ورد النهي عنه وقال عليه الصلاة والسلام في من صام الدهر قال لا صام ولا افطر يعني قد يتعجب الانسان اناسا يصومون الدهر. يعني في هذا المسجد كان هنا احد الناس يصوم الدهر كله فاخبرته بان هذا غير مشروع وقلت يكفيك بحسبك ان تصوم يوما وان تفطر يوما يوجد بعض الناس عندهم يعني قوة في العبادة وجلد وايضا ربما ان الصوم لا يشق عليهم لكن ينبغي ان ينبهوا على ان اعلى درجات الصوم صوم التطوع هو صيام يوم وافطار وانه لا افضل من ذلك. لا افضل من ذلك يعني هذه اعلى درجات آآ الصوم مع انه ورد عن بعض الصحابة انه يصوم الدهر كله منهم عبد الله بن الزبير لكن اللقاء يعني قيل في الجواب عن هذا انه آآ لعله لم يبلغه النهي لعله لم يبلغ النهي في هذا بعضنا يعني ربما لم يبلغنه مثل عبد الله بن الزبير وبعض الصحابة وبعض التابعين يقال ايضا ان هناك في بعض ايضا آآ الناس في الهند وغيره يصومون الدهر كله ربما ان بعضهم لم يبلغه النهي في هذا. في اعياد موجودة هيكون ناقص ايام من الذهب ايات كيفها اعياد اعياد اي نعم لا هو صوم الدهر طبعا من غير الاعياد من غير الاعياد هذا هو الذي محل النهي هو محل النهي طيب قال وسن صوم ايام البيظ وهي ثلاث عشرة واربع عشرة وخمس عشرة اه صيام ايام البيض قد حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث اه ابي ذر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا صمت من الشهر فصم ثلاث عشرة واربع عشرة وخمس عشرة وهذا الحديث رواه الترمذي وقال حديث حسن وفي سنده مقال لكن له طرق متعددة يشد بعضها بعضا وقال الوزير ابن هبيرة في الافصاح قال اتفقوا على ان صيام الايام البيض التي جاء الحديث فيها هي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر سميت ايام البيظ لبضاظ لياليها بنور القمر. فالوصف اذا لليالي فالتقدير اذا الليالي البيظ ايام الليالي البيظ ويستثنى من ذلك يعني من هذا التقدير الذي ذكرناه الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر شهر من اشهر السنة. ما هو هذا الشهر؟ نعم. شهر ذي الحجة فان الثالث عشر من ايام التشريق ولا يجوز صومه ولذلك الثالث عشر يكون يعني الرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر وقد ورد عدة اسئلة عن اناس صاموا الثلاث عشر من عادتهم صيام الايام البيظ فصاموا الثالث عشر من ذي الحجة وهذا لا يجوز لانها من ايام التشريق فاذا عندما نقول انها يعني هي الثالثة عشر والرابع عشر والخامس عشر نستثني من ذلك نقول الا شهر ذي الحجة. فلا يصام الثالث عشر وقيل في الحكمة مشروعية صيامها ان دم الانسان في منتصف الشهر يصبح اكثر فورانا. وتهيج فيه فضلات البدن والصوم يذهب فضلات البدن ويخفف من ضغط الدم ولذلك يعني آآ في القائمون يعني على دور الرعاية التي فيها بعض المرضى النفسانيين او الذين عندهم يعني امراض اعصاب يقولون انهم اكثر ما تكون حركتهم وهيجانهم منتصف الشهر هذا يعني امر معروف من طبيعة الانسان اكثر ما يعني يكون يفر دمه ويهيج منتصف الشهر له علاقة بجاذبية القمر فقيل ان هذه الحكمة وقد قرر ذلك ابن القيم رحمه الله والله تعالى اعلم لكن الثابت في الاحاديث الصحيحة في الصحيحين وغيرها هي هو صيام ثلاثة ايام من الشهر. لان حديث ابي ذر كما ذكر في سندهما قال المطلوب هو الصيام ثلاثة ايام من الشهر كما جاء في حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال اوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث وذكر انه صيام ثلاث ايام من كل شهر في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص السابق وهو في الصحيحين قال صم من الشهر ثلاثة ايام فان الحسنة بعشر امثالها وذلك مثل صيام الدهر كله وايضا وصى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ابا ذر فنجد اذا ان النبي عليه الصلاة والسلام وصى به عددا من الصحابة وهي وصية للامة جميعا لكن يعني الافضل ان يكون محلها هو ايام البيض. ايام الليالي البيض. فان لم يتيسر ففي يعني اي آآ وقت من الشهر في اوله او وسطه او اخره لان الاحاديث الصحيحة يعني خصت ذلك بثلاثة ايام. حديث ابي ذر الذي عينها في ايام البيض كما ذكرنا فيه مقال ان تيسر اجعلها ايام البيت كان ذلك حسنا والا ففي اي وقت من الشهر قال وصوم الخميس والاثنين لحديث اسامة بن زيد رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم يومي الاثنين والخميس. فسئل عن ذلك فقال انهما يوم ان تعرض فيهما الاعمال على رب العالمين فاحب ان يعرظ عملي وانا صائم وهذا الحديث اخرجه ابو داوود والترمذي والنسائي واحمد وقال الترمذي انه حديث حسن وفي سنده مقال الحديث في سنده مقال بعض اهل العلم يضاعفه ولكن له طرق متعددة لعلهم مجموع الطرق يرتقي الى درجة الحسن لغيره وصيام الاثنين اكل من صيام الخميس لما جاء في الصحيح مسلم عن ابي قتادة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم الاثنين فقال ذلك يوم ولدت فيه وبعثت فيه او انزل علي في وهذا في صحيح مسلم فالحديث الوارد في صيام الاثنين صحيح لا اشكال فيه. لكن الاشكال في صيام الخميس لكن قد نقول لعل لعل حديث اسامة مجموع الطرق لعله آآ يرتقي لدرجة الحسن لغيره. لكن لو ان شخصا يقول لا استطيع ان اصوم الاثنين الخميس ايهما افضل؟ نقول افظل صيام الاثنين الافظل صيام الاثنين قال وستة من شوال وذلك لحديث ابي قتادة رضي الله عنه لحديث ابي ايوب لحديث ابي ايوب لحديث ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمظان ثم اتبعوا ستة من شوال كان كصيام الدهر كله رواه مسلم معنى كصيام الدهر كله يعني كصيام السنة كلها طيب من يبين لنا وجه كون صيام الست يعادل صيام السنة نعم مع محفوظ الحسنة امثالها فصيام رمضان اولا عن كم شهر؟ عن عشرة اشهر وصيام الست عن عن شهرين عن ستين يوما ستة اضربها في عشرة ستين يعني عن شهرين. فاذا اضفت الشهرين الى عشرة اشهر اصبح يعادل السنة كلها. المقصود كصيام الدهر يعني كصيام السنة كلها لكن يعني يشترط لصيام الست يشترط الحصول على الفضل الوارد في صيام الست تبيت النية من الليل تبيت النية من الليل وذلك شرط لحصول الثواب وليس شرط لصحة الصيام وليس شرطا لصحة الصيام فصيام النافلة لا يشترط له تبيت النية لكن صوم النفل المعين يشترط له للحصول على الفظل والثواب الوارد فيه تبييت النية وهذه مسألة اشرنا لها في درس سابق طيب هنا مسألة يعني لا بأس ان نستطرد وندخل بعض المسائل المهمة. هنا مسألة متعلقة بصيام الست. وهي من لم يتمكن من صيام الست من شوال لعذر كمرض انسان مرض في شوال ما استطاع ان يصوم الست او امرأة نفست في رمظان ويستوعب القظاء شهر شوال كله فهل تقضى الست من شوال بعد شهر شوال؟ يعني هل تقضى الست في شهر ذي القعدة ام لا نعم ما ما رأيكم انسان حصل عذر في في شهر شوال ما استطاع ان يصوم الست كما ذكرنا في انسان مريظ او مسافر او امرأة نفست في رمظان واستوعب القظا شوال كله. فهل يشرع؟ قظاء الست في شهر ذي القعدة؟ نعم نعم يعني السنة فات محلها سنة مع الفاتحة وارجى كتابة الاجر هذا قول بعض اهل العلم اذا هذه مسألة اختلف فيها العلماء على قولين القول الاول انها لا تقضى لانها سنة فات محلها فهو اذا كان من عادته صيامها كتب له الاجر كاملا لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا سافر العبد اذا مرض العبد او سافر كتب الله له ما كان يعمل صحيحا مقيما. القول الثاني في المسألة يشرع قضاؤها فتقضى الست من شوال في شهر ذي القعدة كالفرظ اذا اخره عن وقته لعذر وكالسنة الراتبة اذا اخرها عن وقتها لعذر فانه يقضيها متى ما زال العذر وهذا القول هو الراجح والله اعلم واختاره الشيخ عبدالرحمن السعدي عبدالرحمن بن سعدي رحمه الله. وهناك دليل يمكن ان يستدل به ايضا لهذا القول وهو في الصحيحين ان رجلة النبي صلى الله عليه وسلم فقال له هل صمت من سرر شعبان شيئا؟ قال لا قال فاذا افطرت فصم والمقصود بشهر شعبان يعني اخر شعبان على الصحيح البخاري بوب على هذا قال باب آآ صوم اخر الشهر ثم ذكر ساق باسناد هذا الحديث يعني هذا الرجل كان من عادة يصوم اخر الشهر اخر ثلاثة ايام من الشهر فلم يصمها لما رأى من نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن الصيام قبل رمضان النبي عليه الصلاة والسلام بين لنا ان يعني من من كان لا يصومها بقصد الاحتياط لرمضان فلا يمنعه ذلك من الصيام فلما كان هذا قد اعتاد على هذا العمل الصالح ارشده النبي عليه الصلاة والسلام الى قضاء هذه السنة بعد رمضان فهذا مما استدل به بعض اهل العلم مشروعية قضاء آآ الست في شهر ذي القعدة. الاستدلال واضح اي نعم طيب في ايش انا ما ادري هو هل هو رأي شيخ الاسلام؟ ما قلت رأي شيخ الاسلام؟ نعم رأي ابن سعدي والسعودي ذكره في الفتاوى السعودية الفتاوى السعودية هو قول بعض اهل العلم وقول بعض اهل العلم ويستدلون بهذا الحديث وسدال قوي على يعني تفسير شهر شعبان فيه كلام كثير لاهل العلم لكن الاقرب كما رجحه البخاري انه اخر الشهر نعم نعم هو هو ست من شوال لكن يعني سنة فات عجز عن عن الاتيان بها في محلها كما لو فاتتك سنة الفجر في سنة فجر وخاصة بوقت الفجر ومع ذلك يشرع قضاؤها كما ارسل النبي عليه الصلاة والسلام هذا الذي فاته اه سنة اه صيام شهر شعبان بان يقضيها في غير شعبان فهي سنة فات محلها فيشرع قضاؤها هذا هو القول الراجح والله اعلم. هذا هو الاقرب في هذه المسألة. طيب ثم قال المؤلف رحمه الله وسن قوم محرم يعني شهر الله المحرم وذلك لحديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال افضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم افضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وهذا الحديث رواه مسلم فيستحب اذا الاكثار من الصيام في شهر محرم ونحن الان في هذا الشهر الكريم. واضافات الشهر الى لفظ جلال الله يقتضي تشريف هذا الشهر قال واكده عاشوراء. وعاشوراء هو اليوم العاشر من اه مو شهر