طيب قال فصل ويسن نحر الابل قائمة انتقل المؤلف للكلام عن صفة الذبح والنحر فالابل يقال ان فيها نحر بينما البقر الغنم ذبح يقول الابل تنحر قائمة والسنة ان تنحر معقولة اليد اليسرى فيطعنها بالحربة ونحوها او السكين في الوحدة الوحدة التي بين العنق والصدر بين الرقبة والصدر وذلك لفعل النبي صلى الله عليه وسلم والدليل لهذا قول الله عز وجل فاذكروا اسم الله عليها صواف ومعنى صواف يعني قياما على ثلاث قوائم قد صفت رجليها ويديها ولقول الله سبحانه فاذا وجبت جنوبها فاذا وجبت جنوبها يعني سقطت وهذا يدل على انها تنحر قائمة فاذا السنة في الابل ان تنحر قائمة قال وذبح البقر والغنم على جنبها الايسر موجهة الى قبلة. السنة في البقر والغنم ان تذبح على جنبها الايسر وان يظع رجله على صفحته ليكون اثبت لها وامكن كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك موجهة الى القبلة وهذا بالاجماع انه يستحب توجيهها الى القبلة وذلك لان هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم فانه كان يوجهها الى القبلة ويسمي حين يحرك يده بالفعل تسمي وجوبا تسمية وجوبا قول الله تعالى فاذكروا اسم الله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ولا تأكلون مما لم يذكر اسم الله عليه وانه نفيس ادل هذا على وجوب التسمية عند الذبح وهذا محل اجماع وهذا محل اجماع لقول الله تعالى فاذكروا اسم الله عليها صواف ولا تأكلوا ما لم يذكر اسم الله عليه وانه لفسق وما جاء في ذلك من النصوص وهو كما ذكرت محل اجماع وقد قيل انه اخبار فيها متواترة يعني بلغت حد التواتر ما هو اللفظ الذي يقال؟ بسم الله هل يقول بسم الله الرحمن الرحيم لا يقول ان الرحمة هنا لا لا لا تناسب ان تذكر هنا وانما يقول بسم الله وهكذا ايضا حتى عند عند الطعام عند الاكل والشرب يقول بسم الله يعني ما ورد ان انه يقول بسم الله الرحمن الرحيم عند تناول الطعام والشراب ولا حتى في رواية ضعيفة ولذلك قل بسم الله اننا بسم الله الرحمن الرحيم تكون عند كتابة مثلا الكتب او الرسائل او او افتتاح مثلا كلمات او نحو ذلك طيب قال حين يحرك يده بالفعل حدد المؤلف وقت التسمية انه حين تحريك اليد بالفعل يعني بالذبح او النحر ويكبر استحبابا التكبير استحبابا لقول الله عز وجل ولتكبروا الله على ما هداكم قال البخاري في صحيحه باب التكبير عند الذبح ثم ساق بسند عن انس رضي الله عنه قال ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين املحين اقرنين ذبحهما بيده سمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما فيقول بسم الله والله اكبر قال ويقول اللهم هذا منك ولك وذلك لحديث جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم ضحى يوم عيد بكبشين ثم قال اللهم منك ولك عن محمد وامته بسم الله والله اكبر وهذا الحديث اخرجه ابن ماجة واحمد ولكن الحديث حديث ضعيف لا يصح وجميع طرقه ضعيفة واذا كان هذا لم يثبت ولم يصح فانه لا يشرع ان يقال بسم الله آآ اللهم منك ولك اللهم هذا منك ولك ولا ايظا ان يقال ما ذكره بعض الفقهاء الحنابلة من صاحب الروض اه وجهت وجهي الذي فطر السماوات والارض حنيفة وما انا من المشركين ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين ذكر بعض الفقهاء ليس صاحب الروض لكن ذكره بعض الفقهاء اه لكن الحديث المروي في ذلك ضعيف اذا لم يثبت في ذلك الا بسم الله والله اكبر وايضا ثبت انه يقول اللهم تقبل مني اللهم تقبل مني فاذا هذا هو المحفوظ ان يقول بسم الله والله اكبر اللهم تقبل مني هذا جاء في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم عندما تضحى عندما ضحى قال اللهم تقبل من محمد وال محمد وامة محمد وهذا في صحيح مسلم وقلنا التكبير في صحيح البخاري والتسمية في القرآن والسنة قلنا الاخبار فيها متواترة فاذا الذي ثبت ثلاثة امور الامر الاول التسمية بسم الله والثاني التكبير قلنا هذا في البخاري والثالث ان يقول اللهم تقبل مني وهذا كما ذكرنا في صحيح مسلم ما عدا ذلك من الاذكار المروية تجده في كتب الفقه هذه لم تثبت ومن ذلك اللهم ان هذا منك ولك هذا روي في حديث ضعيف لا يصح ولا يثبت وما صح في غني عما لم يصح هل هذا هو تحقيق الذكر الذي يقال عند الذبح والنحر قال واول وقت الذبح من بعد اسبق صلاة العيد بالبلد اول وقت الذبح يكون بعد صلاة العيد فاذا تعددت فيكون باسبق صلاة ولا يصح اه الذبح قبل الصلاة بل هي شاة لحم اذا ذبح قبل صلاة العيد فهي شاة لحم قال او قدرها لمن لم يصلي او قدرها لمن لم يصلي يعني لو افترضنا ان انسان لم يصلي صلاة العيد فيكون بقدر صلاة العيد بقدر صلاة العيد طيب قال فلا يجزئ قبل ذلك يعني لا يجزئ قبل الصلاة ويستمر وقت الذبح نهارا وليلا كره بعض الفقهاء الاظحية ليلا الصحيح انها تجوز من غير كراهة لعدم الدليل الدال على الكراهة واما ما استدل به من النصوص قد جاءت بلفظ اليوم وانه خاص بالنهار فهذا غير صحيح لان الافضل اليوم في النصوص في هذه النصوص يشمل الليل والنهار فلقوله يذكر اسم الله في ايام معلومات لا يختص الذكر بالنهار قول النبي عليه الصلاة والسلام ايام التشريق ايام اكل وشرب وذكر الله لا يختص ذلك بالنهار واما الحديث المروي في النهي عن عن الذبح ليلة حديث ضعيف حديث ضعيف اذا الصحيح انه يصح الذبح في الليل من غير كراهة من غير كراهة طيب قال ويستمر وقت الذبح ليلا ونهارا الى اخر ثاني ايام التشريق الى اخر ثاني ايام التشريق اه معنى ذلك ان الذبح كم يوم ثلاثة ايام يوم العيد ويوم ان بعده يوم العيد ويومان بعده وهذا هو المذهب عند الحنابلة انه يوم العيد ويومان بعد وذلك لاثار رويت عن بعض الصحابة في هذا و من ذلك اه ما روي عن ابن عمر وعن بعض الصحابة انه يعني روي روي عن خمسة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن خمسة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن عمر وابن عمر وعلي وابن عباس وابي هريرة وانس روي عنهم ان ايام النحر ثلاث ولهذا قال الامام احمد ايام النحر ثلاثة عن غير واحد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهذا يعني هو قول الجمهور ان ايام النحر ثلاثة بل قيل انه لا يعرف عن احد من الصحابة قول غير هذا والقول الثاني في المسألة انه الى ايام الذبح اربعة ايام يوم العيد وثلاثة ايام بعده وهذا رواية عن الامام احمد وهو مذهب الشافعي ترى هذا القول ابو العباس ابن تيمية رحمه الله لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل ايام التشريق ذبح كل ايام التشريق ذبح وهذا الحديث اخرجه احمد وابن حبان وفي سنده مقال ولهذا قال ابن القيم في زاد المعاد انه منقطع لا يثبت وصله قال بهذا الصحيح انه مرسل وروي عن علي رضي الله عنه ايضا انه قال ايام النحر يوم الاظحى وثلاثة ايام بعده وقيل انه لا يثبت عن علي ولكن جاء في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايام التشريق ايام اكل وشرب وذكر الله عز وجل وقال هو في حديث عائشة وابن عمران النبي صلى الله عليه وسلم او قال نعم نعم في حديث عائشة ابن عمر لم يرخص في ايام التشريق ان يصلى الا الا لمن لم يجد الهدي رواه البخاري ولهذا قال ابن القيم ان هذه الثلاثة ايام يعني من التشريق الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر يختص بكونه ايام منى وايام التشريق ويحرم صومها فهي اخوة في هذه الاحكام فكيف تفترق في جواز الذبح بغير نص ولا اجماع فالاقرب والله اعلم ان وقت الذبح يوم العيد وثلاثة ايام بعده لانه كما قال ابن القيم اخراج اليوم الثالث عشر عن الذبح لا دليل عليه ولا اجماع وهذه الايام اخوة في الاحكام جميع الاحكام مطردة فيها كما قال ابن القيم آآ يعني يحرم صومها وايام التشريق وهي وقت الرمي والمبيت فلماذا يعني يخرج عنها وقت الذبح فالاقرب للاصول القواعد الشرعية هو ان الحاق اليوم الثالث عشر آآ اليوم الحادي عشر والثاني عشر ومع ذلك فالاولى يعني للانسان ان يضحي اما في يوم العيد او الحادي عشر والثاني عشر خروجا من الخلاف من الخلاف في هذه المسألة قوي طيب ايهما افضل ان تكون اضحية؟ في اي يوم من الايام الاربعة يوم النحر لماذا نعم لفعل النبي صلى الله عليه وسلم طيب في شيء اخر ايضا طيب نعم كذلك ايضا هذا وجه فيه وجه اقوى من هذا هذا اليوم عن اي نعم طيب طيب نعم واعظم اعظم ايام السنة حتى ابن القيم قال ان يوم النحر افظل من عرفة. لكن في سبب اخر اقوى من هذا نعم لا غير مسارعة نعم لا. نعم نعم نعم هو كل هذه اسباب صحيحة لكن في سبب قوي ما سمعته نعم نعم نعم طيب انا اسألكم الان عشر ذي الحجة هل يدخل في ايام التشريق ما تدخل لانها تدخل في العشر يوم العيد يدخل في العشر بينما ايام التشريق ما تدخل في العشر فلذلك الذبح يوم العيد لا شك انه افضل لانه يدخل العشر وحديث ابن عباس ما من ايام العمل فيها احب الى الله من هذه الايام العشر فاذا نقول يعني ينبغي من كان عنده ضاحية او اضحية ان يبادر في يوم العيد قدر المستطاع طيب قال فان فات الوقت قضى الواجب وسقط التطوع اما كونه يقضي الواجب لانه وجب ذبحه فلم يسقط بفوات وقته الواجب متى تكون الاضحية واجبة اذا كانت نذرا اذا كانت نذرا او انها تعينت تعيين وتسقط يسقط التطوع لانها سنة فات محلها قال وسن له الاكل من هدي التطوع لقول الله عز وجل فكلوا منها واطعموا البائس الفقير فكلوا منها واطعموا البائس الفقير ولقول الله عز وجل فكلوا منها واطعموا القانع والمعتر وقال عليه الصلاة والسلام كلوا وادخروا وتصدقوا قال ومن اضحيته ولو واجبة لان النبي صلى الله عليه وسلم اكل من اضحيته كما جاء في حديث او بعد مسلم ويجوز من المتعة والقران يعني من هدي التمتع والقران يجوز الاكل والصواب انه يستحب انه يستحب قول الله عز وجل فكلوا منها واطعموا البائس الفقير بل ان الظاهرية يرون الوجوب وجوب الاكل منها والصواب ان ذلك مستحب استحبابا مؤكدا ومما يدل هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم نحر من البدن كم يومي بحجته مئة مئة من المدن ونحر بيده ثلاثا وستين وامر عليا اكمل البقية لمن اختار هذا الرقم يعني كانه اوحي اليه ان هذا هو عمره فك عن كل سنة بدنة فنحر عليه الصلاة والسلام ثلاثة وستين مر على الايام اكمل البقية. ثم امر ان يؤخذ من كل بدنة بضعة لحم يعني قطعة لحم وجمعت في قدر فاكل من لحمها وشرب من ورقها. امتثال قول الله عز وجل فكلوا منها واطعموا الباشا فقير وضحى النبي صلى الله عليه وسلم يعني اهدى عن نسائه في تلك الحجة بالبقر واكلنا من لحمها فدل ذلك على ان السنة ان يأكل الحاج من هديه وكذلك المضحي من اضحيته قال ويجب ان يتصدق باقل ما يقع عليه اسم اللحم هذا هو المذهب عند الحنابلة انه لابد يجب ان يتصدق باقل ما يقع عليه اسم اللحم ولذلك يقولون ان لم يتصدق فانه يظمن يضمنها لحما وهذه المسألة يعني محل خلاف بين اهل العلم هل يجب ذلك ام لا فالمذهب عند الحنابلة انه يجب والقول الثاني في المسألة انه يستحب يستحب ان يتصدق بجزء منها وعلى ذلك يجوز اكلها كلها وهذا هو القول الراجح انه لا ليس هناك دليل ظاهر يدل على وجوب التصدق وجزء منها قال ويعتبر تمليك الفقير فلا يكفي اطعامه. يعني كالواجب في الكفارة وهذا بناء على القول بوجوب التصدق والسنة ان يأكل من اضحيته ثلثها ويهدي ثلثها ويتصدق بثلثها يعني انه يقسمها اثلاثا فيأكل ويتصدق ويهدي ويدل لهذا قول ابن عباس في صفة اضحية النبي صلى الله عليه وسلم يطعم اهل بيته الثلث ويطعم فقراء جيرانه الثلث ويتصدق على السؤال بالثلث ولكن هذا الحديث آآ ظعيفة من جهة الاسناد ونسبه الموفق ابن قدامة للحافظ ابي موسى قال حديث حسن ولكنه يعني ليس بحسن هو ضعيف لا يثبت ولذلك ذهب بعض اهل العلم الى انه يقسم اضحية الى قسمين يأكل النصف ويتصدق بالنصف لقول الله عز وجل فكلوا منها واطعموا البائس الفقير فكلوا منها واطعموا القانع والمعتر فنجد ان النصوص قسمتها الى اكل وصدقة واما الهدية لم ترد الا في حديث ابن عباس وهو ضعيف وهذا هو قول الراجح والله اعلم ان الاضحية والهدي يقسمها نصفين نصف الصدقة ونصف يعني جزء من الصدقة وجزء منها آآ يأكلون يعني لا نقول النصف والنصف وانما جزء صدقة وجزء آآ يأكله لظاهر الاية فكلوا منها واطعموا البائس الفقير فكلوا واطعموا اما يعني الهدية فليس على ذلك كما ذكر دليل ظاهر والحديث مروي في ذلك ضعيف قال ويحرم بيع شيء منها حتى من شعرها وجلدها لقول علي رضي الله عنه امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان على بدنه وان اقسم جلودها وجلالها ولا اعطي الجزار منها شيئا قال نحن نعطيه من عندنا متفق عليه. فاذا الاضحية والهدي هذي كما ذكرنا خرجت لله عز وجل. فيحرم بيع شيء منها حتى الشعر وحتى الجلود لا يجوز بيعه ولا يعطي الجازر اجرته منها شيء لحديث علي السابق وله اعطاؤه صدقة وهدية من اعطاه صدقة وهدية لا بأس مثلا كان الجزاء فقيرا فاعطاه باعتباره فقيرا او اهدى له هدية لا بأس لكن آآ لا يعطيه اجرته منها يعني لا يقول مثلا خذ هذه اليد قيمة الذبح ما يجوز هذا وانه يعطيه اجرة من غير الاضحية يتصدق عليه لا بأس يهدي له لا بأس لكن يجعل اجرة جزارته من الاضحية او من الهدي ان هذا لا يجوز حكمة في هذا ان هذه الاضحية خرجت لله عز وجل فينبغي الا يعتاض عنها بشيء وكونه يعطي الجزار منها مع ذلك اعتراض