طيب ننتقل بعد ذلك الى التعليق على السلسبيل في شرح الدليل والقدر المقرر ان شاء الله اننا اه ننتهي في هذا الدرس الى نهاية خصال الفطرة. نحن كما ذكرت في الدرس السابق وظعنا خطة فان الله آآ سنأخذ الى صفحة مئة وتسعة وستين الى خصال الفطرة آآ كنا قد وصلنا الى قول المصنف رحمه الله فصل يسن لداخل الخلاء تقديم اليسرى يسن لداخل الخلا سبق ان تكلمنا عن هذا المصطلح الخلا ومرادفاته بالذات السابق يسن تقديم رجله اليسرى وهذا باتفاق اهل العلم والقاعدة هي تقديم الرجل اليسرى في الامور التي لا يطلب فيها التكريم بخلاف اليمنى فتكون في الامور التي من شأنها التكريم. يعني عند دخول المسجد يبدأ بالرجل اليمنى. وعندما يخرج يقدم اليسرى عند دخول الخلفاء العكس مقدم اليسرى وعند الخروج يقدم اليمنى قال وقول بسم الله عند دخول الخلا يقول بسم الله ويدل لذلك حديث علي ستر ما بين اعين الجن وعورات بني ادم اذا دخل احدهم الخلاء ان يقول بسم الله اخرجه الترمذي وابن ماجة وفي سندهما قال لكنه بمجموع طرقه اه يكون حسنا ويؤيده الاثار المروية عن بعظ الصحابة في قول بسم الله عند دخول الخلاء واذا قال بسم الله فان الجن والشياطين التي في الخلاء لا تراهم والله تعالى اخبرنا بان الجن يرون الانسان وان الانسان لا يستطيع ان يراهم كما قال سبحانه انه يراكم هو وقبيله يعني نظيره من الجن من حيث لا ترونهم لكن آآ الانسان لا يستطيع ان يرى الجن الا اذا تشكل الا اذا تشكل الجني قد يتشكى بالصورة انس وقد يتشكى بصورة حيوان قد يتشكى بصورة غير ذلك واذا تشكل الجني يعني يقول بعض اهل العلم انه اذا تشكل فانه تحكمه الصورة بحيث لو ظرب تأثر بالظربة وربما يموت اذا كانت الضربة قوية ولذلك تجد انه لا يتشكل يعني لا يطيل الوقت في التشكل لانه يخاف يخشى على نفسه فلو تشكل وظرب ظربة شديدة ربما ربما يموت فهو حريص على الا يتشكل واذا تشكل يكون تشكل وقت يسير احيانا لحظات يسيرة فهذه حكمة الله عز وجل. فالانسان اذا اذا قال بسم الله لا لا تستطيع الجن ان تراه ولا الشياطين ان يروه داخل دورة المياه لكن اذا لم يقول بسم الله فانهم يرونها وتتكشف عورته ولذلك فالمسلم يتحصن بهذا الذكر ويقول ايضا مع قول بسم الله اعوذ بالله من الخبث والخبائث كما آآ جاء في الصحيح من حديث انس كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل الخلاء قال اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث والخبث بظم الباء هذه الرواية المشهورة وجاءت في رواية الخبث وغلطها هذه الرواية الخطابي ولكن ابو عبيد وجماعة قالوا انها صحيحة انها صحيحة والاظهر انهما روايتان الخبث والخبث الخبث والخبائث معناها ذكران الشياطين واناثهم واما الخبث والخبائث معناه الشر واهلهم فكانه استعاذ بالله من الشر واهله لكن المعنى المشهور والاظهر هو بضم الباء. الخبث والخبائث يعني ذكران الشياطين واناثهم هذا عندما يريد دخول الخلاء. طيب واذا خرج قدم اليمنى كما للمعنى الذي ذكرناه قبل قليل وقال غفرانك لحديث عائشة رضي الله عنها ومعنى غفرانك يعني اسألك مغفرتك الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني وهذه الزيادة قد جاءت عند النسائي من حديث ابي ذر وابن ماجة من حديث انس لكنها ضعيفة لا تثبت وظعفها البخاري وابو حاتم وحكي الاتفاق على ظعفها بقي الاتفاق على ضعف هذه الرواية وعلى ذلك ما دام انها ضعيفة فلا يشرع ان ان تقال. وانما يكتفي المسلم بقول غفرانك فقط من غير زيادة الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني فهذا اذا هو الذكر الذي يقال عند الدخول وعند الخروج طيب اذا عند الخروج يكتفي بقول غفرانك ما مناسبة قول غفرانك عند الخروج للعلماء في ذلك اقوال فقيل ان الانسان دخل موضع الخلا ثقيلا وخرج خفيفا فينبغي له ان يتذكر بذلك ثقل الذنوب ويسأل الله المغفرة وهذا اشهر ما قيل وقيل ان طلب المغفرة بسبب التقصير في شكر نعمة الله على اخراج هذا الخارج بعدما انعم الله تعالى به عليه فاطعمه ثم هظمه ثم سهل عليه خروجه وقيل ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل احيانه ولا ينقطع الا عندما يكون في الخلاء فيستغفر الله عن هذا التقصير والذي يظهر لنا الاقرب هو المعنى الاول والثاني. اما الثالث فمحل نظر اذ ان الانحباس في الخلاء لاجل قضاء الحاجة لا يعتبر تقصيرا يستحق ان يستغفر الانسان منه. ولذلك الحائض لا تصلي ولا تصوم ولا يشرع لها ان تستغفر الله تعالى لانها تركت الصوم والصلاة طيب عند بعض الحنابلة يعني وهذا يعني نص عليه صاحب الزداد المستقنع ولم يذكره هنا صاحب الدليل آآ ذكروا انه يستحب بعد التبول النتر ثلاثا يستحب النتر ثلاثا ومعناه معنى النتر ان يحرك ذكره من الداخل بيده ان يحرك نعم ان يحرك آآ الذكر من الداخل لا بيده ان يحرك ذكره من الداخل لا بيده واستدلوا بحديث اذا بال احدكم فلينتر ثلاثا قالوا ولاجل ان يخرج بقية البول ان كان فيه شيء من البول هذا هو المنصوص عليه عند الحنابلة وكما ذكرت نص عليه صاحب الزاد وقال الامام ابن تيمية رحمه الله ان النتر بدعة لاحظ يعني تقابل القولين. القول الاول يستحب. القول الثاني بدعة لاحظ التقاول والفرق الكبير بين القولين والصواب انه بدعة كما قال ابن تيمية رحمه الله. واما حديث اذا بال احدكم فلينتر ثلاثا هذا رواه احمد لكنه ضعيف. ضعفا شديدا. وقيل انه موظوع ولان هذا نثر قد يجلب ايضا الوسواس وقد يضر بالانسان قد يضر بالانسان فلا يشرع النتر لكن مع ذلك مع قولنا بانه لا يشرع النثر ينبغي بعد التبول هذا للذكر خاصة ان يعصر ذكره بيساره برفق لاجل ان يخرج ما قد يكون فيه من قطرات البول لان الانسان خاصة مع تقدم العمر ترتخي عنده العضلات فلو انه تبول ثم مباشرة استنجى ولم يعصر ذكره ستبقى في قطرات من البول وتخرج معه اذا مشى ولذلك فالاحسن هنا يعني هذي فرق بينها وبين مسألة النتر. النتر قل انها غير مشروعة النتر نحرك البول من الداخل وليس بيده. لكن هذا بعد التبول يعصر الذكاء برفق حتى يخرج ما فيه من بقايا البول فهذا يعني هو هو اكمل والافضل في الطهارة يعني خاصة لمن تقدم به السن. يعني مع تقدم السن ترتخي العضلات فبعد التبول تبقى قطرات يسيرة في في مخرج الذكر فاذا لم يعصرها ستخرج معه اثناء المشي فتتلوث ملابسه بالنجاسة ولذلك بعد التبول احسن ان يعصي ذكره برفق وربما ايضا يحتاج بعض الناس الى ان يقوم ويقعد هذا ايضا قد يحتاج له بعض الناس لكن لا يبالغ في هذا حتى لا لا يؤدي الى الوسواس فيكون الانسان معتدلا لا يتساهل بامر النجاسة ولا يبالغ فيها مبالغة كما ذكروا في النثر ونحو ذلك. النتر والمسح ونحو ذلك هذا لا اصل له. وايضا لا لا يهمل امر نجاسة يعني اذا تبول يعصر الذكاء برفق لانه يعني خاصة لمن يعني تجاوز الاربعين لابد ان يبقى في الذكر بقايا وقطرات من البول هنا اذا لم يعصر ذكره برفق فمعنى ذلك ستخرج. ستخرج وهو يمشي خاصة اذا تحرك ومشى فالاحسن انه وهو اثناء التبول يعصر ذكره برفقه حتى تخرج هذه القطرات نعم لا النثر ترى الذي يقصدونه انه بالنفس ومن الداخل ليس بالعصر اي نعم بالظبط نعم هذا هو وهذا بالعكس هذا هو الذي يظر حتى من الناحية الطبية واما العصر واما ما ذكرت من عصر الذكر برفق هذا حتى يوصي به الاطباء حدثني احد الاخوة يعني كان مستفتيا كان عنده مشكلة في قطرات البول يقول ان الطبيب هو الذي اوصى بهذه الوصية قال يعني لابد انك تعصر الذكر برفق اه وقال ان عضلاته ترتخي مع تقدم اه السن طيب آآ قال المصنف رحمه الله ويكره في حالة تخلي استقبال الشمس والقمر وهو ما يعبر عنه بعضهم باستقبال النيرين وعللوا ذلك قول ما فيهم من نور الله المقصود به نور الله المخلوق وليس نور الله الذي هو صفته كما هو ظاهر وهذا القول قول ضعيف اذ انه يلزم من هذا ان كل شيء فيه نور يكره استقباله حتى الكواكب والنجوم ونحو ذلك وهذا القول قول ضعيف ولولا انه هو المشهور من المذهب لما ذكرناه لانه قول ضعيف ومصادم لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولكن شرقوا وغربوا. ومعلوم ان من شرق وغرب فان الشمس اما ان تكون طالعة او مغاربة او سيستقبل الشمس او يستدبرها فاذا هذا القول قول ضعيف قال ومهب الريح يعني يكره ان يستقبل مهب الريح لان لا يرتد عليه البول او رشاش البول. كما لو مثلا تبول في البرية يا رب يجتنب ان يستقبل مهب الريح اذا كان فيه رياح وعواصف ونحو ذلك والقول بالكراهة محل نظر لان الكراهة حكم شرعي يحتاج الى دليل ولو ان المؤلف قال الاولى الا يستقبل مهب الريح لكان آآ آآ احسن والكلام يعني يكره ويتكلم عند قضاء الحاجة ولما جاء من حديث ابن عمر ان رجلا مر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبول فسلم عليه فلم يرد عليه السلام رواه مسلم وانما لم يرد رد عليه آآ لانه عليه الصلاة والسلام كره ان يذكر الله تعالى وهو يقضي حاجته ولهذا بعد ذلك بعد ما قضى حاجته رد عليه السلام وقال كرهت ان اذكر الله تعالى على تلك الحال فاذا اذا كان يكره يعني رد السلام اذا كان كره رد السلام فغيره من الكلام من باب اولى والبول في اناء يعني يكره البول في اناء لان هذا الاناء قد يستخدم في الاكل والشرب ونحو ذلك ولكن اذا وجدت حاجة لهذا الاناء فلا فلا بأس ومن ذلك ما يكون في بعض مستشفيات انه يؤتى المريض باناء لكي يتبول فيه ويجمع البول لكوني عاجزا عن عن الذهاب لدورة المياه. فعند الحاجة لا بأس تزول الكراهة وشق يعني يكره البول في شق باتفاق العلماء والشق هو هو الفتحة من الارظ والجحر الهوام والدوام لقول النبي عليه الصلاة والسلام ليبولن احدكم في الجحر قيل انها مساكن الجن وايضا لانه هذا هذا الجحر اه او الشق قد يكون فيه هوام قد يكون فيه حشرات قد يكون فيه عقرب قد يكون حتى فيه ايضا اه جن ولهذا سعد ابن عبادة بال في جحر بارض الشام ثم مات وسمعت سمع من يلقي هذين البيتين نحن قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة ورميناه بسهمين فلم نخطئ فؤاده هذي قصة مشهورة الله اعلم بصحتها لكنها مشهورة عند اهل العلم لذلك قالوا انه يكره ان يبول الانسان في الشق او في الجحر. ونار ورماد قالوا لان ذلك يورث السقم ولكن هذا محل نظر والاصل هو الاباحة ولم يثبت طبيا ان البول في الماء في النار او الرماد انه يورث السقم وما العلاقة ما بين البول في النار والرماد والسقم في ظهره والله اعلم ان هذا هذا التعليل عليل وان الصواب انه لا يكره لكن مع ذلك ينبغي ان يختار الانسان الاماكن المخصصة لقضاء الحاجة ولا يكره البول قائما حديث حذيفة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اتى سباطة قوم فبال قائما والسباطة هي يعني الزبالة او الموضع الذي يرمى فيه التراب او الاوساخ ونحو ذلك وهذا الحديث نص في المسألة ولكن قيد الفقهاء ذلك بشرطين. الشرط الاول ان يأمن انكشاف عورته والشرط الثاني ان ان يأمن تلويث النجاسة ان يأمن اكتشاف عورته لان انكشاف العورة محرم امام الناس وان يأمن تلويث النجاسة لان التلويث بالنجاسة آآ آآ ايضا محرم ومن اسباب عذاب القبر وهذا قد يحتاج اليه الانسان يعني حتى لو فعله من غير حاجة فاذا اتى دورة المياه مثلا وتبول قائما لا بأس لا حرج ليس هناك افضلية لان يبول قاعدا يختار ما هو الايسر له من التبول قائما او التبول قاعدا. لكن المهم ان تتحقق هذان ان يتحقق هذان الشرطان. اذا كان داخل دورة المياه فقد تحقق الشرطة الامن تلويث النجاسة والامن من انكشاف العورة ربما يحتاج الانسان لمثل هذه المسائل عندما يكون مثلا في دورة مياه عامة عامة ويعني يريد ان يتبول قائما لانه آآ يخشى من من من آآ قذارتها ونحو ذلك فنقول لا بأس ليس هناك افظلية للبول قاعدا فيجوز البول قائما والبول قاعدا لكن اذا بال قائما يراعي تحقق هذين الشرطين قال ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء بلا حائل هذه مسألة من اهم مسائل هذا الفصل وهي محل خلاف بين الفقهاء اختلفوا فيها على اربعة اقوال القول الاول القول الذي حكاه المصنف وهو التفريق بين الصحراء والبنيان فيحرم استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء دون البنيان وايضا ذهب اليه المالكية والشافعية فهو قول جمهور واستدلوا لذلك بحديث ابي ايوب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اتيتم الغائطة فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن او غربوا وهذا هو قاله لاهل المدينة لان القبلة بالنسبة لاهل المدينة تقع اي جهة الجنوب فاذا شرقوا وغربوا فانه لا يكونوا قد استقبلوا قبله واستدبروها لكن نحن هنا في الرياظ ماذا نقول شملوا او جنبوا لان لو شرقنا وغربنا استقبلنا قبلة قال ابو ايوب فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض بنيت قبل القبلة فننحرف عنها ونستغفر الله يعني كأنه رأوا ان هذا الانحراف انه غير كاف قالوا انما خصصنا هذا انما يختص هذا بحال الفضاء دون البنيان لحديث ابن عمر قال ارتقيت يوما على ظهر بيت لنا فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم على لبنتين مستقبلا بيت المقدس لحاجته. مستدبرا للكعبة وهذا ايضا في الصحيحين فقالوا يحمل النهي الوارد في حديث ابي ايوب على الفضاء دون البنيان القول الثاني ان ذلك مكروه وهو مذهب الحنفية وحملوا النهي في حديث ابي ايوب على الكراهة وقالوا الصارف له حديث ابن عمر القول الثالث انه يجوز استدبار القبلة دون استقبالها في البنيان خاصة يجوز استدبار القبلة دون استقبالها في البنيان خاصة دون الفضاء والى هذا ذهب القاضي ابو يوسف من الحنفية ورواية عند الحنابلة وايضا اختار الشيخ ابن عثيمين رحمة الله تعالى على الجميع وقالوا ان الاصل في حديث ابي ايوب هو التحريم ولكن يخص منه حديث ابن عمر وحديث ابن عمران النبي عليه الصلاة والسلام كان مستدبر الكعبة يجوز الاستدبار دون الاستقبال فاخذوا بظاهر الحديث القول الرابع انه لا يجوز استقبال قبلتي ولا استدبارها مطلقا لا في الفظا ولا في البنيان وهذا القول رواية عن الامام احمد اختاره ابن تيمية وابن القيم وابن سعدي والشوكاني وجمع من المحققين من اهل العلم واستدلوا بحديث ابي ايوب السابق وحديث في الصحيحين قال هو صريح الدلالة في التحريم وايضا في صحيح مسلم من حديث ابي هريرة اذا جلس احدكم على حاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها واما حديث ابن عمر لما رقى بيت حفصة فوجد النبي صلى الله عليه وسلم مستدبرا الكعبة قالوا هذا هذه حكاية فعل وواقعة عين. ترد عليه عدة احتمالات فيحتمل ان هذا كان قبل النهي عن استقبال القبلة واستدبارها ويحتمل ان المكان كان ظيقا. كان عليه الصلاة والسلام معذورا بذلك ويحتمل ان هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لكونه اه عنده من التعظيم للقبلة ما ليس عند غيره والدليل اذا تطرق اليه الاحتمال سقط به الاستدلال ثم على تقدير التعارض بينه وبين حديث ابي ايوب فحديث ابي ايوب اقوى دلالة لانه من قول النبي صلى الله عليه وسلم بينما حديث ابن عمر من فعله واذا تعارض القول والفعل اذا تعارض القول والفعل فايهما يقدم؟ القول لان القول اقوى واصلح كما هو مقرر عند الاصوليين ولذلك حتى لو رأيت مثلا عالما من العلماء يقرر رأيا فقهيا ثم رأيته يفعل خلافه فماذا ينسب اليه؟ ينسب اليه القول. يعني مثلا رأيته يقرر مثلا ان تقديم الركبتين انه افضل عند السجود ان الافضل تقديم الركبتين على اليدين ثم رأيت لما رأيته يصلي رأيته يقدم يديه على ركبتيه فالذي ينسب له القول لانه يحتمل انه فعل ذلك ظعفه وفعل ذلك لمرضه او فعل ذلك نسيانا او ذهولا او لغير ذلك لكن القول لا تتطرق اليه هذه الاحتمالات فدلالة القول اقوى من دلالة الفعل والقول الراجح والله اعلم هو القول الاخير وهو انه يحرم استقبال القبر واستدبارها مطلقا في الفضاء وفي البنيان ومما يؤيد من مؤيدات الترجيح اذا ان القول بانه يجوز في البنيان دون الفضاء. طيب ما ضابط البنيان ما ضابط البنيان هل هو الجدار اذا كان الجدار ففي الفضاء ما هو اعظم من الجدار هناك جبال واشجار واودية وهضام اعظم من الجدار فما هو الظبط اذا ثم هل النهي هل النهي عن استقبال الكعبة او عن استقبال القبلة لو كان النهي عن استقبال الكعبة فبيننا وبين الكعبة مسافة كبيرة وبينه وبينها حوائل وهذا لا يختلف الفظاء والبنيان كم بيننا الان وبين مكة اكثر؟ مئة الف كيلو او تزيد فهذا فيه ابنية كثيرة هذه يعني لو قضى الانسان حاجته في الصحراء كم بينه وبين مكة من بينه وبين الكعبة من الابنية فاذا هذا يدل على ان النهي عن الاستقبال انما هو نهي عن استقبال جهة القبلة وليس عن الكعبة اذا كان النهي عن الجهة هذا لا يختلف الفضاء والبنيان انتبه لهذه اللطيفة انا وجدتها لابن القيم ولم ارها لغيره وهي نفيسة هذه الفائدة فائدة نفيسة فهنا يعني نقول النهي هل هو عن استقبال الكعبة او عن القبلة ليس عن استقبال الكعبة قطعا لانه بيننا وبين الكعبة مسافة طويلة وبينه وبينها ابنية كثيرة. اذا نهي عن استقبال القبلة. طيب النهي عن استقبال القبلة. يعني عن جهة القبلة هل يختلف وضع عن البنيان انت في الفضاء استقبلت القبلة انت في البناء استقبلت القبلة ما ما في فرق لا فرق بين ان تقضي حاجتك في الفضاء او البنيان يعني فحتى من الناحية العقلية تجد يعني انه يؤيد هذا القول لان المقصود من ذلك تعظيم جهة القبلة. تعظيم جهة القبلة وهذا يؤكد رجحان القول الرابع وهو انه لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها مطلقا لا في الفضاء ولا في البناء كما هو اختيار ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله تعالى وعلى ذلك ينبغي ان تبنى دورات المياه والمراحيض ان تبنى يعني توجه الى غير القبلة ينبغي لمن يبني له مسكنا ان يلاحظ ذلك وان يوجهها الى غير القبلة اذا ابتلي الانسان ودخل دورة مياه موجهة للقبلة فماذا يفعل؟ نقول يفعل كما فعل الصحابة لما قدموا الشاب قالوا ننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل قال ويكفي ارخاء ليله يعني الذيل هو الثوب او السترة من كسان او رداء يجعل يجعله بينه وبين القبلة يعني يقولون هذا يعتبر حائل يعتبر حائل وهذا في الحقيقة مما مما يبين ضعف القول طيب اذا كنتم تعتبرون الثوب حائلا في الفضاء فاذا كنتم تعتبرون الثوب حائلا ففي الفضاء ما هو اعظم من الثوب في جبال ليس ثوب في جبال وفيه ضاب وفيه اودية وفيه اشجار فلماذا لا تعتبر هذه حوائل فهذا مما يبين ضعف هذا القول قال وان يبول او يتغوط بطريق مسلوك لقول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا اللعانين. قالوا وما اللعنان يا رسول الله؟ قال الذي تخلى في طريق الناس او في ظله وهذا يدل على ان هذا العمل انه من كبائر الذنوب لانه عليه الصلاة والسلام قال اللعاني يعني اللذين يجيبان اللعن وكل ما ورد فيه اللعن فهو من الكبائر كل ما ورد فيه اللعن هو من الكبائر قال وظل وقوله طريق مسلوق يفهم منه انه اذا كان الطريق مهجورا فلا بأس بقضاء الحاجة فيه وظل النافع للحديث السابق وقوله او ظلهم ولان ذلك فيه اذية للمسلمين وقول مؤلف ظل نافع افهم منه ان الظل اذا لم يكن نافعا فلا بأس بقضاء الحاجة فيه وتحت شجرة عليها ثمر يقصد. يعني ثمر اه محترم كثمر النخل مثلا ويقصدها الناس لان في ذلك اذية للناس وتلويث لهذا الثمر ولهذا ورد في حديث معاذ اتقوا الملاعن الثلاثة البراز في الموارد وقارعة الطريق والظل ويدخل في ذلك المساجد من باب اولى وبين قبور المسلمين وهذا باتفاق اهل العلم قد ورد في ذلك حديث عقبة ما ابالي اوسط القبور قضيت حاجتي او وسط السوق وهذا دليل على تحريم قضاء الحاجة في المقبرة وبين قبور المسلمين وان يلبس فوق قدر حاجته. وان هذا العطف الان يفيد التحريم او الكراهة التحريم لانه الان المؤلف يذكر المحرمات يعني معنى العبارة ويحرم عليه ان يلبث فوق حاجته لان في هذا كشفا للعورة من غير حاجة وقد يكون مضرا به يعني وقد قالوا انه يدمي الكبد وسبب البواسير ولان الخلا مأوى للشياطين قال بعض اهل العلم ان مكثه فوق حاجته لا يصل الى درجة التحريم وانما هو مكروه وهذا هو القول الراجح وهو رواية عن الامام احمد ولان التعليلات التي ذكرت لا تقوى القول والجزم بالتحريم وكونه يكشف يعني عورته وفي مكان بعيد ومستور عن الناس وقولهم انه مضر من الناحية الطبية لم يثبت هذا لم يثبت هذا عند الاطبا ان من من يجلس فوق حاجته ان انه تصيبه البواسير وانه يدمي الكبد. الاطباء ينفون ينفون صحة هذا والقول بانه مأوى للشياطين هذا يقتضي الكراهة. فالاقرب والله اعلم انه اذا لبث فوق حاجته ان غاية ما فيه انه مكروه ولا يصل الى درجة التحريم ايضا هناك اداب لم يذكرها صاحب الدليل هنا اضيفت السلسبيل عدم الاستجابة لليد اليمنى ومس الذكر بها تكريما لها لقوله عليه الصلاة والسلام ولا يستنجي بيمينه مينا لكن النهي عن الكراهة لانه ورد في اي شيء في الاداب ورد في الاداب. وايضا ان يبتعد عن عن الناس ويستتر عنهم لان هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. كان عليه الصلاة والسلام اذا اراد يقضي حاجته ابتعد عن الناس وتوارى عنهم وايضا لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الارض. هذا اذا كان يقضي حاجته في الفضاء. لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الارظ لخشية انكشاف عورته. قد كان هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم وكره بعض اهل العلم ان يتعرى الانسان دون حاجة حتى وان كان وحده لحديث بهز ابن حكيم عن ابيه عن جده آآ احفظ عورتك الا من زوجتك او ما ملكت يمينك قال قلت يا رسول الله القوم بعضهم في بعض قال ان استطعت الا يرنيها يرينها احد فلا يرينها قلت فاذا كان احدنا خاليا قال الله احق ان يستحيا منه من الناس وهذا ذكره البخاري في صحيحه معلقا له بصيغة الجزم وايضا من الاداب الا يدخل الخلاء وفيه شيء من ذكر الله عز وجل وهذا يعني باتفاق اهل العلم لكن تزول الكراهة بالحاجة كما لو خشي عليه من السرقة ثم قال المصنف رحمه الله باب السواك السواك يطلق على الالة ويطلق على الفعل يطلق على الالة وهو العود الذي به وما كان في معناه ويطلق على الفعل الذي هو دلك الفم بالعود لتنظيفه واشهر ما يشتكاك به عود الاراك عودوا الاراك هذا هو اشهر ما يستاك به من قديم الزمان الى وقتنا الحاضر. هذا هو عود الاراك واشهر ما يستك به طيب ايضا اشتك بامور اخرى غير عود الاراك مثل ماذا؟ نعم نعم البرشام نعم البشام هذا اكثر ما يوجد في الحجاز والمنطقة الجنوبية البشام اه هذا ايضا شبيه بعود الاراك وان رأيتم في الحج يشتكون به وان كان يعني اقل من عود الاراك لكنه يشتك به ايضا وايضا يمكن يعني بعض الاعواد كعود الزيتون مثلا فلا يحصل ذلك في عود الاراك طيب هذا يقودنا الى فرشاة الاسنان ان شاء الله سيأتي الكلام عنها لكنها يعني نذكر الاجمال هنا انها تدخل تدخل في السواك تدخل في السواق لان نحن نحن قلنا ان السواك اسم لما يشتك به ولا ينحصر في عود الاراك فمعنى ذلك ان فرشاة الاسنان تدخل في مسمى السواك وسيلة الكلام عنه عند قول المصنف ولم يصب السنة من استك بغيرعود وسمعت في احد المقاطع مقارنة احد الفضلاء بين يقول السواك والفرشاة ويريد ان يثبت ان آآ التسوك بالسواك انه افضل من التسوك في المفروشات الحقيقة هذا يدل على عدم فهم هذه المسألة اصل الفرشاة فيها نوع من السواك لان السواك اسم لما يشتكاك به فيشمل ذلك الالة التي هي العود ويشمل ذلك الفعل فالالة تشمل عود الاراك تشمل البشام تشمل عود الزيتون تشمل فرشاة الاسنان. ففرشاة الاسنان هي في الحقيقة نوع نوع من السواك. فلا وجه اصل للمقارنة لانه يقارن بين الشيء ونفسه لا وجه لهذه المقارنة قال يسن يعني هنا افاد المؤلف بان السواك سنة وسنة مؤكدة قد قال عليه الصلاة والسلام لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك مع كل صلاة وقال البخاري في صحيحه معلقا بصيغة الجزم قال ابو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق على امتي لامرتم بالسواك عند كل وضوء. حديث عائشة السواك مطهرة للفم مرضاة للرب وورد في فضل السواك احاديث كثيرة حتى عدت احاديثه من المتواتر بل قد قال عليه الصلاة والسلام الصحابة اكثرت عليكم في السواك حتى انه خشي ان يفرض على امته لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة كان النبي عليه الصلاة والسلام يحرص عليه حرصا شديدا كان اذا دخل المنزل تسوك. اذا قام من الليل تسوك حتى في مرض موته في مرض موته قبيل وفاته بدقائق دخل عليه عبدالرحمن ومعه عودوا اراك فابده النبي عليه الصلاة والسلام ببصره كانه يريده ففهمت عائشة ماذا يريد فاخذت هذا العود من من عبد الرحمن وقبرته وطيبته ثم اعطته النبي صلى الله عليه وسلم قالت فاستاك به فما رأيته استاك استياك كم احسن منه سبحان الله ثم لما استاك استاك استاك بعد ذلك اتاه النزع وقال في الرفيق الاعلى في الرفيق الاعلى ثم مات فكان اخر ما عمل السواك اخر ما عمل في حياته عليه الصلاة والسلام السواك انظر الى حرص النبي عليه الصلاة والسلام على السواك يعني الى هذه الدرجة فكان عليه الصلاة والسلام حريصا على على السواك فينبغي للمسلم ان ان يحرص على تطبيق هذه السنة المؤكدة قال بعود رطب يخرج به العود غير الرطب وهو العود يعني القاسي لانه لا يحصل به التنظيف وربما اضر لا يتفتت لا يتكسر ولا تشتقت لانه لا يحصل به المقصود وعند بعض العلماء ذكره بعض فقهاء الحنابلة يقولون كل عود له رائحة طيبة فلا يشتكاك به لانه مضر وربما عرفوا ذلك بالتجربة يقولون كل عود له رائحة طيبة لا يشتك به وعللوا ذلك قالوا لانه مضر وهو مسنون مطلقا لما سبق من الحديث الا بعد الزوال للصائم فيكره وهذا هو المذهب عند الحنابلة وعند الشافعية واستدلوا بحديث علي وخباب اذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا استاكوا بالعشي اخرجه الدار قطي لكنه حديث ضعيف اشتكوا بالغدا يعني اول النهار ولا اشتكوا بالعشي يعني اخر النهار. يعني بعد الزوال العشي هو وبعد الزوال واستدلوا ايضا بحديث صحيح لكنه ليس صريحا وهو حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي محمد بيده لخلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك. قالوا الخلوف هو الرائحة الكريهة التي تخرج من الفم عند خلو المعدة وهذا انما يكون بعد الزوال ويكره ازالته لانها اطيب عند الله من رائحة المسك والقول الثاني ان السواك سنة للصائم مطلقا قبل الزوال وبعده وهذا هو قول الحنفية والمالكية ورواية عند الحنابلة وهو القول الراجح اختاره ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله تعالى واستدلوا بعموم الادلة الدالة على سنية السواك وانها تشمل قبل الزوال وبعده. وانه المروي عن الصحابة والتابعين والمعروف عنهم واما حديث علي اشتكوا بالغداء ولا استاكوا بالعشاء وهو حديث ضعيف متفق على ضعفه. وحديث ابي هريرة في فم الصائم هذا حديث صحيح في البخاري ومسلم لكن ليس فيه دلالة ليس فيه دلالة على كراهة السواك بعد الزوال لان سبب رائحة الخلو في خلو المعدة من الطعام والسواك ليس له اثر في ازالة هذه الرائحة لان هذه الرائحة تنبعث من ماذا من المعدة وليس من الفم الخلوف ينبعث من المعدة فمهما استاك لا يؤثر الاستياك في ذهاب هذه الرائحة وقد جاء عن عامر بن ربيعة رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا احصي يتسوق وهو الصائم وهذا الحديث ضعيف لكن يكفينا عموم الادلة وعلى ذلك نقول ان السواك سنة للصائم قبل الزوال وبعده كغير الصائم لاحظ يعني مثل هذه المسائل عندما تحققها وتزنها يتبين لك ضعف يعني القول كراهة سواك للصائم بعد الزوال لان كل ما بانوا عليه ضعيف اما انه صحيح غير صريح من حديث الخلوف او صحيح غير صريح مثل حديث علي وهذا يعني يستدعي من طالب العلم الحرص على التحقيق التحقيق في المسائل الخلافية هذا يفيد طالب العلم ولا يمكن ان ان يتفاقم الطريقة الصحيحة بدون التحقيق لابد ان يكون محققا ولهذا من يقتصر على مذهب واحد هذا يعني يصلح هذا المبتدئين لكنه ليس علما. قال ابن عبد البر اجمع العلماء على ان المقلد ليس معدودا من العلماء. العلم ما هو؟ العلم معرفة الحق بدليله فعندما تعرض مسألة خلافية لابد ان تزن يعني الاقوال والادلة بماذا نستدل هؤلاء؟ ثم ترجح ونجيب عن ادلة اصحاب القول المرجوح هذي افضل طريقة للتفقد اذا القول الراجح كما قلنا هو سنية السواك مطلقا للصائم ولغيره قبل الزوال وبعده قال ويسن له قبله بعود يابس ويباح برطب. يعني يسن للصائم السواه قبل الزوال بعود يابس لا بعود رطب. لكنه يباح برطب وهذا التفصيل ليس عليه دليل والصواب ان السواك سنة للصائم مطلقا من غير تفصيل سواء اكان بعود يابس او رطب الا الا اذا كان هذا هذا الرطب له طعم ويخشى ان يذهب الى الجوف هنا يعني نقول بالكراهة لاجل ذلك يوجد الان في بعض الصيدليات اه انواع من من اه عود الاراك لكنها معطرة فاذا اخذها الانسان واستاك بها فسيختلط هذا العطر بريقه ربما ابتلعه فهذا قد يؤثر على صحة صومه فهذه هذا النوع من السواك هذا يجتنبه الصائم او حتى حتى ليست المعطرة. ارطب الرطب الذي يكون له طعم يكون له حرارة هذا ايضا يشتري هو الصائم لانه قد اختلط بالريق ويبتلعه اما السواك الذي ليس رطبا فالاصل انه مسنون قال ولم يصب السنة من استاك بغير عود المذهب عند الحنابلة ان السواك لابد ان يكون من بعود. وقال بعض الفقهاء انه يصيب من السنة بقدر ما يحصل من الانقاء. لان المقصود هو تنظيف الفم وهذا هو القول الراجح الذي اختاره الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى وذكر انه يجزئ اشتياك بالخرقة وبالاصبع وآآ وانه يصيب من السنة بقدر ما يحصل من الانقاء يعني مثلا احيانا قد ينسى الانسان وتعود الاراك او يظيع منه ويكون في الصلاة يريد ان يصلي فهنا الافضل ان يستكمل باصبعه لاجل تحقيق السنة او يأخذ منديلا ويعني يستاك به لاجل تحقيق السنة ويصيب من السنة بقدر ما يحصل من الانقاء اصيبوا من السنة بقدر ما يحصل من الانقاء طيب الاستياك بفرشاة الاسنان ذكرنا ان ان الفرشاة تدخل في مسمى السواك وان التنظيف بها خاصة اذا اقترن بالمعجون انه قد يكون ابلغ من التنظيف بعود الاراك انا اسألكم الان هذا رجل ينظف فمه الان بعود الاراك لمدة خمس دقائق بجواره رجل ينظف فمه بالفرشاة والمعجون خمس دقائق ايهما اكثر تنظيف لفمها الذي بالفرشاة بمعجون هذا ظاهر يعني الفرشاة اذا كان معها معجون تعقم الفم عدة ساعات من البكتيريا ومن التسوس ومن فهذا يدخل اذا في مسمى السواك. ولذلك ينبغي اذا اردت ان اه تنظف فمك باسنانك بالفرشاة والمعجون ان تنوي بذلك اصابة السنة حتى تؤجر على ذلك وهذه مسألة يغفى عنها كثير من الناس تجد انه يأخذ فرشاة المعجون ويذهل عن النية فينبغي عندما تنظف فمك بالفرشاة تنظف اسنانك بالفرشاة فرشاة ومعجون ان تنوي بذلك اصابة السنة وهذا يدل على عظمة الاسلام وحرصه على آآ النظافة والنبي عليه الصلاة والسلام كان من احرص الناس على النظافة كان لا يشم منه رائحة لم تشم منه رائحة كريهة قط عليه الصلاة والسلام ثم انتقل المؤلف للمواضع التي يتأكد فيها السواك. الموضع الاول عند الوضوء الحديث لولا ان اشق على امتي ودمرتهم السواك عند كل وضوء وهذا كما ذكرنا قبل قليل اخرجه البخاري في صحيح معلقا له بصيغة الجزم. الثاني عند الصلاة من حديث ابي هريرة لولا ان اشق على امتي لامرت بالسواك عند كل صلاة وهذا اصح اصح من الحديث السابق لانه مرفوع والاول معلق اه الموضع الثالث عند قراءة القرآن لحديث علي رضي الله عنه ان العبد اذا تسوك ثم قام يصلي قام الملك خلفه فتسمع لقراءته فيدنو حتى يضع فاه على فيه فما يخرج من فيه شيء من القرآن الا صار في جوف الملك فطهروا افواهكم للقرآن. اخرجه البزار ورجاله ثقات. وسنده لا بأس به والملائكة تستمع للقرآن ايضا تستمع للقرآن وتدنو من قارئ القرآن ولذلك يعني ينبغي ان يستاك وينظف فمه لاجل هذه الموضع الرابع هو انتباه من النوم وانتباه من نوم لحديث حذيفة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا قام من الليل يشو صفاه بالسواك فاذا قمت من النوم تريد مثلا تصلي صلاة الليل السنة ان تستاك وهذا فيه معنى يعني يعني اخر وهو تنشيط الانسان الانسان يقام النوم واستاك يتنشط يذهب عنه النوم وتغير رائحة الفم لقول النبي صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم ومرضات للرب. مقتضى هذا انهما تحتاج الفهم الى تطهير. تأكد تطهيره بالسواك الموضع السادس عند دخول المسجد او المنزل عند المنزل لقول عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل بيته بدأ بالسواك بعض الفقهاء قال ان المقصود اه يعني انه يقبل بعظ ازواجه وان عائشة كنت بهذا بالسواك عن القبلة وهذا بعيد والذي يظهرن المقصود على ظاهره انه يبدأ بالسواك فعلا وعند دخول المسجد كان عليه الصلاة والسلام ايضا يشتاق عند دخول المسجد وآآ المالكية كرهوا الاستياك داخل المسجد وقالوا انه من باب ازالة الاذى وهذا لا يكون في المسجد لكن هذا قول ضعيف الصواب ما عليه اكثر اهل العلم من مشروعية الاستياك في المسجد وازالة الاذى المقصودة هي منحصرة يعني منحصرة داخل فم الانسان ولن تذهب للمسجد ولن تلوث المسجد حتى يقال بان فيه ازالة للاذى. فالصواب ان الاستياق داخل المسجد انه آآ سنة الموضع السابع اطالة سكوت لكونه مظنة لتغير الفم الموضع الثاني صفوة اسنان لان وجود الصفرة في الاسنان مظنة لتغير الفم فهي مؤشر على وجود الروائح الكريهة ويغني في وقتنا الحاظر عن ذلك الفرشاة والمعجون. هنا في التنبيه في صفحة مية واربعة واربعين لمسألة مهمة ان من يستاك بعود الاراك ينبغي ان يتعاهده وان يقص اعلاه من حين لاخر يقصه من حين لاخر يعني يأتي لاعلاه لهذا القدر ويقصه كل ما اخذ مثلا يومين كذا يقص اعلاه لانه لو لم يفعل ذلك مع مرور الوقت سيصبح عود الاراك هذا وكرا للاذى والقذر. تجتمع فيه آآ يعني الاذى الذي يكون في فمه يجتمع في هذا العود ثم يبدأ ينشر هذا الاذى والقذر في فمه فيأتي الاشتياك بنتيجة عكسية بدل ما ينظف فمه ينشر القذر في في فمه فلذلك نقول ان انه ينبغي ان يقص رأس عود السواك تجد بعض الناس معه عود السواك يبقى معه يمكن عشرة ايام هو يستك به هذا قد يأتي بنتيجة عكسية لانه يجمع الان الاذى والقدر ويجمع في فمه بهذا الطريقة ولذلك ينبغي ان يتعاهد من حين لاخر. والنبي عليه الصلاة والسلام كما ذكرنا في القصة في مرض موته لما اخذت عائشة السواك ابن عبد الرحمن قظمته فتوى هذا يدل على ان هذا امر كان معروف عندهم ثم اعطته النبي صلى الله عليه وسلم فاستن به قال ولا بأس بأن يتسوك بالعود الواحد اثنان فصاعدا. لحديث عائشة السابق لكن بشرط قضم رأسه في الحال لان الاستياك به مع عدم قبض رأسه هذا قد يكون سببا للعدوى وانتقال الامراظ لكن مع قظم الرأس فلا بأس طيب هنا مسألة لم يذكرها صاحب الدليل ايهما افضل الاستياك باليمين ام باليسار؟ فيها ثلاثة اقوال قول بان الافظل الاستهلاك باليد اليمنى وقوله بان الافضل الاستياك باليد اليسرى من قال بان الافضل الاستياك بيد اليوم استدل بحاجة. عائشة كان يعجبه التيمم في اه تنعله وترجله وطهوره وشأنه كله. من قال بان الافضل الاستياك باليد اليسرى علل بان هذا من باب ازالة الاذى وما كان كذلك فهو بيد اليسرى هناك قول ثالث بالتفصيل وهو انه انقصد ان قصد بالسواك التنظيف فيكون باليد اليسرى. اما اذا قصد بذلك مجرد التعبد واصابة السنة فيكون باليد اليمنى. يعني مثلا عند اقامة الصلاة. الغالب على الناس انهم يقصدون هذا التعبد واصابة السنة. فيكون باليد لك لو كان مثلا بعد الاكل بعد ما تغدى او بعد ما تعشى يريد ان ينظف فمه. هنا يكون باليد اليسرى. هذا القول الراجح في المسألة وهو القول بالتفصيل بس نؤجل اسئلة حتى بس ما نطيل على الاخوة. اه ثم قال المصنف رحمه الله فصل يسن حلق العانة ونتف الابط الى اخره. انتقل المؤلف للكلام عن خصال الفطرة واولها حلق العانة وهو الشعر النابت حول الفرج. ويسمى الاستحداد وهو مستحب باتفاق العلماء للرجل وللمرأة ونتف الابط وتقليم الاظفار هذي كلها قد وردت في حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الفطرة خمس وذكر منها نتف الابط والاستحداد الاظفار. هذه من سنن الفطرة ومن السنن المؤكدة لكن هنا الابط جاء التعبير بالنتف جاء التعبير بالنتف وليس بالحلق لكن النتف للابط مؤلم اليس كذلك نعم. ولهذا الامام الشافعي رحمه الله له مقولة شهيرة نقلته هنا في السلسبيل. قال قد علمت ان السنة النتف لكن لا اقوى على الوجع هذا وهو الامام الشافعي يقول قد علمت ان السنة النتف لكن لا اقوى على الوجع لانه مؤلم لكن يحقق هذا في الوقت الحاضر يحقق النتف تقنية طبية حديثة ما هي؟ الليزر مع طيب خلنا في الليزر الان الليزر يحقق هذا بوضوح وايضا ما ذكره الاخ الكريم استخدام بعض الحلاوة ومثلا او بعض بعض الاشياء ممكن تحقق هذا المعنى فاذا الاشياء التي تستأصل الشعر هي في معنى النتف هي في معنى النتف ويبقى ايظا ان ان من لم يعني يتيسر له النتف يحلق يحلق الشعر الابيض ويتعاهده بالحلق واما الاظفار فالسنة تقليم الاظفار. ووقت النبي صلى الله عليه وسلم الا تدرك اكثر من اربعين يوما. قص الشارب وتقليم الاظفار ونتف الابط وتركه اكثر من اربعين يوما مكروه قال والنظر في المرآة يعني انه يستحب وانه سنة لحديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا نظر في المرآة قال الحمد لله كما اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. هذا الحديث اخرجه ولكنه لا يثبت بهذا اللفظ وانما ثبت من غير تقييد ذلك بالمرآة من غير تقييد ذلك والمرأة. يعني ثبت انه عليه الصلاة والسلام كان يدعو ويقول اللهم كما حسنت الخلق فحسن خلقي لكن زيادة انه اذا نظر في المرأه قال ذلك هذه الزيادة لم تثبت وعلى ذلك فلا يستحب هذا. لا يستحب النظر في يعني لا يقال باستحباب النظر في المرآة وانما النظر في المرآة مباح لا يقال بانه سنة ولا يقال بانه مستحب. لان القول بالاستحباب يحتاج الى دليل. والحديث المروي في ذلك حديث ضعيف فيبقى النظر في المرآة مباحا ولا يقال انه مستحب والتطيب بالطيب يعني انه مستحب كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الطيب وكما ذكرنا كان عليه الصلاة والسلام يحرص جدا على النظافة. ولم تشم منه رائحة كريهة قط عمره وكان يحب الطيب كثيرا عليه الصلاة والسلام. كان يقول حبب الي من نساء حبب الي من الدنيا النساء والطيب. وجعلت قرة عيني الصلاة ولكن القول انه يسن التطيب مطلقا يعني يحتاج الى الدليل وانما الاقرب ان يقال انه يستحب التطيب في المواضع التي جاءت الادلة باستحباب التطيب فيها. ومن ذلك عند الذهاب لصلاة الجمعة فانه يستحب التطيب وقد يعني يتأكد ذلك كما قال عليه الصلاة والسلام غسل يوم الجمعة على كل محتلم وسواك ويمس من الطيب ما قدر عليه هذا جاء في احدى روايات مسلم ولو من طيب المرأة يعني اذا لم يجد الطيب الخاص به يأخذ من طيب زوجته وهذا يدل على تأكد الطيب عند الذهاب للجمعة ويدل ايضا على انه لا بأس ان يتطيب الرجل بطيب النسا وان المرأة تتطيب بطيب الرجال ولا يعد هذا من التشبه. الان في الاسواق في اطياب نسائية واطياب رجالية طيب لو تطيب الرجل بطيب نسائي؟ لا بأس. او تطيبت المرأة بطيب رجالي لا بأس ايضا يتأكد الطيب في المجامع كالاعياد. لانه اذا استحب في الجمعة ففي العيد من باب اولى. ولكونه يدخل في الزينة والله تعالى يقول يا بني ادم زينتك عند كل مسجد طيب ما المقصود بالطيب ما المقصود بالطيب نعم كل ما عده الناس في عرفهم طيبا. فيدخل في ذلك العطور في وقتنا الحاضر يدخل في ذاك دهن العود يدخل في ذلك ايضا بخور كل ما عده الناس طيبا من من الاشياء ذوات الروائح الطيبة. يعتبر اه طيبا يعتبر طيبا طيب قال والاكتحال كل ليلة في كل عين ثلاثا يعني يسن الاقتحام في كل ليلة في كل عين ثلاثا لحديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتحل بالاثمد كل ليلة قبل ان ينام وكان يكتحل في كل عين ثلاثة اميال لكن هذا الحديث اخرجه احمد وسنده ضعيف وصاحب الزاد قال اكتحلوا وترا يعني هناك قولان في المذهب هل يكتحل كل ليلة او يكتحل وترا الاقرب ان يقال ان الكحل على قسمين. القسم الاول ان يقصد به تقوية البصر وجلاءه من الغشاوة وتنظيف العين ولا يقصد به التجمل هذا لا بأس به بل ربما يقال باستحبابه لان ظاهر هدي النبي عليه الصلاة والسلام انه كان يكتحل القسم الثاني ان يقصد به الجمال والزينة فهذا لا بأس به في حق النساء اما بالنسبة للرجال فاذا كان الذي يريد ان يكتحل شابا يخشى عليه من الفتنة اذا اخذ كحل النسا ووضعه في عينه يريد ان يكتحل بذلك فهذا يخشى عليه من الفتنة فيمنع في حقه اما لو كان كبيرا لا يخشى عليه الفتنة فلا بأس فلا بأس بهذا ويعني هذا التفصيل هو الاقرب والله اعلم. اما ان يأتي نقول للشباب اكتحلوا كما تكتحل النساء يعني هذا هذا بعيد هذا قد يكون فيه فتنة لكن بالنسبة مثلا لكبير السن ونحوه نقول لا بأس ان يكتحن طلبا التجمع اه نحن ذكرنا انه يفتح وترا وان هذا نص عليه صاحب الزاد لكن كيف يكتحل وترا هنا المؤلف لاحظ عبارة المؤلف يقول في كل عين ثلاثا طيب اذا اكتحل هنا ثلاثا وهنا ثلاثة كم اصبح المجموع؟ ستة ست مرات طيب ست مرات هل هي وتر ها لا فهل الوتر بالنسبة للعين الواحدة او لمجموع العينين يعني هذا ايضا فيه خلاف والمذهب المذهب عند الحنابلة انه لمجموع العينين وعلى ذلك فاذا كان مجموع العينين يكتحل في العين اليمنى ثلاث مرات وفي اليسرى كم مرة مرتين حتى يكون المجموع خمس حتى يكون المجموع خمسا وهذا هو الذي مال اليه الامام احمد وعمل به فاذا قلنا وترا المقصود الى مجموع العينين. اذا كانت مجموع العينين ما نقول ثلاث وثلاث كما قال المؤلف. ما يكون وتر يكون ست نقول ثلاث وثنتين فقال وحفو الشارب يعني يسن حف الشارب وهو الاستقصاء في قصه لكن ليس حلقه وانما الاستقصاء في قصه لقوله عليه الصلاة والسلام الفطرة خمس وذكر منه قص الشارب وفي لفظ حف الشارب واما اما حلق الشارب وبعض اهل العلم قال انه لا فرق بين حلق الشارب وحث الشارب وذهب اخرون الى ان السنة حفوا الشارب من غير حلق وهذا هو القول الراجح لان جميع الروايات لم يرد فيها حلق الشارب جميع الروايات اما حف او قص بل ان الامام مالك رحمه الله شدد في هذه المسألة فقال ليس احفاء الشارب حلقه وارى ان يؤدب من حلق شاربه ارى ان يؤدب من حلق شاربه الاقرب اذا اقرب للسنة هو حف الشارب وليس حلق الشارب طيب تجد بعض الناس تجد حتى من بعض طلبة العلم يحلق شاربه هل ينكر عليه يعني هذا لا يستدعي الانكار لكن يرشد يرشد الى ان الافضل هو الحث وليس الحلق الحف وليس اما بقصه او بحفه لكن لا يستأصله لا يستأصل الشعر كله. لانه لم يلد ولا في رواية واحدة حلق الشارع. كلها بحف والقص طيب ذكر بعض الفقهاء السبال السبال هو الشعر الذي ما بين الشارب واللحية وهذا يلحق بالشارب كما قلنا في الشارب يقال في هذا السبال والافضل ان ان الفصل ما بين اللحية والشارب وعدم الوصل بينهما وان يحف هذا السبال وهنا في حديث آآ ابن عمر ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم المجوس وقال انهم يوفرون سبالهم ويحلقون لحاهم وخالفوهم قال واعفاء اللحية وحرم حلقها. اعفاء اللحية هنا ذكره المؤلف في السنن لكن لما قد يتوهم ان المقصود بذلك الاستحباب عطف عليه قوله وحرم حلقه ليبين المؤلف بانه يريد بذلك السنة الواجبة وحول لحيتي محرم وقد حكي الاجماع عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم اعفوا اللحى اوفوا اللحى ارخوا اللحى خالفوا المشركين خالفوا المجوس وقد ذكر الفقهاء ان من اعتدي عليه فاتلفت لحيته فلم تعد تنبت ان ديتك كم دية نفس كاملة يعني مئة من الابل مئة من الابل فالعجب ممن يذهب للحلاق ويعطيه اجرة على اتلاف لحيته كان العرب في الجاهلية يستعيبون اصلا ان الانسان يحلق لحيته. يرون ان هذا منافي للرجولة. ما كان حلق اللحية معروف وقت الجاهلية. كان الجميع يعفي لحيته ولهذا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام هذا من خصال المجوس والمشركين. قال خالفوا المجوس اعفوا اللحى ارخوا اللحى قال ولا بأس باخذ ما زاد على القبضة منها يعني يجوز ان يأخذ يعني يقص الانسان ما زاد على القبضة. المراد بالقبضة يعني قبضة اليد يد الانسان متوسط الخلقة او المعتدل خلقه يعني هكذا يضع قبضته على لحيته هكذا ما زاد على القبضة لا بأس بقصه هذا هو المذهب عند الحنابلة وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على على اقوال القول الاول انه يكره اخذ ما زاد على القبضة. قال به كثير من الشافعية والمالكية ووجهوا عند الحنابلة. والقول الثاني انه يجوز وهو قول الجمهور او نرتبه على حسب السسبيل. القول الثاني يستحب اخذ ما زاد على القبضة يستحب يستحب اخذ ما زاد على قبضه ومذهب الحنفية ومن ابرز من قال به ابن المعاصرين الشيخ الالباني بل الالباني يرى انه يجب ويرى ان ترك اللحية هي ان تطول على القبضة الى ان تطول على المزاد على القبضة يسميه بدعة اضافية هذا قول غريب انه يجب اخذ ما زاد على القبضة هذا قول غريب القول الثالث تحريم اخذ ما زاد على القبضة لاحظ هذا القول يقابل القول بالوجوه القول الرابع انه يجوز اخذ ما زاد على القبضة هذا هو القول الذي قرره مؤلفه قول الجمهور والاثار عن السلف ورد فيها الترخيص باخذ ما زاد عن القبضة. روي ذلك عن ابن عمر كما في صحيح البخاري ان ابن عمر كان اذا حج واعترض قبض على لحيته واخذ اه فما فضل اخذه قال بعض العلماء ان هذا خاص بالحج لكن حظ ابن حجر قال الذي يظهرن ان هذا ليس خاصا بالحج وان ابن عمر كان يأخذ ما زاد على القبضة ومعلوم على عن ابن عمر حرصه على السنة وشدة تحريه لها وكذلك ايضا صح عن ابي هريرة صح عن صحابيين وايضا عن بعض التابعين ولا يقال ان هذا من الامور يعني التي قد يكون الصحابي قد اجتهد فيها والعبرة بما روى لا بما رأى لان هذه من الامور الظاهرة فلو كان اخذ ما زاد على قبضة حراما لان ترى الصحابة على على ابن عمر وعلى ابي هريرة من فعل هذا من الصحابة ولذلك فالاقرب والله اعلم هو القول الذي قره المؤلف وهو انه يجوز اخذ ما زاد على القبضة وآآ الامام احمد رحمه الله لما سئل قال يأخذ من اللحية ما فظل عن القبظة معلوم ان الامام احمد صاحب سنة واثر فالذي يظهر والله اعلم انه ما زاد على القبض انه يجوز. يلاحظ هنا ان المذاهب الاربعة كلها كل اقوالها دائرة بين الكراهة والاباحة والاستحباب لم نجد قولا عند المتقدمين بتحريم اخذ ما زاد على القبضة وانما وجد عند المتأخرين لكن القول ايضا يعني مبالغة في ذلك والقول بانه يجب وانه بدعة اضافية هذا بعيد. هذا بعيد النبي صلى الله عليه وسلم كان تعرف قراءته باضطراب لحيته في الصلاة. هذا يدل على لحيته طويلة فالقول بالوجوب قول بعيد فالذي يظهر الله اعلم هو قول جمهور وهو ان ما زاد على القبضة انه يجوز. يجوز اخذ ما زاد على القبضة لو اراد الانسان ان يطلق لحيته خروجا من الخلاف لا بأس لا بأس ولا يقال ان ان ان هذه بدعة اضافية وانه يجب عليه فبعض الناس يقول يعني يطلق لحيته خروجا من الخلاف ويقول ان هذا هو ظاهر هدي النبي عليه الصلاة والسلام كالذي كانت تعرف لحيته اه تعرف قراءته باضطراب لحيته في الصلاة قال والختان واجب على الذكر والانثى عند البلوغ. الختان بالنسبة للذكر هو قطع الجلدة التي فوق الحشفة. التي يقال لها القلفة وبالنسبة للانثى قطع لحمة زائدة تشبه عرف الديك والغرض منه بالنسبة للرجل كمال الطهارة وبالنسبة للانثى تعديل شهوتها قالوا لان المرأة اذا بقيت بدون ختان فقد يؤدي ذلك الى زيادة شهوتها فتضع في السفاح وقد اختلف الفقهاء في حكم الختان على اقوال. القول الاول انه واجب على الجميع على الذكر والانثى عند البلوغ وهذا هو الذي قرره المؤلف وهو مشهور مذهب الشافعية والحنابلة واستدلوا بعموم الاية ثم اوحينا اليك ان تتبع ملة ابراهيم حنيفا وقد اختتن ابراهيم بالقدوم وقالوا ايضا بقاء الغرفة بالنسبة للرجل يحبس النجاسة ويمنع من صحة الصلاة القول الثاني وسنة في حق الذكر والانثى جميعا وهو مذهب الحنفية والمالكية انه سنة وليس واجبا. الثالث انه واجب في حق الذكر مستحب في حق رواية عند عن الامام احمد الرابع انه واجب في حق الذكر عند البلوغ مباح في حق الانثى. وهذا هو القول الراجح انما قلنا انه واجب في حق الذكر عند البلوغ لانه لا تتم طهارته الا بذلك فلو لم يختتم فستبقى قطرات من البول في هذه الكلفة ومتى تجب الصلاة على على الانسان عند البلوغ. معنى ذلك قبل البلوغ الصلاة غير واجبة فلا يجب الختان لكن عند البلوغ تجب عليه الصلاة تجب عليه الطهارة الطهارة لا تتم الا بالختان. فيجب الختان على آآ الذكر اما الانثى فان هذا المعنى غير وارد في حقها. لان الغرض منه طلب كماله وليس آآ ازالة يعني آآ ازالة اذى وانما هو طلب الكمال والاحاديث جميع الاحاديث المروية في ختان الانثى ضعيفة لا يثبت منها شيء وما دام انه لا يثبت منها شيء فيبقى الامر على الاباحة. فالذي يظهر ان ختان الانثى مباح لا نقول انه مستحب ولا نقول انه مكروه ولا محرم انما يبقى على الاباحة. لان جميع الاحاديث الواردة فيه ظعيفة اما الذكر لولا المعنى الذي ذكرت وهو بقاء النجاسة ايضا لقنا بعدم الوجوب لكن القول بعدم الوجوب يشكل عليه ان ان آآ ان بقايا النجاسة والبول ستبقى في الكلفة. ولا تكمن الطهارة بالنسبة له والطهارة شرط لصحة الصلاة. وعلى هذا في القول الراجح ان الختان واجب في حق الذكر عند البلوغ مباح في حق الانثى وقبله افظل لان الصبي مأمور بالصلاة لسبع فحتى تصح صلاته ويثاب عليها فينبغي ان يختنى مبكرا طيب بقي مسألة معنا نختم بها هذا الدرس وهي مسألة القزع القزع هذه لم يذكرها مؤلف ذكر هذه المسألة صاحب الزاد وكما ذكرنا في آآ اول درس قلنا من مزايا الزاد كثرة المسائل من مزايا الدليل اه يعني حسن الترتيب والتبويب فمن الناحية التعليمية الدليل افضل لكن من حيث كثرة المسائل الزاد اكثر لاحظوا اننا دائما يعني عندما في مسائل زائدة نجدها في الزاد ولا نجدها في الدليل اه هذه المسألة ذكر صاحب الزاد قال يكره القزع. القزع هو حلق بعض الرأس وترك بعضه وهو مكروه لما جاء في الصحيحين عن ابن عمران النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع قلت لنافع وما القزع؟ قال يحرق بعض رأس الصبي ويترك بعضه وقال حقوقه كله او اتركوه كله القزع مكروه. طيب لماذا لم نقل بالتحريم نعم مع هو في الاداب وايضا لم نجد احدا من المتقدمين قال بتحريم القزع اذا احد منكم وجد احدا من المتقدمين قال بتحريم القزع يأتي به. لم نجد ذكرت هذا في عدة دروس من قديم هذا الدرس الان في عامه التاسع والعشرين ذكرت هذا من اكثر من تسعة وعشرين عاما قلت هل في احد وقف على قول لاحد المتقدمين يقول بتحريم القزع؟ ما فيه ما نجد ما وجدنا هذا القول عامة اهل العلم على ان القزع مكروه ولا يصل الى درجة التحريم لكن لو ارتبط به تشبه بالكفار فيكون محرما لا لكونه قزحا وانما لاجل التشبه لكن التشبه لابد ان يكون من خصائص الكفار اما الامر يشترك فيه المسلمون والكفار هذا لا يعتبر تشبها طيب حلق الرأس في غير الحج والعمرة هذه يذكرها بعض الفقهاء في العمرة والحج الحلق افضل لان النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثا والمقصرين مرة واحدة الحلق معناه استئصال الشعر بالموس اما بالمكينة فيعتبر تقصيرا. طيب حتى لو كان على رقم صفر نعم حتى لو كان رقم صفر لانه على رقم صفر تبقى اجزاء من الشعر ليس كالموس لكن ذكر لي بعض الاخوة يقول ان هناك الان ماكينات حديثة تستأصل جميع الشعر كالموس فهل يمكن ان يقال بانها تعتبر حلقا الحلق في الحج والعمرة افضل من التقصير الا في حالة واحدة يكون تقصير فيه افضل من الحلق من يذكرها لنا نعم؟ المتمتع اذا قدم قريبا من الحج اما اذا قدم وقت مبكر ايظا افظل له. لكن اذا قدم وقت قريبا يعني كان يقدم في اول ذي الحجة. وهنا التقصير بالنسبة له افظل لكي يترك الحلق للحد لان حجة افضل من العمرة ولذلك ينبغي لطالب العلم ان يحرص على الحلق اتعجب من بعض طلبة العلم يأتي يعتمر او يحج ولا يحلق رأسه طيب السنة هي الحلق لماذا تترك السنة؟ لماذا لا تعمل بعلمك هذا هذه هنا يعني ثمرة العمل بالعلم. انت تعلم بان الحلقة افضل واعظم اجر وثوابا. فلماذا لا تحرق شعر رأسك فينبغي لطالب علم عليه ان يكون قدوة قدوة للاخرين في هذا فتعجب من بعض طلبة العلم يحج او يعتمر ولا يحلق رأسه وانما يقصر يكتفي بالتقصير هذا خلاف السنة. السنة الحلق وان كان التقصير جائزا طيب حلق الرأس في غير الحج والعمرة بعض اهل العلم كرهه وقالوا ان فيه تشبها بالخوارج الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم عنهم سماهم التحليق وحتى لا يتشبه باهل البدع ينبغي الا يحلق شعر رأسه بالموس وانما يقصر ولا يحلق القول الثاني ان الحلق مباح وليس مكروها واستدلوا بان اه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق لما رأى صبيا قد حلق بعض شعره وترك بعظه قال احلقوه كله او اتركوه كله. قال احلقوه كله هذا دليل على اباحة الحلق ولقصته ايضا لما قتل جعفر ابن ابي طالب دعا النبي صلى الله عليه وسلم بالحلاق فحلق رؤوس بنيه فهذا دليل على جواز الحلق من غير كراهة وهذا هو القول الراجح انه لا بأس بالحلق وانه يبقى على الاباحة في غير الحج والعمرة عمرة ونكتة بهذا القدر والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. نعم نعم؟ اي نعم نعم نعم ما دام ان ان والدي حلق الحيته لا لا يحاسبنا عنهم لان هذا لهو يعينه على المنكر. يعينه على المنكر حتى لا يعينه على المنكر لا يحاسب عنه وهذا نوع من الانكار كانه لا يحاسب عنه في حلق اللحية يعتبر نوعا من الانكار قال اذا اشتكاك الصائم فانه يجتمع في فمه ماء مع طعم السواك فما حكم بلعه؟ اذا كان السواك ليس رطبا فلا بأس حتى لو اجتمع هذا الماء وحتى لو بلعه لا يظر. الاشكال في السواك الرطب الحار هذا الذي يخشى انه يفسد الصوم الولد اذا ولد مختونا هذه مسألة افتراضية هل في احد يولد مختونا حتى النبي عليه الصلاة والسلام القول بانه ولد مختوما هذا غير صحيح بل ابن القيم والجماعة ناقشوا هذه المسألة قالوا الذي يولد مختونا هذه نقيصة وعي وليست كمالا النبي عليه الصلاة والسلام ختمه جده عبدالمطلب ما في اصلا احد يولد مقتونا هذه مسألة مفترظة لكن لو افترضنا افتراظ انه حصل يعني الاخ الكريم الان يقول اريد لك ابن مختون؟ اي نعم. اذا هذا يؤكد على ان انها ليست مسألة افتراضية. انها مسألة واقعة. الاخ الكريم يقول ولد لي ابن فاذا ولد ابن مختوم الحمد لله لا يحتاج الى ختم في الحديث ما معناه ان من ترك سنن الفطر لا تصح صلاته هذا غير صحيح. هي سنن مستحبات وليس لها علاقة بصحة الصلاة طيب هل يؤخذ قبضة من من جانب اللحية لا هم من اللحية عموما من اللحية عموما المقصود طبعا اه ان طرف اللحية الذي يلي الذقن هو الاطول اما الجوانب لكن يعني لو ان الجوانب زادت على القبضة لا بأس لو ان الجواب يعني نحن نفترض هذا افتراضا اذا قد تكون واقع نحن قبل قليل افترضنا تبين انها واقعة. لو افترضنا انها من الجوانب ايضا زادت على القبضة فكل ما زاد على قبضة يجوز اخذه هل دورات المياه داخل البيوت تكون مأوى للشياطين ام انها خاصة بالخلاء الذي يظهر لنا حتى دورات المياه داخل البيوت لان الشياطين تحب اماكن الخلاء وقضاء الحاجة ولذلك يشرع للمسلم ان يأتي بالذكر الوارد اذا اتى بالذكر فباذن الله تعالى يكون حصنا له من هذه الشياطين اذا ذكر الانسان اسم الله عند دخول البيت هل تبتعد الشياطين عن دورات المياه الله اعلم هذا محتمل احتمل ان تبتعد عن البيت ومحتمل انها يعني تبقى في دورات المياه بعضهم يقلد الفساق في حلقه الجزع القزع في حلقة القزع هل هذا حرام؟ لا يصل التحريم. ما لم يتشبه بالكفار دخول الخلاء هل هو قبل الدخول او بعده؟ كي لا يذكر الله في الخلاء. قبل ان يدخل الخلاء قبل ان يدخل دورة المياه يقول بسم الله اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث ما حكم المداومة على ترك سورة الاعلى والكافرون والاخلاص في الشفع والوتر خلاف السنة هذا يعتبر تقصير في السنة ينبغي للمسلم وبخاصة طالب العلم ان يحرص على اتباع السنة الامام احمد كان حريصا على اتباع السنة يقول حتى بلغني ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم واعطى الحجام دينارا فاحتجمت واعطيت الحجام دينارا فاحرص دائما على تطبيق السنة يعني مثل قراءة سبح والكافرون والاخلاص في اخر صلاة الوتر مثل مثلا قراءة سورة ايضا الكافرون والاخلاص في سنة الفجر وفي ركعتي الطواف يعني هذه السنن ينبغي ان يحرص عليه كل ما علم الانسان بانه سنة ينبغي ان يحرص على تطبيقه فهذه هي ثمرة العلم يعني بعض الاسئلة غير واضحة الخط ما فهمت انا هذا السؤال من اراء من ذهب للعمرة واراد ان يعتمر عمرتين لكونه اتى من بعيد. فهل الافضل له ان يقصر في العمرة الاولى ويحلق في الثانية؟ نعم هذا هو الافظل ان يقصر في الاولى ويحلق في الثانية يعني حتى يبكي شعرا للعمرة الثانية هل العنفقة من اللحية او الشارب؟ الذي يظهر من العنفقة انها من اللحية اما السبال فمن الشارب يلاحظ الكتاب على الجدران الداخلية لبيت الخلاء والمرحاض لهؤلاء هذا لا شك انه خطأ ويدل على قلة التربية والا فان الانسان المهذب المتربي لا يفعل ذلك لكن انسان غير المؤدب تجد انه يفرغ ما لديه في دورة المياه بمثل هذه الكتابات واحيانا تكون كتابات سيئة وغير لائقة ما الفرق بين القول الراجح والقول المتفق عليه الراجح تكون المسألة خلافية ثم يرجح واحد من الاقوال. واما المتفق عليه لا تكون المسألة خلافية تكون مسألة اتفاقية نعم الشعر الذي ما بين اللحية والاذن. ما حكم حلقه آآ اللحية هي ما نبت على الذقن وعارضين وتبدأ من آآ اسفل الاذن فهذه المنطقة التي ما بين الاذن وآآ اعلى اللحية هذه لا لا تعتبر من اللحية. اي تنبت عند بعض الناس لكنها لا تعتبر من اللحية تحت الاسئلة مكتوبة. طيب نعم اتفضل لا هو يقول كل ليلة الاشكال اتى يعني بكل وكل من الصيغ العموم كل ليلة هو احد الوجهين في المذهب. بينما الصاحب الزاد قال اكتحلوا وترا اي نعم نعم بعض الفقهاء يقولون طولا وبعضهم يقول عرضا والذي يظهر انه لم يرد في هذا الشيء فالانسان يختار الطريقة التي يرنها الانسب والافضل. والاكثر تنظيفا والارفق به نعم هو النبي عليه الصلاة والسلام كان يكتحل الصحيح ما في دليل واضح ما في دليل واضح يدل على السنية الا فقط فعل النبي عليه الصلاة والسلام يحتمل ايضا ان فعله عليه الصلاة والسلام لاجل آآ يعني آآ التداوي لانهم كانوا يكتحلون بالاثمد نعم. بالنسبة للقزع هل هو لذلك في التقصير ام بس في الحلق الذي يظهر ان يشمل الجميع التقصير والحلق انه مكروه. احلقوا كله او اتركوا كله. كذا قصروا كله او اتركه كله. نعم روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قصر على ضعيف لا يثبت. لا يثبت. نعم تدخل اذا كانت يسيرة فليسير يعفى عنه. اي نعم هذا لا بأس به بل حتى يسير من الذهب. حتى اليسير من الذهب ايضا فعنه وقد جاء في حديث مخرم ابن نوفل لما وزع النبي صلى الله عليه وسلم اقبية وهذا في صحيح البخاري وكانت مزررة من ذهب فخبأ لمخرمة اه قباء وزع على الناس وخبأ له قباعا فاتى قال اين محمد؟ يعني هو من الجفاة الاغلاظ وكان في خلقه شدة فخرج عليه النبي عليه الصلاة والسلام قال خبأت لك هذا خبأت لك هذا. يسترضيه ويتلطف معه فالشاهد ان ان اقبية مزررة من ذهب فاذا جاز هذا في الذهب جاز في الفضة من باب اولى الشيء اليسير لا بأس به يكتفي بهذا القدر