ننتقل بعد ذلك الى التعليق على اه استاذ سبيل في شرح الدليل وهذا الدرس سنشرح ان شاء الله باب الوضوء كاملا سنشرح باب الوضوء كاملا الى باب المسح على الخفين. باذن الله تعالى حسب يعني الخطة المرسومة في هذا اه قال المؤلف رحمه الله باب الوضوء. الوضوء مأخوذ من الوضاءة. وهي النظافة والحسن تعريفه اصطلاحا او شرعا التعبد لله بغسل اعضاء مخصوصة على صفة مخصوصة. وهنا اضيف التعبد لله عز وجل لانه لابد من هذا القيد فلو انه غسل اعضاءه بغير نية التعبد لم يكن وضوءا شرعا. فلا بد من اضافة هذا القيد التعبد لله عز وجل بغسل اعضاء مخصوصة هي اعضاء الوضوء سيأتي الكلام عنها على صفة مخصوصة ايضا سنبينها ويقال الوضوء بضم الواو وبفتحها فبالضم الفعل وبالفتح اسم لما يتوضأ به وهذه قاعدة مطردة فيما كان كذلك انه بالظم الفعل وبالفتح اسم لذلك الشيء. ولهذا يقال الطهور طهور فالطهور اسم لما يتطهر به والطهور التطهر نفسه فعل التطهر يقال السحور والسحور. السحور اسم لما يتسحر به. والسحور هو التسحر نفسه اكله الطعام اخر الليل نفسه. وهكذا طيب هنا مسألة هل الوضوء من خصائص هذه الامة الوضوء ليس من خصائص هذه الامة وقد كان معروفا وكذا الصلاة كان كان معروفين لدى الامم السابقة. ومما يدل لذلك قصة ابراهيم عليه الصلاة والسلام لما هاجر بزوجه سارة وقابل ملكا جبارا وكانت زوجته جميلة من اجمل النساء وكان يتعدى هذا الملك من شريعته انه يتعدى على الزوجة ولا يتعدى على الاخت. فقال ابراهيم لها قيل لك ماذا يعني ما علاقتك به؟ قولي ان اخته في الله اختي انك اختي وانت تقصدين انك اختي في الله ففعلت ذلك فقامت تتوضأ وتصلي. هذا موضع الشهد توظأت وصلت والى اخر القصة المعروفة يعني ما استطاع ان يقربها ونجاها الله عز وجل الشاهد انها قامت وتوضأت وصلت ركعتين. وهذا يدل على ايضا ان الصلاة تشرع عندما يحجب الانسان امر اذا حزبك اي امر صل ركعتين حصلت لك مشكلة صل ركعتين اسأل الله تعالى التيسير امر اقلقك صل ركعتين واسأل الله التيسير هذا كان كان من هدي النبي عليه الصلاة والسلام انه انه اذا حزبه امر فزع الى الصلاة فاذا حزبك اي امر اي امر صل ركعتين واسأل الله التيسير تجد العجب العجاب فسبحان الله يعني الصلاة لها لها شأن عجيب. ولهذا هنا سارة زوجة ابراهيم عليه الصلاة والسلام قامت وصلت ركعتين. توظأت وصلت ركعتين ايضا قصة جريج جريج العابد جريج كان في بني اسرائيل وكان منقطعا للعبادة في صومعته. تحدث بنو اسرائيل عن عبادته. كان هناك امرأة يتمثل بحسنها وهي من البغايا فقالت والله لافتننه فاتت وتعرضت له فلم يلتفت اليها حتى امكنت نفسها من الراعي فحملت منه فاتهموا جريجا وهدموا صومعته ثم قام وقال اين الغلام؟ فاتوا به فتوظأ وهذا موظع الشاهد وصلى ركعتين ثم طعن باصبعه في بطن غلام قال يا غلام من ابوك؟ قال فلان الراعي الله تعالى في المهد جعلوا يقبلونه ويتمسحون به وقالوا نبني صومعتك ذهبا. قال لا بل اعيدوها كما كانت. الشاهد ان جريج ايضا قام صلى ركعتين توظأ وصلى ركعتين توظأ يدل على ان الوضوء كان معروفا عنده وصلى ركعتين. وهذا ايظا يدل على انه اذا حزب الانسان شيت يقوم ويتوظأ جريج سارة لما حصل لهما هذا الامر كل منهما فزع الى الصلاة. ونجاهم الله تعالى صار زوجة ابراهيم فزع صلاة ركعتين. جريج صلى ركعتين اذا حزبك اي امر افزع الى الصلاة اذا الوضوء كان معروفا لدى الامم السابقة كما ان الصلاة كانت معروفة ايضا لدى الامم السابقة فليس من خصائص هذه الامة وانما الذي هو من خصائص هذه الامة الغرة والتحجيل قوله عليه الصلاة والسلام ان امتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من اثار الوضوء وفي لفظ عند مسلم سيما ليست لاحد من الامم غيركم والغرة معناها البياض في الوجه والتحجيل البياظ في اليدين والرجلين فهذه تتميز بها هذه الامة مع انها قليل في الامم الاخرى. كما قال عليه الصلاة والسلام ما انتم؟ فالامم الا كالشعرة في جلد الثور تصور نسبة شعرة في جلد ثور ما نسبتها؟ كذلك هذه الامة بالنسبة الامم الاخرى وهذا يدل على كثرة البشر ورد في حديث ابي ذر ان عدد الانبياء والرسل مئة واربعة وعشرون الفا وكلنا بيبعث في امة فسبحان من احصاهم واعدهم عدا وكلهم اتيه يوم القيامة فردا اذا الوضوء ليس من خصائص هذه الامة وانما الغرة والتعجيل من خصائص هذه الامة قال المؤلف رحمه الله تجب فيه التسمية وتسقط سهوا وهذا هو القول المشهور من مذهب الحنابلة ان التسمية واجبة مع الذكر ولهذا عبارة صاحب الزان تجب التسمية في الوضوء مع الذكر وهنا صاحب الدليل عبر تعبير اخر يؤدي نفس المعنى تجب فيه التسمية وتسقط سهوا والمعنى واحد انه يجب تجب التسمية مع الذكر واستدلوا بحديث ابي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله تعالى عليه. هذا الحديث اخرجه احمد وابو داوود وابن ماجة وله طرق والشواهد لكن جميع طرقه ضعيفة جميع طرقه ضعيفة وبعض المحدثين المتأخرين حسنوا اسنادهم بل بعضهم صحح صححوه بعضهم صححه بمجموع طرقه ولكن هذا الحديث ضعيف لان الطرق اذا كانت ظعيفة فانها لا تنجبر. ولهذا الامام احمد ظعفه وكذلك ابن ابي حاتم ايظا ظعفهم قال الامام احمد لا اعلم في هذا الباب حديثا له اسناد جيد فهذا الحديث اذا حديث ضعيف. القول الثاني ان التسمية عند الوضوء مستحبة. والى هذا ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية وهو رواية عند الحنابلة واستدلوا باية الوضوء يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق قالوا ولم تذكر فيها التسمية. ايضا الواصفون لوضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا انه سمى ولو سمى لنقلوه فانهم قد نقلوا كل شيء حتى نقلوا اضطراب لحيته بالصلاة كونه لم يرد ذلك لا في حديث صحيح ولا ضعيف ولا في اي رواية من روايات صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام انه سمى فلو كان سمى لرفع النبي عليه الصلاة والسلام صوته حتى يسمع الصحابة لكي ينقلوا ذلك للامة ولنقله الصحابة رضي الله عنهم وبهذه تبين ان القول الراجح ان التسمية مستحبة وليست واجبة وآآ وذلك لان الحديث الذي اعتمد عليه القائل حديث ضعيف ولو صح ولو صح يحمل على ان المراد لا وضوء كامل وانما قلنا بهذا التأويل جمعا بينه وبين احاديث صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم التي لم تذكر فيها التسمية ومما يظعف هذا القول ان انه لما قالوا تجب التسمية رجعوا وقالوا وتسقط سهوا تسقط سهوا يعني كأنهم رأوا ان يعني القول بالوجوب ليس بذاك القوة ولذلك قالوا تسقط سهوا ومن اهل العلم من قال ان التسمية عند الوضوء غير مشروعة اصلا قالوا لانه لم يثبت في ذلك شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس كل عبادة يشرع في بدايتها التسمية ارأيت الاذان من اجل واعظم العبادات واعظم شعائر الاسلام؟ هل يشرع في اوله التسمية نعم ما تشرح ما يشرح ليس كل عبادة يشرع في اولها التسمية والحديث المروي في ذلك حديث ضعيف. ولكن الاقرب والله اعلم ما عليه الجمهور وهو ان التسمية عند الوضوء انها مستحبة وليست واجبة قال وان ذكرها في اثنائه ابتدأ يعني ابتدأ الوضوء من اوله باعتبار ان التسمية واجبة وذكرنا ان القول الراجح انها مستحبة فحتى لو لم يسمي وضوءه صحيح. ثم انتقل بعد ذلك المؤلف للكلام عن فروض الوضوء قال وفروضه ستة فروضه الفروض جمع فرض والفرظ في اللغة يطلق على الحجز والقطع وفي الشرع هو ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه وهل هناك فرق بين الفرض والواجب؟ الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة يقول لا فرق الفرض هو الواجب الحنفية فرقوا بين الفرض والواجب فقالوا ان الفرض ما ثبت بدليل قطعي الثبوت والدلالة والواجب ما ثبت بدليل ظني الثبوت والدلالة ورتبوا على ذلك قالوا قراءة سورة الفاتحة عندهم ليست فرضا وانما واجبة لانها انما وجبت باحاديث احاد ظنيت الثبوت والدلالة. لكن قراءة ما تيسر من القرآن عندهم انها فرظ لانها ثبتت بالقرآن فاقرأوا ما تيسر من القرآن. قطعي الثبوت والدلالة. وهذا كله لا دليل عليه. يعني هذا التفصيل الذي ذكره الحنفية لا دليل عليه ما الدليل على هذا الكلام؟ كله ليس عليه دليل لكنه مذكور في كتبهم وفي كتب اصول الفقه. والاقرب والله اعلم هو قول الجمهور وهو انه لا فرق بين من الفرض والواجب لكن يعني هنا المؤلف قال فروظه الوضوء. مراد المؤلف بالفروض الاركان انتبه المراد الاركان الفقهاء احيانا يعبرون عن عن الفروض عن الاركان بالفروظ. فيطلقون الفرظ على ركن والركن على الفرض والاصل فيها في اركان الوضوء قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى كعبين الفرض الاول غسل الوجه وذلك لقول الله تعالى فاغسلوا وجوهكم طيب ما معنى الغسل؟ الغسل الغسل معناه ان يجري الماء على العضو وبناء على ذلك من بلل يده بالماء ومسح بها وجهه فلا يعتبر غاسلا وانما يعتبر ماسحا. واقول هذا لاني رأيت بعض الاخوة يريد ان يتوضأ بماء قليل. فيأتي بماء قليل جدا في كوب صغير وبعد ذلك يقوم يمسح اعضاءه. ثم يقول اني توظأت وطبقت السنة الحقيقة هذا هذا ليس ليس غسل هذا مسح يأخذ الماء ويقوم يمسح به على وجهه وعلى الغسل لابد ان يجري الماء على العضو اما مجرد انه يقوم بتمسيح اعضائه هذا مسح وليس غسلا ولا يصح هذا الوضوء حتى ذكر لي بعض الاخوة يعني من بعض طلبة العلم من توضأ الماء قليل جدا يعني يعني اقل من المدة فيعني قلت اذا هو هو يفعل هذه الطريقة. اذا هو يقوم بتمسيح اعضاءه. وليس بغسلها. فانتبهوا لان بعض الاخوة يكون عنده ردة فعل. عندما يسمع مثلا النهي عن الصلاة في الوضوء فيبالغ في المقابل في في تقليل ماء الوضوء فيؤدي ذلك الان يمسح بدل بدل ما يغسل اعضاء الوضوء ويمسحها ونظير ذلك من بعظ الوجوه ان بعظ الناس ايظا في خطبة الجمعة عندما يستمع قول النبي عليه الصلاة والسلام ان من قصر خطبة الرجل قصر خطبة الرجل وطول صلاته مئنة من فقهه يقصرون خطبة تقصير مخلا حتى قال لي بعضهم ان خطبة هنا في الرياض اربع دقائق حدود اربع دقائق طيب ماذا سيقول اربع دقائق هذا تقصير مخي الناس اتوا مبكرين يريدون ان يستمعوا للخطبة ويستفيدوا من هذا الدرس الاسبوعي فلابد ان نفهم لابد ان نفهم النصوص الفهم الصحيح والا لو اخذت بالحديث على ظاهره قصر خطبة الرجل وطول صلاته. طيب النبي عليه الصلاة والسلام ماذا كان يقرأ في الجمعة سبحوا الغاشية اليس كذلك؟ غالبا يقرأ سبعة الغاشية. هل معنى ذلك ان الخطبة تكون اقصر من المسبح والغاشية لا لم يقل بهذا احد. اذا لابد ان نضبط ما المقصود بالطول والقصر هنا الطول والقصر النسبي فتكون خطبة الجمعة بقدر خطبة النبي صلى الله عليه وسلم طيب ماذا كان عليه الصلاة والسلام يخطب غالبا؟ قدر قراءة سورة قاف. كما قالت ام حارثة بنت هشام كان يقرأه كل جمعة على المنبر يعني كثيرا ما يقرأ بها قراءة سورة قاف مرتلة لا تقل عن عشر دقائق يعني من عشر دقائق الى ربع ساعة واحيانا الموضوع قد يستدعي ايضا ان يطيل اكثر من ذلك مثلا الى ثلث ساعة فيكون الامر بهذا لا تكن تقصيرا يعني مبالغا فيه. فلا بد من ان تفهم هذه المسائل الفهم الصحيح. فاقول اذا الغسل هنا لو المقصود به ان يجري الماء على العضو والوجه ما تحصل به المواجهة وحده طولا وسيأتي ايضا من كلام المؤلف من منابت شعر الرأس المعتاد الى اسفل اللحية وبعضهم يعبر الى الذقن طولا ومن الاذن الى الاذن عرضا وسيأتي كلام عنه ايضا من كلام المؤلف قال ومنه يعني من من الوجه المظمظة والاستنشاق وهذا يدل على ان المظمظة والاستنشاق انهما واجبان وهذا هو المذهب عند الحنابلة وهو من وهذا المصطلح اذا قلنا من مفردات ماذا يقصد به نعم انفرد به الحلال مع ذلك ان المذاهب الاخرى على خلافه وهناك عندنا في قسم الفقه كلية الشريعة جامعة الامام رسائل علمية رسائل دكتوراة كلها في المفردات مفردات عند الحنابلة جمعت في رسائل وطبعتها الجمعية الفقهية. طيب اذا القول الاول ان المضمضة هو الاستنشاق واجبان استدلوا بعدة احاديث منها حديث ابي هريرة يتوضأ احدكم فليجعل في انفه ماء ثم لينتثر وهذا الحديث الصحيحين قول ينتثر امر والاصل في الامر ان يقتضي الوجوب. ايضا قصة عثمان لما وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وذكر انه تمضمض تنشط واستنثر بل جميع الواصفين لوظوء النبي عليه الصلاة والسلام ذكروا ذلك كما قال ابن القيم انه النبي صلى الله عليه وسلم لم يتوضأ قط الا تمضمض واستنشق ولم يحفظ عنه انه اخل بذلك مرة واحدة. ايضا حديث لقيط بن صبرة وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما وهذا الحديث اخرجه آآ ابو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجة اصحاب السنن بسند صحيح عن لقيط بن صبرة انه اتى النبي صلى الله عليه وسلم فوجده ومعه اغنام ومعه الراعي فقال للراعي اذبح لنا شاة. ثم قال اللقيط انا لم نذبحها لاجلك. وانما عندنا مئة من الغنم فاذا نتجت واحدة ذبحنا ذبحنا اخرى مكانها ثم قال له لقيط يا رسول الله ان لامرأة وان لسانها بذيء. قال طلقها قال ان لي منها صحبة ان لي منها ولدا وصحبة قال عظها عظها فان يكن فيها خيرا تفعل ثم سأله عن الوضوء فقال بالغ في في الاستنشاق الا ان تكون صائما. بالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما. وهذا الحديث سنده صحيح حديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه وعند اصحاب السنن. وجاء في رواية عند ابي داوود اذا توظأت فمظمظ. هذه الاحاديث كلها تدل على وجوب المظمظة والاستنشاق القول الثاني وايضا قالوا ان ان يعني تبع ايضا ادلة القول الاول قالوا ان المضمضة والاستنشاق في حكم الظاهر فيكون حكمها الوجوب تبعا لغسل الوجه والعجيب ان الامام احمد روي عنه في المظمظة والاستنشاق في الوضوء والغسل سبع روايات سبع روايات عن الامام احمد لكن الصحيح عند الحنابلة هو انهما واجبان في الوضوء. انهما واجبان في الوضوء القول الثاني هو قول الجمهور حنفية والمالكية والشافعية ورواية عن الحنابلة ان ان المضمضة والاستنشاق آآ مستحبتان وحملوا نصوص التي ذكرها اصحاب القول الاول على الاستحباب وقالوا انهما ايضا آآ لم يذكرا في اية الوضوء. ولا في المسيء صلاته فلو كان واجبي لذكرهما النبي صلى الله عليه وسلم والاقرب والله اعلم هو القول الاول هو وجوب المظمظة والاستنشاق لان هذه الاحاديث جاء فيها الامر والاصل في الامر انه يقتضي الوجوب وليس هناك صارف يصرف الامر عن الوجوب الى الاستحباب طيب اه السنة عند المضمضة والاستنشاق ان يكون من غرفة واحدة ولا يفصل بينهما لحديث عبد الله ابن وفيه فمضمضة واستنشق من كف واحدة فعل ذلك ثلاثا ولهذا قال ابن القيم لم يجيء الفصل بين المضمضة والاستنشاق في حديث صحيح البتة. بمعنى انك اذا اردت ان تتوضأ تأخذ الغرفة من الماء وتقسمها نصفين نصف للمضمضة والنصف الثاني الاستنشاق ثم تأخذ الغرفة الثانية وتقسمها نصفين نصف المضمضة ونصف الاستنشاق. ثم تأخذ الغرفة الثالثة تقسمها نصفين نصف المضمضة ونصف الاستنشاق. هذه هي السنة ولو انك فصلت بينهما فلا بأس لكن السنة والاكمل والافضل هو ان تفعل هذا فمعنى ذلك كم تكون من غرفة؟ ثلاث غرفات فقط تقسم كل غرفة الى قسمين. نصف المضمضة ونصف للاستنشاق الفرض الثاني قال وغسل اليدين مع المرفقين اليدين تثنية يد واليد في الاصل اذا اطلقت المراد بها الكف كما قال الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما. والمقصود اكفهما ولكن المؤلف لا يريد ذلك ولذلك قال مع المرفقين فمعنى ذلك ان هذا يشمل الكف والذراع والمرفق لقول الله عز وجل فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق لكن الى حرف انتهاء الغاية طيب حرف انتهاء الغاية هل ما بعده يدخل فيما قبله لو قلت قرأت من سورة البقرة الى سورة المائدة هل سورة المائدة تدخل نعم تدخل او لا تدخل؟ ما تدخل. الاصل ان الى حرف غاية وما بعده لا يدخل فيما قبلها الا بقرينة الا بقرينة. وهنا وجدت القرينة التي تدل على دخول المرفقين في الغسل والقرينة هي احاديث وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا. ومن ذلك حديث ابي هريرة لما توظأ فغسل وجهه واسبغ الوضوء ثم غسل يده اليمنى حتى اشرع في العظد ثم يده اليسرى حتى اشرع في العضد وقال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا دليل اذا على ان المرفق يدخل في اليدين فعلى ذلك يكون معنى الاية وايديكم الى المرافق يعني مع المرافق طيب هنا يعني ذكر في صفحة مية وثلاثة وثمانين تنبيهان التنبيه الاول تساهل بعض الناس في غسل المرفق وهذا التساهل قد يترتب عليه عدم صحة الوضوء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا يعيد رجلا في في قدمه قدر الظفر لم يصبه الماء امره نعيد الوضوء والصلاة فما الفرق بين هذا وبين من يبقى مرفقه لم يصبه الماء الامر الثاني ان بعض الناس في اول الوضوء يغسل كفيه ثم بعد ما يغسل وجهه يكتفي بغسل الذراع والمرفق ولا يغسل الكف غسل كف هنا مفروض الوضوء بينما غسل الكف في اول الوضوء من سنن الوضوء معنى ذلك اذا فعل هذا ترك قدرا كبيرا لم يغسله وهو الكف فلا يصح وضوءه اذا كان النبي عليه الصلاة والسلام امر رجل ان يعيد الوضوء لاجل قدر الظفر. ما بالك بالكف كلها وما بالكم بالكفين ايظا فهذا من الاخطاء الشائعة عند بعض الناس انتبهوا لهذا وينبغي التنبيه على هذه المسألة فاذا عند الوضوء بعد ما تغسل وجهك تغسل الكف والذراع والمرفق تغسلها جميعا يعني من من اطراف الاصابع الى المرفق مع دخول المرفق في الغسل الفرض الثالث قال ومسح الرأس كله. مسح الرأس. وقوله كله اشارة الى ان الواجب مسح جميع الرأس وعلى ذلك لو اقتصر على مسح بعض رأسه لم يجزئ. هذا هو المذهب عند الحنابلة وهو ايضا مذهب المالكية واستدلوا بان الواصفين لوظوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر احد منهم انه اقتصر على بعض رأسه والقول الثاني انه يجزئ مسح بعض الرأس وهذا مذهب الحنفية والشافعية واستدلوا بقول الله تعالى وامسحوا برؤوسكم قالوا ان الباء للتبعيض ولكن هذا الاستدلال محل نظر فانه لم ترد الباب في اللغة العربية للتبعيظ. لم ترد وعلى ذلك وابن تيمية رحمه الله يقول من قال ان الباء للتبعيظ فقد اخطأ على الائمة وعلى اللغة طيب اذا ما الفائدة من الباء؟ الباء لا تدخلوا على فعل يتعدى بنفسه الا لفائدة كما في قول الله تعالى عين يشرب بها عباد الله لو قيل يشرب منها لم تدل على الري فظمن يشرب معنى يروى فالمعنى عين يشرب فيروى بها عباد الله فهذا اذا مضمة تنفع اخر محذوف وهو يروى. ايضا هنا الباء تفيد الالصاق فظمن معنى المسح ظمن المسح معنى الالصاق اي وامسحوا برؤوسكم مسحا تلصقون به رؤوسكم تلصقون برؤوسكم شيئا بهذا المسح. اي تلصقون برؤوسكم شيئا بهذا المسح ولو قال امسحوا رؤوسكم لصدق معنى المسح من غير الصاق فكأنه يعني قيل امسحوا رؤوسكم لكن هذا المسح مسح بالصاق بان تبل يديك بالماء وتلصق يديك بالرأس هذا المعنى الزائد وهو معنى الانصاف لو لم تأتي الباء لم تدل عليه الاية فاذا الباء فادتنا هذا المعنى معنى الالصاق. هذه الحكمة من مجيء الباء وامسحوا برؤوسكم والراجح هو القول الاول وهو انه يجب مسح جميع الرأس. اختاره ابن تيمية وابن القيم وجمع المحققين من اهل العلم والمرأة كالرجل. فان النساء شقائق الرجال لكن يمكن للمرأة خاصة اذا كان شعرها طويلا ان تضع يديها على وسط رأسها ثم تجرهما الى مقدمه هكذا ثم تضع يديها على وسط رأسه ثم تجرها الى مؤخره هكذا وقد ذكر هذا الامام احمد رحمه الله وطبق هذا لما سأله احمد بن حنبل لما سأله ابنه او سأله ابو داوود ابو داوود سأل احمد ابن حنبل كيف تمسح المرأة على رأسها في الوضوء؟ قال هكذا ووضع يده على وسط رأسه ثم جرها الى مقدمه ثم رفعها فوضعها حيث بدأ ثم جرها الى مؤخره فهذه ايضا صفة جائزة ولا بأس بها. قال ومنه يعني من الرأس الاذنان. وعلى هذا يكون مسح الاذنين واجبا وهذا عده المتأخرون فقهاء الحنابلة هو المذهب وقالوا انه من المفردات وان كان هناك يعني من يجعل المذهب ليس هذا. انما المذهب هو هو آآ ان مسح الاذنين سنة ولهذا فالمغني قال هذا هو ظاهر المذهب ان مسح الاذنين سنة وهو ظاهر المذهب وقال الخلال كلهم حكوا عن ابي عبد الله يعني عن احمد بن حنبل في من ترك مسح اذنيه عامدا او ساهيا انه يجزئه وهناك خلاف هل المذهب ان مسح الاذنين واجب او انه مستحب؟ لكن الذي عليه متأخرون فقهاء الحنابلة انه واجب وهذا هو الذي مشى عليه المؤلف قال واذا قال ومنه الاذنان. واستدلوا لذلك بحديث ابي امامة الاذنان من الرأس وهذا الحديث حديث ضعيف. اخرجه احمد ابو داوود والترمذي وابن ماجة لكنه حديث ضعيف القول الثاني ان مسح الاذنين مستحب وليس واجبا واليه ذهب الجمهور. الحنفية والمالكية والشافعية وهو رواية عند الحنابلة عدها بعضهم وانها هي المذهب كما ذكرنا. واختار هذا القول الموفق ابن قدامة وآآ قال لا يفهم من اطلاق اسم الرأس دخولهما فيه ولا يشبهان اجزاء الرأس والقول الراجح هو قول الجمهور وهو ان مسح الاذنين مستحب وليس واجبا اذ ان القول بالوجوب يحتاج الى دليل وحديث الاذنين من الرأس كما قلنا لا يثبت ما عندنا دليل يدل على ان مسح الاذنين واجب وثمرة الخلاف تظهر فيما مسح رأسه ولا يمسح اذنيه. على القول الاول ان وضوءه غير صحيح والقول الثاني ان وضوءه صحيح اي نعم القول الراجح ان لا حرج اما كيفية المسح فيمسح باطن اذنيه وظاهرهما. والافضل ان يمسح باطنهما بالسبابتين ويقال السباحتين وكلاهما قد ورد اه السبابتين والسباحتين يدخل السبابتين في باطن اذنيه هكذا. وظاهر الاذنين بالابهامين هكذا فهذه هي صفة مسح الاذنين سيأتي سيأتي كلام عنها ان شاء الله. قال وغسل الرجلين مع الكعبين الرجل عند الاطلاق لا يدخل فيها العقب. ولهذا قطاع الطريق عندما تقطع ارجلهم تقطع من المفصل الذي بين العقب وظهر القدم ولكن كما قلنا في غسل اليدين دلت القرينة على دخول الكعبين مع الرجلين لحديث لدلالة السنة على ذلك بدلالة السنة على ذلك والله تعالى قال وارجلكم الى الكعبين او ارجلكم الى الكعبين فالقدم اذا كلها تغسل وتدخل فيها الرجل ويدخل معها الكعبان وهما العظمان الناتئان باسفل الساق. وايضا الكعبان وسلام لحديث ابي هريرة السابق وفيه ثم غسل رجله اليمنى حتى اشرع في الساق ثم غسل رجله اليسرى حتى اشرع في الساق وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. معنى ذلك انه تغسل القدم وكذلك الكعب فيكون معنا وارجلكم الى الكعبين يعني مع الكعبين كما قلنا في اليدين. وايديكم الى المرافق يعني مع المرافق. وغسل الكعبين والعقب يحصل في فيه التساؤل ولهذا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم بعض اصحابه واعقابهم تلوح لم يمسها الماء نادى باعلى صوته ويل للاعقاب من النار ويل اعقاب من النار وهنا يعني ننبه الى الى ان ان على المسلم عندما يتوضأ ان يتأكد من وصول الماء الى جميع اعضاء الوضوء بعض الناس عندهم تساهل في هذا عندما يتوظأ يتوظأ مستعجلا فتجد ان الماء ربما لا يصيب المرفق او لا يصيب الكعب هذا يعرض وضوءه للبطلان وفي المقابل هناك اناس يعني عندهم وسوسة ايضا في هذا وهذا ايضا مذموم كلا الطرفين مذموم آآ الرافضة خالفوا اهل السنة في غسل الرجلين في ثلاثة امور. الاول انهم لا يغسلون الرجل بل يمسحونها والثاني ان الرجل عندهم الى العظم الناتئ في ظهر القدم والثالث انهم لا يمسحون على الخفين مع ان احد رواة المسح على الخفين هو علي رضي الله عنه ومع ذلك لا يرون المسح على الخفين الفرظ الخامس الترتيب بين اعضاء الوضوء عند اكثر اهل العلم والدليل لذلك اية الوضوء ووجه الدلالة ان الله ادخل ممسوحا بين مغسولين الممسوح هو الرأس والمغسولان اليدين والرجلان. فقال فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. ادخل الرأس بين اليدين والرجلين. والعرب لا تفعل ذلك في لغتها الا لفائدة. والفائدة هنا هو وجوب الترتيب. ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه انه توظأ الا مرتبا للوضوء. الفرض السادس الموالاة. معنى الموالاة الا يؤخر غسل عضو حتى ينشف العضو والذي قبله في الزمن المعتدل. هذا هو ظابط الموالاة فمثلا اذا كنت تتوظأ ثم اتاك اتصال على الجوال ورددت على جوال يعني عشر ثواني ثم اغلقت المكالمة فهل نقول هل تعيد الوضوء من جديد؟ او تكمل؟ تكمل لان آآ هنا لم ينشف العضو لو كنت مثلا غسلت وجهك ثم اتتك مكالمة ثم رددت في عشر ثواني واغلقت المكالمة لم ينشف الماء بعد غسل الوضوء فهنا تكمل لكن لو انك لما غسلت الوجه اتتك مكالمة بقيت ربع ساعة وانت تكلم هنا هل تعيد الوضوء من جديد او تكمل؟ تعيد الوضوء من جديد. لفوات شرط او لفوات فرض الموالاة طيب ما الدليل على على هذا الفرض؟ الدليل حديث عمر رضي الله عنه ان رجلا توظأ فترك موضع ظفر على قدمه فابصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال فاحسن وضوءك فرجع ثم صلى فلولا ان الموالاة واجبة لما قاله النبي عليه الصلاة والسلام ارجع فاحسن وضوءك امره باعادة الوضوء ولا قال فقط اغسل هذا الموضع. خاصة انه موضع صغير قدر الظفر فدل هذا على وجوب الموالاة هذا هو القول الاول ان الموالاة واجبة والمذهب عند الحنابلة. القول الثاني انها مستحبة ومذهب الحنفية والشافعية وقالوا ان المقصود هو تطهير الاعضاء وذلك حاصل بدون موالاة والمنصوص عليه في القرآن هو غسل الاعضاء والقول الثالث ان الموالاة واجبة الا اذا تركها لعذر وهذا ذهب اليه المالكية واختاره الامام ابن تيمية رحمه الله وقالوا ان الموالاة قد دل على وجوبها حديث عمر السابق ارجع فاحسن وضوءك ولكن ادلة الوجوب انما تتناول مفرط. ولا تتناول العاجز وان هذا مطرد في امور الشريعة فمثلا صيام الشهرين متتابعين اذا قطعه لعذر يوم العيد او المرأة الحائض او لا يؤثر ذلك في قطع التتابع كذلك ايضا لو كان يطوف وقطع طوافه لاداء صلاة الفريضة لم يؤثر ذلك كذلك ايضا هنا الوضوء اذا قطع الوضوء لعذر فلا يلزمه ان يعيد الوضوء من جديد وانما يكمل هذا هو القول الراجح في المسألة فمثلا لو كنت تتوظأ ولما غسلت يدك اليسرى انقطع الماء فذهبت تصلح اه يعني اه الدينمو الذي الرافع للماء استغرق منك هذا وقتا ثم اصلحته هنا لا بأس ان تكمل وضوءك ولا تعيده من جديد او كنت في البرية مثلا واخذت ماء ثم لم يكفيك هذا الماء. بقي غسل الرجلين واحتجت حتى تعود الى المكان وتغسل رجليك الى وقت طويل هنا لا حرج ان ان تكمل ولا تعيد الوضوء من جديد لان قطعك هنا او انقطاعك عن الاكمال انما كان لعذر فالقول الراجح هو القول الثالث ان الموالاة واجبة الا اذا تركها العذر. ثم قال المؤلف رحمه الله وشروطه ثمانية شروط الوضوء ثمانية حصلها مؤلف ثمانية الشروط الاول انقطاع ما يوجبه يعني ما يوجب الوضوء من نواقضه كالبول والغائط ونحوهما على هذا لو كان الانسان لا يزال يخرج منه قطرات من البول وبدأ في الوضوء لم يصح وضوءه الثاني النية. وهذه قد عقد المصنف لها فصلة مستقلا. وسيتكلم عنها ان شاء الله عنه بالتفصيل الثالث الاسلام والعقل والتمييز. وهذه الشروط الثلاثة شرط لجميع العبادات الا الحج فلا يشترط له التمييز وايضا فالحج يصح من غير المميز وايضا هناك عبادة اخرى لا يشترط لها العقل ولا التمييز. لم تذكر هنا في السلسبيل. ما هي؟ الزكاة احسنت. هذي لو لو اظيفت لمعها كتاب يضيف يضيفها نقول وكذا الزكاة لا يشترط لها العقل ولا التمييز. فان الزكاة تجب في مال الصبي وتجب في مال المجنون تجد في مال الصبي ولو لم يكن مميزا وتجب في مال المجنون فالزكاة لا يشترط لها العقل ولا التمييز قال والماء الطهور المباح. اي يشترط ان يكون الماء طهورا فلا يصح الوضوء بالماء النجس وكذلك ايضا لا بد ان يكون مباحا فلا يصح الوضوء بالماء المعصوم. وهذه مسألة يعني ترد في في مسائل عديدة الوضوء بالمال المعصوم الصلاة في الدار المغصوبة الصلاة في الثوب المغصوب والقول الراجح في هذه المسائل كلها صحة الصلاة مع الاثم بالغصب لان الجهة منفكة وازالة ما يمنع وصوله يعني ما ما يمنع وصول الماء الى اعضاء الوضوء فلو وجد ما يمنع وصول الماء الى البشرة فان الوضوء لا يصح. ومن ذلك الطلاء الذي تضعه بعض النساء ويسمونه بالمناكير فهذا لابد ان تزيله المرأة عند الوضوء. هو لا بأس به ومن الزينة المباحة. لكن عند الوضوء يجب عليها ان تزيله فلو وضعته مثلا بعد صلاة الفجر وعند صلاة الظهر ازالته لا بأس او وضعته عند الدورة الشهرية مثلا باعتبار انها لا تجب عليها الصلاة لا بأس من ذلك ايضا الدهان او ما يسمى بالبوية لابد من ازالته من ذلك آآ المبيض الذي يزال به بعض الكتابات اذا اصاب اليد نعم الطعام يسمى الطامس هنا لابد من ازالته وهكذا كل ما يمنع وصول المال للبشرة لابد من ازالته. لكن هل يعفى الشيء اليسير بعض الفقهاء ومنهم يعني الامام ابن تيمية قالوا ان الشيء اليسير جدا. الشيء اليسير جدا عرفا هذا لا يؤثر على صحة الوضوء. يعني لو كان كرأس الذباب او كالدبوس هذا لا يظر. لا يشدد في هذه المسألة. واما القليل ليس اليسير القليل. هذا لابد من ازالة فرق بين اليسير جدا وبين القليل. القليل لابد من ازالته. واما اليسير جدا فهذا يعفى عنه والاستنجاء والاستجمار تكلمنا عنهما بالتفصيل في درس سابق وهنا المؤلف يقول بانهما شرط لصحة الوضوء فلو ان الانسان قضى حاجته من غير ان يستنجي او يستجبر ولا يزال اثر البول او الغائط في المحل لا يصح وضوءه لا يصح وضوءه ويعني هنا جرى التنبيه في اخذ هذا الفصل الى ان بعض العامة عندهم اعتقاد آآ انه كلما اراد ان يتوضأ استنجى هذا اعتقاد لا اصل له فالاستنجاء والاستجمار يكون عند قضاء الحاجة اما اذا اردت الوضوء فلا يلزم ان تستنجي. يعني لو مثلا قمت من النوم لا يلزم ان تستنجي مباشرة تغسل كفيك وتتمضمض وتستنشق وتكمل وضوءك. وهكذا خرج ريح مثلا ثم عقد المصنف رحمه الله فصلا للكلام عن النية وهي احد الشروط لاهمية هذا الشرط قال فصل فالنية هنا قصد رفع الحدث. يعني ان يقصد الانسان رفع الحدث والحدث سبق ان عرفناه في اول درس امن يذكرنا به؟ الحدث تعريف الحدث نعم احسنت وصف معنوي ها وصف معنوي احتراز حسي وصف معنوي يقوم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها هذا احسن تعليم قف له وصف معنوي يقوم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها. ووصف معني ليس حسيا انما معنوي يمنع من الصلاة ونحوه. يقال حدث محدث قصد رفع الحدث يعني يقصد الانسان رفع الحدث وآآ ينوي ذلك والنية محلها القلب فاذا قصد الانسان الى ماء ليتوضأ به قد نوى الوضوء. قد نوى الوضوء. والنية محلها القلب. ولذلك ينبغي عدم التدقيق في تحقيقها لان هذا التدقيق يؤدي الى الوسواس ولهذا قال بعض اهل العلم لو كلفنا الله العمل بلا نية لكان هذا من التكليف بما لا يطاق. انت ان ذهبت توظأ فقد نويت. فالنية تتبع العلم. النية تتبع العلم قال اوقصت ما تجب له الطهارة كصلاة وطواف ومس مصحف. يعني اذا قصد المكلف ما تجب له ارتفع الحدث وان لم ينوي رفع الحدث فلو انه مثلا توظأ لاجل مثلا ان يصلي صلاة الظحى. ارتفع الحدث لو توضأ لاجل ان يطوف ما توظأ الاجل ونصلي توظا لاجل ان يطوف ارتفع الحدث وجاز له ان يصلي بهذا الوضوء لو توضأ لاجل مس مصحف ارتفع الحدث وهكذا لكن لو توظأ ناويا التبرد لو توضأ ناويا التبرد ايا ان يصح وضوءه؟ لا يصح او توضأ لاجل نظافة لا يصح او قصد ما تسن له. يعني حتى لو قصد ما تسن له الطهارة ارتفع حدثه. ووضح المؤلف هذا الامر امثلة قال كقراءة وذكر واذان يعني هاي تسن لها الطهارة. فلو قصد بالوضوء هذه الامور ارتفع الحدث ونوم يعني السنة اذا اراد ان ينام ان يتوضأ لحديث البراء بن عازب وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فتوضأ وضوءك للصلاة السنة للانسان ان يتوضأ على وضوء هذه هي السنة ورفع شك يعني اذا شك الانسان في الطهارة يستحب له الوضوء ولكن هذا لا دليل عليه. يعني ما الدليل على ان الانسان اذا شك يستحب له الوضوء لا دليل على ذلك والصواب ان هذا غير مسنود. وغضب يستحب الوضوء عند الغضب وهذا قد وردت به السنة. لان الغضب جمرة يلقيها الشيطان في قلب ابن ادم دم والشيطان خلق من نار والماء يطفئه وكلام محرم يعني اذا تكلم بكلام محرم يستحب له ان ان يتوضأ ولو ان المؤلف قال يعني ومعصية لكان اجود لانه يستحب للانسان كلما وقع في معصية ان يتوضأ ويصلي ركعتين ويستغفر الله لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من عبد يذنب ذنبا فيحسن الطهور ثم يقوم فيتوضأ ويصلي ركعتين ثم يستغفر الله الا غفر الله له ثم قرأ الاية والذين اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. وهذه يسميها الفقهاء سماها الموفق القدامى في المغني وغيره. يسمونها صلاة التوبة صلاة التوبة كلما وقعت في معصية قم وتوضأ وصلي ركعتين واستغفر الله اجعلها مبدأا لك في الحياة. كل ما وقعت في اي معصية صغيرة كانت او كبيرة. قم توضأ وصلي ركعتين واستغفر الله فهذه من السنن التي يغفل عنها بعض الناس سواء سمينا صلاة التوبة او لم نسميها المهم انها قد ورد بها السنة وردت بها السنة يعني نظرت نظرا محرما قم وتوضأ وصلي ركعتين واستغفر الله. استمعت استماعا محرما قم وتوظأ وصلي ركعتين واستغفر الله. من فعل ذلك فان الله يغفر له يغفر له هذا الذنب وهذه المعصية. قال وجلوس بمسجد يعني يستحب الا يجلس في المسجد الا توظأ. لقوله عليه الصلاة والسلام الملائكة تصلي على احدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث وهذا موضع الشاهد فكونه يجلس على غير طهارة يحرم نفسه من دعاء الملائكة له. وتدريس علم يستحب ان لا يجلس لتدريس العلوم الشرعية الا على طهارة كان الامام مالك رحمه الله اذا جلس للدرس توظأ وتطيب ولبس احسن ثيابه وقال اوقر بذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. واكل لحديث سلمان بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده لكن هذا الحديث حديث ضعيف ولهذا الصواب انه لا يستحب الوضوء للاكل قال ابن تيمية رحمه الله لا نعلم احدا استحب الوضوء للاكل الا اذا كان جنبا. فمتى نوى شيئا من ذلك ارتفع حدثه يعني اذا نوى واحدة من هذه الامور ارتفع حدثه ولو لم ينوي رفع الحدث. ولو لم ينوي رفع الحدث. طيب لو توضأ لصلاة الظهر يصح ان يصلي به صلاة العصر من باب اولى. لانه اذا كان لو توضأ لاجل القراءة في المصحف او مس المصحف جاز له ذلك فمن باب انه اذا توضأ لصلاة الظهر جاز له ان يصلي صلاة العصر ولو لم ينوي ذلك قال ولا يظر سبق لسانه بغير ما نوى. يعني لو نوى شيئا وسبق لسانه بغير ما نوى فلا يظر. لان العبرة بما في القلب والاصل ان المعتبر النية وانما اللفظ معبر عما في النية. ولذلك اذا اختلف المنطوق عما في النية فالمعول عليه ما في النية فلو ان رجلا بدل ان يقول طارق قال طالق هل يقع الطلاق؟ لا يقع. لا يقع الطلاق ولذلك في في قصة الرجل الذي قال اللهم انت عبدي وانا ربك. اخطأ من شدة الفرح لم يؤخذ بهذا لانه ما قصد هذا فالعبرة اذا بالقصد والنية وليس باللفظ ولا شكه في النية او في فرض بعد فراغ كل عبادة وهذه قاعدة يعني يعبر عنها الفقهاء بتعبير اخر يقولون الشك في العبادة بعد الفراغ منها لا يلتفت اليه الشك في العبادة بعد الفراغ منها لا يلتفت اليها هذي قاعدة مفيدة لطالب العلم اي عبادة اذا صليت صلاة الظهر اربعا ولم يقع منك شك ثم لما سلمت شككت علي ثلاثة او اربع لا تلتفت لهذا الشك. لو انك طوفت سبعة اشواط وبعد ما ذهبت للمسرح شككت هل انا طوفت سبعة او ستة؟ لا تلتفت للشك الشك الطارئ على العبادة بعد الفراغ منها لا يلتفت اليه طيب الشك في اثناء العبادة الشك في اثناء العبادة معتبر الا اذا كان الانسان كثير الوساوس والشكوك. ولهذا قال المؤلف وان شك فيها في اثناء استأنف يعني اذا شك في اثناء العبادة هل اتى بالنية او لا ولم يكن كثير الشكوك فانه يستأنفها من جديد هنا مسألة استصحاب حكم النية واستصحاب ذكرها. الفقهاء يقولون يجب استصحاب حكم النية. اي الا ينوي قطعها يستحب استصحاب ذكرها بمعنى تذكر النية بقلبه في جميع الطهارة فلا يذهل عنها. لكن غابت عن خاطره قليلا وذهل عنها فلا يظر ما لم ينوي قطعها ثم ذكر المؤلف صفة الوضوء الكاملة قال وهي ان ينوي فالنية شرط لصحة جميع العبادات ثم يسمي وسبق ان ذكرنا خلاف بالتسمية وان القول الراجح انها مستحبة. ويغسل كفيه وغسل كفيه هنا مستحب وليس واجبا. ثم يتمضمض بشق ورجحنا اه اه القول بوجوب المظمظة والاستنشاق وضابط المضمضة ان يدخل الماء الى فمه ثم يمجه ويكون يعني والمبالغة في المضمضة تكون بادارة الماء في الفم. يدير الماء في فمه والقدر المجزئ هو ادخال الماء الى الفم من غير ادارة. هذا هو القدر المجزئ نعم لا الاصبع ما يلزم ما يلزم انما يندر فقط بالنفس. واما الاستنشاق فهو ان يجذب الماء بنفس من انفه. والاستنثار يسحب النفس بانفه ثم يخرجه مرة اخرى. والسنة المبالغة فيهما الا للصائم. لقوله عليه الصلاة والسلام مبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما قال ثم يغسل وجهه وقد تكلمنا عن غسل الوجه وحدد المؤلف حدود الوجه قال من منابت شعر الرأس المعتاد احترازا من الاصلع ومن الاقرع الى آآ قال من منابت شعر الرأس المعتاد ولم يذكر المؤلف الحد الذي يصل اليه. لكن قال الفقهاء الى الذقن الى الذقن طولا يعني من منابت شعر الرأس المعتاد من هنا الى الذقن طولا ومن الاذن الى الاذن عرظا هذا هو الوجه وسيأتي الكلام عن اه ما بين الاذن والخد. وما بين الاذن والشعرة سيأتي الكلام عنه قال ولا يجزئ غسل ظاهر شعر اللحية الا ان لا يصف البشرة. شعر اللحية اذا كان خفيفا وجب غسله واذا كان كثيفا لم يجب طيب الضابط في الخفة ان يرى من ورائه لون شعر البشرة فاذا كان خفيفا وجب غسل اللحية. اما اذا كانت اللحية كثيفة بحيث لا يرى من ورائها لون البشرة فيجب غسل ظاهرها ويستحب ويستحب تخليلها. واما باطنها فلا يجب غسله. لان النبي صلى الله عليه وسلم كانت لحيته كثة ولم ينقل انه كان يغسل لحيته. نعم. يعني الواجب غسلة واحدة والمستحب ثلاث. كالوجه يكون حكمها حكم الوجه. لكن اذا كانت كثيفة يغسل ظاهرها ولا يجب عليه ان يغسل باطنها. وانما يستحب ان يخلل باطنها. يعني يبلل اصابعه بالماء ثم يخلل لحيته هكذا لا غسل ظاهرها يعني عندما يغسل وجهه هكذا لابد ان الماء يصيب ظاهرها قال ولا يجزئ غسل ظاهر شعر اللحية الا ان لا يصف البشرة ثم يغسل يديه مع مرفقيه وهذه تكلمنا عنها وقلنا الواجب وغسل الكف الكفين والمرفقين والذراعين وان المرفقين داخلان خلال في اليد. وذكرنا الحديث لذلك حديث ابي هريرة كان اذا توظأ غسل يديه حتى اشرع في العضد ولا يضر وسخ يسير تحت ظفره ونحوه يعني الوسخ اليسير الذي يدخل تحت الاظافر هذا لا يظر هذا لا يظر والحق بعظ العلما ابن عباس ابن تيمية كل يسير جدا في اعظاء الوضوء فيتسامح فيه فلو ان الانسان مثلا عند استخدامه الطامس وقع على اصبعه يعني قدر يسير او على يده قدر يسير هذا لا يظر لان الشريعة تتسامح بالشيء اليسير اليسير جدا وليس القليل يسير جدا تتسامح الشريعة فيه ولذلك مثلا في الاستجمار يبقى اجزاء يسيرة لو استعملت المناديل ولم تستعمل الماء تبقى اجزاء يسيرة ومعفون عنها كذلك عند الصلاة بالنعال والصلاة بالنعال سنة يعني في المساجد يعني في غير المساجد المفروشة الصلاة بالنعال سنة. والسنة دلكها قبل الصلاة فيها مع انه قد يكون في اجزاء يسيرة من النجاسة فهذا يدل على على ان الشريعة تتسامح في الشيء اليسير. قال ثم يمسح جميع ظاهر رأسه الوضوء مسح الرأس من فروض الوضوء كما سبق وسبق ان قلنا ان الواجب مسح جميع الرأس ثم بين المؤلف حد الرأس قال من حد الوجه الى ما يسمى قفا يعني من منابت شعر الرأس المعتاد الى ما يسمى قفا. فيبدأ مقدمة شعر رأسه الى مؤخرة رأسه حديث عبدالله بن زيد في هذا وسبق ان اشرنا لهذه الطريقة يعني يبدأ هكذا يبل يديه بالماء ثم يبدأ هكذا من مقدمة شعر رأسه الى مخرج شعر الرأس ثم يردهم مرة اخرى لمؤخرة رأسه الى مقدمة رأسه والبياظ فوق الاذنين منه. البياظ الذي يكون ما بين الاذنين وشعر الرأس. هذا هذا البياظ الذي بين الاذن وشعر الرأس. يقول المؤلف انه منه يعني من الرأس ويجب مسحه وهذا هو القول الاول وهو من المفردات عند الحنابلة. القول الثاني ان البياض الذي بين آآ الاذن والرأس بين الاذن وشعر الرأس انه ليس من الرأس وهذا قول الجمهور وحكي اجماعا وهو وهو القول الراجح انه ليس من الرأس ولا دليل يدل على ان هذا البياض من الرأس وانه يمسح لا دليل يدل على هذا وما ذكره بعض الاصحاب ليس عليه دليل. والاحاديث قد اطلقت المسح ولم يذكر فيها هذا البياظ على هذا فيعني هذا البياض الذي بين الاذن وبين شعر الرأس نقول القول الراجح انه ليس ليس من الرأس ويدخل سبابتيه هنا عبر المؤلف بالسبابة. وبعضهم بالسباحة وكلها يعني وردت السبابة هو السباح. ويدخل ويدخل سبابتيه في صماخي اذنيه ويمسح بابهاميه ظاهرهما. اشارنا لهذه المسألة قبل قليل وقبل هذا نشير حكم مسح الاذنين وقلنا ان ان نفيها في هذه المسألة فيها قولان والقول الراجح انه يستحب مسح الاذنين ولا يجب وهنا بين المؤلف اه كيفية مسح الاذنين بان يدخل سبابتيه في باطن اذنيه ويمسح ظاهر اذنيه بالابهامين ويمسح ظهر الاذنين بالابهامين هذه هي الصفة ثم يغسل رجليه مع كعبيه وهما العظمان الناتئان. فغسل الرجلين من فروض الوضوء ويدخل في ذلك الكعبان كما سبق في حديث ابي هريرة قال فغسل رجليه حتى اشرع في الساق ولا يمكن ان يشرع في الساق الا اذا غسل كعبيه. على ذلك يكون معنى قول الله وارجلكم الى الكعبين يعني مع الكعبين ثم ختم المؤلف اه هذا الباب باب الوضوء بسنن الوضوء وجمعها في ثماني عشرة سنة. وهذا من مزايا دليل الطالب لا تجد مثل هذا الجمع في كتاب غيره مزايد الاطالة حسن الترتيب والتنظيم خاصة في اول الكتاب فتجد انه جمع الان سنن الوضوء كلها في ثماني عشرة سنة. طيب سنناقش المؤلف في السنن سنوافق في بعضها ونخالف في بعضها السنة الاولى قال استقبال القبلة يعني يستحب استقبال قبلة عند الوضوء. وهذا ليس عليه دليل ظاهر ومعلوم ان الاستحباب حكم شرعي يحتاج الى دليل والقول الراجح ان استقبال القبلة ليس من سنن الوضوء لعدم الدليل الثاني السواك وهذا دل له حديث ابي هريرة لولا ان اشق على امتي لامرت بالسواك عند كل وضوء ولكن قال الفقهاء ان محل السواك عند الوضوء عند المظمظة وهذا استحسان من بعض الفقهاء وليس عليه دليل ظاهر والامر في هذا واسع وغسل كفين ثلاثا هذا من سنن الوضوء وهذا باتفاق لاهل العلم والبداء قبل غسل الوجه بالمضمضة والاستنشاق وهذا من سنن الوضوء ان يبدأ بالمضمضة والاستنشاق قبل غسل الوجه فان عكس وغسل وجهه ثم تمضمض واستنشق لا بأس لكن الافضل ان يبدأ بالمضمضة والاستنشاق قبل غسل الوجه والمبالغة فيهما يعني مبالغة في المضمضة والاستنشاق لغير الصائم لحديث لقيط وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما والمبالغة في سائر الاعضاء مطلقا لان المبالغة هنا المراد بها اسباغ الوضوء والاسباق قد امر به النبي صلى الله عليه وسلم. قال اسبغ الوضوء وخلل بين اصابع وقال اسباغ الوضوء على المكاره. حديث ابي هريرة ويدخل في الاسباغ دلك الاعضاء عند غسلها دلك الاعضاء عند غسلها وبهذا يعني يتبين بعض الناس عندما يتوضأ يضع مثلا يده تحت الصنبور الماء من غير من غير دلك. هذا مجزئ. لكن حتى يتحقق الاسباغ وحتى تصيب السنة الافضل ان تدلكها. تضع يدك تحت الصم وتدلكها هكذا الدلك مستحب ليس واجبا لكنه مستحب ويدخل في اسباغ الوضوء لو انك وضعت تحت الصنبور هكذا اجزأ. لكن الافضل انك تدلكها هكذا. وهكذا ايضا بالنسبة للوجه وبالنسبة الرجلين ولكن يكره للانسان ان ان يزيد على ثلاث. لحديث الاعرابي الذي اراه النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء ثلاثا ثلاثا ثم قال هذا الوضوء فمن زاد فقد اساء وتعدى وظلم. اخرجه اصحاب السنن بسند جيد فيكره الزيادة على ثلاث غسلات ولهذا قال الامام احمد لا يزيد على الثلاث غسلات الا مبتلى يعني مبتلى بالوسواس لا اعلم ان احدا قال بالتحريم القول بالتحريم متجه لكن عامة اهل العلم على الكراهة والزيادة في ماء الوجه يعني ان ماء الوجه ينبغي المبالغة فيه اكثر من بقية اعضاء الوضوء. لماذا قالوا لان في الوجوه غظونا يعني مثاني وشعورا ودواخل وخوارج فالغرظ من من الزيادة في ماء الوضوء في الوجه التحقق من وصول الماء الى جميع بشرة الوجه. فالوجه فيه اللحية وبعض الناس يكون كث اللحية وفيه الشارب وفيه شعر الحاجبين وبعض الناس ايضا ينبت الشعر في خده وايضا بعض الناس خاصة مع تقدم السن يكون في في بشرة الوجه تجاعيد فحتى يتأكد من وصول الماء الى جميع البشرة يعني ينبغي ان ان يزيد في في غسل ماء الوجه اكثر من بقية اعضاء الوضوء هذا معنى كلام المؤلف وتخليل اللحية الكثيفة هذا تكلمنا عنه وقلنا انه سنة وان الواجب غسل ظاهرها ولا يجب غسل باطنها لكن يستحب تخليلها وقد جاء في هذا عدة احاديث حديث منها حديث عثمان ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته لكن في سنده مقال والاحاديث المروية في لذلك كلها في يعني اسانيدها من قال الا انها بمجموعها تدل على ان لها اصلا ومؤيدة باثار عن الصحابة والتابعين وتخليل الاصابع يعني اصابع اليدين والرجلين. لحديث لقيط السابق وخلل بين الاصابع ويتأكد هذا في اصابع الرجلين اكثر من اليدين. لان اليدين يعني من السهل وصول الماء الى ما بين اصابع. لكن الرجلين المسافة التي بين طابع ضيقة فالسنة ان عندما تغسل رجليك ان تخلل بين اصابعك تدخل اصبعك بين الاصابع وتبله بالموت تتأكد من وصول الماء ما بين الاصابع واخذ ماء جديد للاذنين وهذه مسألة اختلف فيها الفقهاء هل يستحب اخذ ماء جديد الاذنين؟ او يمسح الاذنين بالماء الذي مسح به الرأس. قولان لاهل العلم. القول الاول انه يستحب اخذ ماء جديد. وهذا هو قول جمهورنا المالكية والشافعية والحنابلة واستدلوا بحديث عبد الله ابن زيد قال وفيه فاخذ لاذنيه ماء خلاف الماء الذي اخذ لرأسه. هذه الرواية آآ ليست في الصحيحين. حديث عبد الله بن زيد في الصحيحين لكن هذه الرواية وردت عن الحاكم والبيهقي والقول الثاني انهما يمسحان بماء الرأس وهذا هو المذهب عند الحنفية ورواية عند الحنابلة واستدلوا بان الواصفي لوضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا انه اه مسح اذنيه بماء جديد وهذا هو القول الراجح ان الاذنين تمسحان بالماء الذي يمسح به الرأس لان هذا هو ظاهر السنة. ولهذا قال ابن القيم لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه اخذ لهما ماء جديدا. وانما صح ذلك عن ابن عمر يعني اجتهادا منه واما حديث عبدالله بن زيد فظعيف وخذها قاعدة الحديث الذي يرويه البخاري ومسلم ثم تأتي زيادة على رواية البخاري ومسلم في في غيرهما الغالب ان هذه الزيادة ضعيفة. لماذا؟ لو كانت صحيحة ما تركها قال مسلم فهذا الان يعني مثال معنا لحديث عبد الله بن زيد ورد في الصحيحين. طيب هذه الرواية وردت عند الحاكم لو كانت صحيحة ما اعرض عنها البخاري ومسلم يعني بالاستقراء في الغالب ان الزيادات على البخاري ومسلم لا تثبت. في الغالب طبعا ليس دائما لكن في الغالب. ومنها هذه هذا الحديث فالقول الراجح اذا ان الاذنين تمسحان بالماء الذي مسح به الوجه ثم مسح به الرأس. ان الاذنين تمسحان بالماء الذي مسح به الرأس وتقديم اليمنى على اليسرى يعني تقديم اليد اليمنى على اليد اليسرى والرجل اليمنى على اليد اليسرى هذا مستحب وليس واجبا. فلو انه عكس حوضوه اجماعا وهذه المسألة يعني ايضا محل اجماع ولكن ينبغي يعني طالب العلم حتى يعني مع القول بانها ليست واجبة ينبغي للمسلم عموما ان يتحرى السنة يعني حدثني احد الاخوة يقول ان ان في طالب علم قام وتوضأ وبدأ باليد اليسرى على اليد اليمنى والرجل اليسرى قبل الرجل اليمنى طب لماذا؟ قال اردت ان ابين لكم انها ليست واجبة يمكن البيان بالكلام لكن افعل هذا يعني هذا خلاف السنة لماذا تتعمد الاتيان بالمفضول وتترك الفاضل هذا خلاف السنة اما بيان الحكم فيمكن بالكلام فينبغي يعني يحرص طالب العلم على السنة ان نطبق السنة في كل شيء في وضوءه في صلاته في حجه في عمرته في اموره قال ومجاوزة محل الفرض يعني عند غسل اليدين والرجلين بان يغسل الكف والذراع والمرفق فيجاوز محل الفرظ حتى يتحقق من انه قد غسل المرفق وهكذا بالنسبة للرجل. يغسل رجله مع الكعبين يجاوز محل الفرض يتحقق من غسل الكعبين. يعني المعنى انه يتحقق من غسل مرفقيه وكعبيه هذا هو المعنى. والغسلة الثانية والثالثة مستحبتان وليستا بواجبتين الواجب مرة واحدة. والنبي صلى الله عليه وسلم توظأ وامرته مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا واستصحاب ذكر النية الى اخر الوضوء. استصحاب ذكرها يعني آآ ان يستحضر النية ولا يذهل عنها. هذا مستحب واما استصحاب حكمها فهذا واجب استصحاب حكمها معناه الا يقطع النية والاتيان بها عند غسل الكفين يعني يأتي بالنية في اول الوضوء عند غسل الكفين والنطق بها سرا يرى المؤلف ان النطق بالنية سر مستحب. وهذا قال به بعض فقهاء الحنابلة. وهذا القول محل نظر والصواب هو الذي عليه الائمة الاربعة واكثر اهل العلم ان التلفظ بالنية بدعة ولكن هذا قال به بعض الفقهاء من فقهاء الحنابلة وايضا منهم بعض فقهاء الحنابلة خاصة المتأخرين منهم وايضا بعض فقهاء الشافعية واما الامام الشافعي نفسه فلا تصح النسبة اليه. لانه قال اه ان ان النطق بالنية سنة. لا تصح النسبة للامام الشافعي ولا الى احد من الائمة الاربعة انما قال بذلك اه بعض الفقهاء المتأخرين عند الشافعية والحنابلة. واه صحيح ان التلفظ بالنية بدعة. وان النية محلها القلب ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن احد من الصحابة والتابعين انه قال بمشروعية التلفظ بالنية وقول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. هذا الذكر الذي يشرع ان يقال بعد الفراغ من الوضوء لحديث عمر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما منكم من احد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده رسوله الا فتحت له ابواب الجنة الثمانية يدخل من ايها شاء. رواه مسلم. وظاهر الحديث انه لو توظأ ولم يأتي بهذا الذكر لم تفتح له ابواب الجنة فعلى المسلم ان يحرص على هذا الذكر جاء في رواية عند الترمذي جاء في في جاء في رواية الترمذي زيادة اللهم اجعلني من التوابين من المتطهرين وهذه الزيادة ضعيفة لا تصح وعلى ذلك فلا يشرع الاتيان بها وانما يقتصر على قول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله وايضا جاء اه عند النسائي آآ سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. وانه من توظأ فقال ذلك كتب في رق ثم طبع بطابع فلم يكسر الى يوم القيامة. لكن هذا الحديث لا يثبت مرفوعا. لا يثبت مرفوعا. وعلى ذلك لا يثبت من الاذكار التي تقال بعد الا ذكر واحد فقط الذكر وارد في حديث عمر اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله فقط هذا هو التحقيق في هذه المسألة. وينبغي لطالب العلم ان يحرص على آآ يعني ما صحت به السنة واما الاحاديث الضعيفة فلا يعمل بها في مثل هذا. وانما خاصة في الاشياء التي تتكرر مثل الوضوء. فيحرص على المحافظة على ابت اما ما لم يثبت فلا يؤتى به زيادة اللهم اجعلني من التوابين المتطعينين هذه رواية ضعيفة. ايضا سبحانك اللهم وبحمدك ايضا الحديث ضعيف مع رفع بصره الى السماء هذا ايضا جاء في رواية في حديث عمر نفسه عند ابي داود ولكن هذه الزيادة ضعيفة. وكما قلنا قبل قليل اذا روى البخاري ومسلم حديثا ثم اتت زيادة ففي الغالب ان هذه الزيادة ضعيفة فهذه الزيادة ثم رفع نظره الى السماء ضعيفة. وعلى ذلك نقول ان الصواب انه لا يشرع رفع البصر الى السماء بعد الفراغ من الوضوء وان يتولى وضوءه بنفسه من غير معاونة واعتبر المؤلف ان هذا من سنن الوضوء ولكن هذا محل نظر. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان الصحابة يعاونونه. كما في حديث المغيرة وحديث ابن مسعود سعود وغيره واما حديث كان لا يكل طهوره الى احد عند ابن مادة حديث ضعيف على هذا يبقى الامر على الاباحة فسيد البشر امام المتوكلين صلى الله عليه وسلم كان يقبل الاعانة في الوضوء وفي غيره. انما الذي ينبغي تركه ان تسأل الناس الاعانة وفرق بين ان تسأل الاعانة وبين ان تبذل لك الاعانة من غير طلب. اذا بذلت لك الاعانة انسان اراد ان يساعدك لا بأس لكن تقول يا فلان اعني هذا هو الذي يعني كرهه بعض اهل العلم. وقد بايع نفر من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بايعوه على الا يسأل الناس شيئا حتى ان صوت احدهم يسقط وهو على بعيره. فما يسأل احد ان يعطيه اياه وانما ينيخ بعيره حتى ياخذ الصوت ولا يسأل احدا وهذا معنى عظيم يبني العزة لدى المسلم احرص على انك لا تسأل احد احدا شيئا لا تسأل احد اشياء عود نفسك على هذا انس احد ساعدك من نفسه فلا بأس. لكن لا تطلب من احد المساعدة والمعاونة الا عند الضرورة نعم الخادم يختلف هذه مسألة اخرى الخادم يعمل باجر نعم طيب بقي مسألة لم يذكرها المؤلف وهنا الحقت في سلسبيل آآ مسألة تنشيف الاعضاء عند الوضوء. كره بعض الفقهاء التنشيف. واستدلوا بحديث ميمونة وفيه ان ان انها لما اتت النبي صلى الله عليه وسلم بمنديل لم يمسه وجعل ينفظ الماء بيديه. ولكن هذا الحديث وان كان صحيحا وفي صحيح مسلم لكن هو هو قضية عين يحتمل انه رد المنديل لعدم نظافته. او لامر متعلق بالمنديل. او انه اتي له بالمنديل بعد ما نشفت اعضاؤه بل يمكن ان يستدل بهذا الحديث على ان على استحباب التنشيف وان من عادته عليه الصلاة والسلام انه كان ينشف اعضاءه. ولهذا فهمت فهمت ميمونة هذا الفهم واتته بالمنديل. وآآ يعني الذي يظهر ان ان هذه ان هذا يبقى على الاباحة لا يقال باستحباب التنشيف ولا بعدم استحبابه. استحباب التنشيف يحتاج الى دليل صحيح صريح وليس هناك دليل صحيح صريح في المسألة. وعدم استحباب التنشيف ايضا ليس عليه دليل واضح. فالذي يظهرن ان الامر يبقى على على الاباحة واذا اراد الانسان ان ينشف اعضاء الوضوء بعد الوضوء فلا بأس ان ترك التنشئة فلا بأس يبقى من الامور المباحة التي لا يقال فيها بالاستحباب ولا بعدمه. ونكتفي بهذا القدر والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين نعم. احسن الله اليكم يا شيخنا اذا انتهى من الوضوء قبل ان تنشف الاعضاء وجد انه لم يغسل الماء فورا يده هل يعيد من اليد او يعيد الهضم يزيد؟ اذا كان قبل ان تنشف الاعضاء يعيد يعني يصل العضو الذي ان لم يصبه الماء وما بعده. يعني لو كان مثلا في المرفق يغسل المرفق وما بعده لان لان الترتيب واجب. لان الترتيب واجب. طيب هل يجوز صلاة التوبة في اوقات النهي آآ الاقرب والله اعلم انه لا يأتي بصلاة التوبة في اوقات النهي. لا يأتي بها وانما يؤخرها يكتفي التوبة والاستغفار من غير الصلاة يؤخر الصلاة حتى يزول وقت النهي طيب يقول الحنة هل هي مثل مناكير نعم هي مثلها. الحنة اذا كانت وضعت ولا زال الجو باقيا. فهي مثل الطلاء ولابد من ازالة. اما اثر الحنة وهو التلوين هذا لا يظر. هذا ليس له جرم. القاعدة ان ما كان له جرم يجب ازالته ما لم يكن له جرم لا يجب ازالته. نعم. هل يكفي يكفي للاستجمار استشرنا في درس سابق يكفي بالاجماع لو اراد ان يكتفي باستجمار مثلا ثم يتوضأ فلا بأس بالاجماع. ما نصيحتكم لمن ابتلي بالوسواس والوضوء؟ آآ من ابتلي وسواس فان كان في اوله فيمكن ان يعالج ذلك يعني التوجيه والارشاد واخذ النصائح وتقوية الارادة والاعراض عن وسوسة. لكن ان تحول معه الوسواس وتطور الى الوسواس القهري هنا لا تنفع معها النصائح ولا التوجيهات حسب التجربة. وانما لابد ان يذهب الى الطبيب المختص. لانه مرض. تحول الى مرظ فالطبيب المختص هو يعالجه بعقاقير ويعالجه ايضا بتوجيهات وبجلسات ويعني المبتلون بالوساوس يعانون معاناة كبيرة. يعانون معاناة عظيمة ولذلك اذا تفحل الوسواس وتحول الى وسواس قهري هنا ننصحه بان يتصل بالطبيب النفسي. وهناك يعني كثير ممن حصل لهم هذا وشفاهم الله عز وجل هذا السبب ما حكم الصلاة على من مات وهو لا يصلي؟ الجزم بانه لا يصلي هذا امر صعب قد يكون يصلي في البيت فهل انت مراقب له؟ طيلة يومه وليلته حتى تجزم بانه لا يصلي فما دام انه يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ومع المسلمين وفي بلاد الاسلام الاصل انه يصلى عليه الا اذا تيقنت بانه لا يصلي البتة لا يركع لله ركعة لا جمعة ولا جماعة كأن يكون مثلا حكى عن نفسه هذا وشهد عليه شهود فهنا هذا لا يصلى عليه لكن اذا كنت لا تدري فالاصل هو قول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا واكل ذبيحتنا فهو المسلم له ما لنا ما علينا. على ان من يترك الصلاة بالكلية في المجتمعات الاسلامية هذا نادر لكن يوجد من يتركها احيانا هذا كثير ومن يتركه احيانا لا لا يكفر وانما يبقى مسلما لحديث عبادة عند ابي داود بسند صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس صلوات كتبهن الله تعالى على العباد من حافظ عليهن كن له نورا ونجاة وبرهانا يوم القيامة ولم يحافظ عليهن لم يكن له عند الله عهد ان شاء عذبه ان شاء عفا عنه. فلو كان تكفر لم يكن له سبيل الى العفو. وفي لفظ الا غفر وان شاء غفر له. لو لو لم لو كان كافرا لم يكن له سبيل المغفرة او الى العفو ولانه عليه الصلاة والسلام قال بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. ولم يقل ترك الصلاة فيكون من الساهين الذين توعدهم الله تعالى بقوله فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. قال ابن عباس يؤخرون عن وقتها وفي رواية عنه اخرى يتركونها احيانا. فعلى هذا من ترك الصلاة بالكلية يكون كافرا كفرا اكبر. من ترك احيانا لا يكفر وانما يكون من الساحر. غالب غالب المقصرين في الصلاة لا يتركونها بالكلية. تجد انه يصلي الجمعة او يصلي في رمضان مثلا. لا يتركها بالكلية فلا يصل لدرجة الكفر لكن لو افترضنا انه لا لا يصلي البتة لا جمعة ولا جماعة فهذا لا يصلى عليه نعم نعم شوف الكفر هذي ذكرها قاعدة ذكرها ابن تيمية رحمه الله الكفر اذا ورد معرفا بال فالمراد به الكفر الاكبر. اما اذا كان نكرة فالكفر الاصغر مثلا ثنتان في امتهما بهما كفر استسقاه بالنجوم والنهي عن الميت المقصود بها الكفر الاصغر اصبح من عبادي مؤمن بي وكافر الكفر الاصغر. لكن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة الكفر الاكبر حديث بعد الانتهاء من الوضوء اللهم اغفر لي ذنبي وبارك برزقه واسع لي في داري. هذا الحديث لا يثبت. لا يثبت ذكر بعد الفراغ من الوضوء الا ما جاء في حديث عمر فقط. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ما عدا ذلك لا يثبت في ذلك شيء. ولذلك لا تنشر الاحاديث الظعيفة. لا تنشر الاحاديث الظعيفة نعم بس خلونا ننتهي اولا من المكتوب ثم اتيح فرص الاسئلة الشفهية. طيب اه اذا قمت من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق هل هذه الاية تدل على ان الوضوء واجب لكل صلاة وحكم آآ الصلاة بوضوء مرة واحدة. آآ النصوص يجمع بعضها الى بعض يفسر بعضها بعضا. لا يأتي انسان لنص ويفهم منه فهما ويبني حكما على هذا الفهم. لابد ان تجمع النصوص كلها ثم تفهم فنقول ان من توظأ جاز له ان يصلي بهذا الوضوء ما شاء من فرائظ ومن نوافل حتى لو كان الوضوء لغير الصلاة لو كان الوضوء لمس المصحف كما مر معنا. لو كان وضوء للطواف لو كان الوضوء لنافلة صلاة الظحى مثلا لو كان حتى تجديد الوضوء المهم انه نوى وظوءا شرعيا جاز له ان يصلي بهذا الوضوء ما شاء من فرائض ومن نوافل وهذا بالاجماع هذا بالاجماع من غير خلاف بين اهل العلم. واخذنا هذا من مجموع النصوص هل المظمظة والاستنشاق تجب في غسل الجنابة؟ هذا محل خلاف. وسيأتي ان شاء الله الكلام عنه في باب الغسل. والقول الراجح عدم الوجوب بعدم الدليل كما سنبين ان شاء الله ونفصل في هذه المسألة في حينه رجحتوا في الدرس الماظي اباحة الختان للنساء لعدم ورود حديث صحيح. هل حديث الفطر الذي في الصحيحين خاص بالرجال؟ هذا هو الذي يظهر ان المقصود انه خاص بالرجال. وان الختان للرجل للذكر يختلف عن الانثى اختال الذكر اذا لم اختتم تبقى يعني بقايا من النجاسة في القلفة واثر هذا على اكتمال الطهارة بخلاف المرأة. المرأة الغاية من الختان هو تعديل الشهوة فقط فعندما ننظر يعني النظرة المقاصدية للامرين مع عدم ثبوت شيء في هذه المسألة فيبقى الامر بالنسبة للمرأة انه مباح يبقى الامر بالنسبة للمرأة انه مباح وليس يعني لا يصل الى درجة الاستحباب فظلا عن الوجوب هل من السنة الوضوء عند كل صلاة يمكن نعدل صيغة السؤال نقول هل يستحب تجديد الوضوء دائما نقول اذا صلى بهذا الوضوء صلاة استحب له تجديد الوضوء. اما اذا لم يصلي به صلاة فلا يستحب لان هذا يدخل الانسان في الوسواس مثلا توظأت وصليت صلاة الظحى ثم اذن الظهر وانت على طهارة يستحب لك ان تتوضأ لصلاة الظهر لكن لو انك توظأت ثم اردت ان تتوضأ مرة اخرى وانت لم تصلي بهذا الوضوء. هنا لا يستحب. فالقاعدة في هذا هو انك اذا صليت بهذا الوضوء صلاة استحب لك تجد الوضوء. اما اذا لم تصلي به لا يستحب هل يشرع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند قول المؤذن اشهد ان محمدا رسول الله؟ ام يكتفى بالترديد؟ يكتفى بالترديد الصلاة على النبي صلى الله وسلم تكون بعد الفراغ من الاذان بعد الفراغ من الاذان تقول اللهم صلي وسلم على رسولك محمد اللهم رب هذه الدعوة التامة الى اخره هل يشرع رفع السبابة عند الاتيان بالذكر بعد الوضوء اشهد ان لا اله الا الله؟ لا اعلم انه ورد في هذا الشيء لكن رفعها فلا بأس النبي صلى الله عليه وسلم كان آآ في خطبة الجمعة يرفع اصبعه عند ذكر الله وايضا حتى في التشهد ايضا يشرع رفع السبابة عند ذكر الله فلو رفعوه فالامر واسع اذا تمضمض واستنشق بغرفة واحدة هل يبدأ بالمضمضة او الاستنشاق؟ يبدأ بالمضمضة النصف الاول من الغرفة للمضمضة والنصف الثاني للاستنشاق بعض الناس لا يحب ان يجلس على غير طهارة كلما احدث توضأ عن هذا الوضوء تصح الصلاة به؟ نعم. هذا العمل حسن. كون الانسان يحرص على الطهارة دائما. هذا هو ظاهر هدي النبي عليه الصلاة والسلام هذا هو ظاهر هذه وهذا الوضوء يصلى به لانه وضوء شرعي قصد به تجديد الطهارة في دورات المياه في المساجد يكون هناك مكان خاص للوضوء لكنه يعتبر داخل دورات المياه هل يجوز ذكر الله تعالى فيه كالبسمة للوضوء ما دام داخل دورات المياه الافضل آآ الا يرفع صوته بالبسملة يسمي الله تعالى في قلبه او انه يسمي قبل دخوله دورة المياه ولكن انسان ما لا يصل الامر الى التحريم يعني الفقهاء يقول يكره يكره انني يعني يذكر اسم الله في موضع الخلا ولا يصل الى التحريم لكن الافضل اما ان يسمي قبل ان يدخل دورة المياه او يسمي في قلبه طيب. نعم. لا المقصود بالخلاء اللي يسميه اما هذا موضوع قضاء الحاجة اما بالنسبة للساحة المحيطة هذه لا بأس بان تذكروا اسم الله فيها نعم. وحديث ابي سعيد اي نعم. ما ما ليس له حكم الرفع. لانه لو ولو كان محفوظا هذه المسألة مما تتوافر الدواعي لنقلها لانها امر امر يتعلق بكل انسان لو كان محفوظ لاشتهر ولنقل نقلا مشهورا ومتواترا مثل ما نقل حديث عمر واشتهر بين الناس فالذي يظهر انه لا يأخذ حكم الرفع. نعم. نعم بعض الناس يتأخر مثلا في الصلاة او حتى ثم يعني يأتي بعض من تقدم فضيلة الدكتور تخطي الرقاب هذا ورد النهي عنه اذا كان اؤذي احدا فهذا لا يجوز. لا يجوز تخطي الرقاب واذية المسلمين. انه يريد ان يأتي بفضيلة فيقع في محرم اما لو كان يمكن ان يصل الصف الاول من غير يتخطى الرقاب ومن غير يؤذي احدا فلا بأس هذا من المسارعة للخير لكن اذا اذا لم يمكنه الوصول للصف الاول الا بتخطي الرقاب واذية المسلمين هذا لا يجوز معكم اذا نوى تعبدا فمعنى ذلك يرتفع حدثه. المهم الا ينوي تبردا او نظافة لا لا ينوي امر من امور الدنيا. يعني تبردا او المهم انه ينوي التعبد اذا نوى التعبد او نوى امرا مسنونا فيرتب الحدث بذلك ونكتفي بهذا القدر والله اعلم وصلى الله وسلم