عنها بجزء منها قال واذا دخل العشر حرم على المضحي حرم على من يضحي او ظحى عنه اخذ شيء من شعره او ظفره الى الذبح وذلك لحديث ام سلمة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا دخل العشر فاراد احدكم ان يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من اظفاره شيئا حتى يضحي رواه مسلم وهنا المؤلف قال انه يحرم وبعضهم قال يكره الصواب كما قال المؤلف انه يحرم لان الاصل في النهي انه يقتضي التحريم وقد عمم المؤلف قال من يضحي او يضحى عنه والقول الثاني في المسألة ان هذا الحكم خاص بمن يضحي وانه لا يشمل من يضحى عنه وهذا هو القول الراجح وذلك لان حديث ام سلمة قال فيه عليه الصلاة والسلام واراد احدكم ان يضحي ولم يقل او يضحى عنه وقد اختار هذا القول شيخنا عبد العزيز بن باز والشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله وهو القول الراجح ان هذا الحكم خاص بمن يضحي فقط وانه لا يشمل من يضحى عنه طيب اذا اردنا ان نعرف من يضحي ما الضابط فيه ما الضابط فيمن يضحي؟ نعم احسنت الذي يدفع الثمن وليس الوكيل الذي يباشر فالوقت الذي يباشر لم يدفع ثمن الاضحية لا يعتبر مضحيا فاذا المراد المضحي الذي يدفع الثمن هذا هو المضحي وبناء على ذلك لو اراد الانسان يظحي عنه وعن اهل بيته فهو لا يأخذ من شعره ولا من اظفاره شيئا واما اهل بيته فيجوز ان يأخذوا من شعورهم واظفارهم على القول الراجح طيب ما هي الحكمة في نهي من اراد ان يضحي عن ان يأخذ من شعره او اظفاره شيئا اختلف العلماء في الحكمة في هذا فقال بعضهم الحكمة ان يبقى كامل الاجزاء ليعتق من النار لما روي ان الله يعتق لكل عضو من الاضحية عضوا من المضحي ولكن هذا الحديث كما قال ابن الصلاح غير معروف يقول ابن الصلاح ان هذا الحديث غير معروف ولم نجد له سندا يثبت ثم هو منقوظ بما جاء في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايما رجل اعتق امرأة مسلما استنقذ الله منه بكل عظو عظوا من النار ولم ينه من اراد العتق عن اخذ شيء من شعره طيب وقيل الحكمة هي التشبه بالمحرم وهذا ايضا نحن نظر اذ ان المضحي مخالف للمحرم في اكثر الاحكام فكيف يقاس عليه وذكر ابن القيم ان الحكمة هي توفير الشعر والظفر ليأخذه مع الاضحية فيكون ذلك من تمام الاضحية عند الله وكمال التعبد بها وهذا هو قول الراجح اعيده مرة اخرى اقول ذكر ابن القيم ان الحكمة هي توفير الشعر والظفر ليأخذه مع الاضحية فيكون ذلك من تمام الاضحية عند الله وكمال التعبد فيوفر شعره واظافره ليأخذها مع الاضحية فيكون ذلك يعني اعظم لاجله ويكون ذلك من كمال التعبد ومن تمام الاضحية هذا هو الاقرب والله اعلم هذا هو الاقرب في هذا والله تعالى اعلم. قال ويسن الحلق بعده يعني يسن الحلق بعدما يضحي وذلك حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رجلا قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت ان لم اجد الا منيحة انثى فاضحي بها؟ قال لا ولكن خذ من شعرك واظفارك فقص من شاربك وقص شاربك ونعم قال لا ولكن خذ من شعرك واظفارك وتقص شاربك وتحلق عانتك فذلك تمام اظحيتك عند الله لكن هذا حديث رواه ابو داوود والنسائي لكنه حديث ضعيف والصواب في هذه المسألة ان الحلق بعد اضحية ليس بسنة فاختار هذا ابو العباس ابن تيمية رحمه الله وذلك لانه لم يرد في ذلك شيء والحديث المروي في ذلك حديث ضعيف لا يصح ثم قال المؤلف رحمه الله فصل في العقيقة والعقيقة هي الذبيحة عن المولود ويسميها بعض الناس تميمة لانها تتمم اخلاق المولود واخذا من قول النبي عليه الصلاة والسلام كل غلام مرتهن بعقيقته فلا بأس بتسميتها لكن يعني آآ تسميتها عقيقة يعني آآ هي الواردة اه قال وهي سنة في حق الاب هي سنة. سن العقيقة في حق الاب حديثة وردت في هذا هنا قول النبي عليه الصلاة والسلام كل غلام ملتهن بعقيقته قوله عن الغلام شاتان متكافئتان الى غير ذلك مما ورد ولو معسرا قال الامام احمد اه ان استقرض يعني معسر رجوت ان يخلف الله عليه احيا سنة ان استقرض رجوت ان يخلف الله عليه احيا سنة وقال الشيخ الشيخ ابن تيمية قال ان محله لمن له وفى يعني له دخل مرتب او نحوه اما اذا كان ليس له وفى فلا يستقرض لاجل ان يعق عن ولده قال فعل الغلام شاتان وعن الجارية شاة بص طيب اخلي الاسئلة تنتهي ان شاء الله قال عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم عن غلام الشاتان متكافئتان وعن جارية شاة ولا تجزئ بدنة ولا بقرة الا كاملة وهذه المسألة اختلف فيها العلماء هل العقيقة تختص بالغنم؟ او انها يصح ان تكون من الابل والبقر فالمؤلف يقول انها تصح من الابل والبقر لكن تكون كاملة وش معنى تكون كاملة يعني لا تكن سبع فلتكن كاملة فلا تكون سبعا يعني لا يقول سبع بدنه ويعق بها او سبع بقرة واستدل واستدل اصحاب هذا القول بحديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يعق عنه من الابل والبقر والغنم يعق عنه من الابل والبقر والغنم رواه الطبراني لكن هذا الحديث ضعيف جدا بل قال بعض العلماء انه موضوع فالالباني في رواه الغليل قال ان هذا الحديث موضوع والقول الثاني في المسألة ان العقيقة مختصة بالغنم لان جميع الاحاديث الواردة فيها انما وردت في في بذكر غنم فقط ولم يرد في شيء من الاحاديث ذكر الابل والبقر الا هذا الحديث الاحاديث انس وهو حديث كما ذكرنا لا يصح ولا يثبت بل قيل انه موضوع وهذا هو قول الراجح ان العقيقة تختص بالغنم ان العقيقة تختص بالغنم قال والسنة ذبحها في سابع يوم ولادته تذبح في اليوم السابع هذه هي السنة لقول النبي صلى الله عليه وسلم يذبح عنه في يوم سابع ويسمع طيب اذا اردنا ان نهبط ان نضع قاعدة لليوم السابع كيف نعرف اليوم السابع يعني مثلا ولد المولود يوم الخميس متى يكون اليوم السابع الاربعاء اذا اراد ان نضع قاعدة اليوم السابع هو اليوم الذي يسبق يوم ولادته هذي قاعدة اليوم الذي يسبق يوم ولادته يعني مثلا وليد الخميس السابع يوم الاربعاء اريد الجمعة السابع خميس ولد السبت السابع الجمعة خذها قاعدة هذا المقصود باليوم السابع طيب قال فان فات ففي اربعة عشر فان فات ففي احدى وعشرين ففي احد وعشرين يصح ولا تعتبر واسابيع بعد ذلك اه اما ما زاد على يعني اه ما زاد على السابع فلم يثبت في ذلك شيء لكن قال الميموني قلت لابي عبد الله عن الامام احمد متى يعق عنه؟ قال اما عائشة فتقول سبع سبعة ايام واربع عشرة واحدى وعشرين قال الترمذي والعمل عليه عند اهل العلم يستحبون ان يذبح عن الغلام آآ العقيقة في اليوم السابع فان لم يتهيأ في الرابع عشر فان لم يتهيأ في احدى وعشرين الحديث لما ورد في اليوم السابع واثر عن عائشة انه ان لم يتيسر ففي الرابع عشر او احدى وعشرين لكن لا نقول انه سنة الا في اليوم السابع لان السنة لا تثبت بغير ذلك فنقول اذا السنة ان يذبح في اليوم السابع فان لم يتيسر ففي اي وقت طيب ما الحكمة؟ يعني ما الحكمة في اليوم السابع لماذا ما صاف اليوم السادس واليوم الثامن احد يستنبط الحكمة نعم نعم احسنت يقولون انه اذا كان قبل اليوم السابع آآ يعني الطفل حين يولد متردد بين السلامة والعطب الى ان يأتي الى ان تمر عليه ايام الاسبوع. فاذا مرت ايام الاسبوع سبعة ايام في الغالب انه آآ يعيش يعني هكذا عل البعض العلماء لهذا والله تعالى اعلم قال وكره لطخه من دمها لان ذلك يشبه فعل اهل الجاهلية لقول النبي صلى الله عليه وسلم اهرقوا عنه دما واميطوا عنه الاذى. رواه ابو داوود ويسن الاذان في اذن المولود اليمنى حين يولد والاقامة في اليسرى اما الاقامة فان الحديث المروي في ذلك لا يصح وجميع طرقه واهية واما الاذان فالحديث ضعيف ايضا لكن له طرق متعددة وبعض اهل العلم يقول انه يقوي بعظها بعظا وترتقي لدرجة الحسن لغيره وآآ كما قال بذلك شيخنا عبد العزيز بن باز والالباني وجماعة ولعل هذا هو الاقرب فيكون المشروع اذا هو الاذان كل مشروع هدى اذا هو الاذان اما الاقامة فلم لم يعني تثبت ويسن ان يحلق رأس الغلام في اليوم السابع يعني اه ان يحلق رأسه في اليوم السابع لقوله ويحلق ويسمى ويحلق ويسمى نعم ويحلق رأسه ولهذا قال ابن عبد البر كانوا يستحبون ذلك آآ قال ويتصدق بوزنه فضة الحديث الوائل المروي في انه يتصدق بوزنه فضة ضعيف لا يصح ثم ايضا فيه شيء من النكارة يتصدق بواجب وزن ماذا الشعر كم يساوي وزن الشعر وفظة ايظا ما يساوي شي لو وزنت الشعر ما يساوي كذا ولا شيء يسير من الاجرامات ترامب اقل من ريال فيعني متنه حتى فيه نكارة حديث مروي في ذلك على كل حال ضعيف ولذلك الصواب انه لا يعني انه لا يثبت هذا الحكم فلا يقال انه يسن ان يتصدق بوزنه فضة لانه حديث مروي في ذلك لا ويسمى فيه يعني يسمى في اليوم السابع لقوله عليه الصلاة والسلام يذبح عنه اليوم السابعة ويسمى وان سماه قبل اليوم السابع فلا بأس قول الله عز وجل واني عن امرأة عمران واني سميتها مريم وكان ذلك يعني بعد ولادتها ولقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين ولد لي الليلة ولد سميته باسم ابي ابراهيم سميت باسم ابي ابراهيم. ولهذا حديث انس ايضا انه ذهب باخيه الى النبي صلى الله عليه وسلم حين ولدته امه فحنكه وسماه عبدالله لا بأس بالتسمية يعني في اليوم السابع او قبله او قبله ولهذا قال البيهقي باب تسمية المولود حين يولد الامر في هذا واسع ولهذا قال ابن القيم والامر فيه واسع والتسمية للابي طيب حكم التسمية انها فرض يعني لابد من تسمية المولود فلا يترك بدون اسم طيب ثم تكلم عن اداب الاسماء قال واحب الاسماء واحب الاسماء عبد الله وعبدالرحمن لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان احب اسمائكم الى الله عبد الله وعبد الرحمن رواه مسلم طيب لماذا؟ لماذا كان احب الاسماء عبد الله عبد الرحمن ليش ما كان عبد العزيز عبد الملك نعم نعم نعم لا تطلق الا على الله نعم الله الرحمن لا تطلق الا على الله لكن غيرها قد تطلق على الله قد تطلق على المخلوقين مثل عزيز الله تعالى عزيز وقد يطلق على مخلوق عزيز لكن عزة الله تختلف عن عزة المخلوق لا تليق به وعزة المخلوق تليق به قالت امرأة العزيز مثلا الكريم قد اطلاق الكريم على الله قد يطلق على فلان بانه كريم آآ الرحيم قد يطلق على الله انه بهم رؤوف رحيم فقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم لكن الله الرحمن لا تطلق الله على الله ولذلك كانت احب الاسماء الى الله تعالى قال وتحرم التسمية اما اما حديث ان احب الاسماء الى الله ما عبد وما حمد فهو لا يصح لا يصح حديثا بقي انه موضوع وتحرم التسمية بعبد غير الله. كعبد النبي وعبد المسيح وهذا بالاجماع وتكره بحرب ويسار يعني وذلك لما فيها من آآ المعاني يعني السيئة كما قال ابن القيم رحمه الله ان آآ لكل اسم من يعني لكل مسمى من اسمه نصيب من اسماء لها تأثير على مسمياتها فالتسمية بحرب تسمية يعني بامر اه غير لائق اللهم الا ان يقصد من ذلك العلم المجرد طيب تسمع بمتعب نعم هل معناه يعني معناه مثل معناه مثلا المعاني السيئة اذا كان يقصد من العلم المجرد لا بأس اما اذا كان يقصد منه معناه فيكره لكن الظاهر هم من اطلاق الناس انهم يقصدون من ذلك العلم المجرد طيب ويسار ومبارك ومفلح وخير وسرور بما فيها من التزكية ولهذا غير النبي صلى الله عليه وسلم برة الى زينب المرة فيها التزكية لكن لاحظ هنا اذا كانت التزكية مقصودة او انها تفهم من الاطلاق اما اذا كانت التزكية غير مقصودة فلا بأس ولذلك صالح في تزكية لكنها هل هي مقصودة؟ لا الناس تقصد العلم المجرد فلبسوا التسميم الصالح واحد الانبياء نبي الله صالح يعني ايضا مبارك ايضا هنا يقصد به العلم المجرد ولا يقصد به التزكية اما خير ويسار فهنا التزكية واضحة ظاهرة بره مثلا وابرار ابرار ايضا يكره التسمية بها لانها جمع برة وايضا هدى ايضا فيها تزكية فاذا كان التزكية اذا يعني ملحوظة وظاهرة فيكره التسمية بها اما اذا كان علما مجردا فلا يكره قال لا باسماء الملائكة والانبياء يعني التسمية باسماء الملائكة والانبياء لا تكره وتسمية محمد وابراهيم وصالح هذه لا تكره اما التسمية باسماء الملائكة فبعض اهل العلم يكره هذا ذلك بعض العلماء قال لي يكره يسمى باسماء الملائكة جبريل مثلا وميكائيل اسرافيل وهو الاقرب الاقرب هو انه يكره التسمية باسماء الملائكة وهكذا باسماء السور يتكلم ابن القيم عن هذا التحفة المولود احلاما طويلا قال وان اتفقا وقت عقيقة واظحية اجزأت احداهما عن الاخرى كما لو اتفقا يوم عيد وجمعة فاغتسلا لاحدهما ولذلك قالوا ان العقيقة والاضحية يعني اذا اتفقتا اجز احداهما عن الاخرى وهذا هو ظاهر المذهب فقال بعض العلماء انها لا تجزأ لان العقيقة آآ مقصودة والاظحية مقصودة فلا تجزئ احداهما عن الاخرى والاولى ان يقال اذا كان الانسان عنده يسار وغنى فالاولى ان يعق وان يضحي. اما اذا كان فقيرا آآ الذي يظهر انه تجزئ الاضحية عن العقيقة في هذه الحال وآآ لهذا نكون قد انتهينا من كتاب الحج والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات طيب ويحسن الله اليكم يقول سائلا عزم على الحج واذا اراد ان يضحي آآ من عزم على الحج لا مانع من ان يضحي اعتقاد بعض الناس ان الحاج لا يضحي هذا غير صحيح اضحية يعني غير الهدي في الحج يمكن ان يهدي وان يضحي ويمكن ان يقال ان الاحسن يوكل من يضحي عنه اعتبار ان مكة يكثر فيها الهدي فيوكل من يضحي عنه في بلده ويهدي هديا في الحرم وكما ذكرنا ان اراقة الدماء في الهدي وفي الاضحية من افضل الاعمال النبي عليه الصلاة والسلام نحر مئة من البدن اذا لا مانع من ان يجمع بين الهدي والاضحية ولا علاقة باختيار النسك ايضا السؤال الاخ اختار الافضل يختار التمتع وان يذبح اضحية. فيذبح هديا ويذبح اضحية نعم اخواني تعيد مرة ثانية لكن الوالد هو من مدير البيت لكن الوعد هو النبي نعم الذي يمسك هو الذي يدفع الثمن نحن وظعنا في هذا قاعدة من يدفع ثمن الاضحية هو الذي يمسك فاذا كان الوالد هو الذي يدفع الثمن هو الذي يمسك واذا كان واحد منكم يدفع الثمن هو الذي يمسك فقلنا لا يصح الاشتراك الملك في واحدة من الغنم نعم المسلم اللهم هذا منكر ذكرنا ان القول الراجح يعني انه لا يقال هذا لان الحديث المروي في ذلك لا يثبت وانه يقتص على ما ورد والذي ورد بسم الله والله اكبر اللهم تقبل مني بسم الله هذا يعني الاجماع النصوص متواترة الله اكبر ما قلنا في البخاري اللهم تقبل مني في مسلم نعم وجدت وجهي حديث ضعيف وجهت وجهي او اللهم هذا منك ولا كل ضعيف. غير غير هذه الامور الثلاثة كلها ظعيفة نعم اي نعم هذا لا بأس به بسم الله والله اكبر اللهم تقبل مني اللهم ان هذه عن فلان لا بأس اي نعم يستحب والفقهاء يستحبون ان يذكر الاسم هنا اللهم ان هذا عن فلان اذا كان يريد ان يضحي عن غيره نعم نعم كما مر معنا كلام المؤلف لكن هذا ينبغي الا يعني يلجأ لها الانسان الا عند الحاجة اما عند عدم الحاجة فيفصل العقيقة عن الاظحية نعم قبل غروب الشمس لا غروب شمس اخر ايام ذو القعدة يعني مثلا اذا ثبتت رؤية الهلال غروب شمس هذا اليوم الذي نحن فيه لان الليل يسبق النهار يعني مثلا لو ثبت ان ان اه رؤية الهلال فتكون هذه ليلة الاول من ذي الحجة وغدا واليوم الاول من ذي الحجة فالليل يسبق النهار نعم تسمية الاضحية اذا هي واجبة لكن اذا نسيها هل تحل ام لا فالجمهور على انها تحل لعموم الادلة التي تدل على رفع الاثم عن آآ والمؤاخذة بالنسيان ربنا لا تؤاخذنا نسينا واخطأنا والقول الثاني انها لا تحل ثارة ابن تيمية رحمه الله رجح الشيخ محمد ابن عثيمين فهو قول قوي انها لا تحل الى نفسي لان النصوص الواردة في التسمية يعني كثيرة جدا ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وانه لفسق وقد اطال النفس الشيخ محمد بن عثيمين في رسالة قيمة جدا انصح بقرائتها في الاظحية اطال الكلام عن هذه المسألة ورجح القول بانها لا تحل وقال ايضا فيها فائدة من الناحية التربوية اذا قلنا لا تحل فانه لن ينسى بعد ذلك. لن ينسى التسمية فالقول بانها لا تحل قول نعم رسالة كذا وهي مجموعة رسائل اظنها رسالة في الاظحية نعم مع انه لا يمكن ليس له اولا يعني يعني تصحيح السؤال ما الحكمة؟ ما الحكمة في هذا آآ اولا اذا اذا يعني ثبت النص ولا نسأل الحكمة انا على يقين بان حكم الله ورسوله هو حكمة الحكم لكن بعض العلماء يستنبط حكما قد تكون صحيحة وقد لا تكون يقولون ان التي ذهب قرنا قد ذهب عضو اه تنتفع به بين قرن تدافع به عن نفسها وتنتفع به وهكذا الاذن فاذا كانت العوراء لا تجزئ اما باولى التي ذهب قرنها نعم وان كان فما لا اعرف ان فيه خلافا الطواف اه بالكعبة سواء بالكعبة مباشرة او بالهواء يعني بالقرار او بالهواء لان الهواء يتبع حكم القرار لا اعرف ان فيه خلاف ولا بأس به طواف لكن كلما دنوت من الكعبة كلما كان افضل نعم قبل الزواج في يوم الثاني عشر الجمهور على انه لا يجزئ الرمي قبل الزوال وهناك قول في عند الحنابلة انه يجزئ وايضا عند الحنفية هو قول قوي لان الله عز وجل يقول فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن رمى قبل الزوال يصدق علينا ويتعجل تعجل في يومين وهذا يدل على المنع من الرمي قبل الزوال وفعل النبي صلى الله عليه وسلم واية ما يدل عليه الاستحباب يعني هذه وجهة من اجاز وهو قول قوي هناك قول ثالث وسط ربما يكون هو يعني الاولى وانه يجوز للمعذور يجوز للمعذور من كان له عذر ومن كان ليس معذورا فلا اما المعذور فيقاس على الرعاة فان الرعاة رخص لهم النبي عليه الصلاة والسلام فيجمعوا آآ رمي يوم الى اليوم الذي بعده ارخص لهم النبي عليه الصلاة والسلام انتقال من وقت الى وقت جاء في بعض الروايات انه رخص لهم في الرمي ليلا فكذلك ايضا بالنسبة للرمي قبل الزوال كأن يكون مع رفقة او مثلا حجز الطائرة مثلا قبل الزوال او نحو ذلك فلا