بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين كنا قد وصلنا في درسنا الى باب اركان الحج وواجباته الحج له اركان واجبات وكذا العمرة. تكلمنا في الدرس السابق عن محظورات الاحرام ثم عن اه الفدية وعن جزاء الصيد و بعض الاحكام المتعلقة بحرم مكة من المسائل التي كنا ينبه عليها فيما يتعلق بمحظورات الاحرام لبس الكمام الكمام بالنسبة لي المحرم هو تغطية وجه يعني قول من قال ليس تغطية وجه ليس بظاهر وتغطية ولذلك لو ان الكمام وضعها على الرأس بدلا من الوجه اعتبرناه تغطية لكن هل تغطية الوجه ممنوع منها المحرم ام لا هذا هذه المسألة اختلف فيها العلماء على قولين مشهورين القول الاول ان تغطية الوجه المحرم انها محرمة واستدلوا حديث ابن عباس رضي الله عنهما النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي وقصته راحلته قال اغسله بالماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه ولا وجهه. وهذا محل الشاهد فانه يبعث يوم القيامة ملبيا واذا منع ذلك من شأن المحرم الميت في المحرم الحي من باب اولى القول الثاني في المسألة وهو قول الجمهور ان تغطية الوجه بالنسبة للمحرم لا بأس بها وذلك لانه لم يثبت في النهي عنها شيء واما حديث ابن عباس فالمحفوظ من الحديث هو رواية الصحيحين التي اتفق عليها البخاري ومسلم ولا تخمروا رأسه فانه يبعث يوم القيامة ملبيا واما زيادة ولا وجهه فانها شاذة وقد اورد الامام مسلم هذا الحديث بعدة روايات فاورد اكثر الروايات بلفظ لا تخمر رأسه ثم ساق بعد ذلك رواية ولا وجهه والمعروف ان مسلما احيانا يسوق بعظ الروايات الظعيفة بعد الصحيحة من باب التنبيه على ظعفها. قد اشار الى هذا في مقدمته ولهذا فعند اكثر الحفاظ ان هذه الرواية غير محفوظة وانها رواية شاذة وهذا هو القول الصحيح وبناء على ذلك يكون القول الراجح ان المحرم ليس ممنوعا من تغطية وجهه وبناء على هذا فلا يمنع المحرم من لبس الكمامات لا حرج في ذلك ان شاء الله وبعض الذين اجازوا الكمام قالوا ليس تغطية وجه وفي الحقيقة تغطية وجه لكن المأخذ هو ان المحرم ليس ممنوعا من تغطية وجهه ليس المحرم ممنوعا بتغطية وجهه يقول هذا ان بعض الناس يعني بعض من يريد الحج يسأل عن هذه المسألة خاصة يعني مع انتشار هذا الوباء فيريد ان يتقي هذا الوباء بلبس الكمام نقول لا حرج في ذلك ان شاء الله هذه مسألة من المسائل المتعلقة بمحظورات الاحرام بالنسبة للازار المخيط الازار مخير يعني الذي يلبسه المحرم يكون ازاره اه مخيطا على شكل ما يسمى بالتنورة فهذا يعني اشتهر الرأي الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله القول بالجواز واتبعه على ذلك كثير من طلابه ولكن الذي يظهر ان هذا اللباس نوع من المخيط ويسمى بالنقبة يسمى بالنقبة قد اشار الى هذا ابن اثير في النهاية في غريب الحديث والاثر قال ان النقبة هي هي الازار المخيم الذي اعلاه كالسراويل واسفله كالاذار ونقل احد المشايخ ان احد الناس من احدى قرى الجنوب اتى وسأل عن النقبة فقال صفها لي فوصفها بهذا الوصف فدل ذلك على انها لا تزال تسمى بهذا الاسم بالنقبة لبعض القرى واذا كان كذلك فهي نوع من المخيط نوع من المخيط هي كالسراويل وكالقميص كغيرها ولهذا في القول الصحيح انه لا يجوز لبسها للمحرم هي ليست ازارا وانما هي نوع من المخيط ومعلوم انه يصلح يحصل بلبسها من الترفه ربما يعني اكثر مما يحصل حتى بلبس السراويل وبكل حال هي هي نوع من المخيط النبي عليه الصلاة والسلام منع المحرم لبس القمص السراويلات وهذه في معناها بل اولى ولهذا اظهر والله اعلم هو انه لا يجوز للمحرم لبسها طيب نعود لدرسنا قال المؤلف رحمه الله باب اركان الحج وواجباته اركان الحج اركان جمع ركن والركن هو جانب الشيء الاقوى ولذلك يقال ركن البيت اي