طيب ننتقل بعد ذلك الى آآ تعليق على اساس سبيل شرح الدليل وكنا آآ قد وصلنا الى آآ قول رحمه الله ولا يكره ماء زمزم الا في ازالة الخبث اه لما تكلم المؤلف عما يكره انتقل للتنبيه على ما لا يكره. فقال ولا يكره ماء زمزم. ماء زمزم هو ماء مبارك هو الماء الذي لما عطش اسماعيل مع امه وكان طفلا رظيعا فقصتي المشهورة وذهبت امه هاجر الى جبل الصفا ثم المروة سبع مرات ثم ارسل الله الملك فبحث بجناحه الارظ فنبع هذا الماء. وهو ماء عظيم مبارك وبقي اكثر من خمسة الاف سنة وقال عليه الصلاة والسلام انها مباركة طعام طعم وايضا جاء في الحديث ماء زمزم لما شرب له. صنمه ابن حجر في هذا رسالة ونقل قصصا عن بعض السلف انهم شربوا ماء زمزم لاشياء حصلت لهم وقنع الامام الشافعي انه اصاب انه شرب ماء زمزم لاصابة الرمي فكان لا يكاد يخطئ وبعبدالله الحاكم شرب زمزم لحسن التصنيف فكان من احسن اهل زمانه تصنيفا قال ابن حجر وانا قد شربت ماء زمزم قبل عشرين عاما. وسألت الله ان اكون في منزلة الامام الذهبي في الحفظ قد حججت الان بعد عشرين عاما وارى اني في تلك المنزلة واسأل الله المزيد. وشربه ناس وخلائق اه كان امراض مستعصية فشفاهم الله تعالى منها فمعنى ذلك انك عندما تشرب ماء زمزم تنوي بذلك او تحقيق امر معين. فباذن الله تعالى يتحقق بشرط ان تشربه مع اليقين مجربا وانما بيقين. فهذا الماء المبارك هنا يهمنا الجانب الفقهي هنا. قال لا يكره ماء زمزم الا في ازالة الخبث فلا يكره استعمال ماء زمزم في الوضوء ولا في رفع الحدث الاصغر وهذا هو الذي عليه جماهير العلماء من السلف والخلا. النبي صلى الله عليه وسلم توظأ من ماء زمزم وحديث علي دعا بسجد من ماء زمزم فشرب منه وتوضأ. ولم يزل المسلمون على الوضوء منه بلا نكير كما قال النووي او بلا انكار اما ازالة الخبث يعني ازالة النجاسة بماء زمزم فانه يكره لانه ماء معظم مبارك. وقد نقل اتفاق العلماء على ذلك واما بالنسبة للاغتسال فاختلف الفقهاء في ذلك فقيل انه لا يكره وهو قول جمهور لعموم الادلة الدالة على الاغتسال بالماء من غير تفريق بين زمزم وغيره وقال بعضهم بالكراهة وهو رواية عن الامام احمد واستدلوا بقول ابن عباس لا احلها لمغتسل ولكن هي لشارب ومتوظأ حل وبل وهذه العبارة ايضا منقولة عن ابيها عبد المطلب وكما قال النووي قال لم يصح ما ذكره عن العباس بل حكي عن ابيه عبد المطلب ولو ثبت عن العباس لم يجوز ترك النصوص به يعني مجرد مقولة او رأي عن العباس يعني انه النصوص قد دلت على جواز الوضوء به واذا جاز الوضوء به جاز الاغتسال به ذهب بعض العلماء الى انه يجوز الوضوء به ويكره الاغتسال به من الجنابة خاصة من الجنابة خاصة اما الاغتسال به لغير الجنابة فلا بأس لان الغسل من الجنابة يجري مجرى ازالة النجاسة من بعض الوجوه ولان حدث الجنابة اقرب وهذا اختيار ابن عباس ابن تيمية رحمه الله هو الاقرب وهو الاقرب. وعلى هذا نستطيع يعني نلخص المسألة السابقة. نقول الوضوء بماء زمزم لا بأس به الاغتسال بماء زمزم لا بأس به الا ان يكون اغتسالا لجنابة فيكره ازالة النجاسة ماء زمزم مكروه ونلخصها في هذه النقاط الثلاث الوضوء لا بأس به الاغتسال لا بأس به الا ان يكون لجنابة فيكره آآ ازالة النجاسة بماء زمزم مكروه النوع الرابع قال ماء لا يكره. هذا هو النوع الرابع من انواع المياه التي ذكرها المصنف ماء لا يكره. ومثل المؤلف لهذا نوع بتسعة امثلة المثال الاول كماء البحر والثاني الابار والثالث العيون والرابع الانهار فهذه المياه الباقية على خلقتها هذه مياه لا يكره التوضأ بهذا هذا بالاجماع هي هي على الاصل وهي على الاباحة كما قال عليه الصلاة والسلام في البحر والطهور ماء وهنا ابن عبدالبر قال اجمع جمهور العلماء وجماعة ائمة الفتوى بالامصار من الفقهاء على ان البحر طهور ماؤه هو ان الوضوء جائز به كذلك ايضا مياه الابار والعيون وايضا مياه الانهار. هذي محل اجماع المثال الخامس قال والحمام يعني لا يكره استعمال الماء الذي يكون في الحمام كما قال الامام احمد ماء الحمام عندي طاهر هو بمنزلة الماء الجاري لكن ما المقصود الحمام؟ ليس المقصود الحمام كما يفهمه بعض العامة ان المقصود به دورة المياه وانما المقصود بالحمام المكان المعد بالاغتسال بالماء الحار واراد ايضا وجودا في في بلاد الشام. لان الناس كانوا يدخلونها يدخلون الحمامات لاجل ان يستحموا بالماء الحار لتنظيف اجسادهم فيكون في البلاد الباردة كالشام ولا يكون في البلاد الحارة كالحجاز فهذا الماء الموجود في الحمام الاصل فيه انه ماء طهور. لا يكره استعماله. لان الصحابة دخلوا الحمام واغتسلوا فيه المثال السادس قال والمسخن بالشمس يعني انه ماء طهور لا يكره استعماله وان كان بعض الشافعية الشافعية وبعض المالكية كرهوا استعماله والامام الشافعي قال لا اكره الماء المشمس الا من جهة الطب لكن لم يثبت فيه عن الاطباء شيء كما قال النووي لم يثبت عن الاطباء فيه شيء وعلى ذلك يبقى كغيره ان الماء المسخن بالشمس انه لا يكره ولا بأس باستعماله. واما ما يروى ان عن عائشة قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سخنت ماء في الشمس قال لا تفعلي يا حميرة فانه يورث البرص هذا حديث ضعيف لا يثبت بل قال النووي انه ضعيف باتفاق المحدثين وقيل انه موظوع وعلى ذلك فالمال مسخم الشمس لغيره. المثال السابع المتغير بطول المكث. وهو ما يسميه الفقهاء بالماء الاجم اذا تغير الماء بطول مكثه فهذا ايضا لا يكره استعماله لانه لم يتغير بشيء حادث بل تغير بنفسه وقد نقل الاجماع على ذلك الثامن او بالريح من نحو ميتة يعني لو كان هناك ميتة مجاورة لهذا الماء وتغيرت رائحة الماء فلا يكره استعماله لان هذا عن مجاورة وليس عن ممازجة. وذكرنا في الدرس السابق ان التغير الذي عنه مجاورة وليس عن ممازجة انه لا يكره المثال التاسع المتغير بما يشق صون الماء عنه. كطحلب وورق شجر فلا يكره استعماله. ويكون ماء طهورا اتفاق العلماء لكن المؤلف استثنى قال ما لم يوضع يعني ما لم يوضع الطحلب وورق الشجر وآآ فاذا وضعا وضعهما ادمي فيصبح من قسم الطاهر غير المطهر ونحن ذكرنا في الدرس السابق ان القول الراجح في المنه ينقسم الى الطهور ونجس. وانه لا وجود لقسم طاهر غير مطهر ثم لما فرغ المؤلف من القسم الاول من اقسام المئة وهو قسم الطهور انتقل للكلام عن قسم الطاهر وهذا تكلمنا عنه في الدرس السابق وقلنا ان الصواب عدم وجود هذا القسم. لكن جمهور الفقهاء عليه. قال الثاني طاهر يجوز استعماله ماله في غير رفع حدث وزوال الخبث في غير رفع الحدث وزوال الخبث وهو ما تغير كثير من لونها وطعمها وريحه بشيء طاهر فضابطه الطاهر عندهم هو ما تغير الكثير من لونه او طعمه او ريحه بشيء طاهر كالماء المتغير بالزعفران او المال المتغير بماء الورد او الماء الذي مثلا سكب فيه قطرة حبر او مثلا انسكب فيه مثلا شيء من القهوة لكن لا زال يسمى ماء هذا يسمى طاهر وليس بطهور وحكمه يجوز استعماله لكن في غير رفع الحدث وزوال الخبث يعني ثنين الطهارة وسبق ذكرنا في الدرس السابق ان القول الراجح ان هذا الماء طهور يجوز التطهر به ويرفع الحدث ويزيل الخبث انه لا زال يغلب على اسمه الماء. لا زال يسمى ماء. اما اذا غلب عليه اسم الطاهر فاصبح لا يسمى ماء بل اصبح يسمى قهوة او يسمى شاهي او يسمى لبن او يسمى مرق. فهذا اصل ليس بماء. فلا يتطهر به ولا يرفع به ولا يزال به الخبث قال فان زال تغيره بنفسه عاد الى طهوريته. هذا هذا تفريع على تقسيم المال لطهور وطاهر ونجس وبناء على القسم بناء على القول الراجح وهو ان الماء طهره ونجس لا وجود لماء طاهر غير مطهر. آآ لا يرد هذا آآ التفريع الذي ذكره المؤلف قال ومن الطاهر ما كان قليلا واستعمل في رفع حدث الماء اذا كان قليلا والقليل عندهم وما دون قلتين. واستعمل في رفع حدث فهذه اعتبروها طاهر غير مطهر. يعني مثلا شخص اتى لدورة المياه واستعمل الماء. وبقيت اثار هذا الوضوء بوعاء اتى رجل بعده دخل دورة المياه يريد ان يستعمل هذا المال متبقي في هذا الوعاء هذا يعتبر عند الحنابلة من قسم ماذا؟ الطاهر. وعلى القول الراجح طهور. قول الراجح لو توضأ به وضوءه صحيح. لكن عند قنابل عند الجمهور وضوء غير صحيح. يقول هذا طاهر ليس مطهر القول الثاني انه طهور وهذا رواية عن الامام احمد اختارها ابن عقيل وابن عباس ابن تيمية وهو القول الراجح لعموم الادلة والصحابة رضي الله عنهم كانوا يتوضأون وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وحتى يكادون يقتتلون عليه وهو ماء مستعمل في طهارة اه وكانوا يتبركون باثاره يتبركون باثار النبي صلى الله عليه وسلم ما حكم التبرك باثار النبي عليه الصلاة والسلام؟ نعم جائز جائز طيب لو وجدت اثار بعد وفاته لو وجدت فيجوز ولذلك ام سلمة كان عندها جلجل من فضة فيها شعرات من شعر النبي صلى الله عليه وسلم وكانت تتبرك بها لكن نحن الان في القرن الخامس عشر الهجري لا يوجد شيء من اثار النبي عليه الصلاة والسلام. وما يدعى انها اثار النبي عليه الصلاة والسلام كلها غير صحيحة ما يدعى ان هذا شعره وان هذا كذا كلها غير صحيحة. لا يثبت منها شيء وانما في القرون الاولى كان يوجد لكن في وقتنا الحاضر لا يوجد شيء واما التبرك باثار غير النبي عليه الصلاة والسلام فهذا بدعة آآ من من استدل وقال ان هذا الماء المستعمل في طهارة طاهر غير طهور قياسا على على العبد اذا عتق هذا قياس مع الفارق لان العبد اذا حرر لم يبقى رقيقا وانما يصبح حرا بخلاف الماء اذا رفع بقليله حدث فانه يبقى ماء قال او انغمست فيه كل يد المسلم المكلف النائم ليلا نوما ينقض الوضوء قبل غسلها ثلاثا بنية وتسميها يعني لو ان انسان اتى وهو قام من النوم وغمس يده في هذا الماء اتى رجل بعده يريد ان يستخدم هذا الماء في الوضوء ما حكم هذا الماء عند الحنابلة؟ هذا طاهر. وما ما يصح استعماله في الوضوء. ابحث عن ماء اخر غيره لكن بهذه القيود بهذه القيود الاربعة التي ذكرها المؤلف. القيد الاول قال انغمست فيه كل يد المسلم كل فلو انغمس بعضها فلا اثر لذلك القيد الثاني المسلم لابد ان تكون يد مسلم. فلو انغمست يد كافر فلا اثر لذلك القيد الثالث المكلف ان يكون مكلفا. فلو انغمست يد غير المكلف كالصغير والمجنون فلا اثر لذلك. القيد الرابع ان يكون قائما من نوم ليل ينقض الوضوء. النائم ليلا نوما ينقض الوضوء اما اذا كان ليس من نوم الليل من نوم النهار لا اثر لذلك وان كان نوما لا ينقض الوضوء لا اثر لذلك فيقول اذا اجتمعت هذه القيود الاربعة فيكون هذا الماء طاهرا غير مطهر. واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا استيقظ احدكم من نومه فلا مسجده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا فانه لا يدري اين باتت يده متفق عليه القول الثاني في المسألة ان هذا الماء طهور وان مجرد غمس يد القائمة من النوم من النوم لا يسلب الطهورية وهذا القول هو قول جمهور قد اختار هذا القول الموفق ابن قدامة ابن تيمية وجمع محققين من اهل العلم. وذلك لعموم الادلة وعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الماء طهور لا ينجسه شيء. هذا اصل عام لا نخرج عنه الا بامر واضح واما حديثه اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يمس يده في الاناء هذا غاية ما فيه ان النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن غمس اليد في الاناء بعد الاستيقاظ من النوم الا بعد غسلها ثلاثا لكنه لم يتعرض لبيان حكم الماء لم يقل ان هذا الماء لا يكون طهورا بعد ذلك بل ان قوله فانه لا يدري اين باتت يده. يشير الى ان المال لم يتغير الحكم فيه. وان النهي عن غمس اليد من باب الاحتياط لانه قال فانه لا يدري اين باتت يده ثم ان اليقين لا يزول بالشك. وهذا الماء متيقن من طهوريته فلا يرتفع اليقين. بمجرد الشك ثمان القول بانه يصبح طاهرا غير طهور يعني يرد على هذا ارادات لو ان الذي غمس يده الكافر يقولون هذا طهورا. كيف الكافر اذا غمس يده يكون طهور؟ واذا غمس المسلم يده يكون طاهرا هذا من بين ضعف هذا القول لو غرس الصغير يده يكون طهورا لو غمس كبد يده مكلف يكون طاهرا مع ان العلة واحدة علة النائم المسلمة المكلف هي العلة في الكافر وفي غير المكلف ولاجل ضعف هذا القول لما قيل لهم ولد عليهم هذا الايراد قالوا يستعمل يستعمل هذا الماء اذا لم يجد غيره قيل له افترض ان شخصا لم يجد الا ماء قد غمس نائم يده فيه في البر مثلا وبحث ما وجد لهذا الماء لكن هذا الماء شخص نائم قام مكلف وغمس يده فيه هل تقولون انه يتيمم او يستعمل هذا الماء قالوا لا يستعمل هذا الماء ويتيمم احتياطا كيف يستعمل الماء ويتم احتياطه فاوجبوا عليه طهارتين وهذا مما يبين ضعف هذا القول ولذلك من المرجحات التي ينبغي ان يعنى بها طالب العلم طرح اللوازم طرح اللوازم على الاقوال الضعيفة عندما تريد ان ترجح اطرح لوازم. يلزم من هذا القول كذا. يلزم من هذا القول كذا. يلزم ان هذا القول كذا تجد انه يتبين لك قوة القول الراجح وضعف القول الاخر يعني اضرب لهذا مثالا مثلا قول من قال من اهل العلم ان المسافر الذي حدد زمن اقامته يترخص برخص السفر ولو طالت المدة طيب نطرح اللوازم على هذا القول نقول مثلا عندنا هنا في المملكة اثنعشر مليون هؤلاء كلهم لهم اقاموا هنا وحددوا زمن اقامتهم. يلزم على هذا القول ان هؤلاء اثناشر مليون مسلم يفطرون في نهار رمضان لهم والفطر في نهار رمضان لهم الجمع لهم القصر. هل مثل هذا تريد به الشريعة كان في بعض الدول تصل نسبتهم يمكن ثمانين في المئة وهل هؤلاء لهم الفطر في هالرمظان؟ يجمعون يقصرون يعني هذا هذا من اللوازم. هذا يبيظ لك ظعف هذا القول. مثلا قول من قال من الفقهاء ان وقت ابتداء وقت الجمعة من بعد هو ابتداء وقت صلاة العيد. يعني من بعد الشمس من بعد ارتفاع الشمس قيد رم يعني بعد طلوع الشمس بعشر دقائق طيب نطرح على هذا لازما طيب نقول يلزم من هذا ان الخطيب لو خطب الجمعة دخل الجمعة بعد طلوع الشمس بعشر دقائق وصلى بان صلاة الجمعة ان صلاته صحيحة هل هذا يستقيم؟ بعد طلوع الشمس بعشر دقائق يأتي الخطيب ويخطب الجمعة ويصلي الناس الجمعة وينصرفون؟ هذا بعيد فهذا يبين لك ضعف يعني يعني الاقوال. ولذلك يعني من من مؤيدات الترجيح طرح اللوازم على الاقوال الظعيفة قال قبل غسلها ثلاثا بنية وتسمية وذلك واجب. يعني ان غسل اليد قبل غمسها في الاناء واجب للحديث السابق وهذا هو المشهور بمذهب الحنابلة قول ابن حزم للحديث السابق اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا قالوا هذا امر والامر يقتضي الوجوب وذهب جمهور الفقهاء الى انه مستحب وهذا هو القول الراجح طيب ما الصادف للامر في هذا الحديث من الوجوب الى الاستحباب اما الصارف؟ نعم. انه في الاداء. والامر اذا كان في الاداب يحمل على الاستحباب. والنهي اذا كان في الاداب فيحمل على راح قال الثالث يعني القسم الثالث اقسام المياه اقسم المياه الى طهور وطاهر ونجس تكلم عن الطهور ثم تكلم عن والان يتكلم عن القسم الثالث وهو النجم يحرم استعماله الا للضرورة. النجس تعريفه هو ما تغير لونه او طعمه او ريحه بنجاسة ما تغير طعمه ويمكن التعريف ما ذكر يضاف تعريفه النجس وما تغير لونه او طعمه او ريحه بنجاسة باحد الاوصاف الثلاثة فيكون نجسا يحرم استعماله الا لضرورة لان الضرورات تبيح المحظورات طيب يترتب على هذا؟ قال ولا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث. وهذا باتفاق العلماء ويقسم الفقهاء النجاسة الى قسمين. نجاسة عينية كالبول والعذرة ونجاسة حكمية وهي النجاسة الطارئة على محل طاهر النجاسة العينية العذرة هذه لا تطهر بحال. النجاسة الحكومية النجاسة النجاسة الطارئة على محل طاهر. هذه تطهر بازالة هذه النجاسة بازالة هذه النجاسة يعني بول او عذرة على مثلا على سجادة اذا ازيلت هذه النجاسة زال حكمها لكن العذرة نفسها لا يمكن ان انها تطهر. تبقى عذرة نعم هذي من القسم الثاني من الجلسة الحكومية هذه من نجاسة الحكومية ثم انتقل المؤلف بعد ذلك الى مسألة ايضا كبيرة من المسائل الكبيرة في هذا الباب وهي مسألة تقسيم الماء الى قليل وكثير. قال وهو اي الماء ما وقعت فيه نجاسة وهو قليل او كان كثيرا وتغير بها احد اوصافه قسم المؤلف المال الى قليل وكثير. وهذه المسألة اختلف فيها الفقهاء على ثلاثة اقوال. القول الاول ان الماء ينقسم الى قليل وكثير واليه ذهب الجمهور. من الحنفية الشافعي وهو الصحيح من مذهب الحنابلة على خلاف بينهم في ضابط الكثرة والقلة واستدلوا بان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء من الدواب والسباع قال اذا بلغ الماء قلتيه لم يحمل الخبث. رواه ابو داوود والترمذي نسائي ابن ماجة وقد اختلف في في سند هذا الحديث اختلافا كثيرا. قالوا مفهومه انه ان الماء اذا لم يبلغ قلتين حمل الخبث القول الثاني قريب من القول الاول لاحظ تقسيم الماء الى قليل وكثير. لكن اذا بلغ قلتين فاكثر فان كانت النجاسة لغير بول الادمي وعذرته المائعة فانه لا ينجس الا بتغير احد اوصافه الثلاثة اما اذا كانت النجاسة هي بول الادمي او عذرة المائعة فينجس وان لم يتغير ما لم يشق مزحه. ما لم يشق نزعه ولم يتغير فطاغوه. هذا القول هو القول الذي نص عليه صاحب زاد المستقنع. ولذلك ذكرناه هنا ذكروا بهذا التفصيل لكنه ليس هو المذهب عند الحنابلة وهو مذهب عندنا متقدمين لكن عند المتأخرين ليس هو المذهب واستدلوا بالحديث السابق حديث القلتين الا انهم فرقوا بين بول الادم وعذرته المائعة فقالوا هذه اذا وجدت في الماء فانه يكون نجسا بحديث لا لا ولما احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه القول الثالث ان الماء قسم واحد الاصل فيه انه طهور الا اذا تغير طعمه او لونه او ريحه بنجاسة وان المال لا ينقسم الى قليل وكثير. وانما الماء قسم واحد واليه ذهب المالكية وهو رواية عند الحنابلة وقد اختار هذا القول ابن تيمية وابن القيم وجميع المحققين من اهل العلم وهو القول الراجح واستدلوا بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الماء طهور لا ينجسه شيء وجاء في رواية الا ما غير طعمه لون او ريحة لكن هذه الزيادة لا تثبت وقالوا ايضا ان علة النجاسة هي الخبث. متى ما وجد الخبث فهو نجس. ومتى لم يوجد فليس بنجس فهذا القول هو القول الراجح ان الماء قسم واحد لا ينقسم الى قليل وكثير. الاصل انه طهور الا اذا تغير طعمه او لونه او ريحه بنجاسة على اختيار ابن تيمية وابن القيم وايضا من مشايخنا ابن عثيمين رحمة الله تعالى على الجميع. اما حديث القلتين ضعيف من جهة السند والصواب وقفه على ابن عمر على تقدير ثبوته فله منطوق ومفهوم منطوقه ان الماء اذا بلغ قلتيه لم يحمل الخبث ومفهومه اذا لم يبلغ قلة الحمل الخبث وهذا المفهوم ليس على اطلاقه لان الماء اذا كان دون قلتين ولم يقع فيه خبث لانه اصلا لا يحمل الخبث ثمان حديث القلتين لم يذكره النبي عليه الصلاة والسلام ابتداء لما ذكر جوابا لسؤال لما سئل عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع قال اذا الماء او قلتيه لم يحمل الخبث والتخصيص اذا كان له سبب غير اختصاص الحكم لم يبقى حجة كما ذكر ابن تيمية ثم ايضا قوله لم يحمل خبث فيه اشارة الى مناطق تنجيس. وهو حمل الخبث. الخبث هو النجاسة فاذا كان خبث موجودا في الماء كان نجسا. واذا كان مستهلكا غير محمول في الماء كان الماء باقيا على طهارته ثم لو افترضنا لو افترضنا ان هذا الحديث حديث القلتين معارض لحديث بئر بضاعة ان الماء طهور لا ينجسه شيء فحديث ان الماء الطهور لا نجس شيء. دل على طهورية الماء وانه قسم واحد بمنطوقه. بينما حديث القلتين دل على ان المائدة كان اقل من قلتها حمل الخبث بمفهومه واذا تعارض المنطوق والمفهوم فايهما يقدم؟ المنطوق. فلو افترظنا لو افترضنا الحديث الصحيح وانه دل بمفهومه على ان الماء يكاد نقلتين حمل الخبث. فنقول يعارضه حديث بئر بضاعة ان الماء طهور لا نجلس شيء بمنطوقه ويتعارض المنطوق هو المفهوم فالمنطوق مقدم على المفهوم ثم ايضا يعني من جهة النظر اذا كان الماء دون قلتين لو وقع فيه نجاسة ولو كرأس الذباب يكون هذا الماء كله نجس ولا يجوز التوظأ به ويعني هذا مخالف للحس مخالف ايضا لقواعد الشريعة لان هذا النجاسة التي كرأس الذباب لا تؤثر على هذا الماء والخبث امر حسي يعرفه الناس يعني وهذا الان عندي الان وعاء فيه ماء لكنه دون قلتين. اثناء البول اصابه رشاشة. كرأس الذبابة صغيرة جدا للشاشة بول كرأس الذباب على هذا القول على قول القول الاول لا يجوز التوضأ به لانهما ام قليل والمال قليل ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة طيب هل هذا يتفق مع اصول قواعد الشريعة ان هذا الماء الان الذي في هذا الوعاء لكن دون قلتين مجردا ان اصابها رشاش بول كرأس الذباب نقول لا يتوضأ به اصبح نجسا طب اين النجاسة لم يظهر لهذه النجاسة اثر لا من لون ولا طعم ولا رائحة هذا بعيد عن عن يعني الاصول والقواعد الشرعية وايضا بعيد عن الحس. فالنجاسة ليس لها اثر هنا طيب هنا ذكرت في السلسبيل لطيفة في صفحة سبعة وستين اخذتها من او نقلتها عن الشيخ عبد الرحمن السعدي يعني مفيدة لطالب العلم ان اقوال الراجحة سهلة في فهمها وفي تطبيقها. بينما المرجوحة صعبة في فهمها وفي تطبيقها. يعني مثلا لما قسمنا الماء الى طهور ونجس. تجد ان هذا القوس سهل في الفهم طهورنا الاصل في المعنى طهور الا اذا تغير طعمه او لونه ريحه بنجاسة فهو نجس وانتهينا لكن تقسيم المادة ثلاثة اقسام طهور وطهور ونجس هذا يحتاج الى تفريعات ويحتاج الى تفصيل ما الفرق بين الطهور والطاهر وهذا الطاهر ايضا له مواصفات وعند غمس يد القائم من النوم اربعة يحتاج الى اربعة قيود ويعني استعمال الماء ايضا يحتاج الى قيود استعمال الماء في طهارة. وتجد ان ان في تفريعات وتشعيبات. هم فهو صعب في الفهم وصعب في التطبيق كذلك في تقسيم الماء تقسيم الماء الى قليل وكثير تجد انه ايضا لاحظ التفريعات التي فرعت عليه كثيرة ومتشعبة وصعب في فهمه وصعب في التطبيق بينما القول الراجح قال ما قسم واحد قال ما قسم واحد سواء كان قليل او كثير الا اذا تغير بنجاسة اينما تغير النجاسة فهو طهور ولذلك يعني من علامة القول الراجح سهولة فهمه وسهولة تطبيقه وعدم او قلة المستثنيات عليه ومن علامة القول مرجوع صعوبة فهمه صعوبة تطبيقه وكثرة المستثنيات عليه ويعني هذا طبعا في الغالب وليس مطردا لكنه في الغالب ولذلك هناك مقولة عن علي رضي الله عنه يقول العلم نقطة كثرها الناس العلم نقطة كثرها الناس ثم نقل المؤلف لبيان طرق تطهير الماء النجس. وذكر ثلاثة امور يحصل بها تطهير الماء النجس. الامر الاول قال فان زالت تغيره بنفسه. ان يتغير الماء بنفسه. فتزول عنه اوصاف النجاسة من طعام او لون او رائحة هذا يكون طهورا مثل مثلا مياه مجاري الصرف. بعد تنقيتها ومعالجتها لا يبقى اي اثر للنجاسة لا من لون ولا طعم ولا رائحة فيكون هذا طهورا الامر الثاني قال او باظافة طهور اليه وفي بعظ النسخ او باظافة طهور كثير. ولابد من هذا القيد بان يظاف اليه طهور كثير انا لو اضيف اليه طهور قليل فعلى المذهب انه لا يطهر وتبقى النجاسة والامر الثالث او بنزح منه ويبقى بعده كثير فيطهر بهذين الشرطين ان يبقى بعده ماء كثير وهو قلتان فاكثر والا يكون متغيرا بنجاسة. فاذا اه ما زاد على قلتين يمكن تطهيره بهذه الطرق الثلاث. زواله تغيره بنفسه اضافة ماء طهور اليه النزح اما اذا كانت دون قلتين فليس لتطهيره الا طريق واحد وهو الاظافة لان التغير بنفسه غير وارد لا يمكن يتغير بنفسه انما يقولون اذا كانت النجاسة حتى لا لا ترى كرأس الذباب فيكون نجسا اذا الصواب الصواب اذا ان الماء قسم واحد. وسواء كان قليلا او كثيرا. بل حتى لو زالت النجاسة اي مزيل باي مزيل فانه يكون طهورا. وهذه ايضا مسألة اخرى وهي هل يتعين الماء لازالة النجاسة او لا يتعين الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة يقولون يتعين الماء لازالة النجاسة. القول الثاني قول الحنفي ان الماء لا يتعين لازالة النجاسة. وهو مذهب الحنفية ورواية عند الامام احمد والقول الراجح هو القول الثاني هذه مسألة ليست موجودة في السبيل. القول الراجح هو القول الثاني وهو ان الماء لا يتعين لازالة النجاسة بل اذا زادت النجاسة باي مزيل زال. اذا زادت النجاسة باي مزيل فانه آآ تزول ويكون هذا الماء طهورا فلو زادت النجاسة بالشمس وعلى قول الجمهور انها لا تزول وعلى القول الرابح تزول. لو زادت بالريح على قول الجمهور لا تزول. وعلى القول الراجح تزول طيب المياه الصرف الصحي هي تزول النجاسة بمعالجة كيميائية. ترسيب والتهوية والتنقية وله عدة فايضا يرد فيها يعني تفرع على هذه المسألة يمكن تكييفها الفقهي على ازالة الماء فعلى قول الجمهور ان انه يبقى نجسا. القول الراجح يكون طهورا ايضا هناك مسألة معاصرة وهي التنظيف الجاف. او ما يسمى بالغسيل بالبخار. هذا يكون للملابس الشتوية الملابس الثقيلة هذا عند عند محلات غسيل الملابس اه لا يستعملون الماء وانما يستعملون البخار مع مادة اه اسمها بروكلين نعمانة بروكلين مع بخار الماء تغسل هذه الملابس الثقيلة بهذه الطريقة فلو افترضنا ان هذه الملابس الثقيلة ان فيها نجاسة نفترض بطانية عليها نجاسة عليها بول مثلا او حتى ملابس شتوية عليها نجاسة وذهب بها انسان للغسال قال اغسلها لي بالبخار غسلها بالبخار معنى ذلك انه سيغسلها بغير سيزيل النجاسة بغير الماء فعلى المذهب النجاسة لا تزول وعلى القول الراجح تزول. كل هذه التفريعات على هذه المسألة هل يتعين الماليزات النجاسة او ان النجاسة تزول باي مزيل؟ المذهب ان الماء يتعين بزات النجاسة وهو قول الجمهور والقول الراجح ان النجاسة تزول اي مزيل وعلى ذلك فتنقية مياه الصرف الصحي يصبح الماء طهورا بعدها. كذلك ايضا التنظيف الجاف. اه تزول به النجاسة وكذلك لوزارة النجاسة بالشمس بالريح باي مزيل فتزول تلك النجاسة لان هذه النجاسة عين خبيثة متى ما زالت زال حكمها ثم فرع المؤلف على قوله بتقسيم ما الى قليل وكثير قال والكثير قلتان تقريبا واليسير ما دونهما قلتان تثنية قلة وهي الجرة الكبيرة التي تعمل من الطين ونحوه. وجاء في رواية الشافعي بقلال هجر وقيل الحجر جاءت في حديث الاسرة في البخاري فاذا نبقها مثل قلال هجر وهجر هنا قرية في الاحساء يقال لها هجر وقرية قرب المدينة يقال لها هجر والاقرب ان مراد النبي صلى الله عليه وسلم القرية التي قرب المدينة. وليس المقصود بها القرية التي في الاحساء قال ابن جرير رأيت قلال هجر فالقلة تسع قربتين فتسع تسع قربتين او قربتين وشيئا قال الشافعي والاحتياط ان تكون قلة قربتين ونصف وقال المؤلف هما خمسمئة رطل عراقي وثمانون رطلا وسبعاني ونصف سبع رطل بالقدس الرطل العراقي تسعون مثقالا والمثقال اربع جرامات وربع. فمعنى ذلك نظرب تسعين مثقال في اربع جرامات وربع تكون النتيجة ثلاث مئة اثنين وثمانين ونصف في خمس مئة رطل عراقي فمعنى ذلك انها تعادل مئة وواحد وتسعين فاصلة خمسة وعشرين كيلو جرام. وهذا يساوي مئة وواحد وتسعين لترا وعلى القول الراجح لا نحتاج اصلا لا نحتاج لهذا التقدير ولا نحتاج لمعرفة مقدار القلتين ومساحتهما يعني قلتان ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا. الذراع ما بين طرف ما بين الطرف الاصبع الوسطى الى المرفق هذا هو الذراع ما بين طرف الاصبع الوسطى الى المرفق. هذا الذراع. ويعادل ثمان مئة ثمانية واربعين سنتيمتر. الذراع يعادل ثمانية واربعين سنتيمتر. هنا المؤلف يقول ذراع وربع. كم ربع السنتيمترات تقريبا ستين ستين سنتي على ذلك تكون ستين سنتيمتر طوله في ستين عرضا في الستين عمقا. وبناء على قول الراجح لا نحتاج لهذا كله قال فاذا كان الماء الطهور كثيرا ولم يتغير بالنجاسة فهو طهور باجماع العلماء مثلا بحر بال فيه انسان هل يتغير؟ او بركة ما فيها ماء كثير او مسبح وهذا بالاجماع قال ولو مع بقائها فيه حتى لو بقيت فيه حتى لو كان في بول او عذرة وبقيت ما دام انه لم يتغير لونه ولا طعمه ولا ولا رائحته فيكون طهورا وعلى ذلك يعني قاس بعض العلماء مسألة يعني النسبة اليسيرة من الكحول التي لا يحصل الاسكار لو اكثر من هذا المائع فهذه لا تضر يعني مثلا آآ نسبة الكحول اذا كانت كثيرة هذه محرمة بالاجماع اذا كانت قليلة كثيرها يسكر فهذه ايضا محرمة ما ازكى الكثير والقليل الحرام. اذا كانت يسيرة جدا مستهلكة وكثيرها لا يسكر هذي معفون عنها. وهذه الان توجد في كثير من من العصائر والمعلبات والادوية قال وان شك في كثرته فهو نجس لان اليقين كونه دون القلتين. فاذا شك في كثرته بكون الماء كثيرا فلا يكون طهورا وانما يكون نجسا. وهذا طبعا يرد على تقسيم الماء على قليل الى قليل وكثير وعلى القول الراجح لا يرد هذا آآ التقصير قال وان اشتبه ما تجوز به الطهارة بما لم بما لا تجوز به لم يتحرى ويتيمم. ما تجوز به الطهارة هو الطهور وما لا تجوز به الطهارة هو النجس. وايضا الطاهر عندهم فيقول المؤلف عند هذا الاشتباه لا يتحرى لا يتحرى وانما يتيمم وهذا هو قول الجمهور وذهب بعض اهل العلم الى التفصيل في المسألة قال اذا اشتبه طهور بنجس ومن العلماء من قال انه لا يتحرى وانما يجتنبهما جميعا لان اجتناب النجاسة واجب وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب وهذا قول الحنابلة والقول الثاني هو يتحرى وهو مذهب الشافعية واستدلوا بحديث ابن مسعود اذا شك احدكم في صلاته فليتحرى الصواب. فارشد النبي عليه الصلاة والسلام الى تحري الصواب مع وجود الشك. ويقاس على الصلاة ما عداه وهذا هو القول الراجح. هذا هو القول الراجح انه عند الاشتباه انه يتحرى وعلى ذلك اذا اشتبه الطهور بنجس نقول الصواب انه يتحرى اما اذا اشتبه الطهور بالطاهر هذا بناء على القول تقسيم الماء الى طهور وطاهر ونجس. المذهب عند الحنابل انه يتوضأ من هذا غرفة ومن هذا غرفة ويصلي صلاة واحدة وكذا حكم الاغتسال وعل القول الراجح لا يرد لا يرد ذلك لان الماء ينقسم الى طهور ونجس ولا وجود لقسم طاهر غير مطهر هنا يعني ذكر في السلسبيل صلى الله عليه ستة وسبعين فائدة انه يقل اشتباه الطهور بالنجس بناء على القول الراجح. تقسيم الماء الى طهوره ونجس. لان النجس يكون واضحا باحد اوصافه الثلاثة اللون او الطعم او الرائحة ويقل مع ذلك الانتباه اه اخر مسألة في كتاب الطهارة قال ويلزم من علم بنجاسة شيء اعلام من اراد ان يستعمله. من علم بنجاسة من معنى وغيره يلزمه ان يخبر من يستعمله لان هذا من نصيحة المسلم للمسلم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة يعني لو علمت ان هذا الماء نجس واتى شخص يريد يتوضأ به يجب عليك ان تخبره. تقول هذا الماء نجس لا تتوضأ به. لكن لو ان الانسان اصابه كان يمشي في الطريق واصابه ماء. او مر سيارة وهاي السيارة حركت مستنقعا فاصابه شيء من هذا الماء فهل يسأل عن هذا الماء او انه كان يمشي فصب عليه ماء من الميزاب مثلا قال الامام احمد من اصابه ماء ولا امارة على نجاسته كره سؤاله عنه من اصابه ماء ولا امارة يعني لا دليل على نجاسته كره سؤاله عنه. لماذا؟ لانه يبني الامر على الاصل وهو الاصل الطهارة وقد روي ان عمر بن الخطاب كان معه رجل وكان يمشيان في طريق فاصابهما شيء من ماء ميزان. فقال الرجل يا صاحب الميزان هل ماء الميزاب طهور ام نجس قال عمر يا صاحب الميزاب لا تخبرنا. فانها لم نؤمر بذلك وهذا من فقه عمر رضي الله عنه ان يبني الامر على الطهارة لا تسأل فيكره السؤال في هذه الحال ان الانسان ينبغي له ان يبني الامر على الاصل وهو الطهارة. ثم قال المؤلف رحمه الله باب انية. بعدما تكلم المصنف عن احكام المياه انتقل الكلام عن احكام الانية والمناسبة ظاهرة. لان الماء لا يمكن حفظه الا باناء والانية جمع اناء وهو الوعاء الذي يحفظ فيه الماء. والاصل فيها الحل لقول الله عز وجل هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا هذا قاله الله تعالى على سبيل الامتنان. وهذا يدل على ان الاصل في الاشياء الاباحة والتحريم الاباحة الاصل ان ما خلقه الله في الارض لمصلحة بني ادم الله تعالى هيأ هذه الارض لبني ادم لكي يعبدوه كل ما خلق الله تعالى في هذه الارض لبني ادم هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا. فالاصل في الاشياء الاباحة. قال يباح اتخاذ كل اناء طاهر واستعماله ولو ثمينا هنا ذكر المؤلف اصطلاحين اتخاذ واستعمال والفرق بينهما ان الاتخاذ ان يقتنيه ولا يستعمله الا للضرورة او الحاجة او لعرضه للبيع او للزينة اما الاستعمال فهو التلبس بالانتفاع يعني ان الاتخاذ هو الاقتناء الاناء لغير الاستعمال باختصار الاتخاذ معناه اقتناء الاناء لغير الاستعمال فعندنا اذا مصطلح الاستعمال واقتناؤه لغير الاستعمال. فيقول المؤلف انه يباح هذان الامران جميعا الاقتناء يعني الاتخاذ كذلك الاستعمال حتى لو كان ثمينا حتى لو كان من الالماس او الزمرد او نحوهما ما عدا الذهب والفضة ولهذا قال الا انية الذهب والفضة انية الذهب والفضة دلت الادلة على تحريم استعمالهما في الاكل والشرب ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في انية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فاذا لهم في الدنيا ولنا في الاخرة متفق عليه. حديث ام سلمة الذي يشرب في انية الفضة انما يجرجر في بطنه نار جهنم طيب هذا الوعيد يدل على ان الاكل والشرب في انة الذهب والفضة. من كبائر الذنوب او من الصغائر نعم لماذا قلنا من الكبائر لانه ورد عليه الوعيد يجرجر في بطنه نار جهنم هذا لا يكون الا على كبيرة لا يكون على صغيرة ولذلك يعني هذه المسألة آآ يعني مسألة آآ خطيرة. وقد اخبرني بعض الاخوة انه يوجد الان بعض المحلات تبيع تبيع اواني فظة على الناس فناجين بيالات وفظة هذا لا يجوز. وينبغي الانكار عليه لان الاكل والشرب في انية الذهب والفضة من كبائر الذنوب من الكبائر قال والمموه بهما التمويه ان يذاب الذهب والفضة ويلقى فيه الاناء من النحاس او الحديد او غيره فيكتسب الاناء من لونه هذا المموه ايضا ايضا يحرم اتخاذه واستعماله وقد ذكر الامام ابن تيمية قاعدة وهي ان تحريم الشيء يقتضي تحريم كل جزء منه ان تحريم الشيء يقتضي تحريم كل جزء منه وعلى هذا لو ان اناء مصنوعا من نحاس وطوي بالذهب او طلي بالفضة هل يجوز الاكل فيه والشرب فيه نعم لا يجوز. حتى وان كان هو ليس هو من نحاس. لكن ما دام مطليا بالذهب والفضة لا يجوز اتخاذه ولا استعماله وظاهر كلام المؤلف انه يحرم الاتخاذ والاستعمال مطلقا في الاكل والشرب وغيرهما. والى هذا ذهب جمهور الفقهاء وعليه المذاهب الاربعة الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. واستدلوا بالاحاديث السابقة. هناك قول بان النهي خاص بالاكل والشرب. اما استعماله في غير الاكل والشرب فيجوز. هذا القول لم نجده عند المتقدمين. يعني اول من قال به داوود الظاهري اتبعوا على ذلك الشوكاني والصنعاني والشوكاني ثم اشهره في الوقت الحاضر الشيخ محمد بن عثيمين رحمة الله على الجميع واستدلوا بظهر الحديثين السابقين. قالوا انما النبي صلى الله عليه وسلم خص التحريم بالاكل. قال يأكل ويشرب وهو قد اعطي جوامع الكلم لو كان لا يجوز الاستخدام في غير الاكل والشرب لاتى بلفظ جامع يشمل الاكل والشرب القول الراجح هو القول قول الجمهور وهو انه يحرم مطلقا في الاكل والشرب وفي غيرهما. وقد عد ذلك اجماعا. بل عد القول الثاني عد قولا شاذا ان ذلك خاص بالاكل والشرب. هناك عندنا في كلية الشريعة رسالة الاقوال المعاصرة التي حكم عليها بالشذوذ. وقد ناقشتها ونسيت ماجستير يعني ذكر هذه المسألة ذكر القول الثاني من الاقوال الشاذة لم يقل به احد اول من قال به داوود والشوكاني والصنعاني. لكن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله هو الذي ابرزهم هذا القول قول مرجوح وعد قولا شاذا اما استدلالهم بتخصيص الاكل والشرب فنقول التخصيص بذكر الغالب امر معهود معهود في اصطلاح الشارع من ذلك قول الله عز وجل حرمت عليكم الميتة والدم اكمل الاية ولحم الخنزير. طيب هل يختص التحريم بلحم الخنزير؟ يشمل جميع اجزاء الخنزير يشمل اللحم والشحم وجميع اجزائه. لكن الله تعالى ذكر اللحم فقط لان الغالب على الناس انهم انما يأكلون لحم الخنزير ايضا قول الله تعالى وربائكم التي بحجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن. طيب الربائب التي ليست في حجر الرجل محرم عليه اذا كان قد دخل بامها فهذا اسلوب معروف. اسلوب معروف في القرآن والسنة ان يخرج الشيء مخرج الغالب. وعلى ذلك يحرم اتخاذ واستعمال انة الذهب والفضة سواء كان في الاكل والشرب او في غيرهما قال وتصح الطهارة بهما وبالاناء المغصوم لان الاصل الطهارة والجهة مفكك كما يقول الاصوليون. ويعني التحريم لا يعود للوضوء نفسه وانما لامر خارج ويباح اناء ضبب بضبة يسيرة من الفضة لغير زينة يعني هذه المسألة في الوقت الحاضر نحن ندرسها من ناحية نظرية الان تطورت الصناعة ولم يعد الناس يحتاجون الى التطبيب بالفظة وهناك اللحام الان بانواعه وايضا حتى ليس اللحام يعني عندك انواع الغرا وآآ غيرها مع تقدم الصناعة كانوا قديما يحتاجون لهذه المسائل. فهذه المسألة نحن ندرسها الان من الناحية النظرية. الظبة هي حديدة تجمع بين طرفي المنكسر. ويقولون انها اذا كانت من الفضة فهي اجود ما تكون فذكر المؤلف انه يباح الاناء المظبب بالفظة بثلاثة شروط. الشرط الاول ان تكون يسيرة. الثاني من فظة واحد ثالث لغير زينة لان قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فظة. وهنا المؤلف مثقال لغير زينة بينما صاحب الزاد قال لغير حاجة. وعبارة المؤلف اجود واضبط لاننا لو قيدناها لو قيدناها بالحاجة بمعنى ذلك ان التطبيب لا يجوز الا للحاجة وهذا محل نظر. التطبيب يجوز لحاجة ولغير حاجة بشرط ان يكون لغير الزينة ثم قال المؤلف واينة الكفار وثيابهم طاهرة وهذا هو الاصل. فيما اذا علمت طهارته واوجهل حالها والنبي صلى الله عليه وسلم واصحابه توضؤوا من زادت امرأة مشركة الا اذا كان الكفار يتدينون باستعمال النجاسة او لا يتورعون من فلابد من غسل ان وملابسهم مثل التي تكون في مطاعمهم مثلا ويقدم فيها الخمر والخنزير هنا لابد من غسلها قبل استخدامها. حديث ابي ثعلب الخشني قال قلت يا رسول الله انا بارض قوم اهل الكتاب فنأكل في انيتهم قال ان وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها وان لم تجدوا يدور فاغسلوها وكلوا فيها وهكذا ايضا بالنسبة لملابسهم اذا كانت ملابس داخلية ولا يتورعون عن النجاسة لا تستعمل الا بعد غسلها مثل مثلا يعني كثير من النصارى لا يعتنوا بالنجاسة فهنا لا لا تستخدم الا بعد غسلها. ولا ينجس شيء بالشك ما لم تعلم نجاسته. لان الاصل هو طهارة واليقين لا يزال بالشك وعظم الميتة وقرنها وظفرها وحافرها وعصبها وجلدها النجس اما جلدها فنجس بالاجماع. لكن ما عدا الجلد مما ذكر المؤلف من العظم والقرن والظفر والحافر والعصب. ومثل ذلك اللبن ايضا هذه للعلماء فيها ثلاثة اقوال. القول الاول بانها آآ نجسة الا ان الشعر والصوف والريش طاهر ومذهب المالكية والحنابلة القول الثانية كلها نجسة ومذهب الشافعية القول الثالث انها كلها طاهرة وهو مذهب الحنفية والراجح هو القول الراجح هو القول الثالث وقد اختاره ابن تيمية رحمه الله ونسبه لجمهور السلف لان الاصل الطهارة ولان اه علة النجاسة هي احتباس الدم. ولذلك ما لا دم له سائل من حشرات ميتته طاهرة ولان ايضا هذا هو المأثور عن عن السلف قال الزهري في عظام الموتى نحو الفيل وغيره ادركت ناسا من سلف الامة يمتشطون بها ويدهنون فيها ولا يرون فيها بأسا على ذلك القول الراجح ان جلد الميتة نجس وما عداه من العظم والقرن والظفر والحافر والعصب واللبن هذه كلها طاهرة احيانا يصنع الجبن من البان الميتة او ان في اسم الانفحة فعلى قول الراجح انه لا بأس بها قال ولا يطهر بالدباغ ولا يطهر بالدباغ يعني جلد الميتة. لا يطرو بالدباغ هذا هو المشهور من المذهب وذلك لحديث ابن عكيم قال اتنا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ان يموت بشهر الا تنتفعوا من الميتة بايهاب ولا عصا رواه احمد لكن هذا الحديث حديث ضعيف وعفوه يحيى ابن معين. وكان الامام احمد يأخذ به ثم تركه ولذلك يعني ذهب بعض اهل العلم بان جلد ما يؤكل لحمه يطهر بالدماغ دون غيره من الحيوان وهذا ما ذهب اليه الاوزاعي وابن مبارك واهل الحديث ورواية الامام احمد اختارها ابن تيمية وهو القول الراجح. وهو القول الراجح اختيار شيخنا ابن باز وابن عثيمين رحمهما الله لحديث اذا دبر الايهاب فقد طهر ولقول النبي عليه الصلاة والسلام لما رآهم يجرون شاة ميتة هلا انتفعتم بجلدها قالوا انها ميتة قال انما حرم اكلها ولقوله زكاة الاديم طهارته وهذا خاص بمأكول اللحم لحديث نعم زكاة الاديم دماغه زكاة الاديم دماغه. فهذا الحديث ذكاة الاديم دماغه يدل على تخصيص ذلك بمأكول اللحم وطبعا هذا اذا كانت ميتة اما اذا كانت مزكاة فجلدها اصلا طاهر حتى من غير دبغ من غير دبغ ولذلك بعض الناس يأكلون الجلد. يضعونه مع مع اللحم يأكلونه ويشوونه فاذا كانت المذكاة اصلا لا نحتاج لهذه المسألة انتبه لهذه المسألة. يعني كلامنا السابق اذا كان جلد ميتة اما اذا كان جلد حيوان مذكى فهو طاهر اصلا ما يحتاج ادبه ويجوز اكله كما يجوز اكل اللحم طيب جلود السباع كجلود الامور والفهود هذه لا تجوز. وقد جاء في حديث ابي مليح آآ ابن اسامة عن ابيه ان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع وهو حديث صحيح اخرجه ابو داوود والترمذي واحمد وبذلك يعلم ان بعض الملابس الان خاصة ملابس شتوية الموجودة في الاسواق المصنوعة من جلود السباع كثرو الثعلب مثلا آآ او جلد النمر اذا كانت جلود طبيعية فانها لا تجوز لكن احيانا تسمى يقال ان هذا جلد نمر ثعلب جلد كذا لكن مجرد اسم او مجرد شبه يشبهه هذا لا بأس به لكن لو كان بالفعل هذا هو فرو ثعلب. هذا جلد نمر هذا لا يجوز هذا لا يجوز النهي عن جلود السباع. وكذلك ايضا نعم. قال والشعر والصوف الريش طاهر اذا كان من ميتة طاهرة في الحياة ولو كانت غير مأكولة كالهر والفأر سبق القول بان هذه الاشياء كلها طاهرة ما عدا جلد الميت ثم تكلم المؤلف عن بعض الاداب قال ويسن تغطية الاناء وايكاء الاسقية وهذا قد امر النبي صلى الله عليه وسلم به فقال غطوا الاناء واوكوا السقاء واغلقوا الباب واطفئوا السراج. ان الشيطان لا يحل سقاء ولا يفتح بابا ولا يكشف اناء فان لم يجد احدكم الا ان يعرظ على اناءه عودا ويذكر اسم الله فليفعل ايضا اخبر النبي عليه الصلاة والسلام بان في السنة ليلة ينزل فيها وباء هذا تكلمنا عنها في اللطائف ينزل فيها وباء لا يمر باناء ليس عليه غطاء او سقى ليس عليه وكاء الا نزل فيه ويعني انتم ذكرنا ان بعض الاعاجم يقولون انها في كانون الاول يعني في شهر ديسمبر الشهر الماضي الله اعلم انها ليلة في السنة ينزل فيها وباء لا يكون فيه شيء مكشوف الا وقع فيه ذلك الوباء. بعض من تكلم في الاعجاز قال انها اثار بعض يكون فيها بكتيريا واوبئة الله اعلم. المهم انه ينزل وباء لا يعرف الناس سببه. ويصيب كل ما كان مكشوف ولذلك ينبغي تعود نفسك على تغطية الانية عندك اي وعاء اما ضع عليه شيء او اقلبه او اقلبه او ضعه في مكان غير مكشوف عندك مثلا كأس مكشوف لا تشرب منه لابد ان تغسله او اقلب هذا الكأس او ضع عليه شيء غطه اما اذا جعلته مكشوف ثم شربت منه مباشرة ربما يكون اصابه هذا الوباء الوباء الذي اخبر به النبي عليه الصلاة والسلام فتصابي وعك وانت لا تدري ما السبب تجد بعض الناس يصاب بوعكة ولا يدري ما السبب ويذهب الاطبا ويكشف ويفحص السبب هو هذا الاناء المكشوف ولذلك من تأدب بهذا الادب النبوي تجد انه يعني يحصن نفسه من هذه الاوبئة واعود نفسك وعود اهل بيتك على ذلك. لا تجعل اناء مكشوفا. اما اجعله في مكان غير مكشوف او غطه او اقلبه نعم داخل المطبخ اذا كان مغطى ما يحتاج لكن كلام مكشوف لانه هو الان ينزل من السماء ويقع في الانية المكشوفة. ايضا السنة وردت باغلاق الباب. اذا كان جحر الظلام ونسيت الكف وصبيانك فان الشياطين تنتشر يعني بعد اذان المغرب مباشرة هذه اللحظات دقائق هذه تنتشر فيها الشياطين. ينبغي كف الصبيان وقال فاغلقوا الابواب واذكروا اسم الله فان الشيطان لا يفتح بابا مغلقا. اذا اذا اغلقت الباب وقلت بسم الله لا يمكن ان يدخل شيطان لهذه الغرفة الا ان يكون قد سبقك اليها. اذا سبقك ودخلها قبلك هذا ما في حيلة لكن ان يأتي يعني بعدك لا يمكن. بشرط انك عندما تغلق الباب تقول بسم الله هذي اداب نبوية ينبغي لمسلم ان يتأدب بها وان يحرص عليها. طيب نحن وضعنا خطة يا مشايخ نحن ذكرنا الله سنلتزم قدر الامكان بان ننهي تقريبا سنة ونصف. فيعني وضعنا خطة نمشي عليها الخطة اننا ننتهي من يعني من ونقف عند اداب التخلي فيعني لعلنا نستمر الى الى صفحة مئة وعشرة ان شاء الله. باب الاستنجاء الاستنجاء لغة استفعال من النجو. نجوت الشجرة اذا وقيل معناه القطع آآ فهذه المادة تدور حول معنى القطع كأنهم قطعوا للاذى قال ابن قتيبة اصله من النجوى وهو ارتفاع الارظ. كان الرجل اذا اراد قظاء حاجة تستر بنجوة. معناه اصطلاحا ازالة ما خرج من السبيلين بماء او حجر طاهر مباح منقذ. اذا قيل السبيلين المقصود بها مخرج البول ومخرج الغائط اه الاستجمار يذكر مع الاستنجاء الاستنجاء يكون بالماء الاستجمار يكون بغير الماء. الاستجمار هو استفعال من الجمار وهو وهي الحجار الصغيرة. لانها تستعمل في الاذان. معنى ذلك ان الاستجمار هو ازالة ما خرج من السبيلين بغير بغير الماء. بغير الماء او ان شئت بحزن طاهر مباح منقذ. وقول المؤلف واداب التخلي مأخوذ من الخلا وهو المكان الخالي وآآ له اسماء اخرى يعني يقال الخلاء يقال الحش ويقال الكنيف يقال المرحاض. والناس يسمونه الان دورة المياه لكن ليس هو الحمام. الحمام ذكرنا قبل قليل ان المقصود به المكان آآ المعد للاغتسال اه ثم اشار المؤلف الى شروط الاستجمار قال او حجر طاهر مباح منقن. الشرط الاول ان يكون طاهرا فلا يصح ان يكون بشيء نجس لقول النبي صلى الله عليه وسلم اتاه ابن مسعود بثلاثة احجار وكان واحد منها اه روثة قال القى روث وقال هذه نجس يعني نجس الشرط الثاني يكون مباحا ولا يستجلب شيء محرم. الثالث ان يكون منقيا. ان يكون منقيا افضل ما يستدمر به في الوقت الحاضر ما هو؟ نعم المناديل المناديل يعني هي افضل ما يستجمر به. وهي تفوق الحقيقة في الانقاء تفوق الاحجار النبي عليه الصلاة والسلام كان عندهم الاحجار لكن في وقتنا الحاضر المناديل هي افضل ما يستجمر به. وقد آآ هنا ذكر المؤلف ثلاثة شروط وذكر الشرط الرابع سيأتي ان يكون بغير عظم ولا روث ولا طعام ولا شيئا محترم ثم وضح المؤلف الانقاء بالحجر والماء ووضع ضابطا جيدا لكل منهما. قال فالانقاء بالحجر ونحوه. ان يبقى اثر لا يزيله الا الماء. فيبقى اثر لا يزيله الا الماء. يعني بعد ما يستجير مثلا بالمناديل او بالحجر لا يبقى اثر لا تزيله والاحجار وانما لا يزيله الا الماء فقط بحيث لو وضع المنديل ما ظهر فيه شيء لو وضع المنديل على يعني القبل او الدبر ما ظهر فيه شيء لكن لو لو استعمل الماء وجد الاثر فهذا الاثر هو اثر يسير. وهذا معفو عنه على استجمام هل يستأصل جميع النجاسة لا بينما الاستجاء استأصل جميع المجالس. الاستشفاء يبقى اثر يسير جدا. هذا الاثر معفونا عنه وذكر ابن قدامة انه عفي عن النجاسة المغلظة لاجل محله بثلاثة مواضع هذا منها ولا يجزئ اقل من ثلاث مساحات تعم كل مسحة المحل فالمؤلف يريد بهذا ان الاستجمار اقل ما يكون بثلاث مساحات كما جاء في حديث سلمان آآ قال نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن ان يستنجي احدنا باقل من ثلاثة احجار وهذه من صحيح مسلم. فلابد من ثلاث احجار يعني قال في الزاد وغيره لو كان حجرا يعني ولو ولو بحجر ذي ثلاث شعب لو كان حجر ثلاث شعب يعتبر ثلاث والقول الثاني انه لا يجب هذا العدد وانه يجزي اقل من ثلاثة احجار بشرط الانقاء وهذا هو قول الراجح. مذهب الحنفية والمالكية واما ما ذكر في حديث سلمان فهذا خرج مخرج الغالب. يعني مثلا لو استعملت المنديل منديلين مثلا خاصة بالنسبة للبول. خاصة بالنسبة للبول استعملت منديل واحدا وكفى يكفي ما دام انه قد يعني آآ في الانقاذ يكفي هذا خاصة فيما يتعلق ربما ربما يعني في الغائط يعني قد تحتاج الى الى يعني اكثر من من حجر لكن بالنسبة للبول ربما يكفي احيانا من دين واحد او او من من دينين يكفي في هذا. نسيت نسيته استدلوا بانه لا يجب يعني العدد بحديث من استجمر فليوتر قالوا الايتار يصدق على مرة واحدة وايضا بحديث ابن مسعود السابق لما قال اخذ الحجرين والقى الروثة. معنى ذلك النبي عليه الصلاة والسلام استجبر بالحجرين فهذا يدل على ان القول الراجح هو القول الثاني وهو ان يجزئ في الاستجمار ان يقوم باقل من ثلاثة احجار ثم ذكر المؤلف الانقاب الماء ما معنى الانقاب الماء؟ قال الانقاء بالماء عود خشونة المحل كما كان هذا هو الظابط هذه فائدة الحقيقة يعني تميز بها صاحب الدليل يذكر مثل هذه اللطائف تجدها في الزاد او في غيره. فهذه يعني تميز بها الطالب فذكر ظابط الانقاذ بالماء عود وخشونة المحل كما كان آآ بعد خروج البو والغائط المحل يكون لينا طريا اذا غسل بالماء يعود خشنا كما كان. لكن قال صاحب مسلك قال الخشونة لا تأتي الا في الكبير اما الصغير فليس له خشونة فيكفي عوده كما كان هذه الفائدة ليست في السبيل. يقول الخشونة لا تأتي الا في الكبير. اما في الصغير اما الصغير ليس له خشونة فيكفي عوده كما كان والعبرة بزوال النجاسة عموما بزوال النجاسة يعني لو وضع الانسان آآ من دينه او نحوه لم يجد اثرا للنجاسة قال وظنه كافر يعني يكفي غلبة الظن في هذا وفي العبادات عموما. ويسن الاستجمار بالحجر يعني ونحوه ثم بالماء يعني يستجمر بالحجارة ثم يكون بعد ذلك الماء نعم يستدمروا بالحجارة ثم الاستنجاء بالحجر الاستنجاء يطلق على استجمار واستجمار على استنجاء. فقول الاستنجاء يعني يريد الاستجمار فعلى ذلك يستعمل المناديل ثم يستعمل الماء بعد ذلك. فان عكس كره يعني بدأ بالاستجماع الاستنجاء بالماء ثم الاستجمار فان ذلك يكره. وهذا محل نظر لانها تراه حكم شرعي والاقرب ان هذا لا يكره. لانه لو اقتصر على احدهما اجزاء فكيف اذا جمع ولكن يعني هل للانسان يستجب مع وجود الماء يعني مثلا انسان في الطائرة دخل دورة المياه الطائرة ويعني تبول او او تغوط واكتفى بالمناديل والماء موجود. او في المدرسة مثلا او في اي مكان. الماء موجود واكتفى بالمناديل هل يجوز ذلك؟ يجوز بالاجماع. بعض العامة يستنكر هذا. كيف تقتصر العامل هذه والماء موجود نقول بالاجماع يجوز. حتى لو كان الماء موجود لا يلزم. وان كان الامر يجمع بينهم ولكنه ليس واجبا اه قال وينجز احدهما والماء افضل. يعني هذه مسألة ايهما افضل؟ الاستنجاء او الاستجمار؟ قولان لاهل العلم. منهم من قال ان الاستجمار افضل لان الاستجمار فيه ميزة وهي ماذا؟ ان المستجمر لا يباشر النجاسة بيده وانما يكون ذلك يعني من وراء حائل. القول الثاني ان الاستنجاء افضل لانه انقى. مو بالفعل انقى. فهذا فيه ميزة وهذا فيه ميزة فايهما افضل؟ الافضل نقول اولا ان يستجمر ثم يستنجي. لانه يحقق الميزتين جميعا يعني تستعمل المناديل ثم الماء فيعني لا تكن باشرت النجاسة بيدك وحصل الانقاء التام اذا الاكمل هو ان تجمع بينهما فمثلا اذا اذا قضيت الحاجة مثلا في دورة المياه الافضل استعمل المناديل ثم تستعمل بعدها الماء هذي اكمل الحالات. فان قلت لا انا اريد واحد منهما نقول استنجاء افضل. لان الاستنجاء ابلغ في الانقاء من الاستجمار. ولك ان على الاستجمار تكتفي بالمناديل ولو كان الماء موجودا ولو كان الماء موجودا. طيب هنا يعني في تنبيه بالنسبة للاية الكريمة في رجال يحبون يتطهروا والله يحب المتطهرين. يعني هذه رواية مشهورة انها نزلت في الانصار وقالوا انا كنا نتبع الحجارة الماء لكن هذا حديث ضعيف هذا الحديث ضعيف والمحفوظ هو ما جاء في رواية ابي داوود والترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نزلت هذه الاية في اهل قباء يحبون ان يتطهروا كانوا يستنجون بالماء فنزلت فيهم هذه الاية وهذا يدل على ان الماء الاستجاب للماء انه افضل. ولعل او على ان الله عز وجل يحب من المسلم الحرص على الطهارة. بغينا يحرص المسلم على خافوا على الطهارة والله يحب المتطهرين. فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المطهرين. ينبغي ان يكون مسلم حريصا على ان يكون متطهرا بعيدا عن نجاسة غير متساهل فيها اذا نخلص من هذا الى ان اكبر الحالات ما هي؟ الجمع بينهما استجمار واستنج يستعمل مناديل ثم يستعمل الماء. يلي ذلك جبل ماء يلي ذلك الاستجمار بالمناديل ونحوها. قال ويكره استقبال القبلة واستدبارها في الاستنجاء هذه هذه خاص بحال الاستنجاء فقط اما في حال قظاء الحاجة هذي مسألة كبيرة انا سنتكلم عنها ان شاء الله الدرس القادم. في قوله عند قول المؤلف يحرم استقبال القبلة. لكن المؤلف قصد فقط حالة الاستنجاء وليس حالة قضاء الحاجة ولو ان المؤلف جمع بين المسألتين في موضع واحد لكان حسنا. هنا يقول يكره يعني عند الاستنجاء استقبال القبلة واستدبارها قال ويحرم بروث وعظم والعظم والروث لا يجوز الاستجمار بهما ولا يجزئ ايضا لحديث ابن مسعود السابق وحديث ابي هريرة قال لا تأتني بعظم ولا بروث وايضا في حديث جابر نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يتمسح بعظم او ببعر وفي حديث ابي هريرة قال انهما لا يطهران هذه الاحاديث كلها تدل على نهى انه لا يجوز ولا يجزئ الاستجمار بالعظم والروح. طيب ما هي الحكمة؟ الحكمة جاء بيانها في حديث ابن مسعود. وهي اه انها اه تكون زادا للجن. وان النبي صلى الله عليه وسلم لما التقى بهم قال لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في ايديكم اوفر ما يكون لحما وكل بعرة على على كل دوابكم. قال فلا تستنجوا بهما فان طعام اخوانكم فاذا العظام هذه لا يجوز الاستجمار بها لانها تكون طعاما لاخواننا الجن. والروث يكون علفا لدوابه. قال وطعام ولو بهيمة يعني طعام بني ادم لا يجوز الاستجمار به وحتى طعام البهائم لا يجوز الاستجمار به. لانه اذا نهي عن الاستجمار بطعام الجن فطعام الانس من باب اولى لان اشرف من الجن وفي زاد المستقنع اضاف ومحترم يعني لا يجوز الاستجمار بمحترم كالكتب الشرعية والاوراق التي فيها اسم الله ونحو ذلك هذه لا يجوز الاستجمار بها. قال فان فعل لم يجزئه بعد ذلك الا الماء. يعني لو استجبر بعظم او او بطعام لا يجوز الا الاستنجاء بالماء. لان الاستجمار رخصة والرخصة لا تستباح بمحرم كما لو تعدى الخارج موضع العادة احيانا الخارج خاصة بالنسبة للغائط اه يتعدى موضع الحاجة يعني خاصة اذا كان الانسان مصابا باسهال. اذا كان مصابا باسهال فالخارج يتعدى موضع الحاجة فيقول لو تعدى موضع الحاجة هنا لا يجزئ الاستعمار لابد من استنجاب الماء ويعللون بالتعليل السابق يقول لانها استجمال رخصة والرخصة يعني آآ تقدر بقدرها تقدر بقدرها وآآ فاذا تعدى الخارج موضع الحاجة يقول يجب الاستنجاء وذلك بان ينتشر الغائط على شيء من الالية. طيب بالنسبة للبول يمتد البول الى اسفل الحشفة ونحوها. والاصل في الانسان انه اذا كان ذكر انه لا يتعدى بوله مخرج الذكر. يقول الفقهاء والمرأة البكر كالذكر في ان بولها ايضا لا ينتشر لان عذريتها تمنع من انتشار البول. اما المرأة الثيب يقولون يتعدى البول آآ مخرجه الى مخرج يعني الولد وحينئذ لابد فيه من الاستنجاء. هكذا قالوا والقول الثاني القول الثاني ان ان انه يجزئ الاستجمار حتى لو تعدل خارج موضع الحاجة لعموم الادلة وهذا هو القول الراجح وقد اختاره ابن تيمية رحمه الله تعالى. والقول الذي ذكروه بانه اذا تعدى خارج موضع الحاجة لابد فيه من الاستنجاء. هذا لا دليل عليه ليس عليه دليل لا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه حرج على الناس. طيب لو ان انسانا مصابا بالاسهال وتعدى موظوع الحاجة واتى بمناديل وقام بتنظيفه فما المانع من هذا ما الفرق بينه وبين الماء؟ لا فرق في الحقيقة. فالراجح اذا انه لا يجب الاستنجاء عند تعدي الخارج موضع الحاجة قال ويجب الاستنجاء لكل خارج لكل خارج من السبيلين. لكل خارج من السبيلين. وبناء على ذلك يجب الاستنجام من رطوبة فرج المرأة كونها ناقضة للوضوء وبعض النساء تخرج منهن سوائل وافرازات. هذا هذه الرطوبة ناقضة للوظوء. لم يقل احد من اهل العلم بان لا تنقظ الوضوء الا ابن حزم فقط واعتبر قوله شاذا لكنها طاهرة. رطوبة فرج المرأة طاهرة على القول الراجح لكنها ناقضة للوضوء طيب المرأة التي معها هذه الافرازات بصفة مستمرة ماذا نقول لها نقول حكمها حكم صاحب الحدث الدائم توظأ لكل صلاة على سبيل الاستحباب على القول الراجح يعني لا يجب تجديدها لوقت كل صلاة. وتحفظي قدر الامكان لانه هو يعني هو طاهر هو طاهر ليس نجسا. طاهر ليس نجسا لكنه ينقض الوضوء فيكون حكم هذه المرأة تخرج من هذه الافرازات بصفة مستمرة حكم صاحب سلس البول وحكم مستحاضة. قال ان الطاهر كالريح. الريح هل هي طاهرة ام نجسة الريح في اصلها طاهرة لكن خروجها ينقض الوضوء ولا يوجب الاستنجاء ولهذا قال الامام احمد ليس في الريح استنجاء بكتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم انما عليه الوضوء. يعني هذا رجل خرجت منه ريح خرجت منه ريح ثم اراد ان يتوضأ هل يجب عليه ان ان يستنجي بالماء؟ لا يجب. لا يجب. وبذلك يعلم خطأ بعض العامة. بعض العامة يظن انه كلما اراد يتوضأ لابد ان يستنجي هذا غير صحيح الاستنجاء والاستجمار عند قضاء الحاجة فقط اما اذا اذا لم تقظي الحاجة يعني خرج منك ريح او كنت نائما وقمت مجرد توظأ ما يحتاج استنجاء اغسل كفك ثم تمظظ واستنشق واكل اغسل وجهك واكمل وضوءك فهذا خطأ شائع عند بعض العامة. يعتقدون انه لابد من الاستنجاء لكل وضوء وهذا فهم غير صحيح ينبغي التنبيه عليه طيب اخر مسألة معنا قال والنجس الذي لم يلوث المحل النجس معروفا على الطاهر فيكون مستثنى فيقول المؤلف ان النجس الذي لم يلوث المحل لا يجب الاستنجاء منه. كيف هذا؟ يعني يقول لو خرج من الانسان غائط لكنه يابس يابس بحيث لا يحتاج المحل الى ان قال يوبسته فانه لا يجب الاستنجاء حينئذ لان الاستنجاء والاستجمار يكونان لانقاء المحل وهذا اصلا اه يعني نقي. الذي خرج يابس طب هل هذا تصور يخرج غائط ويكون المحل نقي ما يحتاج الا الى ان لا مناديل ولا ماء ولا اي شيء نعم؟ الواقع ده لابد ان يبقى اثر للنجاسة لابد ولذلك قال بعض اهل العلم يجب الاستنجاء لانهم اظنة لعلو شيء من النجاسة هذا هو القول الرافع اما ان يخرج منه غائط نقول لا يجب عليه لا استنجاء ولا استجمار ليبوسته هذا بعيد مهما كان مهما كان مهما كان عليه من اليبوسة. لا بد ان يعلق بالدبر شيء من النجاسة لذلك فالقول الراجح انه يجب اه اه الاستنجاء ونقف عند قول المؤلف يسن لداخل الخلاء والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. الان نجيب عما تيسر من الاسئلة نبدأ اولا بالاسئلة المكتوبة اه هذا يقول ما رأيكم في من يقول ان الرضا على قسمين واجب وهو الرضا بانها من الله مستحب وهو الرضا بالمصيبة في ذاتها. يعني هذا تحصيل حاصل من الله هذا يعتقد المسلم ان لا شيء يقع الا من الله عز وجل. هذا مستلزمات امام لكن كلامنا في في ان يرظى بها بعد وقوعها. هل مفهوم حديث القلتين يخصص عموم حديث بئر هذه محل الخلاف الذي ذكرناه وذكرنا القول الراجح انه لا لا يخصصه لان المفهوم اضعف من المنطوق. نعم هل يوجد قول فقهي بوجوب الاستنجاء لكل وضوء او بعد خروج الريح لا اعلم في هذا قولا. والعامة اهل العلم على انه لا يجب الاستنجاء والاستجمار الا بعد قضاء الحاجة اذا خشي الانسان من ارتداد رداد البول هل يشرع مس الذكر بيده ام هنا ترك ذلك. نعم الاولى مسك الذكر بيده. لكن يكون باليد الشمال. لانها اذا كان الانسان يبول خاصة في البر او في الفضاء اذا لم يفعل ذلك فقد يصيب ملابسه رشاش البول والتساهل بامر النجاسة من اسباب عذاب القبر فلذلك يعني امساك الذكر الذي ورد النهي عنه ان يمسكه بيمينه لكن اذا امسكه بيسار لا بأس بمثل هذه الحال كونه مسك بيساره اولى. اولى بكونه لا يفعل ذلك لانه لو لم يفعل ذلك ربما اصابه هشاش البول يقول هل يجوز المصلي حمل نجاسة يسيرة واذا كان يجوز كمقدارها؟ الاصل انه لا يجوز الا عند الضرورة. كالذي تعمل له قسطرة. من تعمل له قسطرة تستأصل امعاؤه ويوضع معه ويعني قسطرة بولية يحملها للظرورة فهذا يعفى عنها اما لغير الظرورة فلا يجوز. يعني لو كان مثلا يعني ذهاب للمستشفى طلبوا التحليل بول او براز وضعها في جيبه وصلى لا تصح صلاته ما تصح الا ان ناسية اما يكون متعمدا لا تصح لانه حاول النجاسة اسباب التي تقوي العبد على الطاعة نعم الايمان يزيد وينقص يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية ومن اعظم الاسباب التي يعني تقوي الطاعة الصحبة الصالحة الانسان يتأثر بجلسائه. اختر نفسك جلساء صالحين تجد انهم يعينونك. يعني هذا اقصى طريق. اقصى طريق ان تختار لك جلساء صالحين. يعينونك الخير والنفع الطعام ويعينونك على طريق الاستقامة. ايضا من الاسباب من الاسباب قيام الليل قيام الليل هو زاد للمسلم زادك في طيلة يومه. زاد روحي زاد روحي للمسلم. يكفيه طيلة يومه. ولهذا خصه الله تعالى بالذكر. قال ان ناشئة الليل نشأت الليل وقيام الليل. يعني صلاة الليل بعد قيام من نوم الليل. هي اشد وطأ يعني اكثر مواطأة ما بين القلب واللسان واقوم قيلا يعني اصوب قراءة فقيام الليل من اعظم اسباب الثبات. ومن اعظم اسباب زيادة الايمان. ومن اعظم اسباب يعني ان ان يجد المسلم حلاوة الايمان طعم العبادة ينبغي للمسلم خاصة طالب العلم ان ان يحرص عليه كيف ندفع التعارض بين حديث عدم الشرب من الاناء المكشوف وبين الحث على الاكل ما سقط على الارض. يعني لا تعارض بينهما من سقط على الارض سقط في نفس اللحظة وانت تأكل سقط لك الاناء مكشوف مكشوف طيلة الليل هو مكشوف فاذا اردت ان تشرب لا يعني لا تشرب حتى تغسل هذا الاناء. الا ان يكون مغطى امرأة حامل في الشهر السادس تخرج منها افرازات من مخرج البول. واحيانا من الرحم ولا تميز بينهما وتخرج اليوم اكثر من ثمان مرات وليس لها وقت محدد فماذا تفعل؟ يجب عليه استنجاء قطع الصلاة اذا خرج منها ما دام ان هذه تخرج يعني كثيرا حكمها حكم صاحب الحدث الدائم تتوضأ عند دخول وقت الصلاة ولا يضرها خروج هذه الافرازات ظابط الاستمرار يعني ان المشقة الحقيقة. المشقة اذا كان هناك مشقة كبيرة على الانسان فاذا ضاق الامر اتسع ان يكون بصفة مستمرة او غالبة بحيث يشق على الانسان اه التحرز منه. كل ساعة فيه مشقة لا شك نعم ما معنى ايكاء الاسقية؟ يعني الناس قديما كانوا يشربون من من القرب. فايكاؤها يعني ربطها يربط تربط هذه القربة ما تكون مكشوفة هذا هو المقصود باقي شي نعم تفضل نعم. امام محلات الاية في اية. نعم يعني هي تعرف بالقراءة من القرائن ثمنها. اذا كان ثمنها اذا كانت رخيصة ثمنها قليل اي نعم قليلة هذه معلومة انها ليست فضة واوضحة. اذا كان ثمنها كبير هذا قرينة على انها من الفضة. اذا اشتبه عليك الامر تسأل تسأل صاحب المحل صحيح الفضة على وجه الخصوص موجودة تباع ان يتفضة لكن ثمنها كبير يعني ثمنها مرتفع ليس ثمنها زهيدا. نعم نعم ازالة النجاسة المشروبات الغازية يعني هذا التطبيق على الشرح اللي ذكرناه المشروب الغازي كيف نصنفه؟ هل هو من القسم الطهور او الطاهر ها؟ هو ليس بنا. لبسي مثلا ليس بماء لا تزال نجاسة الا بالماء وما كان في معناه. لا تزال به لكن ليس ليس ماءا اصلا. مثل قهوة مثل الشاي مثل عصير. هذي كلها ليست ماء نعم لو قدر ان النجاح تزول به ممكن. هل يقال محترم نعم يحتمل يقال ان ان مكان طعاما محترما لا تزال به النجاسة وهذا منه. نعم نعم تفضل المغرب والعشاء وفيما اداء صلاة العشاء مع جماعة مقيمين. او بالاصح مع جماعة المقيمين يصلون المغرب وهو بنية فهل يقصر ما بين ويجلس في الثالثة او يتم الرابعة؟ نعم اذا دخل وهو يريد ان يصلي المغرب وهم يريدون يصلوا العشاء اذا قام الامام بالرابعة يكمل لنفسه ويسلم. وهذا هذه الصورة لا بأس بها القول الراجح لا مانع يمنع منها. ما المانع منها اذا قام الامام الرابعة يكمل ويسلم وله ان ينتظر ان ينتظر آآ الامام حتى يجلس التشهد ويسلم معه كونه يكمل لنفسه افضل لان هذه لا اصل في السنة. في قصة معاذ الانصاري اكمل نفسه. بسبب تطوير معاذ عليه الصلاة والسلام على ذلك. فدل هذا على انه اذا وجد اي سبب يستدعي الانسان يكمل لنفسه اكمل. وهذا من الاسباب نعم طيب لو كان في العكس دخل بنية العشاء وهم يصلون المغرب مع ذلك اذا قام الامام للثالثة آآ هو يكمل لنفسه ويسلم. نعم نعم لشخص احسن من اذا كانت على عمله او احسن نعم القاعدة في هذا الباب هي قول النبي صلى الله عليه وسلم هلا جلس في بيت ابيه وامه فينظر ايهدى اليه شيء ام لا هذا الرجل لو كان في بيت ابيه وامه هل كنت ستهدي له هذه الهدية؟ او بسبب منصبه الوظيفي؟ اذا كان الاول لا بأس. اما اذا كان بسبب منصبه الوظيفي فلا يجوز هذا هو الضابط في هذه المسائل هذا هو الضابط. وقول النبي عليه الصلاة والسلام افلا جلس ببيت ابيه وامه فينظر ايهدى اليه شيئا ام لا فربما في هذه الصورة تقول ان يعني هذا رجل احسن الي حتى لو كان في هذا غير هذا المنصب انا ساهدي له. انا عن عادتي اني اهدي كل من احسن الي. لا بأس اما اذا اهديته لاجل المنصب الوظيفي ولو كان يعني في غير هذا المنصب ما هديت له هذا هو الذي لا يجوز والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد