طيب ناخذ الفصل الاول من باب اخراج الزكاة حتى ننتهي الدرس القادم من كتاب الزكاة قال باب اخراج الزكاة يجب اخراج فورا كالنذر والكفارة فالاصل في الاوامر انها تقتضي الفورية. هذه مسألة يبحثها علماء اصول الفقه هل الاصل في الامر انه يقتضي الفور؟ او على التراخي والجمهور على انه على الفور قال بعضهم انه على التراخي لكن الصحيح ان الاصل في الامر انه يقتضي الفورية وبناء على ذلك نقول يجب اخراج زكاة الفطر يجب اخراج الزكاة عموما على الفور كالنذر وكفارة هذا هو الاصل في هذا. قال وله تأخيرها لزمن الحاجة يعني يجوز لصاحب المال ان يؤخر اخراج الزكاة لزمن الحاجة ولقريب وجار ويفهم من كلام المؤلف انه يجوز تأخير اخراج الزكاة لمصلحة يجوز اخراج يجوز تأخير اخراج الزكاة للمصلحة وذلك كان يؤخرها لوقت احتياج هذا الفقير او يؤخرها لان لكي يعطيها قريبا او لكي يعطيها جارا وهذا القول الذي مشى عليه المصنف هو القول الاظهر في هذه المسألة وان كانت المسألة محل خلاف بين اهل العلم. بعض اهل العلم يقول انه لا يجوز تأخيرها مطلقا ولكن القول الصحيح هو القول الذي مشى عليه المؤلف هو انه يجوز تأخيرها لمصلحة. وذلك كما مثل المؤلف بان يؤخرها الحاجة لزمن الحاجة وذلك يعني آآ كان يجد فقيرا وهذا الفقير لو اعطاه الزكاة ما له كلها فانفقها ولما تيسر له مال بعد ذلك فاعطاه جزءا منها واخر بقية زكاة ماله لكي يعطيه اياه في وقت اخر فمثلا عندنا في يعني هنا في المملكة اه اكثر الناس يخرجون زكاة الفطر زكاة المال متى في شهر رمضان يخرجون زكاة المال في شهر رمضان واما بعد شهر رمظان لا يخرجونها باعتبار انهم قد اخرجوها في شهر رمضان وحوائج الفقراء على مدار العام وكثير من الفقراء كثير منهم عندهم سوء تدبير للمال. يعني اذا اخذ اخذ الزكاة في شهر رمضان انفقها ولم يبقى عنده شيء فهنا نقول لا بأس بان يؤخر يعني بعض الاغنياء زكاة اموالهم لكي يعطوها الفقراء في اوقات اخرى مثلا تعرف بان هذا فلان الفقير عنده ايجار وان هذا الايجار سوف يحل مثلا في شهر محرم وزكاة مالك آآ تجب عليك في شهر رمضان. هنا لا بأس بان تؤخر اخراج زكاة مالك او بعضها او تؤخر اخراج بعضها الى شهر محرم لكي ترصدها لسداد ايجار هذا الفقيه ولكن هذا بشرط بشرط ان اه تفرزها عن مالك وان تكتب عليها وثيقة وتقول ان الزكاة قد حلت في شهر كذا وانني قد اخرتها للفقير الفلاني لاجل مصلحته هذا يعني لا بأس به فمثلا اذا كان يجب عليك مثلا آآ اخراج اذا كانت زكاة عشرة الاف ريال وانت تعرف بان هذا الفقير الايجار منزله يحل يحل في شهر محرم فاخرجت هذه العشرة الاف ريال وافرزتها من مالك وكتبت عليها ان هذه زكاة. وانها تعطى لفلان ابن فلان في شهر محرم هذا لا بأس به والحقيقة اننا يعني بتقرير هذا القول نحل مشكلات كثيرة لكثير من الفقراء لان الواقع الان عندنا يعني في اخراج الزكاة يعني تحتاج الحقيقة الى الى اعادة نظر اكثر الناس يخرجون زكاته في رمضان ويسلمون نقدا للفقراء في رمضان. ثم يبقى هؤلاء الفقراء بقية شهور السنة ما عندهم شيء فهنا يرد يعني تأتي هذه الاشكالية ولذلك لو لو يعني ابرز هذا القول واشهر هذا القول يحل مشكلة كثيرة يعني يحل يحل مشكلات كثيرة الحقيقة ويعني خاصة من الجمعيات الخيرية فلو ان الجمعيات الخيرية مثلا استقبلت الزكوات في رمضان وما انفقت هذه الاموال مباشرة جزء منها فقوه في رمضان جعله في شهر شوال وجزء في ذي القعدة وجزء في ذي الحجة وجزء في محرم. ويعني جعلوها على مدار السنة. اذا اتاهم مثلا مبلغ مليون في شهر اخذوا هذا المليون ووزعوه على اشهر السنة. فاعطوا الفقراء جزء منه في رمضان وجزءا منهم في بقية شهور العام. هذا في الحقيقة يحقق مصالح الفقراء في مصلحة عظيمة لهؤلاء الفقراء والمساكين فهذا يعني ينبغي ان يبرز هذا القول وخاصة للقائمين على الجمعيات الخيرية. فان في هذا مصلحة كبيرة ومصلحة ظاهرة اه اذا يجوز تأخير اخراج الزكاة كما ذكرنا لمصلحة اما لزمن الحاجة حاجة الفقير او لقريب او لجانب وكذلك ايضا لتعذر اخراجها من النصاب حتى ولو قدر ان يخرجها من غيره لتعذر اخراجها من النصاب اه يعني ان هذا آآ رب المال وصاحب المال آآ وجب عليه اخراج الزكاة لكن ليس عنده سيولة نقدية انما عنده آآ يعني عروظ او عنده ارظ مثلا او نحو ذلك فتعذر اخراجها منه فيجوز ان اؤخر اخراجها حتى اه يتحصل على هذه اه السيولة حتى ولو كان قادر على ان يخرجها من غيره حتى ولو كان قادرا على ان يخرجها من غيره من ذلك ايضا زكاة الدين فانه لا يجب ان يخرج زكاة الدين ولو كان المدين موسرا الا اذا قبض هذا الدين واستلمه الا اذا قبضه واستلمه. مثال ذلك تطلب زيدا من الناس مئة الف ريال وزيد تعرف انه موسر لكن بقيت هذه المئة الف عنده خمس سنين فلا يجب عليك ان تخرج هذه الزكاة عن كل سنة حتى حتى اه تستلم هذا الدين منه حتى تستلم هذا الدين منه قال ومن جحد وجوبها عالما كفر ولو اخرجها وذلك لانه اذا جحد وجوبها هو مكذب لله ولرسوله فيكفروا بالاجماع وقوله عالما احترازا مما اذا جحد وجوبها جاهلا كأن يكون حديث عهد بالاسلام قال كفر ولو اخرجها يعني من جحد امرا معلوم من الدين بالظرورة فانه يكفر يكفر حتى لو جحد الاذان او جحد الاقامة او جحد مثلا السواك يعني سنية السواك او اي امر معلوم بالظرورة فانه يكفر فكيف اذا جحد ركنا من اركان الاسلام؟ ومن منعها بخلا او تهاونا اخذت منه وعزر اذا منع الزكاة وتهاونا فقد اشرنا في بداية كتاب الزكاة الى خلاف العلماء في كفره فجمهور العلماء على ان من منع الزكاة بخلا وتهاونا لا يكفر والقول الثاني في المسألة انه يكفره رواية عن الامام احمد والقول الصحيح انه لا يكفر والدليل لذلك ما جاء في صحيح مسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من صاحب آآ ذهب ولا فظة لا يؤدي منها حقها الا اذا كان يوم القيامة حميت له في يوم كان مقداره خمسين الف سنة الا صفعت له يوم القيامة الصفائح من نار فاحميت له كوي بها جنبه وجبينه وظهره في يوم كان مقداره خمسين الف سنة الى قوله عليه الصلاة والسلام في اخر الحديث حتى يرى سبيله اما الى الجنة واما الى النار ما وجد دلالة هذا الحديث على عدم كفر مانع الزكاة بخلا او تهاونا نعم نعم يعني وجه الدلالة انه لو كان كافرا لم يكن له سبيل الى الجنة هذا هو وجه الدلالة. قوله ثم يرى سبيلها اما الى الجنة واما الى انه لو كان كافرا لم يكن له سبيل الى الجنة لان الجنة محرمة على الكفار ان الذين كذبوا باياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. وكذلك نجزي مجرمين. طيب الى القول الصحيح انه لا يكفر لكن يكون مرتكبا لكبيرة من كبائر الذنوب ويجب على الامام ان يأخذها منه قهرا وان يعزره قال اخذت منه وعزر. واطلق المؤلف التعزير وذلك اه لانه يرى ان التعزير يكون بما يراه الامام. ولكن الصحيح ان التعزير يكون بما ورد في السنة. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال آآ في شأن مانع الزكاة كما في حديث بهز بن الحكيم عن ابيه عن جده ان اخذوه او شطر ماله عزمة من عزمات ربنا. انا اخذوها وشطر ماله عزمه. من عزمات ربنا الرم باخذ نصف ماله الذي وجبت فيه الزكاة. تعزيرا له وهذا مما استدل به العلماء على جواز التعزير باخذ المال قال ومن ومن ادعى اخراجها او بقاء الحول او نقص النصاب او زوال الملك صدق بلا ايامين لانها عبادة وحق لله عز وجل فلا يحلف عليه كالصلاة والمسلم مؤتمن على عباداته ولذلك فلا يحلف فلو قال انه اخرج الزكاة او قال انه الحول لم يتم او قال ان ان النصاب او قال انه زال ملكه عنها فانه يصدق ولا يطالب باليمين. ما لم تقم القرينة على كذبه قال ويلزم ان يخرج عن الصغير والمجنون وليهما