قال المصنف رحمه الله فصل والاسارى من الكفار على قسمين. قسم يكون رقيقا بمجرد السبي وهم النساء والصبيان. هذا هو القسم الاول يكونون ارقاء بمجرد السبي. وهم النساء والصبيان وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم وقد سبأ عليه الصلاة والسلام نساء وصبيان هوازن فاتاه وفد هوازل مسلمين وطلبوا منه ان يرجع اليهم اموالهم فخيرهم النبي عليه الصلاة والسلام قال اما السبي واما الاموال. فاختاروا السبي. فرده فرد السبي عليه كما في البخاري وغيره وكذلك ايضا سبى نساء وصبيان بني مصطلق فكان الهدي عليه الصلاة والسلام هو سبي النساء والصبيان. القسم الثاني قال وقسم لا يعني لا يكون رقيقا بمجرد السبي وهم الرجال البالغون المقاتلون. فهؤلاء الامام مخير فيهم بين اربعة امور. القتل قال بين قتل ورق ومن وفداء القتل لقول الله عز وجل فاقتلوا مشركين وقد اه قتل النبي صلى الله عليه وسلم من بني قريظة ما بين ست مئة الى سبع مئة رجل فان بني قريظة نقظوا العهد فسار اليهم عليه الصلاة والسلام واصحابه وامر باخاديد ان تحفر في المدينة فحفرت فامر بهم فقتل ما بين ست مئة الى سبع مئة. لا بد من الحزم مع هؤلاء يعني اللين مع هؤلاء من من البشر ما ينفع معهم كان النبي عليه الصلاة والسلام حازما مع يهود ابي قريظة فقتلهم قتل ما بين ست مئة الى سبع مئة وحكم فيهم حكم فيهم سعد ابن معاذ حكم فيهم بهذا الحكم ان تقتل رجالهم وتسبى ذاريهم. وقال عليه الصلاة والسلام لسعد قد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات فكان يؤخذ منهم الجماعة ولا يرجعون فيقول بعضهم البعض ما بالهم يذهبون ولا يرجعون فقال احدهم اما انكم لا تعقلون اما انهم قد ذهبوا الى القتل احد الصحابة اراد ان آآ يشفع في احدهم لانه كان له يد عليه. فقبل النبي عليه الصلاة والسلام شفاعته فقال لا اريد ان اذهب مع الاحبة. انظر نسأل الله العافية الى الظلال فانظر كيف اصرارهم على القتل يعني لو ان اليهود هؤلاء اسلموا هل سيقتلهم النبي عليه الصلاة والسلام؟ ابدا لن يقتلهم لكنهم اصروا على الكفر حتى قتلهم عليه الصلاة والسلام قتل منهم ما بين ست مئة الى سبع مئة وقتل النظر بن الحارث في غزوة بدر وقتل عقبة بن ابن ابي معين وقتل ابا عزة الجمحي ابو عزة الجمحي هذا اسر يوم بدر. فذكر النبي عليه الصلاة والسلام فقرا وحاجة فتركه فاسر يوم احد فذكر النبي عليه الصلاة والسلام فقرنوا حاجة فقال عليه الصلاة والسلام لا تعود وترجع الى مكة وتمسح على عارضيك وتقول خدعت محمدا مرة طيب امر النبي عليه الصلاة والسلام قتله. يعني لا يلدغ مؤمن بجحر مرتين. يعني كونك عفوت عنه المرة الاولى فعاد العمل مرة ثانية مع عن النبي عليه الصلاة والسلام اخذ عليه العهد الا يقاتل مع المشركين. لكنه اه اسر يوم احد فقتله النبي عليه الصلاة والسلام. واما الرق فلانه يجوز واقرارهم على الجزية فبالرق اولى ولانه ابلغ في صغارهم واما المن فلقول الله تعالى فاما منا بعد واما فداء المن يعني الاطلاق مجانا بدون مقابل وقد من النبي صلى الله عليه وسلم على عدد من الناس فمن عليه الصلاة والسلام على آآ ثمامة ابن اثال وكذلك ايضا من على اه ابي عزة الجمحي في اول الامر يعني في غزوة بدر وكذلك من على ابي العاص بن الربيع زوج ابنته زينب وآآ قال وفداء بمال وذلك لحديث ابن عباس رضي الله عنه قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فداء الاسارى الجاهلية باربع مئة