بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الاعتكاف اه الاعتكاف اه افتعال منعكف على الشيء يعكف ويعكف ومادته مادة العين والكاف والفاء آآ تدل على الحبس والمقام على الشيء وعكف يعكف ويعكف يأتي لازما ومتعديا فلازما عكف مصدره العكوف مصدره العكوف وهو الاقبال على الشيء وملازمته على سبيل التعظيم ومن قول الله تعالى فاتوا على قوم يعكفون على اصنام لهم. ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفين واما المتعدي فمصدره العكف اذا لازم اصدره عكوف والمتعدي مصدره العكف ويأتي بمعنى الحبس والمنام يعني العكس يأتي بمعنى الحبس والمنع ومنه قول الله تعالى والهدي معكوفا ان يبلغ محله يعني محبوسا عن ان يبلغ محله والاعتكاف شرعا هل هو مأخوذ من الفعل اللازم الذي مصدره عكوف؟ او الفعل المتعدي الذي مصدره عكف لا تكفى عكوفا في اللازم ولا يقال اعتكف عكفا فهو مأخوذ من الفعل اللازم فاذا الاعتكاف شرعا مأخوذ من الفعل اللازم الذي مصدره عكوف واما تعريفه شرعا فعرف بتعريفات كثيرة وهي ايضا مذكورة في البحث يعني تعريفات المذاهب الاربعة وغيرهم وغير هؤلاء الفقهاء لكن جميع التعريفات تدور حول آآ ان معنى الاعتكاف لزوم المسجد لطاعة الله لزوم المسجد لطاعة الله تعالى وعرف بتعريف جامع مانع وهو لزوم مسجد لعبادة الله تعالى لشخص مخصوص على صفة مخصوصة لزوم مسجد لعبادة الله تعالى من شخص مخصوص على صفة مخصوصة. نعم من شخص مخصوص على صفة مخصوصة والتعريفات هذي كلها في البحث ايضا بالتفصيل ويسمى الاعتكاف جوارا يسمى جوارا ومنه ما جاء من ذلك ما جاء في حديث عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصغي الي رأسه وهو مجاور في المسجد فارجله وانا حائض وهذا حديث اخرجه البخاري في الصحيح وفي حديث ابي سعيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اني كنت اجاور هذه العشر ثم بدا لي ان اجاور العشر الاواخر. فاجاور والجوار معناها الاعتكاف. وجاور يعني اعتكف الاصل في مشروعيته الكتاب والسنة والاجماع. اما الكتاب فقول الله تعالى وعهدنا الى ابراهيم واسماعيل ان طهرا بيتي للطائفين العاكفين. وهذا يدل على ان اعتكافنا قديم. للطائفين والعاكفين والركع السجود وايضا قول الله تعالى ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد واما من السنة فاحاديث كثيرة ولذلك يعقد آآ اصحاب السنن كتب الصحاح والمسانيد ابوابا في الاعتكاف باب الاعتكاف فضلا عن الفقهاء الذين ابوابا وكتبا في اه الاعتكاف البخاري ومسلم عقدا كتابين في الاعتكاف وان كان مسلم يسرد الاحاديث بدون ان يسمي الباب او الكتاب. البخاري يجعله على شكل ابواب آآ من ذلك ما جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الاواخر حتى توفاه الله ثم اعتكف ازواجه من بعد وقد اعتكف النبي عليه الصلاة والسلام العشرة الاوائل من رمظان ثم اعتكف العشرة الاواسط طلبا لليلة القدر ثم اخبر لان ليلة القدر في العشر الاواخر فاصبح يعتكف في العشر الاواخر واستقر اعتكافه على العشر الاواخر من رمضان لكن لا يختص الاعتكاف برمضان. لا يختص برمضان وانما يصح ان يكون آآ في رمضان في اظهر اقوال اهل العلم. والدليل لهذا ان النبي صلى الله عليه وسلم في احدى السنوات اراد ان يعتكف في العشر الاواخر. فاتت احدى ازواجه بخباء ثم اتت بقية ازواجه كل منها منهن بخباع. فلما رأى هذه الاخبية قال البر اردتن ثم امر بنزع هذه الاخبية كلها ولم يعتكف العشر الاواخر من ذلك العام واعتكف بدلا من ذلك في العشر الاول من شهر شوال كأنه عليه الصلاة والسلام لاحظ التنافس وعدم الاخلاص او شيء من هذا ولذلك لم يعتكف ومنع ازواجه من الاعتكاف لكنه عليه الصلاة والسلام كان اذا عمل املا اثبته وداوم عليه واذا فاته قظاه. فقظى ذلك الاعتكاف في العشر من شوال. ودل ذلك على انه يصح الاعتكاف في في غير رمضان يصح الاعتكاف في غير رمضان ولا يختص ذلك في رمضان لكن الافضل ان يكون في العشر الاواخر من رمضان. وقد اجمع العلماء على نوعية الاعتكاف ولهذا قال نقل ابو داوود عن الامام احمد انه قال