بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين. اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا بك انت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا نسألك اللهم علما نافعا قبل ان نبدأ في الدرس اذكر بفظل عشر ذي الحجة فاقول ان ايام عشر ذي الحجة هي افضل ايام السنة على الاطلاق قد سئل ابو العباس ابن تيمية رحمه الله ايهما افظل عشر ذي الحجة ام العشر الاواخر من رمضان فقال ايام عشر ذي الحجة يعني نهارها افضل من العشر الاواخر من رمضان وليالي العشر الاواخر من رمضان افضل من ليالي عشر ذي الحجة لان الليالي عشر الاواخر من رمضان فيها ليلة القدر فايام هذه العشر اذا هي افضل ايام السنة. وقد اقسم الله تعالى بهذه العشر قال والفجر وليال عشر المقصود بالليالي العشر في قول جماهير المفسرين عشر ذي الحجة والله تعالى لا يقسم بشيء الا ويدل ذلك على عظمة المقسم به جاء في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من ايام العمل فيهن احب الى الله تعالى من هذه الايام العشر قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله الا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء هذا يدل على ان الاجر والثواب المرتب على هذه العشر المباركة انه مضاعف جدا وانه حتى افضل من الجهاد في سبيل الله الا في حالة واحدة رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء اه هذا اليوم اليوم التاسع والعشرين من ذي القعدة قد وردت اخبار عن رؤية الهلال لكن لا يثبت شرعا حتى يعلن من الجهة المختصة لان هذه الشهادات خاضعة لنظر الجهة المختصة وهي المحكمة العليا وقد تقبل هذه الشهادات وقد تردها كما حصل في دخول شهر رمظان قد وردت شهادات في المحكمة ولم آآ تثبتها ولذلك الاصل ان هذه الليلة المتممة للثلاثين من ذي القعدة حتى يرد الاعلان حتى يرد الاعلام ولذلك اراد احد ان يأخذ الان من شعره او من اظفاره شيئا لا نمنعه والاصل الجواز حتى يرد حتى يثبت دخول الشهر. اللهم الا يترك ذلك على سبيل الاحتياط فهو اولى نعود لدرسنا باب الفوات والاحصار الفوات مصدر فات يفوت فوتا وفواتا ومعناه ان يسبق فلا يدرك نعم وان يسبق فلا يدرك هو يعني الذي قد فات ان يسبق فلا يدرك والاحصار من المنع من حصره اذا منعه حصره اذا منعه ومعناه ان يحصل للانسان مانع يمنعه من اتمام النسك يحصل الانسان مانع يمنعهم اتمام النسك وهذا الباب الحقيقة باب مهم تزداد اهميته في وقتنا الحاضر مع التشديد في التصاريح فاحيانا قد اذا لم يكن مع الانسان تصليح قد يرد فيكون حكمه حكم محصر فما الذي يفعله؟ وما الذي يترتب على ذلك من احكام طيب نبدأ اولا بالفوات المؤلف بدأ بالفوات اولا قال من طلع عليه فجر يوم النحر ولم يقف بعرفة لعذر حصر او غيره فاته الحج قيد المؤلف هذا بفجر يوم النحر وذلك لان وقت الوقوف بعرفة يفوت بطلوع فجر يوم النحر لحديث عبدالرحمن ابن يعمر الديلي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج عرفة فمن ادرك عرفة قبل ان يطلع الفجر ليلة جمع فقد تم حجه سبق معنا هذا الحديث تكرر معنا مرارا. الحج عرفة فمن ادرك عرفة قبل ان يطلع فجر ليلة جمع وقد تم حجه وسبق قلنا انه حديث صحيح اه وقد ورد ان عمر امر ابا ايوب وهدار ابن الاسود حين فاتهم الحج فاتيا يوم النحر امرهما ان يتحللا بعمرة اذا قال المؤلف فاته الحج لكن ينبغي ان يقيد ذلك اذا لم يكن قد اشترط ان كان قد اشترط تحلل ولا شيء عليه ان حبسه حابس حبسه حابس انقلب احرامه عمرة وانقلب احرامه عمرة اي انه يتحلل من الحج بعمرة بقصة عمر مع او امر عمر لابي ايوب وهبار بن اسود بان يتحلل بعمرة وايضا روي ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما ولكن قال ولا تجزئوا عن عمرة الاسلام. يعني هذه العمرة لا تجزئوا عن عمرة الاسلام وهذا هو المذهب عند الحنابلة لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى وهذا لم ينوها عمرة الاسلام لم لم ينويها من ابتداء احرامه والقول الثاني في المسألة انها تجزئ عن عمرة الاسلام وهو رواية او قول في المذهب وذلك لانها عمرة مكتملة الاركان والشروط والواجبات وصحت واجزأت عن عمرة الاسلام وهذا القول الاخير هو الاقرب والله اعلم انها تجزي عن امة الاسلام قال فيتحلل بها يعني بالعمرة وعليه دم اي من فاته الحج عليه دم وذلك لان عمر امر ابا ايوب وهبار ابن الاسود بذلك فما فاتهم الحج والقضاء في العام القابل اي ان ما من فاته الحج يلزمه القضاء من عام مقبل لامر عمر لابي ايوب وهبار بن اسود هذا هو المذهب والقول الثاني في المسألة انه لا قضاء عليه الا ان يكون فرضا وهو رواية المذهب قدمه في المقنع لان لو اوجبنا عليه القظاء لاوجبنا عليه الحج اكثر من مرة والحج انما يجب في العمر مرة واحدة والقول الثالث المسألة وهذا القول ذكره الشيخ حمد بن عثيمين رحمه الله لم اقف عليه في الشرح ولا في انصاف لكن ذكره الشيخ محمد انه ان فاته الحج بتفريط منه لزمه القضاء وان كان بغير تفريظ لم يلزمه قياسا على المحصر لان المحصر منع من اتمام النسك بدون اختياره فلم يلزمه القضاء اذا القول الثالث ان فاته الحج بتفريط من لزمه القضاء وان كان بغير تفريط لم يلزمه قياسا على المحصر لان المحصر منع من اتمام النسك بدون اختياره فلم يلزمه القضاء قد رجحه الشيخ محمد العثيمين رحمه الله وهذا القول الاخير هو الاقرم تفريق بين ان يفوته الحج لعذر او بغير عذر اذا كان متساهل وتفريط منه فيلزمه القضاء لانه قد شرع في النسك اما اذا كان بغيت منه مثلا ذهب لمكة ثم بعد ذلك حصل له عائق طريق حصل له حادث مثلا او شيء اعاقه ولم يصل الى عرفة الا بعد طلوع الفجر الصحيح انه لا يلزم القظا في هذه الحال نعم نعم وين نعم نعم عمر يعني كأن عمر رأى التفريط قال لماذا ما حبسك؟ قال ظننت ان اليوم يوم عرفة كان يوم النحر فمثل هذا ما ما يخفى يعني كانه رأى عمر تفريط قال لكن لو صد عن الوقوف فتحلل قبل فواته فلا قضاء يعني اصد عن الوقوف بعرفة فتحلل قبل فوات الحج فلا قضاء لقول الله تعالى فان احصرتم فما استيسر من الهدي ثم لما تكلم المؤلف عن الفوات تكلم عن الاحصاء قال ومن حصر عن البيت والاحصار بعض العلماء يخصه باحصاء العدل والصحيح انه يشمل العدو وغيره فيشمل الحصار من بسبب المرض بسبب مثلا حادث سيارة بسبب ما الان يعني ما ما يعني ما ما هو في الوقت الحاضر من المنع لاجل عدم وجود التصاريح ايش منه ذلك الصحيح ان الاحصار يشمل للعدو ولغير العدو ومن حصر عن البيت ولو بعد الوقوف ذبح هديا بنية التحلل ذبح هديا بنية التحلل وذلك لقول الله عز وجل فان احصرتم فما استيسر من الهدي فان لم يجد فصيام صام عشرة ايام بنية تحلل وقد حل يعني ان لم يجد هديا يذبحه صام عشرة ايام وذلك قياسا على هدي التمتع ولكن هذا القياس محل نظر لان ظاهر حال الصحابة الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية الف وكانوا الفا واربع مئة الفا واربع مئة وفيهم الفقراء ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من لم يجد الهدي فليصم عشرة ايام والاصل براءة الذمة ثمان هذه التمتع هو هدي شكرا للجمع بين النسكين اما الهدي هنا فهو عكس التمتع لانه حرم من نسك واحد فلا يستقيم القياس ولهذا الاقرب والله اعلم انه اذا لم يجد هديا تحلل ولا شيء عليه ولم يذكر المؤلف رحمه الله لم يذكر الحلق. ظاهر كلامه انه لا يجب الحلق والصحيح وجوبه انه يجب مع الهدي الحلق لامر النبي صلى الله عليه وسلم به في الحديبية فانه لما صد عليه الصلاة والسلام عن البيت وصالح قريشا وكان من بنود الصلح ان يرجع من ذلك العام ويعتبر مقابل امر الصحابة بان يحلقوا رؤوسهم كان الصحابة متلهفين جدا للبيت فلم يقم منهم احد ليس عصيانا للنبي عليه الصلاة والسلام ولكن رجاء ان ينسخ الحكم فدخل النبي عليه الصلاة والسلام مغضبا على ام سلمة فقالت ما اغضبك يا رسول الله قال ما لي امر امرا فلا يتبع فهيمة ام سلمة مقصود الصحابة انهم يرجون النسخ فقالت احلق رأسك اذا رأوك حلقت رأسك حلقوا رؤوسهم ففعل عليه الصلاة والسلام فلما رأوه حلق رأسه قيسوا من النسخ فحلقوا رؤوسهم يقول الراوي حتى يكاد يقتل بعضهم بعضا من الغم يعني يوم كانوا مشتاقين ومتلهفين متعلقين بالبيت وبالبلاد التي اخرجوا منها وهذا يدل على ان بعض النساء عندهن من الرأي السديد ما ليس عند بعض كثير من الرجال ام سلمة اشارت بهذا الرأي الرشيد ويعني فيه رد على امام الحرمين وما نعلم ان امرأة نشرت في رأي فاصابت الا ام سلمة هذا وهذا غير صحيح يعني هذا فيه تجنن وفيه مجازفة بل يوجد من النسب عندهن رأي سديد رشيد تفوق به الكثير من الرجال اذا الصواب انه يجب على المحصر الذبح ان وجدت وكذلك الحمق وكذلك الحلق ثم يتحلل قال ومن حصر عن طواف الافاضة فقط وقد رمى وحلق لم يتحلل حتى يطوف يعني فعل كل شيء الا طواف الافاضة مرض مثلا ما استطاع ان يطوف يقول لم يتحلل حتى يطوف بقول ابن عمر من حبس دون البيت بمرظ فانه لا يحل حتى يطوف بالبيت من حبس دون البيت بمرض فانه لا يحل حتى يطوف بالبيت رواه مالك باسناد صحيح طيب وقت الافاظة هل له وقت محدد؟ مر معنا بالامس ليس له وقت ولذلك عللوا لهذا فقالوا ولانه لا وقت له فمتى طه في اي وقت تحلل قال ومن شرط في ابتداء احرامه ان محلي حيث حبستني او قال ان مرضت او عجزت او ذهبت نفقتي فلان احل فلان احل كان له ان يتحلل متى شاء من غير شيء ولا قضاء عليه اذا اشترط في ابتداء احرامه وحصر فانه يتحلل ولا شيء عليه وهذه هي فائدة الاشتراط لا دم عليه ولا حلق ولا اي شيء ولذلك نقول لمن كان مثلا يريد ان يذهب للحج وليس معه تصريح ويخشى ان يرد ينبغي له ان يشترط لماذا؟ لانه اذا اشترط ورد يتحلل ولا شيء عليه وهذه يعني فائدة مهمة يعني انظر لثمرة الفقه اثنان احدهما لما حصر قيل لا يلزمك ان تنحر هديا وان تحلق رأسك ثانيا نقول تحلل ما عليك شيء. لماذا؟ لان احدهما اشترطه الاخر لم يشترط هذا يعني من من ثمرة الفقه في الدين فاذا نقول من كان يخشى ان يصد او يرد ينبغي له ان يشترط وسبق ان تكلمنا عن الاشتراط وقلنا انه ان القول الراجح في حكمه فمن نعم نعم انه سنة في حق من كان يخشى من عائق يعيقه واما من كان لا يخشى من عائق يعيقه فليس بسنة في حقه ذكرنا الدليل لهذا في درس سابق فاذا من كان يخشى من عيقه يعيقه ومن ذلك مسألة التصاريح فنقول اشترط حتى لو رددت فتحلل ولا شيء عليك نعم لا اذا لبس ثيابه ما يعني ما احصر يقال لها ان لبست ثيابك سمحنا لك فاذا لبس ثوبه يكون لبس ثوبه للحاجة فيلبس ثوبه ويكون عليه فدية اطعام ستة مساكين او صيام ثلاثة ايام وذبح شاة بشرط ان لا يغطي رأسه فان غطى رأسه فعليه فديتان نعم اذا اذا لم يجد وسيلة الا هذا يعني يفعل هذا ويحج خير من انه يرجع قال لا اذا لم يتبقى الا طواف الافاضة ينتظر ينتظر لان ما بقي عليه طواف الافاضة وقد حل التحلل الاول ما بقي عليه الا التحلل الكامل قال المؤلف رحمه الله باب اضحية الاظحية بضم الهاء وبكسرها يقال اظحية واظحية والمشهور الظم واحدة الاضاحي ويقال له ضحية ايضا يقال ضحية قال وهي سنة مؤكدة يعني اضحية حكمها سنة مؤكدة والى هذا ذهب جماهير اهل العلم ان الاضحية سنة مؤكدة على المسلم وانها انما تجب بالنذر وذهب اليه آآ ابو حنيفة والشافعي واحمد واكثر اهل العلم قال اخرون انها واجبة على من ملك نصابا في حديث من وجد سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا رواه احمد لكن حديث ضعيف فالاقرب والله اعلم ان الاضحية سنة مؤكدة ويدل لهذا حديث ام سلمة رضي الله عنها اذا دخلت هذه العشر وارادها احدكم ان يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من اظفاره شيئا ما وجد دلالة واراد فجعل ذلك راجع الى ارادته وهذا يدل على عدم وجوبها فالاقرب والله اعلم انها كما قال المؤلف انها سنة مؤكدة قال وتجب بالنذر اذا نذر الانسان ان يذبح اضحية فانها تجب في قول عامة اهل العلم وايضا وبقوله يعني وتجب بقوله هذه اضحية او لله وهذا يسميه الفقهاء تعيين الاضحية تعيين الاضحية فالاضحية ومثلها الهدي ايضا يتعينان بقوله هذه اضحية او هذا عدي اذا قال هذه اضحية وهذا هدي فانها تتعين وتجب في هذه الحال ولكن وذلك لانه لفظ يقتظي الايجاب فترتب عليه مقتظى ولانه اذا قال هذه اضحية او هذا هدي خرج خرجت من ملكه لله تعالى. فلم يملك الرجوع تصبح في حقه واجبة لكن اشترط العلماء لذلك ان ان يقول هذا قاصدا بذلك ان شاء تعيينها قاصدا بذلك انشاء تعيينها اما ان قصد الاخبار عما سيصرفها اليه في المستقبل فانها لا تتعين لان هذا اخبار عما في نيته ان يفعل فلو قال مثلا هذه سوف اضحي بها ان شاء الله هذا خبر اما لو قال هذه اضحية قاصدة التعيين فانها تتعين ويجب ويجب عليه ان يضحي بها لانها خرجت من ملكه لله عز وجل وهكذا وقال هذا هدي وكذلك ايضا يتعين الهدي بالاشعار والتقليد بالاشعار والتقليد يعني الاشعار معناه ان آآ يسبت صفحة سنام الناقة حتى يسيل الدم والتقليد يقلد آآ بهيمة الانعام بنعل او حبل او نحو ذلك فذكر الله عز وجل هذا بقول يا ايها الذين امنوا لا تحلوا شعائر الله والهدي ولا قلائد فذكر الله الشعائر وذكر القلائد لكن لو نوى الشراء لو نوى الشراء فهل تتعين ام لا آآ اختلف العلماء في ذلك اذا شرى اضحية اذا شرى شاة بنية انها اضحية فهل تتعين او لا فمن اهل العلم من قال انها تتعين تتعين الاضحية والهدي بالنية حال الشراء وهو رواية عن احمد ومذهب ابي حنيفة اختاره ابو العباس ابن تيمية رحمه الله والقول الثاني في المسألة انها لا تتعين بنية الشراء وهذا هو ظاهر مذهب الحنابلة وهذا وقد اختار الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله وهو الاقرب الاقرب انها لا تتعيب بنية الشراء وهكذا الهدي قياسا على العتق والوقف والصدقة فانه لو اشترى عبدا يريد عتقه هل يعتق لا يعتق فانه لا يعتق ولو اشترى بيتا ليجعله وقفا هل يكون وقفا مجرد الشراء لا يكون فانه لا يصير وقفا مجرد النية وكما لو اخرج من جيبه دراهم ليتصدق بها فانها لا تتعين الصدقة بل هو بالخيار شاء فذهب وان شاء منعها وهكذا ايظا اذا اشترى شاة بنية الاضحية او الهدي فانها لا تتعين بذلك هذا هو القول الراجح والله اعلم واذا تعينت الاضحية اذا تعينت الاضحية بان قال هذه اضحية او هذا هدي او بالاشعار او التقليد فلا يجوز ان يبيعها ولا ان يهبها الا ان يبدلها بخير منها لانها كما ذكرنا خرجت من ملكه لله عز وجل قال والافضل الابل فالبقر فالغنم ولا تجزئ من غير هذه الثلاثة افضلها الابل ثم البقر ان اخرجها كاملا يعني ليس سبعا وذلك لانها انفع الفقراء واكثر ثمنا فكانت افضل ولحديث ابي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال من رحل للجمعة في الساعة الاولى فكأنما قرب بدنة ومن رحل جمعة في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن رحل جمعة في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا اقرن الحديث فجعل يعني هذا حديث يدل على ان الابل افضل ثم البقرة ثم الغنم لكن اذا اي آآ الاظحية افظل من كل جنس بعض الفقهاء يقولون افضل الافضل من كل جنس اسمنه الافظل من كل جنس اسمنه اختار ابو العباس ابن تيمية رحمه الله ان الافضل هو الاغلى ثمنا الافظل هو الاغلى ثمنا وهذا هو القول الراجح لان الاغلى ثم لن يكون اطيب عند الناس يعرف الناس انه لا يكون اغلى ثمنا الا ما كان اطيب واحسن واكمل والغالب الغالب ان الاسمن هو الاكثر ثمنا لكن ليس هذا يعني مطردا فاذا اذا اردنا ان نضع ضابطة لما هو الافضل في الهدي والاضحية الاغلى ثمنا اذا كانت مثل هذه اضحية بالف وخمس مئة وهذه بالف نقول افظل والاعظم اجرا الالف وخمس مئة اذا اشترى الانسان اضحية وهديا يعني واختار ما هو الافظل والاكمل فان هذا يدخل في تعظيم شعائر الله الله تعالى يقول ذلك ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب وقال ابو العباس ابن تيمية ان افضل العبادات المالية النحر والذبح وافضل العبادات البدنية الصلاة قد جمع الله بينهما في قوله ان يذكر لنا الاية فصلي لربك وانحر هذه الفائدة افضل عبادات المالية النحر وافضل عبادات البدنية الصلاة جمع الله بينهما في هذه الاية فصل لربك وانحره في قوله قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي الله رب العالمين ولهذا يعني لا يستخسر الانسان ما يبذله في الهدي او الاظحية تجد بعض الناس عندما يريد ان يحج يسأل ما هو النسك الذي ليس فيه هدي كله فرارا من الهدي ويا اخي ما تبذله النفقة هي مخلوفة وينبغي تتقرب الى الله عز وجل باراقة الدم. لان هذا من افضل العبادات واعظمها اجرا وثوابا هكذا ايظا بالنسبة للاظحية قال ولا تجزئوا من غير هذه الثلاثة يعني لا تجزئ الهدي والاضحية من غير الابل والبقر والغنم. قال ابن القيم رحمه الله قال الهدي والاضحية والعقيقة العقيقة فيها خلاف سيأتي مختصة بالازواج الثمانية المذكورة في سورة الانعام ولم يعرف عنه صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة هدي ولا اضحية ولا عقيقة