رواه ابو داوود وهو حديث صحيح مجموع الطرق او باسير مسلم يعني يكون الفدا باسير مسلم لحديث عمران رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم فدى رجلين من اصحابه لرجل من المشركين من بني عقيم فجأ رجلين اصحابه برجل من المشركين من بني عقيل وهو احمد والترمذي وقال الترمذي حديث حسن صحيح ويجب عليه فعل الاصلح وسبق ذكرنا في دروس سابقة قاعدة ان التخيير اذا كان للانسان فهو تخيير تشهي واذا كان التخيير لغيره فهو تخيير مصلحة فهنا الامام التخيير لنفسه او لغيره لغيره هو تخيير مصلحة ولذلك يلزمه ان يختار الاصلح من هذه الامور الاربع. اما القتل واما الرق واما المن بدون شيء يعني مجانا واما المن واما الفداء بمال او باسرى. اختار ما هو الاصلح من هذه الامور قال ولا يصح بيع مسترق منهم لكافر. لما روي ان عمر رضي الله عنه كتب الى امراء الانصار الى امراء الانصار ينهاهم عن ذلك ولان بقاؤه رقيقة للمسلمين فيه تعريض له بالاسلام قال ويحكم طيب هنا قال قيل ان اسلم الاسير ان اسلم الاسير صار رقيقا في الحال وقيل انه يحرم قتله اذا اسلم يخير فيه الامام بين المن والفداء والاسترقاء دون القتل وهذا قول رواية عن الامام احمد وصاحب الانصاف قال ان المذهب هو الرواية الثانية اختاره الموفق بن قدامة رحمه الله هذا اذا اسلم بعد اسره. اما ان اسلم قبل اسره فحرم قتله واسترقاؤه حرم قتله واستقاقه والمفادات به فاذا الاسترقاء انما يكون للكافر اذا استرق اما اذا اسلم ما يمكن يسترق مسلم لان الرق يعرفه الفقهاء من عجز حكمي يقوم بالانسان بسبب كفره بالله تعالى طيب اخر مسألة معنا قال ويحكم باسلام من لم يبلغ من اولاد الكفار عند وجود احد ثلاثة اسباب يعني من لم يبلغ والبلوغ يعني يكون بالعلامات المعروفة اما بلوغ ثمان خمس عشر سنة او بنبات الشعر الخشن حول الفرج او آآ انزال من يقظة او تماما من لم يبلغ من اولاد الكفار يحكم باسلامه عند وجود احد هذه الاسباب الثلاثة. الاول قال احدها ان يسلم احد ابويه خاصة لقول الله عز وجل والذين امنوا واتبعتهم ذرية بايمان الحقنا بهم ذريتهم. فيتبع آآ الوالد المسلم. الثاني ان يعدم احدهما بدارهما والثالث ان يسقيه مسلم منفردا عن احد ابويه. فهنا يختم بالاسلام بمفهوم قول حديث آآ لمفهوم قول النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فابواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه وقد انقطع تبعيته لابويه بانقطاعه عن احدهما واخراجه من دارهما الى دار الاسلام واما اذا سبي الاطفال منفردين فانهم يحكم لهم بالاسلام بالاجماع حكى هذا موفق فقال السبي من الاطفال منفردا عن ابويه مسلم بالاجماع فان سباه ذمي فعلى دينه يعني يكون على دين هذا الذمي اذا كان يهودي يكون يهودي اذا كان نصراني يكون نصراني في الحديث السابق كل مولود يولد على فطرة فابواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه. او سبي مع ابويه فعلى دينهما لهذا الحديث فابواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه نعم ان يعدم احدهما بدارهما او يشبهه مسلم منفرد عن احد ابويه فانه يحكم له بالاسلام لمفهوم الحديث كل مولود يولد على الفطرة فصل ومن قتل قتيلا في حالة الحرب فله سلبه. وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابي قتادة من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه متفق عليه. وعن عوف بن مالك وخالد بن الوليد رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالسلف للقاتل. ولم يخمس السلف. رواه ابو داوود وهو صحيح فاذا السلف يكون لمن قتل قتيلا له عليه بينة. وهذا من باب التحفيز. والتشجيع للمقاتلين. والمجاهدين لكي آآ يعني يكون ذلك حافزا لهم على قتل آآ الكفار. وآآ وهذا مما استدل به بعض اهل العلم على ان الانسان اذا قصد بعمله وجه الله عز وجل وآآ اراد من ذلك مصلحة دنيوية فان ذلك لا يؤثر على اخلاصه. فان آآ هذا المقاتل يقاتل في سبيل الله ومع ذلك جعله له النبي عليه الصلاة والسلام هذا الحافز وهو ان يكون له القتيل ونظير ذلك قول الله تعالى فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا. فذكر منافع دنيوية اه استغفارها. ثم بين المؤلف المقصود بالسلف قال وهو ما عليه يعني ما على القتيل. من ثياب وحلي وسلاح. وكذا دابة التي قاتل عليها وما عليها. هذا هو السلام. واما نفقته ورحله وخيمته وجليبه فغريمه. قوله الجنيب معناه ان آآ يجنب فرسا الى فرسه يعني يجعل فرسا الى فرسه فاذا فتر المركوب تحول الى المجنون. بعضهم يعني يكون عنده فرسان. فيجعل فرسا قريبا يعني قريبا من فرسه فاذا فتر الفرس المركوب تحول الى المجنون. النفقة والرحم والخيمة والجليب هذه تكون غنيمة لان السلب خاص آآ بما عليه القتيل حال قتله او يستعان به في القتال او يستعان به في القتال كما ذكر المؤلف كالثياب والحلي والسلاح والدابة هذه تدخل السلام اما ما وجد معه من نفقة وكذلك خيمته ورحله وكذلك ايضا ما وجد معه من خيول اخرى ونحو ذلك فهذا آآ لا يدخل في السلف لا يدخل في السلام. قال وتقسم الغنيمة وبين الغانمين الغنيمة هي كل مال اخذ من الكفار قهرا بالقتال. كل مال اخذ من الكفار قهرا بالقتال. والفرق بينها وبين الفي ان الفي وكل مال اخذ من الكفار بدون قتال. اذا ما يؤخذ من الكفار بدون قتال فهو فين. بالقتال هذا غنيمة وحل الغنيمة من خصائص هذه الامة لقول النبي صلى الله عليه واعطيته خمسة لم يعطهن احد قبلي وذكر منها واحلت لي الغنائم. وكانت الغنائم قبل النبي صلى الله الله عليه وسلم تجمع وتنزل عليها نار من السماء فتحرقها. قال وتقسم الغنيمة بين الغانمين فيعطى لهم اربعة اخماسها. يقسم الغنيمة الى خمس واربعة اخماس. اربعة اخماس تكون للغانمين. وهذا بالاجماع. لقول الله تعالى واعلموا انما انتم من شيء فان لله خمسه وللرسول وذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. يعني والباقي للغانمين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم الغنائم كذلك. اربعة اخماس لن تكون غانمين. ولكن كيف تقسم؟ قال للراجل سهم وللفارس على فرس هجين سهمان وعلى فرس عربي ثلاثة راجل يعني لغير الفارس الذي يقاتل يعني من غير خيط. هذا يكون له سهم واحد. واما الفارس ان كان على فرس هجين والهجين هو ما كان ابوه عربي فقط فله سهمان وان كان على فرس عربي فيكون له ثلاثة اسهم وذلك لحديث ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اسهم يوم خيبر للفارس ثلاثة اسهم سهمان لفرسه وسهم له متفق عليه ولان نفع الفارس اعظم من نفع الراجل. ولكن تفريق المؤلف بين الفرس الهجين والفرس العربي محل نظر ولذلك ذهب بعض اهل العلم الى عدم التفريق بينهما وان الفارس له ثلاثة واسهم لعموم الاحاديث فانه في حديث ابن عمر وما جاء في معناه آآ لم يخص الفرس العربي انما اطلق وهذا هو الاقرب والله اعلم انه يسهم للفارس مطلقا سواء كان فرس عربيا او كان هجينا يسهم له ثلاثة اسهم طيب اه ما الذي يقاس على الفرس؟ في الوقت الحاضر طائرة طيار يعني طيب عندنا ترى الفرس يأتينا ايضا الابل فايهما اقرب يعني للفرس وايهما اقرب للابل؟ نعم يوم اسرع الفرس او الابل؟ الخيل لا شك اسرع لاقرب الى الطائرة. والابل اقرب الى دبابة هذا هذا هو الظاهر والله اعلم ولذلك آآ الطيار الذي يقاتل يسهم له ثلاثة اسهم سهم له وسهمان لطائرته. كما انه يسهم للفارس ثلاثة اسهم سهم له وسهمان للفارس. طيب من كان اسهم له اذا قلنا انه يقاس على الابل فيأتي الحكم. قال المؤلف ولا يسهم لغير الخيل. يعني اللسان فقط انما هو للخيل. وبناء على ذلك لا يسهم في وقتنا الحاضر لغير الطيار. ولا شك ان نفع الطيار اكثر من غيره ولا يسهم لغير الطيار آآ لغير الخير ولا يسهم لغير الخيل لان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه انه اسهم لغير الخير وقد كان معه يوم بدر كان معه اه سبعون بعيرا. بل لم تخلو غزوة من غزواته من ابل ولم يقل ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يسهم الابل مطلقا. وانما ورد عنه انه الخيل فقط وذلك تشجيعا للمقاتلين في آآ ان يقاتلوا على آآ الخيول لان نفعها اعظم. قال ولا يسهم الا لمن فيه اربعة شروط. يعني لا يسهم من كان على فرس الا لمن فيه اربعة شروط. البلوغ والعقل والحرية والذكورة. فلابد من هذه اه شروط الاربعة لا بد من هذه الشروط الاربعة ان يكون بالغا وعاقلا وحرا و ذكر ان اختلأ ومقصوده مؤلف الاسلام هنا ليس فقط الاسهام الذي يكون للفارس الاسهام في الغنيمة مطلقا يعني لا يسهم الاسهام المذكور سهم للراجل وثلاثة اسهم للفارس الا لمن توفرت فيه هذه الاربعة فاذا اختل واحد منها فاذا لم يكن بالغا وكان مع الجيش صبي مثلا او كان غير عاقل او كان رقيقا او كانت امرأة فهل هؤلاء يسهم لهم من الغنيمة لا يسهم لهم الغنيمة ولذلك قال المؤلف فان اختل شرط رضخ له ولم يسهم. رضخ له ولم يسام معنى الرضخ انه يعطى من غير تقدير. يعطى من غير تقدير يعطى ما اه يعني يرى فيه الامام لكن لا يبلغ الرضخ آآ قدر السحب. يعني لابد ان يكون الرضخ اقل من مقدار آآ السهم فاذا هؤلاء اه يعني الصبيان والنساء والارقة والمجانين هؤلاء لا يسهم لهم لكن يرضخ لهم رضخا فقط. تطيبا يعني خواطرهم. وآآ وكذلك يعني حتى من حضر قسمة الميراث اذا حضر قسمته للقربى واليتامى والمساكين فارزقهم منه. فينبغي يعني من حضر قسمة الشيء ان يطيب خاطره بان يعطى شيئا من المال الذي يقسم. قال ويقسم الخمس نحن قلنا الغنيمة تقسم اه اربعة اخماس وخمس اربعة اخماس للمقاتلين. والخمس الباقي يقسم نعم انه ليس من المقاتلة يفترض انه ما يدخل في في الجيش. النبي عليه الصلاة والسلام لما عرض عليه ابن عمر كان عمره اربع عشرة سنة لم يجزه وعرض عليه يوم الخندق عمره خمسة عشر سنة اجازه. فيعني هو ليس من من اهل القتال. كذلك النساء الاسلم من اهل القتال فلذلك يوضح لهم نعم نعم من معه فرسان فيسهم بالقاعدة التي ذكرنا وبعض اهل العلم يقول انه لا يسهم لك آآ يعني اكثر من اربعة لكن آآ ظاهر الحديث انه اذا كان معه فرسان فيسهم له نعم بالقاعدة التي ذكرناها سهمان ثلاثة اسهم اثنين عن فرسه و سهم له. آآ قال ويقسم الخمس الباقي خمسة هم الخمس الباقي يعني احنا نقول اربعة اقسام للغانمين. الخمس المتبقي يقسم بهذه الطريقة التي اشارها وهي مذكورة في قول الله تعالى واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. قال سهم لله ولرسوله فان لله خمسه وللرسول. فهذا سهم الله ورسوله ويصرف مصرف الفين اذا كان يسرق يسرى والمصرف والفيف فانه يدخل في بيت مال المسلمين. الذي يصرف في مصالح المسلمين. وسهم لذوي القربى يعني لقرابة النبي صلى الله عليه وسلم. وهم بنو هاشم وبنو مطلب. حيث كانوا بنو هاشم هاشم هو جد النبي صلى الله عليه وسلم والمطلب هو اخوه. وبنو مطلب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم انهم لم يفارقونا في جاهلية ولا اسلام. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يشركهم في اه الخمس ولكن الصحيح ان هذا خاص بخمس الغنيمة ولا يشمل ذلك آآ باب الزكاة لا يشمل ذلك ابى الزكاة ومرت معنا هذه المسألة لما شرحنا الزكاة وقلنا الصحيح ان ذوي القربى ان ان آآ يعني ان هذا خاص عندما قلنا لا لا تدفع الزكاة الهاشمي يعني ان هذا خاص ببني هاشم فقط ولا يلحق بهم بنو المطلب. قال للذكر مثل حظ الانثيين. يعني عندما يسهم لهم تقسم اه للذكر مثل حظ الانثيين كقسمة الميراث لفقراء اليتامى وهم من لا اب له ولم يبلغ. اليتامى جمع يتيم واليتيم كما عرفه المؤلف من لا اب له ولم يبلغ. يعني من مات ابوه قبل البلوغ. فهذا هو اليتيم. طيب من ماتت امه قبل البلوغ هل يسمى يتيما ليس يتيما من ماتت امه قبل البلوغ ليس يتيما. طيب من مات ابوه بعد البلوغ لا يسمى يتيم لكن تجد بعض الناس يخطئ يعني تجد انه فوق خمسة عشرة سنة ويقول هو يتيم هذا غير صحيح يتيم انما كان من مات انما يطلق على من مات ابوه قبل البلوغ. فاذا عرف المؤلف اليتيم لاحظ تعريفات الفقهاء احيانا تجدها في غير مظانها. تعريف اليتامى اليتم يعرفه الفقهاء في هذا الموضع. آآ من لا اب له ولم يبلغ. والمؤلف خص ذلك بفقراء اليتامى فاشترط في اليتامى ان يكونوا فقراء. وهذا احد اقوال اهل العلم في المسألة. والقول الثاني انه لا يشترط في دام ان يكونوا فقراء طبعا في هذا الموضع لا يشترط في اليتامى ان يكونوا فقراء لان لو جعلناه خاصا بالفقراء لم يكن لعطف المساكين عليهم فائدة. لان الله عز وجل قال واعلموا انما غنيتوا بشيء فلله ولرسوله ولي ذي القربى واليتامى والمساكين. وقوله والمساكين يشمل الفقراء والمساكين. فلو كان المقصود بهم فقراء يتامى يقول لقال والمساكين ويدخل فيهم اليتامى يدخلون في فيهم فقراء اليتامى. وهذا القول هو الاقرب وقد رجح الشيخ محمد العثيمين رحمه الله ان ذلك لا يختص بفقراء اليتامى وانما يعطى اليتيم ولو كان غنيا جبرا للنقص الذي حصل له بفقد ابيه. فان اليتيم يتألم بفقد والده حتى ولو كان غنيا. يرى غيره ممن هو في سنه او دونه. ومعهم اباء وهو قد فقد اباه فيتألم بذلك. تأثر نفسيا فجبرا لخاطره. يعني جعل له حق في الخمس. هذا هو الاقرب والله اعلم. قال وسهم للمساكين ويشمل ذلك الفقراء. ويشمل ذلك الفقراء سبق ان بينا في لما شرحنا كتاب الزكاة الفرق بين الفقراء والمساكين وقلنا بينهما عمومة خصوص يعني كل وقلنا من انهيئه من من الالفاظ التي اذا اذا اجتمعت افترقت واذا افترقت اجتمعت فكل فقير عند الاطلاق مسكين كل مسكين فقير لكن اذا اذا جمع بينهما قيل فقير ومسكين او الفقراء والمساكين ذكرنا ان في المسألة خلافا ورجحنا قولا في بين فقير والمسكين. من يذكرنا بهذا القول؟ نعم نعم الفقير من لا يجد شيئا او يجد دون نصف والمسكين من يجد نصف الكفاية او اكثرها. طيب من يجد تمام الكفاية هذا مكفي ليس فقير ولا مسكين. من يفضل له شيء بعد الكفاية؟ هذا غني. ويمكن يعني نضرب هذا مثالا انسان ما عنده اي دخل طبعا هذا واضح انه فقير انسان عنده دخل لكن يكفيه اقل من نصف الشهر وبعد عشرة ايام ينتهي هذا يسمى فقير. طيب يكفي الى منتصف الشهر مسكين يكفيه الى عشرين من الشهر مسكين ايضا. يكفيه الى اخر الشهر هذا مكفي ليس فقير ولا مسكين. طيب قال وسهم لابناء السبيل. وابن السبيل هو المسافر الذي انقطع به السفر. فهذا يعطى ما يوصله الى بلده ولو كان غنيا في بلده. نفقة يعطى نفقة او متاعا او حتى تذكرة سفر مثلا رسالة ضاعت نفقته او سرقت نفقته وهذا يعني يمكن في الوقت الحالي اكثر ما تجده في في مكة مثلا في الحج او في العمرة تجد بعض الناس يعني تسرق نفقته او تضيع فهذا يعتبر ابن سبيل يعطى من الزكاة ويعطى من الخمس ما يوصله الى بلده. ثم قال المؤلف رحمه الله فصل والفيء هو ما اخذ من مال الكفار بحق من غير قتال انتقل المؤلف للكلام عن احكام الفي. والفي اصله من الرجوع. سمي بذلك لانه رجع من المشركين الى المسلمين وقد ذكره الله تعالى في قوله ما افاء الله على رسوله من اهل القرى لله ولرسوله وللقربى ذكره الله تعالى في القرآن في اكثر من موضع اذا قال هو ما اخذ من ما له الكفار بحق من غير قتال. ومثل المؤلف له بامثلة. قال كالجزية. الجزية لانها تؤخذ بغير وسيأتينا بعد قليل الكلام عن احكام الجنسية. والخراج خراج هو المال المضروب على الارض الخرجية التي غنمت ثم وقفت على المسلمين. المال المضروب على الارض الخرجية التي غنمت ثم وقفت على المسلمين. مثل ماذا نعم الاراضي التي وقفها عمر على المسلمين ارض الشام ومصر وارض العراق لكن هذه الان هل بقيت وقفا الى الى وقتنا الحاضر؟ تغيرت الامور يعني مع مرور الوقت يعني ما مر وعلى المسلمين احداث عظيمة تغيرت هذه الامور والا في الاصل انها اوقاف على المسلمين. الاصل انها اوقاف على المسلمين فكان يظرب على الارظ آآ الخرجية يظرب عليها آآ خراج يعني مال يدفعه صاحب الارض الى اه المسلمين وعشر التجارة من الحرب العشر ما يؤخذ من كل كافر اتجر في بلاد الاسلام ما يؤخذ من كل كافر تجر في بلاد الاسلام. وهذا يسمى في الوقت الحاضر بماذا بالظرائب يسمى بالظرائب. فاذا كان مثلا فتح مجال الاستثمار فاتى كفار واستثمروا في بلاد المسلمين اه لا بأس بان يؤخذ منه يؤخذ منهم شيء من المال مقابل اتجارهم في ارض المسلمين هذي موجودة من عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال ونصف العشر من من الذمي يعني يؤخذ العشر من الحرب ونصف العشر يعني خمسة في المئة. العشر عشرة في المئة نصف العشر خمسة في المئة من الذمي وذلك لاثار وردت عن اه الصحابة في هذا. قال وما تركوه فزعا اي يكون فيئا وما تركوه فزع عليكم كما حصل يهود بني النظير. فان الله تعالى القى في قلوبهم الرعب. فاصبحوا يخربون بيوتهم ايديهم وايدي المؤمنين فاعتبروا يا اولي الابصار. هذا يدخل ايضا في الفي او عن ميت ولا له منه من مات وليس له وارث من الكفار في صرف لي بيت المال يكون يكون فيئا. طيب من مات من المسلمين وليس له وارث فهل كيف يكون مصيرها؟ ايضا يصرف لبيت الماء. طيب اذا كان له اقارب لكن ليسوا اصحاب فرض ولا عصبة. يعني انسان مات ما له عاصي ولا صاحب فرض لكن له خال مثلا. او عمه فهذا يرجع الى مسألة ميراث ذوي الارحام. والحنفية والحنابلة يرون توريث اما الملكية والشافعية فيرون عدم توريد ذوي الارحام وعند المالكية والشافعية انه يصرف لاي شيء لبيت المال والصحيح هو هو ما ذهب اليه الحنفية والحنابلة انه يصرف لذوي الارحام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم قالوا وارث من لا وارث له. بل ان المتأخرين وفقهاء المالكية والشافعية. رجعوا لقول الحنفية والحنابلة في ان يصرف ميراث ذوي الارحام الى آآ ذوي الارحام انفسهم. وهكذا اذا قالوا في الرد قالوا يرد على اصحاب الفروض. لان انهم رأوا العبث ببيت المالك. ورأوا ان بيت المال ليس منتظما. من قرون طويلة من قرون طويلة يعني عدم انتظام بيت المال من قرون طويلة يمكن من بعد هارون الرشيد ولذلك لما رأى المتأخرون فقهاء المالكية والشافعية هذا رجعوا الى قول الحنفية قنابلة فقالوا ان اصحاب الفروض احق بالرد من بيت المال. وقالوا ان ذوي الارحام احق بالرد من بيت المال. ولذلك اه نجد ان المتقدمين من الشافعية قيدوا ذلك بانتظام بيت المال قالوا اه يصرف لبيت المال اذا كان منتظما يعني يصرف المصارف الشرعية اما اذا كان غير منتظم اه فانه اه فانهم يقولون بالرد اذا كان هناك صاحب فرض ويقولون بتوريث ذوي الارحام اذا كان هناك احد من ذوي الارحام. وصبط المارديني ها الشافعية. اه ذكر هذه المسألة نتكلم عن مسألة انتظام بيت المال قلت انه انقطع من قرون طويلة. فقال قد ايسنا من انتظام بيت المال حتى ينزل المسيح عيسى ابن مريم طبعا هذا الكلام قد لا يسلم له لكن هذا يدل على حالة الاحباط التي يعيشها. كلما اتى والي اذا هو اسوء من اللي قبله. وهذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يأتي زمان الا والذي بعده شر منه. وهذا في الاعم الاغلى الا احيانا في بعض الاماكن وبعض الازمان قد يكون الوالي خيرا من قبله مثل مثلا دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله هنا في قد كان اتى الجزيرة يعني الناس في الجزيرة كان عندهم شركيات الخرافات لما قامت هذه الدعوة قامت معها يعني الدولة السعودية حصل خير كثير من من نصرة التوحيد ونصرة يعني مذهب السلف في هذا فاذا اه نقول اه ان من مات وليس له وارث فانه يصرف ذلك لبيت المال. مات وليس له وارث لا من الارحام ولا الاقارب مطلقا في صرف لبيت الله. اما لو كان لها اقارب اذا كان له قريب سواء كان صاحب ارض فيرد عليه. اذا كان ليس له صاحب فرض ولا عاصم فيصرم لذوي الارحام ان لم يكن لاحد اطلاقا في صرف الى بيت المال. قال ومصرفه يعني مصرف الفين. فيما صالح المسلمين. ويبدأ بالاهم فالاهم يعني يقول انه يصرف في بيت المال. ما هي مصارف بيت المال صار في بيت المال وصالح المسلمين. مصالح المسلمين. قال يبدأ في في مصالح المسلمين بالاهم فالاهم من سد ثغر وكفاية اهله يعني كفاية اهل الثغور. والثغور هي التي تسمى في الوقت الحاضر بالحدود. وذلك لان حفظ بلاد المسلمين وامنهم من عدوهم من اهم الامور. المقصود الحدود التي بين المسلمين والكفار. فيبدأ بها. وحاجتي من يدفع عن المسلمين من المرابطين في الحدود ونحو ذلك وعمارة القناطر ومن ذلك الوقت الحاضر يعني الطرق انشاء الطرق وكل ما يحتاج له المسلمون كل ما يحتاج مستشفيات والمدارس قال ورزق القضاة. والفقهاء وغير ذلك. يعني ذوي القرى القرى يجوز ان يأخذ القائمون بها آآ رزقا من بيت المال. واما كونهم يأخذون اجرة فهذا محل خلاف بين اهل العلم. لعلها يأتينا ان شاء الله في كتاب لكن اخذهم الرزق من بيت المال هذا لا بأس به وحكى الاجماع عليه. فالقضاة يصرف لهم رزق من بيت المال. الرزق هو يعني نصيب ببيت المال نصيب ببيت المال. مثل يعني مكافأة من بيت المال. من ذلك ايضا رواتب الائمة والمؤذنين. هذي من الرزق الرزق من بيت المال. كذلك ايضا المفتي مثلا القاضي الوظائف الدينية عموما هذي يصرف لها قل من بيت المال وهذا لا بأس به ولا شبهة فيه. قد حكي الاجماع عليه. انما الخلاف في اعطائه اجرة. اعطاء امام او المؤذن او مثلا القاضي او نحوه اعطائه اجرة. هذا هو الذي فيه الخلاف وسنعرض له ان شاء الله في كتاب الاجارة. اما اعطاؤه رزقا من بيت المال فهذا لا بأس به لان بيت المال يصرف في مصالح المسلمين ولا شك ان صرفه في هذا انه من ابرز مصالح المسلمين. يعني كونه مثلا يصرف كفل الامام والمؤذن هذا لا شك ان فيه مصلحة عظيمة وانتظام امر المسجد. لولا النصرة مكافأة للامام والمؤذن ما انتظم امر المسجد كل يعني كل وقت يأتي انسان ويصلي بهذا المسجد ويأتي مؤذن ويؤذن فكونه يصرف يعني مكافأة للامام والمؤذن هذا فيه انتظام يعني امور هذا المسجد. هكذا بالنسبة لصرف الرزق للفقهاء والمفتين والقضاة وغير ذلك من الوظائف اه الدينية. لا هو كل ما يصرف من بيت المال غشق كل ما يصرف لبيت المال يعتبر رزقا هو رزق من بيت المال. ولذلك نعتبره رزقا ولذلك يعني اذا تخلف مثلا الامام والمؤذن عن بعض الاوقات لا يلزمه ان يخرج شيئا او يتصدق بشيء مقابل تلك الاوقات التي لم يصلي فيها او لم يؤذن فيها لان هذا ليس ليس لانه ليس اجيرا اصلا. لا نعتبر اجيرا حتى نقول انه يحسب الايام اللي ما صلاها ويتصدق بها. وانما هذا هو يعطى رزقا مكافأة تشجيعية بيت المال على ارتباطه بهذا المسجد. ففرق بين الرزق وبين آآ الاجرة قال فان فضل شيء قسم بين احرار المسلمين غنيهم وفقيرهم. يعني ان فاض بيت المال وكان كثيرا وصرف مصالح المسلمين وفضل شيء فانه يصرف على المسلمين. ولذلك قال عمر رضي الله عنه ما من احد من المسلمين الا وله في هذا المال نصيب الا العبيد ليس لهم شيء وقرأ قول الله تعالى ما افاء الله على رسوله من اهل القرى فلله وللرسول وذي القربى الى ان بلغ قول الله والذين جاءوا من بعدي يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. واستدل الامام مالك بهذه الاية على ان الرافضة ومن ليس لهم نصيب في الفي. من يذكر وجه الدلالة؟ نعم نعم لان الله لان الله تعالى لما ذكر مصرف الفهي قال فلله وللرسول ثم قال والذين جاءوا من بعدهم يعني لهم حق يقول ربنا اغفر لنا ولاخواني الذين سبقونا بالايمان. بينما الرافظة يسبون من سبقهم. يسبون معظم الصحابة. فاستدل الامام مالك بهذه الاية على انهم ليس لهم نصيب في الفي وهذا من دقة فقهه رحمه الله. قال وبيت المال ملك للمسلمين. بيت المال كما يقال يعني بلغة العصر يعتبر شخصية اعتبارية. شخصية اعتبارية. هو ملك للمسلمين لا يملك شخص معين وانما هو ملك لجميع المسلمين. ويظمنه متلفه يضمنه متلفه فالشخصية الاعتبارية التي تكلم عنها بعض المعاصرين الان تتمثل في الوقف وفي بيت المال هنا من اتلف بيت المال يعني بيت المال او شيئا منه يضمنه كغيره من المتلفات. ويحرم الاخذ منه بلا اذن الامام يحرم الاخذ من بيت المال بلا اذن الامام لانه افتيات عليه فيما هو مفوض اليه. بل حتى الامام ليس له ان يصرف منه الا ما ترجحت فيه لنا مؤتمر عليه. فاذا بيت المال هو ملك للمسلمين والصرف منه يكون باذن الامام. واذا اطلق الفقهاء اللي ما بيقصدون به من له السلطة الاعلى في الدولة