لا اعلم عن احد من العلماء خلافا في ان الاعتكاف مسنون ونقل ابن منذر الاجماع وكذلك ابن الموفق ابن قدامة نقلوا الاجماع على مشروعيته. والاعتكاف كما اشرنا هو من الشرائع قديمة في الاية السابقة يقول الله تعالى وعهدنا الى ابراهيم واسماعيل ان طهر بيتي للطائفين والعاكفين. وهذا يدل على ان اعتكاف كان معروفا من وقت إبراهيم عليه الصلاة والسلام وقال عز وجل عن مريم عليها السلام فاتخذت من دونهم حجابا وقال كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قالوا انها كانت معتكفة في اه المسجد قال ابو العباس ابن تيمية رحمه الله ولان مريم عليها السلام قد اخبر الله سبحانه انها جعلت آآ انها جعلت محرة له انها جعلت محررة وكانت مقيمة في المسجد الاقصى في المحراب وانها انتبهت من اهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا. قال وهذا اعتكاف في المسجد واحتجاب فيه. يعني مقام مريم في المسجد مقام مريم في المسجد هو اعتكاف منها فيه. كما قال ابو العباس بل كان الاعتكاف هو ايضا معروفا في الجاهلية. اه قبل بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ومن يدل لذلك ما جاء في الصحيحين عن عمر رضي الله عنه قال كنت نذرت ان اعتكف ليلة في الجاهلية فسألت النبي صلى الله عليه وسلم كنت نذرت اعتكف ليلة في الجاهلية في المسجد الحرام النبي صلى الله عليه وسلم فقال او في بنذرك او في بنذرك. اذا الاعتكاف هو من الشرائع القديمة التي اقرها آآ الاسلام والحكمة من مشروعيته هو ان يتفرغ المسلم لعبادة الله عز وجل وكما يقول ابن القيم ان فقلبه العبادة ولمناجاة الله عز وجل الانقطاع عن اشغال الدنيا فان انا اذا كان في آآ في في معاشه ربما انه يغفل ويذهل ويقسو قلبه. فاذا تفرغ العبادة في المسجد وانقطع عن الدنيا واشغالها وتفرغ مناجاة الله عز وجل وذكره فان ذلك اه كونوا عونا له على اداء هذه العبادة باخلاص وحضور قلب مما يزيده قربة مما يزيده قربا من من الله عز وجل. وهذا امر يعني واقع ومشاهد ان الانسان اذا اعتكف في المسجد وانقطع عن الدنيا واشغالها التي لا تنقض فان ذلك لا شك مما يعينه على آآ كثير من الطاعات من الصلاة ومن الذكر ومن تلاوة القرآن ومن عبادات كثيرة لا تتأتى مع آآ غير الاعتكاف. ولهذا ينبغي ان يفقه المعتكف هذا المعنى بعض المعتكفين تجد انهم يمضون كثيرا من وقت الاعتكاف في السواليف والاحاديث الجانبية وفي الاتصالات بالهاتف ونحو ذلك فلا تتحقق الحكمة من هذا الاعتكاف. ولذلك ينبغي للانسان اذا اعتكف ان ينقطع ولا يعني آآ يتصل الا في احوال الظرورية او آآ الحاجية او ما يجب عليه نحو اهله ونحو ذلك لكن الامور التي آآ آآ يمكن تأجيلها الى وقت اخر آآ يؤجلها يتفرغ آآ العبادة ما دام معتكفا. وان كان لا بأس ان يتحدث لكن الكلام عن المبالغة في ذلك. لا بأس ان يتحدث مع بعض المعتكفين والنبي صلى الله عليه وسلم زارته صفية وتحدث ساعة ثم ذهبت ودعها عليه الصلاة والسلام ورأه رجلان من الانصار كما في القصة المشهورة فقال انها صفية فهل دليل على انه لا بأس بان يتحدث المعتكف في معتكفه مع آآ زواره او مع بعض المعتكفين لكن لا يبالغ في ذلك ولا يأخذ هذا جزءا كبيرا من اه وقته قال المصنف رحمه الله وهو سنة ويجب بالنذر. آآ حكم الاعتكاف سنة. قد نقلنا للجماع على ذلك. وذكرنا الادلة لهذا من الكتاب والسنة والاجماع لكن الاعتكاف يجب آآ بالنذر ولهذا قال ابن منذر اجمعوا على ان الاعتكاف سنة لا يجب على الناس فرضا الا ان يوجبه المرء على نفسه نذرا فيجب عليه قال وشرط صحته ستة اشياء شرط صحته ستة اشياء. الشرط الاول النية لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى والاسلام فالاعتكاف لا يصح من الكافر لانه عبادة والعبادة لا تصح من كافر. والعقل غير العاقل غير مكلف ومرفوع عن القلم فلا يصح الاعتكاف منه. والنية والاسلام والعقل هي شروط لجميع العبادات. شروط لجميع العبادات والتمييز ولم يقل المؤلف البلوغ. لان الاعتكاف يصح من الصبي المميز. فان الصبي المميز صلاته فيصح اعتكافه بل تصح كذلك مصافته وامامته