بأس اما من كان غير معذور فالاولى ان يأخذ بقول جماهير العلماء والا يرمي الا بعد الزوال لكن ايضا لا نجزم بانه لا يصح الرمي لا نجزم ولذلك نقول اولى الا يرمي الا بعد الزوال فان رمى قبل الزوال فالاقرب انه يجزئ لان هذا الوقت كما انه وقت للذبح والنحر هو ايضا وقت للرمي نعم قوله كنا نتحين ليس صريح فهم يقصدون بالنبي عليه الصلاة والسلام في هذا يريدون الوقت الذي رمى فيه النبي صلى الله عليه وسلم نعم هل النائب عن الحاج له اجر وما بعد طاهر والله اعلم انه ان الاجر للمنوب عنه لانه قد اهدى هذا الاجر المنوب عنه او قد يعني صرف هذا الاجر للمنوب عنه لكن هو يؤجر على نيته يؤجر على نيته وعلى اه مثلا الاشياء التي تخصه كالصلاة مثلا والدعاء اما اجر الحج الوالد رجع من ذنوبه كيوم ولدته امه هذا خاص المنوب عنه. قول بعض العلماء انه يشمل النائب والمنوب ليس عليه دليل نعم طيب نوازل ايش؟ نوازن الحج ايه النوازل والحج عندنا نسب دكتوراة في قصد الفقه عندنا في الشريعة الشيخ علي الشرعان وقد اخبرني بانها تحت الطبع هي هي افضل ما في النوازل في افضل ما في النوازل لانها ارسلت دكتوراة وتحت اشرف علمي وهي تحت الطبع لعلها تخرج قريبا ان شاء الله نعم اي نعم احسنت يعني اذا كان الحاج يريد ان يضحي فهل يأخذ من شعره من اظفاره؟ اولا يا اخوان الاخذ من من الشعر والاظفار عند ارادة الاحرام هذا ليس مرتبطا بالاحرام ما له علاقة بالاحرام وانما قال الفقهاء ذلك يقولون حتى لا يحتاج للاخذ منها بعد احرامه لانهم خاصة يعني في زمن السابق يأتون من اماكن بعيدة وبعضهم يكون قارن ومفرد فتطول مدة الاحرام. النبي عليه الصلاة والسلام ما تعقد الاحرام. عقد في الخامس والعشرين من ذي القعدة بقي الى العاشر من ذي الحجة مدة طويلة ليس له علاقة بالاحرام اصلا ولذلك لو لم تأخذ من شعرك ولا اظفارك يعني صح ما له علاقة بالاحرام لكن يكون حتى لا تحتاج للاخذ منه فقط طيب من اراد ان يضحي اذا ليس له ان يأخذ لا من شعره ولا من اظفاره لكن اذا كان متمتعا واعتمر فانه آآ يقصر او يحلق رأسه. وهذا تقصيره الحلق لاجل النسك ولا يؤثر على اه اضحيته طيب نعم نعم نعم هو من حيث الوجوب لا يجب عليه الحج لكن لو اراد ان يفعل ذلك فان كان له دخل ثابت كان يكون له مرتب اه او دخل مثلا شهري ويظمن انه يعني يسدد هذا فارجو ان يكون في هذا بأس ان شاء الله. اما اذا لم يكن له دخل ثابت فلا يعني اذا لو ان له دخل ثابت واراد ان يقترض لاجل ان يحج لا حرج عليه ان شاء الله وان كان الاولى الا يفعل اولى الا يفعل لان لانه لو مات فذمته لا تبرأ من الدين بينما لو مات وهو لم يحج ذمته بريئة لانه غير مستطيع نعم ساضحي فاذا قال ساضحي هذا خبر انما استعين لو قال هذه اضحية على سبيل الانشاء هنا تتعين نعم تسميم الوليد كره بعض العلماء ذلك يقولون لان الوليد اسم للجبابرة فرعون يقول ان اسمه الوليد يعني بعض الملوك ايضا كان منهم يعني بعظ بطش وكذا اسماء ابو الوليد لكن هذا لا ليس عليه دليل. الصحيح انه لا بأس به بذلك وكونه يعني وجد مثلا عدد الجبابرة بهذا الاسم لا يقتضي ان يكون هذا الاسم ممنوعا تجربة قد يكون باي اسم اخر الصحيح انه لا يترك له التسمية به تلك الكراهة حكم شرعي تحتاج الى دليل نعم الذي ذكر ايوه كيف اسمه فلا بأس لا بأس بهذا ان شاء الله نعم اي نعم اذا اذا وصى الميت فالحي لا يمسك عن شأنه ولا عن اظفاره يعني ليس في احد يمسك عن الشعر والاطفال لان هذا وصية للميت وقد مات هذا الميت على ان الاصل يا اخوان ترى الاضحية للحي ليست للميت اصلا الاضحية الى الحية بل بعض العلماء يقول لا تشفع للميت اصلا وقول قوي لان النبي صلى الله عليه وسلم يضحي عن عن زوج خديجة ولم يضحي عن عمه حمزة ولم يضحي عن بناته ولم يضحي عن الاقارب والاموات ولم ينقل عن الصحابة انهم فعلوا ذلك وقول قوي والف الشيخ عبد الله بن محمود رسالة فانا لا لا لا تشرع الاضحية عن الاموات لكن الذي يظهر الله اعلم انها تجوز الاضحية على بعض الاموات بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عن عن محمد وامة محمد وامة محمد فيهم احياء وفيهم اموات ولانهم جنس الصدقة والصدقة تصح عن الميت نحن نقول لا بأس بذلك لكن الافضل والاولى ان يشرك الميت مع الحي فيقول عني وعن مثلا فلان من الاموات هذا هو الاولى لا يضحي عن البيت استقلالا الا ان يوصي. والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد