قال وواجباته يعني واجبات الحج سبعة والواجبات هي التي يصح الحج بدونها لكنها تجبر بدم فهي كواجبات الصلاة التي تجبر لا شيء بسجود السهو الاول الاحرام من الميقات. لو قال المؤلف ان يكون الاحرام من الميقات لكان اوظح لان لانه قد يتوهم بعض الناس ان الاحرام نفسه ان الاحرام نفسه واجب والاحرام نقول انه ركن لكن مراد المؤلف ان يكون الاحرام من الميقات وهذا متفق عليه بين العلماء ويدل لهذا الواجب قول النبي صلى الله عليه وسلم يهل اهل المدينة من ذو الحليفة واهل نجد في القرن الى اخر الحديث وهذا يعني خبر بصيغة الامر هذا يدل على وجوب الاحرام من الميقات الثاني الوقوف بعرفة لمن وقف نهارا من وقف نهارا يجب عليه الوقوف الى الغروب لمن وقف نهارا من وقف نهارا يجب عليه ان يقف الى غروب الشمس والدليل لهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم فانه بقي بعرفة الى ان غربت الشمس وقال خذوا عني مناسككم ولان اهل الجاهلية كانوا اذا وقفوا بعرفة اندفعوا قبل غروب الشمس فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم ووقف بعرفة الى غروب الشمس فدل هذا على وجوب الوقوف بعرفة الى غروب الشمس اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة اقوال. القول الاول هو ما مشى عليه المؤلف ان الوقوف بعرفة الى غروب الشمس لمن وقف نهارا انه واجب وهو مذهب الحنفية والحنابلة القول الثاني انه مستحب وهو مذهب الشافعية القول الثالث ان من وقف بعرفة نهارا ودفع منها قبل غروب الشمس لا يصح حجه. وهو مذهب المالكية لاحظ الاقوال المتقابلة يعني من دفع من عرفة قبل غروب الشمس عند الشافعية يقولون لا شيء عليه. عند مالك يقولون يفسد حجه شوف الاقوال هذا يدل على يعني اختلاف الافهام مسائل الحج هي حقيقة من اشكل المسائل تجد اختلاف كبير فيها بين العلماء. في مسألة واحدة لاحظ الخلاف. الشافعية يقولون انه لا شيء عليه. المالكية يقولون يفسد حجه. يبطل حجه الاقوال ثلاثة اعدل لهذه الاقوال واقربه وقول جمهور من الحنفية والحنابلة وهو ان الوقوف بعرفة لمن وقف نهارا الى غروب الشمس انه واجب لا نقول لا نقول اه كما قال الشافعية انه مستحب ولا نقول كما قال المالكية انه ركن عند المالكية انه لابد ان الوقوف يكون ليلا. الوقوف بعرفة يكون ليلا. ولا يكون نهارا. وان من وقف نهارا لم يصح حجه طيب الثالث قال المبيت ليلة النحر بمزدلفة هذا ذكرنا خلاف العلماء في هذه المسألة وان فيها ثلاث اقوال قول بانها ركن وقول بانها واجب وقول بانها مستحب ورجحنا انه واجب قوله الى بعد نصف الليل هذه مسألة مهمة الحقيقة من اهم المسائل فانه يجب المبيت مزدلفة الى ما بعد نصف الليل وهذه اختلف فيها العلماء اختلافا كثيرا فمن اهل العلم من فجمهور العلماء ذهبوا الى انه يجب ان يكون المبيت مزدلفة الى ما بعد نصف الليل ومن اهل العلم من قال بانه يجب الى طلوع الفجر ومنهم من قال ان الواجب هو الوقوف بمزدلفة ساعة من الليل اما جماهير العلماء فاستدلوا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم قد بات في مزدلفة بترخيصه للضعفاء في ان يدفعوا ما بعد منتصف الليل فلو كان المبيت بمزدلفة فلو كان يعني المبيت مزدلفة لا يجب الى ما بعد منتصف الليل لاذن النبي عليه الصلاة والسلام للضعفاء بان يدفعه قبل منتصف الليل ومن قال بانه ان الواجب هو ساعة من الليل قال لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث عروة السابق من صلى معنا صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا ونهارا فقد تم حجه وقرأ التفت قال النبي صلى الله عليه وسلم اخبر في هذا الحديث بان من فعل هذا فقد تم حجه فقوله من صلى معنا صلاتنا هذه دليل على ان الوقوف ساعة يكفي ان الوقوف ساعة يكفي والمقصود بالساعة يعني الزمن ليس مقصود بها الساعتين ستون دقيقة يعني زمنا يسمى يعني مبيتا عرفا ولان الله عز وجل قال فاذا فضت من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام فسر كثير من العلماء المقصود بذكر الله عند المشعر الحرام ما هو فاذا افظت من عرفات فاذكروا الله عند المشايخ الحرام نعم معروفة نشر احرار مزدلفة لكن ما معنى فاذكر الله؟ شو المقصود بذكر الله صلاة المغرب والعشاء قالوا فاذا صلى صلاة المغرب والعشاء فقد حصل المقصود وذكر الله عند المشهد الحرام وهذا كما ترون قول قوي قد ورد فيه بعض الاثار منها عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال انما جمع المنزل ترتحل منه اذا شئت انما جمع يعني مزدلفة منزل ترتحل منه اذا شئت رواه ابن ابي شيبة بسند صحيح وهذا هو مذهب عند المالكية ايضا فيقولون متى ما وقف ساعة من الليل اجزأ ذلك قال والمبيت بمنى في ليالي التشريق هذا هو الواجب آآ اه الرابع والمبيت بمنى في ليالي التشريق وذلك لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وقد قال خذوا عني مناسككم ولما جاء في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعمه العباس ان يبيت في مكة ليالي التشريق من اجل السقاية متفق عليه قالوا الرخصة يقابلها العزيمة الرخصة يقابلها العزيمة قول النبي عليه الصلاة والسلام رخص لعمل العباس فهذا يدل على ان مبيت المنى انه واجب قال ورمي الجمار مرتبا لقول النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذه فرم ولقوله انما جعل طواف البيت وبين الصفا والمروة رمي الجمار لاقامة ذكر الله ولفعل النبي عليه الصلاة والسلام وقد قال خذوا عني مناسككم والحلق او التقصير وذلك لان الله تعالى جعل الحلق والتقصير وصفا للحج والعمرة في قوله لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله امنين محلقين رؤوسكم والقصر قد ورد هذا على في سياق الامتنان ولقول النبي صلى الله عليه وسلم فليقصر ثم ليحلل ودعا المحلقين ثلاثا ومقصرين مرة واحدة وهنا يعني نقف مع التقصير والحلق تقصير لابد ان يكون شاملا لجميع الشعر فلا يصح ان ان يكون لاجزاء من الشعر كما يفعل بعض الناس يأخذ من هنا شعرات ومن هنا شعرات هذا لا يجزئ مع انه لا يجزئ المسح على بعض شعر الرأس في في الصلاة في الوضوء ايضا الحلق المقصود به استئصال جميع الشعر فهو الذي يكون بالموس اما الذي يكون بالمكينة فاذا كانوا يعني الرقم واحد اعلى تقصير. لكن الذي يكون على رقم صفر هل هو حلق ام تقصير نعم لماذا نعم اي نعم نعم حلق ايه نعم طيب انا اسألك سؤال هل هناك فرق بين الحلق والماكينة رقم صفر وبين الحلق والموس او ليس بينهما فرق نعم الذي يظهر فيه فرق في فرق لاحظ الحلق بالملموس يستأصل جميع الشعر بينما الحلق بالماكينة رقم صفر يبقى تبقى اصول الشعر جذور الشعار تكون باقية الذي يظهر ان الحلق بالماكينة يعني رقم صفر الا انه تقصير وليس حلق اللهم الا ان يستأصل الانسان جميع شعره بطريقة ما ربما ان بعض الناس ربما كل طريقة يستطيع عن طريق المكينة ان يستأصل جميع الشعر لكن بالطريقة المعتادة المعروفة الان الذي يظهر انها تقصير وليست حلقا طيب قال وطواف الوداع هذا الواجب السابع من واجبات الحج طواف الوداع لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفرن احد حتى يكون اخر عهده بالبيت. ولقول ابن عباس اه امر الناس ان يكون