جانبه الاقوى وهو الزاوية زاوية البيت حصرها المؤلف حصر اركان الحج في اربعة واذا تخلف واحد من هذه الاركان لم يصح الحج اركان الصلاة و اركان سائر العبادات قال الاول الاحرام وهو مجرد النية فمن تركه لم ينعقد حجه الاحرام سبق لنا ان ذكرنا تعريف الاحرام فما هو تعريف الاحرام نعم نية الدخول في النسك احسنت نية الدخول في النسك فالاحرام اذا متعلق بالنية وليس بلبس اللباس فبعض الناس يعني يقول من لبس ثوب الاحرام سماه محرما هذا غير صحيح. قد يلبس الانسان لباس الاحرام فهو ليس بمحرم ولذلك لك ان تلبس لباس الاحرام وانت في منزلك هنا في الرياض ولا يقال انك محرم لك ان تغطي رأسك لك ان تتطيب فاذا نويت الاحرام وقد اصبحت محرما ونية الاحرام تكون عند الميقات اذا نويت الاحرام اصبحت محرما اذا هذا هو الركن الاول نية اه نية الاحرام وهو مجرد النية والنية محلها القلب والنية محلها القلب والنبي صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى ومن لم يحرم بالحج فهو لم ينوي الدخول في النسك ولذلك لا يصح حجه ولذلك لا يصح حجه فهي كتكبيرة الاحرام بالنسبة للصلاة لا تنعقد الصلاة الا بها كذلك الحج والعمرة لا ينعقدان الا بالاحرام بنية الدخول في النسك لكن انبه هنا الى ان هناك فرقا بين نية الدخول في النسك ونية من نوى ونية انه يفعل النسك يعني نية انه يحج ونية الدخول في الحج بينما فرق نية الدخول في الحج هذا هو الاحرام لكن نية انه سيحج هذه ليس احراما فانت مثلا في رمظان تقول السنة هذي سوف احج ربما في محرم تقول السنة هذه سوف احج فتنوي الحج هذه لا يترتب عليها شيء ولذلك لو مررت بالميقات بهذه النية لا يلزمك احرام فاذا بينهما فرق هل اشترطوا مع النية لفظ بعض اهل العلم قال ان انه لا بد مع النية من التلبية فلابد ان يقول لبيك حجا او لبيك عمرة فجعل التلبية بمنزلة تكبيرة الاحرام في الصلاة فانه لا بد ان يتلفظ بتكبيرة الاحرام ولو نوى انه دخل الصلاة من غير ان يتلفظ بتكبيرة الاحرام لم تصح صلاته ولكن الصحيح انه لا يشترط ذلك وانما تكفي النية لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات. وانما لكل امرئ ما نوى ويتفرع عن هذه المسألة لو ان احدا مر بميقات ونوى الاحرام لكنه لم يتلفظ به لم يقل لبيك عمرة او لبيك حجا وهذا يحصل من بعظ العامة تجد انه ما يعرف يعني الاهلال لبيك عمرة او لبيك حجا وانما ينوي عند الميقات الاحرام وعلى قول الصحيح ان احرامه صحيح وعلى قول اخر انه لا يصح احرامه قول الراجح ان احرامه صحيح وانه تكفي النية في هذا اذا هذا هو الركن الاول الركن الثاني الوقوف بعرفة وقد اجمع العلماء على ذلك حكى الاجماع على ذلك الموفق بن قدامة رحمه الله جمع من اهل العلم ويدل لهذا قول الله عز وجل فاذا افظتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام فقوله فاذا افضتم دليل على ان الوقوف بعرفة لا بد منه وانه امر مسلم وان دفع الى مزدلفة يكون بعد عرفة واصلح من هذا الدليل يعني من الاستدلال هو حديث عبدالرحمن ابن يعمر الديني رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج عرفة حج عرفة اخرجه ابو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجه واحمد هو حديث صحيح والمسألة كما ذكرت هي محل اجماع ووقته يعني ابتداء وقته من طلوع يوم عرفة من طلوع فجر يوم عرفة الى طلوع فجر يوم النحر يعني متى يبتدأ وقت الوقوف بعرفة يرى المؤلف ان وقت الوقوف بعرفة انه يبتدأ من فجر من طلوع فجر يوم عرفة وهذه مسألة اختلف فيها العلماء على قولين مشهورين. المسألة متى يبتدئ وقت الوقوف بعرفة القول الاول وهو الذي مشى عليه المؤلف انه يبتدأ من طلوع فجر يوم عرفة وهذا هو المذهب عند الحنابلة وهو من المفردات القول الثاني ان وقت الوقوف بعرفة يبتدأ من زوال الشمس والى هذا ذهب جماهير العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية وهو رواية عند الحنابلة بل حكاه ابن المنذر وابن عبد البر اجماعا ما حكاية الاجماع هنا لا لا يسلم بها لكن هذا يدلك على ان رأي اكثر علماء واختاره جمع من المحققين من اهل العلم ابن عباس ابن تيمية قيم هو الذي ايضا ثاره سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز محمد بن عثيمين رحمة الله تعالى على الجميع نأتي للادلة الحنابلة اصحاب القول الاول استدلوا لذلك بحديث عروة ابن مدرس الطائي لما اتى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله اني جئت من جبل طيب جبل طي اين يقع في حايل نعم اني اتيت من جبل طي اكللت راحلتي واتعبت نفسي والله ما تركت من جبل الا وقفت عليه. هذا حديث يتكرر معنا والله ما اطرقت من جبل الا وقفت عليه. فهل لي من حج قال النبي صلى الله عليه وسلم من شهد صلاتنا هذه يعني فجر ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا او نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه هذا الحديث اخرجه ابو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجة واحمد وهو حديث صحيح من جهة الاسناد احتج به العلماء في مسائل كثيرة في الحج وجدوا الدلالة من هذا الحديث فليستنبط لنا وجه الدلالة لقول الحنابلة على ان وقت الوقوف يبتدأ من طلوع الفجر نعم اي احسنت وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا او نهارا. النهار متى يبتدأ طلوع الفجر النهار يبتدأ بطلوع الفجر آآ اما دليل اصحاب القول الثاني وهم جمهور فقد استدلوا بان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه من بعده لم يقفوا الا بعد الزوال قد قال عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم ولو كان الوقوف يبتدأ قبل الزوال فبينه النبي عليه الصلاة والسلام فكأنهم جعلوا فعلا النبي صلى الله عليه وسلم مقيدا بحديث عروة ابن مضرس فقوله او نهارا المقصود او نهارا بعد الزوال او نهارا بعد الزوال وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام وقف بعد الزوال خلفاؤه الراشدون بعده كانوا انما يقفون بعرفة بعد الزوال وهذا هو الذي يعني عليه اه يعني درج عليه الصحابة والتابعون ومن بعدهم انما يقفون بعد الزوال والقول الراجح والله اعلم والقول الثاني وهو ان وقت الوقوف بعرفة انما يبتدأ بعد الزوال وذلك لقوة ما استدلوا به. اما حديث عروة بن مظربس فيحمى قوله نهارا على ان المقصود بعد الزوال ثمرة الخلاف في هذه المسألة من وقف بعرفة قبل الزوال هل يصح حجه ام لا على قول الحنابلة يصح وعلى قول الجمهور لا يصح ايضا من يعني فروع هذه المسألة تجد بعض الناس عندما يأتي عرفة يأتي احيانا مبكرا بعض الناس يأتي بعد الفجر وبعض الناس من اول النهار فيجتهد في الدعاء وفي الذكر حتى اذا اتى بعد الزوال اذا هو متعب وينام نقول اذا الوقت الوقوف حتى الان ما بدأ الى الزوال ما بدأ ولذلك نقول له اذا اردت ان تنام فنم اول النهار وتفرغ للدعاء من بعد الزوال النبي عليه الصلاة والسلام لما تفرغ للدعاء من بعد الزوال وما افظل فعل ما افظل عمل يعمله الحاج وقت الوقوف بعرفة ما افضل الاعمال الصالحة نعم نعم نعم الدعاء دعاه افضل ما يفعله الحاج لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم تفرغ للدعاء تفرغا كاملا فانه لما صلى بالناس صلاة الظهر والعصر يوادي عرناه انطلق الى اخر عرفات الى غرب عرفة نحن نوضع رماه من شرق عرفة جبل الرحمة الذي عند الصخرات يسمى جبل رحمة هذا الجبل اخر عرفات يعني لعل يعني انطلاق النبي عليه الصلاة والسلام وذهابوا الى هذا المكان لاجل يبين هذا كله موقف وبقي عليه الصلاة والسلام راكما على بعيره لم ينزل من