بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين. اللهم لا علم لنا لما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وكان بما علمتنا. نسألك اللهم علما نافع ينفعنا اتفقنا في اخر درس على ان ننتقل الى كتاب الحج هذا الدرس وما بعده وذلك اغتناما لمناسبة الزمان وان اقتصر على دليل الطالب لكن وعدنا ايضا بان نأخذ درس مقدمة حتى يتكامل الحضور آآ قبل ان ندخل في شرع عبارة المؤلف يعني اذكر مقدمة في فضل الحج الحج عبادة عظيمة من افضل العبادات فالظاهر الادلة ان الحج يكفر جميع الذنوب حتى الكبائر بينما الصلوات الخمس صيام رمظان الجمعة الى الجمعة تكفر الصغائر كما قال عليه الصلاة والسلام الصلوات الخمس والجمعة والجمعة ورمضان الى رمضان مكفرات لما بينهن اذا اجتنبت الكبائر لكن الحج ظاهر الادلة انه يكفر حتى الكبائر ومن هذه الادلة قول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث المتفق عليه حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته امه والذي ولدته امه هل عليه ذنوب؟ ليس عليه ذنوب لا صغار ولا كبار هذا دليل على انه يكفر الصغائر والكبائر قوله عليه الصلاة والسلام والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنة هذا متفق عليه في قصة اسلام عمرو بن العاص لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم ابسط يمينك ابايعك فبسط النبي صلى الله عليه وسلم يمينه فقبض عمرو يده قال عليه الصلاة والسلام لم يا عمرو قال اردت ان اشترط قال تشترط ماذا؟ قال اشترط ان يغفر لي قال عليه الصلاة والسلام اما علمت يا عمرو ان الاسلام يهدم ما كان قبله وان الهجرة تهدم ما كان قبلها وان الحج يهدم ما كان قبله هذا موضع الشاهد يعني يهدم ما كان قبله من الذنوب والخطايا كما ان الاسلام يهدم ما كان قبله وكما ان الهجرة تهدم من كان قبلها وهناك دليل من القرآن يدل على ان الحج ايضا يكفر لجميع الاثام والذنوب من يذكر لنا هذا الدليل دليل من القرآن اذا كان الادلة من السنة هي واضحة وصريحة لكن هناك دليل من القرآن يدل على ان الحج يكفر جميع الذنوب ما هو الدليل يعني هو قد لا يكون يعني صريحا بايات الحج اخر اية الحج نعم اخر اية الحج فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه. ومن تأخر فلا اثم عليه لمن اتقى لا اثم عليه معناها ليس معناها لا حرج عليه. وان كانت مظمنة هذا المعنى لكن المعنى المقصود في الاساس كما قال ابن جرير وغيره لا اثم عليه يعني انه ينصرف وليس عليه اثام لان من تأخر لا يقال لا اثم عليه. من تأخر اتى بالافضل فلا يقال من تأخر لا اثم عليه لو كان المعنى لا حرج عليهم لقال من تعجل في يومين فلا اثم عليه ولم يقل ومن تأخر فلا اثم عليه لكن معنى الاية ان من اتى بالحج واتقى الله فيه فسواء تعجل او تأخر ينصرف من الحج ولا اثم عليه اي انه قد حطت عنه جميع الذنوب والخطايا. لكن هذا هل هو لكل حاج لا لمن اتقى لمن اتقى الله عز وجل في حجه وهو الذي وقع حجه مبرورا لذلك الادلة متفقة على هذا المعنى لمن اتقى كما في هذه الاية قوله عليه الصلاة والسلام فلم من حج فلم يرفث ولم يفسق. رجع لذنوبه كيوم ولدته امه. الحج المبرور ليس له جزاء الا الجنة. فنجد ان نصوص قيدت الفضل بتقوى الله عز وجل وعدم ارتكاب الفسوق والاثم فليس كل حاج اذا يحصل له هذا الفضل. وانما من اتقى الله عز وجل في حجه وهذا يدل ايها الاخوة على فضل هذه العبادة وعظيم ثوابها واجرها وان من اتقى الله تعالى فيها واتى بها على الوجه الاكمل يرجع وقد حطت عنه جميع ذنوبه وخطاياه بل جاء في حديث العباس ابن مرداس حديث عظيم صنف الحافظ ابن حجر رسالة فيه وهي رسالة مطبوعة اسمها قوة الحجاج في عموم المغفرة للحاج انصح بقرائتها قوة الحجاج في عموم المغفرة للحاج بشرح هذا الحديث وخلص الى ان هذا الحديث ثابت بمجموع طرقه حسن او صحيح وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم دعا عشية عرفة لامته بمغفرة يعني الحجاج بالمغفرة فاجابه الله عز وجل الا في التبعات فيما بينهم يعني المظالم التي بينهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا ربي انك قادر على ان تغفر للظالم وتثيب المظلوم خيرا من مظلمته فلم يجب فلما كان صبيحة جمع يعني مزدلفة تبسم النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا ما يضحكك اضحك الله سنك قال ان الله قد استجاب لي في امتي فغفر للظالم واعطى المظلوم خيرا من مظلمته فلما علم ذلك عدو الله ابليس جعل يحثو على رأسه التراب فذلك تبسمي فهذا الحديث العظيم يدل على ايضا يعني عظيم فظل الحج وانه يعني الحاج تحط عنه ذنوبه وخطاياه حتى في هذه الامور. اذا اتقى الله عز وجل في حجه و منذ ان امر الله تعالى ابراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام يؤذن في الناس بالحج هو البيت يحج الى وقتنا هذا وسيحج الى قيام الساعة فان الله تعالى لما امر ابراهيم واسماعيل ببناء البيت ففرغ من البناء امر الله ابراهيم ان يؤذن في الناس بالحج قال يا ربي كيف انادي قال اذن وعلينا البلاغ صعد على اكمة مرتفعة وقال يا ايها الناس ان الله كتب عليكم الحج فحجوا اسمع الله عز وجل هذا النداء كل من كتب الله له ان يحج البيت فهذا معنى قول الحجاج لبيك اللهم لبيك يعني اجابة لك بعد اجابة فاصبح الناس يحجون البيت منذ ذلك الزمان والبيت يحج ولم يخلع عام من الاعوام من الحج حتى في السنة التي قتل فيها قرامطة الحجاج فانهم قد اعتدوا على الحجاج يوم التروية قتلوا منهم خلقا كثيرا وفعلوا امورا عظيمة وقلعوا الحجر الاسود وذهبوا به الى القطيف وبقي فيه سنين مع ذلك لم يخلو ذلك العام الحجاج وان كانوا قليل جدا اختلف في عددهم لكنهم قليل جدا لكن البيت لم يزل يحج ولله الحمد وفي وقتنا الحاضر تضاعف سكان الكرة الارضية تضاعف سكان البشر كان قبل مئة سنة مئة وخمسين عاما وصل الى مليار يعني الف مليون خلال المئة والخمسين عاما الماضية تضاعف سكان البشر سبع مرات اصبحت الان سبعة الاف مليون انسان. قد يكون هذا والله اعلم الامارات الساعة لان ظاهر الادلة يدل على كثرة البشر في اخر الزمان كما في حديث عوف بن مالك اعدد ستا بين يديه الساعة وذكر منهم ان الروم تغزون الروم وذكر ان انهم يأتون تحت ثمانين راية تحت كل راية اثنى عشر الفا يعني قرابة مليون هذا عدد كبير كون الجيش يكون بهذا العدد يدل على كثرة البشر. وهذا ما نراه في الوقت الحاضر مع كثرة البشر وكثرة الناس اصبح يعني يكثر الحجيج عدد ان المسلمين الان اكثر من مليار ومائتي مليون مسلم لو حج فقط واحد في المئة واحد في المئة كم سيكون عدد الحجاج مليار ومئتين مليون مع انها مع ان التقدير اكثر هي مليار وخمس مئة مليون لكن لو لو اخذنا بالتقدير الاقل مليار ومائتي مليون اثنعشر مليون لو اخذنا لو حج واحد في المئة اثنا عشر مليون لاحظ هؤلاء لا تتسع لهم مشاعر قطعا طيب لو حد نصف واحد بالمئة كم عددهم ستة ملايين فالان الذين يحجون مليونين اقل من ربع واحد بالمئة ولهذا فاجراءات تحديد الحجاج يعني الدولة مضطرة لها لو فتح المجال كيف تتسع المشاعر ل هذه الاعداد الهائلة الكبيرة من الحجاج ولكن ايضا يعني ننظر لكثرة الحجاج من الجانب الايجابي الاخر هو ان كثرة الحجاج تدل على عزة الاسلام وعظمة الاسلام ورفعة الاسلام لماذا؟ لان هذا المظهر الذي نراه لا يوجد له نظير في اي دين من الاديان او ملة من البلاد اجتمع اناس من جميع دول العالم من جميع بقاع الارض. يأتون الى هذا المكان في زمان واحد مكان واحد يجتمعون في عرفات بلباس واحد قد زالت الفوارق بينهم يأتون راغبين مختارين والمشتاقين المتلهفين يأتوا لهدف واحد وهو ارضاء الله عز وجل هذا لا لا يوجد له نظير وهذا مظهر مظاهر العزة للاسلام والمسلمين والرفعة والقوة ولهذا لا يعني من اعظم ما يغيظ اعداء الاسلام الحج ولهذا لو وجد للمسلمين اعلام اعلام قوي لا لا كان لهذا المظهر الاثر العظيم في نفوس غير المسلمين فاقول ننظر لكثرة الحجاج وللزحام يعني ننظر الى انه مظهر من مظاهر العزة والقوة للاسلام والمسلمين بعد هذه المقدمة آآ نعود عبارة المؤلف رحمه الله تعالى قال المؤلف رحمه الله كتاب الحج نعم كيف ارفع صوتك نعم الله اعلم طيب اه كتاب الحج الحج معناه في اللغة القصد وشرعا التعبد لله تعالى في اداء المناسك على ما جاء في السنة هذا من احسن ما قيل في تعريفه التعبد لله تعالى باداء المناسك على ما جاء في السنة والعمرة لغة تانية زيارة وشرعا زيارة البيت على وجه مخصوص قال المؤلف وهو واجب مع العمرة في العمر مرة واحدة وهو واجب مع العمرة في العمر مرة اما وجوب الحج فهذا مجمع عليه فهو احد اركان الاسلام الخمسة قال الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ومن كفر فان الله غني عن العالمين قال النبي صلى الله عليه وسلم بني الاسلام على خمس ذكر منها حج بيت الله الحرام ولهذا من انكر وجوب الحج فانه يكون كافرا كفرا اكبر مخرجا عن الملة وهو واجب في العمر مرة واحدة قول النبي صلى الله عليه وسلم يا ايها الناس ان الله كتب عليكم الحج فحجوا قام رجل قال يا رسول الله في كل عام قال لو قلت نعم لوجبت الحج مرة وما زاد فهو تطوع واما العمرة فقد اختلف في حكمها مؤلف ذهب الى انها واجبة هذا قال وهو واجب مع العمرة وذهب الى وجوبها الشافعية والحنابلة وذهب الى استحبابها الحنفية والمالكية فهما قولان لاهل العلم ومن قال بالاستحباب قال انه لم يرد في الادلة شيء صحيح صريح يدل على وجوب العمرة وانما ورد فيها اما ادلة صحيحة غير صريحة او صريحة غير صحيحة واما القائلون بالوجوب فاستدلوا بما يأتي. اولا حديث عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله هل على النساء من جهاد قال نعم عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة رواه احمد وابن ماجة بسند صحيح واصله البخاري لكن البخاري بلفظ اخر البخاري قالت عائشة يا رسول الله نرى الجهاد افضل العمل افلا نجاهد؟ قال عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة ووجود دلالة قوله عليهن وهو ظاهر في الوجوب لان على من صيغ الوجوب كما هو مقرر عند الاصوليين واذا ثبت ذلك في حق النساء ففي حق الرجال من باب اولى ثانيا عن ابي رزين العقيلي رضي الله عنه انه اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان ابي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعف يعني الركوب على الراحلة فقال عليه الصلاة والسلام حج عن ابيك واعتمر حج عن ابيك واعتمر وهذا الحديث اخرجه ابو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجه واحمد قال الترمذي حديث حسن صحيح قوله واعتمر هذا امر في العمرة هو الامر يقتضي الوجوب. خاصة انه قد قرنه في الحج وقد اختار هذا القول البخاري في صحيحه حيث بوب عليه في صحيحه بقوله باب وجوب العمرة وفظلها ثم قال البخاري وقال ابن عمر ليس احد الا وعليه حجة وعمرة وقال ابن عباس انها لقرينتها في كتاب الله واتموا الحج والعمرة لله لقرينتها قال يعني الشراح قول ابن عباس لقرينته يعني الفريضة. اصل كلاما يقول قرينته لكن يعني المقصود الحج ثم ساق البخاري بسنده عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العمرة الى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنة والقول الاقرب والله اعلم هو القول الثاني وهو ان وجوب الحج وجوب العمرة وهو ان العمرة واجب اعتبرناه القول الاول او الثاني. المقصود القول الراجح هو القول بوجوب العمرة وذلك لان ادلته اظهر واقرب ثم اننا نجد ان العمرة قرينة الحج كما قال ابن عباس لا يذكر الحج الا ويذكر معه العمرة كما ان الزكاة قرينة الصلاة واتموا الحج والعمرة لله فتجد ان العمرة تذكر مع الحج الحج واجب وكذلك العمرة وان كان وجوبها ادنى من وجوب الحج الاقرب والله اعلم ان العمرة تجب في العمر مرة واحدة كالحج هذا هو الاظهر في هذه المسألة وهو الذي يرجح مشايخنا سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز والشيخ محمد بن عثيمين رحمهم الله تعالى جميعا وقد اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم اربع عمر كلهن في ذي القعدة وجاء في حديث ابن عمر انه اعتمر ثلاث عمر في ذي القعدة والرابع في رجب ولكن ردت هذا عائشة قالت وهم ابو عبد الرحمن ما اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم الا وقد كان معه وما اعتمر في رجب قط الصحيح ان عمر النبي عليه الصلاة والسلام كانت كلهن في ذي القعدة اعتمر عمرة قضية سنة سبع عرانة وعمرته ما حجت الوداع وكذلك العمرة في في السنة السادسة وقد صد عن البيت عمرة الحديبية والسنة السابعة وعمرته مع الجعرانة وعمرته من الجعرانة وعمرته في حجة الوداع فهي عمر اي اربع عمر لكن يرد تساؤل ايهما افضل العمرة في رمظان او العمرة في ذي القعدة او بعبارة اوسع في في اشهر الحج ايهما افضل الافظل ان تعتمر في اشهر الحج او تعتمر في رمظان؟ نعم في رمظان هذا نعم نعم واذا نظرنا الى فعل النبي صلى الله عليه وسلم عمره كلها في ذي القعدة واذا نظرنا الى قوله فقد قال عمرة في رمضان تعدل حجة هذا في الصحيحين لو افترضنا تعارض القول والفعل فايهما يرجح؟ القول دلالة القول اصلح من دلالة الفعل مع انه ليس هناك تعارض لكن يعني دلالة القول اصلح ولعل النبي عليه الصلاة والسلام انما اعتمر في ذي القعدة لان قريشا في الجاهلية كانت ترى ان العمرة في اشهر الحج من افجر الفجور يرون ان العمرة في اشهر الحج من افجر الفتور طرد النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الابطل معتقدا موجودا عندهم وكان راسخا عند الصحابة ولذلك امر النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة بالعمرة وترددوا حتى امرهم امرا لازما قال افعلوا ما امركم به فالنبي عليه الصلاة والسلام لما اعتمر في ذي القعدة لابطال هذا الاعتقاد لكن قوله عمرته في رمظان تعدل حجة هذا من قول النبي عليه الصلاة والسلام ومتفق عليه قول قول رجح ان العمرة في رمظان افظل وان كانت العمرة في اشهر الحج لها فضل نعم نعم لكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعتمر انما هو كان قارنا يعني ممكن نحسبها معها نعم مع حجه نعم اذا اعتبرتها نعم تكون يعني عمرته مع حجة الوداع. هذه هي ذكرناها من ضمن الاربع الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا قال الامام احمد لا اشك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا قال المؤلف رحمه الله وشرط الوجوب خمسة اشياء يعني خمسة شروط الاسلام والعقل والبلوغ وكمال الحرية يقسم بعض الفقهاء شروط الحج الى ثلاثة اقسام شروط وجوب وصحة وشروط وجوب واجزاء وشرط وجوب دون اجزاء اذا شروط وجوب وصحة هذا القسم الاول القسم الثاني شروط الوجوب والاجزاء الشرط القسم الثالث شرط الوجوب فقط دون الالزام نبدأ بالقسم الاول شروط الوجوب والصحة وهما الاسلام والعقل الاسلام والعقل ومعنى كونه مشروط وجوب وصحة انه لا يجب الحج على غير المسلم وغير العاقل ولا يصح منهما لو حج هذا معنى شروط وجوب وصحة لا يجب ولا يصح اما كونه لا يجب الحج على الكافر فلان الكافر لا تصح منه عبادة قول الله عز وجل وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله واذا لم تقبل منهم نفقاتهم لم يقبل منهم حجهم ولا صيامهم ولا صلاتهم لكنه مع ذلك الكافر هل يعاقب على ترك الحج او لا يعاقب؟ مرت معنى هذه المسألة مرارا يعاقب يعاقب من يذكر لنا الدليل نعم قالوا ما سلكوا في سقر؟ قالوا لم نك من المصلين الى قوله وكنا نكذب يوم الدين هذا يدل على انهم كفار وعوقبوا على ترك الصلاة واذا عوقبوا على ترك الصلاة فيعاقبون ايضا على ترك الحج وترك الصيام وترك الزكاة وترك سائر العبادات واما شرط العقل فلان المجنون مرفوعا القلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم المجنون حتى يفيق والمجنون لا يعقل النية والحج عبادة تحتاج الى نية وقصد اذا هذا القسم الاول شرط الوجوب والصحة القسم الثاني شرط الوجوب والاجزاء دون الصحة بشرط الوجوب والاجزاء دون الصحة ووهما شرط البلوغ وكمال الحرية البلوغ وكمال الحرية معنى كونهما شرط للوجوب والاجزاء انه لا يجب الحج على غير البالغ وعلى الرقيق ولا يجزئهما عن حجة الاسلام لكن لو حج صح منه لكن لو حج صح منهما اما كون الحج لا يجب على الصبي فلانه غير مكلف لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم عن الصبي حتى يبلغ والرقيق كذلك لا يجب عليه الحج لانه لا مال له والحج انما يجب على المستطيع واما كونه لا يجزئ عنهما لو حج عن حجة الاسلام فلحديث ابن عباس رضي الله عنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة اخرى. وايما عبد حج ثم عتق فعليه حجة اخرى اخرجه الشافعي والبيهقي بسند فيه مقال لكن له طرق متعددة يشد بعضها بعضا فيرتقي لدرجة الحسنة وهذا الحديث صريح في ان الحج من الصبي ومن الرقيق لا يجزي عن حجة الاسلام لكن قلنا انهما لا يجب ولا يجزئ لكن لو حج صح نحتاج الدليل لهذا اما بالنسبة للصبي فيدل لصحة الحج منه ما جاء في صحيح مسلم ان امرأة من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان امرأة رفعت للنبي صلى الله عليه وسلم صبيا فقالت يا رسول الله الهذا حج قال نعم ولك اجر هذا دليل على صحة حج الصبي طيب حتى وان كان الصبي غير مميز عمره مثلا شهر طفل رضيع عمره شهر هل يصح ان يحج به يحج به وليه هل يصح الحج منه ام لا طفل عمره شهر هل يصح الحج منه ام لا نعم يصح يصح حتى لو عمره يوم حتى لو عمر الساعة يصح وهذا يعني من الامور التي يختص بها الحج يعني لا تجد هذا في سائر العبادات العبادة لا تصح من غير مميز هل تصح الصلاة من غير مميز؟ ما تصح ولا الصيام لكن الحج يختص بهذا ان انه يصح حتى من غير مميز ويحرم عنه وليه يحرم عنه وليه واذا كان مميزا فانه يحرم عن نفسه باذن وليه لكن في وقتنا الحاضر هل الافضل تحجيج الصبيان ام لا الحج من الصبي يصح لكن في وقتنا الحاضر ان نقول الافضل ان يحج الصبي نعم نعم نقول افضل يعني الا يحج الصبي لان مع كثرة الناس كما ذكرنا حدب الصبي فيه الحاق للحرج به وبوليه وبالحجاج كما ذكرنا يعني عدد المسلمين الان يزيد على مليار ومئتين مليون لو حد نصف واحد بالمئة لحد ستة ملايين لا تتسع لهم المشاعر فلماذا لا يترك الحج للبالغين الذين يريدون ان يحجوا في العمر مرة واحدة ولذلك نقول الاولى الا يحج هذا الصبي لكن لو حج صح حجه لكن حجه فيه حرج عليه حرج على وليه وتضييق على الحجاج هذا من حيث الافضلية اما من حيث الحكم فانه يصح واما بالنسبة الرقيق فيصح منه الحج لانهم مسلم عاقل بالغ فصح منه الحج وان كان لا يجزئه عن حجة الاسلام هذا هو القسم الثاني او الصنف الثاني المؤلف له تفريعات على هذا القسم قال لكن صحاني من الصغير والرقيق ولا يجزيان حدث الاسلام وعمرته تكلمنا عن هذا فاذا بلغ الصغير او عتق الرقيق قبل الوقوف او بعده ان عاد فوقف في وقته اجزأه عن حجة الاسلام اذا بلغ الصغير قبل الوقوف بعرفة او في اثناء الوقوف بعرفة او حتى بعد الوقوف بعرفة وعاد في وقته يعني عادة قبل طلوع الفجر يوم النحر فان ذلك الحج يجزئه عن حدث الاسلام وهكذا ايضا بالنسبة للرقيق صبي مثلا يعني في وقتنا الحاضر اصبح يمكن ظبط يعني عمر الانسان عن طريق شهادة الميلاد عمره حتى بالساعة وبالدقيقة اذا قدر ان هذا الصبي انه يتم خمسة عشر عاما في يوم عرفة فمعنى ذلك مجرد اتمامه لهذا يزيع الحدث الاسلامي او انه احتلم مثلا في في ذلك اليوم او حتى انه لما ذهب لمزدلفة بلغ ثم رجع لعرفة مرة ثانية قبل طلوع الفجر اجزأه او ان هذا الرقيق رق له سيده في اثناء الوقوف بعرفة فاعتقه اجزأه ذلك المقصود انه متى ما ادرك الوقوف بعرفة ولو لحظة قبل طلوع فجر يوم النحر اجزأ ذلك عن حجة الاسلام قال ما لم يكن احرم مفردا او قارنا وسعى بعد طواف القدوم اي فلا يجزئه الحدث الاسلامي حتى لو وقف بعرفة حتى لو وقف بعرفة قالوا لانه لان السعي لا يشرع مجاوزة عدده ولا تكراره بخلاف الوقوف فاستدامته مشروعة ولا قدر له محدد ولكن هذا القول قول ضعيف والصواب في المسألة انه يجزئه وهذا وجه عند الحنابلة وعلى هذا فانه يعيد السعي فانه يعيد السعي ويجزيه ذلك عن حدث الاسلام ولا دليل يدل على انه لا يجزئه واما القول بان السعي لا يشرع تكراره فلا يسلم فبمثل هذه الحال يشرع تكراره ولهذا نحن نقول ان هذا القول الذي ذكره المؤلف قول ضعيف والصواب انه اذا بلغ الصبي او عتق الرقيق قبل الوقوف بعرفة فان ذلك يجزئه ذلك الحج يجزئه حجة الاسلام حتى لو سعى بعد طواف القدوم وهو قارن او مفرد فمثل هذه التقييدات التي يذكرها بعض الفقهاء ليس عليها دليل كل من اتى بقوله طالب الدليل اتى بالدليل والا لا يسلم بقوله قال وكالة تجزئ العمرة ان بلغ او عتق قبل طوافها نعم يعيد السعي لابد من اعادة السعي لان السعي وقع قبل البلوغ اذا حصل البلوء الطواف بالنسبة للعمرة هو كالوقوف بعرفة بالنسبة للحج فاذا بلغ او او الرقيق عتق قبل طواف العمرة فتجزئ تلك العمرة عن عمرة الاسلام وعلى هذا اه يطوف ويسعى بعد البلوغ وبعد العتق القسم الثالث او الصنف الثالث هو شرط الوجوب فقط. شرط الوجوب فقط وهو الاستطاعة قد ذكر المؤلف قوله الخامس الاستطاعة وهذا الشرط قد ورد منصوصا عليه القرآن الكريم قول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ومن كفر فان الله غني عن العالمين طيب اليست الاستطاعة شرطا لوجوب جميع العبادات بلى اذا لماذا خص الحج بهذا نعم نعم نعم اي نعم نعم اقول الاستطاعة هذا الشرط شرط للجميع لوجوب جميع العبادات ليس الحج لكن لماذا خص الحج بذكر هذا الشرط نعم نعم نعم نعم نعم لانه يلحق الحاج مشقة كبيرة ونفقات وتعب فنبه على هذا الشرط وانام غير المستطيع لا يجب عليه الحج غير مستطيع لا يجب عليه الحج فهذا من باب التوظيح والتأكيد لان الوجوب انما يكون على المستطيع لان الحج خاصة في الزمن السابق يحتاج الى نفقة كبيرة يحتاج الى آآ جهد كبير قد كان بعض الحجاج الازمنة السابقة يبقون شهورا حتى يصلوا الى مكة فالبعض كتب الرحلات ذكرت ان بعضهم يبقى سنين بعضهم اكثر من سنة حتى يصل الى مكة كانوا يبقون مدة طويلة حتى يصلوا الى مكة. تجد ذلك الى نفقات عظيمة فنص على هذا الشرط من باب التوضيح والبيان وان الحج انما يجب على المستطيع فغير مستطيع لا حرج عليه ولا اثم عليه ولا يجب الحج عليه ثم فسر المؤلف الاستطاعة بقوله وهي ملك زاد وراحلة تصلح لمثله او ملك ما يقدر به على تحصيل ذلك اه فسر كثير من الفقهاء الاستطاعة بملك الزاد والراحلة وقد جاء هذا في حديث مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم قيل له ارأيت قول الله عز وجل من استطاع اليه سبيلا فما السبيل قال الزاد والراحلة وهذا الحديث اخرجه الدارقطني والحاكم لكنه لا يصح مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم وانما هو موقوف على بعض الصحابة ولهذا قال ابن منذر لا يثبت الحديث الذي فيه الزاد هو الراحلة ولهذا يعني لا يلزم بنسبته للنبي صلى الله عليه وسلم لكونه لا يصح انما هو مأثور عن بعض الصحابة والزاد الذي تشترط القدرة عليه ما يحتاج اليه في ذهابه ورجوعه من مأكول ومشروب وكسوة هذا هو المقصود بالزاف واما الراحلة فيشترط ان تكون صالحة لمثله اما بشراء او بكراء لذهابه ورجوعه واشترطنا ان تكون صالحة لمثله فمثلا في الوقت الحاضر كن الراحلة اما بالطائرة او بالسيارة ولا نلزم الناس مثلا ان يذهبوا للحج على الدوام لانها ليست صالحة للناس في هذا الزمان وان كانت كان الناس يسيرون عليها في ازمنة سابقة طيب في وقتنا الحاضر الاستطاعة كيف نفسرها الوقت الحاضر الان عندنا هنا في المملكة كيف نفسر الاستطاعة يعني الفقهاء يقولون في الزاد والراحة لما كان الناس يذهبون يعني اه كل يذهب مع رفقة فكانوا يقولون منك الزاد الراحلة لكن في الوقت الحاضر نعم نعم القدرة على تحصيل اه اجرة الحج مع مؤسسة او شركة من شركات الحج او ما تسمى حملة من حملات الحج فاذا استطاع ان يحج مع حملة من هذه الحملات او مؤسسة فانه يكون قادرا على الحج دقيقة فلما مثلا اذا كان تكلفة الحج مع شركة او مؤسسة او حملة خمسة الاف ريال وكان يملك هذا المبلغ نقول وجب عليه الحج يملك هذا المبلغ فاضلا عما سيذكره المؤلف يكون وجب عليه الحج لان هذه مؤسسات والحملات توفر له الزاد والراحلة توفر له الزاد والراحلة فيكون مستطيعا للحج لكن هذا هذا الوجوب سيعطي فرصة للاسئلة يعني بعد ما ننتهي من المسألة. لكن هذا الوجوب مقيد بما ذكره مؤلف قال بشرط كونه فاضلا عما يحتاجه يعني يكون ملك الزاد والراحلة وفي وقتنا الحاضر اه تحصيل اجرة الحج مع حملة او مؤسسة فاضلا عما يحتاجه من كتب من كتب اذا كان طالب علم ويحتاج الى كتب فان الكتاب لطالب العلم يعتبر من الحوائج الاساسية لا يستغني طالب العلم عن الكتاب ولكن لو كان عنده مكتبة هل نقول بع المكتبة لاجل ان تحج حج الفريضة نقول لا لا يلزمه الا قالوا اذا كان عنده من الكتاب نسختان فيلزمه ان يبيع النسخة الثانية ذكره في المغني وبعض الفقهاء قالوا اذا كان عنده اكثر من نسخة فيبيع النسخ الزائدة. اما النسخة الواحدة فلا يلزمه بيع الكتب لاجل تحصيل اجرة الحج قال من كتب ومسكن كذلك لو كان عنده مسكن ولو كان ملكا لا يلزمه آآ ان يبيعه لاجل ان يحج ولابد ان تكون الاجرة فاضلة عن تحصيل المسكن عن تحصيل اجرة المسكن فلو كان عنده مبلغ لكن هو ما بين ان يدفعه للمؤجر او يحج به. فنقول قدم دفعه للمؤجر على الحج به وخادم اذا كان يخدم مثله اما اذا كان مثله لا يخدم فلا يعتبر ذلك من الحوائج الاصلية. لكن لو كان مثله يخدم فيعتبر ذلك من حوائج الاصلية وان يكون فاضلا عن معونته ومؤونة عياله يعني يكون فاظلا عن ما يحتاج اليه من النفقة ونفقة عياله لقول النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء اثما ان يضيع من يقوت رواه ابو داوود وفي اصله في صحيح مسلم كفى بالمرء اثما ان يحبس عمن يملك قوته قال على الدوام يعني ان يكون فاضلا عن هذه الامور على الدوام وقوله على الدوام فيه اشكال لان هذا القول ان يكون فاضل عما ذكره المؤلف على الدوام يؤدي الى عدم وجوب الحج حتى على اكثر الاغنياء حتى على اكثر الاغنياء في اشكال ان يكون فاظلا عن اجرة المسكن والخادم وعن مؤونته ومؤونة عياله وحوائجه الاصلية طيلة عمره هذا فيه اشكال ولهذا فالصواب في هذه المسألة هو ان يكون فاضلا عما ذكره المؤلف الى ان يعود فقط الى ان يعود فقط وليس على الدوام وهذا هو القول الراجح المسألة اذا هذه هي شروط وجوب الحج. بقي نشير الى مسألة اه اذا كان على الانسان ديون اذا كان على الانسان ديون فيلزمه سداد الدين قبل ان يحج فقظاء الدين مقدم على وجوب الحج لكن يستثنى من ذلك ما اذا كان الدين مؤجلا ويغلب على ظنه سداد الدين اذا حل الاجل فلا يمنع ذلك من وجوب الحج عليه تجد هنا يعني تساهلا من بعض الناس تجد عليهم ديون متراكمة ومع ذلك يحجون وهذا خطأ لان هذا الانسان لو مات وفي ذمته دين لم تبرأ ذمته ولو مات وهو لم يحج فان ذمته بريئة لكونه غير مستطيع الله تعالى انما اوجب الحج على المستطيع ولان هذا المدين ليس له الحق في التصرف فيما فظل عن حوائجه الاصلية ليس له الحق في ان يتصرف في هذه الاموال وانما هي للدائنين وكانه محجور عليه فيها حتى لو لم يكن ذلك بحكم حاكم ولذلك تجد ان الدائن اذا رأى ان هذا الانسان ذهب وحج ولم يسدد دينه يحلق عليه يقول انظر هذا يذهب يحج وهو يقول انه عاجز عن سداد الدين لهذا فساد الدين مقدم على الحج لكن لو انه حج وعليه دين فحجه صحيح حجه صحيح يعني لا يؤثر ذلك على صحة حجه ولو كان الانسان لا يستطيع الحج لكن وجد من يتكفل له ببذل الاجرة كان يقول لها ابوه انا اعطيك تحج بهذا المال او قريب له او صديق فهل يجب عليه الحج مثلا اجرة الحجر وتكلفة الحج خمسة الاف وهذا ما عنده خمسة الاف لكن وجد من يقول انه خذ هذي خمسة الاف او ان او احج مع هذه الحملة التي تحجج مجانا هل يجب عليه الحج نعم نعم نعم لا يجب عليه لا يجب عليه في قوله اكثر اهل العلم لا يجب عليه حتى لو بذل له اجرة الحج لانه لا يلزم ان يكون الانسان تحت منة غيره لان هذه الهبة قد يلحقها منة لكن لو انه قبل هذا المال وحج به صح حجه انظر يعني الاسلام يبني معاني العزة للمسلم لا يجب عليك ان تحج بهذا المال الذي قد دفع لك لان بعض الناس عنده عزة نفس قل ما اريد يعني ان احج بمال غيري احج بمالي انا. اما حمال غيري لا اقبله حتى لو بذل بطيب نفس ومن المعلوم ايضا ان النفوس تتغير هذا الذي قد يكون صديقا لك يوم من الايام ربما تتغير احواله ويمتن عليك بهذا المال وهذا ايضا في الوضوء لو وجد من يبذل له ماء الوضوء مجانا لا يلزمه اه ان يتوضأ بالماء وله ان يتيمم وهذا يعني من باب ان المسلم لا يلزم ان يكون تحت منة غيره نعم الافضل ان اذا اذا كان متيقنا من ان هذا الانسان لن يمتن عليه ويعرف معرفة تامة ان يقبل وان يحج لان في هذا اجرا وثوابا كونه يحج وربما يقع حجه مبرورا يكتب الله تعالى له بسبب هذا الحج اجرا عظيما وثوابا جزيلا فالاولى ان يقبل. اما اذا كان هذا الانسان الذي بذل له هذا المال اه يخشى ان ان يمتن عليه به فالاولى الا يقبل هذا وان ينتظر حتى ييسر الله تعالى له مالا يحج به ولو كان مثلا باذل المال ابوه مثلا فلولا ان يقبله او لن يقبل هذا المال وان يحج به نعم نعم يعني حملات خيرية لا تتصور فيها وجود المنة اي نعم نعم هو من حيث يعني الجواز لا اشكال انه يجوز لكن هل يجب هل نقول لك انت يا فلان اذا لم تحج مع هذه الحملة الخيرية انت اثم هذا محل البحث نقول لا يجب عليه الحج لو انسان قال لا انا ما اريد ان احج مع هذه الحملة انا انتظر حتى يغنيني الله عز وجل فاحج بمالي فلا نقول انك اثم وانك قد تركت ركن من اركان الاسلام لكن يعني هل لو حج معهم؟ لا شك ان مثل هذه الحج مع مثل هذه الحملة انا اولى وافضل لكنه لا يجب محل البحث هل يجب او لا يجب نعم نحن كلامنا في في الوجوب لا يجب عليه حتى لو حتى لو بذله ابوه على الصحيح بعض اهل العلم يستثني الاب يقول انه يجب لكن يعني هذا محل نظر الاقرب انه لا يجب ما دام ان الانسان لم يجد اه مالا يحج به لا يجب عليه الحج والله تعالى انما اوجب الحج على المستقيم. ونسأل الله تعالى على هذا الشرط صراحة من استطاع اليه سبيلا نعم اذا كان يعطي ما له اباه اي نعم واذا كان نعم يعطي مال اباه وبذل له الاب ما لا يحج به الظاهر انه يجب عليه الحج لان هذا من ماله. يعتبر هذا من ماله نعم نعم من وجب عليه الحج هل يشترط اذن الوالدين؟ نقول اما اذا كان ذلك في حج الفريضة فلا فلا يشتاط اذن والديه لا يشترط اذن الوالدين مطلقا واما اذا كان ذلك في حج النافلة فننظر فاذا كان منع الوالدين بهذا الابن بغرض صحيح كان يحتاج اليه مثلا فبطاعته مو مقدمة على الحج لان النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن احب العمل الى الله تعالى قال الصلاة على وقتها قيل ثم اي قال بر الوالدين قيل ثم اي؟ قال الجهاد في سبيل الله في رواية قال حج مبرور فبر الوالدين مقدم على الجهاد والحج نوع من الجهاد لكن اذا لم يكن لوالديه غرظ صحيح انما مجرد تعنت قال له ابوها وامه لا تحج هذه السنة هذه السنة. لماذا؟ لا تحج من غير سبب يعني واظح من غير يعني حاجة لهذا الاب او الام بهذا الابن فانه لا يلزمه طاعتهما. ولهذا ذكر شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله قاعدة في طاعة الولد لوالديه قال تجب طاعة الولد لوالديه اذا كان لهما غرظ صحيح ولم يكن عليه ظرر اذا كان لهما بامرهما لولدهما غرض صحيح ولم يكن عليه ضرر هذا هو الضابط فيكون لهما مصلحة وغرض صحيح معتبر شرعا كان يحتاج الى هذا الابن مثلا ولم يكن عليه ظرر ايظا لو كان عليه ظرر لم تجب عليه طاعتهما بعظ الوالدين مثلا يمنع ابنه من الحج وبعظهم يمنعه من الصيام النافلة وبعظهم مثلا يمنع ابنه من مثلا اه ذهاب للمراكز الصيفية وبعظهم ونحو ذلك يريد التساؤل نقول هل الاب غرر صحيح في هذا؟ هل له مصلحة اذا كان له مصلحة وغلط صحيح نقول لهذا الابن اطع والدك او والدتك اذا لم يكن له غرض صحيح وانما مجرد تعنت قال فلا تلزمه الطاعة قد يكون الاب فاسقا والابن صالح ويريد يعني الا يذهب ابنه مع الصالحين. هنا لا تلزمه طاعة هذا الاب او كان على الابن ظرر اذا كان على الابن ظرر لا تلزمه طاعة الوالد نعم طيب لعله يكون اخر سؤال حتى بس نمشي نحن نعم العكس يقول لو امره والده بحج النافلة هل يلزمه؟ لا يلزمه لا يلزمه ذلك لان لو الزمنا لوجبنا عليه الحج اوجبنا عليه الحج في العمر اكثر من مرة والله تعالى انما اوجب عليه الحج مرة واحدة طيب قال فمن كملت له هذه الشروط وبقي شرط وهو وجود المحرم هذا سيذكره المؤلف قال فمن كملت له هذه الشروط لزمه السعي فورا ان كان في الطريق امن لزمه السعي فورا اشار مؤلف الى مسألة هل الحج يجب على الفور او على التراخي وهذه المسألة ترجع الى مسألة اصولية وهي هل الاصل في الامر انه يقتضي الفورية او التراخي وجمهور العلماء جمهور الاصوليين على انه على الفورية الشافعية على انه على التراخي الصحيح ما ذهب اليه الجمهور لادلة كثيرة منها ان الله تعالى امر بالمبادرة والمسارعة للخيرات ومسابقة ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحج بخصوصه تعجلوا الى الفريضة يعني الحج فان احدكم لا يدري ما يعرض له اخرجه احمد وبناء على ذلك فيكون الحج واجبا على الفور كل الحج واجبا على الفور تنقل كيف يكون واجبا على الفور والنبي صلى الله عليه وسلم اخر الحج ولم يحج الا في السنة العاشرة الجواب عن ذلك كيف نجيب عن هذا السؤال نعم طيب اصلا نفر عن هذا اصلا متى متى فرض الحج نعم لكن متى فرض الحج حتى نعرف هل فعلا الرسول عليه الصلاة والسلام اخر الحج ام لا؟ نعم متى فرظ اولا لا الجمهور انه السادسة لكن الصحيح على انه فرض في السنة التاسعة فرض في السنة التاسعة لان الان لانه فرض بالاية الايت ال عمران ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. وهذه الاية نزلت عام الوفود وعام الوفود كان في السنة التاسعة واما قول الله تعالى واتموا الحج والعمرة لله فهذه وان كانت نزلت في السنة السادسة الا ان الامر فيهما بالاتمام فقط قلنا ان البيت اه يحجم من بعد ابراهيم عليه الصلاة والسلام فاذا الصحيح ان الحج فرض في السنة التاسعة من الهجرة وثم ايضا بعيد جدا ان يفرظ الحج قبل السنة الثامنة لماذا لان مكة كانت دار كفر لم تكن دار اسلام الا بعد السنة الثامنة فان مكة عندما فتحت السنة الثامنة فبعيد جدا ان الله تعالى يفرض على المسلمين الحج ومكة لا زالت دار كفر بيد قريش ولهذا فهي الحج اللي مفروضة في السنة التاسعة لكن لم يحج النبي صلى الله عليه وسلم السنة التاسعة لاسباب منها انه عليه الصلاة والسلام كان منشغلا باستقبال الوفود التي كانت تفد اليه من انحاء الجزيرة العربية لاعلان اسلامه ومنها ان انه لا زالت بقايا من من الشرك والمشركين فقد كانوا مشركون يطوفون ببيت عراة فارسل النبي عليه الصلاة والسلام ابا بكر اميرا على الحج. ثم ارسل معه ابا هريرة وامرهما ان يؤذن في الناس بان لا يطوف بعد العام مشرك بان لا يحج بعد العام المشرك والا يطوف عريان ثم في السنة العاشرة حج النبي صلى الله عليه وسلم فكانت يعني تأخير الحج لاسباب فحج عليه الصلاة والسلام تتحجة العظيمة حجة الوداع اذا القول الصحيح ان الحج انما يجب على الفور وليس على التراخي الا اذا كان هناك سبب اه كمرض ونحوه يقتضي من الانسان تأخير الحج فلا حرج عليه قال فان عجز عن السعير عذر ككبر او مرض لا يرجى برؤه لزمه ان يقيم نائبا ان عجز عن السعي للحج لكبر فاذا كبر يعني ميؤوس من ان يستطيع الحج اذا عجز عنه الكبار فهو كالمرض الذي لا يرجى برؤه واما اذا كان مريظا مرظا يرجى برؤه فانه ينتظر ولا يقيم ان يحج عنه. وانما ينتظر حتى يشفى ويبرأ لكن اذا عجز عن الحج ببدنه اما لكبر او مرض لا يرجى برؤه وكان قادرا على الحج بماله لزمه ان يقيم نائبا يحج عنه وهذا النائب قال المؤلف حرا لابد ان يكون حرا فلا يكون رقيقا ولو امرأة يعني يصح ان تحج المرأة عن الرجل والرجل عن المرأة قال يحج ويعتمر عنه ويدل لهذا ما جاء في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما ان امرأة من خثعم اتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان فريضة الله على عباده في الحج ادركت ابي شيخا كبيرا لا يستطيع ان يثبت على الراحلة افاحج عنه؟ قال نعم وذلك في حجة الوداع وفي لفظ المسلم قالت يا رسول الله ان ابي شيخ كبير عليه فريضة الله في الحج هو لا يستطيع ان يستوي على ظهر بعيره قال النبي صلى الله عليه وسلم طيب ما وجد دلالة هذا الحديث على ان من كان مستطيعا للحج بماله دون بدنه يجب عليه ان يقيم من يحج عنه من يستنبط هنا وجد دلالة من هذا الحديث لان هذا مجرد سؤال من هذه المرأة وجواب النبي عليه الصلاة والسلام. فنحتاج الى ابراز وجه الدلالة من هذا الحديث. نعم اقرؤها على ماذا على قولها لادركت فريضة الله ابن ابي شيخ كبير عليه فريضة الله في الحج وفي رواية اخرى ادركت ابي اقرار النبي عليه الصلاة والسلام لهذه المرأة على قولها ان ابي ان فريضة الله على عباده في الحج ادركت ابي دليل على ان من كان قادرا على الحج بماله دون بدنه انه يجب عليه ان يحج عنه يجب عليه ان ينيب من يحج عنه والا لو كان الحج لا يجب على ابيها فقال ان اباك لا يجب عليه الحج لكن النبي عليه الصلاة والسلام اقرها على هذا الفهم وان فريضة الله على عباده ادركت اباها ووجب عليه الحج لكن المؤلف هنا قال قيد ان يكون النائب من بلده قال يحج ويعتمر عنه من بلده يعني من المكان الذي وجب على المستنيب ان يحج منه فاذا كان المستنيب من الرياض مثلا على كلام المؤلف يجب ان يحج النائب من الرياظ فلا يصح ان يحج النائم من جدة او من مكة مثلا قالوا لان المنيب لو اراد ان يحج لنفسه لحج من مكانه تكل نائبه والقول الثاني في المسألة انه لا يلزم النائب ان يحج من من مكان المنيب وانما له ان يحج من اي مكان قالوا لان السعي الى مكة ليس مقصودا لذاته وانما هو مقصود لغيره ولهذا لو ان هذا المنيب كان قد ذهب لمكة لغرظ ثم بدا له ان يحج فانه يحج من مكة ولا يلزمه ان يرجع الى الرياض في حج منه فدل ذلك على ان حج المنيب من مكانه انما هو مقصود لغيره وليس مقصودا لذاته. وهذا القول الثاني هو القول الراجح فيكون الراجح هو خلاف ما مشى عليه المؤلف رحمه الله. الصواب انه لا يلزم النائب ان يحج من بلد المنيب. وانما يحج من اي مكان ففي مثالنا السابق يصح ان يكون المنيب من الرياض والنائب من جدة او من اي مكان. وهذا الشرط ليس عليه دليل ظاهر اشتراط ان يكون النائب البلد المنيب ليس عليه دليل ظاهر قال ويجزئه ذلك ما لم يزل العذر ما لم يزل العذر قبل احرام نائبه. فانزال العذر قبل احرام نائبه لم يجزئه بقدرته على البدل قبل الشروع في المبدل فقدرته على البدن قبل شروعي في المبدع لو كان مريضا مثلا ومرضا لا يرجى برؤه وقام من يحج عنه ثم في اليوم الثامن من شهر ذي الحجة برأ هذا المريظ اراد الله عز وجل له الشفاء دعوة داع مثلا او رقاه راق او شفاه الله عز وجل بدون سبب فانه يلزم يلزمه ان يحج هو بنفسه ولا يجزئ ان يحج النائب عنه قال فلو مات قبل ان يستنيب وجب ان يدفع من تركته لمن يحج ويعتمر عنه يعني لو افترضنا ان رجلا او امرأة كان قادرا على الحج بماله دون بدنه ولم يقم من يحج عنه فانه حجج عنه من تركته حجج عنه من تركته ويكون الحج دينا لله عز وجل ويدخل في قول الله تعالى لما ذكر قسمة المواريث من بعد وصية يوصي بها او دين والدين اما ان يكون دين لله او دين للادميين ومن الدين لله تعالى الحج قال ولا يصح ممن لم يحج عن نفسه حج عن غيره يعني انه يشترط لمن اراد ان يحج عن نفسه يشترط لمن اراد ان يحج عن غيره ان يكون قد حج عن نفسه حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة فقال من شبرمة؟ قال اخ قريب لي قال هل حججت عن نفسك؟ قال لا قال حج عن نفسك ثم عن شبرمة. حج عن نفسك ثم عن شبرمة وهذا الحديث اخرجه ابو داوود وابن ماجة اختلف في رفع في رفعه وقفه والصحيح انه موقوف ولا يصح مرفوعا ولهذا قال الامام احمد رفعه خطأ وقال الطحاوي الصحيح وقفه وقال ابن منذر لا يثبت رفعه فنجد ان كبار الائمة محدثين يرون ان هذا الحديث موقوف ولهذا مثل هذه الاحاديث ومثل حديث الزاد والراحلة وغيره يعني ينبغي الخطباء وللوعاظ والمن يلقون محاظرات اتنبهوا لهذه الاحاديث لا يجزم لا يجزم هنا بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام فاما ان يأتي يقول اخرج مثلا مثلا ابو داوود او اخرجه ابن ماجة او يقول روي او انه يحقق في المسألة يقول لقي ابن عباس رجلا فقال يعني حججت عن نفسك لكن الجزم بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام مع انه لا يصح هذا فيه اشكال قال عليه الصلاة والسلام من قال علي ما لم اقل فليتبوأ مقعده من النار فينبغي التحري عند نسبة الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم اذا هذا الحديث عند آآ كبار الائمة المحدثين انه لا يصحهم الاخوان وانما هو موقوف على ابن عباس لكن معناه صحيح عند الفقهاء فان الحج يجب على الفور فلا يجوز لاحد ان يحج عن غيره وهو لم يحج عن نفسه وذلك لانه اذا فعل ذلك لم يكن قد امتثل الامر بالحج والامر يقتضي الفورية فيكون اثما بتأخير الحج عن نفسه مع قدرته على ذلك قال وتزيد الانثى شرطا سادسا. هذا الشرط يعتبره بعض الفقهاء شرطا سادسا ويعتبره اخرون داخلا في اي شرط في الاستطاعة هذا هو الاقرب الاقرب ان هذا يدخل في الاستطاعة لكن لو اعتبرناه شرطا سادسا فلا مشاحة في الاصطلاح وهو ان تجد لها زوجا او محرما لو قال المؤلف ان تجد محرما يشمل الزوج فان فان المحرم هو محرم المرأة هو زوجها ومن تحرم عليه على التأبيد بنسب او سبب مباح فمحارم المرأة حتى من الرضاعة يجوز ان تحج معه ان الرظاع يقتظي المحرمية تحج الى ان المرأة مع احد محارمها ولابد ان يكون المحرم قال مكلفا يعني عاقلا بالغا. اما كونه عاقلا فظاهر واما كونه بالغا فهذا محل خلاف بين العلماء هل يشترط في المحرم ان يكون بالغا فذهب الجمهور الى اشتراط البلوغ وانتبه لهذه المسألة حتى في غير يعني الحج يعني يسأل بعض الناس هل المحرم لابد ان يكون بالغا لو كان المحرم مثلا عمره ثلاث عشرة سنة هل يصح ان يكون محرما؟ لو كان الصبي عمره ثلاث عشرة سنة ولم يبلغ وترد مثل هذه التساؤلات الجمهور على ان اشتراط هذا الشرط ليس على هذا دليل ظاهر الا مجرد التعليم قالوا لان الكفاية انما تحصل بمن كان بالغا القول الثاني في المسألة من قول بعض الفقهاء انه لا يشترط البلوغ وانما يشترط حصول الكفاية اصول الكفاية فاذا كانت الكفاية تحصل لمن كان مراهقا قريبا من البلوغ فان ذلك يكفي المحرمية للمرأة وهذا هو الراجح والله اعلم هذا هو القول الراجح هذه المسألة وانا اذكر ان هناك يعني رسالة علمية في احكام المحرم وقد ناقشت صاحب الرسالة ولم يجد في المسألة ادلة كان قبل المناقشة رجح البلوغ فاثرت عليه بعض التساؤلات والاشكالات ثم رجع وبحث المسألة من جديد بعد المناقشة وافادني بانه تبين له رجحان يعني آآ القول الثاني فهو الاقرب وهو انه آآ انه اشترط في آآ المحرم ان تحصل به الكفاية لانه ليس هناك دليل على اشتراط البلوغ. لو كان عمره مثلا اربعة عشر سنة او ثلاثة عشرة سنة كان نبيها وتحصل به الكفاية اجزأ ذلك وكفى فلا يشترط وجود احدى علامات البلوغ فيه لان هذا ليس مقصودا انما للشارع انما المقصود حصوله كفاية نعم اصول الكفاية بان يعني يكون قادرا على حماية هذه المرأة حمايتها لان وجود المحرم مع المرأة في حماية وفيه ايضا هيبة وهاب منه لان المرأة اذا لم يكن معها محرم وكانت في سفر يطمع فيها كن محلا لمطامع اه يعني اه بعظ الرجال خاصة الذين في قلوبهم مرظ بعض الناس عنده مرض ما يتعلق بالشهوات لان امراظ النفوس متنوعة قد يكون بعض الناس عنده مرض فيما يتعلق بجمع المال قد يكون بعض الناس ما يتعلق بالشهوات قد يكون المرض فيما يتعلق بالغيبة والكلام في اعراض الناس الامراظ النفوس متنوعة وذكر الله تعالى من امراض النفوس مرض آآ الشهوة فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي قلبه مرض ولهذا تجد بعض الناس الذين يعاكسون النساء لا يعاكس الانسان من يعني شدة الشهوة لا انما انه مريظ وهكذا ايظا بعظ النساء فهذا مرض يوجد عند بعض الناس ولهذا يعني تأمل قول الله تعالى فيطمع الذي في قلبه مرض طيب قال وتقدر على اجرته وتقدر على اجرته طيب نتكلم عنها بعد قليل وعلى الزاد والراحلة لها وله اي انه اشترط في هذا المحرم ان يكون من كلم وتكلمنا عن هذا وان تقدر المرأة على اجرته وعلى الزاد والراحلة لها وله وفي وقتنا الحاضر تقدر على اه اجرة الحملة او المؤسسة الحج لها ولهم فاذا كانت الاجرة مثلا خمسة الاف فيشترط ان تكون هذه المرأة قادرة على بذل عشرة الاف خمسة عنها وخمسة عن محرمها لا يلزم الزوج ان يحج مع امرأته لاننا لو اوجبنا عليه الحج لاوجبنا عليه الحج هذا في العمر اكثر من مرة والله تعالى انما اوجب الحج في العمر مرة واحدة ولا يجب على ابيها او اخيها او اي محرم من محارمها الحج معها ولذلك لو ابى الزوج ان يحج معها مع قدرته على ذلك فانه لا يأثم لكن الافظل والاكمل ان يحج معها وان يكون محرما لها هذا هو الاكمل والافضل ويدخل هذا في باب العشرة بالمعروف دقيقة وسنتين بحث المسألة طيب اه من المسائل المهمة هنا هو ان المرأة اذا لم تجد محرما اذا لم تجد المرأة محرما فهل يجب عليه الحج نقول انه بناء على كلام المؤلف لا يجب عليه الحج لكن اذا وجدت رفقة مأمونة اذا وجدت المرأة رفقة مأمونة فهل يجب عليها ان تحج مع هذه الرفقة ولو لم يوجد معها محرم ام لا يجب؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين مشهورين القول الاول ان المرأة اذا لم تجد محرما لم يجب عليها الحج وهذا هو مذهب الحنفية والحنابلة قالوا حتى ولو وجدت رفقة مأمونة واستدلوا لذلك في عموم الادلة الدالة على عدم جواز سفر المرأة بغير محرم ومنها ما جاء في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تسافر امرأة الا ومعها ذو محرم فقام رجل فقال يا رسول الله اني اكتتبت في غزوة كذا وكذا وان امرأة انطلقت حاجة قال عليه الصلاة والسلام انطلق فحج مع امرأتك وجد دلالة من هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم امره بترك الجهاد الذي قد اصبح فرض عين من اين عرفنا انه فرض عين اكتتبت اكتتبت بغزوة كذا يعني عينه الامام فتعينه واصبح في حقه فرض عين امره بترك الجهاد الذي اصبح بحقه فرض عين لان يكون محرما مع امرأته فدل ذلك على وجوب على ان انه لا يجب على المرأة الحج الا مع وجود محرمها والا لو كان وجود المحرم ليس واجبا لما امره النبي عليه الصلاة والسلام بترك الجهاد الذي هو واجب في حقه والقول الثاني في المسألة ان المرأة اذا وجدت رفقة مأمونة فلا يشترط وجود المحرم بل يجب عليها ان تحج مع الرفقة وهذا هو مذهب المالكية والشافعية واستدلوا بما جاء في صحيح البخاري ان ازواج النبي صلى الله عليه وسلم حججنا بعد موته ولم يكن معهن محرم وانما كان قائم عليهن عبد الرحمن بن عوف كان ذلك في خلافة عمر وايضا بحديث عدي بن حاتم النبي صلى الله عليه وسلم قال يوشك ان تخرج الظعينة من صنعاء الى حضرموت لا تخافوا الا الله عز الا الله فقال هذا محل الشاهد انها تسير من صنعاء الى حضرموت وهي مسافة سفر والاقرب والله اعلم في هذه المسألة هو القول الاول وهو ان ان المرأة لا يجب عليها ان تحج اذا لم تجد محرما وذلك لقوة ادلة هذا القول فان النبي صلى الله عليه وسلم امر ذلك الرجل ان يترك الجهاد الذي هو واجب في حقه لامر واجب ولو لم يكن وجود المحرم واجبة لما امره بترك الجهاد الواجب واما حج نساء النبي عليه الصلاة والسلام فانهن فان هذا خاص بهن لانهن امهات المؤمنين فكان كل واحد من المؤمنين هو محرم بالنسبة لهن ثمان هذا اجتهاد منهن وقع بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام واما حديث عدي بن حاتم فهذا اخبار عما سيقع ولا يلزم منه الجواز ان النبي عليه الصلاة والسلام اخبر عن امور كثيرة ستقع بعضها جائز وبعضها محرم فلما قد اخبر لا يكون من امتي اقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف هذا اخبر عن امر محرم فلا يقتضي من اخباره عليه الصلاة والسلام الجواز نعم نعم يشترطون رفق المأمونة اما مع عدم وجود رزق المأمونة فلا يجب عليها الحج ولا يجوز باجماع العلماء بالاجماع لكن كلام اذا وجدت الرفقة المأمونة اذا القول الراجح ان المرأة لا يجب عليها الحديث اذا لم تجد محرما ولو وجدت رفقة مأمونة لكن لو حجت قال المؤلف فان حجت بلا محرم حرم واجزأها ان حجت بلا محرم اجزأها باتفاق العلماء اجزاء الحج عن فريضة الاسلام باتفاق العلماء لكن هل تأثم او لا تأثم؟ هذه مسألة اخرى متفرعا بالمسألة السابقة والاقرب والله اعلم يعني هو قولان في المسألة هما كالقولين هنا الحنفية والحنابلة يقولون انها تأثم والشافعية والمالكية يقولون انها لا تأثم الاقرب والله اعلم هو القول الثاني انه اذا وجد رفقة مأمونة وحجت انها لا تأثم وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ذكره في مجموع الفتاوى وفي الاختيارات انها لا تأثم لو حجت مع الرفقة المأمونة وذلك لان المقصود من المحرم هو حفظ وصيانة هذه المرأة وامنها على نفسها وعرضها ومالها فاذا كان ذلك المقصود يتحقق مع الرفقة المأمونة فانها لا تأثم باتيان بتلك العبادة قد روي عن الامام احمد ما يدل لهذا ايضا لكن بشرط ان تكون الرفقة مأمونة فاذا يكون القول الراجح في هذه المسألة ان من لم تجد محرما لا يجب عليه الحج لكنها لو حجت لم تأثم وعلى هذا مثلا حج كثير من الخدم الوقت الحاضر لا يجدن محارم ولو ذهبت لاهل لبلدها تعلم علم اليقين انها لن تحج او انه احتمالية حجها بعيدة جدا فتريد ان تغتنم هذه الخادمة تريد ان تغتنم وجودها هنا مثلا في المملكة فتحج مع رفقة مأمونة نقول لا بأس بهذا على القول الراجح لانها تأتي بعمل صالح بعمل عظيم قد يكون سببا لمغفرة اه الذنوب والخطايا قد يكون ايضا سببا لدخولها الجنة حج مبرور ليس له جزاء الا الجنة قد يكون سبب لصلاحها واستقامتها وزكاء نفسها وما دامت الرفقة مأمونة فيغتفر في مسألة المحرم لكن بهذا الشرط بهالشرط ان تكون الرفقة مأمونة اما ان نقول يعني انها تحج مع الاثم هذا فيه اشكال خاصة ان نساء النبي عليه الصلاة والسلام حدثن بعد وفاته حدثنا بعد وفاته بدون محرم ولعلهن نظرن الى مقصود آآ الشارع من وجود المحرم وهو حفظ المرأة وصيانتها وان ذلك متحقق بالنسبة لهن القول بالخصوصية يحتاج الى دليل ولذلك ما دام ان هذا وقع يعني من ازواج النبي عليه الصلاة والسلام فالذي يظهر هو انه لان المرأة لا تأثم اذا وجدت الرفقة المأمونة لكن ايضا لا نستطيع ان نوجب عليها الحج وهي لم تجد محرما بينما ملكية والشافعية يجيبون عليها الحج. لا شك ان ايجاب الحج عليها وهي لم تجد محرما في حرج كبير عليها يعني ذهابها للمشاعر وتنقلها من مكان من مشعر الى مشعر ربما يعني تحتاج الى ما نعينها تحتاج الى محرم يكون معها الحج عليها فيه حرج ظاهر. لكن ايضا يعني رفع الحرج عنها الذي يظهر ان اذا حدث بدون محرم فليس عليها اثم ولا حرج في هذا لكن بشرط ان تكون الرفقة مأمونة هذا ما ظهر في هذه المسألة الخلافية والله تعالى اعلم