ثم قال المصنف رحمه الله باب اهل الزكاة وهم مستحقون للزكاة وهم ثمانية اصناف على سبيل الحصر ذكرهم الله عز وجل في قوله انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها ومؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. فقسمها الله عز وجل بنفسه ولم يوكل قسمتها اه لنبي وانما قسمها بنفسه ثم قال وصدر الاية بقوله انما التي تفيد الحصر وختمها بقوله فريضة من الله والله عليم حكيمة ان هذه القسمة صادرة عن علم وعن حكمة الاول الفقير والثاني المسكين ويجمعهما الحاجة. يجمع الفقير والمسكين الحاجة وعرف المؤلف الفقير بانه من لم يجدوا نصف كفايته الفقير فعيل بمعنى مفعول مشتق من فقر الظهر فهو مفقور وهو الذي نزعت فقرة ظهره فانقطع صلبه فكأنه قد كسر صلبه لشدة حاجته وهنا عرفه المؤلف بانه من لم يجد نصف الكفاية او من لم يجد شيئا من لم يجد شيئا وهو المعدم او من وجد دون نصف الكفاية دول نصف الكفاية بينما المسكين ونربط المسكين بالفقير قال من يجد نصفها او اكثرها المسكين مفعيل من السكون وهو الذي اشكلته الحاجة وهو الذي اشكلته الحاجة يعني اذلته الحاجة ولهذا تجد ان الفقير لا يكون عنده من الحركة كما يكون عند الغني وجدت شخصين في مجلس احدهما فقير والاخر غني تجد ان الفقير اكثر حاجة حركة وحديثا من هذا المسكين. المسكين قد اذلته الحاجة لكن الفقير اشد حاجة من المسكين لان من كسر صلبه اشد حاجة ممن اذلته حاجة هل هناك فقير فرق بين الفقير والمسكين الفقير المسكين من الالفاظ التي كما يقول العلماء اذا اجتمع افترقا واذا افترقا اجتمعا وهذا له نظير من يذكر لنا من نظائر هذا الاسلوب؟ نعم. الاسلام والايمان. الاسلام والايمان احسنت اذا اجتمع افترقا واذا افترقا اجتمعا فالفقير المسكين اذا اطلق الفقير شمل المسكين اذا اطلق المسكين شمل الفقير لكن اذا اطلق في سياق واحد كما في الاية الكريمة فلكل من هو معنى يختلف عن الاخر الفقير المؤلف فرق بينهما بان الفقير من لم يجد نصف كفايته والمسكين من يجد نصفها واكثرها ويتفقان في انهما لا يجدان تمام الكفاية اما نجد تمام الكفاية ليس لفقير ولا مسكين فمثلا من كان عنده دخل شهري يكفي الى اخر الشهر هذا لا تحل له الزكاة ليس فقيرا ولا مسكينا بل هو مكفي من باب اولى اذا كان يدخر شيئا من دخله هذا ليس فقير ولا مسكين. اذا كان دخله الشهري لا يكفيه فهنا اما ان يكون فقيرا او مسكينا فاذا كان يكفيه اكثر الشهر يعني يكفيه مثلا الى يوم عشرين من الشهر فهذا يعتبر مسكين طيب اذا كان يكفيه الى منتصف الشهر فهذا ارجع تعريف مؤلف من يريد نصف الكفاية واكثرها. مسكين اذا كان يكفيه الى عشرة من الشهر فهذا فقير. اذا كان لا يجد شيئا مع له دخل اصلا فهذا فقير كما ترون يعني ضابط جيد للفرق بين فقير ومسكين اه وبعض العلماء قال ان الفقير هو المحتاج المتعفف الذي لا يسأل والمسكين المحتاج الذي يسأل رجح هذا ابن جرير الطبري في تفسيره ولكن الاقرب والله اعلم هو ما ذكره المؤلف الاقرب والله اعلم هو ما ذكره المؤلف ويؤيد هذا قول الله عز وجل واما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر ما وجد دلالة اثبت الله عز وجل ان لهم سفينة. ومع ذلك هم مساكين وانهم يعملون في البحر فدل ذلك على ان المسكين قد يكون عنده مال لكن لا يكفيه ولقول الله عز وجل للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فظلا من الله ورظوانا فدل على ان الفقير يشمل مل مال له اصلا. الفقراء الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم. ما لهم لا مال ولا ولا دار هذا دليل على ان الفقير يشمل من لا مال له ولا دار اصلا يعني معدم فدل ذلك على صحة ما اه يعني ذكره المؤلف وهو الضابط الذي اشرنا اليه الخلاصة ان الفقير هو المعدم او الذي يجد دون نصف الكفاية وان المسكين هو الذي يجد نصف الكفاية او اكثرها ولذلك لو لو ان احدا مثلا سألك الزكاة امرأة تعرف هل هو مستحق ام لا تسأله كم دخلك الشهري؟ هل يكفيك لاخر الشهر؟ اسأله هذا السؤال اذا قال ما يكفيني اذا هو مستحق للزكاة اذا قال يكفيني لكن يعني اريد متطلبات الحياة معنى ذلك انه غير مستحق كان يكفيه ذنب وغير مستحق فانت تسأله هذا السؤال وبذلك تستطيع ان تعرف هل هو مستحق ام لا طيب الثالث يعني هنا ايضا يعني فائدة وهي ان النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ بالله من الفقر كما جاء في صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم اني اعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم ومن فتنة القبر وعذاب القبر ومن فتنة النار وعذاب النار ومن شر فتنة الغنى ومن شر فتنة الفقر ومن شر فتنة الغناء ومن شر فتنة الفقر. كان عليه الصلاة والسلام يستعيذ بالله من شر فتنة الغنى ومن شر فتنة الفقر وذلك لان الانسان يعني اذا افتقر ربما يصده ذلك عن العلم ربما صده عن الدعوة وربما اشتغل بكسب المعيشة وربما وقع ايضا يعني فقط يجر بعض المعاصي كما هو معلوم من الكذب ومن اه نحو ذلك من يعني الجرائم وغير هذا ولهذا استعان النبي عليه الصلاة والسلام من شر فتنة الفقر واما حديث اللهم احيني مسكينا وتوفني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين فهو حديث ضعيف هو حديث ضعيف رواه الترمذي واستغربه قال الترمذي حديث غريب وكذلك الحافظ ابن حجر قال اسناده ضعيف وان كان الشيخ الالباني صححه لكن الصحيح انه ضعيف لا يثبت. جميع طرقه واهية والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول اللهم اجعل آآ رزقا لمحمد قوتا رزقا لمحمد قوتا يعني يكفيهم فسأل النبي عليه الصلاة والسلام ان يكون رزق لمحمد يعني كفافا كفافا يكفيها لكن اذا ابتلي الانسان بفقر او المسكنة فانه يصبر المطلوب ان يصبر. والمساكين يدخلون الجنة قبل الاغنياء باربعين عاما. لكن لا يتشوف ولا يتمنى ذلك ولا يدعو به ولا يدعو به بل كان النبي عليه الصلاة والسلام يستعيذ بالله من اه الفقر. الثالث العامل عليه ها اذا الثالث هم العاملون عليها العاملون عليها هم الذين يبعثهم الامام هم الذين يبعثهم الامام لجمع الزكوات من اهلها وصرفها لمستحقيها فهم ولاة وليسوا اجراء وانما يعني ذكرنا هذا لاجل ان يعرف ان او لاجل ان يعلم ان من اعطي زكاة ليوزعها فهذا ليس من العاملين عليها وانما هذا وكيل وكل عليها اما مجانا واما باجرة ولهذا فان الزكاة اذا تلفت عند العاملين عليها فان ذمة المزكي بريئة منها اما اذا تلفت عند الوكيل فلا تبرأ ذمة الدافع اذا العامل عليه لابد ان يكون له ولاية من الامام قال كجابن وحافظ وكاتب وقاسم كجابن الجابي هو الذي يأخذ الزكاة من اهلها. والحافظ هو الذي يقوم على حفظها والقاسم هو الذي يقسمها في اهلها والكاتب هو الذي يكتب الزكاة فهؤلاء كلهم عاملون عليها وهؤلاء يعطون ولو كانوا اغنياء لانهم يعملون لمصلحة الزكاة بل قال الفقهاء انه ينبغي للامام ان يبدأ بهم فيعطي العاملين عليها من الزكاة اولا لان العامل يأخذ عوضا فكان حقه اكد ممن يأخذ مواساة ولكن لو ان الامام رتب لهم رواتب من بيت المال فليس لهم الاخذ من الزكاة الا باذن الامام كما هو عليه العمل في وقتنا الحاضر هنا في المملكة فان الدولة تعطيهم رواتب وتبعثهم فاذا اذنت لهم الدولة في الاخذ منها فياخذون بقدر الاذن والا ليس لهم الاخ الرابع المؤلف يعني مفرد المؤلفة قلوبهم وعرفه المؤلف بانه قال وهو السيد المطاع في عشيرته ممن يرجى اسلامه او يخشى شره او يرجى بعطيته قوة ايمانه او جبايته ممن لا يعطيه. اذا هم الذين يطلب تأليف بقلوبهم على هذه الامور الامر الاول الاسلام ان يرجى اسلامه بان يكون كافرا لكن يرجى باعطائه من الزكاة ان يسلم فهذا يعطى من الزكاة لان هذا فيه حياة لقلبه فاذا كان الفقير يعطى من الزكاة لاحياء بدنه اعطاء الكافر الذي يرجى اسلامه من باب اولى. لان في ذلك احياء لقلبه. حتى ولو كان غنيا ولكن هنا لابد ان يكون يرجى اسلامه اما اذا كان لا ممن لا يرجى اسلامه من الكفار فانه لا يعطى من الزكاة طمعا في اسلامه واملا في اسلامه بل لا بد ان تكون هناك قرائن تدل او على انه يرجى اسلامه مثل ان نعرف انه يميل الى المسلمين او انه يطلب كتبا عن الاسلام او اشرطة عن الاسلام او نحو ذلك الرجاء لابد ان يكون مبنيا على اساس اما الراجي للشي بدون اساس فهذه اماني فاذا يعني لابد ان يكون هذا الرجل مبني على قرائن الثاني او يخشى شره. يعني يرجى باعطائه من الزكاة كف شره عن المسلمين. بان يكون شريرا على المسلمين وعلى وعلى اعراضهم. فاذا اعطي من الزكاة كف شره لان الزكاة لها تأثير في النفوس المال له تأثير في النفوس وله تأثير في الحب والكره ولهذا يعني انظر كيف ان الشريعة جعلت للمؤلفة قلوبهم نصيبا في الزكاة ويستطيع يعني الانسان يغير عواطف غيره باعطائه مال فكما يقولون الفلوس تغير النفوس. يعني لها اثر لها اثر في النفوس. حبا وكرها وهذه امور وهذه النواحي النفسية الشريعة هذا يدل على عظمة الشريعة اه الثالث قال او يرجى بعطيته قوة ايمانه. يعني ان يرجى ان باعطائه من الزكاة تقوية اسلامه بان يكون هذا الانسان ضعيف الايمان وضعيف الاسلام. عنده تهاون في اداء الواجبات. فاذا اعطيناه من الزكاة قوي اسلامه فيعطى من الزكاة اه الرابع او جبايتها ممن لا يعطيها يعني انه يرجى باعطائه من الزكاة آآ ان يقوم بجبايتها ان يقوم بجبايتها واخذها ممن لا يعطيها فانه يعطى من الزكاة فانه يعطى من الزكاة ولكن هنا هل يشترط ان يكون اه سيدا مطاعا في قومه او لا يشترى اما اذا كان ممن يرجى كف شره كف شره عن فالمسلمين او جبايتها ممن لا يعطيها فهنا لا يشترى نعم فهنا يشترط ان يكون سيدا مطاعا. فهنا يشترط ان يكون سيدا مطاعا. لماذا؟ لان الواحد الذي ليس بسيد ولا مطاع لا نحتاج الى ان نعطيه من الزكاة وظرره يسير ونستطيع ان نغلبه ولا يعني لا ليس ضرره كبيرا. بخلاف ما اذا كان سيدا مطاعا. خلاف ما اذا كان سيدا مطاعا اذا اذا كان يرجى كفو شره عن المسلمين فهنا لابد ان يكون سيدا مطاعا. اما اذا لم يكن سيدا مطاعا فانه لا يعطى من الزكاة اما اذا كان آآ يرجى اسلامه او تقوية ايمانه فظاهر كلام المؤلف ايضا انه لابد ان يكون سيدا مطاعا ولكن القول الراجح والله اعلم هو انه لا يشترط هذا الشرط لا يشترط هذا الشرط لماذا؟ لان حفظ الدين واحياء القلب اولى من حفظ الصحة واحياء البدن فاذا كان الفقير يعطى اه حفظ بدنه فهذا الذي يعطى لاجل حفظ قلبه ودينه من باب اولى. هذا الذي يعطى لاجل حفظ دينه واحياء اه قلبه من باب اولى ولهذا نقول قول الراجح اذا اشتراط السيد المطاع انه اذا كان يرجى بذلك اسلامه او تقوية اسلامه فلا يشترط ان يكون سيدا مطاعا اما اذا كان يرجى كفو شره عن المسلمين او جباية الزكاة مما لا يعطيها. فهنا يشترط ان يكون سيدا مطاعا. وعلى ذلك مثلا مكاتب الجاليات يقولون مثلا انه يحظر تفطير الصائمين اناس لو اعطيناهم من الزكاة لاسلموا ونعرف انهم ليسوا يعني سادة مطاعين في عشائرهم. هل يجوز ان نعطيهم من الزكاة نعم ما عملتوش يجوز على القول الظالح انه يجوز لا يشترط هذا الشرط بالنسبة من كان يرجى اسلامه او كان حديث عهد باسلام ويرجى لو اعطيناه من الزكاة قوي اسلامه فنعطيه. ولا نشترط هذا الشرط اما من كانوا شرع المسلمين هذا لابد ان يكون سيدا له اتباعه وله قوة وله اما اذا كان الشخص الواحد هذا لا يظر المسلمين قال الخامس المكاتب وهم الذين اكرم الله تعالى في قوله وفي الرقاب وهم الذين اشتروا انفسهم من اسيادهم فالمكاتب مأخوذ من الكتابة لان الكتابة تقع بين السيد وبين العبد. وذلك بان يتفق العبد مع سيده على ان يعطيه اقساط يكون حرا اذا دفعها كلها وذكر الله تعالى ذلك القول وكاتبهم علمت فيهم خيرا فيجوز ان يعطى المكاتب ما يوفي به سيده ما يوفي به سيده وقاس على ذلك الفقهاء فك الاسير المسلم يجوز ان يعطى من الزكاة ما يفك به الاسير المسلم لانه اذا جاز ان يفك العبد من رق العبودية ففك بدن الاسير من باب اولى لان لان هذا الاسير هو في محنة اشد من رق العبودية وهي محنة الاسر ولانه معرض للقتل لا سيما ان هدده الاسر بقتله ان لم يدفع اليه فدية ولهذا فنقول يجوز ان تدفع يدفع من الزكاة لفك الاسرى المسلمين. ويدخل ذلك في قوله وفي الرقاب السادس الغارم وهو من تدين للاصلاح بين الناس او تدين لنفسه واعسر قسم المؤلف الغارمين الى قسمين. القسم الاول الغارمين للاصلاح بين الناس الغارمين للاصلاح بين الناس. فهؤلاء يعطون من الزكاة تشجيعا لهم على هذا العمل النبيل حتى ولو كانوا اغنياء كان يحصل بين جماعتين او قبيلتين عداوة وفتنة والغالب في الفتن التي تحصل الغالب ان يكون سببها امور دنيوية. فيأتي احد الناس ولا يتمكن من الاصلاح بينهم الا ببذل المال فيلتزم بكل جماعة او لاحدى جماعتين ببذل مال وربما يكون هذا المال كبيرا. فهذا يجوز ان يعطى من الزكاة لكن يعطى من الزكاة اذا نوى الرجوع على اهل الزكاة اذا دفع من ماله ونوى الرجوع على اهل الزكاة او انه التزم في ذمته بان يدفع مالا فذمته هنا مشغولة فيعطى من الزكاة اما اذا دفع من ماله ولم ينوي الرجوع على اهل الزكاة فانه لا يعطى من الزكاة وهكذا اذا دفع من ماله بنية التقرب الى الله عز وجل فانه لا يعطى من الزكاة لانه اخرج لله عز وجل. اذا متى يعطى من الزكاة؟ يعطى من الزكاة اذا نوى الرجوع على اهل الزكاة او انه التزم في ذمته بدفع هذا المال فيعطى من الزكاة اما اذا كان دفع من ماله ومن غير نية الرجوع او نوى التقرب الى الله عز وجل بهذا فلا يعطى من الزكاة هذا هو القسم الاول. القسم الثاني الغارم لنفسه. والذي ذكره مؤلف بقوله او تدين لنفسه واعسر فهذا يعطى من الزكاة ما يسدد به دينه بشرط ان يكون عاجزا عن سداد الدين وانتبه لهذا الشرط شرط ان يكون الدين حالا وان يكون عاجزا عن سداد الدين اما اذا كان الدين ليس حالا فلا يعطى من الزكاة. وهكذا لو كان ليس عاجزا عن سداد الدين والا لو قلنا بان الغانم يعطى مطلقا لكن كثير من الاغنياء الان وكثير من التجار غانمين كثير من التجار الان عليهم ديون فالامور التجارة في الوقت الحاضر قائمة على الديون فتجد هذا التاجر يتدين من هذا ويبيع هذا فاذا لابد ان نشترط بان يكون عليه دين حال وهو عاجز عن سداده لابد من هذا الشرط ويعني بعض الناس يفهم هذه المسألة خطأ انا اذكر الثاني في هذا المسجد رجل وذكر بان عليه ديونا فهو من الغارمين وانه مستحق للزكاة فلما سألته عن دخله قال ان اكثر من عشرة الاف قد دخلك دخل اغنياء قال لكني من الغانمين قلت لا الغارم اللي عليه دين عاجز عن سداده هذا غير عاجز عن سدادها انت تستطيع جدولة الدين على مرتبك فانتبهوا لهذه المسألة هذا يخطي في فهمها بعض الناس. اذا لابد ان يكون الغالب عاجزا عن سداد الدين يكون هذا الدين حل عليه وهو عاجز عن سداده هل يجوز ان نذهب للدائن ونعطيه مباشرة من غير ان نسلم الزكاة للمدين نعم يجوز ذلك وذلك لان الله عز وجل قال وفي الرقاب هنا اتى بحرف الجر في وعطف عليها الغارمين وفي الرقاب والغارمين. بينما الفقراء والمساكين اتى باللام الدالة على التمليك انما الصدقات للفقراء والمساكين. والعاملين عليهم والف قلوبهم. هؤلاء لابد من تمليكهم وفي وفي الرقاب والغانمين. هنا لا لا يشترط تمليكه وانما يعني تسديد الدائنين. متى ما ما اعطي الدائن حصل المقصود بل حتى يجوز ان نذهب للداء ونعطيه من غير علم يعني المدين ثم نخبر المدين بعد ذلك هذا كله يجوز لكن ايهما افضل؟ نقول في هذا التفصيل ان كان الغانم ثقة حريصة على سداد الدين فالافضل ان نعطيه آآ الزكاة لكي يتولى الدفع عن نفسه اما اذا كان هذا الغارم سيء التدبير واذا اعطيناه هذا هذه الزكاة سوف يذهب ويسيء يعني تدبيرها ولن يسدد الدين الذي عليه فنذهب للدائن مباشرة ونعطيه آآ الزكاة هل يقضى دين الميت من الزكاة ام لا؟ هذه مسألة مهمة. هل يقضى دين الميت من الزكاة ام لا اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين مشهورين فمن العلماء من اهل العلم من جوز قظاء ديون الاموات من الزكاة وهو وجه عند الحنابلة واختاره العباس ابن تيمية رحمه الله واستدلوا بقول الله عز وجل والغارمين وقالوا ان الميت اولى بابراء الذمة من آآ الحي والقول الثاني في المسألة وهو قول الجمهور والذي عليه المذاهب الاربعة الحنفية والحنابلة والمالكية والشافعية والحنابلة انه لا يقضى دين الميت من الزكاة بل حكاه ابو عبيد في كتابه الاموال حكاه اجماعا وحكاه الحافظ بن عبد البر اجماعا مع ان المسألة ليس فيها اجماع لكن هذا يبين لك ان هذا هو قول اكثر علماء الامة وهذا هو الاظهر ان انه لا يسدد دين الميت من الزكاة وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقضي ديون الاموات من الزكاة كان عندما يؤتى بالميت يسأل هل عليه دين ام لا فان آآ كان عليه دين لم يصلي عليه ولما فتح الله عليه وكثرة الاموال صار يقضي الدين مما فتح الله عليه. ولو كان دفع اه قضاء الدين عن الميت جائزة لفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولان الظاهرة من اعطاء الغارم هو ان يزال عنه ذل الدين لان الدين ذل وهذا غير وارد بالنسبة للميت ولانه لو فتح هذا الباب لتعطل لتعطلت او نعم لتعطل قضاء ديون كثير من الاحياء لان العادة ان الناس يعطفون على الميت اكثر من الحي والاحياء احق بالوفاء من الاموات ولان ذمة الميت قد خربت موته فلا يسمى غارما لان الميت اذا كان قد اخذ اموال الناس يريد اذائها ادى الله تعالى عنه. واذا اخذها يريد اتلافها اتلفه الله عز وجل ولم ينفعه سداد الدين عنه فالاقرب والله اعلم انه لا يسدد آآ دين الميت من الزكاة هذا هو الذي عليه اكثر اهل العلم قال السابع الغازي في سبيل الله. يعني المجاهدون في سبيل الله. فهؤلاء يعطون من الزكاة والمقصود بهم الغزاة في سبيل الله الذين لا ديوان لهم. يعني ليس لهم رواتب مستمرة وانما متطوعون في جيش المسلمين وفي الوقت الحاضر اصبحت الدول الاسلامية تعطي افراد جيوشها مرتبات مستمرة فهؤلاء الجنود لا يدخلون في مصر في سبيل الله ولا تحل لهم الزكاة لاجل ذلك لكن هل ينحصر مفهوم في سبيل الله في الجهاد في سبيل الله او يشمل ذلك جميع وجوه البر اختلف العلماء في ذلك فمنهم من قال ان مصر في سبيل الله يشمل جميع وجوه البر فكل اعمال البر تدخل في هذا المصرف. فيشمل عندهم بناء المساجد واصلاح الطرق. وبناء المدارس وطباعة الكتب ونحو ذلك مما يقرب الى الله عز وجل لكن هذا القول قول ضعيف لماذا؟ لان لو فسرنا الاية بهذا المعنى لم يكن الحصر المذكور في قول الله عز وجل لما صدقاته قرأوا المساكين الاية لم يكن له فائدة ولقال الله عز وجل انما الصدقات في سبيل الله وشمل ذلك جميع الاصناف ولهذا قال مبارك فوري عن هذا القول قال آآ هذا القول هو ابعد الاقوال لانه لا دليل عليه من كتاب ولا من سنة صحيحة او سقيمة. ولا من اجماع ولا من رأي صحابي. ولا من قياس صحيح او فاسد بل هو مخالف الحديث الصحيح الثابت هو حديث ابي سعيد لا تحل الصدقة غني الا في سبيل الله او بالسبيل او رجل له جار مسكين تصدق عليه فاهدى له قال ولم يذهب الى هذا التعميم احد من السلف الا ما حكى القفال في تفسيره عن بعض المجاهيل عن بعض الفقهاء المجاهيل والقاضي عياض طبعا بعض العلماء غير المعروفين. وبعثت هذه المسألة في اه مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة قديما. قبل اكثر من ثلاثين عاما. وصدر فيها قرار بان المقصود مصر في سبيل الله الجهاد في سبيل الله فقط. وانه لا يشمل جميع وجوه البر. اذا هذا هو القول الراجح ان المقصود في سبيل الله الجهاد في سبيل الله. لكن ايضا الجهاد في سبيل الله له بحث اخر هل ينحصر مفهوم الجهاد في سبيل الله؟ هل ينحصر على الجهاد بالسلاح او انه يشمل الجهاد بالكلمة من اهل العلم من قال حصره على الجهاد والسلاح وهذا هو ظاهر المذهب. ولكن قال بعض اهل العلم انه يشمل الجهاد بالكلمة فيشمل جهاد الدعوة لان جهاد الجهاد بالسلاح انما شرع لاجل نشر الدعوة لاجل نشر دعوة الاسلام ولهذا لو ان الكفار عندما اردنا ان نقاتلهم اعلنوا اسلامهم فانه لا يجوز قتاله فجهاد السلاح انما شرع لاجل نشر الدعوة فنشر الدعوة هو الاساس وهذا هو الاظهر والله اعلم ان الجهاد لا ينحصر في جهاد السلاح وانما يشمل جهاد الدعوة كذلك وعلى ذلك يجوز دفع الزكاة كل ما تمحض في امور الدعوة الى الله عز وجل وعلى ذلك مكاتب الدعوة يجوز ان يدفع لها من الزكاة. لانها تقوم بجهاد لكن جهاد دعوة والان كما ترون يعني معظم الجهاد الذي يملكه المسلمون في الوقت الحاضر هو جهاد دعوة جهاد دعوة واذا كانت الكنائس وغير المسلمين يعني كفار يبذلون اموالا عظيمة في سبيل نشر اديانهم ومللهم فما احرى بالمسلمين ان يبذلوا اموال نشر الدعوة الى آآ نشر الاسلام والدعوة الى هذا الدين الصحيح الدين الحق الذي لا يقبل الله تعالى من العبد دينا سواه وهذا قد آآ افتت به اللجنة الدائمة للبحث العلمي والافتاء في وقت سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. ان هذا يشمل جهاد الدعوة ولا ينحصر في جهاد السلاح طيب حلقات تحفيظ القرآن الكريم هل تدخل في هذا؟ فيجوز دفع الزكاة اليها ام لا يقول لمكاتب الدعوة يجوز لان مكاتب الدعوة تقوم بجهاد الدعوة فيدخل ذلك في في سبيل الله لكن يعني تمحض في الدعوة لكن حلقات التحفيظ نعم دليل من يذكر الطيب ما هو الدليل؟ نعم. احسنت وجاهدهم به جهادا كبيرا. جاهدهم باي شيء القرآن فسمى الله عز وجل الجهاد بالقرآن جهادا كبيرا بنص الاية فدل ذلك على ان تعليم القرآن انه من جهاد الدعوة بنص الاية وجاهدهم به يعني بالقرآن جهادا كبيرا. وبناء على هذا يجوز في الزكاة لحلقات تحفيظ القرآن ولكن ينبغي ان يتمحض ذلك فيما هو يعني من امور التحفيظ كان يعني يكون في دفع رواتب المعلمين ونحو ذلك. اما الانشطة المصاحبة فينبغي عدم التوسع فيها هذا هو الاظهر والله اعلم ليس من باب ان في سبيل الله يشمل كل وجوه البر لا احنا قلنا هذا قول ضعيف. لكن من باب ان الجهاد في سبيل الله مفهومه واسع لا ينحصر في جهاز السلاح وانما يشمل جهاد الدعوة ومن اعظم جهاد الدعوة جهاد القرآن وجاهدهم به جهادا كبيرا فيدخل في ذلك تعليم القرآن وتعليم ابناء المسلمين كتاب الله عز وجل فهو من جهاد الدعوة طيب قال الثامن ابن السبيل. وهو الغريب المنقطع بغير بلده. الغريب المنقطع في غير بلده فهذا يجوز ان يعطى من الزكاة ما يوصله الى بلده فابن السبيل السبيل هو الطريق وابن السبيل هو المسافر سمي بذلك لانه ملازم للطريق اذا انقطع به السفر بان تكون نفذت نفقته او ضاعت او سرقت فيعطى من الزكاة كان تجده مثلا احدا في في الحرم او او في مكة سرقت نفقته سرقت محفظته مثلا باقي ما عنده شيء فهنا يجوز ان يعطى من الزكاة حتى ولو كان غنيا في بلده. حتى ولو كان غنيا في بلده يعطى ما يوصله الى بلده ويكون هذا هو ابن السبيل هؤلاء هم اصحاب الزكاة الثمانية. قال فيعطى الجميع من الزكاة بقدر الحاجة. يعني هؤلاء كل منهم بقدر حاجته فالفقيه مسكين قال بعض اهل العلم انهم يعطون من الزكاة بقدر ما يكونوا اغنياء يعني يعطى الفقير والمسكين الى ان يصبح غنيا ويزول عنه وصف الفقر وقال اخرون انه يعطى من الزكاة بقدر ما يكفيه لسنة. وهذا هو الصحيح انه يعطى من الزكاة بقدر ما يكفيه لسنة لان الزكاة تتجدد كل سنة فهذا هو الاقرب يعطى الى كل منهم ما يكفيه لسنة. وهكذا ايضا بقية اصحاب الزكاة يعطون بقدر حاجتهم الا العاملين عليها. قال الا العامل فيعطى بقدر اجرته ولو غنيا او قنا. فيعطى بقدر اجرته ثم قال المصنف رحمه الله هو يجزئ دفعها الى الخوارج والبغاة يعني لو كانوا غلاة لو كان الوالي من الخوارج او من البغاة فيجزئ دفعها اليهم لان هذا هو المأثور عن الصحابة رضي الله عنهم قد ورد عن ابن عمر وسعد ابن ابي وقاص رضي الله عنهما وكذا من اخذها من السلاطين قهرا او اختيارا عدل فيها اوجار فيعطى بغض النظر عن حال السلطان قال الموفق وهو قول الصحابة من غير خلافة في عصرهم علمناه فيكون اجماعا ولهذا قيل لابن عمر انهم يقلدون بها الكلاب ويشربون بها الخمور قال ادفعها اليهم روي ذلك عن ابي هريرة وابي سعيد وسعد بن ابي وقاص رضي الله عنه