طيب ننتقل بعد ذلك الى باب الاحرام قال المؤلف رحمه الله باب الاحرام الاحرام معناه آآ نية الدخول في النسك نية الدخول في النسك وهذا التعريف اه مهم جدا وذلك لان بعض الناس يفهم من معنى الاحرام لبس ملابس الاحرام وهذا فهم غير صحيح فالاحرام لا يتعلق باللباس وانما يتعلق بالنية ولهذا لك ان تلبس ملابس الاحرام وانت في منزلك مثلا هنا في الرياظ تلبس ملابس الاحرام ولا تكون قد احرمت لكن اذا نويت الدخول في النسوك نقول انك قد احرمت فخاصة من يريد ان يحرم في الطائرة فقلت تغتسل وانت في بيتك تلبس ملابس الاحرام وانت في بيتك او في المطار لكن لا تنوي الدخول في النسك الا اذا حذيت الميقات قبل الميقات هل تعتبر محرما لست محرما ولذلك لك ان تغطي رأسك لك ان تتطيب فاذا حقيقة الاحرام هي نية الدخول في النسك. وليست لبس ملابس الاحرام آآ قال وهو واجب من الميقات الاحرام هو من اركان الحج والعمرة كما سيأتي ولذلك من لم يحرم لا يصح حجه قال من الميقات يعني يجب ان يكون الحج يجب ان يكون الاحرام من الميقات والميقات اراد المؤلف بهذا المواقيت التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكرها المؤلف رحمه الله في هذا ويعني قد لو ان المؤلف ذكرها طلعوا على سبيل الاختصار لكان ذلك اولى لكن ربما المؤلف رأى ان هذا يعني مثنى مختصرا فلم يذكرها نحتاج الى ان نذكرها المواقيت آآ خمسة اولا ميقات اهل المدينة وهو ذو الحليفة ويسمى ابيار علي وهو ابعد المواقيت عن مكة بينه وبين مكة عشرة مراحل وعشر مراحل وقال عشرة ايام ويعني هذا لما كانوا يسيرون بالابل وقت الحاضر يعني اكثر من اربع مئة كيلو والنبي عليه الصلاة والسلام بقي عشرة ايام لما احرم احرم في اليوم الخامس والعشرين من ذي القعدة. ولم يصل الى مكة الا في الرابع من ذي الحجة. بقي عشرة ايام في الطريق والميقات الثاني ميقات اهل الشام ومصر والمغرب الجحفة وكان الفقهاء يقولون في السابق الشام ومصر والمغرب الشام واظح ان انها مما تلي الجحفة لكن مصر والمغرب كانوا يقولون ذلك لان الناس كانوا يأتون مصر من المغرب عن طريق البر ولم تكن قناة السويس موجودة في ذلك الوقت فكانوا يحرمون اهل الشام والمغرب مصر والمغرب من الجحفة والجحفة قرية خربة دعا النبي عليه الصلاة والسلام بنقل الوباء في المدينة اليها لانه لما هاجر الصحابة من مكة الى المدينة اصيبوا بالحمى ثم يثرب كانت يثرب مشهورة بالحمى فدعا النبي عليه الصلاة والسلام بان ينقل الله تعالى حمى يثرب الى الجحفة وقيل كقد كان فيها يهود فنقل الله تعالى استجاب الله له فانتقلت الحمى الى الجحفة وخربت الجحفة هجرها الناس فاصبح الناس يحرمون من رابغ لكن ذكر لي احد الاخوة ان انه قبل سنتين انه وضع الميقات في الجحة نفسها يعني هو يوجد لقاة في رابغ لكنه وضع ميقات في الجحفة نفسها وان الناس قد اصبحوا يحرمون منه السؤال احرم ابن جحفة او من رابغ يكون قد احرم من الميقات الثالث ميقات اهل اليمن يلملم ومقصود اليمن يعني المنطقة الجنوبية كلها يشمل اليمن المعروف الان تشمل ايضا المناطق التي حولها منطقة عسير والمناطق التي حولها تدخل يعني في هذا فيكون ميقاتهم يلملم يلملم واد كبير آآ يحرم الناس منه وهو ليس بعيدا وعلى مرحلتين من اه مكة الميقات الرابع ميقات اهل اهل نجد ميقات اهل نجد وهو قرن المنازل ويسمى السيل الكبير وهواد كبير متسع وفي اعلى هذا الوادي وادي محرم وادي محرم ووضع فيه ايظا يعني مكان يحرم الناس منه وهو الذي على آآ منطقة الهدى في الطائف اذا اتيت منطقة الهدى قبل ان تنزل آآ النزلة هذه تسمى كرم على يدك اليمين هذه هذا هو ميقات وادي محرم وادي محرم هو اعلى السيل الكبير يعني هذي المنطقة كلها ما بين ميقات السيدة وادي محرم كلها ميقات كلها ميقات فسواء احرمت اذا من ميقات السيل او احرمت من وادي محرم انتقد احرمت من قرن المنازل فلك ان تختار تحرم من من السيل او تحرم منه وادي محرم الميقات الخامس ميقات اهل العراق ذات عرق وهذا قيل ان النبي عليه الصلاة والسلام لم يؤقته وانما الذي وقته عمر. لان اهل العراق اتوا الى عمر رضي الله عنه فقالوا يا امير المؤمنين ان النبي صلى الله عليه وسلم وقت لاهل نجدة قرنا وانها جور عن طريقنا فقال انظروا الى حذوها من طريقكم فوجدوا ان حذوها ذا لكن جاء في حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم وقت لاهل العراق ذات عرق والاقرب في هذا ان يقال ان عمر لم يبلغه توقيت النبي صلى الله عليه وسلم فاجتهد فوافق اجتهاده توقيت النبي صلى الله عليه وسلم وهذا ليس بغريب على عمر انه قد وافق القرآن في عدة امور وهكذا وافق توقيت النبي عليه الصلاة والسلام لاهل العراق وذات عرق كانت شعبا مهجورا لا يأتيه احد لكن ايضا في السنوات الاخيرة وضع فيه مسجد ومغتسل واصبح بعض الناس وظع طريق له ايظا واصبح بعظ الناس يحرمون منه وان كانوا يعني قلة مقارنة بالسيل اصبح للعراق يحرمون من السيل لكن وضع ايضا طريق لذات عرق والا كان قبل سنوات كان مهجورا لا يحرم منه احد لكن لما وضع هذا الطريق وهذا المسجد اصبحت بعض الناس يحرم منه الان الى هذه المواقيت ولا يجوز تجاوزها بدون احرام لمن اراد النسك من حج او عمرة ومن مر بها يحرم منها سواء كان بالسيارة او هذا ظاهر او كان في الطائرة فانه اذا كان في الطائرة يحرم اذا حال احد هذه مواقيت انبه هنا الى ان من اراد ان يحرف الطائرة فعليه ان يحتاط لماذا لان الطائرة تسير بسرعة كبيرة جدا تسير باكثر من ثمان مئة كيلو في الساعة ثمان مئة الى تسع مئة كيلو واحيانا تصل الى الف هذه السرعة الكبيرة الدقيقة الواحدة تؤثر لو تأخرت في الاحرام دقيقة واحدة ربما تكون الطائرة تجاوزت الميقات. كونها تسير بسرعة ثمان مئة كيلو متر فالميقات واجب ربما يكون وادي ليس كبيرة تكون قد تجاوزت الطائرة الميقات فتكون قد احرمت بعد مجاوزة الميقات ولهذا فالاحسن لمن اراد ان يفهم الطائرة ان يحتاط ويحرم قبل الميقات بدقيقة مثلا او بدقيقتين خاصة ان ايضا يعني تحديد اه يعني قائد الطائرة او المضيفين في الطائرة يعني بالتجربة ليس دقيقا تحديدهم يعني تقريبي ليس دقيقا ولذلك الاحتياط مطلوب بمثل هذا والاحرام قبل الميقات غايته لو وقع عن عمد انه مكروه والكراهة تزول بالحاجة ولا شك ان الحاجة هنا قائمة دخولك تحرم بعدها مجاوزة الميقات تكون قد احرمت يعني بعد الميقات فيجب عليك ان ترجع للميقات وتحرم منه او يكون عليك دم يعني تركت واجبا تركت واجبا وخلوت بواجب من واجبات الحج او العمرة انتبهوا لهذه المسألة تجد بعض الناس يتراخى ويتأنى ثم ينتظر ثم بعد ذلك ربما بعد الاعلان ينتظر دقيقة او دقيقتين واذا هو قد جاوز الميقات ولذلك فينبغي الاحتياط لهذه المسألة وارى انك تحتاط تحرم قبل الميقات بدقائق احسن من كونك تحرم بعد الميقات خاصة ان الاعلان على الطائرة يعني ليس بدقة بالدقة المطلوبة في الاعم الاغلب طيب نعم نعم لا هو يلبس الاحرام من بيته نبهنا على هذا يلبس الاحرام من البيت لكن الكلام في النية متى يقول لبيك عمرة لا بنص ساعة لا لا داعي لهذا يعني يكون هذا مكروها. لكن قل قل مثلا خمس دقائق من باب الاحتياط من بيته فكروه فقهاء الاحرام قبل الميقات مكروه لكن لو جعلها خمس دقائق من باب الاحتياط هذا طيب لانه كما ذكرنا ضبطها يعني صعب نعم ويعني بالتجربة صبرتهم يعني ليس عندهم دقة ليس عندهم دقة في هذا ولذلك الاحتياط طيب دقيقة دقيقة تؤثر تؤثر في مجاوزة الميقات طيب بالنسبة لجدة يعني آآ بعض المعاصرين يعني بدأوا يقولون ان جدة من الميقات انها ان من احرم من جدة فقد احرم من الميقات وبرز هذا القول خاصة في السنوات الاخيرة فيعني نريد ان نسمع ما رأيكم؟ هل يعني جدة داخلة دون المواقيت او ان من احرم من جدة احرمه من الميقات نعم نعم نعم هناك كتاب اسمه ادلة اثبات ان جد الميقات كتاب صغير كما حدث طلاب العلم آآ قبل خمسة عشر عاما رد سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله على هذا الكتاب ومنع من بيعه في المكتبات لان هذا يعني قد يسبب يعني تشويشا على الناس الحقيقة انك اذا اتيت الى الى جدة من اي جهة ما عدا الغرب اذا اتيت بالطائرة من اي جهة لا بد ان تحالي احد المواقيت لا بد اذا اتيت من الشمال او من الجنوب او من الشرق فلابد ان تحاذي احد المواقيت فكيف يقال ان جدة ميقات الا اذا اتيت من الغرب واتيت ايضا اه من سواكن بسواكل بالسودان هذه نص الفقهاء على ان الانسان يمكن ان يصل لسواكن الى جدة من غير ان يحاذي ميقات وبذلك يحرم الجدة هذه هي الحالة الوحيدة وانا سألت بعض الاخوة من السودان وقالوا ان الميناء فيه سواكن انه يتوب من السواك المباشرة الى الى جدة فقلت اذا تحرمه من جدة لا اشكال لكن ما عدا ذلك لا بد ان تحاذي احد المواقيت انا يعني استغرب من بعض طلاب العلم الذين يقولون جدة ميقات كيف تكون جدا ميقات وانت لابد ان تمر باحد المواقيت اذا اتيت مع اي جهة ما عدا جهة الغرب من جهة سواكن لا بد ان تمر باحد المواقيت ولذلك قول بان جدا ميقات قول مرجوح الصواب ان جدة انها دون مواقيت وليست ميقاتا الا لاهل سواكن في السودان قال ولا ينعقد الاحرام مع وجود الجنون او الاغماء او السكر. وذلك لعدم وجود النية منهم بعدم وجود النية منهم واذا انعقد لم يبطل الا بالردة لقول الله تعالى لان اشركت ليحبطن عملك. انتبهوا لهذه القاعدة في الاحرام الاحرام لا يرتفظ برفظه. هذي قاعدة لا يرتفظ الاحرام برفظه يعني اذا احرمت فيلزمك الاتمام ولا تقول ارفض الاحرام واعود لبلدي فيحصل من بعظ العامة تجد ان بعظهم يحرم ويأتي وربما تحصل له مشكلة او يمرض او آآ يحصل له عائق او نحو ذلك فتجده يخلع احرامه ويعود لبلده وليس له ذلك الا ان يكون محصرا الا ان يكون محصرا اذا كان محصرا فانه يأتي بعمرة ويحلق رأسه ويذبح هديه ان لم يكن قد اشترط واذكر يعني ان تأتي استفتاءات من بعض الناس انه اتى للحرم وولد زحاما وخلع حرمه عدل بيته يقول لا زكاة محرمة الاحرام لا يرتفظ برفظه ولذلك من احرم يلزمه اتمام النسك الا ان يكون محصرا ولم يستطع اتمام النسك او يكونا مشترطا وسيأتي الكلام على الاشتراط نعم نعم نعم هو المسألة سبقته منزله دون الميقات الميقات هو منزله آآ نعم لقول النبي عليه الصلاة والسلام ومن كان دون ذلك من حيث انشأ وهذا بالنسبة للحج والعمرة الا اهل مكة لابد من ان يحرموا من الحل. يعني من خارج حدود الحرم اما من التنعيم او من عرفة او من الجعرانة او من اي مكان من خارج حدود الحرم لامر النبي عليه الصلاة والسلام يا عائشة بهذا طيب نعود عبارة المؤلف نعم العمرة فقط اما الحج يحرمون بيوتهم طيب نعود عبارة المؤلف قال لكن يفسد بالوطء في الفرج قبل التحلل الاول ولا يبطل بل يلزمه اتمامه والقضاء قال ابن منذر رحمه الله اجمعوا على ان الاحرام لا يفسد باتيان شيء في حال الاحرام الا الجماع الاحرام قلنا لا يرتفظ برفظه ولا يفسد الا بالجماع قبل التحليل الاول الا بالجماع قبل التحلل الاول وسيأتي الكلام عنه عنده كلام عن اه محظورات الاحرام قال ويخير من يريد الاحرام بين يعني بين الانساك الثلاثة التمتع والافراد والقرار. ان ينوي التمتع وهو افظل او ينوي الافراد او القراب وقد اختلف العلماء اي الانساك الثلاثة افظل؟ التمتع بالافراد والقران والقول الراجح ان من ساق الهدي فالقران في حقه افضل لان النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا قال الامام احمد لا اشك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا ومن لم يسق الهدي فالافضل في حقه التمتع لقول النبي صلى الله عليه وسلم لو استقبلتم من امري ما استدبرت لما سقت الهدي ولاحللت معكم وذهب بعض اهل العلم الى وجوب التمتع وان الافراد والقران قد نسخ قد نسخ الا في حق من لم يستطع التمتع فله قران خاصة وهذا قد ذهب اليه ابن عباس رضي الله عنهما ابن القيم ايضا انتصر لهذا القول ومن المعاصرين الشيخ الالباني رحمة الله على الجميع تخيل ابن عباس يناظر على هذا فان ابو بكر وعمر وعثمان وعلي كانوا يأمرون بالافراد ابن عباس يأمر بالتمتع فقيل له الا ابا بكر وعمر يقولان بهذا قال اقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال ابو بكر وعمر يوشك ان تنزل عليكم حجارة من السماء والقول بوجوب التمتع قول قوي لان الاحاديث يعني الواردة في هذا فيها الامر والتشديد على الصحابة يعني الامر بالتمتع لكن كما قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ان هذا خاصم الصحابة كان الصحابة واجب عليهم التمتع فقط لما جاء في صحيح مسلم عن ابي ذر رضي الله عنه قال كانت لنا خاصة كانت المتعة لنا خاصة الاقرب انها كانت واجبة في حق الصحابة وغير واجبة في حق سائر الامة وعلى هذا فالاقرب والله اعلم ان الحاجم خير بين الانساك الثلاثة وهو قول جماهير العلماء ومما يدل لهذا ما جاء في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر عيسى ابن مريم عندما ينزل في اخر الزمان قال يوشك ان عيسى ابن مريم حاجا او معتمرا او بهما معا فذكر الامساك الثلاثة فدل ذلك على ان الافراد والقراءة ليس منسوخين انتبه لهذا الاستلام وهذا الاستنباط فدل هذا على ان الافراد والقران ليس من سخيم وهذا هو الذي عليه اكثر الامة كيف يكون منسوخا؟ يكون الافراد والقراءة منسوخين ويخفى ذلك على الخلفاء الراشدين ويخفى ذلك على كبار الصحابة ويخفى ذلك على جماهير الامة على مر اربعة عشر قرنا ولا يقل به الا قلة فيعني هذا بعيد فهذا الاقرب انها الحاجة مخير بين هذه الانساك الثلاثة وبما يدل هذا قول عائشة حللنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنا من هل بعمرة ومنا من هل بحج ومنا من هل بهما قال فالتمتع ان يحرم بالعمرة في اشهر الحج ثم بعد فراغه منها يحرم بالحج هذا هو تعريف التمتع يحرم بالعمرة في اشهر الحج وهي شوال وذي القعدة وعشر من ذي الحجة على قول الجمهور وذو الحجة كاملا على قول المالكية وهو الاقرب فيحرم اذا بالعمرة في اشهر الحج ثم يحرم بالحج من عامه يعني من ذلك العام لكن بشرط الا يعود الى بلده فان عاد الى بلده انقطع تمتعه مثال ذلك رجل اتى بالعمرة في شهر ذي القعدة وهو من الرياظ وبقي في مكة ثم احرم بالحج ليكون متمتعا طيب رجل احرم اتى بعمرة في شهر ذي القعدة وهو من الرياض ثم رجع الى الرياض ثم احرم بالحج من ذلك العام هل يكون متمتعا؟ لا يكون متمتع اذا اشترط الا يرجع الى بلده اذا رجع الى بلده انقطع تمتعه او سافر الى غير بلده ذهب الى المدينة لا ينقطع تمتعه هذا هو ارجح يعني اقوال اهل العلم في هذه المسألة نعم النية هنا لا تعتبر المهم انه اذا اتى بالعمرة في اشهر الحج وبقي لم يرجع لبلده فهو ما تمتع شاء ام ابى حتى لو نوى قران يكون متمتعا طيب قال والافراد ان يحرم بالحج ثم بعد فراغه منه يحرم يحرم بالعمرة الافراد هو ان يحرم بالحج فقط ان يحرم بالحج فقط لكن عند المؤلف يقول ثم بعد فراغه منه يحرمه بالعمرة وهذا محل نظر وان هذه ليست هي حقيقة الافراد. وان كانت هذه من صور الافراد لكن حقيقة الافراد هو ان يحرم بالحج فقط ولو احرم بالحج ثم بعده احرم بالعمرة فانه ايضا يصدق عليه انه مفرد كما فعلت عائشة رضي الله عنها وان كانت عائشة قارنة وليست مفردة ودل كلامه المؤلف هنا على انه لا بأس ان يعتمر الحاج بعد آآ الحج ويعني يسأل بعض الناس مثلا يقول بعد ما افرغ من الحج هل لي ان اعتمر ام لا قل لا بأس لا بأس بهذا لكن الافضل الا تفعل كان النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر الصحابة لم يفعله ولم يأمر الصحابة بهذا وانما رخص لعائشة فقط لكن بعض الناس يشدد في هذا ويقول انها بدعة ليس بدعة كونه يأتي بعمرة بعد عمرة او عمرة بعد الحج جائز لكن الافضل تركه لكن الافظل تركه قال والقران ان يحرم بالحج والعمرة معا او يحرم بالعمرة ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها فيحرم بالعمرة والحج جميعا او انه يحرم بالعمرة ثم يدخل الحج عليها اما كونه يحرم بالعمرة والحج مع انه ظاهر يقول لبيك عمرة وحجا اما كونه يحب العمرة ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها فمثال ذلك امرأة احرمت بعمرة على انها متمتعة ثم حاضت واتاه وقت الوقوف بعرفة ولم تطهر فانها تدخل الحج على العمرة فتكون قارنة كما فعلت عائشة رضي الله عنها رجل مثلا احرم بالعمرة يريد التمتع ثم مرض او حصل له مثلا له ما يعيقه ثم اتاه وقت الوقوف بعرفة ولم يتمكن من الاتيان بعمرة فيدخل الحج على العمرة ويكون قاربا هذه من صور القران قال فان احرم به ثم بها لم يصح يعني اذا ادخل العمرة على الحج من اجل ان يكون قاربا لم يصح يعني بصورة التعبير الاخر اوضح اذا اراد ان ينتقل من الافراد الى القران لا يصح على رأي المؤلف وعلى قول الجمهور الحنفية الى انه يصح وانه يكون قارنا الله تعالى اعلم ان هذه المسألة فيها ادلة فيها متكافئة ولم يظهر لي يعني رجحان اي من القولين لو اراد ان ينتقل من التمتع الى الافراد ليس له ذلك لانه يريد ان ينتقم للافضل الى مفضول لو اراد ان ينتقل من الافراد الى التمتع فله ذلك بل يستحب له ذلك انسان مثلا احرم بالحج مفردا فقيل له ان الافضل ان تكون متمتعا فله ان يقلب الحاج الى عمرة ويأتي بعمرة ويتحلل منها ويحرم بالحج يعني انتقل من الافراد الى التمتع او انتقل من القران الى التمتع لا بأس. اما ينتقل من التمتع الى الافراد فانه ليس له ذلك قال ومن احرم واطلق صحة وصرفه لما شاء وما عمل قبل فلغو من احرم واطلق انسان اتى عند الميقات قال لبيك اللهم لبيك سألنا يا فلان بما احرمت هل انت متمتع او قال والله ما ما نويت شيء يقول المؤلف انه يصح وهكذا ايضا لو قال احرمت بما احرم به فلان اتى وعند الميقات قال لبيك اللهم لبيك بما لبى به الشيخ فلان تعرف ان الشيخ فلان عنده مثلا تحري وحرص على السنة فقال اللهم لبيك مما لبى به فلان من الناس فيصح ذلك والدليل لهذا ما جاء في الصحيحين عن انس رضي الله عنه قال قدم علي من اليمن فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم بما اهللت قال احللت بما اهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام لولا اني ان ان معي الهدي لاحللت متفق عليه وجد دلالة ان النبي صلى الله عليه وسلم اقره على هذا وهذا يدل على فقه علي رضي الله عنه وعلى ايظا جودة رأيه قال اهللت اهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم تقره النبي عليه الصلاة والسلام على هذا فدل ذلك على ان من احرم واطلق صح. سواء قال يعني لبيك حجا او لبيك عمرة واطلق لم ينوي افرادا ولا تمتعا ولا قراءة او انه قال لبيك بما لبى به فلان من الناس فذلك يصح قال لكن السنة لمن اراد نسكا ان يعينه ان يعينه يعني يتلفظ فيقول اللهم لبيك عمرة ان كان يريد التمتع او لبيك حجا ان كان يريد افرادا او لبيك عمرة وحجا ان كان يريد قرانا لكن اذا اراد التمتع هل يقول اللهم لبيك عمرة متمتعا بها للحج الافضل ان يقتصر على قول لبيك عمرة ولا يكون متمتعا بها للحج. لان النية تكفي في هذا فيقول اللهم لبيك عمرة فقط قال المؤلف وان يشترط فيقول اللهم اني اريد النسك الفلاني يعني التمتع والافراد والقران فيسره لي وتقبله مني وان حبسني حابس فمحلي حيث حبستني قوله ان يقول اللهم اني اريد النسك الفلاني فيسرني وتقبله مني هذا محل نظر لان هذا يحتاج الى دليل ولم يرجع النبي عليه الصلاة والسلام وان عدم احد من الصحابة انه كان يقول ذلك ثم ما الفرق بين ان يقول اللهم اني اريد النسك الفلاني او يقول عندما يريد ان يصلي؟ اللهم اني اريد ان اصلي صلاة العشاء صلاة الفجر او صلاة الظهر اذا اجزنا هذا نجز هذا ولا فرق بين الحج وبين الصلاة هذا فالصواب ان هذا لا يشرع وانه انما يقتصر فقط على الاهلال بقوله لبيك عمرة او لبيك حجا او لبيك عمرة وحجا بل بعض اهل العلم يشدد في هذا فيقول ان قوله اللهم اني اريد النسك الفلاني انه بدعة ذكر هذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله جماعة من اهل العلم وقالوا لا فرق بين ان يقول اللهم اني اريد النسك الفلاني في الحج وبين ان يقول اللهم اني اريد ان اصلي صلاة العصر اربع ركعات فان التلفظ بالنية بدعة نقول ان السنة ان يقول لبيك عمرة او لبيك حج او لبيك عمرة وحجا والسنة ان يكون اهلاله عندما تستوي به الراحلة الى النبي عليه الصلاة والسلام انما اهل بعدما استوى على راحلته والراحلة في الوقت الحاضر مثل السيارة فاذا ركب السيارة استقبل قبلة والافضل ان يسبح ويكبر الله عز وجل سبحان الله والحمد لله والله اكبر قد جاء هذا في صحيح البخاري هذه الفائدة لا تجدها في كتب الفقه كتب الحديث قال بخاري باب التسبيح والتحميد والتكبير عند الاحلال ثم ساق بسنده ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد ان يهل سبح الله تعالى وحمده وكبر فاذا السنة ان تقول سبحان الله والحمد لله والله اكبر قبل ان تحل ثم تقول مستقبل القبلة اللهم لبيك عمرة واللهم لبيك حجنا واللهم لبيك عمرة وحجا وهل هناك ركعتان للاحرام جمهور العلماء على انه يستحب له ان يصلي ركعتين في الاحرام وذهب بعض اهل العلم الى ان ليس للاحرام ركعتان تخصه وانما السنة ان يكون احرامه عقب صلاة قد اختار هذا القول ابن عباس ابن تيمية وابن القيم شيخنا عبد العزيز بن باز الشيخ محمد بن عثيمين رحمة الله على الجميع وهذا هو القول الصحيح انه ليس للاحرام ركعتان تخصه ما هناك شيء اسمه ركعتان احرام وانما السنة ان يكون الاحرام عقب صلاة. والنبي عليه الصلاة والسلام احرم عقب صلاة الفجر او الظهر عقب فريضة وحينئذ نقول ان كان وقت الفريضة قريبا فانتظر حتى تصلي الفريظة ثم تحرم وان كان وقت الفريضة ليس قريبا كأن يكون مثلا وصولك مع طلوع الشمس او اول النهار فتأتي بسنة من السنن المشروعة كركعتي الضحى مثلا او تحية المسجد او صلاة الوتر ثم تحرم بعد ذلك اما القول بان في الاحرام ركعتان تخصه فليس عليه ذلك دليل ليس على ذلك دليل ظاهر بس دقيقة واحدة لن تنتهي قال وان حبسني حابس فمحلي حيث حبستني هذا يسميه فقهاء الاشتراط الاشتراط عند الاحرام والاشتراط عند الاحرام اختلف العلماء في مشروعيته على ثلاثة اقوال القول الاول انه لا يشرع مطلقا لان النبي عليه الصلاة والسلام لم يشترط والقول الثاني انه مشروع مطلقا لان النبي صلى الله عليه وسلم امر قباء عامة الزبير بان تشترط لما حجت وهي شاكية يعني مريظة فقال لها عليه الصلاة والسلام حجي واشترطي ان محلي حيث حبستني جاء في رواية النسائي فان لك على ربك ما استثنيت والقول الثالث المسألة ان الاشتراط مشروع في حق من احتاج اليه المريظ مثلا او امرأة تخشى بان يأتيها الحيض او نحو ذلك اول انسان يخشى من عائق يعيقه ونحو ذلك اما من كان لا يحتاج اليه فانه لا يشرع في حقه الاشتراط. وهذا هو القول الراجح في المسألة اما كونه يشرع الاشتراط في حق ما احتاج اليه. فلان النبي صلى الله عليه وسلم امر به ضباعة الزبير الدليل على مشروعيته واما كونه لا يشرع في حق من لم يحتج اليه فلان النبي عليه الصلاة والسلام لم يشترط ولم يأمر به احدا من الصحابة غير رباعة وقد حج معهم قرابة مئة الف قد قال ابن عمر حسبكم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم لكن انما امر ضباع به لانها كانت مريضة لانها كانت مريضة ولهذا نقول الانسان يعني اذا لم يحتاج اليه لا حاجة لان يشتغل لكن الانسان مريظ ما يدري هل يستطيعكم الحج ام لا؟ نقول اشتروا. امرأة تخشى ان يأتيها الحيض ولا تنتظرها الرفقة. نقول لها ان تشترط ايضا مع وجود التصاريح والاشكالات يخشى انه يرد احرم مثلا من الميقات ويخشى انه ان امام نقطة تفتيش وانه يرد ولا يتمكن من الحج يشترط فاذا اذا كان يخشى من عائق يعيقه فله ان يشترط طيب ما فائدة الاشتراط هل له فائدة ام ليس له فائدة نعم احسنت فائدة الاشتراط انه اذا حصل عائق يعيقه يتحمل من احرامه وليس عليه شيء بينما لو لم يشترط ليس له ان يتحلل حتى لو عاقه عائق يعتمر استطاع ان يعتمر فان لم يستطع حلق رأسه ونحر هديه لكن اذا اشترط يتحلل وليس عليه شيء. وهذه هي فائدة الاشتراط. لكنه انما يشرع في حق ما يحتاج اليه. طيب ان قال قائل آآ يعني في الوقت الحاضر تكثر حوادث السيارات لو اراد انسان ان يشترط باعتبار انه يخشى ان يقع له حادث سيارة هل يعتبر هذا من يعني حاجة تجعلنا نقول له يشرع للانسان يشترط لاجل خشية حوادث السيارات؟ نعم كلها كلها كلها مستقبلية كل العوائق مستقبلية لا طيب نعم نعم طيب نسبة حوادث سيارات بالنسبة للحجاج هل نسبة قليلة ام ام كبيرة قليلة جدا الحجاج الان اكثر من مليونين كم حوادث السيارات؟ نسبتها قليلة جدا فهي كنسبة ايضا آآ حوادث الدواب في عهد النبي عليه الصلاة والسلام اليس في يوم عرفة رجل وقصته راحلته فمات كانت ايضا عندهم حوادث دواب ايضا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام اذا نقول لا يشرع خشية حوادث السيارات. انما لابد حتى الزحام ايضا لا يشرع يعني لاجل الزحام. انما يكون هناك شيء معتبر كما ذكر الانسان مريظ يخشى انه ما يكمل انسان مثلا ما عنده تصليح يخشى انه يرد امرأة تخشى انها يأتيها الحيض وهنا يشرع الاشتراط طيب اذا نكتفي بهذا القدر نقف عند باب محظورات الاحرام نكمل الدرس القادم ان شاء الله نجيب ما تيسر من الاسئلة نعم هذي من المسائل المشكلة ايظا رسالة الاخوان النسك والتغيير من نسك الى نسك في اشكالات كثيرة الحقيقة. الادلة شحيحة في هذه المسائل ادخال يعني قصدك ادخال الحج على العمرة من غير حاجة اي نعم الله اعلم ما ظهر للشي في هذه المسألة. نعم ليس عليهم هو الحكمة انهم يعني حاظرين المسجد الحرام فيقول يعني الحاظر الشي يعني هو من اهله ومن اهل البلد كان الهدي يأتي من الانسان الضيف على البيت ضيوف الرحمن او يأتي بمكان بعيد. لان لانه يهدي للبيت كانه يهدي للبيت. اما من كان في مكة فلو قال له يهدي بيت يشرع لاهداء البيت من كان بعيدا قدم من غير مكة هو الذي يهدي للبيت يعني هكذا يعني وجه بعضهم والله اعلم قد يكون هناك حكم اخرى طيب نبدأ مكتوبة نعم نعم ناخذ سؤال هنا سؤال هنا نعم اولا يعني وجود هذا الوباء مبالغ فيه وموجود لكن يعني قد بلغ فيه والامراض المعدية والاوبئة موجودة يعني في كل زمان وربما ان يعني افراز العادية يقولون هي انفلونزا الخنازير ايضا في آآ العدوى بها وسرعة انتقالها والامراض المعدية الاخرى كذلك ولهذا من استكان قادرا على الحد يرى ان هذا ليس عذرا له ليس مبررا بان يتركه وارى يعني ايضا هلعا وخوفا شديدا بعض الناس اتصل بي احد الناس في رمظان قال انه لا يصلي مع الجماعة خشية هذا المرض قلت هذا دليل على ضعف التوكل على الله عز وجل هذه الدرجة هذا دليل على ضعف التوكل على الله سبحانه الانسان يكون عنده قوة توكل على الله عز وجل والله تعالى يقول في شأن السحر والسحرة وما نظرين به من احد الا باذن الله النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا عدوى ولا طيرة صحيح ان الانسان لا بأس ان يأخذ الاسباب ياخذ مثلا كماما مثلا او نحو ذلك لكن لا يكون عنده الهلع يعني الخوف من هذه الدرجة ويستكثر هذا من طالب العلم طالب علم ان يكون عنده هذا الخوف الشديد وهذا الهلع لهذه الدرجة يعني ليس عنده عناية باعمال القلوب ليس عنده عناية بالتوكل على الله عز وجل نقول اخذ الاسباب لا بأس به لكن لا يبالغ في ذلك ولم يصل هذا يعني المرض لحد الوباء الخطير. حتى نقول انه لا يجب الحج يعني على مكان يخشى هذا وانما هو لا زال محصورا ومسيطر عليه ومعظم الحالات ايضا يشفى منها باذن الله عز وجل وحالات الوفيات لا زالت نسبته قليلة جدا. ولذلك فالذي يظهر انه ليس عذرا في آآ ترك آآ الحج حق من كان قادرا عليه سؤال من لابد لابد الاهلال بالنسك لابد من الاهلال بالنسك لابد ان يقول لبيك عمرة ولبيك حجا او لبيك عمرة او حجا تحدد النسك الذي يريد نعم نعم شيخ سؤال شفوي سؤال سؤال مكتوب نعم. احسن الله اليكم ما رأيكم في مجتمعه والداه عن حج النافلة او الفريضة اما في حج النافلة يطيعهما جبرا يعني خواطرهما لان كما ذكرنا بر الوالدين افضل من حج النافلة لكن حج الفريضة لا يطيعوا ما في هذا انه لا لا يظمن الانسان ان يعيش الى العام المقبل لكي يحج. اذا كان قادرا على الحج فانه يحج ولا تلزم الطاعة في هذا طاعة البشر للبشر غير النبي عليه الصلاة والسلام بالمعروف انما الطاعة في المعروف طاعة اه الولد لوالديه المعروف. طاعة الزوجة لزوجها بالمعروف. طاعة ولي الامر بمعروف. كلها بمعروف. ظابطها بالمعروف. ليست طاعة مطلقة وانما المعروف طيب هنا يعني بعض الاخوة يقول نرجو التأخير بداية الدرس نحن يعني ذكرنا مقدمة حتى يتكامل الحضور لكن ايضا تأخير الدرس ربما يترتب عليه تأخير ايضا يعني الانتهاء من الدرس والان يعني الساعة التاسعة والنصف لا نريد اتأخر اكثر من هذا فنرجو من الاخ انه يحتاط ايضا ويعني رأي الاغلبية اذا رأى الاغلبية رأيا فيعني نسير عليه هذا يقول نريد الا يكون اثناء الناس اسئلة والا على هذا جلسنا في كتاب سنين. يعني نحن تحرص الاسئلة لاجل ازالة الملل. لو كان القاء الدرس كله يلقى ربما يحصل الملل والسآمة فلا تحرم من حين لاخر فرصة للاسئلة من باب التنويع وازالة الملل فهو شيء مقصود لكن يعني كما ذكر ربما يعني لا نتوسع في الاسئلة لكن ما بين مسألة واخرى نتيح سؤالين ثلاثة من باب التنويع ودفع والملل طيب ناخذ سؤال شبهي؟ نعم والعكس نعم نعم اذا تجاوز الميقات الى ميقات بلده يعني مثلا يقاتل السيل ثقاته السير فذهب الى المدينة واحرم ميقات الحليفة لا بأس لو كان العكس ايضا ان مرض حنيفة ولم يحرم منه واحرم من السيل فهذه فيها خلاف بين العلماء والصحيح انه ايضا لا بأس يا اخوان ترى الحج فيه مسائل مشكلة وعويصة ويعني اذكر ان مشايخ التوعية عرظوا على سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله يقولون قرابة عشرين مسألة يقول اكثرها لم يجب فيها اكثر من النصف توقف ومن يعني يتعرض للاستفتاءات الحجيج كل سنة تظهر مسائل جديدة. ومسائل مشكلة ومسائل عويصة فالمسائل المشكلة والعويصة في الحج كثيرة جدا خاصة عندما يتحاج ويأتي باعمال ويدخل بعضها في بعض يعني تكون مشكلة جدا ربما لا تجد احدا تكلم عنها من المتقدمين ولا حتى من المعاصرين فالمسائل مشكلة في الحج يعني كثيرة جدا وعويصة ولذلك ايضا انا ارى ان باب الحج من الابواب التي تحتاج الى مزيد من البحوث والدراسات والرسائل العلمية نزل يعني لم يخدم بقدر آآ المطلوب والكافي نعم احسن الله اليكم هل يجوز نعم لا بأس لقول الله عز وجل ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم يعني في الحج هذا بنص العين انه لا بأس به ولا حرج فيه ان شاء الله نعم نعم السؤال السؤال يقول لو ان غير المحتاج للاشتراط اشترط هل ينفعه الاشتراط الجواب نعم ينفعه ينفع ولكن هذا خلاف السنة لكن لو اراد انسان يقول والله انا اريد ان اشترط هذا هو المذهب عند الحنابلة حتى المذهب عند الحنابلة انه يشرع الاشتراط سواء احتاج او لم يحتج لكن السنة الا يفعل الا من احتاج فان فعل نفعه الاشتراط انفعال نفعات نعم هل يجوز الذهاب للحج اما حج الفريضة فلا بأس و لانه اصله ليس ممنوع نظاما من ذلك لكن ربما يكون قد قصر في اخر التصريح هاي امور اجرائية لا تمنع من وجوب الحج وحتى ايظا حتى رجال الامن عند نقاط التفتيش اذا ابلغهم بان حج فريضة ووثقوا في قوله لا يصدونه ولا يمنعونه اما حج النافلة فالذي ينبغي هو يعني الا بحجة الا بعد اخذ التصريح لكن باتفاق العلماء انه لو حج بدون تصريح حجه صحيح لكن تبقى مسألة يعني هل يأثم بهذا ولا يأثم يعني هذه محل اجتهاد ونظر نعم نعم خذها قاعدة انتقال من المفضول الى الافضل لا بأس به من الافضل الى المفضول يعني اه قد يكون ممنوعا وقد يكون جائزا نعم نعم اذا كان قام في الرياظ قام اقامة بحيث استأجر بيتا واستقر خلاص اصبر هذا بلده اذا رجعوا الرياظ انقطع تمتعه اما لو كان ما اقام في الرياض وانما جلس عند احد اقاربه شهر او شهرين ما اعتبره مقيمة في البلد نفسها فلا ينقطع تمتعه اذا رجع الى بلده الاصلي او ما كان في حكم بلده وانهت الرياض واستأجر بيتا بقي في مدة اشغل نعتبرها اعتبر هذا في حكم بلده يكون رجع الى بلده. قطع تمتعه نعم ما يعتبر بلده ما دام انه لم يستقر لم يستقر في بيت له ويستأذن مثلا بيتا لا يعتبر هذا بلدا وانما يعتبر ضيفا على قريب له ويعتبر هذا لا ينقطع التمتع بهذا اي نعم نعم لا هو اذا مر بميقات وهو مريد للنسك لابد ان يحرم هذي قاعدة نعم الله اليكم استنابه للطواف والسعي آآ اما بالنسبة للقادر فليس له ان يستنيب ليس له ان يستنير واما غير قادر فجمهور العلماء ايضا على ان الطواف والسعي لا يدخلهما النيابة وان العاجز يطاف به محمولا ويسعى به كذلك هذا هو الذي عليه جماهير اهل العلم نعم الله اليكم هل يلزم المرأة الفقيرة المحرم المستطيعة ماديا ان تستجيب ان يحج عنها نعم اذا ايست بمحرم في المستقبل فيلزمها ذلك ذكرنا قاعدة وهو ان المستطيع بماله دون بدنه يلزمه ان يريد الحج عنه اما لو كانت ترجو وجود محرم لها في المستقبل فانها تنتظر لو توفيت وهي تنتظر يحج عنها من تركتها. ولذلك ينبغي ان تكتب هذا في وصيتها. ما يحج عنها من تركتها. نعم الشيء المعتاد لا يعتبرها يعني حاجة يسمى على الاشتراط اما الشيء الطارئ نعم الشيء الطارئ؟ نعم لو مثلا آآ طرأ شيء في ذلك العام لو مثلا افترضنا مثلا وباء الخنازير مثلا آآ انتشر بين الحجاج بسرعة فخشي ان يصيب هذا واراد ان يشترط نقول لا لا حرج اما الاشياء المعتادة فلا لا بالزحام كل سنة ما ما في زحام ما يعتبر لكن الاشياء الطارئة خاصة به او بالحجاج عموما نعم الله اليكم اذا مات المحروم في اثناء الطريق او اثناء الحج الحكم بالنسبة للمرأة هذه مسألة ذكرها الفقهاء تكمل الحج ما دامت مع الرفقة المأمونة تكمل الحج وتعتبر هذه حال ظرورة لانها لو رجعت لرجعت بدون محرم تكمل حجها ولو كان من دون محرم خاصة يعني ان القول بالحج مع الرفقة المأمونة قول لجماعة من الفقهاء وهو قول قوي ايظا نعم اذا منع الزوج زوجته من الحج ان يأثم اذا كان حج فريضة فانه يأثم ولا يجب عليها طاعته اما اذا كان حج نافلة فننظر اذا كان في المنع مصلحة له او غرض صحيح فلا يأثم. اما اذا كان مجرد تحكم وليس له غرظ صحيح فانه قد يأثم بهذا. نعم احسن الله اليكم من كان عنده وقد حج عدة مرات الافضل ان يعطي من لم يحج هذا المبلغ يحج به هو انه نفس الاجر نعم هذا السؤال جيد يعني تجد بعض الناس يقول اعطي المال الذي تحج به غيرك ويكون لك مثل اجرها او افظل هل يستوي الانسان الذي يذهب المشاعر يعاني المشقة والزحام ويتنقل بين المشاعر بذل جهدا كبيرا ومالا ونفقات مثل انسان مجرد انه يخرج من جيبه دراهم ويعطيها إنسان اخر ما يستويها هذا القول محل نظر ظاهر لا شك انه الذي يذهب ويحج انه افضل بكثير من هذا وان كان هذا مأجورا لكن الذي يحج لا شك ان انها يعني هو افضل وانه مظنة لحصول الاجر العظيم وان يرجع وقد حطت عنه الذنوب وخطاياك يوم ولدته امه وان يكون حجه مبرورا وحجه مبرورا ليس ليس له جزاء الا الجنة. اما هذا غاية ما فيه انه انفق نفقة يحتسبها وهو مأجور ومثاب عليها لكن تجد بعض الاخوان يقول اعطي هذا المال غيرك يكون لك مثل اجره. هذا ليس بصحيح ليس على اطلاقه فلا شك ان الذي يحج انه افضل وانه اعظم اجرا وثوابا نعم قصة ابن مبارك التي يستدلون بها قصة ابن مبارك في يعني اناس مضطرين للمال يعني ولد عائلة مضطرة للمال اضطرارا فاعطاهم هذا المال لاجل سد ضرورتهم حالة خاصة اجتهاد منه رحمه الله لكن الاصل ان كون الانسان يحج افضل من ان ينفق المال الذي يحج به للفقراء والمساكين احسن الله اليكم ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اخبر انه مع رمي كل حجرة تسقط كثيرة من كبائر الذنوب حيث اني سمعت احد طلبة العلم نسب هذا القول الى النبي صلى الله عليه وسلم لا اعرف ان هذا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام ولو كان ثابتا لاشتهر وتناقله العلماء فالاقرب انه غير محفوظ وغير ثابت اغني عن ذلك ما صح وثبت في فضل الحج التي اوردها الشيخان بخاري ومسلم وغيرها ايضا مما ورد في كتب السنن نعم احسن الله اليكم من كان في الطائرة وقد لبس ملابس الاحرام ثم نام قال ولم يستيقظ الى بعد ان تجاوز مخالفة الميقات اذا كان لم ينوي النسك فيلزمه ان يعود للميقات فان لم يعد فعليه دم اما ان كان نوى نوى وهو في الرياض مثلا فيكون قد احرم قبل الميقات وليس عليه شيء هذه مسألة يعني كثيرة ما تقع تجد بعض الناس يلبس لباس الاحرام في الرياض مثلا في بلده ثم يركب الطائرة وينام ولا يستيقظ الا في جدة قد تجاوز الميقات بدون احرام ثم تجد انه يحرم مثلا من جدة يقول عليك دم اذا ما الواجب عليه؟ الواجب عليه ان يرجع للنقاش فيحرم منه والا كان ينبغي له ان يحتاط ويتنبه يعني وقتلوا الحج فلا ينبغي ان يهتم وليعتني بمسألة محاذاة الميقات والمرور بين الميقات لكن اذا فرط ولم يستيقظ الا بعد مجاوزة الميقات فيلزمه ان يرجع فان لم يرجع فعليه دم نعم. احسن الله اليكم ما حكم التلفظ بالتلبية التلفظ بالتلبية سنة بل الجهر بها ورفع الصوت بها سنة. قد جعل الترمذي وغيره باسناد صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يلبي الا لبى من عن يمينه وشماله من شيء من ملك وشجر وحجر ومدر حتى تنقطع الارض من ها هنا وها هنا قد كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرفعون اصواتهم التلبية حتى انهم لا يبلغون الروحاء الا وقد بحت حلوقهم فاذا السنة رفع الصوت بالتلبية والجهر بها. الا المرأة اذا كانت بحضرة الرجال الاجانب لا ترفع صوتها. وانما بقدر ما تسمع رفيقتها بس ننتهي من الاسئلة المكتوبة اذا كان اذا كان المحرم بالغا ولا تحصل به الكفاية بل يعد معظما نعم هذا يرد على يعني من اشترط البلوغ اذا اشترط البلوغ يرد هذا الاشكال اذا كان المحرم لا تحصل به كفاية كان بالغا هم يقولون انه يجزئ ويكفي لكن الذي يظهر انه اذا لم تحصل به الكفاية فانها لا يكفي لان المقصود من المحرم حماية المرأة فاذا كان لا تحصل به الكفاية وجودك عدمه حتى لو كان بالغا اذا ولا تحصل فيه كفاية كأن يكون معتوها مثلا فهذا لا تحصل به كفاية اذا مقصود الشارع من المحرم هو حصول الكفاية به نعم. احسن الله اليكم اقسم على الله عز وجل ولا يجيب الله عز وجل على غسله اولا الاقسام على الله تعالى على على قسمين كما ذكرنا في درس سابق ان يقسم على الله تعالى ثقة بالله لان الله تعالى يبر بقسمه احسانا للظن بالله عز وجل هذا لا بأس به القسم الثاني ان يقسم غرورا وتكبرا واعجابا بنفسه فهذا لا يجوز فاذا اقسم ان الله تعالى يبر بقسمه ولم يحصل هل يكون قد حلف عليه كفارة يمين الله اعلم نعم احسن الله اليكم انا شخص عندي فهل ينقص اذا كان كلب الصيد فانه مرخص فيه قول النبي عليه الصلاة والسلام ويقتل كلبا غير كلب صيد او حرث او ماشية فانه ينقص من اجله كل يوم قيراطان متفق عليه فاستثنى النبي عليه الصلاة والسلام كلمة الصيد والحرث والماشية هذه مرخص فيها فاذا كان سؤال الاخ عن الكلب الصغير فانه لا بأس به ولا حرج فيه ان شاء الله احسن الله اليكم يقاس عليها كل ما يحتاج الناس اليه مثل كلام البوليسية لا بأس باقتنائها. كلاب الحراسة لا بأس عموما الحراسة عموما نعم احسن الله اليكم هل يجوز ان يحج انسان من غيره ويأخذ بالا على هذا لبس بهذا لكن يجعل نيته ليس الحصول على المال وانما الحج والوصول للمشاعر شيخ الاسلام ابن تيمية له قاعدة مشهورة في هذا يقول من اخذ ليحج فلا بأس. ومن حج ليأخذ فما له في الاخرة من خلاق ولهذا اذا صحت النية فانه لا بأس بهذا. نعم احسن الله اليكم التقدم عن الايمان في الصلاة جائز اذا كان المكان مزدحما بعرفة نعم جائز ولا بأس به لان غاية ما في آآ التأخر خلف الامام ان يكون واجبا والواجبات بل حتى الاركان والشروط تسقط بالعجز عنها فحينئذ اذا كان المكان مزدحما كما في عرفة وفي منى وفي مزدلفة لا حرج تقدم على الامام في مثل هذه الاماكن مع الزحام نعم السؤال الاخير واحسن الله اليكم رجل نذر على شيء الا يفعله بعده ولكنه نسي من الشيء الذي ندره فماذا يفعل عليه كفارة يمين خذوها قاعدة يا اخوان من نذر نذرا اذا لم يفعله فعليه كفارة يمين مطلقا يعني ما النذرة؟ نذرة لا يمكن ان يخرج بدون شيء اما ان يفعل ما نذر عليه واما ان يكفر كفارة يمين فالاخ ما دام انه نسي الذي قد نذره فعليه ان يكفر كفارة يمين والله اعلم وصلى الله وسلم