على القول الصحيح فيصح اعتكافه قال وعدم ما يوجب الغسل لما يروى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا احل المسجد لحائض ولا جنب وهذا الحديث في سنده مقال لكن له طرق متعددة يشد بعضها بعضا ولذلك اه اذا حصل جنابة من اه المعتكف فانه يذهب ويغتسل مباشرة الجنوب ممنوع من اللبس في المسجد ممنوع من اللبس في المسجد قال وكونه بمسجد يعني انه يشترط صحة الاعتكاف ان يكون بمسجد وقد اجمع العلماء على ذلك قال ابن قطان اجمعوا على ان الاعتكاف لا يكون الا في المسجد وقال الموفق القدامى لا نعلم في هذا بين اهل العلم خلافا. ونقل ايضا القرطبي الاجماع على ذلك والدليل لهذا الشرط قول الله تعالى ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد قال النووي رحمه الله وجه الدلالة انه لو صح الاعتكاف في غير المسجد لم يخص تحريم المباشرة بالاعتكاف في المسجد لانها منافية للاعتكاف فعلم ان المعنى بيان ان الاعتكاف انما يكون في المساجد وايضا يدل لذلك هدي النبي صلى الله عليه وسلم فهو انما كان يعتكف في المسجد حتى انه كان آآ يدخل رأسه وهو في المسجد الى حجرة عائشة فترجله فكان عليه الصلاة والسلام يعني يحافظ على بقائه في المسجد يعني لم يكن يدخل حجرة عائشة وانما فقط يدخل رأسه فترجل عائشة رأسه وهو معتكف ولا يدخل البيت الا لحاجة اذا كان معتكفا. ولكن مع اتفاق العلماء على اشتراط المشي لصحة الاعتكاف الا انهم اختلفوا في ضابطه للرجل وللمرأة. المؤلف يرى ان الظابط قال ويزاد في حق من تلزمه الجماعة ان يكون المسجد ممن مما تقام فيه. والمؤلف يرى ان الظابط في ذلك ان يكون المسجد اه تقام فيه الجماعة مسجد تقام فيه الجماعة وهذا هو احد الاقوال في المسألة وقال ابو العباس ابن تيمية وهو قول عامة التابعين وهو قول عامة التابعين ان يكون الاعتكاف في مسجد يقام فيه الجماعة قال هو قول عامة التابعين ولم ينقل عن صحابي خلافه الا قول من خص الاعتكاف في المساجد الثلاثة او مسجد نبي وسيتكلم عن ذلك وهذا القول هو مذهب الحنفية والحنابلة. مذهب الحنفية والحنابلة القول الثاني انه يصح الاعتكاف في كل مسجد وهو مذهب الشافعية والمالكية الا ان المالكية يرون انه اذا نوى اعتكاف مدة يتخللها جمعة فلا يصح الا في المسجد الجامع القول الثالث انه لا يصح الاعتكاف الا في مسجد الجامع. وهذا روي عن الزهري والحكم وحماد وهو مذهب المالكية اذا كانت مدة الاعتكاف اه اسبوع فاكثر والقول الرابع انه لا يصح الاعتكاف الا في المساجد الثلاثة. المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الاقصى. وقد روي عن حذيفة رضي الله عنه اما اصحاب القول الاول فاستدلوا بعموم الاية ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد. قالوا فقول الله تعالى في المساجد يشمل جميع المساجد لكنه يخص يخص بالمسجد الذي تقام فيه الجماعة لان الجماعة واجبة واعتكاف الرجل في مسجد لا تقام فيه الجماعة يفضي اما الى ترك الجماعة الواجبة واما الى خروجه فيتكرر ذلك اه منه كثيرا مع ان كان التحرز منه. وذلك مناف للاعتكاف. وايضا استدلوا بقول عائشة رضي الله عنها آآ السنة في المعتكف الا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا يخرج الا لما لابد منه ولا اعتكاف الا بصوم ولا اعتكاف الا في مسجد جماعة وهذا قد اخرجه البيهقي والدارقطني واخرجه ايضا بنحوه ابو داوود في سننه. الا انه قال ولا اعتكاف الا في مسجد جامع بدل مسجد جماعة وموضع الشاهد قولها ولا اعتكاف الا في مسجد جماعة وصدرت قولها بالسنة وهي تنصرف عند الاطلاق لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن بعض محدثين يرون ان هذا مدرج من كلام الزهري وليس من كلام عائشة رضي الله عنها ومما ذكر ذلك الدارقطني قال الدار القطني رحمه الله قال ان قولها وان السنة للمعتكف الى اخره ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم وآآ ليس من قول عائشة ومن ادرجه في الحديث فقد وهم ونقلت دار قطني كلاما ونقل ابن القيم كلام الدارقطني في التهذيب والسنن قال ولهذا والله اعلم ذكر صاحب الصحيح اوله واعرظ عن هذه الزيادة مراده باوله قول عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الاواخر حتى توفاه الله ثم اعتكف ازواجهم بعده والسنة للمعتكف الى اخره. اذا الصحيح ان هذه اللفظة اه انها مدرجة من كلام الزهري او غيره من الرواة وليس من قول عائشة. فلا يستقيم ونسند الاستدلال بها اه ثم ان هذا القول هو المأثور عن الصحابة نقلنا عن ابن ابي العباس ابن تيمية انه قال انه لم ينقل عن صحابي خلافه. آآ اما اصحاب القول الثاني الذين قالوا انه يصح الاعتكاف في كل مسجد حتى وان لم تقام فيه الجماعة فاستدلوا بعموم الاية ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد لكن آآ يجاب عن ذلك بان آآ لفظ الاية وان كان عاما الا انه آآ يخصص بالمساجد التي تقام فيها الجماعات لان اعتكاف الرجل في مسجد لا تقام فيه الجماعة يفضي الى ترك الجماعة الواجبة او الى خروجه المتكرر الذي اه يمكن الاحتراز منه والخروج المتكرر ينافي الاعتكاف واستدلوا بحديث حذيفة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل مسجد له مؤذن وامام فالاعتكاف فيه يصلح ولكن هذا الحديث حديث ضعيف جدا لا تقوم به حجة واخرجه الدار قطني وابن حزم طيب الدارقطني يعني قليلا دار قطني يعني محقق وامام وهو ينقد غيره في آآ يعني او ينقد الاحاديث الضعيفة تعرفون تتبع صحيح مسلم فكيف آآ يخرج في سننه احاديث ظعيفة كثيرة فنقول هذا حديث ضعف شديد ومع ذلك اخرجه الدار القطني. نعم طيب احدكما نعم تفضل اي نعم احسنت بارك الله فيك نعم هذا منهجك منهج الدراقطني. هو منهجه انه اراد ان يجمع الاحاديث الغريبة والظعيفة في السنن ولذلك الاحاديث التي ينفرد بها اه يعني الغالب عليها الظعف. فهو اراد اراد ان يجمع هذه الاحاديث الظعيفة في السنن ولم يقصد بذلك جمع الاحاديث الصحيح والا لو قصد لحصل ما اراد وهو امام في هذا الفن نعم الفرق القول الاول انها تكون مسجد تقام فيه جماعة. الثاني مسجد وان لم تقام فيه الجماعة. حتى وان كان مسجد مهجور يعني بعض المساجد اللي على الطرقات مثلا او مساجد ما تقام فيها جماعة. والجماعة او الجماعة سواء كانت جماعة من دون جمعة او بجمعة. اي نعم الجمعة سيتكلم عنها الان القول الثالث آآ هم اصحاب هذا القول قائلون بانه لا يصح الاعتكاف الا في مسجد الجامع فاستدلوا بقول عائشة السنة في المعتكف الا يعود مريضا والى قولها ولا اعتكاف الا في مسجد الجامع. وسبق قلنا ان هذا ضعيف وانه اه يعني انه مدرج من كلام الزهري وليس من كلام عائشة فلا تقوم به حجة وقالوا ان الاعتكاف في غير المسجد الجامع يفضي الى خروج المعتكف من معتكفه لاداء اه صلاة الجمعة وهذا الخروج يمكن التحرز منه لو اعتكف في المسجد جامع لكن اه اعترض على ذلك بان هذا خروج مأذون له فيه. خروج مأذون له فيه لان الجمعة لا تتكرر فهي مرة واحدة في الاسبوع واما اصحاب القول الرابع الحقيقة القول الرابع يعني قول ضعيف انه لا يصح الاعتكاف الا في المساجد الثلاثة لكن تبنى هذا القول الشيخ محمد ناصر الدين الالباني رحمه الله وطلابه من بعده فاحيوا هذا القول لكان قولا مهجورا فاصحاب هذا القول استدلوا بحديث حذيفة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا اعتكاف الا في المساجد الثلاثة لا اعتكاف الا في المساجد الثلاثة فقول الاعتكاف يحمل على الصحة يعني لا يصح الاعتكاف الا في المساجد الثلاثة قالوا والاصل في النفي انه يحمل على نفي الصحة هذا الحديث اخرجه البيهقي وابن حزم في المحلى والطحاوي في مشكل الاثار واعترض عليه بانه حديث ضعيف لا يثبت مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم فقد اخرجه ابن حزم من طريق سعيد ابن منصور عن سفيان ابن عيينة عن جامع ابن ابي راشد عن شقيق ابن سلمة عن حذيفة. وقال ابن حزم آآ كحذيفة آآ او ممن دونه هل هو هل قال الا المساجد ثلاثة او قال الا مسجد جماعة؟ وقال ابن حزم ولا يقطع على رسول الله صلى الله عليه وسلم بشك واخرجه البيهقي من طريق اخرى. فبعض العلماء صححه مجموع طرقه ومنهم الالباني. لكن كثير من اهل العلم يضاعفه يقول انه لا يصح ولا اه يثبت لا يصح ولا يثبت. لكن اه على تقدير اه صحته فالمعنى اه لا اعتكاف كامل. لا اعتكاف كامل ولا شك ان اعتكاف المساجد الثلاثة انه اكمل من الاعتكاف في غيرها. ثم انه لو كان هذا الحديث ثابتا مرفوعا من الصحابة رضي الله عنهم لانهم مما تتوافر الدواعي لنقله واشتهاره؟ وقد كان اكابر الصحابة يفتون بخلافة قد افتى علي ابن ابي طالب عائشة وابن عباس بان الاعتكاف يكون في كل مسجد تقام فيه الجماعة. ولم يثبت عن احد من الصحابة مخالف. بل كان العمل مشهورا بينهم في كل الامصار دون نكير الا ما روي عن حذيفة رضي الله عنه في هذا ثم ايضا لو كان المقصود لو كان لا يصح الاعتكاف الا في المساجد الثلاثة لكان آآ حمل الاية الكريمة ولا تباشرهم وانتم عاكفون في المساجد على النادر. وهذا من معايب الاستدلال. فان الاعتكاف في المساجد الثلاثة آآ نادر وقليل بالنسبة للاعتكاف في اه سائر المساجد كمساجد المسلمين يعني آآ ربما بالالاف او ربما تصل الى الى الملايين. فكيف تحمل الاية على المساجد الثلاثة؟ وتترك هذه مساجد اه يعني المساجد اه من غيرها. فحمله على النادر هذا من معايب اه الاستدلال والقول الراجح هو القول الاول وهو القول الذي مشى عليه المؤلف وهو ان الظابط في المسجد الذي يشرع الاعتكاف فيه هو ان يكون المسجد تقام فيه الجماعة ولا يشترط ان تقام فيه الجمعة وقلنا ان هذا القول هو الذي عليها كابر الصحابة رضي الله عنهم. وكما نقل ذلك في العباس ابن تيمية عن هذا القول عن اه عامة التابعين ولم يقال ولم يثبت عن صحابي الخلافة الا ما نقل عن حذيفة رضي الله عنه في هذا. فاذا الصواب انه آآ ان الاعتكاف انما يكون في المسجد الذي تقام فيه الجماعة بالنسبة للرجل واما المرأة فمعلوم ان المرأة لا تجب عليها الجماعة. ولهذا اه اختلف العلماء في ضابط المسجد الذي يشرع للمرأة الاعتكاف فيه على قولين. القول الاول انه يشترط لصحة اعتكاف المرأة ان تعتكف في اي مسجد ان تعتكف المرأة في اي مسجد. وان لم تقم فيه الجماعة ولا وليس لها ان تعتكف في مسجد بيتها. ما معنى مسجد بيتها؟ يعني مصلاها تصلي فيه في البيت فان بعض النساء تتخذ لها مكانا تصلي فيه هذا يسميه فقهاء مسجد بيتها فالقول الاول اصحاب القول الاول يقولون انه لا يصح الاعتكاف في مسجد بيتها بل لابد ان يكون في اي مسجد حتى وان لم تقام فيه الجماعة والى هذا ذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة والقول الثاني انه يصح ان تعتكف المرأة في مسجد بيتها. وهذا هو المشهور بمذهب الحنفية اه اما الجمهور فاستدلوا بعموم الاية ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد قالوا والمراد بالمساجد المواظع التي بنيت للصلاة فيها وموضع صلاتها في بيتها ليس بمسجد لانه لم يبدن الصلاة فيه ولا تثبتوا له احكام المسجد الحقيقية حتى وان سمي مسجدا فهو كقول النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لي الارض مسجدا وطهورا واستدلوا كذلك ثانيا ان ازواج النبي صلى الله عليه وسلم استأذننه في الاعتكاف في المسجد فاذن له ولو لم يكن موضعا لاعتكافهن لما اذن لهن ولو كان الاعتكاف في غيره افضل لدلهن عليه ولنبههن اليه ولو كان الاعتكاف في البيت يصح لارشد النبي صلى الله عليه وسلم نسائه الاعتكاف في البيت. لان ذلك ايسر للمرأة واستر لها قالوا ايضا والاعتكاف عبادة وقربى. يشترط لها المسجد بحق الرجل فيشترط اهل المسجد في حق المرأة كالطواف وقالوا ان مسجد بيت المرأة وان سمي مسجدا لغة الا انه ليس بمسجد شرعا ولا تترتب عليه احكام المساجد بدليل جواز تغييره وجواز مكث الجنوب فيه طيب يعني لو استطردنا قليلا ما الضابط في المسجد؟ ما الفرق بين المسجد والمصلى نعم اي نعم احسنت المسجد ارضه موقوفة بينما المصلى ارضه مملوكة هذا من اوضح الفروق فاذا كان ارض مملوكة مثلا لشخص او مملوكة لدائرة حكومية او مملوكة فهذا ليس مسجدا اما اذا كانت موقوفة خرجت من ملك صاحبها لله عز وجل فهذا مسجد فمثلا اه مصليات الدوائر الحكومية ومصليات المدارس هذه مصليات لا تسمى مساجد لانها ليست موقوفة اللهم الا ان يخرجوا المسجد مثلا وتكون الارض موقوفة حتى لو قدر تغيير المدرسة يبقى المسجد فهذا مسجد فهذا من اوضح الفروق وايضا من الفروق انه آآ ارضه موقوفة ويصلى فيه غالبا يصلى فيه غالبا. ويشترط ان تصلي فيه الصلوات الخمس وانما غالبا يصلي فيه فهذا من اوضح الفروق طيب اه الضابط الثاني يخرج وصلى العيد وصلى العيد ليس المسجد وقد تكون الارض موقوفة. لكنه ليس المسجد لانه لا يصلى فيه الا صلاة العيد ولا استسقاء فقط ولا يصلى فيه غالبا الصلوات الخمس فاذا هو مصلى فاذا اتيت لمسجد العيد هل تأتي بركعتين او تجلس تجلس من غير تحية مسجد انه ليس مسجدا لكن لو انك صليت الاستسقاء في مسجد فلابد ان تأتي بتحية المسجد وهكذا لو صليت الاستسقاء في آآ لو صليت الاستسقاء كذلك في في في يعني صليت العيد في مسجد فلابد ان تأتي رية المسجد على ان الاستسقاء ليس له وقت ثم نقل الموفقا القدامى يعني تصلى في اي وقت لو اردت ان تصلي بعد صلاة الظهر يصح ولا ما يصح يصح ليس لها يعني وقت محدد كما ذكر ذلك الموفق وكذلك ايضا يعني لا تختص بالاثنين والخميس وايضا لا يشترط لها اذن ولي الامر. لكن في الامصار ينبغي يعني الا يحصل الاجتماع صلاة الاستسقاء الا بامر او اذن ولي الامر تحصيلا للجماعة وابتعادا عن الفرقة لكن لو كان جماعة في بر مثلا ارادوا ان يصلوا صلاة استسقاء لا مانع من ذلك في قول عامة اهل العلم بقول عامة اهل العلم لكن المساجد كما ذكرت هي مرتبطة يعني التنظيمات وترتيبات ولذلك فلابد من يعني اتباع هذه لكن لو ان جماعة في سفر او في بر وارادوا ان يصلوا صلاة الاستسقاء فليس هناك ما يمنع في قول عامة الفقهاء لا اعرف ان احدا من اهل العلم منع من ذلك. طيب اذا اذا هذا هو القول الاول. القول الثاني وهو مذهب الحنفية الحنفية ان المرأة يصح ان تعتكف في مسجد بيتها. واستدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الاواخر فاستأذنته عائشة فاذن لها وسألت حفصة عائشة ان تستأذن لها ففعلت فلما رأت ذلك زينب امرت ببناء فبني لها فقال النبي صلى الله عليه وسلم البر اردتن؟ ما انا بمعتكف فرجع فلما افطر اعتكف عشرا من شوال هذا الحديث شرط قبل قليل قل انه في الصحيحين. وجد دلالة ان النبي صلى الله عليه وسلم ترك الاعتكاف في المسجد لما رأى اه اه ازواجه ازواجه فيه وقال البر اردتن. فدل ذلك على ان المرأة ممنوعة من الاعتكاف في المسجد. وحيث ان اعتكاف مشروع للمرأة ما هو مشروع للرجل فتكون مشروعيته في مسجد بيتها. لكن هذا الاستدلال استدلال ضعيف. فلا نسلم بان ترك النبي صلى الله عليه وسلم اعتكاف لما رأى ابنية ازواجه آآ فيه وكراهية الاعتكافين لاجل ان المرأة ممنوعة من الاعتكاف في المسجد وآآ اذ لو كان الامر وكذلك لما اذن لهن اصلا لكن كراهيته عليه الصلاة والسلام انما كانت آآ لما رأى من تنافس الذي يخشى معه سوء القصد والنية. ولذلك امر بنزع الاخبية. ولم يأمرهن بالاعتكاف في بيوتهن ولهذا قال يعني قال الموفق ابن قدامة يعني كلاما قريبا من ذلك ولهذا اه فالصواب هو ان المرأة هو قول الجمهور والصواب في هذه المسألة هو قول الجمهور وهو ان الاعتكاف يشترط له المسجد. وان المرأة لا يصح او ليس لها ان تعتكف في مسجد بيتها. ليس للمرأة ان تعتكف في مسجد بيتها هناك ادلة اخرى للحنفية وهي مذكورة في البحث ومناقشة فنحيلكم على البحث ولا نطيل في الكلام عنها ومناقشتها لان هذا القول قول ضعيف. والاقوال الضعيفة آآ لا نقف معها كثيرا فالصواب اذا هو قول الجمهور وهو انه يشترط صحة اعتكاف المرأة ان تعتكف في المسجد. والا لا تعتكف لان الاعتكاف عبادة فاذا تيسر لها ان تعتكف في المسجد فلها ذلك فان لم يتيسر لها فانها لا تعتكف. لكن يشترط لاعتكاف المرأة ايضا امن فتنة فان كانت الفتنة لا تؤمن فليس لها ان تعتكف. لان الاعتكاف سنة وترك ما لا يؤمن معه الفتنة واجب وليس لها ان تأتي بسنة مقابل الاخلال بالواجب. ولذلك لابد ان يكون المسجد مثلا فيه مكان مخصص للنساء ويكون مأمونا معه الفتنة اما اذا كان لا يؤمن معه الفتنة وربما تقع يعني يقع ما لا يحمد عقباه فيحصل افتتان الافتتان من المرأة وبها فنقول ليس لها حينئذ ان تعتكف في المسجد وانما تبقى في بيتها من غير اعتكاف من غير اعتكاف تأتي بما تيسر من العبادة في بيتها من غير اعتكاف او تبحث عن مسجد اخر تعتكف فيه تؤمن معه نعم اي نعم نعم نعود لكلام المؤلف رحمه الله قال ومن المسجد ما زيد فيه ما زيد في يأخذ حكم المسجد ولهذا فان الزيادة في المسجد الحرام تأخذ حكم المسجد الحرام فمثلا المسجد الحرام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان هو الفناء المحيط بالكعبة فقط وكان لم يكن هناك جدران اصلا كان مجرد فينا محيط الكعبة وفي عهد عمر رضي الله عنه وضع عليه جدارا وضع عليه آآ سرجا جدار قصير ثم بعد ذلك توسع عمران المسجد الحرام الى يعني آآ الوضع الذي ترونه الان فزيادة تأخذ حكم المزيد. ولذلك فكله يعتبر المسجد الحرام. وهكذا ايضا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. زيد فيه كثيرا. والزيادة تأخذ حكم المزيد. هكذا ايضا لو وسع اي مسجد من المساجد فان التوسعة تأخذ حكم المسجد قال ومنه سطحه. فسطح المسجد يأخذ حكم المسجد لعموم قول الله تعالى في المساجد. ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد قال ورحمته المحوطة رحمته وهو ما يسميه بعظ العامة الشرحة صلحة المسجد يعني المناطق التي حول المسجد فان كانت محوطة المسجد فانها تأخذ حكم المسجد اما رحمته غير المحوطة بسور المسجد فانها لا تأخذ حكم المسجد ولو كان هناك ساحة خارجية للمسجد لكنها غير محوطة بسور المسجد. هذه لا تأخذ حكم المسجد ولا يصح الاعتكاف فيها. اما لو كانت مسورة محاطة بسور المسجد تأخذ حكم المسجد طيب الغرف التي تكون بجوانب المسجد نفس الحكم اذا كانت محوطة بسور المسجد وابوابها مفتوحة على المسجد من الداخل فتأخذ حكم المسجد اما اذا كانت ابوابها تفتح تفتح على الخارج على على الطريق او انها ليست محوطة بسور المسجد فانها لا تأخذ حكم المسجد فمثلا يعني الغرف الموجودة هنا في الجهة الجنوبية لهذا المسجد ابوابها على الشارع وليس لها ابواب على داخل المسجد فهذه لا تأخذ حكم المسجد من دخل الا يلزم ان يؤدي تحية المسجد نعم. اما هذه فمفتوحة على المسجد فتأخذ حكم المسجد لذلك يعني بعظ المعتكفين تشكل عليه هذه المسألة فنقول غرف المحاطة بسور المسجد والتي ابوابها مفتوحة على المسجد فانها تأخذ حكم المسجد طيب اذا كان لها بابان باب مفتوح على الطريق وباب مفتوح على المسجد فايضا تأخذ حكم المسجد. تأخذ حكم المسجد طيب اه ولذلك بعض مصليات النساء تكون خارج اسوار المسجد وابوابها تفتح على الطريق على الشارع ولا تفتح على المسجد هذه في الحقيقة خارج المسجد هذي خارج المسجد وهذه لا تصح صلاة النساء فيها مقتديات بالامام. الا اذا اتصلت الصفوف هذه حقيقة فيها اشكال ولذلك ينبغي ملاحظة هذا عند بناء المسجد. ينبغي ان تكون محاطة بسور المسجد. وتكون ابوابها ايضا مفتوحة على المسجد تكون ابوابها مفتوحة على المسجد والا لو قلنا بان هذه الغرف التي هي ليست محاطة بسورة المسجد وابوابها على الشارع نقول انه يصح انها من المسجد وانها يصح الاعتكاف فيها ويصح صلاة النساء فيها. لقلنا ايضا جيران المسجد. جيران المسجد لان هذا ياخذ حكم المسجد الم يقل بذلك احد من اهل العلم ولهذا ايضا اه اه يعني العمائر القريبة من المسجد الحرام. العمائر القريبة من المسجد الحرام ان لا يصح الصلاة فيها والاقتداء بامام الحرم الا اذا كانت الصفوف متصلة اما اذا كان غير متصلة فلا يصح في اظهر قول العلماء وهو اختيار شيخنا محمد بن عثيمين رحمه الله. وان كانت المسألة فيها خلاف وفيها بحث موجود في الموقع في زاوية ابحاث ودراسات يعني هذه المسألة فيها بحث وفيها ذكر لاقوال العلماء في المسألة ومناقشة لها لكن الاظهر والله اعلم هو ان من كان انا خارج المسجد فلا يصح اقتداؤه بالامام الا اذا كانت الصفوف متصلة لانه لو لم تكن متصلة لو لم نشترط هذا الشرط فانه يلزم منه ان نقول بجواز اقتداء جيران المسجد بامام المسجد وهم في بيوتهم مسجد وصلوا مع الامام وهم في بيوتهم. هذا من لوازم هذا القول. واي فرق بين الاعمار قريب من الحرم وبين البيوت القريبة من المساجد في غير الحرام لا فرق في الحقيقة اما داخل المسجد فلا يشترط اتصال الصفوف. ونقل النووي الاجماع على ذلك. يعني لو كان احد احد بعيد في الصف الاخير يصح اقتداؤه بالامام. بشرط الا يكون فردا وقد نقل النويل اجمع على ذلك لكن الاشكال فيما اذا كان خارج المسجد نعم بيت الإمام والمؤذن طيب بيت الامام والمؤذن يقول اذا كان له بيت باب يفتح على المسجد لكن هل هو محاط بسور المسجد الواقع انه منفصل عن المسجد ولذلك لا يسمى مسجدا ويعني لا يؤتى في تحية المسجد ولا لا يأخذ حكم المسجد فحتى حتى وان كان يفتح على المسجد لكنه ليس محاطا بسور المسجد فلابد اذا ان يفتح الباب على المسجد وان يكون محاطا بسور المسجد. فلابد من الامرين جميعا. فاذا خلى من احدهما فانه لا يأخذ حكم المسجد نعم يدخل المزاد طيب نعم سؤال جيد. يقول بناء على هذا هل يدخل المسعى في المسجد الحرام المسعى لا يدخل المسجد الحرام صدر في هذا القرار من مجمع الفقه العالم الاسلامي يقول المسعى مشعر مستقل وهو ليس من المسجد الحرام باعتباره مشعرا مستقلا والا لو قد طبقنا القاعدة فقلنا بدخوله. وقال به بعض العلماء المعاصرين فقالوا انه محاط بسور المسجد الحرام لكن يعني رأى بعض كثير من العلماء رأوا انه مشعر مستقل فاعتبروه استثناء من هذه القاعدة انه خارج المسجد الحرام باعتباره مشعرا مستقلا هذا هو الاظهر ان كانت المسألة محل خلاف ايضا نعم ما دام انهم في سور خارجي فيصح الاعتكاف فيه لا اشكال ولذلك لاحظ قول يعني المؤلف وايضا ينص على الفقهاء ورحبته المحوطة فعندهم انه اذا كان محوطا بسور المسجد يأخذ حكم المسجد طيب قال ومنارته التي هي او بابها فيه. اذا كانت المنارة في المسجد اذا كانت المنارة في المسجد واو بابها في المسجد فهنا تأخذ حكم المسجد لانها في حكمه وتابعة لهم. لكن اذا كان مثل كثير من المنائر في الوقت الحاضر خارج المسجد. يعني لا تأخذ حكم المسجد فيبدو ان في زمن المؤلف كانت المنائر تكون داخل المسجد لكن في وقتنا الحاضر اكثر من خارج المسجد فلا تأخذ حكم المسجد الا اذا كان بمحاطة بسؤال المسجد تفتح عليه قال ومن عين الاعتكاف بمسجد غير الثلاثة لم يتعين ولو بلا شد رحل ولو بلا شد رحل وذلك لان الله لم يعين لعبادته مكانا آآ غير المساجد الثلاثة فمن نذر صلاة بغير المساجد ثلاثة فانه لا يلزمه ان يفي بالنذر يعني فانه لا يتعين فانه لا يتعين النذر فيما عينه. فله ان يعتكف في اي مسجد الا ان يعتكف في المسجد الثلاثة الا ان ينظر الاعتكاف في المساجد الثلاثة فانه يتعين لكن لو نذر ان يعتكف في المسجد النبوي او في المسجد الاقصى فهل له ان يعتكف في المسجد الحرام نعم لانه ينتقل من مفضول الى الى فاضل. فمن نذر ان يعتكف في المسجد النبوي او في المسجد الحرام فله او في المسجد الاقصى فله ان يعتكف في المسجد الحرام ومن باب اولى من نذر ان يعتكف في اي مسجد فله ان اعتكف في المسجد الحرام وكذلك ايضا لو نذر ان يعتكف في المسجد الاقصى فهل له ان اعتكف في المسجد النبوي؟ نعم لانه ينتقل بمفضول الى الفاضل والاصل في هذا ما جاء في سنن ابي داوود ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني نذرت ان انفتح الله عليك ان اصلي في بيت في في بيت المقدس ركعتين. نصلي في بيت المقدس ركعتين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صلي ها هنا. فاعاد عليه قال صلي ها هنا فعاد عليه قال صلي ها هنا فعاد عليه قال شأنك اذا فهنا يعني وهذا حديث صحيح فامره النبي صلى الله عليه وسلم بان يصلي في المسجد الحرام مع انه نذر ان يصلي في بيت المقدس وذلك لان الصلاة في المسجد الحرام افضل من الصلاة في آآ المسجد الاقصى ولذلك نقول يعني يعني كما قال المؤلف قرر هذه المسألة وهذه القاعدة هو ان من عين اعتكاف المسجد غير الثلاثة لم يتعين لان الله لم يعين مكانا غير الحج. وكذلك ايضا غير المساجد الثلاثة. فان مساجد ثلاثة شد اليها الرحال والصلاة فيها لها آآ فضل