سبق نشرنا الى هذه المسألة وهي حكم اخراج الزكاة عن الصغير والمجنون ذكرنا ان القول الراجح هو ما ذهب اليه الجمهور لانه تجب الزكاة في مال الصغير والمجنون وانه يجب على وليهما اخراج زكاة اموالهما وانه لا يشترط لوجوب الزكاة آآ العقل ولا البلوغ. وذلك لان الزكاة تتعلق بالمال خذ من اموالهم صدقة ويقول عليه الصلاة والسلام واعلموا ان الله قد افترض عليهم صدقة في اموالهم. تؤخذ بالاغنياء وترد الى فقرائهم. فالصدقة تتعلق بالمال ولذلك يجب اخراجها من مال الصغير والمجنون لقول عمر رضي الله عنه اتجهوا باموال اليتامى كي لا تأكلها الصدقة تجروا باموال يتامى كي لا تأكلها الصدقة. ولهذا فعلى ولي الصغير والمجنون ان يستثمر اموالهما. آآ او ان في اصل لا تجب فيه الزكاة اذا وضعه في اصل لا تجب فيه الزكاة يعني كان هذا ايضا من التصرف بالتي هي احسن لكن الاكمل والافضل هو ان نستثمر اموالهما كي لا تأكلها اه الزكاة ويسن اظهارها وذلك لاجل ان تنتفي التهمة عنه فان الانسان اذا اخرجها ولم يظهرها قد يتهم بانه لا يخرج الزكاة وان يفرقها ربها بنفسه. السنة ان يتولى تفريقها بنفسه. يتيقن وصولها لمستحقيه ولو وكل غيره فلا بأس بذلك ويقول عند دفعها اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما لحديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اعطيتم الزكاة فقولوا اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما ولكن وهذا الحديث اخرجه ابن ماجة ولكنه ضعيف جدا بل قيل انه موظوع الشيخ الالباني في ارواء الغليل قال ان هذا الحديث موضوع فالقول بان هذا يسن محل نظر لان السنية انما تثبت بدليل وهذا كما ذكرنا لا لا يصح هذا الحديث ويقول الاخذ اجرك الله فيما اعطيت وبارك لك فيما ابقيت وجعله لك طهورا. وهذا لم يعني يرد هذا الدعاء خصوصه ولكن نقول ينبغي للاخذ ان يدعو اللي آآ باذل الزكاة. لقول الله عز وجل خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم ما معنى صلي عليهم؟ ادعوا لهم فامر الله عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام بان يدعو لهم عند اخذ الصدقة منهم ولان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اتاه احد بزكاة ماله قال اللهم صلي عليه. فلم اتاه ابن ابي اوفى بزكاة قال اللهم صلي على ال ابي اوفى فدل هذا على انه ينبغي لاخذ الزكاة ان يدعو لباذل الزكاة. ولان دعاؤه له تشجيع له على اه دفع اه الزكاة وقفنا عند قول المؤلف فصل ويشترط لاخراجها نية من مكلف وذلك لقول الله تعالى وما اتيتم من زكاة تريدون وجه الله فاولئك هم المضعفون وما اتيتم من زكاة تريدون وجه الله ولقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى ولان اخراج المال يكون لاغراض متنوعة قد يكون الصدقة قد يكون هدية وقد يكون زكاة قد يكون غير ذلك ولا يحدد نوع الاخراج الا النية وبناء على هذا لو اخرج رجل الزكاة عن اخر بدون توكيل بدون توكيل يعني مثلا رجل اخرج عن اخلة او عن صديق الزكاة يعرف بان فلانا يريد ان يخرج الزكاة فهو اتى وقال يا فلان اخرجت عنك الزكاة فهنا هل يجزئ ذلك او لا يجزئ على كلام المؤلف المؤلف اشترط لاخراجها النية وان النية لم تحصل. لم تحصل من صاحب المال النية هنا على كلام المؤلف انه لا يجزئ وذلك لعدم النية ممن تجب عليه الزكاة وهذا الذي قد دفع الزكاة عن غيره ليس اصلا ولا فرعا هو ليس وكيل دفع من غير ان يقول ادفع ولم يوكله وهذا الذي دفع الزكاة عن غيره ليس اصلا ولا فرعا فلا تجزئ هذا هو المذهب عند الحنابل. والقول الثاني في المسألة تجزئ اذا اجاز ذلك من تجب عليه الزكاة تجزئ اذا اجاز ذلك من تجب عليه الزكاة وذلك لما جاء في الصحيحين في قصة ابي هريرة رضي الله عنه لما وكله النبي صلى الله عليه وسلم بحفظ اموال الصدقة فوجد من يختلس منها على هيئة رجل فشكى فقرا وحاجة فاطلقه ثم وجده في اليوم الثاني واطلقه ثم اليوم الثالث قال لاذهبن بك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الا اعلمك كلمات ينفعك الله بها قال نعم قال اذا اويت الى فراشك فاقرأ اية الكرسي فانه لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح فذهب ابو هريرة للنبي عليه الصلاة والسلام فقال اتدري من تخاطب منذ ثلاث ليالي ابا هر ذاك الشيطان صدقك وهو كذوب وهذا دليل على ان يعني بعض الشياطين قد تتمثل بصور الانس وفيه ايضا دلالة على انها قد تختلس بعض الاموال وفي دلالة ايضا على ان الحق ظالة المؤمن يأخذه ممن اتى به ولو كان شيطانا النبي عليه الصلاة والسلام قال صدقك يعني هذا الشيطان فيما قال وان كان هو كذوبا. الشاهد من هذه القصة ان ابا هريرة رضي الله عنه دفع الزكاة دفع الزكاة لمن جاء اليه وادعاء فقرا مع ان ابا هريرة وكيل في الحفظ فقط وليس وكيلا في الاعطاء فاجازه النبي صلى الله عليه وسلم واضح الدلالة؟ ابو هريرة وكيل في الحفظ ومع ذلك دفع الزكاة من غير نية من غير نية من من صاحب الزكاة واقره النبي عليه الصلاة والسلام على هذا ولان منع التصرف حق الغير فاذا اجازه فلا مانع واما النية فتكفي نية النائب وذلك لان المالك لو اذن له قبل التصرف صح فكذا اذا اذن له بعد التصرف وهذا هو الاقرب والله اعلم في هذه المسألة قد رجحه الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله. الاقرب ان انه اذا دفع الزكاة اه انه انه اذا من دفع الزكاة عن غيره فاجازه رب المال ان ذلك يجزئ هذا هو القول الراجح والله اعلم. فلو انه مثلا يعرف بان فلان يريد ان يدفع الزكاة قال يا فلانة انا دافعت عنك الزكاة. قالت جزاك الله خيرا واثابك الله قول الصحيح ان هذا يجزء طيب ايضا من فروع هذه المسألة لو انه تصدق بصدقة تصدق بصدقة على فقير ثم بعد ذلك تبين له وجوب الزكاة في ماله فهل يصح اعتبار تلك الصدقة زكاة انسان يعني تصدق مثلا بصدقة في فقراء او مساكين ولم يكن يعلم انه تجب الزكاة في ماله فاستفتى مثلا وقيل بان الزكاة تجب في مالك فقال اذا نعتبر تلك الصدقة على الفقير اعتبرها زكاة هل يجزى هذا؟ نعم لماذا؟ اي احسنت اذا لا يجزأ اذا نقول من فروع هذه المسألة انه لو تصدق بصدقة ثم تبين اذا تصدق بصدقة تطوع ثم تبين له بعد ذلك وجوب الزكاة في ماله فلا يصح اعتبار الصدقة كاتا بانهم يشترطوا مقارنة النية للاخراج. يشترط مقارنة النية بالاخراج وهذه تحسب بعض الناس تجد انه يتصدق بصدقة ثم يقال ان عليك زكاة. يقول اذا اعتبر هذه الصدقة زكاة. يقول لا ليس لك ذلك لانه اشترط ان تقارن النية الاخراج قال وله تقديمها يعني وله تقديم النية عن الاخراج بيسير يعني بزمن يسير كسائر العبادات ثم قال الفقهاء بالنسبة لنية الصلاة لو تقدمت على الصلاة بزمن يسير صحها فتقديم النية بزمن يسير لا يضر في جميع العبادات والافضل قرنها بالدفع الافضل ان ان النية تقترن بالدفع لكن لو تقدمت فلا يظر. لو تقدمت بزمن يسير فلا يظر قال فينوي الزكاة او الصدقة الواجبة يعني يعين ما نواه هل هي زكاة هل هي صدقة ولا يجزئ ان نوى صدقة مطلقة ولو تصدق بجميع ماله ولا يجزئ ان ينوي صدقة مطلقة لان الصدقة تكون نفلا فلا تنصرفوا الى الفرظ الا بالتعيين ولا تنصرفوا الى الفرض الا بالتعيين كما لو صلى صلاة مطلقة كما لو صلى صلاة مطلقة. فانها لا تجزي عن الفريضة. فكذا لو تصدق صدقة مطلقة لا تجزى عن الصلاة فاذا لا بد ان ينوي انها زكاة. لا ينوي انها صدقة مطلقة ولذلك قال المصنف حتى ولو تصدق بجميع ماله فان ذلك لا يجزئ عن الزكاة اذا لم ينوها زكاة ولا تجب نية الفرضية اكتفاء بنية الزكاة لانها لا تكون الا فرضا يعني تجد بعض الفقهاء يشدد يقول لابد ان ينوي انها زكاة وينوي انها فرض. هذا لا دليل عليه. يكفي ان ينوي انها زكاة يكفي ان ينوي انها زكاة كما ايضا قاله الصلاح لابد ان ينوي انها فرض ينوي انها صلاة. صحيح يكفي ان ينوي انها صلاة هذا يعني تشقيق ليس عليه دليل. ولذلك كما قال المصنف انه لا تجب نية الفرضية بل تكفي نية الزكاة ولا تعيين المال المزكى عنه يعني لا يجب تعيين المال المزكى عنهم فان كان له خمس من الابل واربعون من الغنم فقال هذه الشاة عن الابل او عن الغنم. هذه اشياء اخرجها عن الابل او عن الغنم. فان ذلك يجزئ فان ذلك يجزئ عن احدهما وايضا مشروع هذه المسألة لو كان له مال غائب فنوى زكاة عن ماله الغائب فان كان تالفا فعن الحاضر قال هذه زكاة عن مال الغائب فان كان المال الغائب تالفا فعن الحاضر اجزأ ذلك اذا كان الغائب تالفا اجزأ ذلك اذا كان الغائب تالفا لا هو يقول انا عندي مال غايب ولا ادري هل هو تالف او انه غير تالف؟ انا اخرجها زكاة ان كان سالما فان كان تالفا فيكون عن مال الحاضر فمن فروع هذه المسألة ان ذلك يجزئ نحن قلنا انه لا يشترط نية تعيين المال والمزكى. لكن لو قلنا باشتراط نية تعيين المال المزكى فلا تجزئ ومن ذلك مثلا زكاة الشركات المتعثرة فبعض الناس تكون يعني ساهم في شركة متعثرة يقول ما ادري يعني هل الان هذه الشركة اموالها موجودة او لا هل ترجع لي ام لا؟ فيقول انا ازكي ازكي عنها ان كانت موجودة فان كانت غير موجودة او تالفة او لن ترجع لي فتكون عن مالي الحاضر فيصح ذلك فيصح ذلك فاذا هذا مفروع يعني قول المصنف انه ولا تعيين المال المزكى عنه قال وان وكل في اخراجها مسلما اجزأت نية الموكل. مع قرب الاخراج لان الغرض متعلق بالموكل والا نوى الوكيل ايضا يعني هو هو اذا وكل في اخراجها وكيلا مسلما فتجزي نية الموكل اذا كان وقت الاخراج قريبا اذا كان وقت الاخراج قريبا لان الاصل ان النية تكون من الموكل لكن اذا كان وقت الاخراج بعيدا فلا بد من اه نية الموكل والوكيل. الموكل لا بد ان يعطيه عندما يعطيه الوكيل الزكي يقول هذه الزكاة وينوي انها زكاة. ومع ايضا طول مدة الاخراج طول زمن الاخراج ينوي الوكيل كذلك اه انها زكاة لان لا يخلو الدفع الى المستحق عن نية مقارنة او مقاربة والافضل جعلوا زكاة كل مال في فقراء بلده. ويحرم نقلها الى مسافة قصر وتجزئ هذه المسألة مسألة نقل الزكاة. نقل الزكاة من بلد الى بلد قل الافضل جعلوا زكاة كل مال في فقراء بلده. وذلك لانه لان فقراء اهل البلد تتعلق اطماعهم بما عند الانسان من المال فدفعها اليهم افظل ولان دفع الزكاة الى فقراء البلد اه يقوي من المحبة والمودة بين افراد المجتمع وهذا امر مقصود شرعا ولهذا شرع في الجماعة مع انه بالامكان يصلي كل واحد اه في في بيته وربما تكون صلاته في بيته اكثر خشوعا من صلاته في المسجد لكن شرعت صلاة الجماعة لانها تقوي المحبة والمودة بين افراد المجتمع ولان دفع في بلده ايسر للمكلف غالبا واكثر امانا ولذلك فالافضل ان يدفع زكاة ماله في فقراء بلده قال ويحرم نقلها الى مسافة قصره فانه لا يجوز نقلها الى مسافة قصر ومسافة القصر على قول الحنابلة وقول الجمهور انها اربعة برد وهي تعاد تقريبا ثمانين كيلو متر. سباق قررنا هذا في درس سابق اربعة فرود تعادل البرد اه اربعة فراسخ فاربعة برود تعادل ستة عشر فرسخا وفرسخ ثلاثة اميال يعني تعادل ثمانية واربعين ميلا وتعادل الكيلو مترات ثمانين كيلو متر فيقول انه يحرم نقلها الى مسافة قصر يعني الى اكثر من ثمانين كيلو متر وتجزئ مع ذلك الى هذا ذهب الجمهور واستدلوا بحديث معاذ رضي الله عنه حين بعثه النبي صلى الله عليه وسلم الى اليمن وقال له اعلمهم ان الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من اغنيائهم وترد على فقرائهم قالوا فقوله على فقرائهم هذه اظافة والاظافة تقتظي التخصيص. اي فقراء اهل اليمن ولان الاطماع تتعلق بهذا المال. ولذلك لا يجزئ نقلها اكثر من مسافة قصر وقال بعض اهل العلم انه يجوز نقلها يجوز نقلها الى البلد البعيد للحاجة او للمصلحة فالحاجة مثل ما لو ما لو كان اهل البلد البعيد اشد فقرا والمصلحة مثل ان يكون له في البلد البعيد اقارب فقراء تساوون فقراء اهل بلده في الحاجة فان دفعها الى اقاربه تحصل به مصلحة وهي انها ستكون صدقة وصلة رحم وهذا هو القول الراجح والله اعلم انه يجوز نقل الزكاة للحاجة او للمصلحة وهذا هو الذي عليه العمل وذلك لعموم الادلة ومنها قول الله تعالى انما الصدقات للفقراء والمساكين وهذا يعم الفقراء والمساكين في كل مكان واما حديث معاذ رضي الله عنه الذي استدل به الجمهور في منع نقل الزكاة فان قوله فترد على فقرائهم المقصود فقراء المسلمين وليس المقصود فقراء اهل اليمن وانما فقراء المسلمين فتكون للجنس تكون الاظافة للجنس كما في قول الله تعالى وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن الى ان قال او نسائهن هذا هو الاقرب والله اعلم ويحتمل ان تكون الاظافة للتعيين والتخصيص ولكن نظرا الى ان نقل الزكاة من اليمن الى المدينة فيه مشقة فصار توزيعها في اليمن ارفق وانفع فهذا اذا الدليل يعني ليس صريحا في عدم جواز نقل آآ الزكاة من بلد الى اخر ولان ظاهر الحال في عهد النبي عليه الصلاة والسلام هو ان الزكاة تنقل كما في حديث ابن اللتبية كان يقبض الزكاة من اربابها كما في حديث قبيصة وفي غيره من الاحاديث التي تدل على ان ظاهر الحال ان آآ الزكاة كانت تنقل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وآآ هذا هو القول الراجح وان كان القول الاول كما ذكرت هو قول الجمهور والمذاهب الاربعة متفقة على المنع اما على سبيل التحريم كما هو مذهب الحنابلة والشافعية. الا ان الشافعية اضيق يشددون ويقولون انها لا تجزئ مطلقا او على سبيل الكراهة كما هو مذهب الحنفية والمالكية ولكن الصواب انه اذا وجدت حاجة او مصلحة راجحة فلا بأس بنقلها. كما مثلنا للحاجة وللمصلحة الراجحة وعند الحنابل انهم يقولون يحرم وتجزئ لكن الصواب انه اذا وجدت حاجة او مصلحة راجعة فلا يحرم وربما تكون نقلها افضل ربما يكون نقلها افضل كما لو كان الفقراء اشد يعني مثلا الفقراء عندنا هنا في المملكة يعني آآ ليس فقرهم شديدا او في العام الاغلب ويوجد في بعض البلدان من فقرهم يعني شديد وفقر مدقع لا شك ان النقل هنا افضل لان آآ الحاجة هنا ظاهرة. الحاجة في النقل ظاهرة القول الراجح ان النقل هنا ليس فقط يجوز بل افضل لانك اذا اعطيت الفقير فقرا شديدا او مدقعا لا شك ان هذا اعظم لاجرك والله تعالى يقول فلا اقتحم العقبة وما ادراك ما العقبة فك رقبة واطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة او مسكينا ذا متربة كلما كان المسكين هو فقير اشد فقرا كلما كان من يعطي هذا فقير سواء من الزكاة او من الصدقة كان اعظم اجرا وثوابا قال ويصح تعجيل الزكاة بحولين فقط. اذا كمل النصاب لا منه للحولين فان تلف النصاب او نقص وقع نفلا هذه مسألة تعجيل الزكاة. افادنا المؤلف بانه يجوز تعجيل الزكاة لحوليه يعني لحولين فاقل لحولين فاقل ويدل لذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم تعجل زكاة عمه العباس بسنتين قال هي علي ومثلها معه وذلك في لما جاء في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث عمر على الصدقة فرجع ومن معه وقالوا منع ابن جميل خالد بن الوليد والعباس. فقال عليه الصلاة والسلام اما خالد فانكم تظلمون خالدا. فقد احتبس واعتاده في سبيل الله واما ابن جميل فما ينقم الا ان كان فقيرا فاغناه الله. لاحظ النبي عليه الصلاة والسلام كيف يتعامل مع الاثنين يعني هذا حقيقة درس كيف تتعامل مع الناس يعني اذا كان الانسان معروفا بالصلاح وبالخير وبالاستقامة وذكر عنه انه فعل امرا لا يليق به. فينبغي ان نعتذر عنه مباشرة مثل خالد بن الوليد هذا الرجل العظيم هذا الرجل الذي او وقف اذرعه واعتاد في سبيل الله هل سيبخل بالزكاة؟ ما يمكن ولذلك اعتذر عنه النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة هكذا الانسان مثلا اذا كان صاحب خير اذا كان طالب علم معروف بالخير والصلاح فينبغي ان يعتذر عنه اذا نقل عنك امر لا يليق به ولكن في المقابل ابن جميل قيل انه كان منافقين ولهذا قال واما ابن جميل فما ينقم الا ان كان فقيرا فغناه الله يعني فالنبي عليه الصلاة والسلام ما عذر بالجميل مباشرة يعني عتب عليه واتى بهذا الاسلوب الذي يقولون هو من باب تأكيد الذنب بما يشبه المدح ما ينكم الا ان كان فقيرا فاغناه الله فلاحظ يعني كيف تعاون النبي عليه الصلاة والسلام مع اصحابه فاذا لا تقول اتعامل مع الناس بنفس الميزان نفس المعيار لا فرق بين هذا وهذا انسان معروف بالخير معروف يعني هذا ما يمكن حتى لو نقل عنك عنه شيء فتعتذر عنه مباشرة وابدا فلان ما يحصل منه هذا لكن فلان معروف بالشر معروف بالسوء معروف بكذا فهذا اذا يعني اظهر اه فسقا او منع حقا واجبا فيجول ذمه بما وقع فيه. لان من اظهر فسقا يلوي زغيبته فيما اظهر فيه الفسق فلا غيبة لفاسق فيما اظهر فيه الفسق او في منع واجب كما منع ابن جميل هنا يعني تكلم النبي عليه الصلاة والسلام عن ابن جميل في غيبته وذمه لانه منع حقا واجبا. واما العباس قال فهي علي ومثله معها وذلك لان النبي عليه الصلاة والسلام قد تعجل صدقة عمه العباس. وقال بعض العلماء ان قوله فهي علي ومثلها معها. لان العباس كان قريبا للنبي عليه السلام فعزره بان اخذ منه الزكاة ومثلها معه كما في قوله ناخذه ناخذه وشطب ما له لكن تعجيل النبي عليه الصلاة والسلام زكاة عمه العباس ورد من طرق متعددة يشد بعضها بعضا ولهذا قال الحافظ ابن حجر ليس ثبوت القصة في تعديل صدقة العباس ببعيد بالنظر الى مجموع هذه الطرق بالنظر الى مجموع هذه الطرق. فدل هذا على انه يجوز تعجيل آآ الزكاة. يجوز تعجيل الزكاة لحوليه ومن جهة النظر ان تعديل الزكاة من مصلحة اهل الزكاة وتأخيرها الى ان يتم الوجوب من باب الرفق بالمالك والا لوجب عليه ان يخرج زكاته من حين ملك النصاب كما وجب عليه اخراج الزرع من حين حصاده فاذا كان هذا من باب الرفق بالمالك ورظي لنفسه بالاشد فلا مانع من هذا ولهذا نقول انه لا بأس بتعجيل الزكاة لكن المؤلف اشترط لهذا شرطا. وهو ان آآ يكتمل الى النصاب ان يكون عنده نصاب. اما اذا لم يكن عنده نصاب فانه لا يجزي اخراج الزكاة في هذه الحالة ولهذا قال لا منه يعني لا من النصاب للحولين فاذا لم يكن عنده نصاب وقال ساعجل زكاة مالي لانه سيأتيني مال في المستقبل فان ذلك لا يجزئ وذلك لانه قدمها على سبب الوجوب وهو ملك النصاب وهذه قاعدة يعني هذا مبني على قاعدة فقهية ذكرها ابن رجب في كتابه القواعد الفقهية وهي ان تقديم الشيء على سببه ملغى وعلى شرطه جائز. انتبه لهذه القاعدة تقديم الشيء على سببه ملغى. وعلى شرطه جائز فمثلا يعني تقديم اه دفع الزكاة على ملك النصاب ممكن نصاب سبب فتقديمه على سببه ملغا لا يصح تقديم الزكاة على ملك النصاب لكن على شرطه وهو تمام الحول تمام الحول من شروط الزكاة يجوز ومثل ذلك مثلا في الكفارة يتذكروا لهذا مثالا لو ان شخصا كفر عن يمين يريد ان يحلفها قبل ان يحلف قال هذه مثلا طعنشة مساكين لانني ربما احلف المستقبل هذه عن حلف في المستقبل فهذه لا تجزئ وذلك لانه قد قدمها قبل السبب وهو الحلف لكن لو كانت بعد السبب وقبل الشرط يعني بعد ما حلف اخرج كفارة قبل ان يحنث اجزأ فالحلف هو السبب والحلف هو الشرط فتقديم اذا الشي على سببه ملغى وعلى شرطه جائز فاذا يعني هنا نقول اذا كمل النصاب فلا بأس بتعجيل الزكاة لعام ولعامين اما اذا لم مكتمل النصاب فلا يجزئ تقديم الزكاة دقيقة بسنتين بحث المسألة قال فان