اخر عهد من البيت لانه خفف عن الحائض ولكن يرد على هذا اشكال وهو انه لو كان طواف الوداع من واجبات الحج لوجب على المقيم والمسافر طواف الوداع لا يجب على من اقام بمكة ولا يجب على اهل مكة بالاتفاق فكيف يكون من واجبات الحج وهذا يرد على يعني على هذا القول والهذا فالاقرب والله اعلم ان نقيد هذا الواجب فنقول طواف الوداع في حق من سافر او في حق من لم يقم بمكة في حق من لم يقم بمكة اما من اقام من مكة فانه ليس واجبا في حقه اذا طواف الوداع في حق من لم يقم بمكة قال واركان العمرة ثلاثة الاحرام والطواف والسعي والاحرام نقول فيه كما قلنا في الاحرام في الحج كذلك ايضا بالنسبة لطواف العمرة وسعيها فهي ثلاثة اركان والسعي في العمرة هو الخلاف والسعي في العمرة هو كالخلاف في السعي في الحج ورجحنا ان السعي في الحج ركن كذلك ايضا السعي في العمرة ركن بس بدنا نمشي ثم تحفظ اسئلة. قال وواجباتها شيئان الاحرام بها من الحل الاحرام بها من الحل في حق من كان في مكة فمن كان في مكة مقيما في مكة فانه يجب عليه اذا اراد ان يحرم بالعمرة ان يحرم بها من الحل والمقصود بالحل يعني خارج حدود الحرم وادنى الحل ما هو ادنى الحل تنعيم الذي في مسجد الان يسمى مسجد عائشة فيحرم بالعمرة من التنعيم او من عرفة او عرانة او اي موضع من مواضع الحلم والدليل لهذا ان النبي صلى الله عليه وسلم امر عبدالرحمن ابن ابي بكر ان يذهب مع اختي عائشة لما اراد ان تعتمر ان يذهب بها الى التنعيم واحرمت بالعمرة من التنعيم ولو كان يصح الاحرام بالعمرة من مكة لما امر النبي عليه الصلاة والسلام عائشة ان تخرج وتحرم بالعمرة من التنعيم كان ذلك ليلا وفيه مشقة والنبي عليه الصلاة والسلام ما خير بين امرين لاختارا ايسرهما طيب طيب من كان بمكة يحرم بالحج من مكة من مكانه بينما العمرة يحرم من تنعيم من الحل ما الحكمة؟ لماذا يعني اهل مكة يحلمون بالحج من ماذا كمبيوتر من منازلهم طيب يحرمون بالعمرة من الحل فلماذا يعني ما هي الحكمة؟ نريد نستنبط حكمة في التفريق بين الحج والعمرة. نعم احسنت لكي يجمع بين الحل والحرام. في الحج كيف يجمع بين الحل والحرام وجود عرفة عرفة من الحل ومزدلفة ومنى من الحرم ويجمع بين الحل والحرام بينما في العمرة ما يمكن ان يجمع بين الحلوى والحرام الا اذا احرم من الحل فلعل هذه الحكمة والله اعلم قال والحلق او التقصير ويقال فيه كما قلنا في اه الحلق او التقصير في الحج. والمسنون المسؤولات كثيرة ولذلك مثل لها المصنف بامثلة فقط قال كالمبيت بمنى ليلة عرفة فهذا من المسنونات وذلك لفعل النبي صلى الله عليه وسلم بل الذهاب لمنى ليوم التروية كذلك من المسونات فبعض العلماء يعتبره واجبا رجح هذا الشيخ الالباني قال ان الذهاب لمنى آآ يوم التروية انه واجب وهكذا المبيت بمنى ليلة عرفة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم قد قال خذوا عني مناسككم والاظهر انه مستحب وليس واجبا كما عليه جماهير اهل العلم قديما وحديثا والدليل ذلك انه وافى النبي صلى الله عليه وسلم اناس كثير في عرفة ومنهم عروة بن مدرس الطائي ولم يأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بدم ولو كان الذهاب منى يوم التروية والمبيت بها ليلة عرفة لو كان واجبا لامرهم النبي صلى الله عليه وسلم بدم خاصة عروة بن المدرس اتى مستفتيا للنبي عليه الصلاة والسلام فلم يوجب عليه دما الصواب ما ذهب اليه جماهير العلماء من ان اه اه الذهاب لمنى ليوم التروية والمبيت بها ليلة عرفة انه واجب وليس انه مستحب وليس واجبا قال والرمل في الثلاثة الاشواط الاول منه الرمل على طواف القدوم احسنت وطواف القدوم طواف القدوم في حق القارن هو المفرد فانه مستحب وليس واجبا مستحب وليس واجبا واما بالنسبة للمتمتع فانه يكون طواف طواف القدوم بالنسبة هو طواف العمرة والرمل في الثلاثة الاشواط الاول منه. والرمل معناه الاسراع في المشي مع مقاربة الخطى الاسراع في المشي مع مقاربة الخطى والاطباع والاطباع فيه الطباع معناه ان يجعل وسط ردائه تحت ابطه الايمن وطرفيه على عاتقه الايسر هذا معناه طباع ان يجعل وسط ردائه تحت ابطه الايمن وطرفيه على عاتقه الايسر وهذا قد امر به النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة لما قدموا مكة في السنة السابعة فقال قريش ان انهم اصحاب محمد يقدمون وقد اوهنتهم حمى يثرب فامره النبي عليه الصلاة والسلام الرمل ولا طباع اظهارا للقوة ولكنه يعني آآ فعله النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع وامر بها الصحابة فاصبح سنة قال وتجرد الرجل من المخيط عند الاحرام ولبس ازار ورداء ابيظين نظيفين وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك قد جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليحرم احدكم في ازار ورداء ونعلين ليحرم احدكم في ازار ورداء ونعلين رواه احمد وابيضين لقول النبي عليه الصلاة والسلام ان من خير ثيابكم البياض فالبسوها وكفنوا فيها موتاكم وحديث صحيح وهذا يدل على ان لبس البياض انه مستحب انه افضل من غيره من انواع اللباس ولذلك يستحب ان يكون كفن ابيض وان يكون الاحرام ابيض ولظيفين لما يعلم من قواعد الشريعة من اه انه ينبغي للانسان الحرص على النظافة ولهذا امر بالوضوء وبالاغتسال والتلبية من حين الاحرام الى اول الرمي يدل لهذا حديث ابن عمر رضي الله عنهما النبي صلى الله عليه وسلم كانت اذا استوت به راحلته اهلا فقال لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك وايضا لما جاء في الصحيحين عن ابن عباس قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة التلبية اذا تشرع من حين الاحرام الى اول الرمي. هذا بالنسبة للحاج وبالنسبة للمعتمر من حين الاحرام الى الطواف لا هي بداية الطواف الى بداية الطاولة ان يبدأ في الطواف طيب ما الذي يترتب على ترك الركن والواجب والمسنون اجاب عن هذا المؤلف فقال من ترك ركنا لم يتم حجه الا به فاركان الحج هي كاركان الصلاة من ترك ركنا فانه لا يصح حجه الا به ومن ترك واجبا فعليه دم فهي كواجبات الصلاة الا ان واجبات الصلاة تجبر سجود السهو وهنا واجبات الحج والعمرة تجبر بالدم وحجه صحيح ومن ترك مسنونا فلا شيء عليه نعم ومن ترك مسنونا فلا شيء عليه يعني لو ترك سنته ترك مثلا المبيت بعرفة ليلة آآ عرفة المبيت بمنى المبيت بمنى ليلة عرفة مثلا لا شيء عليه. تركت طواف القدوم لا شيء عليه فمن ترك مسنونا لا شيء عليه طيب من ترك واجبا يعني هل نقول متعمدا او نقول ناسيا؟ او يستوي الامران يستوي الامران ترك الوالي يستوي فيه العمد والسهو لكن تأتي مسألة الاثم انه اذا كان متعمدا فعليه اثم اذا لم يكن متعمدا فليس عليه اثم سبق ان ذكرنا في هذا الدرس مرارا قاعدة وهي ان ما كان من باب ترك المأمور لا يعذر فيه الانسان بالسهو والنسيان وما كان من باب ارتكاب المحظور يعذر فيه بالسهو والنسيان فمثلا من ترك واجبا ترك المبيت بمنى ناسيا مثلا آآ ترك الرمي ترك الحلق يعني اكثر ما تحصل هذه المسألة اناس يتركون الحلق والتقصير في العمرة ثم يحرمون بالحج ما يمكن التدارك او نقل عليك دم لكن لو ارتكب محظورا تطيب ناسيا غطى رأسه ناسيا او جاهلا لا شيء عليه