طيب ننتقل بعد ذلك الى شرح دليل كنا قد وصلنا الى باب المسح على الخفين المسح على الخفين المسح معناه امرار اليد على الشيء. والمراد هنا امرار اليد على الخفين مبلولة بالماء والخفان وتثنية الخف وهو ما يلبس على الرجل من الجلد اذا كان من الجلد هذا يقال له خف اما اذا كان من غير الجلد فيقال له جواب هذا هو الفرق بين الجواب وبين الخف طيب ما يلمسه الناس اليوم ويسمونه هل هذا جواب او خف؟ هذا جوهرة هذا جواب وفي معناه القصير وعلى ذلك فالمسح على الجوارب مقيس على المسح على الخفين لحديث ما ورد في المساء على الخفين قاس العلماء عليها المسح على الجوارب قبل ان نأتي بحكم المسئ على جوانب اولا نبدأ بحكم المسح على الخفين المس على الخفين ثابت بالقرآن وبالسنة المتواترة. اما القرآن فاية الوضوء يا ايها الذين امنوا اذا قمتوا الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم. افق وامسحوا برؤوسكم بكم وارجلك من الكعبين جاء في قراءة سبعية وارجلكم تمسحوا برؤوسكم وارجلكم فتكون معطوفة على برؤوسكم والمراد بذلك المسح على الخفين لان لان لولا نقول بهذا لكان هذا مشكلة فانه لا يجوز الاكتفاء بالمسح على الخفين وعلى ذلك تحمل هذه القراءة على المسح على الخفين وانما حملناه على ذلك لان السنة قد بينت هذا وقد دلت على ذلك والحديث الواردة في السنة قد بلغت حد التواتر ومنها حديث المغيرة وحديث حذيفة وحديث جرير حديث جليل قال ابراهيم النخعي كان يعجبهم هذا الحديث لان اسلام جرير كان بعد نزول المائدة لان هناك من قال من اهل العلم ان المسح على الخفين منسوخ باية الوضوء فكان حديث جرير يقولون انه متأخر نزل بعد المائدة وهذا ينفي حكاية نسخ وايضا في حديث بريدة ويعني احاديث المسح على الخفين تبلغ حد التواتر ولذلك الناظم يقول مما تواتر حديث من كذب يعني من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذا حديث متواتر ومن بنى لله بيتا واحتسب يعني من بنى لله مسجدا بنى الله له به بيتا في الجنة هذا حديث متواتر ورؤية يعني احاديث الرؤية رؤية الله عز وجل رؤية المؤمنين لله تعالى في الجنة بلغت حد التواتر شفاعة ايضا ورؤية شفاعة والحوظ احاديث الشفاعة بلغت حد التواجد والحوظ يعني حوض النبي عليه الصلاة والسلام بلغت الاحاديث الواردة فيه حد التواتر. ومسح خفين وهذا موضع الشاهد بلغت حد التواتر وهذي بعض يعني ليس الجميع ما تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحسن حدثني سبعون من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انه مسح على الخفين ولهذا قال الامام احمد ليس في قلبه شيء من المسح على الخفين فيه اربعون حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم اه يذكر بعض العلماء الناس على خفيه في كتب العقائد ومنهم الطحاوي وطحاوي في العقيدة الطحاوية يقول ونرى المسح على الخفين في الحضر والسهر طيب هذا كتاب في العقيدة ما علاقة المسح على الخفين؟ بكتب العقائد؟ نعم نعم لمخالفة الرافضة الرافظة لا يرون المسح على خفين واصبح هذا الشعارا لهم مع ان احد رواة المسح على الخفين هو علي رضي الله عنه لكنهم لا يرون المسح على خفين وكان العلماء يذكرون المسح على خفين او بعض العلماء يذكرون المسح على خفين في كتب العقائد والغريبة ان يعني الرافظة لا يمسحون على الخفاف لكنهم في الوضوء يمسحون على ارجلهم بدل الغسل بدل الغسل فهايا يعني خالفوا اهل السنة في ذلك طيب هل المسح على الخفين رخصة ام عزيمة يعني هذه مسألة اصولية ويعني ذكرت لكم في اول درس ان افضل طريقة التفقه ان تجمع بين الفقه واصول الفقه والحديث هذي افضل طريقة هذه العلوم ينبغي ان تكون يعني متوازية في آآ دراسة المسائل الفقهية. طيب المسألة الخفين هل هو رخصة ام عزيمة ما معنى الرخصة؟ وما معنى العزيمة اصلا الرخصة هي وصف للحكم الثابت على خلاف دليل شرعي للعذر هذا احسن ما قيل في تعريفها وصفه للحكم الثابت على خلاف دليل شرعي باق باق احترز من النسخ للعذر وهي مقابل العزيمة والعزيمة وصف للحكم الثابت ابتداء لا لاجل عذر هذا تعريف العزيمة والرخصة الرخصة وصف للحكم الثابت على خلاف دليل شرعي باق للعذر العزيمة وصف الحكم الثابت ابتداء لا لاجل العذر فمن امثلة الرخصة مثلا قصر الصلاح للمسافر هذه رخصة اكل ميتة له مضطر هذه رخصة ويوصف بها الواجب والمندوب والمباح والمكروه والمحرم وآآ يقابله العزيمة يقابلها العزيمة الصلوات الخمس هذه عزيمة فرض صيام شهر رمضان عزيمة الحج عزيمة فالرخصة تكون على خلاف الدليل الشرعي يعني الاصل ان المسلم يصلي الظهر اربع ركعات العصر اربع ركعات العشاء اربعة في السفر لا يقصر اذا على خلاف الدليل الشرعي طيب هل المسح على خفين؟ رخصة او عزيمة هذا الخلاف له ثمرة. هذه مسألة ليست موجودة في السلسبيل هذا محل خلاف والجمهور والذي عليه المذاهب الاربعة انها رخصة انها رخصة قال في الانصاف وعنه انها عزيمة ان مسح الخفين عزيمة والراجح انه رخصة وليس عزيمة انا مش على خفين رخصة. بدليل انه جاء في بعض الاحاديث رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للمقيم يوم وليلة وللمسافر ثلاثة ايام بليلين. رخص لفظ الترخيص وهذا صريح صريح في ان يمس على الخفين انه رخصة طيب ما ثورة الخلاف في المسألة؟ ثمرة الخلاف اذا قلنا انه رخصة الرخصة لا تستباح بها المعاصي لا تستباح بها المعاصي فعلى ذلك لا يترخص بها المسافر ولهذا سيأتينا من كلام المؤلف رحمه الله سيأتينا والعاصي بسفره يوم وليلة يعني اذا كان السفر سفر معصية لا يمسح ثلاث ايام بلا ذهن وانما يوم وليلة لماذا؟ قالوا لان المسح على الخفي رخصة والرخص لا تستباح بها المعاصي هكذا يعللوه ولذلك ايضا سفر المعصية كذلك عندهم لا يقصر ما يقصر في سفر المعصية ولا يجمع ولا وليس له المسح اكثر من يوم وليلة لانهم يعتبرون ان القصر مثلا رخصة والرخص فيها المعاصي المسح على خفي رخصة والرخص لا تستباح بها المعاصي فهذا كله ثمرة اه هذه المسألة الاصولية وسيأتينا ان شاء الله يعني تحقيق الكلام في هذه المسألة يعني العاصي بسفره هل يترخص يوم وليلة او ثلاثة ايام؟ سيأتي من كلام مؤلف. لكن الذي يهمنا هنا هو آآ القول بان المسح على الخفين او رخصة وليس عزيمة. على القول الراجح وهو الذي عليه المذاهب الاربعة طيب اه هل افضل مسعى الخفين والجوربين او خلعهما وغسل الخفين او الجرابين؟ قولان لاهل العلم منهم من قال ان الغسل افضل لانه المفروض في بكتاب الله والمسح رخصة ومنهم من قال المسح افضل وقالوا لان هذا هو آآ يعني هي السنة المأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام وهي هدئه وقد قال ان الله يحب ان تؤتى رخصه لا يكره وان تؤتى معصيته وهناك قول وسط وهو قول ابن تيمية وابن القيم رحمه الله وهو ان الافظل في حق كل احد بحسب اللائق به ملابس الخف الافضل في حقه المسح ولا ينزع خفيه لاجل غسلهما اما من كانت قدماه مكشوفتان فالافضل في حقه الغسل. ولا يلبس الخفين لاجل المسح عليهما هذا هو القول الراجح في المسألة ولهذا قال ابن القيم لم يكن عليه الصلاة والسلام يتكلم ضد حاله التي عليها قدماه. بل ان كانتا في الخف مسح عليهما ويمزحهما وان كانتا مكشوفتين غسلا قدميه ولم يلبس الخف ليمسح عليه طيب آآ في بعض الشروح ذكر ان المسح على الخفين من خصائص الامة ذكر هذا صاحب مسلك الراغب وغيره قالوا ان المسح على خفين من خصائص هذه الامة ولم اقف على دليل يدل لذلك خصائص هذه الامة معروفة ولها ادلة مثل التيمم التيمم وخصائص هذه الامة دليله ظاهر وجعلت الارظ مسجدا وطهورا فايما رجل ادركته الصلاة فليصلي مثلا اه الغنائم من خصائص هذه الامة احلت لي الغنائم وصوته بالروع مسيرة شهر ونحو ذلك لكن هذا لم اقف على دليل يدل على ان مسح الخفين من خصائص هذه الامة والله تعالى اعلم نعم ذكر صاحب مسلك الراغب الصالحي طيب باقي