قال المؤلف رحمه الله باب الفدية وهي ما يجب بسبب الاحرام والحرم وهي قسمان ما يجب بسبب الاحرام وهذا ظاهر او الحرم فهناك فدية تجب بسبب الحرم سيتكلم المؤلف عنها وهي متعلقة بالصيد الصيد في الحرم قال وهي قسمان قسم على التخيير وقسم على الترتيب فقسم التخيير كفدية اللبس والطيب وتغطية الرأس. وازالة اكثر من شعرتين او ظفرين والاملاء بنظرة والمباشرة بغير انزال مني يعني هذه الامور كلها فديتها على الترتيب. يعني المحظورات السابقة المحظورات السابقة اه ما عدا اه قتل الصيد وكذلك الوطء وعقد النكاح فما الواجب فيها قال يخير بين بين الفدية المذكورة في في قصة كعب ذبح شاة او صيام ثلاثة ايام او اطعام ستة ستة مساكين هذه الفدية منصوص عليها في قول الله عز وجل ففدية من صيام او صدقة او نسك واتموا الحج والعمرة لله فان احصرتم ما استيسر من الهدي الى قوله ومن كان به اذى من رأسه ففدية من صيام او صدقة او نسك الصيام جاء تفسيره في حديث كعب ابن عجرة بانه صيام ثلاثة ايام والصدقة جاء تفسيرها بانها اطعام ستة مساكين والنسك ذبح شاة فهو مخير بين هذه الامور الثلاثة قال في اطعام ستة مساكين لكل مسكين مد بر او نصف صاع من غيره وهذا هو المذهب عند الحنابلة والقول الثاني في المسألة انه لكل مسكين نصف صاع. وهذا هو القول الراجح لان لان في قصة كعب بن عجرة جاءه في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال او اطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع فاتى التقدير منصوصا عليه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن التخيير جزاء الصيد يخير فيه بين المثل من النعم او تقويم المثل بمحل التلف ويشتري بقيمته طعاما يجزئ في الفطرة فيطعم كل مسكين مد بر او نصف ساعة من غيره او يصوم عن طعام كل مسكين يوما المؤلف هنا تكلم عن جزاء الصيد ثم تكلم الفصل التالي عن الصيد الذي له مثل فيحتاج ان نتكلم يعني او او يعني اذا نرجى الكلام عن جزاء الصيد حتى نصل الى يعني كلام المؤلف عن الصيد الذي له مثل توضيحه فنرجى الكلام اذا عن جزاء الصيد حتى نأتي لهذه الفقرة قال اذا سنعود الكلام عن الصيد بعد قليل وقسم الترتيب كدم المتعة والقران المقصود يعني انا متمتع يجب عليه هدي لقول الله عز وجل فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي وهكذا القارن يجب عليه الهدي فالقارن كالمتمتع من الذي لا يجب عليه الهدي المفرد المفرد هو الذي ليس عليه هدي قال وترك الواجب يعني اذا ترك واجبا من واجبات الحج مثل الاحرام من الميقات مثلا فعليه دم والاحصاء اذا احصر او سيأتي الكلام عن الاحصار اذا احصر فعليه دم يذبحه فمن لم يجد فانه يصوم عشرة ايام والوطء ونحوه وسيأتي الكلام عن الوطء وما يترتب عليه فيجب على متمتع وقارن وتارك واجب وتارك واجب دم واذا قالوا دم فالمقصود به شاة يذبحها في الحرم ويوزعها على فقراء الحرم فان عدمه يعني عدم الدم او ثمنه صام ثلاثة ايام يعني لم يجد دما لم يجد مثلا غنما في الحرم او ان فوجد الدم لكن لم يستطع الثمن وهذا هو الغالب في وقتنا الحاضر صام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجع قال صام ثلاثة ايام في الحج والافضل كون اخرها يوم عرفة يعني السابع والثامن والتاسع وقال بعض اهل العلم ان الافضل ان يكون اخرها يوم التروية حتى يكون يوم عرفة مفطرا وهذا هو القول الراجح لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى الحاج عن ان يصوم بعرفة ولانه في عرفة مطلوب منه ان يفطر لاجل ان يتقوى على الدعاء فالافضل ان يكون اخرها يوم التروية وليس يوم عرفة هذا هو القول الراجح والله اعلم قال ويصح ايام التشريق يعني يصح ان ان يكون صيام ثلاثة ايام ايام التشريق وهي اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر وذلك لما جاء في صحيح البخاري عن عائشة وابن عمر رضي الله عنهم قال لن يرخص في ايام التشريق ان يصمن الا لمن لم يجد الهدي وسبعة نعم وسبعة يعني يكون سبعة اذا رجع الى اهله يصوم سبعة ايام اذا رجع الى اهله ولا يشترط التتابع ليس هناك دليل على اشتراط التتابع قال ويجب على محصر دم تكلم المؤلف عن الاحصار مع ان المؤلف عقد بابا للاحصار عقد بابا باب الفوات والاحصان وكما ذكرت لكم يعني المؤلف لم يرتب يعني الحج كترتيب لبقية الابواب السابقة الابواب السابقة مرتبة لكن المؤلف هنا يعني لم يرتب الترتيب المطلوب. لكن نشير لكلام المؤلف وسيأتي يعني كلام مفصل ان شاء الله في الدرس القادم. قال يجب على محصل يعني اذا احصر الانسان من عدو او من غير عدو على القول الراجح خلاف العلماء في المسألة فانه يجب عليه ان يذبح دما في المكان الذي احصر فيه صام عشرة ايام ثم حل يعني ان لم يجد دما صام عشرة ايام ثم حل. يجب عليه ان ينحر دما في في المكان الذي يحصر فيه. لان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه لما احصروا في الحديبية اه نحر النبي صلى الله عليه وسلم البدن وتحلل الصحابة ولكن الصحيح انه يجب مع الدم حلق رأسه والمؤلف لم يذكر حلق الرأس وهو المذهب عند الحنابلة انه لا يجب حلق الرأس ولكن القول الصحيح انه يجب مع ذبح الدم على المحصر حرق الرأس. وذلك لقول الله عز وجل ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فان فيه اشارة الى انه لا بد من الحلق والسنة قد بينت ذلك فان النبي صلى الله عليه وسلم امر الصحابة بحلق رؤوسهم في الحديبية وغضب لما تواءن الصحابة في عدم الحلق ودخل على ام سلمة مغضبا فقالت ما الذي اغضبك يا رسول الله؟ قال ما لي امرا فلا يتبع. قالت احلق رأسك فاذا رأوك حلقت رأسك حلقوا رؤوسهم. ففعل عليه الصلاة والسلام وهذا فيه دليل على ان بعضهم ليس عندهن من الرأي يعني اه ما هو اجود من رأي كثير من الرجال تنظر الى رأي ام سلمة هذا الرأي السديد لما اشارت به على النبي عليه الصلاة والسلام فكان رأيا شديدا موفقا. فحلق النبي عليه الصلاة والسلام رأسه فحرق الصحابة رؤوسهم. طيب هل توالي الصحابة لما امرهم؟ قال احلقوا رؤوسكم لم يقم منهم ولا واحد هل هذا عصيان للنبي عليه الصلاة والسلام حاشا وكلا اذا لماذا تبغى الصحابة لم يحرقوا رؤوسهم؟ نعم نعم لانه كانوا يرجون ان ينسخ هذا الامر لو كانوا متعلقين بالبيت متلهفين مشتاقين فكانوا يرجون ان ينسخ هذا الامر لكن ام سلمة فهم كلمة هذا المعنى فقالت احلق رأسك اذا رأوك حلقت رأسك فانهم يعني يئسوا من ان ينسخ هذا الامر وامتثلوا يعني امرك بحلق الرأس. الى قول الراجح انه يجب مع الصيام حلق الرأس ثم ذكر المؤلف ما الذي يجب بالوطء حال الاحرام والوطء حال الاحرام هو اشد محظورات الاحرام هو اشد محظورات الاحرام كما انه بالنسبة للصيام كذلك ايضا اشد المحظورات في الصيام في في رمضان آآ من جامع اهله في رمظان يجب عليه كفارة مغلظة وهي عتق رقبة فان لم يجد صيام شهرين متتابعين فلم يستطع فاطعام ستين مسكين. كذلك ايضا في الحج هو اشد المحظورات قال يجب على من وطئ في الحج قبل التحلل الاول. يعني مؤلف فرق بين قبل التحلي الاول وبين الوطء بعد التحلل الاول بعد قبل التحلل الاول اشد يترتب عليه قبل التحلل الاول خمسة امور الامر الاول فساد النسك وذلك لقضاء الصحابة رضي الله عنهم. وحكاه ابن منذر اجماعا ثانيا وجوب المضي فيه ثالثا وجوب القضاء مقابل وجوب القضاء مقابل رابعا الفدية وهي بدنة على ما اثر عن الصحابة رضي الله عنهم في هذا خامسا الاثم افتى بذلك عدد من الصحابة كابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم اذا يترتب على الوقت قبل التحاليل الاول خمسة امور اولا فساد النسك ثانيا وجوب المضي فيه ثالثا وجوب القضاء مقابل. رابعا بدنة. خامسا الاثم يعني الاثم ويترتب على ذلك التوبة يقول الاثم معنى ذلك انه يجب التوبة من ذلك الامر والمسألة كما ذكرت ليس فيها يعني ادلة من السنة ادلة صحيحة ولا فيها في بعض الاحاديث الضعيفة لكن فيها اثار عن الصحابة رضي الله عنهم ومن اشهر الاثار الاثار المروية عن ابن عباس وابن عمر رضي الله تعالى عنهم قال او انزل من يا بمباشرة او استمناء او تقبيل او لمس بشهوة او تكرار نظر المؤلف الحق الانسان بهذه الامور بالوطء فاذا انزل اما بمباشرة واما باستمناء واما بتقبيل واما بلمس بشهوة واما بتكرار نظر فيجب عليه بدن وهذا محل نظر اذ انه ليس هناك دليل يدل على ذلك والحاق الانزال بهذه الامور الحاقها بالوطء لا يستقيم لان هذا قياس مع الفارق فان قياس الانزال على الوطء قياس مع الفارق لا يصح لانه لا يشترك مع الوطء الا في امر واحد وهو وجوب الغسل. ويختلف معه في بقية الاحكام. فكيف يقاس عليه؟ فهذا القياس غير صحيح اذا اذا ما الذي يجب بالانزال بهذه الامور؟ يعني الانزال بغير الوقت. انزال المني بما ذكره المؤلف بغير مباشرة او باستمناء او او لبس بشهوة او بتكرار نظر نقول الواجب فيه ما يجب في سائر محظورات الاحرام الواجب فيه ما يجب في سائر محظورات الاحرام من ذبح شاة او صيام ثلاثة ايام او اطعام ستة مساكين هذا هو القول الراجح في هذه المسألة قال فان لم يجدها صام عشرة ايام ثلاثة في الحج وسبعة اذا رجع. يعني هذي قاعدة عندهم انه اذا لم يجد الدم فانه يصوم عشرة ايام ايام ثلاثة في الحج وسبعة اذا رجع وفي العمرة اذا افسدها قبل تمام السعي يجب عليه شاة. وهذا كله اذا وقع عن عمد. اما اذا كان عن جهل فالجمهور على ان الوطأ يستوي فيه العمد والجهل والنسيان. والقول الراجح ان من ارتكب محظور من محظورات الاحرام بما فيها الوطء او الانزال عن جهل او خطأ او نسيان فانه لا شيء عليه. لعموم الادلة ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا وليس عليكم جناح مما اخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم لكن يعني على رأي المؤلف انه لا يفرق بين الخطأ والنسيان والعمد والجهل اه قال والتحلل الاول يحصل باثنين من رمي وحلق وطواف هنا لم يذكر المؤلف ما الذي يجب اه اذا كان الجماع بعد التحلل الاول اذا كان الجماع بعد التحلل الاول فان فيجب عليه دم يجب عليه دم ولا يفسد به النسك لكن يرى بعض الفقهاء ومن الفقهاء الحنابلة الى انه يجب عليه ان يجدد الاحرام وذلك بان يخرج الى الحل ويحرم منه وعللوا لذلك بانه قد فسد ما تبقى من احرامه فوجب عليه ان يجدده ولكن هذا القول ليس عليه دليل والصواب ان ذلك لا يجب وانما الواجب عليه آآ دم الواجب عليه دم. وحينئذ يكون الجماع بعد التحلل الاول يجب عليه اولا التوبة ترتب عليه الاثم ويجب عليه التوبة ويجب عليه دم فقط ولا يجب عليه على قول الراجح الخروج الى الحل يجدد الاحرام ثم نعم المقصود بالدم شاة يذبحها المقصود به شاة يذبحها في الحرم ويوزعها على فقراء الحرم وبين المؤلف المقصود بالتحلل الاول قال التحلل الاول يحصل باثنين من رمي وحلق وطواف ويحل له كل شيء الا النساء والثاني يحصل بما بقي مع السعي ان لم يكن ساعة قبله وهذا هو الذي عليه جمهور الفقهاء. ان التحلل يحصل بفعل اثنين من ثلاثة. وهذه الثلاثة هي رمي جمرة العقبة والحلق او التقصير طير وطواف الافاضة اذا فعل اثنين منها فقد حل التحلل الاول. واذا فعلها كلها مع السعي فقد تحلى التحلل الثاني او التحلل الكامل ومعنى التحلل الاول انه يحل له كل شيء حرم عليه في الاحرام ما عدا النساء يعني ما عاد الوطأ ما يتعلق به ومعنى التحلل كاملا ويحل له كل شيء حرظ عليه بالاحرام حتى يعني حتى الوطء وما يتعلق به وذهب بعض اهل العلم الى ان التحلل الاول يحصل برمي جمرة العقبة والخلاف في هذه المسألة مبني على الخلاف في ثبوت الرواية فانه قد وردت الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ اذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم كل شيء الا النساء وجاء في رواية اخرى اذا رميتم فقط بدون زيادة وحلقتم فقد حل لكم كل شيء الا النساء والمحدثون مختلفون اختلافا كبيرا بثبوت الرواية في هذه المسألة ولم يتحرر عندي شيء يعني من جهة ثبوت الرواية ولذلك فالاحوط هو قول الجمهور لكن القول الثاني قول قوي وهو ان التحلل يحصل مجرد رمي جمرة العقبة فلعله ان شاء الله تعالى يعني عند تحرير اي الروايتين اصح؟ ينبغي على ذلك ترجيح آآ اي القولين ارجح لان الخلاف مبني على الخلاف في ثبوت الرواية. هل الرواية اذا اذا رميتم وحلقتم؟ او الرواية اذا رميتم ايهما آآ اثبت ولعلك الشيخ علي لا تبحث لنا عن المسألة اي روايتين يعني فيها كلام كثير حقيقة للمحدثين فلعل على الاقل نتعرف على رأي كبار الائمة والمحدثين في المسألة طيب اه نحن وعدنا بان نتكلم عن الصيد قال المؤلف رحمه الله هو الصيد الذي له مثله قسم المؤلف الصيد الى قسمين اه القسم الاول الصيد الذي له مثل والقسم الثاني الصيد الذي ليس له مثل الصيد الذي له مثل يعني له شبيه المقصود بالمثل هنا الشبيه وذلك ان الصيد ينقسم الى قسمين. قسم له شبيه ونظير وقسم ليس له شبيه الذي له مثل من النعم قال كالنعامة ففيها بدنة النعامة من الصيد فاذا قتلها المحرم فالواجب فيها المثل آآ ومثلها البدنة قالوا لان النعامة تشبه البدنة باعتبار طول الرقبة يعني فيها يعني شبه منها وفي حمار الوحش وبقره بقرة بحمار الوحش يشبه البقر ففيه بقرة وفي الضبع كبش. وفاد المؤلف بان الظبع انه صيد وهو القول الصحيح الظبع صيد ويحل اكله طيب اطرح سؤالا كيف يكون الظبع صيدا وله ناب معروف ان الظبع له ناب قد يعني حرم النبي صلى الله عليه وسلم كل ذي ناب من السباع وكل ذا مخلب من الطيب فكيف يكون صيدا وله ناب نعم طيب كيف نجمع بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام حرم كل ذي ناب من الشباع نعم احسنت لابد من تقييد المال بكونه يفترس المحرم من السباع ما له ناب يفترس به اما اذا كان له ناب ولا يفترس به فليس محرما والظبع له ناب لكنه لا يفترس به في الاصل لا يفترس به في الاصل فهذا هو الجواب عن هذا الاشكال فيعني اذا قيل كيف يجوز اكل الضبع ولا هو نام؟ نقول له نام صحيح لكنه لا يفترس لا يفترس به. فالظمع اذا صيد والظمع فيه كبش فيه شبهة بالكبش وفي الغزالي شاء وهذه يعني كلها قظى فيها الصحابة قظى فيها الصحابة وفي الوبر والظب جدي والمقصود الجدي الذكر من ولد الماعز وله ستة اشهر ولذلك قال الولد له نصف سنة وفي الربوع والعامة تسمي تبدل الياء جيما فتسمي الربوع الجربوع نسمي الجربوع والجربوع فيه ماذا؟ قال جفرة والجفرة لها يعني هي مكانة من ولد الماعز لكن له اربعة اشهر ويعني اليربوع او ما تسميه العامة الجربوع يقولون يعني هو رجلاه اطول من يديه وهو صيد وفي الارنب عناق وهي دون جفرة يعني من ولد المعز لكنها اقل من اربعة اشهر وسميت بذلك لانها آآ يعني جفرت جنباها يعني عظمتا ولذلك قال المؤلف اعناق دون الجفرة. وفي الحمام والحمام آآ وسع المؤلف يعني هذا المقصود بهذا المصطلح كل ما عدى وهو كل ما عبى الماء كالقطى والورشيم وهو طائر يشبه الحمام كنيته ابو الاخضر قاله ابن منظور في لسان العرب قل ان هذا ورشيد كن التواب الاخضر ما ادري يمكن ما في احد يعرف هذا الطائرة ليس موجودا عندنا نعم نعم والفواخت ايضا ضرب من الحمام هذه كلها فيها شاة طيب ما الجامع بين الحمامة وبين الشاة؟ يعني ما وجد شبه؟ نعم. عبوا الماء. نعم. طريقة الشرب تكون عن طريق عبء الماء فيعني هذا هو الشبه قال وما لا مثل له مثله مؤلف الذي له ليس له مثل كالاوز والحبارى والحجل هذه كلها معروفة والكركي ايضا نوع شبيه بالحجل ففيه آآ قيمته مكانه. طيب نحن الان عرفنا ان الصعيد انقسم الى قسمين ما له مثل وما ليس له مثل. وذكرنا امثلة لما له مثل وما ليس له مثل. طيب ما جزاء الصيد جزاء الصيد نقول على قسمين القسم الاول ان يكون للصيد مثل فان كان للصيد مثل خير بين ثلاثة اشياء له مثل مثل ما ذكر المؤلف مثلا النعامة الظبع الغزال هذه يخير بين ثلاثة اشياء اما ذبح المثل وتفريق لحمه على فقراء الحرم يعني مثلا قتل حمامة يذبح شاة في الحرم يوزعها على فقراء الحرم واما تقويم المثل بان ينظر كم يساوي هذا المثل ويخرج ما يقابل قيمته طعاما يفرق على المساكين يقول لمسكين نصف صاع يعني قتل حمامة هنا فيها شاة يريد ان يعرف كم قيمة الشاة قالوا مثلا قيمة الشاة الف ريال يشتري بالف ريال طعاما ويوزعه على فقراء الحرم واما ان يصوم عن طعام كل مسكين يوما فهذا الطعام لو وزع على المساكين لكل مسكين صف صاع. كم يكون عدد المساكين؟ فيصوم عن كل مسكين يوما اذا اذا كان له مثل اما ان يذبح المثل واما ان يقوم المثل طعاما ويوزعه على الفقراء الحرم واما ان يصوم عن كل مسكين فهو مخير بين ذبح المثل او الاطعام او الصيام اما اذا لم يكن له مثل كالجراد مثلا او الحجل او نحو ذلك فهو يخير بين امرين اما تقويم قيمة الصيد تعليق ينظر كم قيمته ويخرج ما يقابلها طعاما يفرق على مساكين الحرم لكل مسكين الصاع واما ان يصوم عن كل يوم مسكينا واما ان يصومها نعم واما ان يصوم عن طعام كل مسكين يوما واما ان يصوم عن اطعام كل مسكين يوما اذا اذا لم يكن له مثل مخير بين الاطعام والصيام اذا كان له مثل مخيرا بين ذبح المثل والاطعام والصيام واظح طيب والاصل في هذا الاية الكريمة ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة او كفارة طعام مساكين او عدل ذلك صياما فهذا يعني قد اتى نصوصا عليه في كتاب الله عز وجل ولذلك المسألة ليس فيها خلاف. واما بالنسبة لهذه اه يعني اه التقديرات حكم فيها الصحابة وقول الله عز وجل يحكم بذوى عدل منكم لا شك ان الصحابة هم اعدل الناس. ولذلك ما حكم فيه الصحابة آآ يلتزم بما فيه لانه لا اعدل من الصحابة هم اعدل الناس والله تعالى يقول يحكم به ذوى عدل منكم ما لم يرد فيه الحكم عن الصحابة يختار اثنان من ذوي العدل والخبرة فيحكم هل هذا له مثل او ليس له مثل ان كان له مثل يخير من الامور الثلاثة وان كان له وان كان ليس له مثل في خير بين الامرين. طيب بالنسبة للجراد وعدنا ان نتكلم عنها هل الجراد له مثل او ليس له مثل ليس له مثل الجراد من القسم الثاني ومعنى ذلك وبناء على ذلك ينظر كم كم قيمة الجراد الذي اتلفه ويخرج مقابله طعاما او انه يصوم عن كل عن اطعام كل مسكين يوما او انه يصوم عن طعام كل مسكين يوما طيب نريد ان نصل الى اركان الحج؟ قال المؤلف فصل ويحرم صيد حرم مكة وحكمه حكم صيد الاحرام يعني يحرم صيد ما كان في الحرم سواء على المحرم او غير المحرم ما كان داخل حدود الحرم يحرم صيده فمعنى ذلك ان الصيد يحرم على المحرم ويحرم اذا كان في حدود الحرم على المحرم وغير محرم وحدود الحرم فقد بينت وحددت ولها يعني آآ اميال مبينة ومحددة والذي حددها هو الله عز وجل من وقت إبراهيم عليه الصلاة والسلام ان جبريل اتى وحدد لابراهيم مكان آآ حدود الحرم ثم بعد ذلك تناقل الناس هذه الحدود الى وقتنا هذا فهي محددة واضحة ومعروفة فمثلا عرفة ليست من الحرم بينما مزدلفة ومنى من الحرم فمنطقة الحرم منطقة معروفة ومحددة تحديدا دقيقا يحرم اذا الصيد صيد حرم مكة بالاجماع لحديث ابن عباس رضي الله عنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والارض فهو حرام بحرمة الله الى يوم القيامة. متفق عليه طيب هل آآ تحريم آآ حرم مكة آآ هل هو اه منذ زمن ابراهيم او كان قبل ابراهيم يعني تحريم حرم مكة الان يعني حرم الصيد فيها وحرم حتى قطع نباتها هل هو من زمن ابراهيم اذا اردنا ان نعرف يعني التاريخ هذا التحريم هل هو من زمن ابراهيم؟ او قبل زمن ابراهيم؟ نعم طيب انت في الصحيحين رواية ان ابراهيم حرم مكة نقول اختلف العلماء في هذه المسألة لكن القول الراجح والله اعلم آآ ان تحريمها كانت قبل ابراهيم لانه في هذا الحديث قال ان هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والارض واما قوله ان ابراهيم حرم مكة المعنى انه اظهر تحريمها انه اظهر تحريمها والا محرمة قبل ابراهيم بل يوم خلق الله السماوات والارض وهذا يدل على عظيم حرمة هذا البلد ولذلك فان هذا البلد بلد امن جعله الله تعالى امنا وسيبقى الى قيام الساعة. لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا هجرة بعد الفتح. هذا فيه بشارة الى ان مكة ستبقى بلدا اسلاميا الى قيام الساعة. لقوله لا هجرة بعد الفتح ولذلك قال سبحانه ومن يرد فيه بالحاد بظلم يذقه من عذاب اليم مجرد الارادة فقط فما بالك بمن الحد في الحرام طيب قال حكمه حكم صيد الاحرام على ما ذكرنا من جهة التحريم ومن جهة الجزع ثم انتقل المؤلف للكلام عن آآ الشجر الحرم. قال ويحرم قطع شجره وحشيشه. والمقصود بذلك الشجرة والاخضر الاخضر الذي لم يزرعه الادمي. المقصود بذلك الشجرة والحشيش الاخضرين الذين لم يزرعهما الادمي لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يعبد شجرها ولا يحش حشيشها وعلى هذا فيجول ولقوله عليه الصلاة والسلام لا يختلى خلاها في الرواية الاخرى وعلى هذا فيجوز قطع اليابس ويجوز قطع الثمرة وما زرعه الادمي لان النبي صلى الله عليه وسلم اضاف الشجرة الى الحرم فدل ذلك على ان المحرم انما هو شجر الحرم دون غيره ويستثنى من ذلك قال ادخل فان النبي عليه الصلاة والسلام ما قال ذلك قال العباس الا الادخل يا رسول الله فقال عليه الصلاة والسلام الا الاذخر والاذخر حشيش طيب الرائحة يستفاد منه في الحدادة لانه سريع الاشتعال ويستفاد منه في القبور خاصة في مكة لانهم يجعلون بين اللبنات ليمنع تسرب التراب للميت وكانوا يستفيدون منه ايضا قديما اه عند تسقيف المنازل فكانوا يستفيدون منه في عدة امور فاستثناه النبي عليه الصلاة والسلام لما طلب العباس ذلك لكن لاحظ ان هذا الاستثناء وقع متأخرا النبي عليه الصلاة والسلام خطب وقال ان الله حرم مكة يوم خلق السماوات والارض ثم قال آآ لا يقتل خلاها ولا ينفر ولا ذكر عدة امور بعد ما انتهى قال العباس الا الاذخر قال الا الاذخر وفي هذا الدلالة على ان الاستثناء انه لا يشترط ان يكون متصلا بالكلام وانما يشترط ان يكون في المجلس ولذلك لو حلف انسان قال والله لا افعل كذا ثم بعد قليل قال احد الناس قل ان شاء الله قال ان شاء الله نفعه ذلك الاستثناء فالعباس قال للنبي عليه الصلاة والسلام الا الابخر بعدما انتهى النبي عليه الصلاة والسلام بخطبته فقال الا الادخر وهذه مسألة يعني مبحوثة في كتب الاصول طيب قال والمحل والمحرم في ذلك سواء طيب اذا يحرم قطع الشجر والحشيش الاخضر الذي لم يزرعه الادمي هذا هو الظابط لكن هل فيه جزاء ام لا؟ قال المصنف فتظمن الصغيرة عرفا بشاة وما فوقها ببقرة. ويضمن الحشيش والورق بقيمته وذلك لانه هذا قد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما والقول الثاني في المسألة انه لا جزاء في ذلك مطلقا وانما فيه التوبة فقط وذلك لعدم الدليل الدال على هذا والاصل براءة الذمة واما الاثر المروي على ابن عباس فعلى تقدير صحته يحمل ذلك على الاستحباب. اما ان يلزم عباد الله عز وجل بمثل هذه الجزاءات فهذا يحتاج الى دليل ظاهر من الشارع وهذا هو المذهب عند المالكية وهو القول الراجح والله اعلم. الصواب انه لا جزاء في قطع الشجر مطلقا فقال وانما الواجب فيه التوبة فقط قال ويجزئ عن البدنة بقرة كعكسه انتقل المؤلف للكلام عن آآ الهدي والاضحية مع ان المؤلف يعني عقد بابا للاضحية وللهذي لكنه اقحم هذه المسألة هنا وكما ذكرت يعني المؤلف لم يرتب الكلام في هذه المسألة لكن نذكرها باختصار على اختصار المؤلف هنا ونتكلم ان شاء الله تعالى بالتفصيل في بابها ويجزئ عن البدنة بقرة كعكسه يعني في الهدي والاضحية وذلك لقول جابر رضي الله عنه كنا ننحر البدنة عن سبعة قيل والبقرة قال وهل هي الا من البدن؟ رواه مسلم ويجزئ عن سبع شياه بدنة او بقرة يعني البدنة او البقرة تجزئ عن سبع شياه والمراد بالدم الواجب ما يجزئ في الاضحية جذع ضأن. جذع ضأن هو ما له ستة اشهر الدم الواجب اذا قيل فيه دم المقصود به ما يجزئ في الاضحية والذي يجزئ في الاضحية هو جذع الظأن يعني ما له ستة اشهر من الظأن او معزله ما له سنة او سبع بدنة يعني جزء من سبعة اجزاء من بدنة او بقرة اه فان ذبح احداهما فافضل وتجب كلها يعني ان ذبح بدنة او بقرة فهو افضل من آآ السبع وافضل حتى من الشاة لكنه اذا اختار البدن او البقرة اذا اختار الاعلى اه لزمه ذلك لاداء فرظه فكان واجبا عليه كالاعلى في خصال الكفارة اذا اختاره فاذا اذا اختار مثلا البدنة فلا يقول فقط سبع سوف اضحي به واهدي به والسبع المتبقي اخذه. بل اذا اختار بدنة لزمه كلها الا ان يشترك سبعة في بدنة او سبعة في بقرة هذا هو مراد المؤلف بهذه العبارة. وسيأتي كلام ان شاء الله تعالى مفصلا عن احكام كامل هدي والاضحية والعقيقة في الدرس بعد القادم ان شاء الله ساتكلم عن هذه المسائل بالتفصيل ان شاء الله تعالى ونكتفي بهذا القدر والله اعلم تجيب عما تيسر من الاسئلة نبدأ من اسئلة مكتوبة نعم ناخذ طيب سؤال شفعي لنا نعم تفضل تلف المحصر نعم لا لا يكون قبل يكون قبل اي نعم نعم نعم لا ما يعتبر يعتبر احتاج احتاج الى فعل المحظور. نعم تفظل احسن الله اليكم من اراد ان يمتعا ثم بعد انتهائه من العمرة نوى عدم اكمال الحج فما الحكم في ذلك؟ وجزاكم الله نحن ذكرنا نعم ذكرنا قاعدة وهي ان الاحرام لا يرتبط برفضه هذا بالنسبة للمحرم واظح لكن سؤال الاخ يقول ان هذا قد اتم العمرة قد اتم العمرة ثم بدا له الا يحج هذا العام. انسان ذهب واتى بعمرة يريد التمتع ثم بعدما انتهى من العمرة قال انا اريد ان ارجع الى بلدي. هل له ذلك؟ ليس له ذلك قد ذكر شيخ الاسلام ابن تيمية هذه المسألة وذكر انهم باتفاق العلماء ليس له ذلك بل يجب عليه ان يحج ذلك العام ما دام انه قد نوى التمتع فيلزمه ان يأتي بالحج نعم احسن الله اليكم ما الفرق بين الاجماع والاتفاق والجمهور والجماهير الجمهور والجماهير يعني من العبارات المترادفة ليس بينها فرق والاجماع والاتفاق الاجماع اقوى من الاتفاق. اتفاق يعني في الغالب يطلق على يعني آآ جمع من العلماء كان يقول اتفاق المذاهب الاربعة مثلا او اتفاق آآ جمع من العلماء الاجماع المقصود به اجماع الامة كلها ولجماع حجة وهو معصوم يعني من الخطأ فان الامة لا تجتمع على ظلالة نعم هل يجوز الحج بدون تسبيح المطلوب آآ بالنسبة لمن يعني اراد ان يحج حج نافلة ان يسعى لاخذ التصريح وذلك لان آآ هذا هذه الانظمة وضعت لمصلحة الحجاج كما ذكرنا في درس سابق عدد الامة الاسلامية يزيد على مليار ومئتي مليون لو حج من من هذا المليار ومئتي مليون واحد في المئة كم سيكون عدد الحجاج اثنعشر مليون اثنعشر مليون لا تتسع لهم المشاعر قطعا طيب لو حد نصف واحد بالمئة ستة ملايين حتى نصف واحد بالمئة لا تتسع لهم المشاعر الذي حج الان من اليونان الى ثلاث ملايين ومع ذلك انظروا الى الزحام الشديد فيعني مثل هذا النظام يعني لابد منه لا بد منه ولذلك يعني تراعى هذه الانظمة قدر المستطاع هذا بالنسبة للمتنفل اما بالنسبة لمن لم يحج الفريضة فيجب عليه ان يحج حتى لو لم يجد تصليحا يجب عليه ان يحج وان يسعى لذلك وهو اذا اخبر يعني آآ المسؤولين آآ بانها حج حج فريضة فانهم في الغالب لا يردوه لكن المطلوب منه ان يكون مبادرا والا يتأخر والا يتوانى ياخذ التصريح حتى لا يوقع نفسه في الحرج واذا اراد ان يحج بدون تصريح ويخشى من ان يرد فانه يشترط حتى لو رد يتحلل وليس عليه شيء نعم اليكم اذا كان عند صديقي ماذا يكفيه للحج هل يجب عليه اذا كان عند الرقيق مال فان هذا المال لسيده عند الفقهاء قاعدة رقيقة وماله لسيده. الرقيق لا يملك. بل ماله لسيده ولذلك لا يجب عليه الحج لكن يصح منه الحج لو حج ولا يجزئه عن حجة الاسلام نعم الله اليكم هل يجوز ان يحج شمسنا الآن اكثر من شخص حجة واحدة لا يصح هذا لا يصح هذا بالاجماع وانما يكون حج عن شخص واحد نعم احسن الله اليكم هل يجوز للمسلم ان يغطي وجهه؟ وهل لكم ولا تثمر وجهه محفوظا؟ قبل ان نجيب عن هذا السؤال تعليقه على السؤال السابق بعض الناس عندهم ولع بالحج عن غيرهم وينسون انفسهم قد ادركنا في الحج يعني عجبا في هذا وجدنا من يحج عن الرسول عليه الصلاة والسلام طيب الرسول عليه الصلاة والسلام مستغني عن حجك انت بحاجة للعمل الصالح ووجدنا من يحج عن ابي بكر وعن عمر وعن يعني بعض العلماء كابن عبد البر وغيره فيعني الانسان بحاجة لعمل صالح. كأن هذا الانسان الان عنده من الاعمال الصالحة ما يكفي. وبقي الان ان يعمل اعمالا صالحة عن غيره هذا يا اخوان يعني من قلة الفقه الانسان بحاجة لعمل صالح حجة انت عن نفسك وادعو لغيرك هؤلاء الذين تحبهم ادعوا الله تعالى لهم والنبي عليه الصلاة والسلام صلي عليه وهل انت تحبه اكثر محبة الصحابة رضي الله عنهم الصحابة لم ينقل عنهم ان حجوا عن النبي عليه الصلاة والسلام فتجد بعض الناس عنده هذا هذا النفس كل سنة يحج عن شخص من الاشخاص الذين يحبهم وهذا من قلة الفقه فلنقول حج عن نفسك وهؤلاء ابو بكر وعمر والصحابة وكبار الائمة آآ ادعوا الله تعالى لهم ادعوا لهم والدعاء الميت بل هو افضل ما يفعله الحي للميت الدعاء. اذا مات ابن ادم انقطع عنه الا من ثلاث او ولد صالح يدعو له. نعم احسن الله اليكم ويكون منفذا بسحاب ان يدخل في محفوظات الاحرام نعم نعم وهو وجد في الوقت الحاظر هذا الفراش الذي يدخله المحرم ويتغطى به هل هذا مخيط هل مفصل على هيئة البدن الذي يظهره ليس بالبخيل انما هو غطاء الذي يظهر انه لا يعتبر يعني آآ من محظورات الاحرام انه لا حرج فيه ان شاء الله لكن تغطية الرأس لا يغطي رأسه الكلام اذا غطى بدنه دون رأسه نعم اي نعم لابد لابد تخرج رأسه رأسه ما يغطيه نعم اليكم النبي صلى الله عليه وسلم للتلميذ عليه وضع الجن اللي عمره هل هل بحج او عمرة وهذا هو سنة نعم يقاس عليه يقاس على التلبيد وضع الحنا ووضع ما ذكره يعني من هذه المادة او غيرها كل هذا يعني المواد الدهنية هذي التي توظع او لاصقة التي توظع على الشعر تأخذ حكم التلبيد وهي مباحة وليست سنة طيب لماذا النبي صلى الله عليه وسلم لبد شعر رأسه ما هو السبب لان شعره كان طويلا كان النبي عليه الصلاة والسلام شعره طويلا وكان قارنا بقي على احرامه من الخامس والعشرين من ذي القعدة الى العاشر من ذي الحجة يعني كم يوم خمسة عشر يوما مدة طويلة كان عليه الصلاة والسلام حريصا على النظافة فكان يريد ان يبقى شعره يبقى شعره نظيفا يعني لا يعلق به الغبار والوسخ. فلبد شعر رأسه عليه الصلاة والسلام لكن الان في وقتنا الحاضر اصبحت يعني مدة الحج قصيرة واكثر الناس يحجون متمتعين ويعني لك احد مثلا كان لن يحرم الا اليوم الثامن وستحل اليوم العاشر منذ يومين او ثلاثة ايام قصيرة ما يحتاج للتلبيد او يعني وضع شيء على الشعر هذا اذا كان الشعر ايضا طويلا فيعني هذا انما فعله النبي عليه الصلاة والسلام للحاجة لذلك نعم احسن الله اليكم وانا في الحج محرم اما بالنسبة لقتل البعوض فاذا اذى فلا حرج في ذلك اما اذا لم يؤذي فبعض اهل العلم يمنع من هذا لان هذا المكان مكان امن وحرم امن ينبغي ان يأمن فيه كل شيء حتى الحيوان وحتى الطين وحتى النبات حرم امن واما بالنسبة لقطع آآ الثيل فنقول ما نبت بنفسه لا يجوز قطعه اما ما زرعه الادمي فلا بأس نعم احسن الله اليكم يطول عمري خمس عشرة سنة ومنعني والدي هذا العام. فهل اطيعه اذا اذا كان السائل قد بلغ فظهرت احدى علامات البلوغ وبالنسبة للعمر لا بد من تمام خمسة عشرة سنة يعني يتم خمسة عشرة سنة ويدخل السادسة عشرة او ظهرت احدى العلامات الاخرى وكان عنده القدرة على الحج. عنده مال يستطيع ان يحج به مثلا مع حملة فيجب عليه ان يحج ولا يطيع والده لانه النبي عليه الصلاة والسلام يقول لما الطاعة بالمعروف وآآ يعني طاعة الله عز وجل مقدمة على طاعة والده كما قاعدة في طاعة البشر للبشر قلنا طاعة البشر للبشر انما تجب بالمعروف ما عدا طاعة النبي عليه الصلاة والسلام تجب مطلقا لكن ما عدا النبي عليه الصلاة والسلام الطاعة في المعروف طاعة الوالدين بالمعروف طاعة الزوجة لزوجها بالمعروف طاعة ولي الامر بمعروف كلها بمعروف وليس من المعروف ان يمنع الوالد ولده من حج الفريضة مع قدرته على ذلك نعم طيب هنا يعني هذا سؤال يقول كيف تقول ان الله حرم الحرم قبل ان يخلق السماوات والارض كيف يحرم حرم حرم مكة قبل ان يوجد على الارض اولا يا اخوان يعني اذا سمعت حديثا من النبي صلى الله عليه وسلم وكان صحيحا فيجب عليك ان تعتقد انه حق وان ما اخبر الله به واخبر به رسوله عليه الصلاة والسلام حق. سواء عرفت الحكمة او لم تعرفها سواء تصورت او لم تتصور لان الانسان ضعيف اذا كان الانسان بيعرض هالشي على عقله ان قبله والا رده انا يعني في اشكال هذا هو هذا هو من اعظم اسباب ظلال من ضل بل بل هو السبب ظلال ابليس لان ابليس لما امر بالسجود لادم عرض ذلك على عقله قال كيف اسجد له؟ انا من نار وهو من طين. النار افضل من طين فلم يسجد فيقال اول من قاس ابليس واول من عارض الوحي بالرأي ابليس وابليس له يعني وارث من بني ادم في في هذا ولذلك يعني على طالب العلم ان آآ يجعل هذا مبدأ له يعظم النص من الكتاب والسنة فمن الذي قال ان الله حرم مكة يوم خلق السماوات والارض؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث في الصحيحين متفق عليه اذا يجب ان تعتقد انه حق واجاب عن عن اشكال طرحه يسير حرم الله تعالى هذا المكان حتى قبل خلق الارض ان هذا المكان من الارظ انه حرام حرمه الله تعالى يوم خلق السماوات والارض فيعني لا تعارض في هذا لكن انا اقول يعني اجعلها المسلم مبدأا له انه اذا ورد النص من الكتاب او السنة فيجب عليه ان يعتقد اذا انه حق والا يعترض عليه برأيه او يعني بعقله نعم اي نعم يعني الانسان يعني فكره محدود وعقله محدود فيعني اه يتهم رأيه وعقله ويعتقد ان ما قاله الله وقاله رسوله صلى الله عليه وسلم حق فهذا يسأل يقول يعني انك يعني تقطع الدرس مدة سنة هذا يمكن فهم غير صحيح يعني بعض الاخوة يفهمون فهما وينشرونه ويعني يكون سبب سوء الفهم ولم يعني لم اذكر هذا انما ذكرت ان عندي تفرغا علميا لمدة سنة لكنه يتخلل هذا التفرغ بعظ يعني الاسفار وبعظ الانقطاعات احيانا يسيرة كما حصل في الدرس قبل القادم يعني بسبب بعظ الرحلات العلمية لكن ليس المقصود انقطاع لمدة سنة كاملة يعني كما فهم الاخ. نعم الحرب اي نعم نعم قتل الصيد اذا كان دخل داخل الحرم فهو امن اذا دخل داخل الحرم فهو امن فلا يجوز قتله. اما اذا كان خارج الحرم ان كان خرج بنفسه من غير ان يخرجه الانسان لا بأس بقتله لغير المحرم لغير المحرم. اما بالنسبة للمحرم لا يجوز ان يختصين مطلقا سواء داخل حدود الحرم او خارج حدود الحرم ان اخرجه هو ليس له ذلك لا يجوز اي نعم الصيد داخل الحرم لا يجوز مطلقا لا للمحرم ولا لغير محرم لا يجوز قتل الصيد مطلقا لان لان حكمة ان هذا بلد بلد امن اه يعني يأمن فيه كل شيء يأمن فيه الانسان ويأمن فيه الحيوان ويأمن فيه النبات يعني باد امن دعاه الله تعالى امن وينبغي ان يكون امنا. يعني ينبغي ان ان يكون ان يجعله الناس امنا ولهذا اعترظ اه قرامطة لما اتوا قرامطة في المسجد الحرام فقام رئيسهم وقتل وسفك الدماء يوم التروية وقتل الحجاج والقاهم في بئر زمزم وهو سكران ومعه سيفه بيده ثم قال على الحجر الاسود. قال تقولون ان ان هذا حرم امن؟ انا فعلت الذي فعلته ولم اصب باذى فرد عليه احد العلماء قال ان المقصود اجعلوه امنا ليس المعنى انه لا ترتكب فيه الجرائم قد ترتكب فيه الجرائم قد ارتكب فيه اخطاء لكن ينبغي على المسلم ان يأخذ على يد من فعل ذلك وبقي الحجر الاسود في القطيف مدة طويلة قرابة يعني تسعة عشر عاما ثم بعد ذلك يعني اصابهم في تلك الفترة جدب وقحط وفقر شديد وبسبب ذلك فلما رأوا سوء الحال ارجعوا الحجر الاسود بعد ذلك وقد كانوا يعني تذكر كتب السيئة انه لما حملوا الحجر الاسود من مكة الى القطيف حمله اربعون جملا كل جمل يحمل يمرظ ويعطب ثم ينقلونه الجمل الاخر. فلما ارجعوه حمله جمل اجرب. واحدا فلله تعالى الحكمة في ذلك ويعني المقصود ان ان الحرم يعني كونه امنا يعني اجعلوه انتم ايها الناس امنا وهو يعني بمثابة الامر او الخطاب التكليفي للناس بان يحترموا هذه البقعة الامنة والا نحن نرى ان الجرائم ترتكب في الحرم وان يعني المعاصي تفعل في وان لكن المقصود ان الناس يعظمونه ويحترمونه ولذلك قال عز وجل ومن يرد فيه بالحاد وظلم يذقه من عذاب اليم والله اعلم وصلى الله وسلم