قال فصل ولا يجزئ انتقل المؤلف الكلام عمن لا يجزئ دفع الزكاة اليه. وابتدأ بالكافر قال ولا دفع الزكاة الى الكافر لا يجزئ دفع الزكاة للكافر وقد حكاه ابن منذر جماعا قال ابن منذر اجمع كل من احفظ عنه ان الذمي لا يعطى من زكاة الاموال شيئا قال ابن قدامة قال الموفق ابن قدامة لا نعلم خلاف بين اهل العلم ان زكاة المال لا تعطى لكافر ولا مملوك فالمسألة محل اجماع ولكن استثنى من الكافر من المؤلفة قلوبهم. اذا نقول ويستثنى من ذلك ان يكون الكافر من مؤلف قلوبهم فيجوز دفع الزكاة اليه اذا كان يرجى اسلامه حتى وان لم يكن سيدا مطاعا في قومه على القول الراجح لانه كما سبق حفظ الدين واحياه القلب اولى من حفظ آآ الصحة لكن اذا كان كافر يرجى كف الشر عن المسلمين فلابد ان يكون سيدا مطاعا في قومه كما سبق طيب هل يجوز ان يعطى الكافر من صدقة التطوع مثل كما لو مثلا اصابت بعض بلاد الكفار فيضانات او اعاصير او زلازل هل يجوز للمسلمين ان يقدموا لهم تبرعات مساعدات نقدية او لا يجوز نعم يجوز طيب الدليل من يدخل يجوز حكم انه يجوز لكن نريد دليلا من القرآن؟ نعم لا نريد من القرآن اولا نعم يعني هذا صحيح لكن عام لكن فيما هو اصلح منه. هذا من الطعام. احسنت ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا ويطعمون الطعام لحبه مسكينا ويتيم الشاهد قوله هو اسيرا. ولم يكن الاسير يومئذ الا كافرا وايضا عن اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنها قالت قدمت على امي وهي مشركة قلت يا رسول الله ان امي قدمت علي وهي راغبة فاصلها؟ قال نعم امك وفي الصحيحين ايضا كسا عمر اخا له مشركا كان النبي صلى الله عليه وسلم اعطاه كسى عمر خلاه مسيكا حلة كان النبي صلى الله عليه وسلم اعطاه اياها وهذا في الصحيحين ايضا فاذا عند العلماء انه يجوز اعطاء الكفار من صدقة التطوع والعموم في كل كبد رطبة اجر. فيجوز اذا اعطاؤهم من صدقة التطوع. اما الزكاة فلا يجوز الا ان يكونوا من المؤلفة قلوبهم طيب قال ولا للرقيق وذلك لان نفقة الرقيق على سيده فلا يعطى من الزكاة ولا للغني بمال او كسب فالغني لا يجوز ان يعطى من الزكاة سواء كان غنيا بماله او كان قويا مكتسبا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب قال ولا للزوج اي انه لا لا يجزئ دفع الزكاة من المرأة لزوجها اولا ذبح الزكاة من الزوج لزوجته هذا لا يجوز. باتفاق العلماء حكاه ابن المنذر اجماعا وذلك لان نفقة الزوجة على زوجها وتستغني به عن اخذ الزكاة اما دفع الزوجة الزكاة لزوجها اذا كان من اهل الزكاة فيرى المؤلف انه لا يجوز وقد اختلف العلماء في هذه المسألة فمن اهل العلم من قال انه لا يجوز ولا يجزئ. وذلك لانها تنتفع بدفع الزكاة اليه تنتفع من ذلك بان يعطيها من الزكاة لنفقتها والقول الثاني في المسألة انه يجوز دفع الزكاة الى الزوج اذا كان من اهل الزكاة وقال المرضاوي في المنصاف ان هذا هو المذهب عند الحنابلة فيكون المؤلف قد خالف المذهب في هذه المسألة وان كان ايضا صاحب الزاد كذلك لكن حقق الورداوي في الاوصاف ان المذهب عند الحنابلة هو انه يجوز دفع الزكاة الى الزوج ويدل لهذا ما جاء في صحيح البخاري في قصة امرأة ابن مسعود لما ذهبت استفتي النبي صلى الله عليه وسلم في دفع الزكاة الى زوجها والى ايتاما في حجرها فقال في دفع الصدقة الى زوجها والايتام في حذرها فقال صلى الله عليه وسلم؟ نعم يجوز ولك اجران. اجر الصدقة واجر القرابة او قال الصلة يعني بالنسبة للايتام الذي في حجرها وكذلك ايضا بالنسبة لزوجها اجاز النبي عليه الصلاة والسلام هذا لكن اعترض على الاستدلال بهذا الحديث بانها انما سألت عن الصدقة وليس عن الزكاة لكن اجاب عن هذا بعض اهل العلم كالحافظ ابن حجر قالوا ان ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقام فلما لم يستفصل النبي صلى الله عليه وسلم هل هي صدقة ام هي زكاة آآ دل ذلك على انه يجزئ دفع آآ الزكاة الى الزوج ولدخوله في عموم الادلة اذا كان فقيرا ومسكنا فيدخل في عموم قول الله تعالى انما الصدقات لفقراء ولان المرأة ليست ملزمة بدفع النفقة الى الزوج فلذلك الصحيح انه يجوز للمرأة ان تدفع الزكاة لزوجها اذا كان من اهل الزكاة قال ولا لبني هاشم يعني لا يجوز دفع الزكاة لبني هاشم. وبنو هاشم يعني ذرية هاشم ابن عبد مناف وهاشم منزلته بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم هو آآ الاب الثالث محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم وهو الجد الثاني والاب الثالث ابن هاشم ابن عبد مناف عبد مناف له اربعة اولاد وهم هاشم والمطلب ونوفل وعبدشمس وبنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد في النصرة. النصرة وذلك لان بني لما حاصرت قريشا بني هاشم وانضم اليهم بنو مطلب فقال عليه الصلاة والسلام انما بنو مطلب وبنو هاشم شيء واحد لما احتج هنا يعني بعض الناس على النبي عليه الصلاة والسلام في اعطائه من خمس اعطائه لبني المطلب ولم يعطي بني عبدشمس وبني نوفل فقال انما هاشم وبنو مطلب شيء واحد ولكن هذا انما هو في الخمس. واما بالنسبة في الزكاة الصحيح ان هذا خاص ببني هاشم وان بني المطلب ليسوا من ال محمد صلى الله عليه وسلم ليسوا من ال محمد صلى الله عليه وسلم اما تشريكهم في الخمس فلانه مبني على النصرة وعلى المؤازرة ولذلك فالحكم خاص ببني هاشم فقط حكم خاص ببني هاشم فقط. ولا يشمل ذلك بني المطلب لكن لو ان بني هاشم لم يعطوا من الخمس وكانوا فقراء كما هو عليه الامر في وقت حاظر فهل يجوز لهم الاخذ من الزكاة اختلف العلماء في هذه المسألة فمن اهل العلم من اخذ بعموم الادلة قال انه لا يجوز لهم حتى لو كانوا فقراء. والقول الثاني في المسألة انهم اذا كانوا فقراء ولم يعطوا من الخمس فيجوز لهم الاخذ من الزكاة وهذا هو القول الراجح وهذا هو القول الراجح ولذلك الذين ينتسبون لال البيت يسألون هذا السؤال يقول يعني اذا كان عندنا فقراء فهل يجوز لنا ان نأخذ من الزكاة ام لا القول الراجح انه يجوز اذا لم يعطوا من الخمس ما يكفيهم فيجوز كما هو عليه الامر في وقت الحاضر فيجوز ان يعطوا من الزكاة وهذا هو اختيار ابن عباس ابن تيمية رحمه الله. اما صدقة التطوع فانها تدفع لبني هاشم لان صدقة التطور كمال وليست اوساخ الناس. فتعطى يعني صدقة التطوع لهم وآآ لكنك لا فقط في اه الزكاة قال المصنف اذا دفعها لغير مستحقيها او قال فاذا دفعها لغير مستحقيها وهو يجهل ثم علم لم يجزه ويسترد منه بنمائها. وان دفع لمن يظنه فقيرا فبان غنيا اجزأ اذا دفع الزكاة لغير مستحقيها وهو يجهل يعني لم يعلم بذلك فيقول المؤلف اذا علم بعد ذلك فان هذا لا يجزئه فان هذا لا يجزئه وذلك لان الزكاة لم تصل الى مستحقيها. كما لو اعطى رجل يظنه غارما فتبين انه ليس بغارم فيجب عليه ان يخرج الزكاة مرة اخرى لان العبرة بما في نفس الامر يعني بالواقع واستثنى المؤلف من هذا ما اذا دفع الزكاة لمن يظنه فقيرا فبان غنيا. فيقولون ان هذا يجزى لان الفقر امر خفي فيجزئ ذلك ولقصة الرجل الذي تصدق آآ ليلة من الليالي فاصبح الناس يتحدثون بصدقته فتصدق على غني اصبح الناس يتحدثون تصدق الليلة على غني فقال الحمد لله على غني ثم خرج فتصدق على بغي زانية فاصبح الناس يتحدثون فقال الحمد لله على بغي ثم آآ تصدق مرة ثالثة وقعت في يد السارق قال الحمد لله على يد السارق فقال الحمد لله على غني وبغي ايها السارق فقيل له اما صدقتك فقد قبلت اما الغني فلعله يتذكر ويتصدق واما البغي فلعلها تستعف واما السارق فلعله يكتفي ما اعطيته من السرقة وهذا الحديث في الصحيحين فقالوا انا يعني آآ الفقر امر خفي فقد يخفى ولذلك اذا دفعت زكاته لما يظنه فقيرا فبان غنيا اجزأ وذهب بعض اهل العلم الى انه اذا دفع الزكاة الى من يظنه من اهل الزكاة فبان انه ليس من اهلها فانه يجزئ فانه يجزئ سواء كان فقيرا او غارما او اي صنف من اصناف الزكاة. وذلك لانه قد اتقى الله تعالى ما استطاع والله تعالى يقول لا يكلف الله نفسا الا وسعها ولان العبرة في العبادات بما في ظن المكلف بما في ظل المكلف ولانه يجوز دفع الزكاة لمن قبلها ولم يظهر عليه غنى. لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان شئتم واعطيتكما. ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب لكن هل يطالب من يطلب الزكاة او من يدعي انه من اهل الزكاة. هل يطالب بالبينة او لا يلزم مطالبته البينة نعم طيب مسألة الظهور قال يعني ما تنظبط نعم يقال قول النبي صلى الله عليه وسلم نعم الصحيح انه لا يطالب البينة لهذا الحديث لان رجلين جلدين اتيا النبي صلى الله عليه وسلم يسألانه كما عند ابي داوود فقال ان شئتما اعطيتكما ولاحظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب وعلى ذلك ابن تيمية رحمه الله قال لان مطالبة الفقير بالبينة يفضي الى حرمان كثير من الفقراء من الزكاة كثير من الفقراء ما يجدون بينة يدل على انهم فقراء بينما اعطاء من طلب الزكاة ومن سألها من غير بينة يترتب عليه ايضا مفسدة وهي ان الزكاة تصل الى غير مستحقيها لكن في مفسدة حرمان الفقير المستحق اشد من مفسدة اعطاء الزكاة ما لا يستحقها انتبه لهذه الفائدة ولذلك يعطى الزكاة كل من سألها اذا لم يظهر عليه غنى اذا لم يظهر عليه الغناء اتاك انسان قال والله انا مستحق للزكاة يعني ما ظهر عليه غناء يجوز ان تعطيه ولا تقل اعطني بالبيئة اعطني البينة. وهذا في الحقيقة يريح الانسان كثيرا احيانا الانسان يشتبه على الامر ما يدري هل هذا مستحق الزكاة ام لا فمن قبل الزكاة او سألها ولم يظهر عليه غنى فيجزى اعطاؤه من غير ان يطالب بالبينة من غير ان يطالب بالبينة ويستردها منه الى بعدها نعم يعني هذا على قوله المرجوح القول المرجوح انه لا يجزئه هو يستردها منه بينما هي لو كان لها نماء يعني يسترد الزكاة بنمائها المتصل والمنفصل لكن هذا قول مرجو كما ذكرنا والصواب انها تجزئ طيب ننهي كلام المؤلف وتحفص الاسئلة. قال وسن ان يفرق الزكاة على اقاربه الذين لا تلزمه نفقتهم على قدر بحاجتهم وعلى ذوي ارحامهم كعمتي وبنت اخيه. يعني الافضل في الزكاة ان يعطيها لاقاربه المستحقين. وذلك لانه اذا طه اقاربه يجمع بين الزكاة وصلة الرحم لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث سلمان ابن عامر الصدقة على المسكين آآ صدقة وعلى ذي الرحم صدقة مصيبة رواه النسائي والترمذي وقال حديث حسن وقال الحاكم صحيح الاسلام فاذا ينبغي ان يتحرى المسلم اقاربه الفقراء. فاعطاه من الزكاة افضل من الاباعد قال وتجزئ ان دفعها لمن تبرع. وهنا يعني قال المؤلف اقاربه الذين لا تلزمه نفقتهم يفهم من هذا ان اقاربه الذين الزمه النفقة لا يجوز دفع الزكاة اليها. وذلك كاولاده ووالديه وهو ما يعبر عنه الفقهاء بعمودي النسب. فهؤلاء لا تدفع لهم الزكاة. لا تدفع لهم الزكاة لانه مطالب بنفقتهم. قال ابن منذر اجمع اهل العلم على ان الزكاة لا يجوز دفعها للوالدين في الحال التي يجبر الدافع اليهم على النفقة عليهم ولان دفع الزكاة اليهم يغنيه عن يغنيهم عن نفقته ويسقطها عنهم فيعود نفعها اليه. فكأنه دفعها عن نفسه فلم لكن في الحالة التي لا تجب نفقته عليه كولد البنت مثلا ولد البنت لا يجب على الانسان ان ينفق عليه. هل يجوز دفع الزكاة اليه نقول نعم ولد البنت وهو داخل في الولد لكنه لا يجب النفقة عليه. فيجوز دفع الزكاة اليه اذا كان فقيرا. طيب بالنسبة للوالدين والاولاد اذا كانوا غارمين اذا كانوا غارمين فيجوز دفع الزكاة اليهم في اظهر قول العلماء اختاره ابن عباس ابن تيمية رحمه الله وآآ فاذا كان على الولد قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله اذا كان على الولد دين ولا وفاء له جاز ان يأخذ من زكاة ابيه في اظهر قولي العلماء لانه لا يجب على الانسان ان يسدد دين والده ولا يجب عليه ان يسدد دين ولده. وحينئذ فيجوز له ان يعطيها من الزكاة ما يسدد به الدين ما يسدد به الدين فاذا يجوز اذا كان على ابيك دين يجوز ان تعطيها من الزكاة ويسد به الدين. على ولدك دين يجوز ان تعطيه من الزكاة ما يسدد به الدين. اما ما عدا ذلك فلا يجوز. الاخوة والاخوات هل يجوز دفع الزكاة اليهم؟ هذا فيه تفصيل اختلف العلماء في هذه المسألة والاقرب انه اذا لم يكن بين قريبين توارث فيجوز دفع الزكاة اليهم اذا كانوا من اهل الزكاة. اما اذا كان بينهم توارث فلا فلا يجوز ونوضح هذا بمثال مثلا اذا كان اخوك اذا كان يوجد اخوك وابوك ابوك موجود فليس بينك وبين اخيك توارث اذا كان اخوك محتاج يعني فقير او مسكينة فيجوز الفقيه من الزكاة. لكن لو كان يعني اخوك ترثه لو مات. فليس الاب ليس موجودا وليس لاخيك ابناء. فهنا لا يجوز ان تدفع الزكاة اليه لانك ترثه لو مات فاذا كنت ترثه او مات فيجب عليك ان تنفق عليه اصلا لقول الله عز وجل وعلى الوارث مثل ذلك. وهذه قاعدة انه اذا كان احد القريبين يرث الاخر فلا يجوز دفع الزكاة اليه. اما اذا كان لا يرثه فيجوز دفع الزكاة اليه. اذا كان من اهل الزكاة طبعا باستثناء مسألة الدين كما قال ويجزئ ان دفعها لمن تبرأ بنفقته بظمه الى عياله يعني لو انه تبرع بنفقة ايتام مثلا ظمهم الى عياله فدفع الزكاة اليهم جاز ذلك. لدخوله في عموم الادلة ولا نص ولا اجماع يخرجهم عن العموم ولقصة امرأة ابن مسعود لما قالت يا رسول الله ايجزئ عني ان انفق على ابن مسعود وعلى ايتام في حجري من الصدقة؟ قال نعم لها اجران اجر قرابة واجر الصدقة فكونه قد تبرع بنفقة هؤلاء الايتام لا يمنع ذلك من دفع الزكاة اليه اذا كان عندك مثلا يتيم تنفق عليه وتكفله لا مانع من ان تعطيه من الزكاة