بعيره رافعا يديه يدعو من بعد الظهر الى غروب الشمس يعني قرابة كم ساعة هدي النبي عليه الصلاة والسلام في الزمن المعتدل في وقت الربيع يعني في حدود من خمس الى ست ساعات يعني لو قلنا هو خطب بعد الزوال وصلى الناس بعد الزوال وانطلاقه من وادي عرنة الى اخر عرفات يعني لو لو احسبناها ساعة يعني ما لا يقل عن خمس ساعات تفرغ فيها النبي عليه الصلاة والسلام للدعاء يقول الراوي حتى ان خطام بعيره سقط فاخذه باحدى يديه وهو لا يزال رافع اليد الاخرى وشك الصحابة هل كان عليه الصلاة والسلام صائما؟ فارسلت اليهم الفضل بلبن فشرب منه والناس ينظرون فعلموا انه كان مفطرا هذا يدل على ان افضل ما يشتغل به الحاج هو الدعاء وان الدعاء حري بالاجابة قل هذا لان بعضا من الحجاج ان هداهم الله يضيعون هذا الوقت اما في النوم او في السواليف والاحاديث ترى العجب يعني هذا الوقت الثمين من العمر تجد ان بعض الحجاج لا يغتنمونه وهذا تفريط هذا يعني ثمان هذا وقت المباهاة الرب عز وجل بحجيج ملائكته انظروا الى الى عبادي هؤلاء اتوني شعثا غبرا ضاحين اشهدكم اني قد غفرت لهم وفي حديث عائشة ان الله ما من يوم اكثر من ان يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة وانه ليدنو بهم فيباهي بهم ملائكته ويقول ما اراد هؤلاء طيب ما صفة هذا الدنو؟ هل هو دنون حقيقي؟ او مجازي نعم وانه ليدنو بهم نعم عنده نعم عند اهل السنة انه دنو حقيقي على ما يليق بجلال الله تعالى وعظمته. لا نعرف نحن كيفية هذا الذنوب لكن نثبته كما اثبته النبي عليه الصلاة والسلام لكن نثبت ان الله عز وجل عشية عرب وش معنى عشية؟ يعني بعد الزوال يدنو بالحجاج ويباهي بهم ملائكته. دنوا حقيقيا الله اعلم بكيفيته على ما يليق بجلال الله عز وجل وعظمته اذا القول الراجح ان وقت الوقوف انما يبتدئ بعد الزوال طيب نعم ارفع صوتك مذهب العرفات هل هل ذهب النبي عليه الصلاة والسلام لعرفات؟ ما ذهب لعرفات ذهب الى نمرة نمرة قرية صغيرة قريبة من عرفة شرق عرفات هي قبل عرفات فهذا انما يصح لو ان النبي عليه الصلاة والسلام نزل بعرفة ما نزل بعرفة نزل بنمرة وهي قبل عرفة ثم بقي الى ان زالت الشمس ذهب ذهب لوادي عرنة وادي عرنة مكان المسجد الان وخطب الناس وصلى بهم الظهر والعصر ثم بعد ذلك ذهب الى الموقف عند الصخرات نعم نعم نعم لكن حديث عروة ليس صريحا هذا لو كان حديث عروة صريحة وليس صريحا ويعني النبي عليه الصلاة والسلام لو كان وقت الوقوف يبتدأ من بعد الفجر فوقف النبي عليه الصلاة والسلام بعرفة ما يحصل بينها الا لامتار فكيف يترك النبي عليه الصلاة والسلام الافظل ويبقى بنمرة الخلفاء الراشدون كذلك من بعده فلو كان الوقوف يمتد من بعد الزوال وقف النبي عليه الصلاة والسلام النمرة هي في حدود عرفات ما وقف بالنبي عليه الصلاة والسلام بها هذا يعني له حديث عروة ليس صريحا. والا مثلا في تطبيق هذه القاعدة ان القوي المقدم على فعل لو كان صريحا لكنه ليس صريحا في المسألة نعم نعم اي نعم لابد ان يرجع متى لعرفة قبل الزوال ثم دفعنا قلنا لابد ان يرجع ولا ما صح حجمه طيب قال المؤلف الى طلوع الفجر الى طلوع فجر يوم النحر يعني انه ينتهي الوقوف بعرفة بطلوع فجر يوم النحر وهذا بالاجماع قال الموفق ابن قدامة لا نعلم خلافا بين اهل العلم في ان اخر الوقت طلوع فجر يوم النحر والدليل لذلك حديث عروة بن مدرس السابق وفيه من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع قد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا او نهارا فقد تم حجه وقضى تفثاه وايظا حديث آآ عبد الرحمن ابن يعمر الديلي من جاء حج عرفة من جاء قبل صلاة الصبح من ليلة جمع فقد تم حجه فهذا دليل على ان من اتى قبل الفجر يصح حجه بالاجماع ولذلك نجد ان بعض الناس لا يذهب