طيب قال فصل وشروط صحة الطواف احد عشر النية والاسلام والعقل وهذه شروط لجميع العبادات وسبق ان تكلمنا عنها مرارا قال ودخول وقته يعني دخول وقت الطواف وسبق ان بينا ان وقت الطواف طواف الافاضة يبتدأ ماذا من بعد منتصف ليلة النحر بعد منتصف ليلة النحر ولا اعلم ان احدا من اهل العلم قال بانه يصح الطواف قبل منتصف الليل فاذا يبتدأ من بعد منتصف ليلة النحر وستر العورة طبعا او دخول وقته قلنا يبتدي من بعد منتصف ليلة النحر هذا عند جمهور اهل العلم وبعضهم يجعله يجعل بداية وقته من بعد طلوع الفجر كما هو المثل عند الحنفية وستر العورة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يطوف بالبيت عريان متفق عليه واجتناب النجاسة والطهارة من الحدث لقول النبي صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة الا انكم تتكلمون فيه وهذا الحديث اختلف فيه واخرجه الترمذي ولكن الصحيح انه لا يثبت مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم وانما هو موقوف على ابن عباس وقوف على ابن عباس وهذه المسألة اختلف فيها العلماء خلافا كثيرا هل تشترط الطهارة للطواف او لا تشترط فجماهير العلماء قديما حديثا يرون اشتراط الطهارة للطواف وبعض اهل العلم يرى انه لا يشترط طهارة طواف اشتهر هذا عن ابي العباس ابن تيمية رحمه الله اما من قال باشتراط الطهارة فاستدل بقول ابن عباس الطواف لبيت الصلاة والصلاة يشترط لها الطهارة وايضا اه قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة افعلي ما يفعل الحاجة غير الا تطوفي بالبيت فلولا ان الطهارة مشترطة لامرها بان تطوف بالبيت ولقوله عليه الصلاة والسلام لما قيل ان صفية حائض قال حابستنا هي والقول الثاني وهو قول المشهور عن ابن عباس ابن تيمية انه لا تشترط الطهارة لانه ليس هناك دليل يدل على ذلك واجاب عن هذه قال اما الطواف وبيت الصلاة فلا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام وانما هو من قول ابن عباس اما امر النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة الا تطوف بالبيت حتى لا تلوث المسجد ولاجل آآ لا تمكث المسجد وحتى لا تمكث في المسجد. ولاجل المكث في المسجد وليس لاجل الطهارة الاحوط هو قول الجمهور الاحوط هو قول الجمهور خاصة ان النبي عليه الصلاة والسلام قال يعني هذا اذا تفرعنا مسألة كبيرة وعظيمة وهي هل يجوز للحائض ان تطوف عند الظرورة او لا يجوز قوله عليه الصلاة والسلام حابستناه هي وقوله لعائشة غير الا تطوف بالبيت ظاهر في ان الحائض لا تطوف لكن في عهد ابي العباس ابن تيمية رحمه الله توفى سنة سبع مئة وثمانية وعشرين للهجرة حدثت مسألة وواقعة وسئل عنها عن امرأة حاضت وهي مع رفقة وهم لن لن ينتظروها فهي بين امرين اما ان تطوف وهي حائض واما ان ترجع الى بلادها ولم تطف طواف الافاضة فافتاها ابن تيمية رحمه الله افتى في هذه المسألة بانها تطوف وهي حائض مع كمال مع التحفظ وقال لولا الضرورة لما افتيت فيها. المسألة عظيمة وهذا يمكن ان يفتى به لكن على نطاق ظيق جدا بحال امرأة بين امرين اتت مثلا من بلاد بعيدة وهي بين امرين اما ان تطوف وهي حائض واما الا تطوف وتخله بركن من اركان الحج فيمكن يفتى فيها بفتوى ابن تيمية رحمه الله ولذلك يعني الذي ارى ان هذا هذه الفتوى لا تنطبق على من كان موجودا داخل المملكة او في دول الخليج او الدول القريبة المجاورة لان هؤلاء بالنسبة لهم يمكن للمرأة اما ان تبقى المرأة في مكة او تذهب لبلدها وتعود وتطوف لكن لو اتت امرأة من اقصى الشرق او من اقصى الغرب او من اقصى الشمال او الجنوب وهي بين امرين اما ان تطوف وهي حائض واما ان لا تطوف فيمكن ان يؤخذ برأي ابن تيمية رحمه الله في هذه المسألة قل هذا لان الاحظ ان بعظ الناس يتوسعون في الاخذ بفتوى ابن تيمية رحمه الله مع ان عندنا اصلا وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام حابستنا هي تلاحظ ان امرأة تستحبس الرفقة كلها تحبس النبي عليه الصلاة والسلام ومن معه كلهم هذا دليل على ان المرأة الحالة تحبس محرمها لكن عند الظرورة يمكن الاخذ فتوى ابن تيمية رحمه الله في هذه المسألة. نعم نعم هذي من فروع هذه المسألة اذا احدث اثناء الطواف وطاف مثلا على غير طهارة عند جماهير العلماء ان الطواف غير صحيح الذي عليه اكثر اهل العلم الفواظ غير صحيح لكن على رأي ابن تيمية رحمه الله ان طوافه صحيح والمسألة ليس فيها ادلة ظاهرة ولذلك ايضا خلافها قوي خلاف في هذه المسألة خلاف قوي ولذلك نحث الناس فليأخذوا بقول الجمهور باعتبار انه الاحوط لكن من حصل منه ذلك ولحقه الحرج ربما يؤخذ له بالرأي الاخر فالفتوى قبل وقوع الشيء غير الفتوى بعد وقوعه طيب نعم لكن ما في دليل يدل على المكث ايضا على ان المقصود هو المكث ولا التلويث يعني على كل حال مسألة يعني كما ذكرت الادلة فيها يعني ليست طاهرة واضحة وضحا تاما ولذلك في الاخذ بقول الجمهور هو الاحوط خاصة ان يعني الاثر مترتب كبير جمهور يقولون ما يصح حجه ولا عمرته اذا طاف وهو على غير طهارة لاحظ اكثر علماء الامة قديم واحاديث يقولون حجه غير صحيح امته غير صحيحة واذا كانت الادلة عندنا غير واضحة ينبغي ان يحث الناس على الاخذ بقول الاكثرية بقول اكثر العلماء يعني اكثر العلماء يرون الحج هذا الانسان غير صحيح فلا نجترئ على الاخذ بالقول الاخر يعني الا عند الظرورة او عند الحاجة الملحة او عند الحرج الكبير كانسان وقع منه هذا الشيء ويلحقه الحرج باعادة الطواف طيب قال وتكميل السبع يعني تكميل سبعة اشواط وجعلوا البيت عن يساره وذلك لفعل النبي صلى الله عليه وسلم قد قال خذوا عني مناسككم وكونه ماشيا مع القدرة يعني يشترط لصحة الطواف ان يكون الطائف ماشيا مع القدرة على ذلك ويفهم من كلام المؤلف انه اذا كان معذورا فلا بأس بان يطاف به محمولا وهذه المسألة اختلف فيها العلماء هل يصح طواف الانسان محمولا يعني راكبا او لا يصح اما اذا كان معذورا فانه يصح ونقلت ونقل اتفاق العلماء على ذلك اذا كان معذورا فيصح من غير خلاف وذلك لفعل النبي صلى الله عليه وسلم فانه قد آآ طاف وهو ركب على بعيره وسعى وهو راكب على بعيره كان قد طاف ماشيا ثم ركب بعيره يقول الراوي ان الناس قد غشوه من غشاه الناس ما تركه يطوف ولا يسعى فركب على بعيره عليه الصلاة والسلام والنبي عليه الصلاة والسلام معذور بهذا. اما اذا لم يكن الانسان معذورا وطاف او سعى محمولا او راكبا فهل يصح طوافه او سعيه او لا اختلف العلماء في ذلك على قولين القول الاول انه لا يصح واليه ذهب اختلف العلماء عن ثلاثة اقوال ليس قولي انا ثلاث اقوال. القول الاول انه لا يصح طوافه وهو قول الذي مشى عليه المؤلف حديث ابن عباس الطواف في البيت صلاة الطواف بالبيت صلاة واذا كان صلاة يجب ان يأتي به كما ورد والطواف انما يكون الانسان فيه ماشيا القول الثاني انه يجزئه الطواف محمولا او راكبا ويجبره بدم ويجبره بدم فهو قول ابي حنيفة وذلك لانه ترك صفة واجبة في ركن الحج ترك صفة واجبة في ركن الحج اشبه ما لو دفع من عرفة قبل الغروب القول الثالث يجزئ يجزئه الطواف ولا شيء عليه وهو قول الشافعي قد اختاره ابن منذر قال ابن منذر لا قول لاحد مع فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولان الله تعالى امر بالطواف مطلقا فكيف ما اتى به اجزأه ولا يجوز تقييد المطلق بغير دليل. اذا اعيد كلام المذنب مرة اخرى. قال ابن منذر لا قول لاحد مع فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولان الله تعالى امر بالطواف مطلقا فكيف ما اتى به اجزأه ولا يجوز تقييد المطلق بغير دليل وهذا القول الثالث هو الاقرب والله اعلم قول الراجح انه يجزئه الطواف اذا طيف به محمول او راكبا ولو مع غير عذر ولو بدون عذر وكما قال ابن منذر ان النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك والله تعالى اطلق ولا يجوز تقييد المطلق الا بدليل الله تعالى امر بالطواف باطلا وهذا يصدق عليه انه قد طاف فلا دليل يدل على اشتراط هذا الشرط الصواب اذا انه لا يشترط هذا الشرط وان الانسان اذا طاف بالبيت او سعى بين الصفا والمروة ماشيا او راكبا ان طوافه وسعيه صحيح سواء كان ذلك لعذر او لغير عذر قال والموالاة يعني الموالاة بين اشواط الطواف لقوله لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ولان الطواف عبادة متعلقة بالبيت فاشترط لها الموالاة كالصلاة ثم فرع المؤلف على شرط موالاة قال فيستأنفه لحدث فيه يعني لو احدث اثناء الطواف ثم توظأ ويستأنف الطواف من جديد وكذا لقطع طويل لو انه طاف ثم قطع الطواف وكانت مدة الفاصل طويلة عرفا فيستأنف الطواف من جديد اما ان كان قال وان كان يسيرا فانه لا يقطع الموالاة مثلا لو ذهب يشرب ماء زمزم مثلا او وقف ليستريح او لاجل ان ينتقل مثلا من آآ الدور الاسفل الدور الاعلى هذا لا يظر مثل هذا الفاصل او اقيمت الصلاة الان او اقيمت الصلاة كذلك لا ينظر هذا الفاصل المقصود بالصلاة يعني الصلاة المكتوبة فلا يظر هذا الفاصل او حضرت جنازة فيصلي على الجنازة تقول لانها لان الصلاة على الجنازة وقت يسير ولانها تفوت بالتشاغل عنها فلا بأس بان يصلي على الجنازة قال صلى وبنى من الحجر الاسود طيب صلاة التراويح هذه فاصل طويل او قصير فاصل طويل ومثلا نفترض انه بعد الشوط الثالث يعني آآ اقيمت صلاة التراويح او بعدما طاف شوطا اقيمت صلاة يعني صليت صلاة التراويح فصلى صلاة التراويح واراد ان يكمل نقول لا استأنف الطواف من جديد لانه فاصل طويل على ان صلاة الجنازة بعض العلماء يرى انها ايضا اه يعني انه يستأنف الطواف الجديد لان الصلاة المكتوبة هي واجبة عليه بينما صلاة الجنازة ليست واجبة لكن المأخذ الذي مشى عليه المؤلف ان الانتظار لصلاة الجنازة انه يسير وليس طويلا فالاقرب والله اعلم انه بالنسبة لصلاة الجنازة ان انه لا لا يقطع الموالاة من الفاصل صلاة الجنازة لا يقطع الموالاة قال صلى وبنى من الحجر الاسود يعني يعيد الشوط يستأنف الشوط والقول الثاني في المسألة انه لا يلزمه استئناف الشوط من الحجر الاسود وانما من المكان الذي وقف عنده وهذا هو الاقرب لانه لا دليل على لا دليل يدل على استئنافه الشوط من الحجر الاسود فالاقرب انه من المكان الذي توقف عنده يكمل الطواف قال وسننه يعني سنن الطواف استلام الركن اليماني بيده اليمنى سبق نشرنا لهذه المسألة قلنا الركن اليماني فيه سنة واحدة وهي الاستلام طيب هل الركن اليماني يقبل لا يقبل لمجرد استلام فقط طيب قال وكذا الحجر الاسود وتقبيله الحجر الاسود ذكرنا ان فيه ثلاث سنن فيه ثلاث سنن نريد ان نعيدها مرة اخرى. السنة الاولى نعم استلام الحجر الاسود وتقبيله وذكرنا ايضا والسجود عليه والسنود عليه اذا هذه السنة الاولى استلام الحجر الاسود وتكبيره والسجود عليه وسأل سائل عن كيفية السجود وليضع جبهته وانفه السنة الثانية نعم نعم الاشارة اليه بعصا ونحو ذلك ويقبل ما اشار به اليه والسنة الثالثة ان يشير اليه ويكبر يشير اليه بيده ويكبر وهذه هي التي يعني يستطيعها اكثر الناس لان استلامه وتقبيله يعني في وقت الحاضر خاصة في المواسم لا يستطيع اكثر الناس لكن ينبغي للانسان ان يعني يقبل حجر الاسود في غير اوقات الزحام ولو مرة واحدة على الاقل في عمره لانه قد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام ان الحجر الاسود يؤتى يوم القيامة وله عينان يشهد لكل من استلمه وقبله بحق فينبغي على الانسان ان يقبله ولو في العمر مرة لان في في غير اوقات الزحام يعني يتيسر هذا لكن تقبيل الحجر في غير الطواف قالوا مشروع لا يشرع الذي هو مرتبط بالطواف طيب اذا عرفنا ان الحجر الاسود فيه هذه الثلاث سنن هنا قال والدعاء والذكر والدنو من البيت وفي النسخة الاخرى وهي نسخة منار السبيل ولا الطباع والرمل والمشي من مواضعهما هذي اقرب من من نسخة يعني في بعظ النسخ والدعاء والذكر والدنون من البيت لكن في في النسخة الاخرى والتي مشى عليها صاحب منار السبيل والاطباع والرمل هذه من سنن اه الطواف والمشي في مواضعها والركعتان بعده يعني الركعتان بعد اه الطواف الركعتان بعد الطواف طيب هنا قوله والدنو من البيت من البيت يقول انه من السنن كلما دنا من الكعبة كلما كان ذلك افضل لكن اذا لم يتيسر الجمع بين الرمل والدنو من البيت يعني يكون ما حوله الكعبة مزدحم ويعني اذا كان بعيدا عنها يكون فيه سعة فايهما اولى الرمل او الدنو من البيت نعم لماذا احسنت اذا نقول الرمل افضل من الدنو من البيت. اذا لم يمكن الجمع بينهما فان الرمل افضل ما تدوم من البيت لان المحافظة على فضيلة تتعلق بذات العبادة اولى من فضيلة تتعلق بمكانها والرمل يتعلق بذات الطواف من البيت ويتعلق بالمكان والركعتان بعده يعني بعد الطواف والسنة ان يخففهما ويقرأ بعد الفاتحة الركعة الاولى سورة قل يا ايها الكافرون والثانية قل هو الله احد والحكمة من التخفيف حتى يترك المجال لغيره فان يعني آآ السنة ان يكون ذلك خلف مقام ابراهيم. يتخذ مقامه وان يقرأ واتخذوا مقام ابراهيم مصلى ولا يطيل هاتين الركعتين وانما يخففهما طيب قال وشروط السعي ثمانية طيب المشي بالمواضع متى يمشي ومتى يرمل يرمل في الاشواط الثلاثة الاولى ويمشي في مواضع يعني في الاربعة الاشواط الاخيرة طيب قال وشروط السعي ثمانية النية والاسلام والعقل وهذه كما ذكرنا شرط لجميع العبادات والموالاة والكلام فيها كالكلام في الموالاة في الطواف والمشي مع القدرة كذلك ايضا يقال فيه ما قيل في المشي في الطواف وكونه بعد طواف ولو مسنونا كطواف القدوم يعني انه يشترط لصحة السعي ان يكون بعد طواف ان يكون بعد طواف فان سعى الانسان ولم يسبق هذا السعي طواف لم يصح سعيهم وعلى ذلك تجد بعض الناس يحرم قارنا او مفردا ويذهب مباشرة لعرفات ثم يريد ان يقدم السعي على الطواف هل يصح نعم ما يصح لا بد ان يسبق السعي طواف طوافه مشروع ولو مسنونا انتبه لهذه المسألة فالسعي اذا اتبعه للطواف لا يصح الا بعده والى هذا ذهب وعلى هذا المذاهب الاربعة مذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة ان السعي لا يصح الا بعد طواف لقول النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم ولان كما ذكرنا ان السعي قرين الطواف ولذلك نحن رجحنا ان السعي ركن كما ان الطواف ركن فتجدا دائما السعي يذكر بعد الطواف ويعني يشابهه في كثير من الاحكام ولذلك هو مرتبط به فلا يصح الا بعده. طيب لو ان احدا من اهل مكة اراد ان يكون قارنا او مفردا واراد تقديم السعي اراد تقديم السعي يعني قبل الوقوف بعرفة هل يصح ذلك طيب يقول انا اريد ان اطوف طواف القدوم اريد ان اطوف طواف القدوم ثم اسعى. نعم ما يصح لان طواف القدوم لا يصح من كان ممن كان مقيما في مكة ولذلك نقول لابد ان يكون السعي يعني بعد الوقوف بعرفة وتطوف قبله طواف الافاضة فانتبهوا لهذه المسألة هذه يعني يقع الخطأ فيها فتجد بعض الناس يسعى وهو لم يطف لا يصح سعيه لابد ان يكون السعي بعد الطواف فلا يصح ان يكون السعي قبل الطواف واذا من شروط صحة السعي اي نعم نعم اذا اخذت آآ اذا اخذ مثلا طاف طوافا مسنونا فعند بعض اهل العلم انه يصح عند بعض اهل العلم والمسألة فيها خلاف بالنسبة للمكي لان بعض العلماء يشترط ان يكون الطواف مرتبط بالنسك ايضا اي نعم وتكميل السبع يعني اشترطت كما قلنا في الطواف انه لابد ان يكمل سبعة اشواط واستيعاب ما بين الصفا والمروة يعني ان يكون الطواف ما بين جبل الصفا والمروة وذلك ليتيقن الوصول اليهما في كل شوط ولقول الله تعالى فلا جنى عليه ان يطوف بهما ولكن هل يشترط الصعود على الصفا والصعود على المروة لا يشترط ذلك وانما هذا من مسنونات السعي وعلى ذلك لو انك يعني استوعبت ما بين الصفا والمروة ولم تصعد الصفا ولم تصعد المروة صح سعيك صح سعيك لكن الافظل هو الصعود على الصفاء قال وان بدأ بالمروة لم يعتد بذلك الشوط يعني لابد ان يبدأ بالصفا واذا دنا من الصفاء قرأ ان الصفا والمروة من شعائر الله ابدأوا بما بدأ الله به قد كان كان المسعى مفصولا عن المسجد الحرام بل كان بينه وبين المسجد بيوت كان في دكاكين وكان من يخرج له يخرج من المسجد الحرام ويأتي للمسعى تجد في كتب الفقه اتى المسعى اتى الصفا من بابه فكان مفصولا لكن الان يعني مع التوسعة اه اصبح الان متصلا المسجد الحرام وهل الان يعني بعد ما قصر المسح على المسجد الحرام هل هو يعني جزء من المسجد الحرام او انه خارج المسجد هذه مسألة بحثت في مجمع الفقه الاسلامي بربط العالم الاسلامي وحصل فيها الخلاف لكن قرر المجمع بالاكثرية ان المسعى مشعر مستقل ان المسعى مشعر مستقل وليس من المسجد الحرام ولذلك الصلاة فيه ليست مئة الف صلاة الا اذا اتصلت الصفوف طيب التوسعة التي بعده اذا قلنا المسعى ليس بالمسجد حرام فمن باب اولى التوسعة التي بعدها ليست في المسجد لكن اذا اتصلت الصفوف يكون حكمها حكم المسجد نعم اي نعم ينبني على هذا انه يصح السعي بدون طهارة. ولذلك لا لم يشترط لم يذكر المؤلف الطهارة من الشروط ويعني في الوقت الحاضر المسألة هذه يعني الكبيرة التي كان فيها الكلام الكثير وهي توسعة المسعى توسعة المسعى يعني هاي ترجع لتحقيق المناط ما المقصود بالصفا والمروة هل مقصود بالصفا والمروة هي حدود يعني المسعى القديم فقط او ان الصفا والمروة متسع هذه يعني ترجع الى تحقيق المناط في هذه المسألة ولكن يعني الذي يظهر والله اعلم من سياق الاحاديث ومن اشعار العرب ان الصفا والمروة جبلان كبيران ولهذا في قصة النبي عليه الصلاة والسلام لما نادى قريشا وجمعهم وقال لو اخبرتكم ان خيلا عند سفح هذا الجبل تغير عليكم اكنت مصدقي فقال ابو لهب فقال ما جربنا عليه كذبا قال فاني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. قال ابو لهب تب لك لهذا جمعتنا الصف الصحيح فكونه خيل على سفح الجبل دليل على اتساعه كبير تخيل جيش كامل لا يمكن يكون على الجزء الصغير هذا حدود المسألة القديم ثم ايظا اشعار العرب تدل هذا وايضا يعني الشهود يعني ومنهم على رأسهم شيخنا عبد الله بن جبريل رحمه الله لو ذكر وصف اه جبل الصفا لما حج عام الف وثلاث مئة وتسعة وستين قال انه وجده متسعا هذه هذا كله يدل على يعني اتساع جبل الصفا والمروة وحدثت يعني تحدثت مع احد اعضاء هيئة كبار العلماء الذين يرون يعني اتساع جبل الصفا والمروة قال انك لو ذهبت للمروة تجد اثار جبل المروة باقية يعني يمكن قبل الان الهدم تجد اثار المروءة باقية اثار جبل المروة يعني في المسعى القديم بفعل تجد يعني بقايا الجبل جبل المروة لا لا لا زالت ولذلك من يذهب لتلك المنطقة لابد ان يصعد صعودا بل اقرب الله اعلم هو اتساع جبل الصفا والمروة وعلى ذلك فلا حرج في السعي في المسعى الجديد قد كتبت في هذا بحثا مختصرا موجود على الموقع من احب ان يطلع عليه هذا هو الاقرب والله اعلم في هذه المسألة والمسألة محل اجتهاد ونظر ولذلك من رأى رأيا لا يشن على غيره تجد بعض الناس اذا رأى رأيا في هذه المسألة سائل او غيرها ينكر على المخالف لا ينبغي هذا ليست هذه من اخلاق العلماء انما ينبغي احترام الرأي الاخر وعدم التعنيف عليه فكل مجتهد ومن اجتهد واصاب له اجران ومن اجتهد واخطأ فله اجر واحد طيب نعم هذا يعني في اشكال قد ومن من يرى ان يعني ان التوسعة انها يعني المسعى والمسعى القديم فقط فهو يعتقد يعتقد انه روسع في المسعى الجديد ما صح سعيه شعائركم من اركان الحج وينطلق من هذا المنطلق لا هو ينطلق يعني من هذا منطلق لكن الذي يظهر الله اعلم هو يعني ما ذكرت من ان الصفا والمروة انه متسعان جبل الصفا وجبل المروة متسع يعني ليس فقط هو حدود المسعى القديم طيب قال وسننه يعني السنن السعي الطهارة فاعتبرها المؤلف من السنن ويعني حتى في الوقت الحاضر مع اتصال المسعى بالمسجد الحرام نقول هو مشعر وستر العورة كذلك يقول انه من السنن ويعني القول بان ستر العورة يعني انه ليس واجبا في السعي مطلقا في اشكال يعني لو سعى مثلا وقد كشف انكشفت العورة المغلظة هل يقال صحة سعيه هذا في حقيقة في في اشكال لكن ظهر كلام اهل العلم ان ستر العورة اليس شرطا والموالاة بينه وبين الطواف هذه من السنن. فلو طاف مثلا او اه اول النهار وسعى اخره او طاف يوما وسعى يوما صح ذلك قال وسن ان يشرب من ماء زمزم لما احب ماء زمزم ماء مبارك وهذا الماء اية من ايات الله وقصة نبع الماء معروفة وان إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام لما وضع آآ ام اسماعيل واسماعيل في مكان بئر زمزم وذهب وتركهما في واد ليس فيه انسان ولا حيوان ولا نبات قواد غير ذي زرع مهجور ما في شي ابدا وذهب وتركهم لحقته ام اسماعيل قالت اتتركنا في هذا الوادي وليس عندنا احد؟ فسكت كان الحكمة ان يسكت كيف يستطيع ان يقنعها ما يمكن ترددت عليه امرأة فسكت فقالت الله امرك بهذا؟ قال نعم. قالت اذا لا يضيعنا تعم قوة اليقين عند ابراهيم تنظر يعني يقين عظيم كيف يترك امرأة مع طفلها في واد ليس فيه انسان ولا حيوان ولا نبات واذن غير ذي زرع لكن انظر الى الى قوة اليقين وعظيم الايمان والثقة بالله عز وجل ثم ايضا انظر الى موقف من هذه المرأة رظيت ان تبقى مع هذا الطفل الرظيع في هذا المكان فلما ذهب حتى لا يرونه رفع يديه وقال ربياني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوي اليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا انك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الارض ولا في السماء. دعا بهذه الدعوات المباركات ثم ذهب ونفذ الماء فجعل اسماعيل يتلوى من شدة العطش وهذه الامة مسكينة في هذا المكان ماذا تفعل قالت ما عندها احد وطفلها يتلون من شدة العطش فذهبت تبحث عن مغيث وجدت ان اقرب شيء لها هو جبل الصفا صعدت عليه ما رأت احدا نزلت من الصفا حتى بلغت بطن الوادي وما بين الخضرين يقال انها لما كانت تسعى كانت ملتفتة على ابنها هكذا فاذا نزلت بطن الوادي لا تراه فتسعى سعيها شديدا حتى وصلت الى المروة لاحظ هذه يعني المسافة الطويلة بين الصفا والمروة وهذه المرأة تسعى تجري يعني ماذا تفعل مرتبكة ما ما تدري ماذا تفعل لما اتم سبعة اشواط سمعت صوتا قالت صح يعني تسكت نفسها اغث ان كان عندك غوات فاذا بالملك قد لاب نبع بئر زمزم وقال ان ها هنا بيتا يبنيه هذا الغلام انظر الى الموقف العجيب هذا الغلام بيتا لله عز وجل يبنيه هذا الغلام وابوه وان الله لا يضيع اهله الله اكبر فقرت عينها بهذا وفرحت فرحا عظيما ومرت رفقة ام جرهم ورأوا طيرا حول يحوم حول هذا المكان قالوا ان الطير من عادة العرب تعرف ان الطير لا تحوم الا على الماء قالوا عهدنا بهذا المكان ليس فيه ماء فارسلوا رسولا فوجد هذه المرأة وعندها هذا الطفل فقال وتأذنين لنا ان نقيم عندك؟ قالت نعم ولكن لا حظ لكم في الماء فقاموا عندها وكانت تحب الانس اتوهم يعني ابيات ويعني اقام هناك اناس يعني كثير ونشأ بعدة ابيات آآ نشأ اسماعيل بينهم بين هذه القبيلة من جرهم ونشأ هذا الغلام وشب وبنى هو وابوه الكعبة بنى هذا الغلام وابوه الكعبة هذا الماء الذي نبع قال ان ان جبريل بحث بجناحه حتى نبع هذا الماء جعله الله عز وجل اية عظيمة يعني من ذلك الوقت الى الان يقال مر اكثر من اربعة الاف سنة اربعة اكثر من اربعة الاف سنة وبقي هذا الماء. اشرب منه الناس جيلا بعد جيل والان نسحب منه بالمكائن العظيمة ومع ذلك لم ينفد فبقي وسيبقى الى قيام الساعة وقول من قال انه تلوث غير صحيح قد ادنت عليه تجارب وتبين انه لم يتلوث لكن هذه من دعاوى بعض يعني الحاقدين على الاسلام لم يتلوث ابدا وهو اية من ايات الله وقال عليه الصلاة والسلام في هذا الماء ماء زمزم لما شرب له وحديث صحيح صنف الحافظ ابن حجر رسالة في هذا الحديث ماء زمزم ما شرب له وذكر ان خلائق شربوه لامور حصلت لهم وذكر ان الشافعي شربه لاصابة الرمي فكان لا يكاد يخطئ الرمي وشربه ابو عبد الله الحاكم لحسن التصنيف فكان احسن اهل زمانه تصنيفا وشربه قال حائض ابن حجر وشربته قبل عشرين عاما من اجل ان اكون في مرتبة الذهب فحدثت بعد عشرين عاما وارى اني الان في مرتبته واسأل الله المزيد وشرب اناس كان بهم امراض مستعصية فشفاهم الله عز وجل لكن من يشربه لا بد ان يصحب ذلك يقين اما الذي يشربه؟ يقول وجرب هذا ما ينفع لابد ان يصحب ذلك يقين فيتحقق له ما اراد باذن الله عز وجل قال ويرش على بدنه فقد يعني هذا اثار كثيرة وان من غش على رأسه ماء زمزم لم تصبه ذلة الله اعلم يرش على بدنه وثوبه جاء في حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اية ما بينا وبين المنافقين انهم لا يتضلعون من زمزم لكن هذا حديث ضعيف العلماء يقولون يستحب التظلع منه ما معنى التظلع منه يعني يشرب ولو لم يكن عطشانا قال ويقول بسم الله اللهم اجعله لنا علما نافعا ورزقا واسعا وليا وشبعا وشفاء من كل داء واغسل به قلبي واملأه من خشيتك يعني هذا ليس عليه دليل هذا الدعاء يدعو بما تيسر سواء مما ذكره المؤلف او بغيره قال وسن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه رضوان الله عليهما. وتسن زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام وقبر صاحبيه وغيرهما فزيارة القبور سنة قد امر النبي عليه الصلاة والسلام بها وقال الا اني كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور الا فزوروها فانها تذكر الاخرة واما شد الرحل لقبر النبي صلى الله عليه وسلم فان هذا لا يجوز لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشدوا الرحال الا الى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الاقصى والمقصود المنهي عنه في شد الرحال شد الرحال لاجل تعظيم بقعة هذا هو المنهي عنه اما شد الرحل ليس تعظيم البقعة وانما مثل التعزية او للصلاة على الميت او نحو ذلك هذا لا بأس به لكن المنهي عنه شد رحل لتعظيم بقعة. فان هذا لا يجوز الا ان يكون لاحد المساجد ثلاثة فشد الرحل لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم معلوم ان المقصود منه تعظيم القبر وهذا لا يجوز وهذه من المسائل التي ابتلي بسببها شيخ الاسلام ابو العباس ابن تيمية رحمه الله وسجن وتكلم فيه لكنه رأى ان هذا هو الحق والحجر في فتح الباري قال ان ابن تيمية انه قد غلط في هذه المسألة غلطا كبيرا ولكنه هو الذي قد اخطأ وغلط وابن تيمية لم يخطئ في هذه المسألة بل اصاب ان كان ظاهر المذهب عند الحنابلة انه يجوز شد الراحة لازدياد قبر النبي عليه الصلاة والسلام لكن آآ اصول الامام احمد تقتضي انه لا يجوز وبكل حال العبرة بالدليل والادلة دلت على انه لا يجوز شد الرحل الا للمساجد الثلاث. ولهذا من اراد ان يذهب للمدينة فينوي بذلك زيارة المسجد وليس زيارة القبر قال وتستحب الصلاة من مسجده صلى الله عليه وسلم وهي بالف صلاة كما قال عليه الصلاة والسلام الصلاة في المسجد هذا بالف صلاة فيما سواه الا مسجد الكعبة اخرجه مسلم لحديث آآ جابر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في في مسجدي هذا الا بصلاة المسجد هذا بالف صلاة مما سواه للمسجد الحرام فبمائة الف صلاة رواه احمد ابن ماجة ولحديث ابي الدرداء ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلاة في المسجد الحرام مائة الف صلاة والصلاة في المسجد بالف صلاة والصلاة في المسجد الاقصى بخمس مئة صلاة وهذا يدل على فضل الصلاة في هذه المساجد الثلاثة وقد حسم بعض العلماء الصلاة في المسجد الحرام خمسة اوقات فصلى المسجد الحرام خمسة اوقات وقال انها تعادل صلاة خمسا وخمسين سنة في غير المسجد الحرام وبضعة اشهر خمسة وخمسين سنة وبضعة اشهر وهذا يدل على فضل الصلاة في المسجد الحرام ولهذا ينبغي لمن ذهب لمكة ان يكثر من التنفل من الصلوات في المسجد الحرام لان الاجر مضاعف فتكثر من الصلاة في غير اوقات النهي حتى تحوز هذا على هذا الفضل وهذا الاجر العظيم ونقف عند باب الفوات والاحصار ونكمل غدا ان شاء الله قلنا غدا آآ سيكون الدرس ان شاء الله في باب الفوات والاحصار وباب الاضحية والهدي والعقيقة هذا ان شاء الله غدا على هذا الدرس السابق آآ حتى ننتهي من كتاب الحج ان شاء الله تعالى نعم محل خلاف هل تبطل لو ترك متعمدا ام لا؟ قول الصحيح انها تبطل واجبات الحج يقولون تختلف يعني عن واجبات الصلاح لان واجبات الصلاة متعلقة يعني اه افعال مطلوبة متعلقة بذات العبادة لكن هذه يعني اما انها وقوف مشاعر يعني او اه تقع مثلا مكملة لغيرها فبينها يعني فرق عن من العلماء من يقولها لا تبطل الصلاة دليل عذاب الدم ليس هناك دليل لقول ابن عباس من ترك نسكا فعليه دم او فليهرق دما. جاء في بعض الروايات او نسيه فعليه آآ قال فليهرق دما. اخذ العلماء هذا الاثر العلماء على هذا ولا ليس هناك دليل ظاهر يدل هذا اي نعم قول الصحابي حجة اذا لم يخالف صحابي اخر مبدأ من الاسئلة المكتوبة نعم احسن الله اليكم وبارك عليكم. هذا يسأل يقول من لم يكن عنده سكن خارج منه طيب آآ هذه مسألة ترجع الى مسألة اخرى وهي ما المقصود؟ ما مقصود الشارع من المبيت منها ما هو المقصود يعني لابد ان نفهم مقاصد الشريعة فيعني ما الحكمة من مبيت الحجاج بميناء نعم نعم نعم طيب الجواب اخر؟ نعم لا الحكمة الحكمة اذا اردنا نستنبط الحكمة لماذا يجتمع الحجاج بهذه الطريقة في منى نعم نعم طيب يمكن اقامة ذكر الله بغير هذا قبل ذكر الله في غير من نعم نعم هو ان يكون المسلمون امة واحدة ان يكون المسلمون امة واحدة في ظهر الاجتماع بين المسلمين والاتحاد بينهم هذا هو المقصود وبناء على هذا فمن لم يجد مكانة في منى فانه يبيت في اقرب مكان الى منى وبعض العلماء يقول ابيت في اي مكان لكن هذا قول مرجوح لان مقصود الشارع هو اجتماع الحجيج ان يكون امة واحدة ومعنى ذلك انه يبيت في اقرب مكان الى منى يبيت مثلا في اقرب مكان الى منى من جهة مزدلفة او من جهة العزيزية مثلا لكن نقول يبيت في اي مكان يترتب عليه انه لو بات في الطائف لا لا شيء عليه ولذلك بعظهم ايظا قال انا اريد ان اذهب الى جدة وابيت ليلة الشيخ في جدة بناء على هذا القول لكن هذا قول مرجوح الصواب انه يبيت في اقرب مكان الى منى. نعم واولا يعني لا نسلم ما ذكره الاخ هو ليس جائزا يعني ارتكاب المحظور عند الحاجة عند الحاجة يجوز مع الفدية اما عند عدم الحاجة فلا لو اراد انسان مثلا ان يقول انا اريد ان البس المخيط احرم لكن البس المخيط لان من باب الترفه. ويكون عليه دم. يقول لا انك تأثم بهذا فاذا ارتكاب المحظور عند الحاجة يجوز مع الفدية وبناء على ذلك من لبس المخيط للحاجة كما ذكر الاخ السائل لبسه للحاجة فعليه فدية ولا نقول انه مكرهنا لانه لبسه لاجل الحاجة وعلى ذلك يكون عليه فدية. فدية مرت معنا في الدرس السابق وهي اطعام ستة مساكين او صيام ثلاث ايام او ذبح شاة لكن هنا انبه على مسألة وهي من ان من اراد من لبس ثوبه فمثل ما ذكره السائل لا يغطي رأسه لو غطى رأسه يكون عليك فدية فديتان يكون بدل اطعام الست مساكين واطعام اثني عشر مسكينا بدال صيام ثلاثة ايام ستة ايام بدل اه ذبح شاة ذبح شاتين نعم حديث لا يصح يوم صومك يوم نحرك ضعيف لكن الذي صح كما في صحيح مسلم وغيره هو شهر عيد لا ينقصان شهر عيد لا ينقصان ولكن معناه عند العلم ليس معنى انه ما ياكل تسعة وعشرين يوم لا يعني لا لا ينقصان في الاجر والثواب وان نقص في العدد يعني ان كان رمظان تسعة وعشرين يوما يكون آآ اجر مسلم كأنه صام ثلاثين يوما وهكذا ايظا بالنسبة للعيد آآ الاظحى نعم قل بالنسبة لمسألة المرء عليها اولا يعني آآ نسبة القول عطا تحتاج الى تثبت. الثانية ليس كل ما يقول عطاء يكون صوابا حتى وان كان افقه الناس وابن عباس رضي الله عنهما ايضا في التفسير ليس كل ما يرجح ابن عباس في التفسير يكون هو الراجح زيد بن ثابت ليس كل ما يقوله الفرائض يكون هو الراجح. على ان زيد ابن ثابت اه ليس افرض الصحابة كما قال العباس ابن تيمية يقول ان قول حديث افرادكم زي الظعيف وان زيد ابن ثابت لم يكن اصلا معروفا بالفرائض في عهد النبي عليه الصلاة والسلام لكن هذا اشتهر عند الناس انه افرض الصحابة لكن لو على اعتقد ان افراد الصحابة لا يلزم ان يكون كل رأي يراه صحيح نعم نعم هذا حقيقة يعني مما تختلف فيه الافهام تختلف فيها اجتهادات العلماء ولذلك يقع الانسان لكن يستدل بالقرائن وبالسياق فهل هذا يعتبر ركنا او واجبا؟ هذا يختلف فيه حتى في غير الحج في الصلاة مثلا مثلا الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام هل هي ركن؟ او انها واجب او انها مستحبة كما ذكرنا ايضا في اه مبيت مزدلفة هل هو مستحب او ركن او واجب فهذا من يعني كيف نفرق بين الركن والواجب ومجموع الادلة؟ من مجموع الادلة والنظر للسياق والقرائن نعم يقول ما هي افضل الكتب التي تمت اليها في الحديث حجوة اي نعم اه اولا يعني كتب الحديث وكتب الفقه نافعة جدا بالنسبة لطالب العلم في الحج خاصة الكتاب المغني الذي يعتبر في الحقيقة موسوعة موسوعة لا يستغني عنها طالب علم البتة قد رتبه واحسن في هذا احسانا كبيرا رتبه ابن اخيه لابي عمر في الشرح الكبير واحسن طبعة طبعة المقنع ثم الشرح الكبير ثم الانصاف التي طبعها الشيخ التركي هذي طبعة جيدة تقرب لك ثلاث كتب في كتاب واحد يعني هذا من افضل الكتب عند بحث اي مسألة خلافية وميزة الكتب الموفق حسن الترتيب والتنظيم وسلك العبارة هذه من الكتب النافعة ايضا الشرح الممتع للشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله مسواه عظيمة الفقه وميزتها انها يعني كتبت باسلوب مبسط يفهمه كل واحد ويمكن ايضا ان تأخذ المجلد المتعلق بالمناسك وان تقرأه افهمه جيدا وهناك ايضا كتاب المنهج لمريد العمرة والحج الشيخ نفسه الشيخ محمد وكتاب ايظا التحقيق والايظاح للشيخ عبد العزيز بن باز كتاب جيد في هذا وكتاب ايضا صفة حاجة النبي صلى الله عليه وسلم كما روى جابر للشيخ الالباني رحمه الله تعالى جميعا هذه كتب نافعة ومفيدة جدا لطالب العلم نعم قبل طلوع الشمس آآ الرمي ينتهي وقته بغروب الشمس اليوم الثالث عشر وهذا الان فاته رمي جمرة العقبة في اليوم الثالث عشر باتفاق العلماء ان الرمي ينتهي ينتهي وقته بغروب الشمس الذي يظهر يعني ان هذا ما دام انه قد حصل الرمي بعد غروب الشمس فيكون قد اخل بواجب فالذي يظهر والله اعلم ان عليه دم لانه اتى بالرمي بعد فوات وقته فلم يرمي في في وقته الشق الثاني ما هو نعم الرمي لي لا حرج فيه. استقر رأي العلماء المعاصرين يعني مع انه في في بداية الامر كان هناك خلاف كبير يشبه خلاف المسعى يعني من بعض الوجوه واول من قال بالرمي بالليل يعني استدعي وخذ عليه التعهد في وقت الشيخ محمد ابراهيم ما يقول بهذا القول مرة اخرى فننكر عليه كاره شديدا وقال بهذا القول ثم بعد ذلك استقر رأي عامة العلماء على هذا الرأي نعم نعم هو يعني هل يقاس على النائم او يقاس على آآ يعني المجنون؟ هذا هو محل آآ او المأخذ في المسألة فهو الاقرب كما ذكر السائل قياسه على المجنون اقرب مقياس على النائم لكن يعني آآ لهذا لا لا يصلح ان يكون قاعدا ترى يا اخوان المبالغة في التقعيد في مسائل الفقه فيها اشكال بالغ في التقوى ولذلك خل ما اخذك من الدليل بعض الاشياء تجعلها قاعدة تنخرف ببعض الادلة ولذلك انت خذ كل مسألة بدليلها بعض الناس يعني يسلك هذا المسلك المبالغة صحيح القواعد مفيدة جدا لطالب العلم لكن المبالغة فيها فيها اشكالات مغمى عليه ما تستطيع ان تضع له قاعدة ولذلك خذ المغمى عليه في الصلاة وخذ المغمى عليه في الصيام وخذ مغمى عليه في الحج كل مسألة تدرسها مستقلة عن الاخرى نعم اسأل الله نعم يعني كونه يتجرد من اه ملابسه ثم بعد ذلك يلبس الازار والرداء فيعني هذا هو يعني كلام الفقهاء يعني لو كان عليه مثلا ازار وردا قبل ان يعقد النية ثم بمجرد النية نوى الاحرام هذا لا بأس به لكن الافظل ان يتجرد ثم يلبس الازار والرداء ثم ينوي هذا مقصود الفقهاء بهذا الكلام نعم قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عدا القراءات السبع او العشر المتواترة قراءات شاذة قرآن يعني نقل الينا بالقراءات معروفة متواترة ما عداها في قراءة ابن مسعود وقراءة ابي وقراءة ابن وغيرها من الصحابة فهذه قراءة شاذة تعرفون ان عثمان لما حرق المصاحف ابن مسعود اخفى مصحفه قال ومن يغلي يأتي المغلة يوم القيامة انا اريد ان اتي بمصحفي هذا يعني آآ لم يوافق عثمان على هذا كان له قراءة خاصة مسعود ولذلك يعني عند العلماء ان قراءتهم شاذة وهذا مبحوث في كتب اصول الفقه القراءة الشاذة والاحتجاز بها لكن الصحيح يعني ان اه انه لا يقرأ بها في الصلاة ولا تجزئ القراءة بها في الصلاة ولا يحتج بها وان قراءة المحتج بها هي القراءات المتواترة وليس من اقراء ابن مسعود وابي. نعم نعم نعم اي نعم يا اخوان فرق بين الاحرف السبعة وبين القراءة السبع انزل القرآن سبعة احرف ليس المقصود بقراءة السبع كان على يعني سبعة احرف لكن في عهد عثمان اتفق هو بقية الصحابة على تحريك جميع المصاحف الا على مصحف واحد على حرف قريش اتفقت اذا القراءات كلها يعني المصاحف كلها على على حرف واحد. هذا الحرف من هذه السبع قراءات يعني هل السبع قراءات هي على حرف آآ قريش الذي يعني كان في عهد عثمان رضي الله عنه. نعم في العام القادم ادخلت طواف الافاق الوداع. فلما جاء وقت الوداع الا المذهب الكريم نعيد مرة ثانية فلما جاء وقت الوداع ولم اذكر الا في نعم هذه المسألة محل خلاف بين العلماء بعض العلماء يرى ان انه يلزمه ان يأتي بطواف الافاضة لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى وهذا من طواف الافاضة وانما طوى وانما نوى طواف الوداع وقال اخرون انه يجزع وينقلب طواف الوداع طواف افاضة وهذا قول قوي ولكن لا شك ان الاحوط هو قول الجمهور قول لحديث انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. نعم يصح لازم لم يصح ان يطوف ويسأل نعم اه اذا كان يسن يسلي المصلي ان يصلي منتعلا. ما بالك بالطائف لكن هذه المسألة لابد ان نفهمها ايضا يعني تحمل آآ يعني آآ موافقة للاصول والقواعد يقول النبي عليه الصلاة والسلام ان اليهود والنصارى لا يصلون ان اليهود لا يصلون في نعالهم فخالفوهم هذا حديث في الصحيحين الصلاة في النعال سنة كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي في نعليه لكن نقول للمساجد المفروشة هذه تترك هذه السنة من باب اه درء المفسدة والمفسدة هي ان لو كل انسان صلى بنعاله لاصبحت المساجد وكرا للاذى والقدر لكن ينبغي تطبيق هذه السنة على الطرقات وفي البرية وفي الاسفار طيب الطواف كالصلاة ولذلك يطاف بالنعال لكن في الوقت الحاضر لو طاف كل انسان من عالة يترتب على ذلك ما يترتب على صلاة الناس بالاعانة في المساجد المفروشة ولذلك فالاولى الا يطوف بنعليه لكن كونه يقول مثلا هو حامل لنعليه لا بأس بهذا نعم اما الافضل هو التمتع آآ الادلة اتت عامة لاهل مكة وغيرها ولذلك الافضل هو التمتع ان يأتوا بعمرة ثم يأتوا بالحج وبعض العلماء يرى ان الافظل هو بالنسبة لاهل مكة الافراد لكن ليس على هذا دليل ظاهر فالله تعالى لما ذكر التمتع قال ذلك لمن لم يكن اهله حاظر المسجد الحرام دليل على ان المسجد الحرام انهم يأتون بالتمتع لكن ليس عليهم هدي ولذلك فالافضل هو التمتع للجميع. نعم ممكن لبيك عمر تروح الجنة يخرج الحل نعم اذا اراد يقرن يخرج الحل. نعم نعم على قول الجمهور يعيد عيد الطواف يستأنف الطواف من جديد احدث يستأنف الطواف من جديد ذكرا وهذا مؤلف انه اذا احدث يستأنف الطواف من جديد نعم لا تكفي قراءتها مرة واحدة وايضا ليس عند صعود الصفا اذا دنا اذا دنا في حديث جابر قال فلما دنا من الصفا قرأ ان الصفا والمروة من شعائر الله ابدأوا بما بدأ الله به يعني ايضا ينبغي ان يقول بعد الاية ابدأوا بما بدأ الله به وردت بعدة روايات رواية مسلم ابدأوا بما بدأ الله به وجاء في رواية اخرى ابدأوا بما بدأ الله به وفي رواية اخرى مبدأ ما بدأ الله به لكن عند اختلاف الروايات في الحج فبعض اهل العلم او محققين اهل العلم يرجحون رواية جابر لماذا؟ لان جابر اعتنى بضبط حجة النبي صلى الله عليه وسلم اعتنى بعناية كبيرة ولذلك عند اختلاف الروايات يعني بعض المحققين يرجح رواية جابر ورواية جابر ابدأوا بما بدأ الله به نعم حديث ماء زمزم لا شريك له نعم رواه مسلم الى طعامه طبعا هذا صحيح. لكن ماء زمزم اذا شرب له. هو ضعيف صحيح لكن لو مجموع طرقه يثبت مجموع الطرق والحائض في الحدود له رسالة خرج يعني الى ان الحديث من مجموع طرقه ثابت على الاقل لدرجة حسن والالباني وكذلك الشيخ عبد العزيز بن باز يعني بمجموع الطرق وهذي يعني مسألة انبه عليها يعني بعض الاخوة يرى مثلا ان اسانيد هذا الحديث ضعيفة كلها ضعيفة صحيح لكن يقوي بعظها بعظا تقوي بمجموع الطرق معروفة اللهم الا ان تكون واهيا وهي شديدا لا لا تقبل الجبار لكن يعني اذا وردت من من عدة طرق يشد بعظها بعظا فان الحديث يكون مجموعا ثابتا مجموع الطرق يعني اضرب لكم مثالا لو اتانا اناس نقلوا لنا خبرا لكن كلهم يعني ليسوا ثقات هذا نقل هذا الخبر ولا ولا يعني ولم يتواطؤوا على هذا يعني يبعد تواطؤهم على هذا الخبر بات انسان ليس ثقة بخبر ثم اتى انسان اخر بخبر ثم اتى انسان اخر بخبر او ليسوا عندنا من الثقات لكن اجتماعهم على الاتيان بهذا الخبر يقوي يعني بعظهم بعظا فيجعل النفس تطمئن صحة هذا الخبر. هكذا ايضا نقول بالنسبة لي يعني آآ الاسانيد ونقل الحديث الينا عن النبي عليه الصلاة والسلام فقد يكون الحديث طرقه ضعيفة لكن يقوي بعضها بعضا ويشد بعضها بعضا فهنا تكون بمجموع الطرق ثابتة والا لو نظرت لكل اسناد على حدة تجده ضعيفا نعم هل يجوز اعطاء مؤسسة قيمة الهدي اه الافضل والاولى ان الانسان يذبح الهدي بنفسه وتيسر ان لم يتيسر ابحث عن ثقات يعطيهم هذا الهدم اما بالنسبة البنك يعني يحصل عندهم تجاوزات كثيرة الحقيقة اولا من جهة التسوية ثانيا من جهة عدم التعذيب ما يعينوه فذهبت اليهم وقلت اريد ان تعينوا لنا هذه الرقم؟ قالوا لا ما يعينون هذه الذبيحة عن فلان او عن فلان او ثم ايضا يعني يذبحون بعد اليوم الثالث عشر يعني بعد انتهاء ايام التشريق يقولون انه ان الوقت لا يكفينا فعندهم بعظ الاشكالات وكان شيخنا عبد الله بن قعود رحمه الله بانه لا يجزئ توكيلهم ولذلك يعني ينبغي للانسان ان يحرص على مما يتولاه بنفسه او يوكله. هناك بعض الاخوة الذين عندهم مشاريع يتوكلون عن غيرهم في هذا يمكن ان يوكلهم والا يوكل البنك الا عند الضرورة كما ذكرت عندهم تجاوزات كثيرة لهذا مع انها يعني يرسل لهم دعاة من الوزارة وزارة الشؤون الإسلامية لكن مع كثرة الأعداد باعداد العلم كبيرة جدا ومعه ايضا ضعف الوعي لدى العاملين تلك يعني بذلك مشروع يحصل تجاوزات كثيرة ومع الوقت فيعني يحصل كثيرا من التجاوزات لهذا الذي انصح به ان الانسان اذا لم يستطع يتولاها بنفسه يوكل من يثق فيه يعني من غير البنك وان وكل البنك عند الضرورة فارجو الا يكون عليه حرج عند الظرورة ارجو الا يكون عليه حرج باعتبار انه اخذ بما في ظاهر الامر وان هناك فتاوى من يعني اه دار الافتاء بالاجزاء فارجو الا يكون علي حرج في هذا لكن على سبيل النصيحة اقول ينبغي ان يتولى بنفسه او يوكل من يثق فيه قام بعرفة مر الحاج بعرفة هل يصح نعم نعم لا متصور ممكن كل شي نعم نعم يقول تعيد السؤال الاول ولو مر الحاج بعرفة هل يصح لو مر بطائرة يشتق عليه انه وقف بعرفة الفقهاء يقولون الهوى له حكم القرار فيصدق عليه يصدق عليه انه وقف بعرفة فذكرها ابن عباس ابن تيمية لما ذكر ان بعض ما يدعون انهم اولياء يقولون انهم يذهبون يطير بهم الجن ويقفون بعرفات ثم يرجعون نعم فذكروها في ذلك الحين ونحن الان ممكن يعني ان هذا يقع في يوم من الايام انه يحصل مثل هذا الوقوف بعرفة بالطائرة ربما الطواف نعم نعم لحظة لا يكفي مرور اي نعم في هذه الايام نعم واولا كونه جهاد الذي يظهر الله اعلم انه جهاد في سبيل الله لان هؤلاء يعني من الصائلين الصائل مشروع النبي عليه الصلاة والسلام يقول من قتل دون نفسه فهو شهيد وقتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون اهله فهو شهيد قال رجل ارأيت يا رسول الله ان اتى احد يأخذ مالي؟ قال فلا تعطه قال فان قاتلني قال قاتله قال فان قتلني؟ قال فانت شهيد قال فان قتلته قتلته قال هو في النار رواه مسلم وآآ فهؤلاء اولا يصدق عليهم الصيالة انه صائم ثانيا ايضا هم يعني من طائفة الخبيثة من طائفة الرافضة اذا عندهم معتقد خبيث ويعني كثير منهم يقعون في الكفر الاكبر المخرج عن الملة يدعون غير الله يدعون من دون الله عز وجل يدعون اهل البيت او الحسن او علي لا شك هؤلاء في كفرهم يقع فيقع كثير منهم في الشرك الاكبر وفي الكفر الاكبر وفي دعاء غير الله وفي الاستغاثة بغير الله تعالى. وهذه الطائفة حصل منها ظرر عظيم على الاسلام مسلمين على مر التاريخ حتى انهم في السنة ثلاث مئة وسبعة عشر قتلوا الحجاج وملأوا بئر زمزم من الجثث وملأوا صحة المسجد الحرام ويقال وقلعوا الحجر الاسود وذهبوا به الى القطيف بقي اثنتين وعشرين سنة الا اربعة ايام ويقال انه في تلك السنة لم يقف بعرفة الا نفر قليل فقال بعضهم لم يقف الا واحد لكنه بعيد لكن قيل وقف نفر قليل جدا يقال انه اقل سنة يعني حج فيها الناس تلك السلف سنة ثلاث مئة وسبعة عشر وكان من حكمة الله عز وجل وقام هذا الخبيث يقال وهو سكران يقول ومن دخله كان امنا هذا انا فعلت الذي فعلت فقال احد الناس ان المعنى امنوه وليس المعنى يعني انه خبر هو خبر بمعنى الامر ولله عز وجل حكمة في هذا قاتلهم اهل مكة لكنهم كان عندهم قوة وعدد فغلبوهم وذهبوا بالحجر الاسود وكلما وضعوه على بعير عطب يقول حتى نقلوه على حملوا على اكثر من اربعين بعيرا سبحان الله وبقي عندهم واصابهم جذب وقحط شديد بعد ما اصابهم القحط الشديد ارجعوه بعد اثنتين وعشرين عاما ولا هم يريدون صرف الناس للحج الى القطيف بدل مكة يعني فرقة باطنية خبيثة عندهم يعني من من المكر ومن الخبث يعني امر عظيم تكلم عنهم بكثير والذهبي وغيرهم فكتب يعني في هذا ولما ارجعوا الحجر الاسود ارجعوه على بعير اجرب بعير واحد سبحان الله فيعني اقول هذه يعني الفرقة الخبيثة الرافضة اضرت بالاسلام والمسلمين كثيرا عندهم معتقدات كفرية معتقدات لكن ايضا لا نعمم لان الرافضة عدة طوائف ذكر بعض العلماء انه اكثر من ثنتين وعشرين فرقة الزيدية فرقة معتدلة لا تصل يعني للكفر لكن اكثر الطوائف كالاثنين العشرية يقعون في الكفر الاكبر في الشرك بالله عز وجل فهو اولا حيث الجهاد هو جهاد في سبيل الله هؤلاء الذين يعني قتلوا يرجى لهم الشهادة ونسأل الله ان يتقبلهم في الشهداء ويعني قنوات المفتي العام افتى بمشروعية القنوت لهم يعني فيعني الاجتهاد في هذا سائغ نعم طيب نعم على سير اي نعم نعم ما قلناه في الركوب والمشي في الطواف ينطبق على السعي. كل ما قلناه الطواف ينطبق على السعي نعم الالموس هو الموس ما اختلف ابدا الموس حتى يذكر الفقهاء يسمونه موسى موسى ابدا هو هو المسلم يعني ما اختلف لكن مكان هذي هذا صحيح اعتبرها تقصيرا نعم من فاته الوقوف بعرفة فاته الحج من حكمه حكم المحصر يتحلل بعمرة وينحر الهدي ويقضي مقابل على قول الجمهور يقضي نعم حتى لو كان مفردا نعم عليه دمه نعم لكن حصل في عام الف واربع مئة و عشر حصل ان كان هناك مشكلة في السير في الذهاب لعرفة فطلع الفجر على بعض كثير من الحجاج ولم يصلوا لعرفة طب هناك مشكلة في السير مشكلة كبيرة يعني في ذهاب العراق في السير فيعني هؤلاء الحجاج افتى لهم بعض العلماء بان حجهم صحيح باعتبار انهم يعني لم يستطيعوا الوصول هذا ممكن يعني فتوى خاصة وللاصل من فاتن الوقوف بعرفة فاته الحج نعم لا هذا في اجتناب النجاسة كلام النجاسة صحيح اما بالنسبة لهذا المكلف ممكن ممكن يعني يستأنس به يستأنس به ليس صريحا نعم نعم ما حدث في الطواف؟ يقول لماذا يستلم الطواف الجديد اما اذا طال الفصل فلانه طال الفصل فلابد ان يستأذن من جديد لكن ربما يكون سؤالك اذا احدث وتوظأ ولم يطل الفصل ولماذا يستأنف الطواف من جديد ويقيسون الطواف على الصلاة تدرون بقول ابن عباس غيرها مرفوعا طواف بيت الصلاة الا انكم تتكلمون فيه لو احدث الانسان في الصلاة وهو في التحيات التشهد الاخير اليس يعيدها من جديد فكذلك الطواف وبعض اهل العلم يقول انه لا يعيد وانما يكمل وكما ذكرت كثير من مسائل الحج يا اخوان كثير من مسائل الحج ما تجد عليها دليل واضح ولذلك مشايخ التوعية في الحج عرظوا على سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله يقولون يعني سبعة عشر سبعة عشرة مسألة تقول افتى في اكثر من النصف في اكثر من عشر مسائل بالتوقف قال ما ادري لا اعلم فيها اشكالات كثيرة يعني مسائل الحج ومن اشكالات يعني متجددة ايضا بعض المسائل ما تجد فيها دليل واضح ولذلك الإنسان يحتاط فيها يحتاط فيها خاصة ما يترتب عليه البطلان هذي امور يعني ينبغي ان يعنى بها طالب العلم الاشياء اللي يترتب عليها ابطال مثلا الطهارة في الطواف المذاهب الاربعة كلها واكثر علماء الامة يرون ان من حجك غير صحيح النتيجة مترتبة كبيرة والقول بصحة الطواف ما عليه دليل واضح تقول انني يعني اتكأ على هذا بالدليل ما في دليل واظح ولذلك خذت بقول الجماهير والاكثر وينبغي يعني ان نفتي الناس بهذا لكن من حصل انا وقع منه منه مثل هذا الشيء ربما يبتلى بالقول الاخر عند الحاجة نعم نعم هذا سأل عن الاخ اول اه الاسئلة وذكرنا بينهما فرقا واجبات الحج غير واجبات الصلاة يعني واجبات الصلاة جبرها بسجود السهو بينما واجبات الحج جبرها بدم واجبات في في الحج قد تكون متعلقة بمشعر بشيء زمنه يطول مبيت مثلا في في منى مبيت في مزدلفة يختلف عن واجبات الصلاة في ظهر ان بينهما فرقا. وسبقت لكم ايضا ان ان الحج يختص باحكام اه عن غيره من العبادات ولذلك الحد يصح من الصبي غير مميز وهذا لا لا يوجد في اي عبادة اخرى الحاج يصح قلب النية فيه اذا كان قارنا يصح ان يقلبها المتمتع قلب النية يصح ان يطلق النية ثم يصرف لاي نسك ارام فالحج يختص يعني بخصائص تميزه عن بقية العبادات طيب شوفوا الجهة هذي نعم كيف احدث تراب نعم توضأ لان على قول الجمهور لاحظ المذاهب الاربعة وجماهير الامة يقولون حج ما يصح اذا كان طواف افاضة مشكلة يحدث ما يصح حج كله لانه ترك ركن ما لها الا الصبر لانها جهاد حج جهاد ولذلك ذكر الله تعالى ايات الحج بعد ايات الجهاد قال النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة عليه كنا جهاد لا قتال فيها حج والعمرة حدودنا عالمشقة فلابد ان يصبر ويتحمل نعم نعم كيف اي نعم احسنت يعني هذا سؤال جيد يقول هل يشرع تقبيل الحجر الاسود بعد ركعتي الطواف قواد في حديث جابر ان النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى ركعتي الطواف رجع للحجر فاستلمه واراد انه يستلمه السنة استلامه بعد ركعتي الطواف وان قبله فلا بأس نعم لا هو القارن والمفرد عليه مساعي واحد لا اشكال في هذا الاشكال في متمتع هل يجب عليه سعيان او سعي واحد فمن العلماء قال ان عليه سعيه واستدلوا بقول عائشة ثم طاف الذين آآ اتوا من منى بين الصفا والمروة طوافا اخر لكن بعض اهل العلم يقول ان المتمتع ليس عليه الا سعيد واحد وهو قول قوي جدا ترى ابن تيمية رحمه الله وقالوا ان قول عائشة هذا مدرج من احد الرواة وليس من كلام عائشة وهذه مسألة يعني تحتاج الى مزيد بحث وتحرير الخلاف فيها قوي اما قال المفلس شيء واحد لكن الاشكال المتمتع هل عليه سعي واحد او سعيان نعم نعم هو يكون قد ادرك الحج وما ادرك الحج كما قال الله عز وجل فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه يعني يرجع وليس عليه اثم ومن تأخر فلا اثم عليه لكن لمن اتقى ويصدق عليه من حجه فلم يرفث فلم يمسق راجعا من ذنوبه يوم ولدته امه وهو يعني يدرك فضل الحج لكن لا شك ان غيرها الذي يعني اتى مبكرا انها اكثر ثوابا واجرا قال قصدك هل يعني يشمل هذا؟ الله فضل الله واسع فضل الله واسع والله اعلم وصلى الله وسلم