مسألة الان يعني نحن ذكرنا ان المسح على خفين ثبتت به السنة متواترة لكن المسح على الجوارب قلنا انه مقيس على الخفاف وحصل خلاف كثير في المسح على الجوارح المذاهب الثلاثة حنفية ومالكية والشافعية لا يرون المسح على الجوارب لا يرون المسح على الجوارب ويقولون ان لبس الجورب لا يصح المسح عليه ينصون في كتبهم يقول لا يصح المسح على الجواب الا ان يكون مجلدا او منعلا يعني يكون فوقه جلد اما ان يكون جوهرة فقط فعندهم لا يصح المسح عليه فيكون الجمهور لا يرون المسح على الجوارب يعني معنى ذلك على المسح على الشراب على رأي الجمهور لا يصح قال ابن تيمية رحمه الله والثلاثة منع والثلاثة يقصد ابي حنيفة ومالك والشافعي منعوا المسح على الجوربين لان هذا الباب هابه كثير من السلف والخلف حيث كان الغسل هو الظاهر المعلوم حيث كان الغسل هو الفرظ الظاهر المعلوم ولذلك تجلس البلدان التي تنتشر في هذه المذاهب لا ينتشر عندهم مسح على الجوارب القول الثاني انه يشرع المسح على الجوارب وهذا هو المذهب عند الحنابلة وهو من المفردات ولكن المنقول عن الصحابة هو المسح على الجوارب بل نقل الاجماع الصحابة على ذلك اجماع الصحابة على المسح على جوارب وان الخلاف انما اتى بعده وقد نقل اجماع الصحابة على المسح على الجوربين اسحاق ابن رهويه وبالمنذر والموفق ابن قدامة رحمهم الله وقد ذكر ابن القيم في تهريب السنن انه روي عن ثلاثة عشر صحابيا ولا يعرف له مخالف والقول الراجح هو اه قول الحنابلة في مشروعية المسح على الجوربين لان هذا هو المأثور عن الصحابة. هذه مسألة ليست موجودة في سلسبيل لعلها تظاعف شهرها. طبعا قادمة لكن انما اردت من ذكر هذا الخلاف لابين لكم انه حتى وان رجحنا مشروعية المسح على الجوربين الا انه ينبغي الا نتوسع في مسائل المسح على الجوربين فالذين قالوا مشروعية المسح على الجوربين هم من؟ من الفقهاء الحنابلة فننضبط بضوابطهم لا نتوسع يعني هناك الان اقوال وفتاوى فيها توسع كبير يعني ليست على مذهب حنابلة ولا على غيره من المذاهب فينبغي على الاقل يعني اذا اذا اخذنا بهذا القول ان نعرف ان الجمهور اصلا لا يرون مشروعية المسح على الجوال. ولذلك ينبغي عدم التوسع فيعني نقول مثلا اذا كان الجورب خفيفا لا يمسح عليه اذا كان الخرق فيه كبيرا لا يمسى عليه لان الحنابل الذين يعني قالوا بالمناسبة على الجوارب انفردوا بذلك هذا القول من المفردات على الاقل يعني نلاحظ ضوابطهم فهذه مسألة يعني دقيقة ينبغي ان ان يفهمها طالب العلم وان تراعى في الفتوى وتراعى في الترجيح فالجمهور لا يرون اصلا المسح على جوانب الا بالصفة التي ذكروا الا ان يكونا مجلدين يعني فوقها اه خفاف فوقها جلود يعني اه خفاف فنحن رجحنا مذهب الحنابلة لكن ينبغي ان نراعي ابرز شروطهم وضوابطهم في المسح على الجواري وهذه المسألة سنحتاج اليها في الترجيح اه عند المسائل الخلافية فاضبطوها لاننا سنعود لها عند آآ ذكر خلاف المسائل طيب نعود لعبارة المؤلف قال المصنف صاحب الدليل يجوز بشروط سبعة هنا عبر المؤلف بالجواز دفعا لقوله من يقول بالمنع والا فان مسح على الخفين سنة في حق لابسهما كما سبق ذكر سبعة شروط الشرط الاول لبسهما بعد كمال الطهارة بالماء يعني ان يلبسهما على طهارة طهارة بالماء احترازا من التيمم وهذا هو الشرط الاول لحديث المغيرة رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فهويت لانزع خفيه وقال دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين فمسح عليهما وقول المؤلف بالماء يفهم منه انها اذا كانت الطهارة بغير الماء كالتيمم فلا يشرع المس على الخفي وهذا ظاهر لكن قوله بعد كمال الطهارة يشير المؤلف بهذا الى مسألة وهي ما اذا توظأ الانسان وغسل قدمه اليمنى ولم يغسل اليسرى فهل له ان يلبس الجورم على كلام مؤلف ليس له ذلك لان الطهارة لم تكتمل بعد لابد من حتى تكتمل الطهارة من ان يغسل رجله اليسرى وهذه المسألة محل خلاف بين العلماء فالجمهور على ذلك على انه ليس له ان يمسح الخف حتى تكتمل الطهارة وبناء على ذلك ليس له ان يلبس الخف الا بعد ان يغسل رجله اليسرى لانه قبل ان يغسل رجله اليسرى هل يصدق عليه انه توضأ لا زال الوضوء ناقص لا زال الوضوء ناقصا قالوا لان الاحاديث الواردة في المسح على الخفين انما جاءت بلفظ ان النبي صلى الله عليه وسلم توظأ ومشى على خفيه ولا يصدق عليه انه توضأ حتى يغسل رجله واليسرى خاصة النبي عليه الصلاة والسلام يعني امر رجلا ان يعيد الوضوء والصلاة لما رأى على قدمه قدر الظفر لم يصبه الماء فلابد من اكتمال الطهارة ولذلك في حديث المغيرة قال دعهما فاني ادخلتهما ادخلتهما طاهرتين وقوله ادخلتهما طاهرتين يعني ظاهر في اشتراط غسل كلتا الرجلين قبل ادخالهما في الخف. القول الثاني له ان يمسح الجوارب ولو كان قد ادخل جورب الرجل اليمنى قبل اكتمال الطهارة يعني يقول اذا كان يتوضأ غسل رجله اليمنى يجوز له ان يلبس الشراب. ثم اذا غسل رجله اليسرى يلبس الشراب وهذا القول رواية عن ابي حنيفة اشتهر عن الامام ابن تيمية رحمه الله ويعلن لذلك بالتعليل هنا المذكور السلسبيل قالوا لاننا لو قمنا باشتراط اكتمال الطهارة وقلنا لهذا الرجل الذي ادخل الجوربين رجله اليمنى قبل اكتمال الطهارة صحح ادخل الجورا في رجله اليمنى قبل اكتمال الطهارة صح عملك كيف صح عمله كان يعني يصح عمله بان يخلع الجوابين ثم يلبسه مرة ثانية يعني هذا الذي غسل رجله اليمنى ثم لبس الجورا ثم غسل رجله اليسرى ثم لبس الجورب. نقول صحح عملك اذا كان التصحيح ان يخلع الجوربين ثم يلبسه مرة ثانية قالوا هذا اشبه بالعبث ان توزع عنه الشريعة وايضا كما ترون يعني وجهتهم قوية والخلاف في هذه المسألة قوي ولكن الاحوط هو قول الجمهور والا يلبس الخف الا بعد اكتمال الطهارة وخذها قاعدة يعني فائدة فائدة لطالب العلم في الترجيح المسائل الخلافية التي ليس فيها دليل ظاهر. وانما مبناها على التعليل والنظر والاثر المترتب عليها كبير صحة الصلاة او عدم صحة الصلاة خذ بالقول الاحوط وقول الاكثر خذ بالقول الاحوط والقول الاكثر هذي قاعدة مفيدة لطالب العلم سمعتها من بعض مشايخنا احببت ان انقلها لكم في المسائل التي ليس فيها نص التي فيها نص الامر فيها واضح حتى لو لو كان قول الاقل. الكثرة ليست بدليل على الحق لكن المسائل التي ليس فيها نص مبناه على التعليل والنظر والاثر مترتب كبير مثل صحة الصلاة وعدم صحة الصلاة خزيا بالاحوط وقول الاكثر هذه يعني قاعدة مفيدة لطالب العلم نعم لا يظع هذا التنشيف اذا كان الوقت يسيرا لا يظر الشرط الثاني قال وسترهما لمحل الفرض ولو بربطهما ان يشترط في الخفين والجرابين ان تكون ساترة للرجل الى كعب وبناء على ذلك ما لا يصدر محل الفرض اما لقصره او لخفته او لسعته او لخروق فيه فلا يشرع المسح عليه لان الاصل ان ما ظهر ففرظه الغسل والغسل والمسح لا يجتمعان في عضو واحد وقال بعض الفقهاء انه يستثنى من ذلك الخروق اليسيرة الخروق اليسيرة لا تضر خلاف الخرق الكبير قال به الحنفية والمالكية وبعض الحنابلة وقالوا ان الادلة قد وردت مطلقة في مطلقة في المسح على الخفاف والجوارب وكثير من الصحابة فقراء ولا تخلو خفافهم من خلوق ولقوا في هذه المسألة اما الخفاف والجوارب القصيرة التي لا تستر محل الفرض هذه لا يمسى عليها. وهذه الان قد وجد منها في الوقت الحاضر جوارب قصيرة تلبس وهي اقل من الكعب هذه لا يمسى عليها وما دامت يعني تغطي الرجل لكنها لا لا تغطي الكعبين هذه لا ينسى عليها واما الخروق اذا كانت يسيرة عرفا فلا تضر استنادا لظاهر حال فقراء الصحابة فان الظاهر ان خفافهم لا تخلو من الخروج ولو كان ولو كان يشترط الا توجد هذه الخروق لبين ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. لان هذه المسألة مما تحتاج الامة الى بيانه وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز ثم ان يعني اذا نظرنا الى قاعدة الشريعة نجد انها تتسامح في الشيء اليسير فمثلا في في ستر العورة ستر العورة اذا كان يسيرا اذا كان اكشاف العورة يسيرا فلا يظر كما في قصة عمرو بن سلمة لما صلى بقومه وكان يبدو شيء من من عورته اذا سجد. وقالت امرأة من القوم عواروا عنا عورة قارئكم فاشتروا له قميصا فانكشاف العورة اليسير في الزمن الكثير او انكشاف العورة الكثير في الزمن اليسير يعفى عنه وهذا ان شاء الله سيأتينا في شروط الصلاة كذلك يسير النجاسة المتبقي بعد الاستجمار يعفى عنه فالخلوق اليسيرة يعفى عنها فيما يظهر اما الخروق الكبيرة لا يشرع المسح على الجوارب معها طيب ما ضابط الصغر والكبر العنف يعني لو اجتمع خمسة اشخاص مثلا في مكان قالوا هذا الخرق كبير قال ثلاثة منهم اربعة هذا الخرق كبير اذا نقول لا تمسح عليه لو كان العكس نقول امسح عليه ويلاحظ ان يعني بعض الناس يتساهل في هذه المسألة احيانا يكون خرق كبير ومع ذلك يصلي واحيانا يكون امام مسجد كما ذكرنا لكم يعني ان الجوارب اصلا الجمهور يمنعون المسح عليها اذا اخذنا مذهب الحنابلة نراعي ضوابطهم في الجملة فبعضهم احيانا خرق كبير قد يصل احيانا الى ما يقارب ربع القدم ويكون اماما للناس هذا يسبب الحرج لمن لمن خلفه ان حدثني احد الاخوة يقول ان امام مسجد هنا في الرياض انه كان يلبس الجوارب وكان الجورب في خروق كبيرة يقول فنصحته فنصحته فلم يقبله قال ان هذا لا دليل عليه وان كذا واستدل بوجهة اجاز ذلك من الفقهاء فاصبح هذا الرجل يعني لا يصلي معي ابحث عن مسجد اخر لان هذا هذا يعني نقول افترض افتراظا انك ذهبت لهذا القول لماذا لا تحتاط في مثل هذه المسائل اين الورع طالب العلم يحتاط في مثل هذه المسائل خاصة اذا كان الاثر مترتب كبيرا وهو صحة الطهارة او عدم صحة الطهارة الذي ينبني عليه صحة الصلاة او عدم صحة الصلاة الشرط الثالث امكان المشي بهما عرفا. قالوا لانه اذا كان لا يمكن المشي فلا تدعو الحاجة اليهما اصلا وليست على طريقة خفاف العرب الشرط الرابع ثبوتهما بنفسهما وبناء على ذلك اذا كان الخف واسع لا يثبت بنفسه ولكن بربطه حيث يسقط مع المشي فلا يصح المسح عليه وقال بعض اهل العلم انه يصح المسح عليه ولا دليل يدل على اشتراط هذا الشرط وهذا هو القول الراجح لان النصوص الواردة في المسح على الخفين اتت مطلقة ما دام يسمى خفا ويحصل فيه التسخين للرجل فيدخل في عموم النصوص وعلى ذلك يعني لو ربط الانسان هذا الجورب ربطه من الساق على قول الراجح انه يصح المسح عليه الشرط الخامس اباحتهما يعني ان يكونا الخفان والجوربان مباحين فلا يصح المسح على الخف المحرم كالمشروع من الحرير للرجال او المغصوب او المسروق وهذا يرجع للقاعدة التي ذكرنا يقولون لان المسح على خفيه رخصة والرخصة لا تستباح بها المعصية ولهذا قال ابن قدامة اذا كان الخف محرما لم يستبح المسح عليه الصحيح من المذهب والقول الثاني في المسألة ان له ان يمسح على الخف المحرم والجهة منفكة ويأثم باقتنائه لكن الصلاة صحيحة. كالصلاة في الدار الموصوبة وهذا هو القول الراجح في المسألة اذا انه ليس هناك دليل يدل على عدم اه صحة المسح الشرط السادس طهارة عينهما. فلا يصح المسح على نجس العين كما لو كان مثلا من من اه جلد حمار اهلي لا يصح المسح عليه لكن لو كان طاهر العين ووقعت عليه نجاسة فيصح المسح عليه وفرق بين الخف النجس والخف المتنجس النجس لا يصح المسح عليه. اما المتنجس فيصح المسح عليه لكن ليس له ان يصلي به حتى يزيل النجاسة نعم وكذلك الصلاة في الخف اذا كان من حرير تصح. تصح مع الاثم. لان الجهة منفكة الشرط السابع قال وعدم وصفهما البشرة هو تفريع على ما سبق لانه قال وسترهما لمحل الفرظ لكن اراد ان يوضح اكثر فاتى بهذا الشرط وقال وعدم وصفهم للبشر. لان ما لا يصف البشرة لا يستر محل محل الفرض ولان يعني الخفاف المعروفة عند العرب هي ما يحصل فيها التسخين للقدم. ولهذا جاء في حديث ثوبان امرنا ان نمسح على العصاي والتساخين هذه خلافة معروفة عند العرب والذي يصف لون البشرة لا يحصل به تسخين وتدفئة الرجل ولهذا قال الشافعي انما الخف ما لم يشف هناك قول عند بعض الشافعية رجح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله انها الخفة او الجورب اذا كان شفافا يصح المسح عليه ولكن هذا قول مرجوح هذا قول مرجوح واذكركم بالمسألة التي ذكرتها في المقدمة وهي ان جمهور الفقهاء لا يرون اصلا المسح على جواره. اذا اخذنا مذهب الحنابلة ينبغي ان نراعي ضوابطهم في الجملة ما ينبغي ما ما نتوسع في يعني مسائل المسح على الجوارح. فالقول الراجح ان الخف والجورب اذا كان شفافا انه لا يمسى عليه ويوجد الان في الاسواق جوارب تصف لون البشرة تلبس للزينة تلبس بالزينة هذه لا يساء عليها اذا كان يصف لون البشرة لا تمسح عليه. اذا اردت ان تمسح عليها اما تلبس صفيقا او تلبس جوربيا حتى لا يصف لون البشرة فوق بعض ثم انتقل المؤلف لبيان مدة المسح قال فيمسح المقيم والعاصي بسفره من الحدث بعد اللبس يوم وليلة والمسافر ثلاثة ايام بلياليهن. هذه الجملة من المؤلف فيها عدة احكام اولا آآ الحنابل الحقوا العاصي بسفر يعني المسافر سفر معصية بالمقيم وقالوا ان المسافر سفر معصية ليس له ان يمسح الا يوم وليلة مع انه مسافر لان ما زاد على اليوم والليلة رخصة والرخص لا تستباح بالمعاصي لاحظ كيف ربطنا هذه الاحكام بالقاعدة الاصولية وهي المسح على الخفين هل هو رخصة او عزيمة؟ قلنا انه رخصة. طيب اذا كان رخصة فالرخص لا تستباح بالمعاصي فهذي كلها متفرعة على هذه القاعدة الاصولية وهذا يبين لنا اهمية اصول الفقه والعناية بالقواعد الاصولية والفقهية اذا تفريعا على هذه القاعدة قاعدة آآ ان المسح على الخفين رخصة وان الرخص لا تستباح المعاصي قالوا ان المسافر سفر معصية لا يمسح مسح مسافر وانما يمسح مسح مقيم وهو يوم ولذلك عندهم حتى ليس له ان يقصر ولا يترخص بخاصة السفر ولكن اذا اردنا نناقش هذه من من ناحية الدليل والاثر هل هذا عليه دليل ليس عليه دليل ولهذا ذهب بعض العلماء الى ان المسافر مسفر معصية يترخص بجميع رخص السفر له القصر له الجمع ايضا في مسعى الخفين يمسح ثلاثة ايام بلياليهن وهذا قوله ورواية عن الامام احمد ابن تيمية وابن القيم رحمه الله تعالى وهو القول الراجح لانه يصدق عليه انه مسافر وتشمله النصوص الواردة في الترخص وهذا ايضا يقودنا يعني مناقشة القاعدة التي ذكروها لما قالوا ان المسح على الخفي رخصة والرخص لا تستباح بالمعاصي هل الرخصة اقل من العزيمة وهي لا تستباح بالمعاصي يعني هذا محل خلاف ايضا محل خلاف بين الاصوليين والفقهاء فمنهم من قال بهذا وقال بعض اهل العلم ان الرخصة كالعزيمة ولهذا في الحديث الصحيح ان الله يحب ان تؤتى رخصه كما يحب ان تؤتى عزائم فجعل الرخصة مقابل عزيمة. وهذا هو الاقرب انه لا فرق بين الرخصة والعزيمة لا فرق بين الرخصة والعزمون ومن يعني قال بالفرق فهو مطالب بالدليل واما القول بانه عاصي والمعاصي لا تستباح لا يستباح الرخص بالمعاصي فنقول الجهة منفكة هو عاصي يأثم بعصيانه ولكن تبقى الرخص تشملها النصوص ليس هناك ما يدل على اخراجها من عموم النصوص فمن اذا ناقشناها من جهة الحديث والاثر فنجد ان يعني هذه القاعدة لا تستقيم لا تستقيم فعلى هذا نقول ان مسافر سفر معصية يأثم بهذا السفر لكن له يترخص السفر ومسحه يكون مسح مسافر ثلاث ستة ايام بلالهما ثانيا مدة المسح للمقيم يوم وليلة والمسافر ثلاثة ايام بلالهن لحديث علي رضي الله عنه ومعنى ذلك ان مدة المسح على الخفين والجوربين محددة بالساعات لان يوم وليلة تعني كم ساعة؟ اربعة وعشرين ساعة وثلاثة ايام بليلهن ثنتين وسبعين ساعة. التحديد هنا يعني مقصود ثالثا حدد المؤلف ابتداء مدة المسح. بقوله من الحدث بعد اللبس من الحدث بعد اللبس يعني لم يقل احد من من اهل العلم ان مدة المسجد تبتدأ من اللبس وانما الخلاف هل تبدأ تبتدأ من الحدث بعد اللبس او من اللبس بعد الحدث قولا فالمؤلف يقول من الحدث بعد اللبس يعني اذا لبس الخف واحدث يحسب من الحدث اربعا وعشرين ساعة اذا كان مقيما وثنتين وسبعين ساعة اذا كان مسافرا وعلى لذلك بان الحدث سبب وجوب الوضوء فعلق الحكم به وجاء في زيادة لكنها ضعيفة من حديث صفوان المسح من الحدث الى الحدث لكنها ظعيفة لا تثبت القول الثاني ان مدة المسح على الخفين تبتدأ من اول مسح بعد الحدث من اول مس بعد الحدث وهذا قول الامام احمد واختارها ابن تيمية وابن القيم آآ بالسعدي ومشايخنا بن باز وابن عثيمين رحمة الله تعالى على الجميع. وهذا هو القول الراجح هو الذي عليه الفتوى ان مدة المسح على الخفين تبتدئ من اول مسح بعد الحدث لان الاحاديث الواردة في المسح على الخفيف انما جاءت بلفظ المسح تعلقت مدة فتعلق مدة المسح به ولانه انما يصدق عليه انه ماسح عندما يمسح من اول مرة واول مرة تكون بعد الحدث اما قبل الحدث فلا تحتسب فيكون قول الراجح ان مدة المسح على الخفين تبتدأ من اول مسح بعد الحدث طيب هناك اعتقاد عند بعض العامة ان مدة المسح على الخفين خمس صلوات وهذا غير صحيح يمكن ان تمسح يمكن ان تصلي اكثر من خمس صلوات فمثلا في المثال المذكور نفس السبيل لو لبست الجوارب قبل صلاة الظهر وبقيت على طهارة وصليت بوضوئك الظهر والعصر والمغرب والعشاء هذا غالبا يكون في الشتاء الذي يكون النهار فيه قصيرا ثم احدثت بعد صلاة العشاء ولم تمسح على الا مثلا الخامسة فجرا مدة المسح تبتدأ من الخامسة فجرا الى الخامسة فجرا من اليوم الذي يليه. معنى ذلك كم صليت من صلاة؟ صليت الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء كم صلاة؟ تسع صلوات ولو اردنا ان نمثل باكثر لامكن فاذا قول بعض الناس انك تصلي خمس صلوات هذا غير غير صحيح قد تصلي اكثر من خمس صلوات قد تصلي عشر قد تصلي خمس عشرة قد تصلي عشرين المدة هي من اول مسح بعد الحدث تحسب اربعا وعشرين ساعة اذا كنت مقيما وثنتين وسبعين ساعة اذا كنت مسافرا واذا كان الانسان كثير النسيان فينبغي ان يجعل له وقتا محددا يبتدأ فيه المسح مثلا يبدأ من الفجر بحيث ما ينسى كل فجر آآ يعني يغسل رجليه يخلع الجورب ويغسل لان بعض الناس عنده كثرة نسيان وانتهاء المدة هنا مؤثر فاذا كان عنده كثرة نسيان فيجعل له وقتا محددا كل يوم بحيث يعني آآ يعرف من نفسه ان آآ غسل القدمين يكون في هذا الوقت قال فلو مسح في السفر ثم اقام او في الحظر ثم سافر او شك في ابتداء المسح لم يزد على مسح المقيم هذه مسائل اجتماع السفر والحظر مساحة في السفر ثم اقام يعني ابتدأ مدة المسح في السفر ثم اقام هل يكمل ثلاثة ايام بلالهم او العكس ابتدأ مدة المسح في الحظر ثم سافر او شك في ابتداء المسح يقول المؤلف لم يزد على مسح مقيم الحنابلة عندهم في هذا ضابط يقولون اذا اجتمع السفر والحظر فيغلب جانب الحظر في جميع هذه المسائل سواء في المسح على الخفين او حتى في القصر والجمع عندهم ضابط اذا اجتمع السفر والحظر غلب جانب الحذر لانه يقولون الاصل في الانسان الاقامة وليس السفر والقول الثاني في المسألة ان العبرة بحال الانسان وقت الاداء بغض النظر عن ابتداء وقته انتبه هذه المسألة لا تختص بالمس على الخفين بل حتى تشمل القصر القول الثاني ان العبرة بحال الانسان وقت الاداء بغض النظر عن ابتداء وقته اذا دخل عليه الوقت في الحضر ثم سافر صلى صلاة مسافر واتم مسحة مسافر واذا كان العكس ابتدأ دخل عليه الوقت في السفر ثم اقام صلى صلاة مقيم واتم مسح مقيم وهذا هو القول الراجح قد اختاره ابن تيمية رحمه الله وايضا من مشايخنا بن باز وابن عثيمين رحمة الله تعالى على الجميع فالعبرة بحالك وقت الاداء لماذا؟ لانه وقت الاداء تشملك يشملك عموم النصوص. يعني مثلا اذن عليك الظهر هنا في الرياظ وسافرت بالسيارة الى مكة ثم بعدما تجاوزت الرياض نزلت مع نزلة القدية مثلا وصلت المزاحمية اردت ان تصلي صلاة الظهر هل تصلي اربعا او ركعتين هنا يجري خلاف على المذهب اربع لانه ابتدأ الوقت وانت في الحضر ثم سافرت وعلى القول الراجح ركعتين. ولك حتى ايضا ان تجمع فعلى القول الراجح ان العبرة بحالك وقت الاذى وقت الاذى انت الان مسافر عندما تريد ان تصلي الان انت مسافر بغض النظر عن كون الوقت ابتدأ وانت في الحظر طيب لو كانت المسألة بالعكس هي محل اجماع هذا مما يبين حال القول لما يبينج عن هذا القول انه لو كانت المسألة بالعكس فهي محل اجماع يعني ابتدأ الوقت في السفر ثم وصلت الى بلد الاقامة اذن عليك الظهر وانت اتيت بمكة وانت مثلا في المزاحمية ثم اردت ان تصلي الظهر في الرياظ تصلي اربعا او ركعتين اربعا بالاجماع طيب اذا ما الفرق بين مسألتين فهذا يؤكد رجحان هذا القول وهي ان العبرة بحالك وقت الاداء اذا كنت وقت الاذى مسافرا تقصر. اذا كنت وقت الاذى مقيم تتم. وهكذا بالنسبة للمس على الخفين وهكذا بالنسبة للمسح على الخفيين. هذا هو القول الراجح في هذه المسألة. طيب اذا انقضت مدة المسح وهو على طهارة هل تنتقد الطهارة؟ هذه مسألة محل خلاف. الجمهور على انها تنتقض وهناك قول بانها لا تنتقظ والقول الراجح هو قول الجمهور. لان لو قلنا انها لا تنتقض اذا ما الفائدة من تحديد المدة النبي عليه الصلاة والسلام حدد هذه المدة للمقيم يوم وليلة والمسافر ثلاثة ايام بلالهم الاقرب والله اعلم هو قول الجمهور وبناء على ذلك لو انك مثلا في مثالنا السابق كانت بداية المسح الساعة الخامسة فجرا ثم اتيت المسجد وصليت صلاة الفجر صلاة الفجر تقام بعد الخامسة تصح الصلاة او لا تصح؟ لا تصح. لان مدة المسح انتهت ولهذا يعني ذكرت لكم من ان من كان كثير النسيان ينبغي ان يحدد له وقتا معينا في اليوم بحيث لا ينسى اذا خلع الجوربين بعد ارتداء مدة المسح وهو على وضوء حتى انتقض الطهارة هذا محل خلاف بين اهل العلم فمنهم من ذهب الى انه لا تنتقض قالوا لانه ليس هناك دليل والاصل ان ما ثبت بدليل لا ينتقد الا بدليل يعني هكذا عللوا والقول الثاني انها تنتقض وهذا هو القول الراجح وهذا هو الدليل وهذا هو الدليل لان القدمين بعد الجوربين قد اصبحتا مكشوفتين لم تغسل وليس عليهما شيء ممسوح فتنتقض الطهارة في القدمين والطهارة لا تتبعظ فتسري يسري انتقاظ الطهارة لجميع اعضاء الوضوء كما ترون هذا الاستدلال استدلال قوي قال ويجب مسح اكثر اعلى الخف ولا يجزئ مسح اسفله وعقبه ولا يسم اي ان الذي يمسح هو اعلى الخف وظاهره وليس اسفله. وهذه مسألة ايضا محل خلاف والراجح هو مقره المؤلف رحمه الله لقول علي رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي لكان اسوأ الخف اولى بالمسح من اعلاه. وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظهري خفه وايضا في حديث المغيرة رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسأل على الخفين على ظهرهما. على ذلك يكون المسح على اعلى وظاهر الخف والمؤلف يقول انه لا يصح المسح على اسفله ولا يجزئ وهذه مسألة خلافية اذا مسح ظاهر الخف لا يظر لو مسح اسفله لكن المهم ان يمسح ظاهره وصفة المسح ان يبل اصابعه بالماء كما يمسح رأسه يبل اصابعه بالماء ويضعهما على اصابع رجليه ويسحبهما الى مبتدأ الساقين مفرجتي الاصابع يعني مثلا هذا هذه الرجل يبدأ من اطراف الاصابع مفرجتي ويفرج بين اصابع اليد ها هكذا ثم يبتدأ بالمسح من اطراف اصابع القدمين الى مبتدأ الساق طيب لماذا قلنا بالتفريج؟ تفريج الاصابع حتى يستوعب اكثر اعلى الخف طيب كيف يكون المسح هناك من العلماء من قال انهم يمسحان في وقت واحد قال ان هذا مقتضى اللغة العربية ولكن هذا محل نظر المسح بدله عن الغسل وفي الغسل تغسل الرجل اليمنى ثم الرجل اليسرى. هكذا ايضا في المسح. تمسح الرجل اليمنى ثم الرجل اليسرى وعلى ذلك فصفة المسح انه يبل يده اليمنى بالماء ويفرج ما بين اصابع ويمسح قدمه اليمنى بيده اليمنى هكذا من اطراف الاصابع الى مبتدأ الساق ثم يبل يده اليسرى ويمسحه من اطراف الاصابع الى مبتدأ الساق هكذا. هذه هي صفة المسح قال ومتى حصل ما يوجد؟ انتقل المؤلف لمبطلات الغسل وقد ذكر ثلاث مبطلات. الاول ما يوجب الغسل اذا حصل ما يوجب الغسل من جماع او غيره وهنا يجب خلع الخفين او الجوربين وتجديد الوضوء لحديث صفوان. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا اذا كنا الا ننزع خفافنا ثلاثة ايام ولياليهن الا من جنابة ولكن هو حديث صحيح اخرجه اصحاب السنن فقوله آآ الا ننزع خفافنا هذا الصريح سريعا في نزع الخف لاجل ذلك. الثاني او ظهر بعض محل الفرض. يعني بخلع الخف او ظهور بعظ القدم فهذا يبطل مع اخوه يبطر معه آآ الطهارة تضرب معه الطهارة يتكلم عنها قبل قليل وذكرنا ان هناك من قال ان هناك تطلب طهارة بخلع خف وان من اشهر من قلب هذا المعاصرين الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وعلوا ذلك من شرعي نحن ايضا ناقشنا هذا وقلنا نتقرب الدليل الشرعي وهي ان هذه القدم بعد خلع ليست مقصورة وليس عليها شيء ممسوح فتنتقد الطهارة في هذه القدم ثم الطهارة لا تتبعظ فيسر الى الانتقام الى جميع الاعضاء المبطل الثالث اه او انقضت المدة انقضاء المدة وهي يوم وليلة مقيم ثلاثة ايام بينهن سابق. وهذه ايضا اشارة من خلافها قبل قليل. وقلنا ان هذا هو قول الجمهور والقول الثاني ان الطهارة لا تطول يعلنونه بالتعريف السابق انها ثبتت بدليل شرعي فلا انتقل الا بدليل شرعي واربع لقول الجمهور وان البهارة تبطل من قراءة مدة المشي على الخفين واذا لم يكن هناك فائدة للتقيت اذا قلنا انها لا تضر انتهاء ده ثم تقول بعد ذلك الكلام عن احكام الجبيرة. والجبيرة هي ما يوضع على الجرح او والكفاءة والكسر من العيون او الجبس ونحو ذلك لاجل التئام جرح وجبر كسر ومن ذلك ايضا يعني التشبيه الموجود في المستشفيات ومن ذلك اللصقات التي توضع على الجروح او على الحروق ونحو ذلك هذا كله يدخل بمعنى كبيرة وجبير على وجه فعينه من الجبر وسمي سميت بذلك تفاؤلا بانجبار آآ الكسر والعرب كانت تتفاءل باسماء اتسمم لديه سليما من باب التفاؤل تسمى الصحراء فازه ونحو ذلك وقد رويت الجبيرة عدة احاديث لكن جميعهم ضعيف من جهة الصناعة الحديدية لا يفوتنا شيء منها حديث جابر في قصة الرجل الذي احترم وقال اتجنوني تجدوني وصلت يوما قالوا لا. فاغتسل فمات فقال عليه الصلاة والسلام قتلوا اغتاله الله. هذا لا يفوت هذه القصة لا تفوت ضعف ابي هريرة وايضا حديث علي من كثرة النبي صلى الله عليه وسلم امره ان يمشي على الجبال ايضا حديث ضعيف ولهذا قال البيهقي لم وفي هذا الباب على النبي صلى الله عليه وسلم الشيء لكن رؤية ذلك اثار عن الصحابة فنعول عليه هو رأي الآثار عن الصحابة رؤية ذلك عن اه ابن عباس وابن عمر وايضا اه روي عن بعض التابعين روي عن عطا ويعني عبيد ابن عمير وراح ينخ علي الحسن واحد وقال به الجمهور ما لك الشافعي واحمد واسحاق واصحاب رأي ولان بقاء عضو من اعضاء الوضوء بدون مسح وبدون تيمم هذا مخالف للاصول والقواعد الشرعية فانه لابد من فاذا لا يمكن ان يغسل فالمسح اذا لم يمكن المسح فاتيمه ثم ذكر موانئ الشروط المس على الجبيرة وقد ذكر الشرطين. الشرط الاول قال ان وضعهما على طهارة فلابد من وضعهم على طهارة فان وضعها عن غير طهارة فليس له نفس وهذا هو مذهب عند الحنابلة دليله القياس المسح على الخفرين على هذا ان من الكسل يأتي فجأة كله على بعضها طيب كسرت يده فجأة هل يذهب ويتوضأ ما يستطيع ولذلك ذهب بعض اهل العلم الى ان هناك شرط طهارة النفس على الجبيرة ورواية يعني احب اختارها الامام ابن تيمية رحمه الله ولان القول اشتراك الدعارة فيه مشقة عظيمة لانها كسرة وجرح يقع فجأة لو شرب الطعام لا افضل ذلك حرج ومشقة. الطعام على الخوف لا تخص بمواضيع معينة بخلاف الخف والفروق بين الجبيرة والخفين وسنذكرها ان شاء الله. وهذا هو القول الراجح الذي لا يسع الناس الا القول به يعني لا يمكن بعض الاقوال من ناحية عملية لا يمكن تطبيقها ولا نطبقه الحمامة لهذه المسألة هل يمكن انا مش شرط نمشي على جبهة تروح على ظهرها كيف تتطهر بعض الاقوال من الناحية العلمية يعني صعب تطبيقها ولذلك تجد ان عامة اهل العلم يأتون قول اخر مثل ما فهمت الصنع لما قال الجمهور في الاستصناع انه لا يصلح الا اذا كان بشروط السلام ومن ذلك تقديم جميع رؤساء هذا صعب صعب تطبيقه عملية ولذلك الاجماع العمل للمسلمين قد يلزم الى وقتنا هذا على مذهب الحنفي وهو ان الاستثمار عقد مستقل ويشعر في تقديم رأس المال يا جماعة خياط على قول الجمهور لابد ان تنقص الثمن اذا اردت ان تفصل قد تنقص ثمنا وقدم مكانا وانما اجاز لكن الناس عدم الناس فبعض الاخوان صحح تطبيقها من ناحية العملية ولذلك تهجر تهجر هذه الاقوال. فالقول بان الجبير لا بد ان تكون على طهارة هذا صعب تطبيقه عمليا. ولذلك ايضا يعني اصبح عمل نافع على القول الاخر الشرط الثاني هو لم تتجاوز محل الحاجة فان تجاوز وجب ان نزع القدر الزائد مثل انسان مثلا اصابه جرح في اصبعه فلف لفافة على يده نقول فقط مع عالم الصلح فلا بد ان تكون يعني محل بقدر محل بقدر حاجة قال المسل الصحيح ومشى عليها بالماء واجزاء. يعني يقصد صحيح الذي لم يجبر ولم يوضع الى الماء من غير تيمم والا وجب على غسل ان يتيمم له يعني وضع جميل على غير طهارة او خاف ضرر بنزعها وجمع الاسد الصحيح ان يتيمم قال انما تحت جبير عليم فيعني لما قيل لهم هذا يفترض انه حصل عنده كسر وجبن قالوا اذا صحيح ويتيمم مع هذا الشيء المجبر. لان ما تحت جبير عليم لا يمكن اصله فيتيمنه وهذا قول ضعيف لان الاجابة طهارتين عضو واحد مخالفة لقواعد الشرع ولا دليل عليه. والراجل انه لا يلزم اطيبه وانما يكفيه المسح على الجميع والصواب ايضا عدم اشتراط هذا الشيء. على هذا الصواب وعدم اشتراط هذين الشرطين جميعا قال ولا مسح يعني في هذه الصورة ما لم توضع على طهارة وتجاوز مسح فيغسل ويمسح ويتيمم. يعني اذا امكن ان يغسل محل الكسر او محل الجرأة يصل والا يغسل القدر الصحيح ويمسح موضع الجبيرة ويتيمم اما اذا وضعت الجبير على الطهارة وتجاوزت المحل في جمع بين الغسل والمسح والتيمم وهذا هو المذهب. والقول الثاني ولا لا يجمع بين المسح والتيمم لا لا يجمع بين المسح والتهم لان اجابة طهارتين عضو واحد اه مخالف للاصول والقواعد الشرعية وسببه واحد وهذا هو القول الراجح وعلى ذلك نقول اذا اصاب الانسان جرح ام كان يغسله من غير ظرر غسله ان لم يمكن فانه يمسح عليه ان وضع عليه جبيرة مسح عليها مسح عليها وعلى ذلك لا حاجة للتيمم الا اذا عجز عن المسح كيف يعجز الانسان عن المسح مثل ماذا نعم في الحروق والحروق احيانا ما يستطيع حتى المسح هنا يتيمم. اذا عجز عن المسح يتيمم اذا الحكم في الاسقاط وافي الجبيرة ويعني الجبس ونحو ذلك. ما هو نقول تتوضأ وتغسل اه اعضاء الوضوء اما الجزء المجبر او الذي عليه لصقة تمسحه ولا حاجة التيمم لا حاجة تيمم لكن المسح لابد ان يكون لجميع الجبيرة ليس لظاهر الجبير جميع الجبيرة من جميع الجوانب فعلى ذلك لا حاجة تيمم لكن لو افترظنا انك عجزت عن المسح هنا تتيمم طيب كيفية المسح على جبيرة الفقهاء قالوا انه لابد ان يعم جميعها فلا يكتفى بمسح اعلاها خلافا المسح على الخفين طيب هذا الباب ختمناه بذكر ابرز الفروق بين الجبيرة والمسح على الخفين. الفرق الاول ان المسح على الخفين في الحدث الاصغر بينما الجبيرة الحدثي الاصغر والاكبر ثاني ان المسح على خفين مؤقت بيوم وليلة المقيم وثلاث ايام لياليهن المسافر. بينما المسألة على جبيرة غير مؤقت الفرق الثالث ان المس على الخفين يكون على ظاهر الخف على القول الراجح بينما الجبيرة يكون على جميعها الرابع ان الخف يكون في موضع قدمين بينما الجبيرة في اي موضع من البدن الخامس ان المسح على الخفين يشترط له الطهارة بينما المسح على الجبيرة لا يشترط على القول الراجح السادس ولم يذكر وعندنا المسح على الخفين رخصة بينما المسح على الجبيرة عزيمة المسح على خفين رخصة وانمس على الجبيرة عزيمة. وقد نص فقهاء الحنابلة على ان المسح على الجبيرة انه عزيمة وعلى هذا يجوز المسح على الجبيرة في سفر المعصية عند جميع العلماء لانهم يعتبرون عزيمة بينما مس على الخفين لا يزيد على يوم وليلة اذا كان السفر معصية لانهم معتبرون رخصة فاذا يعني الجبيرة يمسح عليها حتى في سفر المعصية لانها عزيمة وليست رخصة المسح على العمامة وردت السنة بهذا كما في حديث المغيرة وحديث بلال وآآ ايضا الاثار عن الصحابة لكن اشترط بعض الفقهاء ان تكون على طريقة عمائم العرب بان تكون محنكة وذا الذآبة والمحنكة هي العمامة التي يدار بعضها تحت الحنك ويعني تحت الذقن وايضا ذا الذئاب ان يكون احد اطرافها متدليا يعني تكون عمامة يربطها هكذا فوق رأسه ثم يدير منها تحت الحنك كور ويجعل اطرافها متدلية على كتفيه او كتفيه قالوا ان هذه هي عمائم العرب التي يشق نزعها. اما التي لا يشق نزعها فلا ينسى عليها وهناك قول عند الحنابلة يعني رجح ابن تيمية ان انه لا يشترط هذا الشرط والذي يظهر والله اعلم ان مناط الحكم هو المشقة. فاذا كانت العمامة يشق نزعها جاز المسح عليها. اما اذا كانت لا يشق نزعها لا يجوز المسح عليها طيب ننظر الان نريد ننزل هذه المسألة على الواقع العمائم التي يلبسها الاخوة السودانيون وغيرهم هل هذه يجوز المسح عليها ام لا نعم يشق نزعه او لا يشق؟ في معنى احد يلبس عمامة نعم بمعنى احد يرفع يديه اذا كان في احد يلبس عمامة طيب او كان يلبس عمامة طيب الذي يظهر يعني من خلال نعم نعم تفضل اخ ارفع صوتك لا هو في الحظر الان في الحظر هل يشق نزع الامامة او لا يشق نعم يشق والذي يظهر انها تختلف العمائم فبعضها التي تلف وتستغرق وقتها في لفها ويشق هذه شقة نزعها هذه يمسح عليها لكن بعضها ما ما تلف انما يخلعها ويلبسها هذه لا ينسى عليها هذه لا لا ينسى عليها هذه تكون مثل الغترة والطاقية والشماغ هذه لا ينسى عليها وهذه الان هي اكثر العمائم الموجودة الان بهذه الطريقة انا يعني كانها طاقية يخلعها ويلبسها مباشرة لكن لو كان في من العمائم التي تحتاج الى لف اذا خلعها يحتاج الى دقائق حتى يلفها فهذا يشق نزعه. هنا يمسى عليها اما اذا كانت مثل الاعمام الان اكثر الاخوة السودانيين من النوع الذي لا يشق نزعه يخلعه مباشرة ويلبسها كما تخلع وتلبس الطاقية المرأة هل تمسح على الخمار هذا جاءت فيه اثار عن بعض الصحابة عن ام سلمة انها كانت تمسح على الخمار وايضا رويت في هذا اثار وايضا نقول في الخمار كما نقول بالعمامة فاذا كان يشق نزع الخمار كان تكون المرأة مثلا في في سفر والجو باردا فلا بأس بالمسح عليه ولكن لو كان في بلد الاقامة ولا يشق نزع الخمار فلا يفزع عليه هذا هو القول الراجح في هذه المسألة طيب مسألة اخيرة في المسألة على الخفين المسح كيفية المسح اذا لبس جوربا فوق جورب لا يخلو من اربع حالات الحالة الاولى ان يلبس جوربة فوق جورب قبل الحدث يعني في نفس الوقت يعني لبست جورب ولبست جورب ثاني جوربين في نفس الوقت فالمسح للفوقاني المسف يكون للفوقان وهذا ظاهر الحالة الثانية ان يلبس جوربا فوق جورب بعد الحدث مثلا لبست جوربا ثم يعني صليت به الظهر والعصر والمغرب بعد صلاة المغرب احسست ببرودة الجو فلبست جوربا فوقه ولم تكن على طهارة وانما على حدث فالحكم حينئذ للتحتاني فلا تمسح على الفوقاني فاذا اردت مثلا ان تمسح صلاة العشاء تنزع هذا الفوقاني وتمسح على التحتاني الحالة الثالثة ان يلبس جوربا فوق جورم بعد الحدث وعلى طهارة على طهارة يعني لبست جوربا صلاة الظهر. واحدث ثم مسحت عليه ثم يعني صليت مسحت ايضا العصر والمغرب بعد صلاة المغرب وانت على طهارة احسست ببرودة الجو فلبست جوربا على طهارة ما الفرق بينها وبين الحالة السابقة السابقة على غير طهارة هذي على طهارة فهل تمسح على الفوقاني او التحتاني؟ هذا محل خلاف المذهب عند الحنابل انك تمسح على التحتاني والقول الراجح ان المسح على الفوقاني والمد للتحتاني هذا المسح على الفوقاني والمدة للتحتاني لان هذا يصدق عليه انه ادخل رجليه طاهرتين لقوله عليه الصلاة والسلام دعهما فان ادخلتهم الحالة الرابعة ان تلبس جورب فوق جورب قبل الحدث ثم بعد ذلك تخلع الفوقاني اخلع الفوقاني يعني لبس جوربين في نفس الوقت ثم مثلا بعد نصف المدة خلعت الجواب فالمذهب انك ليس لك ليس لك ان تمسح على التحتاني لان الفوقان قد خلعتهم والقول الثاني ان لك ان تمسح لان هذا بمنزلة الخف الذي له ظهارة وبطانة. فلما تمزقت الظهارة جاز المسح على البطانة فهذه اربع حالات اضبطها من يعيدها لنا مرة اخرى من يفهمها وظبطها لنا هي موجودة في لكن من من ظبطها لنا الحالة الاولى نعم نعم جوربة فوق جورم في نفس الوقت؟ بعد الحدث في نفس الوقت الحكم يكون لاي شيء الحكومة يكون الفوقان هذا واضح. الحالة الثانية ثم بعد تحدث ان تحدث تباسل تلبس شوربة فوق جورب بعد الحدث لكن على غير طهارة فالحكم الحالة الثالثة ان تلبس جوربة فوق جورب بعد الحدث لكن على طهارة وليس على حدثها وانما على طهارة الحكم التحتاني والمدة الحكم ها؟ المدة للتحتاني والحكم للفوقاني المدة التحتاني والحكم الفوقاني الحالة الرابعة نمسح تلبس جوربة فوق جوربرة في نفس الوقت ثم بعد مضي مدة تخلع تخلع احد الجوربين طبعا تخلع الجورب الفوقاني فهذا محل خلاف والراجح انه يمسى عليه لانه بمثابة الخف الذي تمزق الذي له ظهار وبطانة فلما تمزق يعني جزء منه وبقي جزء يمسح على الجزء المتبقي على القول الراجح. هذه اربع حالات اضبطها هذه تقريبا هي يعني خلاصة كلام اهل العلم في من لبس جوربا فوق جورب وهذه مسألة قد يحتاج لها بعض الناس طيب ناخذ يعني ما تيسر من نواقض الوضوء آآ قال باب نواقض الوضوء نواقض واحدها ناقض ونواقض الوضوء هي مفسداته يعني المفسدات التي اذا طرأت على الوضوء ابطلته حصل المؤلف في ثمانية احدها الخارج من السبيلين والمراد بالسبيلين مخرج البول ومخرج الغائط اذا قال الفقهاء السبيلين يخطبون مخرج البول مخرج الرأس سمي سبيل لانه يخرج منه هذا الخارج من بول وغائط وريح ونحو ذلك ويشمل كذلك ما يخرج ايضا من من المني والمذي المذي هو السائل الذي يخرج عند اشتداد الشهوة ويكون قليلا ليس كثيرا ويخرجوا ايضا والانسان لا يشعر به. احيانا لا لا يشعر بخروجه وانما يشعر بالرطوبة والبلل وهذا يكون من الرجل ومن المرأة جميعا والودي ايضا الودي سائل لزج يميل للبياض يخرج بعد البول من بعض الناس وليس من جميع الناس خاصة من عنده يعني التهابات في المسالك البولية ونحو ذلك يخرج منه الودي فحكمه حكم البول هذه كلها كلها تنقض الوضوء كل ما خرج من السبيلين فينقض الوضوء ايضا الدم اذا خرج من السبيلين ينقض الوضوء وذلك دم الحيض ودم الاستحاضة وان كان المالكية عنده من الحدث الدائم لا ينقض الوضوء ولكن هذا محل نظر الصواب ان كلما خرج من السبيلين فانه ينقض الوضوء سواء كان بولا او غائطا او ريحا او دما او منيا او مذيا او وديا عند اكثر اهل العلم ان كلما خرج من السبيلين ناقض للوضوء قال قليلا كان او كثيرا طاهرا او نجسا من امثلة النجس الخارج من السبيلين آآ البول الغائط المني الودي الطاهر المني طاهر الماني الماني طاهر وخروجه ناقض للوضوء. وسيأتي الكلام عنه بالتفصيل ان شاء الله الثاني خروج النجاسة من بقية البدن فان كان بولا او غائطا نقض مطلقا. كيف من بقية البدن؟ يعني من غير السبيلين فان كان بولا او غائطا نقض الوضوء. يعني اذا خرج البغل والغائط من غير السبيلين هذه مسألة كانت مفترضة في زمن الفقهاء السابقين لكنها اصبحت واقعة في زمننا الان في من اه تستأصل امعاؤه خاصة من يصاب بالسرطان عافانا الله واياكم فتستأصل امعاؤه هذا يوضع له كيس ويوضع له يعني قسطرة وشر صناعي فهذا يكون قد خرج البواب الغائط من غير السبيلين خرج من غير السبيلين فهنا يعتبر هذا ناقضا للوضوء وان كان غيرهما يعني غير البول والغائط نقض ان فحش في في نفس كل احد بحسبه الخارج من غير السبيلين من غير البول والغائط كالدم مثلا فينقض الوضوء اذا كان فاحشا ولم يشرفها الا في الريح. ظاهر الكلام انه لا تنقض الوضوء اذا خرج الى السبيلين والقول الراجح انها تنتقظ كما هو مذهب الشافعية اه الدم والقي من غير السبيلين والقيء والدم من غير السبيلين. المؤلف يقول انه ينقض اذا كان كثيرا يعني فاحشا اما القيء قد جاء في حديث ابي الدرداء ان النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ ولكن المحفوظ من الرواية قاء فافطر كما عند ابي داوود والترمذي وليس قاء فتوضأ وعلى تقدير صحة الحديث قاء فتوضأ فليس بالصريح في ان القى ينقض الوضوء لان النبي عليه الصلاة والسلام كان حريصا على كمال النظافة في ظهر انه توضأ لاجل كمال النظافة ونحو ذلك وعلى هذا فالقول الراجح ان خروج القيء لا ينقض الوضوء خروج القيء لا ينقض الوضوء والدم من غير السبيلين ليس هناك دليل ظاهر على انه ينقض الوضوء ولهذا ذهب يعني مروي عن عن كثير من الصحابة والتابعين انه لا وضوء وهذا هو القول الراجح المسألة انه لا ينقض الوضوء وهي ذلك عن ابن عمر وابي هريرة رويت في هذا اثار تدل على ان خروج الدم من غير السبيلين لا ينقض الوضوء وهذا هو القول الراجح ومن ذلك ايضا الصديد من باب اولى. فالقي والصديد خروجهما لا ينقض الوضوء هنا في الصفحة الميتين واحد وسبعين يعني تنبيه الى مسألة يحصل فيها الخلط عند بعض الناس حتى من بعض طلبة العلم وهي مسألة هل الدم نجس او طاهر ومسألة هل خروج الدم من غير السبيل ينقض الوضوء ام لا بينهما فرق فخروج الدم على القول الراجح لا ينقض الوضوء لكن الدم نجس ويعفى عن يسيره. فرق بين هذه وهذه المسألة انتبه اذا خروج الدم لا ينقض الوضوء لكنه نجس ويعفى عن يسيره طيب اذا نجاسة الدم القول الراجح انه نجس الا وهذا قد حكي فيه الاجماع اجمعوا اهل العلم على ذلك وسيأتي تفصيل الكلام عن هذه المسألة طيب نريد الان يعني ناخد مسألة تطبيقية لهذا الكلام هذا رجل يصلي ثم ارعف وخرج من انفه دم وقع على ملابسه ماذا نقول له؟ اقطع صلاتك او استمر في صلاتك نعم ننظر لهذا الدم الخارج اولا خروجه هل ينقض الوضوء او لا ينقض؟ القول الراجح لا ينقض طيب ثم ننظر لهذا الدم الذي وقع على الثوب ان كان يسيرا لا يظر لا يظر ان كان كثيرا عرفا فلما ملأ معظم الثوب فهنا الدم الكثير نجس. يقول اقطع صلاتك واغسل هذا الدم او البس ثوبا اخر هذا هو القول الراجح في هذه المسألة نعم طيب يعني سؤال الاخ الكريم يقول قد يكون دم كثير لكن استعمل المناديل كيف يعرف انه كثير نعم اي نعم. ننظر كثرة المناديل اذا كانت كثيرة يدل على انه كثير. نعم اين يقطع الصلاة؟ اذا قلنا اذا كان دم كثيرا يقطع الصلاة طيب اه الثالث ما ادري يا شيخ محمد حسب الخطة الى الى هنا ولنستمر الى نهاية الثالث طيب الثالث زوال العقل او تغطيته باغماء او نوم ما لم يكن النوم يسيرا عرفا من جالس وقائم زوال العقل اما ان يكون بالكلية وهو الجنون واما ان يكون مدة معينة كالاغماء والنوم والسكر ونحو ذلك. اما زوال العقل بالكلية فهذا ناقض الوضوء سواء كان بجنون او باغماء او حتى بسكر وهذا حكي اجماع العلماء عليه مثلا اتى رجل يصلي وهذا يحصل كثيرا سقطوا مغمى عليه اما بسبب الصرع او بسبب انخفاض السكر او لغير ذلك من الاسباب المهم انه سقط واغمي عليه ثم افاق فهل انتقض وضوءه ام لا ينتقض ها انتقض بالاجماع نقول وضوءك انتقض اذهب وتوضأ لانه اذا كان النوم الذي هو مظنة خروج شيء منها ينقض الوضوء اذا كان مستغرقا ما بالك هذا الذي قد جزمنا بزوال الشعور معه فينقض الوضوء من باب اولى اذا اذا اذا زال العقل بالكلية سواء كان بجنون او بصرع او بانخفاض السكر او باغماء او باي سبب من الاسباب ما دام انه زال العقل بالكلية هنا ينتقض وضوءه حتى لو كان ثواني ما دام زال العقل كله بحيث فقد شعوره حتى لو كان ثوان لو كان عشر ثواني هنا ينتقض وضوءه ويلزمه ان يعيد الوضوء اما النوم فقد اختلف في كونه ناقض الوضوء على خمسة اقوال القول الاول انه ناقض للوضوء مطلقا روي عن بعض الصحابة والتابعين وهو مذهب الظاهرية واستدلوا بحديث صفوان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا اذا كنا سفرا الا ننزع خفافنا ثلاثة ايام ولياليهن الا من جنابة ولكن وهذا موضع الشاهد من غائط قوم ونوا ونوم. وهذا الحديث حديث صحيح اخرجه اصحاب فقوله ونوم دليل على ان النوم ينقض الوضوء الغائط والبول وايضا حد العينات العينان العينان وكاء السهي الوقاء يعني هو الخيط الذي يربط به الكيس والسهي المقصود بها حلقة الدبر واذا غابت العين العين لكن له طرق وشواهد متعددة وروي ذلك عن معاوية ابن ابي سفيان وايضا والقول الثاني ان النوم لا ينقض الوضوء مطلقا عكس القول الاول وهذا روي عن آآ الاوزاعي عن ابن عمر من الصحابة واستدلوا بعموم قول الله تعالى وان كنتم جنة فاطهروا وان كنتم مرضى وعلى سفر او جاء احد منكم الى الغائط او لمست بنساء ولم يذكر الله تعالى من النواقض النوم وهذا محل نظر لان الاية انما ذكرت بعض النواقض ولم تستوعب جميع النواقض واستدلوا بما جاء في الصحيحين من حديث انس قال كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون صلاة العشاء حتى تخفق رؤوسهم يعني من النوم ثم يتوضأون ثم يصلون ولا يتوضأون والقول الثالث تفريق بين النوم اليسير والكثير وهو القول الذي قرره المؤلف اذا كان يسيرا من جالس وقائم لم ينقض الوضوء. واذا كان كثيرا نقض الوضوء فيقول النوم ناقض للوضوء ما لم يكن يسيرا عرفا من جالس وقائم وهذا هو المذهب عند الحنابلة واستدلوا للنقض بادلة القول الاول واستدلوا بانا اليسير يعفى عنه بابي حديث انس السابق. القول الرابع ان التفريق بين المضطجع والمسترخي. قال النوم ناقض للوضوء اذا كان النائم مضطجعا او مسترخيا اما اذا لم يكن مضطجع ولا مسترخيا فلا ينقض الوضوء وهو مذهب الحنفية ورواية عند الحنابلة واستدلوا بحديث لكنه ضعيف. انما الوضوء على من نام مضطجعا لكنه ضعيف والحنفية كثيرا ما يستدلون بالاحاديث الضعيفة هذا يعني ظاهر في مدح والله تعالى وان كان لهم اراء يعني جيدة ايضا خاصة في المسائل التي مبناها على التعليل والنظر القول الخامس ان النوم ينقض الوضوء لك. قد يزول معه الشعور اذا كان مجرد نوعات وغير وهذا هو القول الراجح فالنوم اذا كان مستغرقا يزور معه الشعور بحيث لو خرج منه شيء احس به هذا ينقض الوضوء اما اذا كان غير مجرد نعاس بحيث لا يزول الشعور بالكلية ويسمع كلاما حوله لكنه لا يفهمه فهذا لا ينقض الوضوء وهذا القول تجتمع به الادلة. اما النوم مستغرق فحديث صفوان ظاهر ولكن نوم اما النعاس فحديث انس ايضا ظاهر في انه لا ينقض الوضوء قال كان ابو رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون عشاء الاخرة حتى تخفق رؤوسهم يعني بايش من النعاس ثم يصلون ولا يتوضأون وهذا في الصحيحين وايضا في حديث عائشة اذا نعس احدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب النوم عنه. فان احدكم اذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يستغفر فيسب نفسه وهذا ايضا في الصحيحين بوب عليه البخاري باب الوضوء من النوم ومن لم يرى من النعسة او والنعستين او خفقة وضوءا طيب الان يعني قلنا هذا هو القول الرابع. التفريق بين النوم المستغرق وبين النعاس. نحتاج الى ان يعني نذكر يعني فروق دقيقة بين النوم المستغرق والنعاس لان بعض الناس تشكل عليهم هذه المسألة فمثلا من يأتي بعض من يأتون ممن يأتون لصلاة الجمعة مبكرين يعني احيانا بعضهم يسمع