لعرفات الا في الليل وهذا يصح حجه بالاجماع بعض الناس يصلي هنا العصر هنا في الرياض ثم يذهب للحج ويدرك عرفات قبل طلوع الفجر وينكم يا حجة حجه صحيح بالاجماع من غير خلاف بين العلماء طيب وسيأتي الكلام عن الوقوف بعرفة ايظا سنعود له عند الكلام عن آآ نعم قال فمن حصل في هذا الوقت فمن حصل في هذا الوقت بعرفة نعم لحظة واحدة وهو اهل لحظة يعني من وقف بعرفات ولو لحظة ولو اقل ما اقل وقت فانه يصح حجه وهو اهل يعني عاقل ولو مارا حتى لو مجرد مرور فيكون قد وقف بعرفة اذا كان في الوقت او نائما حتى لو كان طيلة الوقوف بعرفة نائما فيصح حجه وذلك لان كونه نائم لا يخرجه من آآ العقل ولا يخرج عن كونه اهلا او حائضا كذلك حتى اذا كانت المرأة حائض او نفساء فانما يصح وقوفها بعرفة او جاهلا انها عرفة اذا مر بعرفة جاهلا انها عرفة اجزأه ودليل ذلك حديث عروة بن مضرس فانه قد اتى من جبل طي وقال اكلت راحلتي واتعبت نفسي ما من ما تركت ماء الله ما تركت الجبل لوقفت عليه فهل لي من حج فالنبي صلى الله عليه وسلم اطلق قال من شهد صلاة هذه ووقف معنا حتى نذبحه وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا او نهارا فدل ذلك على انه لا يشترط ان يعرف انها عرفة. اذا كان وقف عالما او جاهلا فقد تم حجه والظاهر من حال عروة ابن مدرس انه لما وقف بعرفة وقف عالما بان هذا عرفة او جاهلا جاهلة يعني ما كان يدري وقف بالجبال كلها الجبال كلها التي حول مكة فهذا يدل على ان من مر بعرفة جاهلة انها عرفة فان فانه يصح وقوفه. قال صح حجه لا ان كان سكرانا او مجنونا اذا كان مجنونا فلا يصح وقوفه بل ولا يصح حجه بالاجماع وذلك لانه ليس من اهل العبادات وهكذا ايضا اذا كان سكرانا اذا كان سكران فانه قد اختار تغطية عقله بنفسه فهو كالمجنون فلا يصح وقوفه بعرفة قال او مغمى عليه من وقف بعرفة مغمى عليه هل يصح وقوفه ام لا هذه المسألة تحصل خاصة عند بعض من يأتي للحج ثم يصاب المرض مثلا او يقع له حادث او نحو ذلك فيكون ينقل مثلا الى مستشفى عرفة وهو مغمى عليه فهل يجزئه ذلك عن وقوف ام لا؟ هذه مسألة من المسائل اه الكبيرة التي الخلاف فيها قوي وقد توقف فيها الامام احمد رحمه الله لما سئل توقف احمد وقال لما سئل عنها قال قال الحسن قال الامام احمد الحسن يقول بطل حجه وعطاء يرخص فيه فالمسألة على قولين مشهورين اهل العلم القول الاول انه لا يصح حجه القول الاول انه لا يصح حجه وهذا هو الصحيح عند الحنابلة كما ذكر ذلك المرداوي في الانصاف وذلك لان الوقوف ركن من اركان الحج فلم يصح من المغمى عليه كسائر الاركان وقلنا ان هذا ايضا هو قول الحسن البصري القول الثاني ان حجه صحيح وقلنا ان هذا هو قول عطا وقال به مالك وابي حنيفة وقال به مالك وابو حنيفة وقالوا ان الوقوف بعرفة لا يعتبر له نية ولا طهارة فصح من المغمى عليه كالنائم صح من المغمى عليه كالنائم هذه المسألة ترجع الى مسألة اخرى وهي المغمى عليه هل تصح افعاله او لا تصح وهل هو مكلف او غير مكلف فاذا اغمي على انسان هل ثم افاق هل يؤمر بقضاء هذه الصلوات وهل يؤمر ايضا بقضاء الصوم انسان مثلا اغمي عليه او اصيب جلطة لمدة شهر ثم افاق ان نأمره بقضاء تلك الصلوات التي تركها خلال هذا الشهر وهل نأمر بقضاء صوم شهر رمضان؟ يفترض انه وافق شهر رمضان هذه مسألة ليس فيها ادلة ظاهرة لكنها مبناها على النظر فمن العلماء من يلحق المغمى عليه بالنائم ويقول يلزمه قضاء تلك الصلوات التي تركها وقت الاغماء ولو طالت مدة الاغماء ويلزمه قضاء الصوم وهذا هو المذهب عند الحنابلة ومن العلماء من يلحقه بالمجنون ويقول لا يلزمه قضاء تلك الصلوات اما قضاء الصوم ثم ذهب لاربعة عند اصحاب المذاهب الاربعة انه يلزمه قضاء الصوم هذه المسألة ايضا فيها اشكالات كثيرة حقيقة يمكن يعني لا لا تضطرد على قاعدة معينة ولذلك لا نستطيع ان نضع قاعدة في المغمى عليه والاقرب والله اعلم بالنسبة للصلاة انه اذا كانت مدة الاغماء يسيرة اشبه بالنائم حدود اليسير حدود ثلاثة ايام حدود اليسير ثلاثة ايام نجد ان الشارع يجعل الفرق بين اليسير والكثير ثلاثة ايام. لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث لاحظوا مهاجرا يبقى بعد طواف الصدر اكثر من ثلاث الى اخره فاذا كان حدود ثلاثة ايام يعني آآ قضى هذه الصلوات اذا كان اكثر من ثلاثة ايام لا يلزم القضاء. بالنسبة للصيام يلزمه القضاء اذا طالت المدة فهو اشبه بالمجنون في عدم وجوب قظاء الصلاة واما بالنسبة لقظاء الصيام ظاهر كلام اهل العلم انه يلزمه قضاء الصيام بالنسبة للوقوف بعرفة فعلى القولين فهل نلحقه بالنائم او نلحقه بالمجنون الاقرب والله اعلم يعني هو ما ذهب اليه الحنابلة هو انه لا يصح منه الوقوف لا يصح وقوفه ما دام مغمى عليه وان الاقرب هو الحاقه بالمجنون في هذه الحال لانه لا يصح طوافه ولا يصح سعيه ولا تصح منه سائر الاركان فالوقوف بعرفة كذلك ما دام انه لا تصح من وسائر اركان الحج فالوقوف بعرفة كذلك هذا هو الاظهر والاقرب في هذه المسألة والخلاف فيها قوي قول اخر ايضا له وجه ولهذا الامام احمد رحمه الله توقف في هذه المسألة نعم نعم انا قلت في المذاهب كلها فيها يعني ما تجد له مغمى عليه ما تجد له قاعدة مطردة هاي مبني يعني على الاثار ما ما تجد ما يمكن تضع له قاعدة مطردة نعم من اتى بعدها ايوا يعني اغمي عليه في عرفة يعني وقف بعرفة مغمى عليه بناء على يعني قول المالكية والحنفي اين يصح حجه لكن اظهرنا ما يصح ما يصح اذا افاق يعتبر كالمحصر وسيأتي الكلام عن المحصر طيب قال ولو وقف الناس كلهم او كلهم الا قليلا في اليوم الثامن او العاشر خطأ اجزأهم يعني لو اخطأ الناس في اثبات دخول شهر ذي الحجة وهذا يحصل يعني يحصل يعني ان احيانا يدعي مثلا رؤية هلال اناس ليسوا بعدول او العكس يكون الهلال قد هل ولم يره آآ احد فحصل خطأ في والوقوف بعرفة يقول المؤلف انه لو وقف الناس كلهم او كلهم الا قليلا في اليوم الثامن او العاشر خطأ اجزاهم هذه المسألة ترجع الى مسألة اخرى وهي هل يوم عرفة يوم عرفة باطنا وظاهرا او ظاهرا فقط ورجح ابو العباس ابن تيمية رحمه الله ان اليوم الذي يجتمع فيه الناس في عرفة كلهم او اكثرهم انه هو يوم عرفة باطنا وظاهرا ظاهرا يعني في ظاهر الامر للناس وباطنا يعني عند الله عز وجل ومسألة فيها خلاف لكن الاقرب وما رجحه ابو العباس ابن تيمية رحمه الله ان اليوم الذي يقف فيه جميع الحجاج او اكثرهم وانما قلنا او اكثرهم لان قد يوجد من بعض الناس عندهم شذوذ فهؤلاء لا يعتبروا شذوذهم فيكون هذا هو يوم عرفة باطن وظاهرا وابن تيمية رحمه الله له يعني مسلك اخر ليس فقط في عراب بل حتى في دخول شهر رمظان وفي عيد الفطر يقول ان الهلال هو ما استحل واعلن وظهر للناس. وان كان خطأ في نفس الامر والشهر من الاشتهر فاذا اعلن واشتهر ان هذا هو رمظان او ان هذا هو العيد او ان هذا هو عرفة كان كذلك واذا لم يعلم لم يكن كذلك بغض النظر عن حقيقة الامر هل طلع الهلال او لم يطلع فلو انه ادعى مثلا اناس شهود آآ انهم رأوا الهلال لكنهم متوهمين لم يروه وصام الناس بناء على ذلك فيكون هذا اليوم هو اول يوم من رمضان وهكذا لو افطروا بناء على شهادة شهود متوهمين. وهكذا وقفوا بعرفة بناء على شهادة شهود متوهمين. يكون هذا هو يوم عرفة باطنا وظاهرا فيكون الهلال شرعا هو ما استهل يعني ما اعلن وظهر للناس. وان كان خطأ في حقيقة الامر وان كان خطأ في حقيقة الامر وبذلك نعرف خطأ يعني بعض الدول التي يتأخرون في عيد الاضحى يتأخرون عن يعني مكة فمثلا العيد هذه هذه السنة يوم الجمعة اذا اذا وافق يعني آآ وافقت الرؤية آآ التقويم فالجمعة فتجد بعض الدول يجعلونها السبت هذا خطأ لانه ينبغي لان وسع الخلاف في دخول شهر رمظان وفي عيد الفطر فلا يسع الخلاف بالنسبة عيد الاضحى لان عيد الاضحى مرتبط بعرفة فاذا ظهر للناس في مكة ان هذا ان شهر ذي الحجة دخل في يوم كذا وان يوم عرفة هو يوم كذا فيكون هو يوم عرفة باطلا وظاهرا ولذلك افترض ان الامة الاسلامية كلها تتوحد بالنسبة لعيد الاظحى والا تختلف في عيد الاظحى ولكن الواقع ان في كل سنة هناك بعظ الدول التي تخالف في هذا طيب آآ روى مالك عن سليمان ابن يسار ان هبار ابن الاسود قدم من الشام يوم النحر فقال له عمر ابن الخطاب ما حبسك؟ قال اخطأنا العدة كنا نرى ان هذا اليوم هو يوم عرفة فلم يعذره عمر بهذا اعتبر انه قد فاته الحج وامره بان يفعل ما يفعل المحصر طيب قال الثالث من اركان الحج طواف الافاضة فهو ركن بالاجماع لقول الله عز وجل ثم اليقظة تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق قد حكاه ابن منذر اجماعا حكاه ابن عبد البر ليس ابن عبد البر اجماعا ويسمى طواف الزيارة ويشترط ان يقع بعد الوقوف بعرفة فلا يصح ان يطوف قبل عرفة ولا مزدلفة لان الله عز وجل ذكر الطواف بعد الوقوف بعرفة فاذا افظتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. فمزدلفة تلي عرفة ولما ذكر النحر والذبح قال ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق فجعل الطواف بعد الوصول الى منى وعليه فيشترط لصحة طواف الافاضة ان يكون بعد الوقوف بعرفة ومزدلفة وعلى هذا لو ان الانسان انطلق من عرفة ليطوف طواف الافاضة ثم عاد الى مزدلفة فبات بها فانه لا يصح طوافه لا يصح طوافه قال واول وقته من نصف ليلة النحر لمن وقف والا بعد فبعد الوقوف من نصف ليلة النحر يعني من بعد الدفع من من عرفات وبعد منتصف الليل ليلة النحر وذلك لانه لا يبتدئ ايضا الرمي الا بعد منتصف الليل ليلة النهر هذا لمن وقف والا فبعد الوقوف من نصف ليلة النحر لمن وقف يعني ودفع الى مزدلفة والا فبعد الوقوف يعني بعد ان يقف بعرفة اذا كان لم يقف بعرفة الا بعد نصف الليل يعني الحاصل ان وقت الطواف انما يبتدأ من بعد منتصف الليل ولا حد لاخره لا حد لاخر طواف الافاضة ولو اتى به في اي وقت صح قال المرفق بن قدامة لو اتى بطواف الافاضة في اي وقت صح بلا خلاف وانما الخلاف في وجوب الذنب وانما الخلاف في وجوب الدم بعض العلماء يجعل اخر وقت في طواف الافاضة اه نهاية شهر ذي الحجة والصحيح كما قال المؤلف انه لا حد لاخره ومتى ما اتى به اجزاء وصحة وعلى هذا لو ان امرأة حاضت او نفست وارادت ان تذهب لبلدها ثم تعود فيما بعد ذلك وتطوف طواف الافاضة فلا حرج لكن لا تكن قد حلت التحلل الكامل الا بعد ان تأتي بطواف الافاضة الرابع السعي بين الصفا والمروة الركن الرابع من اركان الحج السعي بين الصفا والمروة قد اختلف العلماء في هذا الركن على ثلاثة اقوال. القول الاول انه ركن من اركان الحج وهو قول الجمهور ذهب اليه المالكية والشافعية والحنابلة والقول الثاني انه واجب ويجبر بدم واليه ذهب الحنفية واختاره الموفق ابن قدامة في المغني وعده في العمدة من واجبات الحج عندما سبق ان شرحناه في درس سابق كاملا فنجد ان الموفق عد آآ السعي من الواجبات ولم يعده من الاركان والقول الثالث انه سنة والقول بانه سنة من هو اضعف الاقوال ويبقى النظر بين القولين الاولين انه ركن او واجب فمن قال انه واجب قال انه لا دليل يدل على ركنيته غاية ما فيه انه ورد الامر به والامر انما يقتضي الوجوب اما من قال بركنيته اصحاب القول الاول فاستدلوا لقول النبي صلى الله عليه وسلم اسعوا فان الله كتب عليكم السعي اسعوا فان الله كتب عليكم السعي اخرجه احمد وغيره بسند وهو حديث صحيح مجموع طرقه مجموع طرقه فقوله ان الله كتب يعني اوجب والنبي صلى الله عليه وسلم لم يترك السعي قط في جميع عمره وفي حجه قد قال خذوا عني مناسككم ولقول الله عز وجل ان الصفا والمروة من شعائر الله فجعل الله تعالى السعي بينهما من شعائر الله عز وجل قد قال الله تعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب ولقول عائشة رضي الله عنها والله ما اتم الله حج رجل ولا عمرته لم يطف بهما رواه مسلم والله ما اتم الله حج رجل ولا عمرته لم يطف بهما يعني بالصفا والمروة ثم ايضا عندما نتأمل النصوص نجد دائما ان السعي يذكر مع الطواف فهو قرين له وملازم له هو كالزكاة مع الصلاة الاقرب والله اعلم ان حكم السعي هو حكم الطواف وانه ركن من اركان الحج كما ذهب الى هذا جماهير اهل العلم هذا هو الاقرب والله اعلم بقي يعني نشير الى يعني دليل من قال اه انه سنة نحن نقول انه اضعف الاقوال لكن من قال انه سنة روي ذلك عن ابن مسعود وابي ابن كعب وابن عباس وابن سيرين واستدلوا بالاية الكريمة ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما قالوا انه قد جاء في مصحف ابي وابن مسعود قراءة فلا جناح عليه الا يطوف بهما فلا جناح عليه الا يطوف بهما قالوا وهذا ان لم يكن قرآنا فقد سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم فيكون حجة ولكن يعني القراءة الشاذة صحيح انه لا يحتج بهم راتب مسعود وابي يقرأ الشاذة فلا يحتج بها واما قول الله تعالى فلا جنى عليه الطوف بهما فهذا فهذا رفع لما توهمه بعض الناس عند حين نزول الاية لان الصفا والمروة اه كان عليهما صنمان يعبدان من دون الله عز وجل. فتحرج بعض المسلمين من الطواف بهما وعليهما صنمان قبل الاسلام فنفى الله عز وجل الجناح والحرج في اه الطواف بهما فيعني قوله فلا جنى عليه الطوفة بما انما نزلت لسبب فلابد ان يعرف السبب الذي لاجله نزلت الاية فالاظهر والله اعلم هو ما ذهب اليه الجمهور من ان السعي ركن من اركان الحج وهو ما مشى عليه مؤلف رحمه الله طيب اذا هذه الاركان الاربعة بعض العلماء زاد ركنا خامسا وهو المبيت بمزدلفة لقول الله تعالى فاذا افظتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام وما هو المشعر الحرام مزدلفة ولحديث عروبة بن المدرس الطائي من شهد صلاتنا هذه يعني الفجر ووقف معنا حتى ندفع قد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا ونهارا فقد تم حجه وقضى فذهب الى انه ركن بعظ اهل العلم ومذهب عند الحنفية و ومن اهل العلم من قال ان الوقوف بعرفة الوقوف في مزدلفة انه سنة وليس بركن ومنهم من قال انه واجب فالاقوال في المسألة ثلاثة اما من قال وركنيته سمعنا وجهته اما من قال بانه حج فقالوا ان هذه الادلة التي استدل بها اصحاب القول او وتحمل على الوجوب وليس على الركنية لانه لو كان الوقوف بعرفة ركنا لو لو كان الوقوف بمزدلفة ركنا لما رخص النبي صلى الله عليه وسلم الضعفة في ان يدفعوا اخر الليل ولانه لا دليل يدل على الركنية فان الامر بذكر الله عند المشعر الحرام تدل على وجوب ذلك واما حديث عروة بن مدرس الطائي انه ليس بصريح في الركنية والاقرب والله اعلم هو ان مبيت مزدلفة انه واجب وليس ركنا ولا نقول انه مستحب وانما واجب لفعل النبي صلى الله عليه وسلم قد قال خذوا عني مناسككم وللاية الكريمة فاذكر الله عند المشايخ الحرام ولحديث عروة ونقول ان قوله فقد تم حجه الاتمام يكون على وجوه تارة يكون الاتمام اتماما لا يصح الشيء الا به وتارة يكون اتماما يصح الشيء بدونه مع التحريم وتارة يكون اتماما يصح الشي بدونه مع نفي التحريم والمراد بالاتمام هنا في حديث عروة بالنسبة لمزدلفة اتمام الواجب الذي تصح العبادة بدونه فهذا هو الاقرب والله اعلم ان مبيت مزدلفة انه مستحب وليس بواجب انه واجب وليس بركن انه واجب وليس بركن