محرم وهو كفارة سنة وذلك لحديث ابي قتادة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال آآ صيام عاشوراء احتسب على الله ان يكفر السنة التي قبله ويدل لفظله ايضا حديث ابن عباس رضي الله عنه آآ قال ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صوم يوم فظله على غيره الا هذا اليوم يوم عاشوراء. وقد كان صيام عاشوراء واجبا في اول الامر ثم نسخ بصيام بفرضية صيام شهر رمضان وكما جاء في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت كان يوم عاشوراء تصومه قريش في الجاهلية وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه في الجاهلية فلما قدم المدينة متى صامه وامر بصيامه فلما فرض رمضان ترك يوم عاشوراء فمن شاء صامه ومن شاء تركه قال وصوم عشر وصوم عشر ذي الحجة. ومراد المؤلف تسع ذي الحجة. لكن يعني هذا من باب التجوز في العبارة. والا ان اليوم العاشر آآ لا يصام. اليوم العاشر لا يصام لانه يوم عيد الاضحى. المقصود المؤلف اذا التسعة الايام من آآ ذي الحجة وذلك لدخولها في العمل الصالح. وقال عليه الصلاة والسلام ما من ايام العمل فيهن احب الى الله تعالى من هذه الايام العشر. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل اذا قال ولا الجهاد في سبيل الله الا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء اخرجه البخاري في الصحيحه. واكده يوم عرفة. لكن جاء في حديث عائشة قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصوم عشر ذي الحجة لكن ذكرنا قاعدة وهذا في صحيح مسلم لكن ذكرنا قاعدة وهي ان النبي صلى الله عليه وسلم قد يحث على الشيء ولا يفعله ارجع ومثلنا بذلك بصيام يوم وافطار يوم فكون النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يصوم يصوم آآ يعني تسع ذي الحجة لا ينفي ذلك مشروعية صيامها واكله يوم عرفة وهو كفارة سنتين لحديث أبي قتادة رضي الله عنه. وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صيام يوم عرفة احتسب على الله ان يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده لكن هذا لغير الحاج اما الحاج فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصيام لمن كان بعرفة ان يصوم عرفة قال وكره افراد رجب وكره افراد وجب وذلك لما فيه من اه التشبه بالجاهلية لان صيام لان هذا من شعار الجاهلية وهم الذين يعظمون شهر رجب ولم يرد في السنة ما يدل على تعظيمه. ولهذا فكل ما يروى في فضل صيام رجب او الصلاة فيه فكذب باتفاق اهل العلم علمي بالحديث وقد صنف الحافظ ابن حجر رسالة سماها تبيين العجب بما ورد في فضل صيام رجب تكلم عن الاحاديث المروية في فضل صيام رجب وخلص الى انه لا يثبت فيها شيء قال والجمعة يعني يكره افراد الجمعة بالصوم وظاهر كلام مؤلف ان هذا مكروه. وليس محرما والاصل في هذا هو حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تخص يوم الجمعة بصيام من بين الايام ولا ليلتها بقيام من بين الليالي ولا ليلتها بقيام من بين الليالي. متفق عليه فهذا الحديث ورد فيه النهي عن تخصيص الجمعة في اه الصيام وتخصيص ليلتها بالقيام. فهل هذا الحكم هل هو آآ على ظاهره للتحريم او انه آآ للكراهة المؤلف وهو قول الجمهور يرون انه للكراهة ولكن الاصل في النهي انه يقتضي التحريم وقد ورد في معنى هذا الحديث احاديث اخرى ومنها آآ حديث جويرية بنت الحارث رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه يوم الجمعة وهي صائمة فقال لها اصمتي امس؟ قالت لا قال تريدين صومي غدا قالت لا قال فافطري. امرها بالفطر ولهذا قال بعض اهل العلم انه يحرم افراد يوم الجمعة يحرم افراده يوم الجمعة بالصوم وقد نقل ابن منذر وابن حزم منع صومه عن عدد من الصحابة عن عن اه علي وابي هريرة وسلمان وابي ذر علي وابي هريرة وسلمان وابي ذر رضي الله عنه. قال ابن حزم لا نعلم له مخالفا من الصحابة وهذا هو القول الراجح ان افراد يوم الجمعة بالصوم انه محرم واختلف بالحكمة من النهي عن افراد يوم الجمعة وقيل انه يوم عيد والعيد لا يصام قد رجح هذا ابن القيم رحمه الله وقال الحافظ ابن حجر بعد ان ذكر اقواله في المسألة قال واولى واقوى هذه الاقوال واولها بالصواب ان يوم الجمعة يوم عيد والعيد لا صام وقد ورد فيه صريحا حديثان حديث ابي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الجمعة يوم عيد فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم الا ان تصوموا قبله وبعده والثاني حديث آآ علي من كان منكم متطوعا فليصم يوم الخميس ولا يصم يوم الجمعة فانه يوم طعام وشراب وذكر اذا الراجح او الاظهر ان الحكمة هو ان يوم الجمعة يوم عيد. عيد لاي شيء بالاسبوع وعيد الاسبوع لكن دقيقة اورد ابن القيم اشكالا على هذا القول وهو ان يوم العيد لا يصام مع يوم قبله ويوم بعده بينما الجمعة يجوز صومه مع يوم قبله ويوم بعده ثم اجاب ابن القيم عن هذا الاشكال قال لما كان يوم الجمعة مشبها بالعيد اخذ من شبهة النهي عن تحري صيامه فاذا صام قبله او بعده لم يكن قد تحراه. وكان حكمه حكم صوم الشهر او العشر منه او صوم يوم وافطار يوم. اذا وافق يوم الجمعة والممنوع هو تخصيص يوم الجمعة وافرادها بالصوم اما اذا لم يقصد تخصيصه فانه لا يدخل في النهي ولهذا من كان عادة يصوم يوما ويفطر يوما نفترض مثلا انه صام الاربعاء وافطر الخميس صام الجمعة وافطر السبت فيكون قد صام يوم الجمعة ولم يصم قبله يوما ولا بعده يوما فهل هذا يدخل في النهي لا يدخل في النهي لماذا؟ لانه لم يقصد تخصيص الجمعة بالصوم لم يقصد تخصيص الجمعة بالصوم. ولهذا سئل الامام احمد عن رجل كان يصوم يوما ويفطر فوقع فطره يوم الخميس ووقع صومه يوم الجمعة وفطره يوم السبت فصام الجمعة مفردا يعني سئل الامام احمد عن هذه المسألة فقال هذا لم يتعمد صومه خاصة انما كره ان يتعمد الجمعة ولهذا في حديث ابي هريرة لا تخص لا تخص يوم الجمعة فالنهي هو التخصيص وبناء على هذا لو ان رجلا موظفا ولا يتيسر لها ان يصوم الا يوم الجمعة باعتباره يوم اجازة وسلم ومن عادته مثلا يصوم ثلاثة ايام من الشهر وكل يوم جمعة يصوم فهل هذا يدخل في النهي او مثلا ايام الست مثلا جعل يصوم الجمعة خميس وجمعة اذا صام خميس وجمعة فيه اشكال لكنه ايضا ما تيسر له يعني بعض من يعملون في القطاع الخاص يعملون مثل الخميس. ما تيسر لها الا يوم الجمعة فقال انا اصوم يوم الجمعة ليس بقصد التعظيم لهم وانما لكونه يوم اجازتي ويصوم يوم الجمعة لا يصوم قبله يوم ولا بعده يوما. فهل هذا يسوغ هل يجوز مثل هذا؟ او نقول انك افردت الجمعة بالصوم نعم نعم يجب الظاهر انه يجوز ظاهر الادلة انه يجوز. لانه لم يقصد تخصيص الجمعة لكونه يوم جمعة. وقذفت بهذا سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله سئل عن هذه مسألة عن رجل لا يتيسر له ان يصوم الا الجمعة لكونه يوم اجازة فقال انه يجوز في هذه الحال لانه لم يقصد تخصيصه لانه لم يقصد تخصيصه قال والسبت يعني اه افراد السبت بالصوم. افراد السبت بالصوم يكره. معنى كلام المؤلف انه يكره افراد يوم السبت بالصوم وقد ورد فيه حديث الصماء بنت بسر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا يوم السبت الا فيما افترض عليكم فان لم يجد احدكم الا عنب او عود شجرة فليمضغه وهذا الحديث اخرجه ابو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجة واحمد وهذا الحديث بعض العلماء اخذ بظاهره الشيخ محمد ناصر الدين الالباني رحمه الله كان يظعف هذا الحديث ثم تراجع عن تظعيفه وصححه واخذ بظاهره فيرى انه لا يجوز صيام سبت الا في الفرظ ولذلك يعني آآ هو وطلابه ينهون عن آآ صيام السبت اذا وافق عاشوراء ووافق عرفة او وافق يعني اي يوم اخذ بظهر هذا الحديث لكن هذا الحديث الصحيح انه لا لا يصح ولهذا قال الامام مالك هو كذب وقال ابو داوود هو منسوخ وقال النسائي هو حديث مضطرع. وكذا قال الحافظ ابن حجر هذا الحديث عند ائمة هذا الشأن غير محفوظ ثم هو معارض بما هو اصح منه. وما جاء في الصحيحين عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا يوم جمعة الا تصوموا قبله يوما او بعده يوما وما هو اليوم الذي بعد الجمعة؟ السبت وايضا الحديث الذي سقناه حديث جويرية لما دخل النبي عليه الصلاة والسلام عليها وهي صائمة الجمعة قال صمت امس؟ قالت لا. قال اتصومين غدا ما هو غدا السبت قالت لا قال فافطري. فهذه احاديث الصحيحين كيف تترك هذه الاحاديث في الصحيحين والدالة على جواز صيام السب ويؤخذ بحديث آآ اكثر ائمة الحديث على عدم ثبوته وعلى تظعيفه. بل جاء عند النسائي وابن خزيمة عن ام سلمة رظي الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اكثر ما يصوم من الايام يوم السبت ويوم الاحد. ويقول انهما يوم عيد للمشركين ونحب ان اخالفهم. المؤلف يقول يقرأ افراد السبت لكن هل هل الحديث يدل على يعني اخذنا بظاهره؟ هل فيه اشارة للافراد ما في اشارة قال لا تصوم يوم السبت الا فيما افترض عليكم فاما ان يعني ان نأخذ بظاهرة كما اخذ به الشيخ الالباني او نقول ان هذا الحديث غير محفوظ في شرع صيامه كغيره من الايام. ولهذا ليس هناك دليل ظاهر يدل على يعني كراهة افراد السبت بالصوم ولهذا نقول الصواب انه لا بأس بصيام يوم السبت. ولا بأس بافراده اذ انه لم يثبت ما يدل على المنع من ذلك ولهذا قال ابن القيم لا ريب ان الحديث لم يجئ بافراده بذلك يكون يوم السبت كغيره من الايام كيوم الاحد واثنين والثلاثاء والاربعاء والخميس وان كان ربما يكون تشبيه له بالاحد والثلاثاء والاربعاء لان الاثنين والخميس صيامه مستحب. فيقول هو كالاحد والثلاثاء والاربعاء يعني يباح صومه ويباح افراده ولم يثبت في النهي عن صومه او افراده حديث قال وكره صوم يوم الشك وهو يوم وهو الثلاثون من شعبان اذا لم يكن غيم او قتر وهذه المسألة سبق ان تكلمنا عنها بالتفصيل في اول كتاب وحررنا مذهب عند الحنابلة وبينا القول الصحيح في المراد بيوم الشك والقول الصحيح في حكم صيام يوم الشك فلا نعيد ما قلناه قال ويحرم صوم يومي العيدين وايام التشريق و يدل لتحريم صيام آآ يومي العيدين يدل لذلك حديث آآ ابي سعيد رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يومين يوم الفطر ويوم متفق عليه وقد اجمع العلماء على ذلك قد اجمع العلماء على هذا والحكمة من ذلك ان عيد الفطر آآ هو يوم الفطر من رمضان ولا يتميز تحديده رمضان الا بفطر يوم العيد. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام آآ يأكل تمرات صبيحة عيد الفطر قبل ان يذهب الى المصلى ويقطعها وترا تحقيقا للفطر في هذا اليوم. اما عيد الاضحى فلانه يوم النحر ولو صام الناس فيه لعدلوا عما يحبه الله تعالى اه مما اه امر به في قوله سبحانه فكلوا منها واطعموا البائس الفقير. وكيف يأكلون منها من كان صائما؟ قال وايام التشريق لقول عائشة وابن عمر رضي الله عنهما لم يرخص في ايام التشريق ان يصمنا الا لمن لم يجد الهدي. وهذا في صحيح البخاري. ولحديث نبيشة الهزلي رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال تشتيقي يوم اكل وشرب وذكر لله عز وجل. هذا دليل على ان هذه الايام انها لا تصلح ان تكون ايام امساك وانما هي ايام اكل وشرب وذكر لله عز وجل لكن يستثنى من ذلك من يستثنى من ذلك آآ شخص واحد يجوز له وان يصوم ايام التشريق ومن هو من لم المتمتع وقارن اذا لم يجد الهدي المتمتع والقارن اذا لم يجد الهدي اذا نقول استثنى من ذلك الصيام في حق المتمتع والقارن اذا لم يجد الهدي فيجوز لهما صيام ايام التشريق للحديث السابق. لم يرخص في ايام التشريق ان يصمنا الا لمن لم يجد الهدي قال ومن دخل في تطوع اه لم يجب اتمامه. من دخل في تطوع لم يجب اتمامه. اه المتطوع كما يقول الفقهاء هو امير نفسه ان شاء صام وان شاء افطر فلا يلزمه اتمامه لحديث عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له اهدي الينا حيس والحيس هو التمر مع السمن هو لاقط فقال صلى الله عليه وسلم ارني فقد اصبحت صائما واكل ولكن الافضل الا يقطع صومه الا لغرض صحيح. مثل ان يدعى لوليمة مثلا وهو صائم فيجيب الدعوة ويرى ان في فطره جبرا لقلب اخيه المسلم وادخاله للسرور عليه او يكون مثلا في زيارة لوالديه ويرى ان افطاره في فيه بر بهما وجبر آآ خواطرهما يعتبر هذا غرضا صحيحا وآآ غير الصيام جميع النوافل جميع النوافل لا تلزم بالشروع فيها ويجوز قطعها ولا يجب قضاؤها الا نافلة واحدة تلزموا بالشروع فيها فما هي نعم. الحج والعمرة الحج والعمرة اذا الا الحج والعمرة فانهما يخالفان سائر العبادات وجوب اتمامهما بعد الشروع فيهما بعد الشروع فيهما. طيب قال وفي فرض آآ يجب ما لم يقلبه نفل يعني اذا ابتدأ صيام فرض فيجب اتمامه يجب اتمامه. وعلى ذلك اذا ابتدأ صيام القضاء فليس له ان يقطعه يجب عليه ان يتمه ولا يجوز الخروج منه. قال الموفق بن قدامة لا نعلم في هذا خلافا وذلك لانه قد تعين بدخوله فيه فصار كالمتعين وآآ الخروج من عهدة الواجب اه في في هذه الحال لا يجوز وانما دخلت التوسعة في وقته رفقا بالمكلف ولهذا نجد ان عامة اهل العلم يرون انه لا يجوز قطع الصوم الواجب بالشروع فيه بخلاف النافلة فالمتطوع امير نفسه ان شاء اتم وان شاء افطر هذه ابرز الاحكام المتعلقة بالصيام