تلف النصاب او نقص وقع نفلا. يعني لو انه عجل الزكاة عجل الزكاة فنقص النصاب بعد التعجيل. وقبل تمام الحول فان الزائد يكون نفلا ولا يجزئه عن غيره من الاعوام. لانه انما نواه بذلك العام وهكذا ايضا لو تلف النصاب تختلف النصاب ولو كان العكس لو عجل الزكاة ثم زاد النصاب فانه يجب عليه ان يخرج الزكاة في القدر الزائد فاذا اذا زاد النصاب وجب ان يخرج الزكاة فقد الزائد. اذا نقص النصاب القدر الزائد الذي اخرجه يكون تطوعا طيب هنا ترد مسألة وهي هل يستحب تعجيل الزكاة او نقول ذلك لا يستحب وانما جائز نعم نعم المذهب عند الحنابلة انه لا يستحب لا يستحب كما نص على هذا في الزاد انه لا يستحب تعجيل الزكاة. قالوا لانه ربما ينقص النصاب او يتلف المال قبل تمام الحول وقال ابن مفلح في الفروع قال يتوجه اعتبار المصلحة قال مرضاوي في الانصاف وهو توجيه حسن وهذا هو الاظهر ان ذلك يرجع للمصلحة مثال ذلك رجل فقير حل عليه ايجار البيت وهدده صاحب البيت اما ان تسدد الايجار الان واما ان اخرجك فاتى اليك وانت تقول ما عندي الا زكاة والزكاة اخرجها في رمضان وهنا نقول الافضل ان تعجل زكاة رمظان وتسدد بها ايجار هذا الفقير وهنا وجدت مصلحة في التعجيل فوجدت مصلحة في التعجيل ولهذا ينبغي ان يشاع هذا القول لان فيه حقيقة فيه يعني آآ تنفيسا لكثير من الفقهاء بعض الفقراء يعني تلم بهم حوائج وكثير من الناس لا يخرجون زكاواتهم الا في رمضان فيأتي الانسان يقول والله انا ما عندي شي ما عندي الا زكاتي وزكاتي في رمضان. تقول اذا عجل زكاة رمظان عجل زكاة رمظان يسدح حاجة هذا الفقير. فيكون التعجيل المصلحة يكون اه هو الافظل. اذا وجد في ذلك مصلحة اما اذا لم يوجد في ذلك مصلحة فيبقى الامر على الاباحة وهو انه يجوز تعجيل الزكاة نعم اخرجها نعم هو تأخير دفع الزكاة تكلمنا عنه في الدرس السابق وقلنا الصحيح انه يجوز اذا وجد في مصلحة سواء من قبل اه صاحب المال او من قبل الوكيل. ولكن يفرزها عن ما له ويكتب عليها لان هذه زكاة حتى لو قدر الله عليه شيء يعرف انها زكاة هذا قررنا في الدرس السابق ان هذا يجوز اذا وجد في هذا مصلحة وذكرنا ان هذه المسألة ممكن تستفيد منها الجمعيات الخيرية فان الجمعيات الخيرية في رمضان مبالغ كبيرة وكثير من الفقراء عندهم يعني سوء تدبير للمال فلو انهم اعطاهم المال كله في رمظان لبقيت حوائج الفقراء في غير شهر رمظان ولذلك فبالامكان ان يعاد ترتيب اموال الزكاة هذه فيعطون جزءا منها في رمضان والبقية ترتب على بقية اشهر السنة بناء على هذا القول فهذا ايضا قول يمكن ان تستفيد منه الجمعيات الخيرية ويكون في هذا مصلحة عظيمة للفقراء يقول هذا الفقير لك مثلا في كل شهر كذا فهذا احسن للفقير وفيه مصلحة كبيرة له نعم يعني عافاك لابد ان يكون عنده نصاب لا ليس حولي كامل يعني لابد ان يكمل النصاب يعني مثلا اذا كان آآ اوراق نقدية لابد ان يكتمل النصاب لكن اذا كان ما عنده الا مئة ريال ما يخرج مثل الزكاة ويقول هذه اذا اكتمل النصاب هذه زكاة عن مالي اذا كون النصاب فيما بعد لا بد ان يكتمل النصاب عنده مثلا خمسة الاف ريال هنا اكتمل النصاب ويريد ان يعجل زكاتها للعام المقبل والعام الذي بعده. هنا لا بأس. اما قبل ان يكتمل النصاب فلا. حج الزكاة على نصاب العام هذا وبعدين بيجي له نصاب ثاني وثالث اي نعم نعم نعم نعم نعم نعم اذا كان الانسان يعني اذا كان في بلد وماله في بلد اخر فالاصل ان الزكاة تخرج في في البلد الذي فيه المال لان اه اطماع الفقراء تتعلق بذلك المال في ذلك البلد يمكن انه في البلد الاخر لا يدرون ان الفقراء ان عنده مالا ولو علموا لما تعلقت اطماعهم به بخلاف البلد الاخر فهم يرون امواله ولذلك يخرجها في بلد المال في بلد المال. وهذا بخلاف زكاة الفطر. فانها تتعلق ببدن آآ المزكي بينما زكاة المال تتعلق ببلد المال