لها غطيط اصوات هل هؤلاء يؤمرون بالوضوء هذا يحتاج الى ان نفرق بين النوم المستغرق وبين النعاس. طيب النوم المستغرق يزول معه الشعور والنعاس لا يزول معه الشعور. هذا ابرز الفروق بحيث ان النائم نووي مستغرقا اذا نبه يتفاجأ نتفاجأ يعني بهذا المكان الذي هو فيه وياخذ يعني ثواني حتى يستحضر في اي مكان هو فيه هذا نوم مستغرب. اما الناعس لا يتفاجأ ايضا النوم المستغرق يغلب على العقل ولا يحس الانسان بمن حوله بينما النعاس لا يغلب على العقل وانما تفتر معه الحواس مجرد فتور ولهذا قال الزركشي لابد في النوم الناقض من الغلبة على العقل فمن سمع كلام غيره وفهمه فليس بنائم. ومن سمعه ولم يفهمه فنوم يسير الذي هو النعاس وان لم يسمعه فهو نوم مستغرق اذا كان من حوله لا يسمعهم هذا لو مستغرب يسمعهم ولا يفهم كلامهم هذا نعاس طيب اسمعهم ويفهم كلامهم ليس من اول النعاس اذا هذا هو القول الراجح في هذه المسألة وانا يعني نحن نذكر هذا الحكم لهذا الانسان ونقول انت ادرى بنفسك هل ذهب الشعور هل كان النوم مستغرق بحيث ذهب الشعور معه ولم تشعر بمن حولك ولو خرج منك شيء لما احسست به اذا وضوءك انتقض. لا بد ان تذهب وتجدد الوضوء اذا قال له انا انا احس بمن حولي لكن لا افهم كلامه ولو خرج مني شيء لاحسست به فهذا مجرد نعاس هذا لا يظر تجد بعض الناس مثلا ينعس ثم اذا مال خده رجع ثانية هكذا يعني دقائق ثم يرجع هذا هذا نعاس هذا لا يظر لكن المستغرق الذي لا يدري اين هو ذهب معه العقل ذهب معه الشعور هذا ينتقض وضوءه يلزمه ان ان يعيد الوضوء وطيب اذا نقف عند الناقض الرابع وهو مس مسه بيده فرج الادمي يعني مس الذكر او مس الفرج سنتكلم سنبتدئ به درسا قادم ان شاء الله تعالى. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين نعم تفضل ارفع صوتك اذا شك يبني على اليقين يبني على اليقين اذا كان الظهر او العصر يجعلها الظهر طيب نعم الحنابلة يعني ما فرقوا بين وبين وانما قالوا من يسير مضطجع يفرقون بين المضطجع والقائم عندهم ان هيئة النوم مؤثرة. بينما القول الاخير لا ما ينظر هيئة النوم. هل انت مضطجع او غير مضطجع او قاعد او المهم والاستغراق او عدم هذا هو الفرق طيب هذه يعني اسئلة نبدأ بالاسئلة المكتوبة هل يصح ما ذكر عن البخاري انه كان يستخير قبل ان يدون الحديث نعم معروف من سيرته بالاسئلة المكتوبة استخارة هنا في محلها لانه اجتهد في ان يكون اسناد هذا الحديث صحيحا واشترط على نفسه ان يكون حديث صحيحا استخارته هنا ولا يدري قد يكون صحيح وقد لا يكون صحيح قد يكون في علة خفية لم ينتبه لها اسناد هذا الحديث صحيح فهنا استخارته وفي محله. لان هذا الامر يعني ليس من الامور الواضحة التي نقول لا يستخار لاجله. هي لم ينتبه لها فهنا استخارته في محله لماذا يجاب على من يقول بجواز المسح على الجوربين غير الساترين لمحل الفرض لعدم وجود الدليل يجيب عن ذلك بوجود الدليل. هم يقول بعدم وجود الدليل نحن نقول بوجود الدليل. ما هو الدليل؟ الدليل ان الاصل غسل الرجلين ذلك لكن الشريعة رخصت في المسح على الخفين او ما كان في معناهما والخفاف المعروفة عند العرب هي التي تسلب هي التي تحصل بها تسخين القدم وتدفئة القدم. اما هذه الجوانب الخفيفة هذه لا تسمى اصلا خفافة عند العرب. هي التساهل ثم ايضا نحن اجزنا بس على الجوربين تدفئة القدم وهو خلاف قول الجمهور ينبغي ان نتقيد بضوابط الحنابلة يعني ما جاز ذلك من الفقهاء في الجملة ثم ايضا فلا توسع في في مسائل المسح على الخفين يعني نلاحظ في بعض الفتاوى فيها توسع كبير مع ان يعني المسح على الجوار ما قال بلا حنابلة من المفردات هل يقاس خلع الجورب على حلق شعر الرأس لا يقاس هذا قياس مع الفارق لان الرأس يمسح بينما الرجلان تغسلان ولان يعني الخف بدله الغسل. اما الرأس فيمسح اصلا ابتداء فهذا القياس قياس مع الفارق يقول اجد من بعض طلبة العلم نقصا في جانب السلوك والاخلاق اظن هذا السؤال كان في الدرس الماظي تكرر تكلمنا عنه في الدرس السابق وقلنا يعني ان طالب العلم ينبغي ان يحرص على اه الجانب التعبدي وجانب تعامله مع الناس. وان يكون متوازنا في حياته كلما احدثت ثم توضأت بعد مدة يسيرة اشعر بخروج بعض البول. كنت في اول الامر اعيد الوضوء حتى ثقل علي فاصبحت لا التفت له اذا كان مجرد وساوس فلا تلتفت لها اما اذا لم يكن وساوس فننظر اذا كان مستمرا حكمك وحكم صاحب الحدث الدائم اما اذا لم يكن مستمرا وانما ينقطع بعد مدة بعد مثلا عشر دقائق بعد ربع ساعة فانت قد ابتليت بهذا فعليك ان تنتبه لان ايضا من اسباب عذاب القبر عدم التنزه من البول عليك ان تلاحظ آآ عصر الذكر برفق بعد البول لان الانسان مع تقدم العمر اه تضعف اه العضلات وتبقى بقايا في الذكر ولذلك ينبغي ان يعصر ذكره بيده اليسرى برفق بعد التبول يمكن ان يقوم ويقعد ايضا لاجل ان يخرج بقية ما قد يكون من قطرات لان الانسان اذا لم يفعل ذلك خاصة مع تقدم العمر ستخرج قطرات من البول تخرج قطرات من البول لكن اذا فعل ذلك في الغالب آآ انه يعني لن يخرج منه شيء واذا كان يرى عنده يعني وسوسة او مبادئ وسوسة كما روي عن ابن عباس يأخذ كفه من ماء بعد ما ينتهي ويرشه على السراويل حيث انه لو اتاه الشيطان يقول هذا من الماء وليس من البول صليت عشاء اليوم بعد انتهاء مدة المسح وانا على طهارة فهل اعيد الصلاة هذه مسألة تطبيقية للدرس الان بناء على قول الراجح ماذا نقول نعيد نقول الاخ تعيد الصلاة كيف يمسح من يده مجبسة الى المرفق يمسح جميع اليد هكذا يعني يمسح ظاهر اليد او يبتدأ من اطراف الاصابع ويمسحها هكذا ثم هكذا ثم هكذا الى ان يشجع عليها جميعها المهم ان يمسح جميع اليد فالجبيرة ليست مثل مسح الخفين يمسح ظاهره وانما يمسح جميع الجبيرة نعم ما يحتاج الا اكثر من مرة مرة واحدة تكفي مات ما يكون غنم الصراحة هذا اذا اذا احتاط الانسان لنفسه فلا بأس لكن نحن الان نريد نقرر مسألة علمية بحيث الادلة فرق بين مسألته كون الانسان يحفظ نفس الشيء لكن من حيث الادلة الذي يظهر اه انه يقصر. لماذا؟ لانه لو كانت المسألة بالعكس دخل عليه وقت الصلاة وهو في السفر ثم اقام يتم بالاجماع طيب عكسها كذلك يقصر فلا فرق بين مسألتين ولهذا الجمهور على انه يقصر وهو القول الراجح انه يقصر وان العبرة بحاله وقت الاداء طيب وقت الاداء يصدق عليه انه مسافر تشمل عموم النصوص. كونه دخل عليه الوقت في الحظر هذا غير مؤثر معك الحاجة نعم احسنت لان الخفين وردت بها السنة المتواترة من غير حاجة فيها احاديث بلغت حد التواتر الامامة اصلا يعني الاحاديث الواردة فيها احاديث ليست كثيرة وايضا العمامة آآ يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام يلبس عمامته على طريقة عمائم العرب وكان نزعها فيه مشقة اما عمائم الناس اليوم ما فيها مشقة والا لو لم نقل بهذا لو لم نشترط المشقة ما الفرق بين العمامة وبين الشماغ او الغترة ما في فرق هذي عمامة تنزع وتلبس وهذا شماغ ايضا ينزع ويلبس فهذا الشرط احترازا من هذا الايراد لو لم نقل بمشقة ما اصبح في فرق بين الشماغ وبين العمامة معطى مسح الخفين بالماء المتبقي من الرأس الذي يظهرونه لا بأس به لكن الاحوط ان يأخذ ماء جديدا خوجا من الخلاف. نعم الله يحفظك اي نعم هذا الشيخ ياخذ حكم الجواب بعض السراويل يقول نهايتها جوارب نعم هذه تعتبر شوارب يمسح عليها يمشي عليه لكن تنضبط بضوابط الجوارب يعني ما يخلعه نعم؟ نعم البستار الذي يلبس العسكر غيرهم هذا ننظر ان كان لبس هذا البسطار مع الجورب على طهارة ولم يخلعه. انتبه لهذا الشرط ولم يخلعه فهنا آآ يمسح فوقه لاننا نعتبر بسطار كانه جورب ثاني كما كما لو لبس الانسان جوربين في نفس الوقت اما اذا كان سيخلع هذا البسطار فلا يمسح فوقه وانما يمسح على الجورف والله اعلم وصلى الله وسلم على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين