بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه من اهتدى بهديه الى هديك اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ونسألك اللهم علما نافعا ينفعنا حتى يتكامل يعني حضور الاخوة اقول ذكرنا في الدرس السابق فضل هذه العبادة الحج وان لها خصائص يتميز بها عن غيرها فمن هذه الخصائص ان الحج يقع مكفرا لجميع الذنوب بما فيها الكبائر خلاف غيرها من العبادات كما قال عليه الصلاة والسلام الصلوات الخمس والجمعة الى الجمعة ورمضان الى رمضان مكفرات لما بينهن اذا اجتنبت الكبائر بينما الحج قال من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته امه فهذا مما يختص به الحد دون غيره ايضا يختص الحج دون غيره بانه يصح من الطفل غير المميز بينما سائر العبادات لا تصح الصلاة هل تصح من غير مميز؟ ما تصح الصوم هل يصح من غير مميز؟ ما يصح بينما الحج يصح وذلك لما جاء في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما ان امرأة رفعت النبي صلى الله عليه وسلم صبيا فقالت يا رسول الله الهذا حج؟ قال نعم ولك اجر ولم يستفسر عليه الصلاة والسلام هل هو مميز ام لا؟ ظاهر الحديث انه صغير لانها رفعته للنبي عليه الصلاة والسلام وكذلك ايضا نجد ان الحج يتميز عن غيره من العبادات في امور النية بشأن النية فلو حج عن غيره ولم يحج عن نفسه انقلب الحج عن نفسه وهذا مما يتميز به الحج كذلك كنت مرة معنا في الدرس السابق انه لو حج واطلق فله ان يصرفه في فيما اراد من النسك او حج بمثل ما حج فلان صح ذلك ايضا ينوي الولي عن الصبي غير مميز كما انه ينوي عن نفسه فنجد ان هذه العبادة تتميز عن غيرها بعدة خصائص ومميزات وايضا مما تتميز به هذه العبادة ان من شرع فيها وجب عليه الاتمام حتى ولو شرع في نفل يجب عليه ان يتمها قول الله تعالى واتموا الحج والعمرة لله بينما سألوا عبادات لا يجب لا يجب عليه اتمام الصلاة ولا يجب عليه اتمام الصيام ولا يجب عليه آآ يعني بالنسبة للنوافل لا يجب عليه اتمام صلاة النافلة ولا اتمام صيام النافل والصائم المتطوع امر نفسه ان شاء صام وان شاء افطر هل الانسان اذا صام تطوعا يقطع صومه ولو من غير سبب بينما في الحج اذا شرع في الحج آآ النافلة فيلزمه الاتمام طيب لماذا اختص الحج بهذا يعني في نوافل العبادات لا يجب اتمامها نافلة الصلاة لا يجب اتمامها نافلة الصيام لا يجب اتمامها. لكن نافلة الحج يجب اتمامها نريد ان نلتمس الحكمة لماذا؟ لماذا؟ يجب اتمام نافلة الحج مع انها نافلة فلماذا اقول انه يجب اسباب هذه النافلة نعم نعم نعم تفضل نعم نعم لان الحج يحتاج الى بذل مال ونفقات كثيرة وجهد بدني وتعب خاصة في الازمنة السابقة ابطال هذه العبادة فيه تضييع لماله وكذلك ايضا جهده البدني فكان ممنوعا منه كونه يتكلف ويأتي الى المشاعر من من بلاد وربما تكون هذه البلاد بعيدة وينفق النفقات لاجل ذلك وكذلك ايضا يجتهد يجب عليه ان يتم ذلك والا يضيع هذا الجهد وهذا البذل البدني والمالي الا يضيعه وانما يتمه هذه الحكمة اشار اليه موفق وجمع من اهل العلم فكان الحج يختص بهذا وقد ذكر في بعض كتب الرحلات ان من الناس في الازمة السابقة من كان يمكث في الرحلة الى مكة اشهرا طويلة بعظهم اكثر من سنة وهو في الطريق الى مكة لما كانوا يأتون عن طريق الابل وبعضهم يأتون يمشون راجلين وبعضهم عن طريق البحر فكان يلقون شهورا طويلة فكونه يبقى هذه المدة الطويلة ويبذل نفقات كبيرة وجهدا عظيما ثم بعد ذلك يبطل هذا كله هذا فيه تضييع للمال وفيه تضييع ايضا لجهد الانسان ولوقته فكان ممنوعا منه كان ممنوع منه نعم اي نعم نعم الدين المؤجل آآ لا يمنع وجوب الحج اذا كان له مصدر دخل يثق في انه سوف يسدد منهم الاستدعاء من باب الكمال طيب اركان الحج والعمرة سيأتي الكلام عنها ان شاء الله تعالى. اكدها هو الوقوف بعرفة قد جاء في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم اكثر من يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة وانه ليدنو بهم فيباهي به ملائكته ويقول ما اراد هؤلاء وقد جاء في بعض الروايات ان هذا يكون عشية عرفة فما معنى عشية نعم نعم لا ليس الصباح نعم بعد الزوال متى يكون بعد الظهر بعد الظهر هذا هو عشية عرفة ليس المقصود عشاء عرفة المقصود بها المساء يعني من بعد الظهر ولذلك جاء في في قصة المسيء صلاته حديث ابي هريرة ابو هريرة صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم احدى صلاتي العشي الظهر او العصر فالعشي والعشية المقصود بها ما بعد الزوال هذا الوقت يباهي الله عز وجل بالحجيج ملائكته قل انظروا الى عبادي هؤلاء اتوني شعثا غبرا ضاحين اشهدكم اني قد غفرت لهم ويدرو بهم وهذا الدنو عند اهل السنة والجماعة ودنو حقيقي الله اعلم بكيفيته ويقول ما اراد هؤلاء هذا دليل على عظيم ذلك الموقف وانه موقف عظيم وعلى فضل هذه العبادة لان هذا لا لا يحصل في غيرها من العبادات لا يحصل في غير هذه العبادة ولهذا فان الحاج الذي يوفق للحج المبرور يرجع من ذنوبه كيوم ولدته امه قد حطت عنه ذنوبه وخطاياه طيب تكلمنا في الدرس السابق عن فظل الحج وعن شروط وجوبه تكلمنا عن كل شرط قسمناها الى ثلاث اقسام شروط وجوب وصحة وما هي نعم الاسلام والعقل الحج لا يصح الكافر ولا من المجنون ولا يجب عليهما القسم الثاني شروط وجوب واجزاء ما هما نعم البلو وكمال الحرية فلا يجب الحج على غير بالغ ولا على الرقيق ولا يجزئهما عن حدث الاسلام لكن هل يصح منهما نعم يصح يصح يصح منهم يصح من الصبي ويصح من آآ الرقيق لكنه لا يجزئه ان حدث الاسلام والقسم الثالث شرط وجوب فقط وهو نعم الاستطاعة وهو شرط الاستطاعة وهو النصوص عليه في الاية الكريمة طيب اضاف بعض العلماء شرطا سادسا ما هو وجود المحرم للمرأة وبعضهم يجعله داخلا في شرط الاستطاعة وذكرنا ضابطا للمحرم ما هو الضابط في معنى المحرم نعم لا الظابط في معناه نعم نعم هو زوجها ومن تحرم عليه على التأبيد بنسب او سبب مباح هذا هو ضابط المحرم. زوجها ومن تحرم عليه على التأبيد بنسب او سبب مباح معنى ذلك الاخ من الرضاعة هل هو محرم محرم يجوز ان تحج معه وان يخلو بها ومن محارمها طيب زوج البنت زوج البنت زوجه بنت المرأة محرم ام لا؟ محرم. تزوج البنت محرم طيب زوج الام هل هو محرم البنت نعم نعم محرم اذا اذا دخل بامها اذا دخل بامها اما اذا لم ندخل فليس محرما فمحرم اذا دخل بي امه خذ هذا الضابط معك طيب زوج الاخت هل هو محرم ليس محرما ليس محرم لانه ليس على التأبيد طيب ذكرنا ايظا الظابط والاستطاعة قلنا الزاد والراحلة والظابط في الاستطاعة في وقتنا الحاظر ما هو الزاد والراحلة كان في الزمن السابق لكن في وقتنا الحاضر نعم نعم القدرة على تحصيل اجرة اه حملة او مؤسسة من مؤسسات الحج. صالحة لمثله ايضا صالحة لمثله طيب ثم بعد ذلك انتقلنا للاحرام وذكرنا حقيقة الاحرام فما حقيقة الاحرام او معنى الاحرام؟ نعم نية الدخول في النسك في الاحرام المتعلق بالنية وليس باللباس طيب ذكرنا قاعدة في الاحرام انه يعني هل يرتفظ او لا يرتفظ نعم نعم ذكرنا قاعدة وهي ان الاحرام لا يرتفظ برفظه ان الاحرام لا يرتفظ برفظه يعني اذا احرمت فلا يمكن ان تقول فسخت الاحرام اللهم الا تكون قد اشترطت وحصل لك عائق يعوقك طيب ثم ذكرنا الانساك الثلاثة لمن اراد الدخول في النسك ما هي الانساك الثلاثة نعم التمتع والافراد والقراءة افضلها نعم التمتع في حق من لم يسق الهديم واما من ساق الهدي في القراءة. طيب ما هو النسك الذي اه اه اختاره النبي صلى الله عليه وسلم نعم القران ذكرنا مقولة عن الامام احمد من يذكرها نعم لا اشك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان قارني. احسنت طيب نعم نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم نعم دخلت العمرة في الحج الى يوم القيامة يعني النبي صلى الله عليه وسلم امر اصحابه بان من كان منهم قد احرم بالحج ولم يسق الهدي ان يقلبها الى عمرة فقالوا يا رسول الله كيف يعني نفعل هذا لانهم كانوا يرون ان العمرة في اشهر الحج من افجر الفجور فاراد النبي عليه الصلاة والسلام ان يبطل معتقدهم وان العمرة تكون مع الحياة وانها تكون في اشهر الحج فلهذا قال دخلت العمرة في الحج الى يوم القيامة وذهب آآ شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله الى ان آآ التمتع كان واجبا في حق الصحابة فقط من لم في حق من لم يسق الهدي من الصحابة فقط اختار هذا شيخ الاسلام ابن تيمية وذكر ان هذا هو الذي تدل عليه النصوص واستدل بما جاء في صحيح مسلم عن ابي ذر رضي الله عنه قال كانت لنا خاصة يعني اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم التمتع كان واجبا في على الصحابة الذين لم يسوقوا الهدي الذين لم يسوقوا الهدية. اما من بعدهم فكانوا مخيرين. بين الانساك الثلاثة هذا هو ارجح ما قيل في هذه المسألة وذكرنا ان هناك من يقول بوجوب التمتع في حق من لم يسق الهدي من الصحابة من هو نعم ابن عباس وذكرنا ايضا من ابرز العلماء نعم ابن القيم كذلك في زاد المعاني وكذلك الشيخ الالباني من المعاصرين ولكن الاقرب هو قول الجمهور وهو انه مخير بين الانساك الثلاثة ولا ادري هل يعني ذكرت حديثا في صحيح مسلم ان عيسى ابن مريم عندما ينزل اخر الزمان يقول عليه الصلاة والسلام يكون حاجا او معتمرا او بهما معا فهذا دليل على ان هذه الاسلاك الثلاثة انها باقية انها باقية انتبه لهذا الدليل انه ان عيسى ابن مريم ينزل حاجا او معتمرا او بهما معه فلو كان قد نسخ الافراد او القران لم يقل النبي عليه الصلاة والسلام ذلك الصحيح ان هذه الاسلاك الثلاثة انها باقية وانها لم لم ينسخ الافراد والقران وانها الباقية الى قيام الساعة نعم سقوا الهدي معناه ان يأتي بالهدي من خارج الحرم يعني من الحل ويدخله الحرام وهذا يمكن بل كان قليلا في الوقت الحالي لكنه موجود نعم لا ما يلزم من الحل الى الحرام طيب اه ذكرنا ايضا ان من اراد ان يحرم اختار النسك فاذا كان اذا كان يريد ان يكون متمتعا فماذا يقول ماذا يقول عندما يريد ان يهل بالنسك؟ نعم لبيك عمرة بعض العلماء يضيف متمتعا باهل الحج لقد رجحنا ان الافضل ان يقول لبيك عمرة لا داعي له ان يقوم متمتعا بها للحج لان النية تكفي فيقول لبيك عمرة فقط او اللهم لبيك عمرة واذا كان يريد القران يقول نعم لبيك عمرة وحجا واذا كان يريد الافراد يقول لبيك حجا واما قول المؤلف يقول اللهم اني اريد النسك الفلاني فيسروا لي وتقبله مني فهذا ناقشناه ان هذا ليس عليه دليل وان الصواب انه غير مشروع. بل بعض العلماء يشدد في هذا ويرى انه بدعة طيب الاشتراط الاشتراط عند الاحرام ذكرنا ان ثلاثة اقوال انه يشرع وانه لا يشرع وانه يشرع آآ في حق من كان خائفا من عائق يعيقه. ورجحنا اي الاقوال القول الثالث انه انما يشرع في حق من كان خائفا من عائق يعيقه وذكر الدليل لذلك قصة من؟ من الصحابة ضباعة ضباعة بنت الزبير لما حجت وهي شاة يعني مريظة فقالها النبي صلى الله عليه وسلم حجي واشترطي فان لك على ربك ما استثنيت والدليل على ان من كان ليس خائفا من عائق يعيقه انه لا يشترط ما هو الدليل نعم ان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة لم يشترطوا. وقد حج معه قرابة مئة الف فلو كان مشروعا لكل احد لفعله النبي عليه الصلاة والسلام او امر به الصحابة لم يشترط الا امرأة واحدة من مئة الف فهذا دليل على انه انما يشرع في حق من كان خائفا من عائق يعيقه. طيب ما ابرز العوائق في وقتنا الحاضر هل الخوف يعني من حوادث السيارات؟ هل تعتبر من العوائق؟ نعم حوادث السيارات لا تعتبر العوائق لان نسبة حوادث السيارات بالنسبة للحجاج قليلة جدا كنسبة ايضا يعني آآ الاصابات آآ بسبب الدوام في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وهي نسبة قليلة وفي يوم عرفة وقص احد حجاج راحلته وقصته راحلته فمات فاذا لا يشرع الاشتراط خوفا من حوادث السيارات طيب مين يذكر لنا مثالا من العوائق التي يشرع الاشتراك لاجل هذا تصريح تصريح صحيح تصريح ربما يعني انه يصد لا يمكن من الذهاب للبيت. اذا لم يكن معه تصريح فاذا كان عند الاحرام وخشي ان يرد فيشترط يشترط بحيث انه لو رد يتحلل وليس عليه شيء تستفيد فائدة عظيمة من هذا الاشتراط فهذا في الحقيقة نحتاج اليه في هذه المسألة على وجه الخصوص وربما يحتاج اليها ايظا الانسان اذا كان مريظا مثلا ويخشى الا يتم النسك ونحو ذلك من اه العوائق نعم نعم نعم يعني يقول اذا مرض ابنه نعم يعتبر هذا من العوائق التي يخشى ان لا يتم الحج بسببها. نعم لا اذا احرم ما ما لا يمكن التدارك الاشتراط يكون عند عند عقد النية يقول لبيك عمرة وان حبسني حابس ومحلي حيث حبستني هذا هو صفة الاشتراط. انتقل بعد ذلك الى باب محظورات الاحرام بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله باب محظورات الاحرام والمراد بالمحظورات الاحرام اي اه المحرمات بسبب الاحرام المحرمات بسبب الاحرام جعلها مؤلف سبعة وبعضهم يجعلها فانية وبعضهم يجعلها تسعة ولا مشاحة في الاصطلاح الاختلاف بين الفقهاء في هذا يعني خلاف في ادخال بعضها في بعض يعني المؤلف مثلا ادخل المباشرة مع الوطء وبعضهم يجعل مباشرة محظورا مستقلا ويعني لا مشاحة في الاصطلاح اولها قال احدها تعمد لبس المخيط على الرجال حتى الخفين وبخيط هو اللباس المفصل على قدر العضو او الاعضاء سواء كان بخياطة او بغير خياطة وانما يعبر الفقهاء بالمخيط بناء على الغالب بناء على الغالب المخيط الذي فيه خياطة مثل القميص الذي نسميه وقتنا الحاضر ماذا ثوب والسراويل السراويل يا اخوان يعني هذه يعني فائدة السراويل مفرد او جمع مفرد جمعها سراويلات. اما سروال هذا يعني يقولون اهل اللغة شاذة عامة تسمي سروال لكن في لغة العرب يقال سراويل سراويل تطلق على المفرد وجمعها سراويلات طيب اذا مثل القميص والسراويل والخف ونحو ذلك وهكذا ايضا لو وضع على مقدار العضو بدون خياطة مثل ان ينسج ان ينسج نسجا او يلصق بلصوق وهو ليس فيه خياطة لكنهم مفصل على قدر العضو مثل ماذا مخيط وليس فيه خياطة نعم مثل الفذيلة نسميها وقت الحاضرة الفنيلة هذه احيانا تكون بدون خيوط لكنها منسوجة على يعني هيئة العضو هذي تدخل في المخيط وهذا المصطلح المخيط يقال ان اول من اطلقه ابراهيم النخعي وتبعه على ذلك جماهير الفقهاء ولذلك لا تجد هذا المصطلح لا تجده في كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا تجده كذلك عند الصحابة ولا عند كبار التابعين تأمل لا تجد يعني كلمة مخيط في السنة اطلاقا ولا تجده عن احد من الصحابة ولا عن كبار التابعين لكن اطلق هذا فيما بعد وقال ان اول ما اطلقه ابراهيم النخعي ثم تناقل الفقهاء بعد ذلك وهذا المصطلح اوقع كثيرا من العامة في سوء الفهم انهم قد فهموا ان المقصود بالمخيط ما فيه خيوط فتجدهم يسألون عن الساعة التي فيها خيوط هل يجوز لبسها ام لا يسألون عن الحذاء الذي فيه خيوط يسأل عن الحزام او الذي نسميه الكمر الذي فيه خيوط و الفقهاء ليس مقصودهم بالمخيط ما فيه خيوط وانما مقصوده ما فصل على قدر العضو او البدن والنبي صلى الله عليه وسلم انما عبر بقوله لا يلبس المحرم القمص ولا البرارس ولا السراويلات ولا الخفاف ولا العمائم لاحظ ان كلام النبي عليه الصلاة والسلام واضح ليس فيه ايهام بينما التعبير المخيط اوقع في الايهاب ولهذا ينبغي لطالب العلم ان اختار الفاظ النصوص الشرعية فان النصوص الشرعية لا تجد عليها اي مدخل ولا اي ثغرة بل هي واضحة محكمة بينما كلام البشر يعتريها ما يعتريها من الخلل والقصور اذا هذا هو المقصود بالمخيط والمخيط يعني كالذي ذكرنا صفته خاص بالرجال كما قال المصنف رحمه الله واما بالنسبة للنساء فالمخيط بالنسبة لهن النقاب والقفازين النقاب والقفازين فهو يعني بالنسبة للمرأة وسيأتي الكلام عن هذه المسألة نسيت الكلام عنها بعد قليل وقول مؤلف حتى الخفين اي انه يحرم على المحرم ان يلبس الخفين قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وامر قال ومن من لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما اسفل من الكعبين وقال بعض اهل العلم ان الامر بقطعهما حتى يكونا كالنعلين انه منسوخ لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالقطع لما خطب الناس في المدينة ثم لما كان في عرفات قال ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين ولم يأمر بالقطع ولهذا قال ابو العباس ابن تيمية رحمه الله من لم يجد نعلين لبس خفين ولا يجب عليه ان يقطعهما دون كعبين فان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالقطع اولا ثم رخص في ذلك في عرفات قالوا لانه ادرك النبي صلى الله عليه وسلم في عرفات من لم يسمعه في المدينة فانه قد حج معه قرابة مئة الف فلو كان قطع الخفين واجبا لبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في عرفات لان تأخير البيع عن وقت الحاجة لا يجوز ولكن هذا مبني على ثبوت الرواية لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بقطع الخفين في عرفات وبعضهم حقيقين من اهل الحديث يقولون انه لم تثبت لفظة ان النبي صلى الله عليه وسلم خطب في عرفات وانه قال من لم يجد خفين فليلبس نعلين ولم يأمر بالقطع قالوا ان لفظة وهو يخطب بعرفات انها غير محفوظة لانه انما انفرد بها شعبة عن عمرو بن دينار من بين سائر الثقات واكثر الثقات رواها بدون ذكر عرفات ومخالفة الثقة لمن هو اوثق منه او انفراده بالزيادة دون غيره من الثقاف يعتبر شاذة ولهذا قالوا ان يعني هذا لا يثبت واذا كان لم لا يثبت فيكون يعني الاقرب هو ان من لبس خفين فانه يقطعهما حتى يكون اسفل من الكعبين حتى يكون على صفة آآ النعلين واما من لم يجد ازارا فانه يلبس السراويل وليس عليه فدية الى ان يجد الازار لقول النبي صلى الله عليه وسلم السراويل لمن لم يجد الازار. السراويل لمن لم يجد الازار متفق عليه وبناء على ذلك من اراد ان يحرم مثله وهو في الطائرة ونسي ان يأخذ معه ازارا ورداء نسي ان يأخذ معه لباس الاحرام او ان بعض الناس يأخذ معه لباس الاحرام ويضعه في الحقيبة ثم يشحن في الطائرة ولا يستطيع ان يحصل عليه حينئذ نقول يحرم في سراويل ويضع يعني شيئا على عاتقه ولو ان يضع الثوب على عاتقه مقلوبا وليس عليه شيء فمرخص له في لبس السراويل في هذه الحال يحرم بهذه الكيفية يعني يكشف رأسه ويلبس السراويل ويضع شيئا على عاتقه وبذلك يصح احرامه وينعقد احرامه اذا تيسر ذلك ولم يلحقه حرج فان لحقه حرج فانه يحرم في ثيابه ويفتي يكون عليه فدية آآ الثاني قال تعمد تغطية الرأس من الرجل تعمد تغطية الرأس اه تغطية الرأس المقصود بذلك الذكر نهى عن النبي صلى الله عليه وسلم لانه نهى عن لبس العمائم والبرانس دل ذلك على ان الذكر ممنوع من تغطية رأسه وتغطية الرأس او ستر الرأس على ينقسم الى اقسام القسم الاول جائز بالاجماع مثل ان يضع على رأسه حنا مثلا او ان يلبد رأسه وهذا لا بأس به لما جاء في البخاري وغيره عن ابن عمر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم احل ملبدا ومعنى التلبيد ان يضع على رأسه شيئا من شبيه بالصمغ ومثل التلبيد مثله الحناء ونحوه هذا جائز بالاجماع القسم الثاني ان ان يغطيه بما لا يقصد به التغطية والستر كحمل العفش ونحوه وهذا لا بأس به لانه لا يقصد به الستر ولا يشتروا بمثله غالبا الثالث ان يغطي رأسه بما لا يعد لبسا لكنه ملاصق يقصد به التغطية يقصد به التغطية فهذا لا يجوز فهو المثال الذي اشار اليه المصنف بقوله ولو بطين فان هذا لا يجوز لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تخمروا رأسه الرابع ان ان يستر رأسه بما يلبس عادة على الرأس كالطاقية والعمامة ونحو ذلك وهذا لا يجوز بالاجماع الخامس ان يظلل رأسه بتابع كالشمسية مثلا او بمنفصل كالخيمة او المحمل وهذا اختلف فيه العلماء المؤلف يقول او استظلال بمحمل اي فلا يجوز هذا هو المذهب عند الحنابلة والقول الراجح انه جائز وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم استظل بالقبة التي ضربت له بنمرة وايضا عندما كان يرمي جمرة العقبة ظلل بثوب يقيهم حر الشمس وهذا يدل على ان مثل ذلك انه جائز وعليه في القول الراجح انه يجوز الاستغلال بالشمسية والثوب غير ملاصق والمحمل والسيارة والخيمة ونحو ذلك كل هذا القول الراجح انه يجوز فيكون الى ستر الرأس على هذه الاقسام الخمسة نعيدها مرة ثانية باختصار جائز بالاجماع مثل الحنة والتلبيد ونحوه الثاني ان يغطيه بما لا يقصد به التغطية والستر كحمل العفش ونحوه فلا بأس به الثالث ان يغطيه بما لا يعد لبسا لكنه ملاصق ويقصد به التغطية كطين ونحوه فلا يجوز. الرابع ان يستره بما يلبس عادة كالطاقية والعمامة ونحو ذلك فهذا لا يجوز بالاجماع. الخامس ان يظلله بتابع كالشمس او بمنفصل كالخيمة او المحمل فهذا محل خلاف والمؤلف يرى المنع والصواب الجواز هذا فيما يتعلق بتغطية الرأس قال وتغطية الوجه من الانثى لكن تسدل على وجهها للحاجة المؤلف يرى ان المرأة لا يجوز لها ان تغطي وجهها وهي محرمة ولكن عند مرور الرجال الاجانب تسدل الغطاء على وجهها للحاجة فيكون تغطية الرأس بناء على هذا من محظورات الاحرام تغطيته الوجه تغطية الوجه بالنسبة للمرأة من محظورات الاحرام والقول الثاني في المسألة ان تغطية الوجه ليس من محظورات الاحرام وان المرأة انما هي ممنوعة من النقاب فقط. من النقاب والبرقع ونحوهما فقط مما هو مفصل على الوجه واما الغطاء الذي ليس مفصلا عن الوجه فليست ممنوعة منه وهذا هو القول الراجح في المسألة هو اختيار ابن عباس ابن تيمية وابن القيم رحمه الله تعالى هو الذي عليه الفتوى سمرة الخلاف في المسألة اذا كانت المرأة ليست امام رجال اجانب فهل لها ان تغطي وجهها على القول الاول لا تغطي وجهها ام لا ليس لها ذلك وعلى القول الثاني لها ذلك الخلاف تظهر في هذا قال شيخ الاسلام ابن تيمية ابن تيمية رحمه الله قال سوى النبي صلى الله عليه وسلم بين وجه المرأة ويديها وكلاهما كبدن الرجل فبدل الرجل لا كراسي يعني هل وجه المرأة كرأس الرجل او كبدن الرجل فيقول شيخ الاسلام انه كبد الرجل لا كرأسه وازواجه صلى الله عليه وسلم كن يسندن على وجوههن من غير مراعاة المجافاة ولم يقل ولم ينقل احد من اهل العلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال احرام المرأة في وجهها انما هذا من قول بعض السلف لكن النبي صلى الله عليه وسلم ها انت ثقب وان تلبس القفازين كما نهل المحرم عن ان يلبس القميص والخف الى اخره قال والبرق اقوى فلهذا نهي عنه باتفاقهم اذا العبارة احرام المرأة في وجهها ليس حديثا لا يصح تناقله بعض العامة لكنه لا يصح ومعناه غير صحيح ايضا فاذا وجه المرأة كبدن الرجل وبدا الرجل فهل ممنوع تغطيته لا ممنوع ان يغطى بما فصل الذي سميناه البخيل هكذا ايضا وجه المرأة ممنوع ان يغطى بمفصل الذي هو البرقع والنقاب البرقع والنقاب يعني هذا هو تحرير القول في هذه المسألة وبناء على ذلك يكون الصواب هو خلاف ما ذهب اليه المصنف رحمه الله تعالى طيب يعني احيانا نأخذ بعض المسائل التي يكون فيها استطراد لكن ان شاء الله يكون فيها فائدة لبس النقاب يعني في غير الاحرام هل يجوز ام لا لبس النقاب مثلا امرأة خرجت من بيتها للسوق او لحاجة او يعني وتمر بالرجال الاجانب هل يجوز لها ان تلتقم او يجب عليها ان تغطي وجهها؟ نعم يعني لا يجوز لبس النقاب المقصود اولا ما مقصود النقاب؟ النقاب يختلف معناه بلدنا بلد المقصود باللقاء اذا اطلق يعني تغطي المرأة وجهها وفقط تنظر بعين واحدة او بعينين ويعني واقع عندنا هنا في المملكة الفتحة تكون للعينين نعم لا سؤال حكم النقاب لغير المحرمة. حكم لبس النقاب لغير محلاه واجب طيب اذا مباح او الرأي الثاني ما في حد واجب لا وجوب تغطية الوجه هذا هذه مسألة اخرى لكن هل يجوز للمرأة ان تكشف عينيها الذي هو نسميه النقاب او لا يجوز هذه هذا محل البحث نعم اي نعم نعم هو الاصل انه يجوز للمرأة ان تنتقل يعني تكشف عن عينيها في غير الاحرام لان النبي صلى الله عليه وسلم قالوا لا تنتقب المحرمة. وهذا يدل على ان غير محرمة يجوز لها ان تنتقب لكن بعض العلماء المعاصرين ذهبوا الى المنع من النقاب قالوا لما يسببه من الفتنة لان بعض النساء اذا انتقبن تحصل الفتنة بهن اشد مما لو كشفن وجوههن ومن ابرز من قال بهذا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله وله في هذا يعني آآ رسالة مشهورة لكن هذا القول تناقله الناس يعني في وقت مضى لكن هذا القول محل نظر لماذا؟ لان اساءة من اساء من النساء في استخدام النقاب لا يقتضي تعميم آآ القول بالمنع والتحريم فان كثيرا من الامور المباحة يسيء بعض الناس استخدامها هل اساء الناس استخدام امر من الامور يكون محرما يحرمه على الجميع لا انما نحرمه في حق من اشاء ولذلك نقول يجوز للمرأة ان تلبس النقاب لكن لا يجوز لها ان آآ تكون فتحة النقاب اكثر من العينين ولا يجوز ايضا تكتحل فاذا كان ذلك بهذه الظوابط بان تكون الفتحة بقدر العينين ومن غير ان تكتحل فلا بأس بذلك ولا نستطيع ان نحرم شيئا اباحته الشريعة خاصة ان بعض النساء قد يكون بصرها ضعيفا يحتاج الى ذلك واذكر ان يعني شيخنا عبد الله بن قعود رحمه الله يقول انه تكلم مع سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله حول هذه المسألة وقال الشيخ ابن باز قال انه كتب الى الشيخ ابن عثيمين ان يتراجع عن رأيه في هذه المسألة ولكنه لم يتراجع الا انه سمعت شريطا سجل في اخر حياته ذكر الرأيين وتوقف ولم يرجح فيعني ربما انه يعني توقف في هذه المسألة وبكل حال فاقول يعني الاظهر ان نقول ان النقاب له جائز لكن ننكر على من اساءت لبسه من النساء لا ان نحرمه على جميع نساء الامة نعم كيف لا لا لا اقصد انه نقاب يعني فتح فتحتين نعم لو خرج طيب هو بقدر العينين بقدر العينين يعني بقدر العينين او يعني اه يعني بقدر الحاجة هذا هو المقصود فما يخرج يعني مثلا الجفن يعني يتسامح فيه مثل هذا بس بشرط الا الا تكتحل المرأة لان بعض النساء ايضا تكحل عينيها فربما تحصل الفتنة في ذلك نعم نعم يعني هو في هذا القدر المقصود بفتحة تنظر يعني عن طريقها المرأة وبعضهم يقول ان فتحة واحدة والجمهور على انه فتحتان والامر في هذا فيه سعة لكن المهم ان لا تحصل الفتنة الا تحصل الفتنة يعني بسبب هذا النقاب. طيب نعود لدرسنا ونقول ان اذا المرأة المحرمة ممنوعة من لبس النقاب والبرقع والقفازين قفازين يعني هي ما تسمى بالشراب شراب اليدين لانها مفصلة على هيئة اه اه العضو طيب شراب الرجلين يعني او ما يسمى جوارب الرجلين هل المرأة المحرمة ممنوعة منها اقول لشراب اليدين جوارب اليدين ممنوعة منه التي تسمى القفازين طيب جوارب الرجلين هل نقولها كجوانب اليدين؟ تمنع المرأة منها نعم من يجيب؟ تفضل شيخ علي نعم جائزة بل نقول مستحبة مستحبة بالنسبة للمرأة لماذا؟ لانها اكمل في الستر يستحب للمرأة المحرمة وغير المحرمة ان تلبس عند خروجها خاصة امام الرجال الاجانب ان تلبس جوارب آآ الرجلين بعض العامة يعني تشتبه عليهم هذه المسألة ان الجوارب ان المرأة المحرمة ممنوعة من جوانب اليدين والرجلين هذا غير صحيح. انما هي فقط ممنوعة من لبس جوارب اليدين التي تسمى بالقفازين فقط نعم نعم يعني سألته السؤال يقول آآ يعني هناك جوانب مفصلة على اصابع الرجلين هل تأخذ حكم جوارب اليدين في هذا ام لا وجارب اليدين ورد فيها النص المرأة لا تلبس القفازين لكن لو فصلت جوارب الرجلين على هيئة اصابع اليدين هذا يعني سؤال وجيه هل نقول انها تقاس على اصابع على قفازين باعتبار التفصيل او نقول ان هذا العضو ليس بمحل يعني المنع ولم يرد فيه نص هذا هو الاقرب والله اعلم ان هذا العضو يعني ليست ليست المرأة ممنوعة من ستره لا يفصل ولا بغير مفصل الاقرب هو الجواز مطلقا طيب ثم بعد ذلك قال المصنف رحمه الله الثالث يعني محظورات الاحرام قصد شم الطيب ومس ما يعلق. يعني الطيب الطيب سواء كان بقصد شمه او بلمسه وسواء كان في الثوب او في البدن او في غيرهما لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عما يلبس المحرم قال ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورس. متفق عليه والورس نبت اصفر طيب الريح ومثل ذلك ايضا الزعفران وفي قوله عليه الصلاة والسلام في الذي وقسته دابته لا تحنطوه والحنوظ نوع من الطيب قال فهو ممنوع من قصد شم الطيب ومس ما يعلق يعني مس الطيب وهكذا ايضا قال واستعماله في اكل او شرب بحيث يظهر طعمه او ريحه وبذلك الزعفران الزعفران لا يجوز للمحرم ان يشربه مع القهوة او الشاي او غيرهما وذلك لانه طيب وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم طيبا قال ولا يلبس شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورس لكن المؤلف قيد هذا بان يظهر طعمه او ريحه فاذا كان لا يظهر طعمه ولا ريحه فانه ليس ممنوعا منه. يعني لو كان نسبة يسيرة جدا من الزعفران ليس لها اثر لا في الطعم ولا في الرائحة اعف عنها اما اذا كان له الاثر في الطعم او اثره في الطعم او الرائحة وهذا هو الغالب هذا هو الغالب فانه يكون محرم ممنوعا منه ومن الفقهاء ما نرخص في هذا ويقول ان الزعفران الممنوع هو ما كان ملموسا او من كان في اللباس اما ما كان في شرب او في اكل فليس ممنوعا منه ولكن هذا قول مرجوح والصواب اما الزعفران اذا كان في مأكول او مشروب فانه ليس للمحرم تناوله في ظاهر النص واما قصد شم الطيب فلان النبي صلى الله عليه وسلم منع المحرم من التطيب فقصد شمه يأخذ هذا المعنى لانه اذا كان الانسان ممنوعا من لمس الطيب ومن شربه او اكله كذلك ايضا من قصد شم رائحته فانه يحصل بذلك الترفه اما اذا شم الطيب من غير قصد فلا حرج عليه طيب هناك بعض انواع الصوابين بعض أنواع الصابون معطرة او يشم منها رائحة رائحة رائحة العطر فهل للمحرم ان يتنظف بها نعم نعم طبعه ايش نعم الواقع انه ان الصابون انواع فمنه ما فيه طيب واذا شممت يديك بعد التنظف به تشم رائحة طيبة تشبه رائحة العطر هذا ظاهر ان المحرم ممنوع منه ومن ذلك ما يسمى بالصابون الممسك بعض انواع الصبر والممسك يكتب عليه معطر بعضها وبعضها لا يكتب عليه هذا الظاهر ان المحرم انه ممنوعا منه وقول بعض الناس انك لو عصرته لم يخرج منه طين ليس مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى المحرم عن ان يلبس شيئا من الثياب مسه الزعفران. وهذا الزعفران لو عصرته ما حصل لك زعفران ايضا فالمقصود ان ان رائحة الطيب موجودة فيه ولذلك اذا تنظف الانسان بهذا الطيب بهذا الصابون علقت رائحة العطر في يديه وهناك انواع من الصوابين ليست معطرة فلا حرج في استخدامها او ان فيها مجرد نكهة ليس عطرا وانما لكى قبل ذلك يسمى صابون التايب هذا ليس معطرا انما ما يوجد فيه من رائحة مجرد نكهة يعني اه طيبة وليست نكهة عطرية فيما يظهر كما يظهر والله والله اعلم ولهذا نقول للمحرم اذا اراد ان يستخدم الصابون يستخدم الصابون غير المعطر والناس يعرفون يعني الصابون المعطر وغير المعطر يعني آآ خبرته ولذلك بعض حملات الحج تختار الصوابين غير المعطرة يعني هي تعرف تعرف عند المحلات التجارية بان الصوابين غير معطلة فيشترونها لحملات الحج والعمرة فينبغي للمحرم اذا للتنبه لهذه المسألة هل يجب عليه ايش كيف ترك يعني مكان فيه راحة طيب ما يلزمه لانه لم يقصد شمه لم يقصد شمهم طيب ايظا الشامبو ما يسمى بالشامبو فيها انواع معطرة وانواع غير معطرة بل ان بعض انواع الشامبو اذا اغتسل بها تنظف بها الانسان ورآه يعني قابله شخص لا يدري انه قد تنظف بهذا النوع من الشام ويظن انه متطيب يظن انه متطيب وذكر احد الاخوة ان يعني ان احد الناس دخل مجلسا فسألوه عن نوع العطر اعجبهم فقال لا انه مجرد استخدم شامبو فيعني هذا اردت ان يعني اذكر هذا لاثبت ان الشامبو بعظ انواع الشامبو تفوق العطر تفوق العطر يعني الصريح ولذلك لا يصح القول بان الشامبو غير معطر بل فيه يعني من انواع الشام وما هو معطر وفيه من انواع الشام وما ليس بمعطر وهذا الحكم ايضا ينصرف حتى للمرأة الحادة او المحدة اجتنب ايضا انواع الصوابين المعطرة والشاب المعطر طيب المناديل البلديين هل فيها معطر وغير معطر نعم فيها مناديل معطرة هذه يجتنبها المحرم ومناديل غير معطرة فلا بأس باستخدامها وبعض أنواع المناديل يكتب عليها معطرة بعضها يكتب عليها معطرة فتجد ان يعني آآ او تعرف بمجرد استخدامه تعرف بانها معطرة ولهذا يجتنب المحرم المناديل المعطرة والحاصلة كل ما كان معطرا يجتنبه المحرم. نعم تعب كيف ايه رأيك الظاهر ان هذا ايضا يأخذ حكم المعطر له رائحة يعني طيبة تشبه رائحة العطر نعم كيف في اخوان في احيانا الرائحة اما تكون عطرية وانما واما تكون مجرد نكهة فاذا كانت رائحة عطرية فهي ممنوع منها المحرم اما اذا كانت مجرد نكهة آآ ليس بالواقع منها طيب ما الضابط؟ اذا اردنا ان نعرف ما هو معطر وغير معطر ما هو الضابط في هذا؟ نريد ان نضع ضابطا العرف احسنت نرجع للعرف نرجع لاهل الخبرة في هذا هل هذا معطر في عرف الناس او ليس معطرا طيب قال المصنف رحمه الله فمن لبس او تطيب مؤلف كلامه هنا في محضرات الاحرام يعني فرق الكلام يعني لم يرتب آآ العبارة وكان المؤلف بعادته انه مرتب ومنظم لكن هنا ادخل بعض العبارات يعني كان ينبغي ان نؤجل هذه آآ هذا الكلام الى آآ كلامه عن الفدية وعن ما يترتب على ارتكاب محظورات الاحرام لكن هنا قال من لبس او تطيب او غطى رأسه ناسيا او جاهلا او مكرها فلا شيء عليه. ومتى زال عذره ازاله في الحال الا فدا ارتكب شيئا من محظورات الاحرام السابقة ناسيا او جاهلا يقول المؤلف او مكرها يقول لا شيء عليه ويمكن ان نقسم فاعل المحظورات يعني السابقة ونضيف لها ايضا ازالة الشعر ازالة الشعر لان المصنف كما ذكرته لو ذكر هذه العبارة بعد ازالة الشعر لكان اولى لكن ربما انه جرى على يعني ما عليه المذهب عند الحنابلة ولذلك نؤجل التقسيم الى ما بعد ازالة الشعر فنعود لهذه العبارة بعد ما نذكر الرابع. قال الرابع ازالة الشعر من البدن ولو من الانف وتقليم الاظفار ازالة الشعر آآ المحرم ممنوع من ازالة الشعر لقول الله عز وجل ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فلا يجوز له ان يزيل الشعر من بدنه بلا عذر ولانه بازالة الشعر يحصل الترفه وكذلك ايضا هو ممنوع من تقليم الاظفار من يد او رجل وقد حكي الاجماع على ذلك حكاه الموفق بن قدامة وبعض اهل العلم وبعض الفقهاء يجعل يعني حاذين محظورين وبعضهم كالمؤلف يجعله محظورا واحدة فمن صاحب الزاد اعتبر ازالة الشعر محظورا وتقليم الاظفار محظورا اخر ولا مشاحة في الاصطلاح كما ذكرنا اذا المحرم ممنوع من ازالة الشعر بنص الاية هو ممنوع من تقليم الاظفار بالقياس على ازالة الشعر وكذلك بالاجماع طيب من فعل شيئا من هذه المحظورات السابقة اختلف العلماء يعني في ذلك بالنسبة لازالة الشعر فعند الحنابلة ان ازالة الشعر يستوي عبده وجهله لان فيه اتلافا ومثل ذلك تقليم الاظفار والصحيح ان ازالة الشعر وما سبق ذكره من المحظورات من مس الطيب ولبس اللخيط وتغطية الرأس انها لها ثلاث حالات الحالة الاولى ان يفعل المحظور بلا عذر ولا حاجة ان يفعل المحظور بلا عذر ولا حاجة فهذا اثم وعليه الفدية وسيأتي بيانها الحالة الثانية ان يفعل المحظور لحاجة كان يحتاج لحرق رأسه لمرض او يحتاج لتغطية رأسه لبربر مثلا فلا اثم عليه لكن عليه الفدية بقصة كعب بن عجرة رضي الله عنه حين حول النبي صلى الله عليه وسلم والقبل والقبل يتناثر من رأسه فقال ما كنت اظن ان الجهد قد بلغ بك الى ما ارى ثم رخص له النبي صلى الله عليه وسلم حلق رأسه وامره بالفدية وسيأتي الكلام عنه الثالث او الحالة الثالثة ان يفعل المحظور وهو معذور اما جاهلا او ناسيا او مكرها فلا اثم عليه ولا فدية حتى في ازالة الشعر في ارجح قول الفقهاء حتى في ازالة الشعر وتقليب الاظفار في ارجح قولي الفقهاء لعموم قول الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا قد جاء في صحيح مسلم ان الله عز وجل قال قد فعلت ولقول الله تعالى وليس عليكم جناح فيما اخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وهل يقاس على ذلك قتل الصيد الوطء اما الجمهور فيمنعون من ذلك ويقولون ان قتل الصيد وكذلك الوطء يستوي عبده وجهله يستوي عبده ويستوي فيه العبد والنسيان والجهل والقول الثاني في المسألة ان قتل الصيد انما يجب فيه الجزاء والاثم اذا كان عن عبد اما اذا لم يقل عن عمد اذا كان عن جهل او كان عبسيان ليس فيه شيء ويكون كسائر المحظورات والقول الاول هو قول الجمهور والقول الثاني قال به بعض اهل العلم والقول الثاني هو القول الراجح ان قتل الصيد كغيرهم من محظورات الاحرام وذلك لقول الله عز وجل بشأن الصيد ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم فقيد وجوب الجزاء بكون القاتل متعمدا فدل ذلك على ان من لم يكن متعمدا فلا جزاء عليه ولا اثم وهذه المسألة من يعني غرائب المسائل مذاهب الاربعة حنفية المالكية والشافعية والحنابلة يرون ان قتل الصيد يستوي فيه العمد والنسيان والعلم والجهل. يقول من قتل صيدا فعليه الجزاء مطلقا بينما مع ان الاية قد ذكر اي قيد الله عز وجل جزاء الصيد في العبد ومن قتله منكم متعمدا فكيف خفي هذا على يعني جماهير العلماء؟ وهذا دليل على انه ليس دائما قول الجمهور هو الصواب وليس ما اتفقت عليه المذاهب الاربعة هو الصواب قد يكون الحق في غير ما اتفقت عليه المذاهب الاربعة قد يكون الحق في غير ما ذهب اليه الجمهور المهم الا تكون المسألة محل اجماع تقول في هذه المسألة جماهير العلماء والمذاهب الاربعة يرون ان قتل الصيد يستوي عبده يستوي فيه العبد والنسيان وكذلك العلم والجهل ولكن القول الصحيح انه انما يجب جزاء الصيد على من قتله متعمدا بنص الاية ولا قول لاحد مع قول الله عز وجل وهكذا ايضا بالنسبة للوطي في الفرج فانه كسائر المحظورات لو حصل الوضع او على الجهلب فهو كسائر محظورات الاحرام. لا يترتب عليه شيء لانه لا فرق بين حلق الشعر وبين بس الطيبي وبين اه تغطية الرأس قبيل الوتر كلها محظورات الاحرام والادلة قد اتت عامة وليس عليكم تلاحظوا فيما اخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. هذا يعمد المحظورات كلها فاذا التحقيق في هذه المسألة ان جميع محظورات الاحرام جميع محظورات الاحرام اذا وقعت عن جهل او عن او عن اكراه انه لا شيء على من وقع فيها. واما تفصيل مفصل من الفقهاء في ذلك اخرجوا ازالة الشعر واخرجوا تقديم الاظفار اخرجوا قتل الصيد واخرجوا الوقت فليس على هذا ليس على هذا دليل فهذا الادلة التي تستدل بها على رفع الحرج عن المخطئ وعن الناس وعن الجاهل تعم محظورات الاحرام كلها اه ما الذي يخرج هذه من عموم الادلة فاذا الصواب ان محظورات الاحرام ان بابها واحد طيب ثم قال المؤلف رحمه الله سيفتح الاسئلة قال المؤلف رحمه الله الخامس قتل صيد البر قتل قتل صيد البر الوحشي المأكول والدلالة عليه والاعانة على قتله قتل الصيد اولا ما المراد بالصيد المراد بالصيد هو الحيوان الحلال البري المتوحش في اصل خلقه الحيوان الحلال البري المتوحش باصل الخلقة بعضهم يعبر الحيوان المأكول البرية المتوحش باصل الخلقة فما كان حراما لا يحل اكله فليس صيدا كذلك ايضا الحيوانات البحرية ليست من الصيد كذلك ايضا ما لم يكن متوحشا باصل خلقه ليس من الصيد كبهيمة الانعام مثلا كالابل والبقر والغنم هذه ليست من الصيد لانها ليست متوحشة اذا هذا هو الضابط في الصيد ولهذا قال المؤلف قتل الصيد اه البري الوحشي المأكول قتل صيد البري البري الوحشي المأكول وسيأتي ذكر امثلة لهذا الصيد سيأتي المؤلف عقد فصلا لذكر امثلة له آآ قال والدلالة عليه كذلك فانه يحرم الدلالة على الصيد والاعانة على قتله لقول الله عز وجل لا تقتلوا الصيد وانتم حرم وقوله وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واما الاعانة عليه والدلال على قتله فقد جاء في السنة آآ قول النبي صلى الله عليه وسلم هل احد اشار منكم اليه او دل عليه او اعان عليه بشيء؟ قالوا لا فدل ذلك على تحريم الاعانة على آآ قتل الصيد او الاشارة اليه او الدلالة عليه قال وافساد بيضه كذلك لا يجوز التعرض له مطلقا حتى بمجرد افساد البيض وقتل الجراد والجراد معدود من الصيد لكن من الصيد الذي ليس له مثل وسيأتي ان شاء الله الكلام عنه والقمل يعني انه لا يجوز قتل القمل وهذه المسألة اختلف فيها العلماء على قولين مشهورين. القول الاول انه يحرم قتل قبلي ولا جزاء فيه واليه ذهب جمهور العلماء وذلك لانه لو ابيح لم يتركه كعب ابن عجرة رضي الله عنه ولو كان قتل قبل جائزا لقتله كعب بن عجرة ولم يحتج الى حلق رأسه ولما في ذلك من الترفه وقضاء التفث يعني في القول بالجواز لما فيه من الترفه قضاء التفث القول الثاني في المسألة انه يجوز قتل القمل واليه ذهب ابن حزم وهو رواية عن الامام احمد لما ورد ان رجلا قال لابن عمر قتلت قملة وانا محرم فقال ابن عمر هي اهون مقتول هي اهون مقتول رواه بحقيب اسناد صحيح فقال ابن عباس لمن القى قملة ثم طلبها تلك ضالة لا تبتغى رواه البيهقي ولان القمل من اكثر الهوام اذى فابيح قتله كسائر ما يؤذي والاقرب والله اعلم والقول الثاني وهو انه يجوز قتل القمل وذلك لانه مؤذن بطبعه وهو كسائر الفواسق التي امر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلها في الحل والحرم واما حديث كعب بن عجرة فان كعبا لم يكن ممنوعا من قتل القمل لكنه لكثرته في رأسه لم يكن له سبيل الى التخلص منه الا بحلق شعر رأسه واما القول بان في قتل القمل ترفها فغير مسلم اذ ان فيه تخلصا من الاذى وما كان مؤذيا بطبعه ابيح للمحرم قتله قوله عليه الصلاة والسلام خمس يقتلن في خمس فواسق يقتلن في في الحل والحرم اذا القول الراجح في المسألة انه يباح قتل القمل ولا جزاء فيه عند الجميع. لكن الكلام هل يحرم او او يحل؟ الصواب انه يباح قتل القمل قال وعقد النكاح بعض العلماء يفرده اه نعم قال وقتل وقتل الجراد والقمل لا البراغيث وقتل الجراد والقمل للبراغيث. يعني البراغيث يجوز اه قتلها قال بل يسن قتل كل مؤذن مطلقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم السادس عقد النكاح ولا يصح السادس عقد النكاح ولا يصح اه عقد النكاح يحرم على المحرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطئ. اخرجه مسلم من حديث عثمان رضي الله عنه فلا يجوز للمحرم ان يتزوج او يزوج محرما او يكون وليا في النكاح ولا يصح النكاح لو عقده وعلى ذلك لو ان رجلا او امرأة لم يتم حجه مثلا ترك طواف الافاضة باي سبب من الاسباب ثم بعد ذلك تزوج فانه لا يصح عقد النكاح واذكر مرة يعني اننا كنا في احدى في الحج فسأل رجل عن حج قبل اثني عشر عاما فافتاه احد المشايخ بانه لم يتم حجه بعد وذكر السائل انه قد تزوج بعد ذلك فامر بتجديد عقده وامر بتجديد العقد وامره ايضا بان يدفع مهرا ولو يعني مبلغا يسيرا فيعني هذه المسألة يترتب عليها يعني مسألة صحة عقد النكاح من المسائل الكبيرة من المسائل المهمة اذا لا يصح عقد المحرم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا فدية فيه ولا فدية فيه نصيحة الكلام عن الفدية فيما بعد. السابع والاخير الوطء في الفرج ودواعيه الوطؤ اذا كان قبل التحلل الاول او بعد التحلل الاول يترتب عليه امور سيأتي الكلام عنها في باب الفدية والمباشرة دون الفرج كذلك محرمة على المحرم وكذلك الاستمناء كذلك الاستمناء واما الفدية فسيأتي كلام عليه. ما الذي يترتب على فعل هذه الامور؟ سيأتي الكلام عنه ثم تكلم المؤلف عن الفدية بثلاث اسطر الاخيرة مع انه عقد بابا للفدية فلو ان المؤلف نقل هذه الثلاث اسطر لباب الفدية لكان ذلك يعني اكثر ترتيبا العبارة بعد ما انتهينا من الكلام عن محضرات الاحرام قلت لكم ان بعض الفقهاء يجعلها تسعة اه بعض فقهاء الحنابلة يجعلوها تسعة وهنا المؤلفة على سبعة. فمن جعلها تسعة يفصل تقليم الاظفار عن ازالة الشعر ويفصل كذلك المباشرة عن الوطء في الفرج ولا مشاحة في الاصطلاح قال المؤلف رحمه الله في جميع المحظورات الفدية الا قتل القمل وعقد النكاح وسيبين المؤلف المقصود بالفدية وقتل القمل بينا ان القول الراجح انه يجوز قتله لكن عند الجميع انه ليس فيه فدية قال وفي البيض والجراد قيمته مكانه وسيأتي الكلام عن هذا عند الكلام عن جزاء الصيد وجراد من الصيد الذي ليس له مثل قال وفي الشعرة او الظفر اطعام مسكين وفي الاثنين اطعام اثنين يعني في الشعرة الواحدة اطعام مسكين واحد وفي تقليم الظهر الواحد اطعام مسكين واحد. في الشعرتين مسكينين وفي ظفرين اه مسكينين وفي ثلاثة مساكين وفي ثلاثة مساكين دم ودعوه هو في ثلاث شعرات او ثلاث اظافر دم. نعم. وفي ثلاث شعرات او ثلاثة اظافر دم هذا هو مذهب عند آآ الحنابلة وقال بعض اهل العلم انه اذا حلق اربع شعرات فعليه دم وقيل ربع الرأس وقيل اذا حلق ما يحصل به اماطة الاذى ما يحصل به اماطة الاذى فعليه دم وهذا هو مذهب الامام مالك رحمه الله وهذا هو القول الراجح في المسألة وذلك لان التحديد بابه التوقيف. ومن حدد بثلاث شعارات او اربع او ربع الرأس يحتاج الى دليل وليس هناك دليل يدل لهذا ولان الله عز وجل قال ولا تحرقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله وقال فمن كان به اذى من رأسه فمن كان به اذى من رأسه فجعل الله عز وجل مناط الحكم بالاذى فيكون اذا اه اه من حلق او ازال من الشعر ما يحصل به اماطة الاذى فعليه دم ولقصة كعب ابن عجرة فانه قد حلق جميع رأسه واما ازالة الشعرة والشعرتين والثلاث والاربع فهذه لا يحصل بها اماطة الاذى ولذلك لا يترتب عليها فدية ومما يدل لهذا ما جاء في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم وهو محرم في رأسه والحجامة تستلزم حلق بعض الشعر واذا القول الراجح ان حلق الشعر الموجب للفدية هو ما يحصل به اماطة الاذى اه فيكون الصواب اذا هو خلاف ما ذهب اليه المؤلف. هذا التفصيل ذكره ليس عليه دليل بل نجعل الظابط في ذلك ما يحصل به اماطة الاذى قال والضرورات تبيح للمحرم المحظورات ويفدي يعني اذا اضطر او احتاج لفعل محظور من محظورات الاحرام جاز له ذلك مع وجوب الفدية كان يحتاج الى حلق رأسه كما حصل لكعب ابن عجرة فيجوز له ذلك اه يحلق ويفدي كذلك ايضا حصل في بعض السنوات انه في مزدلفة التبرد شديد احتاج بعض الناس الى تغطية رأسه وهنا نقول لا حرج عليه لكن عليه الفدية لكن عليه الفدية فاذا اذا احتاج الانسان الى فعلي محظور من محظورات الاحرام جاز له ذلك وعليه الفدية نعم كذلك ايضا نعم اذا لم يجد ملابس الاحرام نقول ان يلبس سراويل ويضع الثوب مقلوبا عليه لكن بعض الناس يخجل ما ما يستطيع ان يفعل هذا امام الناس فالطائرة ما يستطيع ان يبقى امام الناس بسراويل ويضع عليه ثوبا مقلوبا فهنا نقول يحرم في في ثيابه لكن لا يغطي رأسه ويفدي نعم يكون عليه فدية نعم اذا كان الحق والحرج اما اذا كان لو لا يلحقه الحرج فانه يكون بسراويله ويضع شيئا على بدنه وليس عليه شيء نعم لا لو فعل هذا ما عليه ليس عليه فدية لكن اذا كان قد بقي بثوبه فعليه فدية