من غيرها طيب ما المقصود بالازواج الثمانية الابل ذكرها وانفاها البقر ذكرها وانثاها كم اصبحت اربعة والظأن ذكرها وانثاها ستة والماعز ذكروها وانفاها. ثمانية فاذا الهدي والاضحية لا تجزئ من غير هذه الاصناف الثمانية. العقيقة فيها خلاف سيأتي ان شاء الله قال وتجزئ الشاة عن الواحد وعن اهل بيته وعياله ويدل لذلك حديث ابي ايوب رضي الله عنه قال كان الرجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه وعن اهل بيته فيأكلون ويطعمون كان الرجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه وعن اهل بيته فيأكلون ويطعمون. رواه ابو داوود وابن ماجه والترمذي وهو حديث صحيح وكان النبي عليه الصلاة والسلام يضحي بكبشين احدهما عن محمد وال محمد والاخر عن امة محمد آآ قال وتجزئ البدنة والبقرة عن سبع او عن سبعة يصح كذا يعني عبارة كلاهما صحيح. لقول جابر امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نشترك في الابل والبقر كل سبعة في واحد منهما رواه مسلم طيب هنا مسألة مهمة وهي يكثر السؤال عنها وهي ما حكم الاشتراك في واحدة من الغنم او في سبع بدنه او سبع بقرة تقول اشتراك ينقسم الى قسمين القسم الاول الاشتراك في الملك بان يشترك شخصان فاكثر في ملك اضحية او هدي نقول اضحية ونقول اضحية معنى ذلك يعني حد يأخذ حكم اضحية بس حتى ما يتكرر ان يشترك شخصان فاكثر في ملك اضحية ويضحيا بها فهذا لا يجوز ولا يصح الا في الابل والبقر الى سبعة فقط واما الغنم فلا يصح الاشتراك فيها وذلك لان الاضحية عبادة وقربة الى الله تعالى فلا يجوز ايقاعها ولا التعبد بها الا على الوجه المشروع زمنا وعددا وكيفية ولو كان الاشتراك في الملك جائزا في الاضحية بغير الابل والبقر لفعله الصحابة رضي الله عنهم فانهم احرص الناسع فانهم احرص الناس على الخير وفيهم فقراء كثيرون قد لا يستطيعون ثمن الاضحية كاملة ولو فعلوه لنقل عنهم لانه مما تتوافر الدواعي لنقله لحاجة الامة اليه اذا لو اراد اكثر من شخص مثلا ثلاثة اخوة في بيت قالوا بدل ما نضحك كلنا لنشتري لنا خروف بالف او الف ومئتين نشترك كل واحد يدفع له مثلا آآ اربع مئة ريال قل هذا ما ما يصح ولا ولا يجوز الاشتراك انما يكون في الابل والبقر الى سبعة. اما الغنم ما يجوز الاشتراك فيها ولو كانت جائزة فعلها الصحابة فقراء فيهم كثير اذا الواحدة من الغنم انها تجزي عن واحد الابل والبقر عن سبعة هذا الاشتراك في الملك. القسم الثاني الاشتراك في الثواب الاشتراك في الثواب بان يكون مالك الاضحية واحدا ويشرك معه غيره من المسلمين في ثوابها ويشرك معه غيره من المسلمين في ثوابها فهذا جائز ولا بأس به مهما كثر الاشخاص فان فظل الله واسع ويدل لذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبش وقال بسم الله اللهم تقبل من محمد وال محمد ومن امة محمد رواه مسلم كما في حديث عائشة وفي الحديث الاخر حديث ابي عائشة وابي رافع ضحى بكبشين احدهما عنه وعن اله والاخر عن امته وهذا عند احمد ولذلك نحن نقول اذا ضحى الانسان اه اذا يعني اشترى الانسان الاظحية عن نفسه واشرك معه غيره فلا بأس. من غير حصر لعدد من يشركهم من الاحياء او الاموات من الاحياء او الاموات طيب لو لو اه اشترك اثنان في اضحية ليضحي بها عن والدهما المتوفى هل يصح او لا يصح اثنان او ثلاثة نريد ان نضحوا عن ابيهم فاشتركوا في شراء اضحية هل يصح هذا؟ هل هذا من اشتراك في الملك ولا من اشتراك يعني يصح هذا نعتبر هذا الاشتراك في الملك نعم لماذا يصح لان المضحى عنه واحد ولا اكثر من واحد؟ واحد هذا يصح اذا نقول لو اشترك اخواني فاكثر في اظحية ليظحي بها عن شخص واحد فيصح لان الاضحية هنا انما هي عن شخص واحد نعم هو المهم مقصود انه ضحى عنه شخص واحد الممنوع ان يشترك يعني اكثر من شخص في الاضحية عن عن انفسهما هذا هو الممنون بالنسبة للغنم والابل والبقر الى سبعة فانتبهوا لهذه المسألة هذه يعني يكثر السؤال عنها خاصة يعني مع غلاء الاغنام تجد انها يعني بعض الناس يقول نريد ان نشترك نشترك في في شراء اضحية قل هذا لا يجوز ولا يصح يشتريها واحد منكم ويشرك معه البقية اما ان اشترك اكثر من شخص هذا لا يجوز ولو جائز لافعاله الصحابة الصحابة الفقراء هم كثير ونقول انه جائز لم يكن التحديد بالابل لا سبعة والبقرة الى سبعة معنا يصبح الغنم مثل الابل والبقر طيب قال واقل ما يجزئ من الضأن ما له نصف سنة انتقل مؤلف للكلام عن شروط الاضحية شروط الاضحية اربعة الشرط الاول وقد سبق ان تكون البهيمة الانعام سبق الكلام عن هذا الشرط الشرط الثاني ان تكون قد بلغت السن المعتبرة شرعا نذكر الشروط باجمال ثم نتكلم عنها الشرط الثالث السلامة من العيوب المانعة من الاجزاء الشرط الرابع ان تكون في وقت الذبح المحدد شرعا اما الشرط الاول تكلمنا عنه تكون البهيمة العامة الشرط الشرط الثاني آآ قال عنه مؤلف واقل ما يجزئ من الضأن ما له نصف سنة يعني جذع اقل ما يجزئ ما ما يجزئ جذع الظأن وهو ما له نصف سنة يعني ستة اشهر لكن وايد لهذا حديث مجاشع ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الجذع يوفي مما يوفي منه الثنية. ان الجذع يوفي مما يوفي منه الثنية. رواه ابو داوود ابن ماجة لكن جاء في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تذبحوا الا مسنة الا ان يعسر عليكم فتذبحوا جذعها من الظأن لا تذبح الا مسنة الا ان يعسر عليكم تذبحوا جذعه من الضأن. هذا الحديث رواه مسلم لكنه من رواية آآ ابي الزبير عن جابر ورواية ابن الزبير عن جابر بعض العلماء يضاعفها وقلنا ابو الزبير انه مدلس قد عنعن ولذلك ضعف هذا الحديث الالباني رغم انه في صحيح مسلم والصحيح ان رواية ابي الزبير عن جابر انها مقبولة مطلقا. ابو الزبير ثقة ولذلك قبلها مسلم يروي يعني هذه الرواية حفاظة والائمة المتقدمون يقبلون رواية ابي الزبير عن جابر فالحديث صحيح ولا اشكال فيه صحيح الالباني مبني على هذا الرأي لكن عند كبار المحققين اهل الحديث ان ان رواية ابن زبيرة جواب صحيحة حديث صحيح لكن قال النووي اجمعت الامة على ان هذا الحديث ليس على ظاهره ومذهب العلماء كافة انه يجزئ يجزئ الجذع من الظأن سواء وجد غيره ام لا آآ قال ومن المعز ما له سنة وهو ما يسمى بالثني ما له سنة ومن البقر والجاموس ما له سنتان ومن الابل ما له خمس سنين واذا قلنا ما له سنة يعني هذه الارقام التي ذكرناها اذا قلنا الظأن ماله ستة اشهر يعني ودخل في الشهر السابع ما له سنة ودخل في السنة الثانية. ما له سنتان دخل في السنة الثالثة ما له خمس سنين دخل في السنة السادسة فانتبهوا لهذا لان بعض الناس يفهم يعني هذه الاعمار فهم غير صحيح افهم خمس سنين يعني ما لها اربعة ودخلوا خامسة ولذلك بعضكم مثلا اذا سألته كم عمرك ربما يعني مثلا اذا كان عمره مثلا آآ ثلاثين اذا دخل في الثلاثين قال عمري ثلاثين هذا غير صحيح ما تقول عمري ثلاثين حتى تتم ثلاثين سنة تدخل في الحادية والثلاثين ولذلك امروا ابنائكم بالصلاة لسبع ما معنى لسبع اذا اتممت السبعة ودخلت في الثامنة اضربهم لعشر اذا اتممت عشرا دخلت الحادية عشرة على ما تبي له خمس عشر سنة يعني اتممت خمسة خمسة عشرة دخلت في السادسة عشر وهكذا هذا امر يعني اتفق عليه بين اهل العلم لكن يعني بعض الناس يفهم هذه المسألة فهما غير صحيح طيب لاحظ هنا الابل يعني ولله الحكمة يعني اه في الزكاة تختلف عنها في الاضحية وفي الهدي فيعني بخمس وعشرين من الابل خمسة وعشرين من الابل الزكاة كم فيها نعم خمسة وعشرين كنتم اخاف انتم خافوا يعني ما لها سنة الا ان تبلغ ستا وثلاثين ففيها بنت الابون ما لها سنتان يعني تجد انها تنتقل معك الى الجذعة والجذعة ما لها اربع سنين خمس سنين هنا يبتدأ السن المجزي في الهدي والاضحية فيعني باب الزكاة يختلف عن باب الهدي والاظحية طيب قال وتجزئ الجماء ثم انتقل لهم الف للشرط الثالث وهو السلامة من العيوب المانعة من الاجزاء السلامة من العيوب المانعة من الاجزاء اه وابتدأ المؤلف بالكلام عن اه ما يجزئ قدم ما يجزئ واخر ما لا يجزئ قال وتجزئ وتجزئ الجماء والجماء هي التي لم يخلق لها قرن التي لم يخلق لها قرن وذلك لعدم النهي عن عن هذا ولانه لا يخل ذلك بمقصود والبتراء يعني فوجئ البتراء والبتراء هي التي لا ذنب لها خلقة هي التي لا ذنب لها واما التي قد قطعت قطع ذنبها او قطع قطعت اليتها فانها لا تجزئ بل هي اولى بعدم الاجزاء من مقطوعة الاذن لانها تستفيد من الذيل اكثر من استفادتها من الاذن وفي مصلحة كبيرة بالدفاع عما يؤذيه قد بحث مجلس هيئة كبار العلماء مملكة عام الف واربع مئة وسبع عشرة للهجرة حكم الاظحية وكذا الهدي بمقطوع الالية كانت استورد بعض الاغنام تكون مقطوعة الالية القلوب اذا قطعت الالية يعني تسمن الاغنام يعني تستورد بعض الاغنام مقطوعة الالياف فبحثت يعني هذه المسألة مجلس هيئة كبار العلماء برئاسة سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز وصدر قرار بانه لا تجزئ مقطوعة الالية لا في الهدي ولا في الاضحية ولا في العقيقة وعللوا لذلك بان الالية عضو كامل ومقصود فصار مقطوعها اولى بعدم الاجزاء من مقطوع الاذن والقرظ ويقال هنا يعني فائدة الية بفتح الهمز ويعني مفتوحة الالف قال ابن منظور ولا تقل اليا ولا اليا فانها خطأ فبعض الناس ينطقها اليا هذا خطأ الية بفتح الهمزة طيب الاسترالي الاغنام استرالية التي ليس لها آآ ذيل ولا ذنب يعني هل تجزئ ام لا اغنام الاسترالية الينا ما لها شيء نعم اي نعم نعم واذا كان خلقة تجزأ واذا كان لكن الواقع عليها مقطوعة او خلقة الاغنام الاسترالية التي تستورد هل يكون له خبرة في الاغنام نعم والشيخ محمد بن عثيمين نعم هذا هو الظاء الظاهر انه خلقة ذكر هذا الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله الشرح الممتع وقال انها يعني انها خلقة تستورد خلقة هكذا وانا وبدليل انه احيانا يستورد ما لم يقطع ما لم يقطع ذئبهم من الاستراليات ويقول ايضا ذكر وجها اخر انه احيانا يكون في انثى استرالية فينزل عليها الذكر من الظأن فتلد ولدا ليس له الياف وانما له ذيل فقط وهذا يدل على انه ليس لها اه الي خلقة وانما لها دين وبناء على ذلك يعني الاغنام الاسترالية يجوز الاضحية بها الهدي قال ذلك يعني كثير من الاغنام التي تذبح خاصة في الهدي هي من هذا النوع. هذه ما دام انها خلقة فيجزئ الاضحية بها. لكن اذا تحققنا من انها مقطوعة الالف فان هذه لا تجزئ طيب قال والخصي يعني خصي يجزئ الخي يجزئ وذلك لان الخصال ليس عيبا في الاغنام ليس عيبا في البهائم عموما لان يقولون حيوان اذا خصي يطيب لحمه هذا معروف عند ارباب الاغنام وقد ورد روي ان النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين موجوئين يعني خصيين فاذا الخصية لا بأس به بل بعض اهل العلم يرى انه يستحب الاضحية بالخصي لانه اطيب لحما والحامل كذلك كونه حاملا لا يمنع من اجزائها في الهدي والاضحية والعقيقة وما خلق بلا اذن اذا كان خلقة فانه لا يمنع لا يمنع وهكذا ايضا الصمعاء وهي صغيرة الاذن لا يمنع ذلك من الاجزاء او ذهب نصف اليته او اذنه يقول يعني اذا ذهب فقط النصف فانه يجزى وسنتكلم عن هذه المسألة عندما نتكلم عن العظباء ثم انتقل المؤلف للكلام عن العيوب المانعة من الاجزاء قال لا بينة المرض لا بينة المرض يعني المريضة البينة مرضها فالاصل في هذا حديث البراء رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اربع لا تجوز في الاضاحي العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين ظلعها والعجفاء التي لا تنقي رواه ابو داوود والنسائي وقال الامام احمد ما احسنه من حديث صححه النووي وغيره حديث صحيح وهو الاصل في هذا الباب فبينة المرض لا تجزئ بهذا الحديث المريظة البين مرضها وهنا يعني لا بد ان يكون مرضها بينا يعني مرضها آآ واضحا فان كان مرضها ليس بينا فانها تجزئ اذا كان مرضها ليس بينا فانها تجزئ اه وذلك لانها اذا كانت مريظة مرظا بينا افسد ذلك لحمها ومن ذلك يعني المصابة بالجرب مثلا انها لا تجزئه طيب ما يسمى في الوقت الحاضر بالطلوع توجد في الاغنام النجدية هل يمنع هذا العيب من الازاء نعم نعم الظاهر انه لا يمنع لا يمنع لكن الاولى ان يضحى بغيره على سبيل اولوية لانه كل ما كانت روحي اكمل واسلم من من العيوب كلما كان ذلك افضل لكنه لا يمنع من الالزام طيب نعم لا هو المعروف انه لا يؤثر طلوع هذه يعني تستحضرها بعض النفوس لكن لا يؤثر ولذلك يستأصل الجزار ويأكل اللحم ليس له تأثير الا اذا انفجر من فجر واستأصل لا يؤثر قال ولا بينة العور لحديث البراء والعوراء البين عورها واذا كانت العوراء لا تجزئ فان العمياء لا تجزئ من باب اولى فان العمياء لا تجزئه من باب اولى. ووضح المؤلف المقصود بالعور قال بل ان خسفت عينها هذا المقصود العور يعني انخشفت العين خسفا فانها لا تجزئ ولا قائمة العينين مع ذهاب ابصارهما يعني ان كانت قائمة العين لكن لا تبصر عينها قائمة لم تنخسف الا انها لا تبصر بها المؤلف يرى انها لا تجزئ ومن اهل العلم من يقول انها تجزئ اقرب انها لا تجزئ الاقرب انها لا تجزئ فيها خلاف المذهب عند الحنابلة لكن الاقرب كما قال المؤلف لانه اذا كانت العوراء لا تجزئ فكذلك ايضا هذه التي ذهب البصر معها لا تجزم باب اولى فاذا لا تجزئ العوراء ولا تجزئ عمياء سواء كان في العين منخسفة او قائمة ولا عجفاء وهي الهزيلة التي لا مخ فيها الهزيلة التي لا مخ فيها وذلك لان البهيمة اذا هزلت يذهب المخ فتصبح كانها عظام مجتمعة لانها عظام مجتمعة والمخ هو الودك الذي في العظم هو ذاك الذي في العظم هو المخ وهذا يذهب مع يعني انهزال الشديد اذا كانت هزيلة هزالا شديدا فهذه العجفاء فلا تجزئ ولهذا قال المؤلف وهي الهزية التي لا مخ فيها ولا عرجاء لا تطيق مشيا مع صحيحه العرجاء البين ضلعها فسرها المؤلف بانها التي لا تطيق مشيا مع الصحاح واذا كانت العرجاء لا تجزأ فمن باب اولى انها لا تجزئ ماذا كسيرة لا تجزئ الكسيرة وذلك لان العرجاء ينقص لحمها بسبب ذلك وهكذا الكسيرة ولا هتماء وهي التي ذهبت ثناياها من اصلها ويعني سقطت بعض اسنانها هذه على رأي المؤلف انها لا تجزئ وهو المذهب عند الحنابلة ان الهتم لا تجزئ والقول الثاني في المسألة انها تجزئ مع الكراهة تجزأ مع الكراهة اخترع هذا ابو العباس ابن تيمية رحمه الله لكن لانه لا دليل يدل على عدم الالزام وهذا النقص في الاسنان انما يقتضي الكراهة فقط ولا يقتضي عدم الالزام وهذا هو القول الراجح القول الراجح اذا ان الحكماء تجزئ مع الكراهة ولا عصماء وهي من كسر غلاف قرنها قياسا على العظباء الانسان يتكلم عنها بعد قليل ولا خصي مجبوب الخي قلنا انه يجزئ بل بعض اهل العلم يقول انه مستحب لكن بشرط الا يكون مجبوبا بشرط الا يكون مجبوبا يعني فان كان مجنوبا اذا كان اه غير مجبوب لان قطعت خصيتاه فقط او رظت الخصيتان اما اذا كان مجبوبا وذلك بان اه قطع ذكره وخصيتاه قطع الذكر والخصيتان فانه لا يجزى فانه لا يجزى فاذا الخسي اذا كان غير مجبوب فانه اما اذا كان مجبوبا فانه لا يجزى ولا عظباء وهي ما ذهب اكثر قرنها اذنها او قرنها فسرهم الف عظباب ان مذهب اكثر اذنها وقرنها فهي لا تلجأ ويدل لذلك انه جاء في حديث علي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يضحى بعظباء الاذن والقرن بعظباء الاذن والقرن آآ رواه احمد واهل السنن وصححه الترمذي قال قتادة احد رواة الحديث سألته سعيد ابن المسيب عن العظم فقال النصف فما زاد لاحظ هذا التفسير قال النصف فما زاد وبناء على ذلك فان ما ذهب نصف قرنها فاكثر او نصف اذنها فاكثر لا تجزع اما ما ذهب اقل من النصف فيوزع المؤلف ماذا قال؟ قال وهي ما ذهب اكثر اذنها وقرنها فهذه لا تجزئ وهكذا ما ذهب اقل من اذنها او قرنها تجزئ اما النصف اذا ذهب نصف الاذن او نصف القرن فعلى رأي المؤلف تجزئ او لا تجزئ تجزأ والقول الثاني في المسألة هو رواية عن الامام احمد انها لا تجزئه وهو الراجح لان سعيد ابن المسيب احد رواة الحديث فسر العظم بانه النصف فما زاد فاذا كان الذي ذهب النصف فما زاد فانها لا تجزئ اذا كان اقل من النصف فانها تجزئ مع الكراهة مع الكراهة دقيقة دقيقة بس حتى ننتهي اه اذا العربة قلنا انها لا تجزئ ويقاس عليها ايضا آآ العصماء وكذلك ايضا ما ذهب اليته وذهب اليته او يعني اكثر من النصف النصف اكثر واذا كان اقل من النصف فانها تجزئ وهذه هي يعني ابرز العيوب المانعة من الاجزاء وقد يوجد عيوب اخرى لكن هذه هي ابرز العيوب. والقاعدة انها كلما كانت الاضحية بعيدة عن العيوب سليمة منها اه فانها افضل وكما ذكرنا على ضابط شيخ الاسلام ابن تيمية آآ يعني ان ما كان اكثر ثمنا فهو اكمل وافضل فهو اكمل وافضل لان هذا من تعظيم شعائر الله حتى ان بعض اهل العلم يقول حتى ما كان اه احسن منظرا فانه افظل فكان احسن منظرا فانه افظل واستدلوا لذلك يعني بان النبي صلى الله عليه وسلم آآ ضحى بكبشين املحين فهذا يدل على انه كلما كان ذلك يعني اكمل ولو في المظهر كلما كان ذلك اعظم اجرا وثوابا