قال ويبطل الاعتكاف انتقل المؤلف للكلام عن مبطلات الاعتكاف ويبطل الاعتكاف بالخروج من المسجد لعذر بغير عذر ويبطل اعتكافه بالخروج من المسجد لغير عذر. الخروج من المسجد لغير عذر آآ يبطل معه الاعتكاف. يبطل معه الاعتكاف وقد اتفق العلماء على ذلك على ان خروج المعتكف من المسجد لغير حاجة يبطل الاعتكاف ونقل الاتفاق على ذلك ابن رشد وغيره ومن امثلة الخروج لغير حاجة الخروج للبيع والشراء والتكسب والنزهة طيب هل من ذلك الخروج للوظيفة بعض الناس مثلا يعتكف في العشر الاواخر من رمضان لكنه موظف ومعلوم ان الدوائر الحكومية عندنا هنا في المملكة اه لا ينتهي الدوام فيها الا في الرابع والعشرين من رمضان فهل له ان يخرج لوظيفته اه صباحا ويعود بعد الظهر الى الى معتكفه. نعم ليس له ذلك الحقيقة لان خروجه ينافي ينافي الاعتكاف تنافي الاعتكاف ولكن نقول يعني الحل في مثل هذا هو آآ انه يعتكف الى وقت خروجه ثم بعد ذلك ينوي اه انهاء معتكفه ويخرج وظيفته ثم بعد رجوعه من وظيفته يبدأ اعتكافا جديدا يستأنف اعتكافا وهكذا وهذا لا بأس به ويحقق المقصود من اعتكاف لان المقصود من الاعتكاف هو التفرغ للعبادة. هو في الحقيقة متفرغ للعبادة. ثم اعتكاف سنة ليس واجبا ايضا ليس واجبا ولذلك نقول ان خروجه للوظيفة يبطل الاعتكاف لكن آآ يعني لا يمنع ذلك من ان يعتكف الانسان. يعتكف فاذا اراد يخرج وظيفة ينهي اعتكافه ثم يخرج وظيفة ثم اذا رجع جدد او استأنف اعتكافه من جديد استاسيت الكلام عنه اي نعم نعم طيب المؤلف لم يشهد الحقيقة لا قل اعتكاف ولذلك اه يعني من المناسب ان نشير له لكن بعد ما ننتهي من مبطلات الاعتكاف. قالوا وبنية الخروج ولو لم يخرج يعني مجرد انه ينوي خروج يبطل اعتكافه لان هذه النية تنافي آآ الاعتكاف ولقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وبالوطء في الفرج وهذا بالاجماع وبالنص لقول الله تعالى ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد واذا حرم الوطؤ في العبادة افسدها واذا حرم الوطء في العبادة افسدها كالصوم والحج ولا كفارة في ذلك لكن يفسد اعتكافه وبالانزال بالمباشرة دون الفرج بنص الاية. او لعموم الاية ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد وبالردة لقول الله تعالى لئن اشركت ليحبطن عملك فهو تكلم بكلمة كفرية وانطبقت عليه شروط الردة بطل اعتكافه وبالشكر لخروج استقرار عن كونه من اهل المسجد قال وحيث بطل الاعتكاف وجب استئناف النذر المتتابع غير المقيد بزمن ولا كفارة. اذا بطل الاعتكاف بمبطل من المبطلات السابقة وجب استئناف النذر المتتابع. يعني كان يكون قد نذر ان يعتكف عشرة ايام عشرة ايام فاذا بطل الاعتكاف باي مبطل فيستأنف آآ هذا النذر من جديد يعني الاعتكاف من جديد ما دام انه قد اشترط فيه التتابع ولم يقيده بزمن معين ولا كفارة في ذلك لانه امكنه الايه بالمنذور على صفته فلزمه آآ كما لو كان ابتداء وان كان مقيدا بزمن معين ان كان مقيدا بزمن معين استأنفه وعليه كفارة يمين لفوات المحل. يعني ان كان قد نذر قال لله علي نذر ان اعتكف العشر الاواخر من رمضان ثم ثم انه لما اعتكف اربعة ايام آآ بطل اعتكافه باي مبطل من المبطلات السابقة. وهنا يستأنف الاعتكاف من جديد ينوي استئنافه من جديد. ويكون عليه كفارة يمين نظرا لانه لم يفي بنذره طيب قال ولا يبطل الاعتكاف ان خرج من المسجد لبول او غائط او طهارة واجبة او لازالة نجاسة او لجمعة ولئن ان خرج للاتيان بمأكل ومشرب لعدم خادم وله المشي على عادته. طيب ذكر يعني هذه الامور المعتكف المعتكف تكلم المؤلف عن خروج المعتكف وهذه سنقف معها لكن قبل ذلك آآ اشير للمسألة وعدم الكلام عنها وهي اقل الاعتكاف قد اختلف العلماء في اقل الاعتكاف ومنهم من قال ان اقل الاعتكاف يوم وليلة وانه لا يصح الاعتكاف باقل من يوم وليلة. ويرد على هذا الحديث السابق حديث عمر رضي الله عنه قال اني نذرت قال قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم اني نذرت ان اعتكف ليلة في المسجد الحرام فقال او بنذرك وهذا في الصحيحين فقوله اعتكف ليلة دليل على صحة الاعتكاف اقل من يوم وليلة لان عمر نذر ان يعتكف ليلة واحدة والقول الثاني في المسألة انه يصح انه لا حد لاقل الاعتكاف. لا حد لا قل الاعتكاف بل يصح الاعتكاف بكل ما يسمى ما اعتكافا عرفا وهذا هو القول الراجح اذ انه لا دليل يدل على اه اقل حد للاعتكاف ومن حدده بحد معين فعليه الدليل ولا دليل يدل لذلك. وهذا هو القول الراجح في المسألة وهو انه لا حد لاقل الاعتكاف لابد ان يمكث آآ مدة تسمى اعتكافا عرفا فمثلا اه خمس دقائق هل تسمى اعتكافا عرفا؟ عشر دقائق ربع ساعة ما تسمى حتى نصف ساعة ما تسمى فلابد ان تكون يعني في عرف الناس ساعات لابد ان تكون ساعات اما مجرد خمس دقائق وعشر دقائق وربع ساعة او نصف ساعة هذه لا تسمى اعتكافا عرفا فلابد ان تكون ساعات هذا هو الاظهر والله اعلم لانه لابد ايضا يسمى في عرف الناس انه معتكف لان لان الاعتكاف من العكوف والعكوف هو الاقامة على الشيء فنحن لم نحدده بحد معين لكن نقول لا بد ان يسمى اعتكافا عرفا. وبناء على هذا نقول بعض الناس لا يتيسر له ان يعتكف جميع العشر الاواخر من رمضان لظروفه او لارتباطاته فنقول لا اقل من ان تعتكف الليالي فان لم يتيسر فلا اقل من ان تعتكف الوتر فان لم يتيسر فلا اقل من ان تعتكف ارجى الليالي الوتر فبعض الناس يحرم نفسه من الاعتكاف يقول له انا ظروفي لا تسمح او عندي ارتباطات طيب يعني لا يشترط ان تعتكف جميع العشر اعتكف ما تيسر بناء على قوله والصحيح انه لا حد لاقل اعتكاف فلك ان تعتكف آآ بعض الليالي التي مثلا تتيسر فيها امورك وربما ايضا تختار الليالي التي يرجى آآ ان تكون موافقة لليلة القدر لان هذا يحقق المقصود من الاعتكاف المقصود من الاعتكاف هو الانقطاع عن الدنيا والتفرغ للعبادة نعم والاعتكاف لا هو انتظار الصلاة بعد الصلاة هو لا يسمى اعتكافا. المقصود يعني آآ انه اذا صلى الصلاة انتظر الصلاة التي بعدها يعني هذا خاص بانتظار الصلاة بعد الصلاة لكن ليس له علاقة بموظوع الاعتكاف لكن لو انه انتظر صلاة بعد الصلاة ونوى الاعتكاف صحها. صح ذلك. طيب خلونا يا اخوان نتكلم عن مسألة خروج المعتكف. التي تكلم عنها المؤلف ونحب ان نقرأها من آآ البحث هي مسألة خروج معتكف ومسألة ايضا الاشتراط في الاعتكاف الاشتراط في الاعتكاف. وهتلمس الاتان موجودة يعني مذكورتان بالتفصيل في واحيلكم على البحث الموجود في الموقع وموجود الان على اه اه الموقع. ولذلك نقرأ اه خلاصة يعني اراء العلماء في هذه المسألة الحقيقة المهمة والتي يكثر سؤال الناس عنها عن احكام خروج المعتكف ونجد ان يعني بعض الناس يشدد في في في هذه المسائل وبعضهم يتساهل والصواب هو الاعتدال في آآ يعني هذه المسائل فنريد يعني آآ نقرأ اه كلام اهل العلم حول مسألة خروج المعتكف من المسجد. نعم المذهب الثالث خروج من المسجد. سبق القول بانه يجترط بصحة اعتكاف فيه العلماء في المسجد هذه في حقيقة الاعتكاف لكن هناك اقوال يباهي مرتكب الخروج معنا في المسجد. والاحوال التي يبادل المزدلفة معها بمعنى انها تدخل بيدك يمكن حصوات القسم الاول الخروج لامري لابد منه طبعا او شرعا. الخروج لامر لا بد منه طبعا او شرعا. طبعا يعني خروج الغائط والبول وشرعا الاغتسال مثلا للجنابة مثلا نعم القسم الثاني الخروج في غير حاجة او بامر هنالك الائتلاف. نعم. القسم الثالث. خروج غير الحاجة تكلمنا عنه. نعم. هذا الاسم الثالث نعم. وفيما يأتي بيان هذه الاقسام القسم الاول اقوله لابي لابد منه طبعا او شرعا يجوز للمعتمر لابد منه وهذا امر متفق عليه بين عليه بين اهل العلم في الجملة قال الموفق ابن قدامة رحمه الله لا خلاف في ان له ما لا بد منه ومن امثلة ما لابد منه طبعا ان يخرج لقضاء حاجة البول هو الغالب. وقد اتفق العلماء على ذلك قال ابن الميمون قال رحمه الله اجمعوا على وقال ابن الخطاب رحمه الله وقال وكذلك نقل الاجماع على ذلك غيره ومستند الاجماع وما جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت وان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذهب رأسه وهو في نفسه وهو البيت لله حاجة اذا كان محتجا. نعم اذا هذا محل اجماع خروجه للبول او الغاز هذا باجماع العلماء. يجوز باجماع العلماء نعم ولده مسلم وكان يأكل البيت الا لحاجة الانسان. قال الحاكم ابن حجر رحمه الله وفسرها الزهري بالبول والغائط فقد اتفقوا على المحارس واغتربوا في غيرها من الحاجات. مما لابد للانسان منهما ولا يمكن فعلها في المسجد. فلو فضل الاعتكاف بخروجه اليه وفيما دام اذا لم يكن له منه اذا لم يكن له من يأتي بهما. كذلك ايضا مما يحتاج له طبعا الحاجة الى المأكول والمشروب. اذا لم يوجد من يأتيه بهما فيجوز له ان يخرج ويأتي بالمأكول والمشروب من البيت مثلا او يشتريه من مطعم او من بقالة نعم فالخروج المأكول والمشروب ما تحتاج اليهما سواء كان ذلك من ذهاب منزله. والاتيان بهما او بشرائهما. اما اذا وجد ان يزيد فهذا الخروج من المسجد الى مسجده في هذه المسألة على قومه. القول الاول ليس في هذه الحالة ان خرج بطل اعتكابه ويريد ذهب جمهور الفقراء من الحنفية والمالكية هذا انسان له من يأتي له بالطعام والشراب فهل له ان يذهب ويأتي هو وبالطعام والشراب ام لا؟ الجمهور يمنعون من ذلك. نعم. وهو وجه عند الشافعية. القول الثاني له الخروج من المسجد الى منزله للاكل. واذا ذلك في المسجد وهذا هو الصحيح المذهب الشافعية وقوم عند الشافعي يقولون له ان يذهب يعني يتغدى ويتعشى ويفطر مثلا في في في بيته مثلا اذا لم يكن صائما اما اذا كان صائما له ان يذهب ويفطر في منزله ويتسحر في منزله ولا يلزم ان يبقى في المسجد يذهب لبيته ويرجع. نعم الادلة ادلة القول الاول وما دام يمكنه ذلك بالمسجد بما يأتي اولا الحديث عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدخل بيته طيب يمكن البحث طويل شوف تجاوز هذه النقطة يعني الادلة هذا كثيرة لكن آآ يعني رجحته قول الجمهور وهو انه ليس لها الخروج للاكل في منزله ما دام انه يمكن ذلك بالمسجد وان خروجه ان يفطر مثلا في مسجد في بيته ويتسحر في بيته مع مع انه يتيسر له ذلك في المسجد انه هذا مناف للاعتكاف. وهكذا اذا خروج المعتكف من المسجد لشرب الماء في منزله مع ان كان ذلك في المسجد لا يجوز في قول آآ اكثر آآ الفقهاء لكن اه الخروج اذا كان بقرب المسجد سقاية او ما يسمى في وقتنا الحاضر دورات المياه فهل له الخروج الى منزله للوضوء وغسل الجنابة؟ ام هل هذه مسألة مهمة يعني الان في كل مسجد الان يعني عندنا ملحق دورات مياه. فبعض الناس بعض الناس اه يحتشم من الوضوء في دورات مياه المسجد خاصة الاغتسال يقول انا اريد ان اذهب لدورة مياه بيتي اتوضأ فيها او اغتسل فيها فهل هذا ممنوع منه؟ او نقول له لا لابد ان يكون وضوءك في دورة مياه المسجد لابد ان يكون اغتسالك ودورة مياه المسجد فهذه يعني نسمع اه محل خلاف بين اهل العلم نسمع كلام اه الفقهاء فيها نعم واذا كان او ما يسمى الصوت واضح يا اخوان وخلي اللاقط شوية اي نعم. يختلف الفقهاء في هذه المسألة على ثلاثة اقوال. القول الاول ليس له خروج الى منزله في هذه الحالة. ويلزمه ويلزم التطور في سقاية المسجد دورات مياه المسجد. الحنفية والشافعية الا انهم يستثنون الوقوف اذا كان بعد اذا القول الاول انه لا بد ان يتوضأ ويغتسل في دورات مياه المسجد وليس له ان يذهب الى بيته وهذا قول الحنفية والشافعية نعم. القول الثاني او الخروج الى منزله في هذه الحال والاتيان بالقضايا بالطهارة الواجبة. واليه من هذا المالكية نعم القول الثاني ان له الخروج يذهب ويتوظى في بيته ويغتسل في بيته. هذا مذهب المالكية نعم. القول الثالث الشخصية فان كان لا يحتسب سقاية المسجد دورات المياه فليس له الخروج الى منزله او ان كان يكتشف في دخولها فله الخروج الى منزله والتطهر فيه اذا بدأ الحنابل. الحنابلة عندهم تفصيل. يقول ان كان هذا معتكف اه لا يحتشم من دخول دورات مياه المسجد. يعني تستوي عنه دورات مياه المسجد ودورة مياه بيته هنا ليس لها الخروج. نقول توظف المسجد واغتسل في دورة مياه المسجد واغتسل في دورة مياه المسجد. اما اذا كان يحتشم ويشق عليه بل بعض الناس يترك الاعتكاف لاجل هذه المسألة فنقول اذهب لبيتك وتوضأ فيه واغتسل فيه. هذا هو مذهب الحنابلة القول بالتفصيل. نعم اه طيب طويلة على كل حال يعني الادلة اذا كان ادلة القول الاول يعني هي مجرد تعليلات تعليلات القول الاول عللوا بانه ما دام انه وذلك في في المسجد فخروجه منافي للاعتكاف. اما المالكية الذين اجازوا ذلك قالوا ان هذه حاجة تعتبر في حاجة المعتكف والقول الثالث آآ علل اصحاب القول الثالث بقوله بانهم كان معتكف لا لا يحتشم من دخول سقاة المسجد ليس له خروج فانه لا حاجة لخروجه في هذي الحال والاصل في المعتكف لزومه المسجد وعدم الخروج الا لحاجة. اما اذا كان يحتشم من دخول المسجد فله الخروج الى منزله. قال الموفق ابن قدامة الله نقل كلاما قريبا من هذا قال ان كان يحتشم من دخولها او فيه ناقصة علي او مخالفة لعادته او لا يمكنه التنظف فيها فله ان يمضي الى منزله لما عليه من المشقة في ترك المروءة. لما عليه من المشقة في ترك المروءة. قال المرودي سألته ابا عبد الله يعني الامام احمد اعتكاف المسجد الكبير اعجب اليك او مسجد الحي قال المسجد الكبير. اه ارخص ان اعتكف في غيره. قلت يتوضأ الرجل في المسجد قال لا يعجبني ان يتوضأ في المسجد والقول الراجح والله اعلم والقول الثالث هو مذهب الحنابلة وهو ان المعتكف اذا كان يحتشم من دخول دورات مياه المسجد فله الخروج الى بيته اذهب الى بيته ويتوظأ ويرجع. او يغتسل في بيته ويرجع. اما اذا كان لا يحتشم فليس له الذهاب الى منزله هذا هو الاقرب والاظهر في هذه المسألة والله اعلم. اما ان نلزم المعتكف نقول لا ما تغتسل الا في دورة مياه المسجد. ربما يحتاج يعني لبعض منظفات ربما انه يحتشم ايضا ربما انه يعني يشق عليه ان ان يغتسل او ان يتوظأ في دورة مياه المسجد فنقول لا بأس ان تذهب لبيتك تغتسل فيه وتتوظأ فيه ما دام انه يشق عليك كذلك في دورات مياه المسجد. التفصيل الموجود في آآ البحث طيب هناك ايضا مسألة اخرى طبعا خروج القسم الثاني خروجه لغير حاله تكلمنا عنه خروجه لامر طاعة هذا يرجع لمسألة اشتراط المعتكف هل آآ يصح الاشتراط او لا يصح؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين آآ طبعا كلام البحث طويل لكن الخص الكلام فيه. القول الاول جواز الاشتراط وصحته. وهذا هو قول الجمهور من آآ الحنفية والشافعية ايها الحنابلة والقول الثاني عدم جواز الاشتراط وعدم صحته وهذا هو مذهب المالكية اما الجمهور فاستدلوا بحديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل على ظباعة بنت الزبير وهي شاكية فقال حجي واشترطي ان محلي حيث حبستني فقالوا ان الاحرام الزم العبادات بالشروع ويجوز مخالفته بالشرط فالاعتكاف من باب اولى وهذه هي وجهة مقالب الاشتراط. والحقيقة ان ان هذا الاستدلال حاصله قياس الاشتراط في الاعتكاف على الاشتراط في الحج والاشتراط في الحج انما هو في حق من حصل له مانع من اتمام الحج فقط ولهذا لا يصح ان يشترط في الحج شروطا اخرى. كان يشترط ترك بعض الواجبات او يشترط فعل بعض المحظورات فالقياس اذا قياس مع الفارق. والا على هذا القياس ينبغي ان يقتصر المعتكف في شرطه على المانع الذي يمنعه من اتمام الاعتكاف هذا مؤدى يعني القياس الصحيح ولذلك فان هذا القياس قياس لا يصح. قياس مع الفارق. قياس مع الفارق. المشترط في الحج يشترط انه اذا حصل له مانع فله التحلل بينما اشترط في الاعتكاف لا يشترط انه ان حصل له مانع فلهو الخروج. وانما يشترط امرا ينافي الاعتكاف. وهو الخروج فاذا هو قياس مع الفارق استدلوا بحديث عمرو بن عوف المسلمون على شروطهم لكن يعني آآ اعترض على ذلك بان اولا هذا انما ورد في غير العبادات ما يقبل اشتراط اما العبادات فلا يصح فيها الاشتراط الا في الحج اذا حصل له مانع في حق من حصل له مانع يمنعه من الاتمام والقول الثاني في المسألة هو قول المالكية وهو عدم جواز الاعتكاف وعدم مشروعيته اصلا. ولهذا قال الامام مالك قال لم اسمع احدا من اهل العلم. يذكر في الاعتكاف شرطا وانما الاعتكاف عمل من الاعمال مثل الصلاة والصيام والحج وما اشبه ذلك من الاعمال. فمن دخل في شيء من ذلك فانما يعمل فيه بما مضى من السنة في ذلك وليس له ان يحدث في غير ذلك غير ما مضى عليه الامر بشرط ان يشترطه او بامر يبتدعه او وانما الاعمال في هذه الاشياء بما مضى فيها من السنة. وقد اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرف المسلمون سنة الاعتكاف. الامام مالك الاشتراط انه بدعة الامام مالك يرى ان الاشتراط في الاعتكاف انه بدعة ويقولون الاصل في العبادات التوقيف ولم يرد دليل يدل على مشروعية الاشتراط في اه الاعتكاف ولان موجب الاعتكاف لزوم المسجد واللبث فيه والاشتراط ينافي هذا المعنى فلم يصح. وقد رجحت في بحث قول الامام مالك وذلك لان الاعتكاف عبادة والاصل في العبادات الحظر والمنع الا ما ورد الدليل من مشروعيته. ولم يرد دليل من الكتاب ولا من السنة ما يدل على صحة الاشتراط والاعتكاف وهكذا ايضا لم يرد اثار عن الصحابة تدل على صحة الاشتراط في الاعتكاف ولهذا في الصواب انه ان الاشتراط في الاعتكاف اصلا غير مشروع وفائدة الاشتراط عند القائمين به اذا كان الاعتكاف مستحبا فائدته عدم بطلانه بالخروج لاجل الشرط اما اذا كان واجبا بالنذر ففائدته تكون والاعتكاف المتتابع فلا يلزمه تدارك ما فاته بناء على ذلك الخروج لامر طاعة لا تجب عليه او لامر مباح مما لا ينافي الاعتكاف فمن اهل العلم من يجيزه بشرط وبدون شرط ومنهم من يجيزه بشرط ولا يجيزه بدون شرط وحيث انه ترجح القول بعدم صحة الاشتراط في الاعتكاف اه فلا يجوز خروج المعتكف بشرط يعني الشرط اصلا قلنا انه غير مشروع اصلا. طيب خروجه بدون شرط. خروجه المعتكف لامر طاعة بدون شرط. يعني خروجه مثلا لعيادة لتشييع الجنازة يعني لامر طاعة. الصحيح في هذه المسألة ان آآ يعني اختلف العلماء في هذه المسألة اختلف العلماء في هذه المسألة اذا كان لامر طاعة لا تجب عليك عيادة مريض وشهود جنازة. فهل له الخروج؟ اه طبعا اذا كان اعتكافه وتطوعا يجوز له الخروج لكن اذا كان اعتكافه واجبا بالنذر فهل يجوز له الخروج لقربته لا تجب عليه كعيادة المريض وشهود الجنازة؟ القول الاول انه لا يجوز له الخروج مطلقا واذا لم يشترط وهذا قول جمهور. والقول الثاني له الخروج من غير اشتراط آآ ولا اعتكافه قوله ثالث تفصيل فان كان للمريض او للميت على الانسان حق متأكد ان كان للمريض او للميت حق تأكد على المعتكف فله الخروج والا فلا. وهذا هو قول الشافعية. ان كان للمريض او للميت حق متأكد كان يكون ابوه. مات ابوه مثلا لو مرض والده او والدته او اخوه او ابنه فله الخروج. اما اذا لم يكن له حق متأكد فليس له خروج. وهذا هو القول الراجح في والله اعلم. هذا هو القول الراجح هو ان المعتكف يجوز له الخروج عيادة المريض وشهود الجنازة اذا كان للمريض او الميت حق عليه من غير اشتراط ولا يجوز ذلك اذا لم يكن له عليه حق وذلك لان هذا هو الذي تجتمع به الاثار المروية في هذه المسألة وآآ منها الاثر المروي عن اه علي رضي الله عنه حيث قال المعتكف يعود المريض ويشهد الجنازة ويشهد الجمعة وعمرو بن حريث قال المعتكف يشهد الجمعة ويعود المريض ويمشي مع الجنازة فاذا له لهذا المريض او الميت حقه متأكد كان يكون ابوه او يكون اخوه او يكون ذا رحم حقه متأكد عليه لا يجوز له الخروج لعيادته اذا كان مريضا ولتشيع جنازته اذا مات. اما اذا لم يكن له حق متأكد فليس له الخروج. كان يقول مثلا اريد ان اذهب لجامعتين مثلا او جامع الراجحي يصلي على الجنائز وانا معتكف نقول هذا الخروج ينافي الاعتكاف لا يصح مطلقا واحنا قلنا ان الاشتراط اصلا آآ يعني لا لا اصل له وفخروجه في هذه الحال ينافي الاعتكاف لكن اذا ذهب لقريب له آآ له عليه حق متأكد فلا بأس بذلك ان شاء الله. وآآ تفصيل الكلام في هذه المسألة وادلة كل قول مذكورة في البحث آآ المشار اليه. نعود بعد ذلك لعبارة المؤلف قال وينبغي لمن قصد المسجد ان ينوي الاعتكاف مدة لبثه فيه. لا سيما ان كان صائما. وهذا ينص عليه فقهاء الحنابل. يقول اذا دخلت المسجد انوي الاعتكاف الى ان تخرج منه ولهذا تجد في بعض المساجد في بعض الدول يكتب على باب المسجد او لوحة آآ عند باب المسجد نويت ان اعتكف في هذا المسجد ما دمت فيه يلقنونها الناس هذا وان كان قال به بعض الفقهاء والمذهب عند الحنابلة الا ان الصحيح ان ذلك لا يشرع. كما اختار ذلك ابو العباس ابن تيمية رحمه الله. لان ذلك لم ولان الاصل في العبادات التوقيف. وان كنا قد اجزنا للمعتكف يعني ان يعتكف اقل ما يسمى اعتكاف عرفا. الا ان آآ جعل بهذه الطريقة كلما دخل المسجد نوى اعتكاف حتى يخرج منه هذا يحتاج الى دليل لان الاصل في العبادات التوقيف ولم يرد دليل يدل على هذا ولم يرد شيء عن الصحابة والتابعين وتابعيهم ما يدل على مشروعية ذلك. ولهذا فالصواب ان ذلك غير مشروع. وآآ انه من البدع وان ذلك من البدع المحدثة اه اذا كان ذلك بصفة مستمرة اذا كان ذلك بصفة مستمرة اما لو كان بصفة عارظة كان كون مثلا اذا اتى لصلاة التراويح نوى الاعتكاف حتى يخرج من المسجد آآ فهذا لا بأس به اما اذا كان بصفة مستمرة كلما دخل المسجد نوى الاعتكاف فان هذا غير بقية تفاصيل الكلام عن خروج المعتكف واحوال المعتكف في البحث المشار اليه ونكتفي بهذا القدر واذكر لان ان شاء الله بما قلته سابقا ان هذا الدرس يتوقف وسيستأنف ان شاء الله تعالى مع اول اثنين من بداية الدراسة في الفصل الدراسي الثاني ان شاء الله نعم. نعم يسأل عن يعني المطاعم التي توصل الطلبات اذا كان المطعم يوصل له الطلب فحين اذ يكون قد تيسر له من يأتيه بالطعام والشراب. فليس له نعم ليس له ان ان يخرج الا اذا كان يمكنه ان يأتي بالطعام من بيته فله ان ان يذهب الى بيته ويأتي بالطعام منه ولا نلزمه بان يشتري من مطعم نعم لا يلزم دفع المال لان في هذا اثقالا عليه واشقاقا به. البيع والشراء نعم هذه مسألة ايضا يكثر السؤال عنها المعتكف اذا اراد يكلم صاحب المطعم فهل يدخل هذا في البيع والشراء ام لا؟ طيب حتى تتبين مسألة لو افترضنا ان صاحب المطعم في الطريق يعني عرض له عارظ فتلف الطعام. فهل يضمنه الذي طلب الطعام ومعتكرا طلب الطعام هل هو ضامن له؟ لا يضمن معنى ذلك انه لم يقع العقد يعني لم يحصل تعاقد فهو مجرد وعد وعد متى يحصل العقد اذا اتى بالطعام ودفع له المبلغ. ولذلك فمجرد انه يتصل بمطعم هذا لا يعتبر بيعا ولا شراء. مجرد طلب مجرد طلب لكن عندما يريد ان ينقض له الثمن فهنا يخرج من المسجد يخرج من المسجد وهذا خروج لحاجة ويعطيه الثمن خارج المسجد استلم الطعام. نعم كيف؟ لو انه ولم يعطي هذا لا هو هو عيد اذا اعطاها الطعام وقع التعاقد فعندما تقول اعطني مثلا اتني بكذا انت طلبت طلبا لكن لم يحصل عقد الا بعد ما يأتي به فاذا سلم لك الطعام هنا وقع التعاقد بينك وبينه حصل الان الاجابة والقبول فهنا وقع العقد ولذلك ثبت في ذمتك مبلغ هذا الطعام فاما تسلمه الان او اثبت في ذمتك تسلمه فيما بعد لكن حصل التعاقد بينك وبينه ما قبل فلا ولذلك لو لم يأتي صاحب الطعام بالطعام ايضا ليس لك ان تلومه هو يعني حتى الان لم يكن بينك وبينه عقد مجرد طلب فقط نعم نعم يبيع ويشتري في الاسهم وهو معتكف نعم يعني حكم البيع والشراء من المعتكف. والاشكال ليس لكونه معتكفا. الاشكال في كونه المسجد. كونه في المسجد والبيع والشراء في المسجد لا يجوز. لكن هل يخرج ولاجل ان يبيع ويشتري؟ الخروج لغير حاجة ولذلك يتفرغ العشر الاواخر يترك الاسهم في هذه العشر الاواخر. تفرغ العبادة. نعم البحث موجود في الموقع الموقع الان موجود وظع الاخ فهد على موقع هو موجود بامكانك ان تطبعه من الموقع مباشرة. نعم المجلة هو موجود في المجلة مجلة البحوث الفقهية المعاصرة العدد الثاني والثمانون العدد الثاني والثمانون البحوث الفقهية والمعاصرة هذه توجد في بعض المكتبات لكن من اراد ان يطبع يعني موجود في الموقع تباع هنا تباع في بعض المكتبات اي نعم تدميرية موجودة فيها في بعض المكتبات الموجودة الان لكن لكن التدبيرية موجودة فيها. نعم. المسجد بالنسبة للمعتكف يحضرونها يعني ما ما فهمت الا لا حرج في ذلك لا حرج اذا لم يكن في ذلك ظرر على المسجد وعلى اهل المسجد لا اشكال في هذا. طيب هل هل للمعتكف ان يستخدم اه كهرباء المسجد في شحن الجوال نعم هذي مسألة ايظا ترد يكثر السؤال عنها نعم الذي يظهر ان ذلك يجوز اولا لانه يسير يسير جدا الشريعة تتسامح في الشيء اليسير بدليل ان اللقطة اذا كانت اذا كان ملتقط مما لا تلتفت له همة اوساط الناس جاز اخذه والتقاطه بلا تعريف. حكي الجماع على ذلك الشريعة تتسامح في الشيء اليسير ثم ايضا يعني المساجد هي على اضاءة الكهرباء على الدولة فيكون هذا البيت مال المسلمين وبيت مال المسلمين يصرف مصالح المسلمين وهذا من مصالح المسلمين يعني كون معتكف يشحن هاتف جواله يدخل ذلك في مصالح ثم انه لا يكلف ايضا كثيرا لا يكلف كثيرا هو شيء يسير يكون فالذي يظهرن هذا لا بأس به نعم طيب ناخذ بس خذه من الجهة هذي ناخذ من الجهة هذي؟ نعم نعم تفضل اي نعم الصائم متطوع نفسه ان شاء صام وان شاء افطر. لكن كلام طويل ولا صفحة واحدة؟ طيب صفحة واحدة نقرأها. نقرأها الان بسم الله الرحمن الرحيم حديث القرآن وفي رواية امين نفسه. وهذا الحديث رواه احمد والترمذي والنسائي في الكبرى وغيرهما. قال العيني ان هذا الحديث ثم ذكر هذه وذكر زينين ان في سنده ولفظه ابتلاء. وقد حسنه النووي وصححه خاتم الالباني ذكر هذا العين يا شيخ علي تروح البخاري نعم. نعم وفضلته كبار من قال في البخاري والترمذي والنسائي فقد قال البخاري فيه نظر وقال الترمذي في اسناده فقال قال اختلف على سماك فيه وانما سمعه سماك بابن ام هانئ عن ابي صالح عن ام هانئ. بالمناسبة البخاري كثير من عباراته فيها شديد حتى انه اذا قال اذا اراد يظاعف بعظ الرواة قال فيه نظر فيه كذا ولذلك يقول احد السلف يقول ان البخاري ارجو ان يلقى الله تعالى ولا يحاسبه انه تاب احدا شوف المنقبة عنده احتراز شديد من الكلام في الاخرين حتى في النقد يأتي بعبارات في احتراز شديد تجده يقول فيه نظر فيه كذا فيعني انظر الى هذا الورع الشديد من البخاري رحمه الله نعم ومحصلوا العلل في هذا الحديث اولا الاضطراب بسنده ومثله وقد بينهما العينين وغيره. ثانيا جهالة الجهلة ابن ام هانئ كما اشار الى ذلك البخاري ثالثا ضعف ابو صالح واسمه ما دام مولى ام هانئ كما في التقدير. رابعا الانقطاع كما اشار الى ذلك قال ابن باز حديث ام هانئ وان كان باسناده مقال الا انه يغني عنه عائشة رضي الله عنها في مسلم وجويرية في البخاري قلت هو حديث جابر في مسلم اذا دعي انس الى طعام فليجب فان شاء طعم وان شاء ثوب. الله اكبر طيب حديث عائشة ما هو الا في مسلم اني اصبحت صائما نعم اي نعم نعم. اذا الاقرب ان هذا الحديث انه غير ثابت. الصائم متطوع نفسه ان شاء صام وشاء افطر انه غير ثابت ولكنها عبارة مشهورة من كلام الفقهاء ان الصائم المتطوع امير نفسه فان شاء صام وان شاء افطر نعم جزاك الله خيرا نعم احمد وصحح نعم تصحيحات الالباني رحمه الله واقوى ما يكون في التظعيف اقوى ما يكون في التظعيف اذا وجدت ظعفه الالباني في الغالب انه يعني ما بعد الشيء يليه التصحيح يليه التحسين. التصحيح والتحسين يعني يحتاج الى الرجوع لكلام العلماء والائمة. يعني عنده رحمه الله شيء من اه يعني التساهل وعندها منهج منهج يسير عليه في هذا وهي مسألة الاعتماد على جمع الطرق جمع الطرق في هذا كما هو طريقة كثير من المتأخرين في هذا ولذلك صحح كثيرا من الاحاديث التي هي معلولة عند كبار اهل العلم. ولذلك اوصي بالرجوع اه رأي كبار الائمة الذين اخذ عنهم الشيخ الالباني وغيرهم كالامام احمد وابن معين والبخاري هؤلاء الائمة الكبار اه ينبغي ان نرجع الى رأيهم في التصحيح والتضعيف درجة الحديث نعم الجهة هذي نعم في المسجد نعم دورات المياه يجوز بكل حال سواء كان داخل المسجد او خارج المسجد ما دام انه يعني احتاج قضاء الحاجة بالاجماع ان له الخروج ولا نسأل هل هي داخلة المسجد او قارية يعني يعني مفتوحة على المسجد او انها مفتوحة على الطريق لانه لابد من قضاء الحاجة لابد من قضاء لكن الاشكال هل له ان يخرج الى بيته ام لا ذكرنا خلاف وقلنا الراجح ان كان يحتشم من دخول دورات مياه المسجد فله الخروج الى بيته ويتطهر في بيته ويغتسل في بيته اما اذا كان مثله لا يحتشم فانه يغتسل ويتوظأ في دورات مياه المسجد هذا هو الاظهر في هذه المسألة. نعم هو لا شك ولو يعني لو لم يكن فيها الا ان في ذلك خروجا من الخلاف لكن انا اعرف بعظ الناس الذين يعني تركوا الاعتكاف لاجل هذه المسألة فيشق عليه جدا انه يعني خاصة الاغتسال يغتسل في دورات مياه المسجد قد لا تكون متهيأة بالنسبة له قد تكون ايضا يوافق رمظان مثلا زمن مثلا الشتاء والبرد ولا يتيسر ايظا يعني في بعظ المساجد قد لا تتيسر المياه مثلا المسخنة يشق ذلك على بعض الناس فقول الحنابلة في هذه المسألة قول وسط طيب نعم لا هو لا يقال داخل المسجد لكن هو لمصلحة المسجد يعني دورة المياه لمصلحة المسجد فاذا وضعت في اي مكان لا حرج في ذلك. نعم الاسئلة مكتوبة. نقول الاعتداء بالخوف مع انه لا مع انه لا يوجد باب للخارج. القابون مثل السطح يأخذ حكم المسجد. القبو والسطح يأخذان حكم المسجد بغض النظر عن مسألة اب هو ياخذ حكم المسجد نعم. احسن الله اليكم يقول اذا قمنا ان نسعى خارج المسجد. صلاة وهل اه لا اولا لا يعتكف فيه. ثانيا الصلاة فيه ليست مئة الف صلاة الا اذا اتصلت الصفوف والغالب هو اتصال صفوف الغالب لكن احيانا بعض ايام السنة قد لا تتصل الصفوف فلا تكون الصلاة فيه مئة الف صلاة لان القول الصحيح ان الفضل الوارد وهو ان الصلاة تظعيف الصلاة مئة الف صلاة انه خاص بالمسجد. لقول النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة في مسجدي هذا اه بعد الف صلاة فيما سواه الا مسجد الكعبة فسماه مسجد الكعبة دليل على اختصاص الفضل بمسجد الكعبة نعم احسن الله اليكم يقول يسأل عن حكم الاسلام في شركته الغذائية شركة هرفي اطلعت على قوائمها وليس فيها اشكال الا القرض الذي اخذته من اه بنك التنمية الصناعي على رأي كثير من العلماء المعاصرين يجيزونه وفي نفسي منه شيء ولم اتحقق منه بعد لان الاشكال انهم يأخذون عمولة على قدر اه القرض على قدر القرظ ولذلك لم اشأ ان اكتب يعني فتوى في هذا لاجل لهذا السبب. وللعادة مثل هذه الشركات نضع فيها فتوى في الموقع في نفس الشيء من من جهة القرظ آآ المأخوذ من بنك آآ التنمية الصناعي ولذلك هو يظهر ان انه من حيث الورع الورع عدم ترك الاكتتاب لكن من حيث الحكم فالاصل هو يعني جواز الاكتتاب بناء على فتوى كثير من يعني المعاصرين جواز هذا القرن. ولعله ان شاء الله تعالى احقق الكلام حول هذه المسألة مسألة حكم الاقتراظ التنمية الصناعي ان شاء الله تعالى وافيدكم يعني بحصل هذا في درس قادم لكن يعني من حيث الاصل الاصل هو يعني جواز الاكتاف في مثل هذه الشركة لانها بنت ايضا الامر على فتوى لانها بنت الامر على فتوى بجواز الاقتراظ ولذلك نجد ان بقية كلها في التورق وفي معاملات مباحة اه شرعا فهي بلت الامر على فتوى من افتى بالجواز. ولذلك لا بأس فيها فيما يظهر في المسألة نفسها ولا في طيب اجل بس نبدأ مكتوبة نعم نفس الواجب اليكم يقول نعم لا احنا قلنا ان شاء الله الفصل القادم فصل دراسي قادم توقف الدرس لمدة ايام الاختبارات والاجازة وان شاء الله تعالى يستأنف مع بداية الفصل الدراسي القادم ان شاء الله نعم؟ اول اسبوع او اول اثنين من من شهر ربيع نعم. احسن الله اليكم يقول بعض الائمة يعتكف في المسجد التراويح. فيصلي التراويح في مسجد ليرجع بمعتكفه نعم يعني بعض الائمة وبعض الناس ايضا يصلي مثلا في مسجد ويعتكف في مسجد اخر فهل هذا يصح ام لا الذي يظهر والله اعلم هو ان ذلك يصح لان المقصود من الاعتكاف هو التفرغ للعبادة. والانقطاع عن الدنيا وهذا المقصود حاصل وهذا المقصود حاصل وكونه يصلي بمسجده هذه تعتبر حقيقة حاجة. اذا كان اماما فكونه يصلي بمسجده لا شك ان هذه حاجة بل هذا امر واجب عليه ومطلوب منه فالاقرب ان مثل هذا يجوز اما اذا كان غير امام فنقول ليس لك ذلك ليس لك ذلك ان تصلي في مسجد وتعتكف المسجد الاخر فتصلي في المسجد الذي تعتكف فيه نعم احسن الله اليكم وبارك فيكم يقول ما رأي فضيلتكم في الاعتكاف في عشر ذي الحجة؟ اذا قصد الانسان التفرغ للعبادة والادراك ما عدا اعتقاد وقت السنة بهذه العشرة هذا يجري على الخلاف الذي ذكرناه وهو ان بعض العلماء يرى ان الاعتكاف في غير رمظان غير مشروع ورجحنا انه مشروع وذكرنا الدليل لذلك وهو اعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم في العشر الاول من شوال. وبناء على ترجيح هذا القول نقول لا بأس باعتكاف في عشر ذي الحجة نعم احسن الله اليكم يقول ما الفائدة في الاحاديث الواردة؟ للتنبيه على ضعفها لانه امام وهو الذي ينبري لمثل هذا العمل عظيم يجمعها ليبين ضعفها لا شك فيها فهذا فائدة عظيمة. نعم احسن الله اليكم اقول في صحيح مسلم وشرح قوله ذكر لكم قال اصحابنا ولكم هذا مذهبنا فما المقصود به؟ المقصود بهم الشافعية لان النووي والشافعي اذا قال مذهبنا يعني مذهب الشافعية اذا قال قال اصحابنا يقصد الشافعية نعم لكن آآ احيانا يرجح على ما يقتضيه الدليل. وان كان الغالب انه يذكر مذهب الشافعي ويحقق مذهب الشافعي لكن احيانا يرجح ما يقتضيه الدليل وعندنا في قسم الفقه في كلية الشريعة آآ مشروع رسائل علمية ماجستير ودكتوراه في اختيارات النووي الفقهية وسجلت تقريبا معظم يعني ابواب الفقه في اختيارات النواة الفقهية والمقصود باختياراته على ما يقتضيه الدليل. نعم اسأل الله اليكم يقول اذا اعتكفت اذا اعتكفت في مسجدي وحضرت جنازة فهل له ان يصلي عليه ويكمل سيارته الى المقبرة كانت قريبة على القول الراجح اذا كان اذا كانت هذه الجنازة جنازة انسان له عليك حق كوالدك او والدتك او قريب ذا رحم فلك ان تذهب للمقبرة وتشيع هذه الجنازة اما اذا لم يكن له عليك حق فليس لك الخروج مسجد وخروجك من المسجد يبطل الاعتكاف نعم هذا يسأل عن القاء الدروس العلمية في الاعتكاف هذا الاصل انه يعني انها مثل هذا غير مشروع. لان المقصود من اعتكاف التفرغ للعبادة تفرغ للعبادة وليس المقصود التفرغ للعلم وانما التفرغ للعبادة. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام ينقطع العبادة. وكان الصحابة من بعده وكما يقول ابن القيم يعني عكوف القلب على العبادة ومناجاة الله عز وجل. لان الانسان مع مرور الوقت ربما يقسو قلبه وربما يغفل وربما يذهل فكونه يشتغل بالعلم يعني يجعل الغالب عليه العلم هذا في الحقيقة يعني خروجه عن المقصود من الاعتكاف لكن لو لم لو كان قصد التباحث في مسائل علمية ولم يكن الوقت كثيرا فهذا لا بأس به. لانه اذا جاز التحدث مع الزائر تباحث المسائل العلم من باب اولى من باب اولى. والنبي عليه الصلاة والسلام تحدث مع زوجة صفية ساعة من الليل. فمثل هذا لا بأس به لكن لا يكون هو يعني الغالب على المعتكف. فلا يكون يعني غالب على المعتكف القاء الدروس او الغالب عليه يعني آآ التفرغ لمسائل العلم لان هذا يحرف الاعتكاف عن المقصود الاساس منه. لكن لو فعل ذلك احيانا تباحث مع بعض الزملاء في مسائل علمية. واوقروا كتابا او نحو ذلك فلا بأس به ان شاء الله نعم. احسن الله اليكم هل يجوز للمعتكف حجز الاماكن في الصفوف الاولى او خلف الامام آآ من سبق الى مكانه فهو احق به هذه القاعدة. اما حجز الاماكن فهذا لا يخول لهذا الذي ليحجز المكان الحق في ذلك المكان ولهذا لمن اتى ان يزيل هذا الشيء الذي قد حجزه وقد افتى بهذا مشايخنا واصبح يعمل به في المسجد الحرام. اصبحوا يزيلون السجادات التي يضعها اصحابها. اه لكن يعني مسألة من يأتي للمسجد مبكرا فيعرظ له عارظ اذا اتى للمسجد مبكرا واراد ان يذهب لدورة المياه. فهنا لا بأس ان يحجز مكانه لانه اتى مبكرا فلبس الاحجزة مكانه يضع في في مكانه شيء ويذهب دورة مياه يتوضأ ثم يعود الى مكانه لكن الذي يعني آآ ننكره هو ان الانسان لا يأتي الا متأخرا لكن يحجز او يعطي غيره يحجز له مكانا اما مثلا في الحرام او يوم الجمعة. فهنا ليس له الحق في حجز ذلك المكان. ولمن اتى ان يزيل ذلك الشيء الذي حجزه به وان يجلس في مكانه نعم. احسن الله اليكم يقول ما يفتح على خارج المسجد لما جعلناه ليس بمسجد وهم يعترف وهو يعتبر بناء. ويأخذ احكامه من الوقت احسن الله اليكم الدليل على هذا نعم اولا يعني ما كان محاطا بسور المسجد فلا شك انه يأخذ حكم المسجد لكن اذا كان محاطا بسور المسجد وابوابه مفتوحة على خارج المسجد فهنا يعني في عرف الناس ان هذا ليس من المسجد ان هذا ليس مسجد. فمثلا هذه الغرف مثلا غرفة عامل مثلا الحارس محاطة بسور المسجد. هل نقول انها جزء من المسجد اذا دخلها العامل كل مرة يأتي بيت المسجد او مثلا المكتبة هنا فهذا في عرف الناس يعني المرجع في ذلك ايضا العرف هنا ان ان هذا لا يعتبر مسجدا ولا يسمى مسجدا ولا يأخذ حكما ولا يصلى فيه اذا ضاق المسجد. فلذلك كيف يأخذ حكم المسجد فيعني هذه امور يعني معلومة بالضرورة ان مثل هذه المساكن التي تكون محاطة بسور المسجد وابواب مفتوحة للخارج انها ليست من اه آآ المسجد يعني هذا هو الدليل بذلك. والا لو قلنا انها من المسجد لحصل يعني مشقة عظيمة. على من يسكن في مثل هذه اه الغرف وهذه المشاكل نعم. السؤال الاخير. نعم. هذه مسألة؟ نعم اي نعم اي نعم وهذا دليل في هذه المسألة غرف النبي عليه الصلاة والسلام هي ليست بالمسجد قطعا ليست من المسجد قطعا يعني ايضا مفتوح على المسجد. ويظهر ان لها ابواب على غير المسجد ايضا يظهر لها ابواب على غير المسجد لكنها مساكن. فما كان مسكنا مسكنا يسكن فيه الانسان كغرفة مثلا عامل النظافة ونحوه فهو ليس في حتى وان كانت محاطة بسور المسجد فالغرف آآ يعني النبي عليه الصلاة والسلام الظاهر انها كانت محاطة بسورة المسجد ومع ذلك هي ليست بالمسجد قطعا نعم السؤال الاخير احسن الله اليكم يقول تعلمون حفظكم الله ان صلاة الكسوف للشمس يوم الجمعة صباحا فكيف يكون لذلك وهل تؤدى في هذا اليوم يوم الجمعة نعم هو يعني متوقع باذن الله تعالى ان يحصل الكسوف يعني هنا في الرياظ يعني الجزء المنكسف كبير نسبيا قرابة واحد وعشرين في المئة وسيكون يعني بشكل واضح كما ذكر شيخ ابو العباس ابن تيمية رحمه الله ان الكسوف يمكن ان يعرف يعني بسهولة هو ان معرفتك معرفة ان آآ اليوم الاول سيهل الهلال ولان الله تعالى اجرى سنته في الكسوف بل ان الكسوف يتكرر يتكرر كسوف نفسه كل ثماني عشرة سنة وكذا شهر وكذا ساعة يعني معروفة بعملية حسابية تستطيع ان تحسب الكسوف لالاف السنين المقبلة او لالاف السنين الماضية بهذه العملية اما عملية حسابية يعني من عرفها استطاع ان يحسب الكسوف فهو يجعل وفق سنن الله عز وجل ولذلك يعني العلم به من الامور القطعية ويعني لمن يعرف ذلك لمن يعرف ذلك لان كالاخبار بان الشمس تطلع غدا كما قال حقق ذلك ابو العباس ابن تيمية رحمه الله كان الناس يعرفون وقت الكسوف والخسوف من عهد الفراعنة يعرفونهم قديما الزمان لكن لا يترتب على العلم حكم لا يترتب على العلم حكم. المعول عليه هو الرؤية لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا رأيتموه فصلوا ولهذا خسوف القمر الذي حصل منتصف هذا الشهر كان الجو في الرياظ في اول بداية الخسوف كان غائما. فاتصل بعظ الناس قال هل نصلي لا تصلوا حتى تروا القمر خاسفا فلما لما تجلى يعني القمر وذهب الغيم ورؤيا خاسفا قلنا حينئذ الصلاة مشروعة وهكذا لو قدر ان يوم الجمعة كان الجو غائما فلا تقطع صلاة الخسوف لا بد ان ترى الشمس كاسخة لا بد لان النبي صلى الله عليه وسلم علق ذلك بالرؤيا. فمسألة الكسوف والخسوفية كمسألة الهلال. فالهلال النبي صلى الله عليه وسلم علق ذلك بالرؤية اذا رأيتموه خصوم ولم يعلق ذلك بالحساب ولذلك لو ادلت الحسابات على امكانية رؤية الهلال ولم يرى فانه يكمل الشهر. كذلك ايضا في الكسوف وهذه قاعدة مطردة. فالمعول عليه رؤية القمر والخاصة والشمس كاسبة فاذا كان مثلا يوم الجمعة رأينا الشمس كاشفة هنا تشرع الصلاة ويعني المتوقع ان يكون في الساعة الثامنة صباحا يعني آآ في وقت كاف قبل خطبة الجمعة لكن لو قدر ان يعني في سنة من السنوات اتى وقت الكسوف وقت خطبة الجمعة فباي ما يبدأ بخطبة الجمعة الكسوف وقته يفوت بينما الجمعة وقته واسع. الجمعة يمتد وقتها الى العصر ولذلك يبدأ بخصلات الكسوف ثم خطبة الجمعة لكن يعني يوم الجمعة القادم الساعة الثامنة يعني وفي فيه مجال وفيه يعني وقت متسع لكن اؤكد على ما ذكرت لا بد ان ترى الشمس كاسية لو كان هناك غيم او سحاب فلا تشرع صلاة اه الكسوف نعم لا حرج كلها كله يصلي من ساد الاوقات والجمعة لا اشكال في ذلك نعم بالنسبة لازم بيني وبين اول كسوف له يعني سنة الله عز وجل انه لا يزيد على سبع مرات منذ ان خلق الله الارض ما يزيد على سبع مرات في السنة الواحدة ولا يقل عن مرتين لكن في الوقت الحاضر باعتبار يعني وسائل الاتصالات وكذا اصبحنا نسمع به كثيرا يعني القول بانه في وقتنا الحاضر كثر الكسوف والخسوف هذه مقولة غير صحيحة خسوف الخسوف يجري على سنة الله عز وجل سنة من سنن الله عز وجل يعني اه وهما ايتان خوف الله تعالى بهما عبادة فيعني هذه المقولة غير دقيقة ان الكسوف الان في وقت اكثر من الازمنة السابقة واكثر من انه في عهد النبي عليه الصلاة والسلام هذي مقولة غير دقيقة انه كما ذكرت يجري على سنن يجري على سنة الله عز وجل لكن اه ربطه بالذنوب والمعاصي هو جاء في في حديث الكسوف الطويل اه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يا امة محمد انه لا احد اغير من الله ان يزني عبده او تزني امته فبعض اهل العلم يقول يعني الكسوف والخسوف يكون مصاحبا لكثرة الزنا. لكن هذا منكر ليس صريحا ليس صريحا في المسألة لكن يعني نقول كما قال النبي عليه الصلاة والسلام احسن ان نقول ايتان يخوف الله بهما عباده ولا يربط ذلك بالذنوب والمعاصي. لان ايضا دلالة هذه صريحة دلالة ما من عبد اغير يعني انه لا احد اغير من الله قالت ليست صريحة. ولذلك الاحسن ان نستخدم الالفاظ شرعية فنقول هما ايتان يخوف الله بهما عباده. وهنا قال ابن عباس ابن تيمية رحمه الله قال ان آآ انه يصاحب الخسوف والخسوف في الغالب يصاحبه عذاب او او عقاب في يعني جزء من الارظ لماذا؟ قال لان النبي عليه الصلاة والسلام قال يخوف الله بهم عباده. والتخويف لا يكون الا بما يخافون به. ولا لم يكن تخويفا. لا يكون تخويفا لما تخاف منه الناس والا لم يكن تخويفا ولذلك يقولون ان ان وقت الكسوف والخسوف تكون الشمس والقمر على خط واحد. وتكون الجاذبية قوية الشمس والقمر والارظ فتكون الجاذبية قوية ويكون ذلك يعني مظنة لحصول زلازل او براكين او غيرها. ولذلك يهرع العباد الى الصلاة مخافة ان آآ يقع عذاب او يقع شيء فهذا هو الاولى الاولى نعبر اذا بما ورد في الحديث نقول لهما ايتان يخوف الله تعالى بهما عباده ولا نفزع الى الصلاة ونفزع الى على الاستغفار ونفسي على الصدقة كما امر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد