ثم قال المؤلف رحمه الله باب عقد الذمة. انتقل المؤلف بعد ذلك للكلام عن عقد الذمة. و الذمة معناها في اللغة العهد. ومن ويدل ذلك قول الله تعالى او من ذلك قول الله تعالى لا يرقبون في مؤمن الا ولا ذمة. والال معناه القرابة. والذمة العهد. يعني لا يرقبون في مؤمن عهد غابة ولا عهدا. وذلك لان الاصل ان الانسان يحتمي بامرين باحد امرين اما بالقرابة واما بالعهد وعقد الذمة المقصود به اقرار بعض الكفار كفرهم بشرط بذل الجزية والتزام احكام الملة هذا هو تعريفه عند الفقهاء بعض الكفار على كفرهم بشرط بذل الجزية والتزام احكام الملة ولاحظ قولنا في التعريف احكام الملة ولم نقل والتزام الملة. هل بينهما فرق؟ هل بين العبارتين فرق نعم. التزام الملة مع ذلك يصبحون مسلمين. يلتزمون بان يكونوا مسلمين. واحكام الملة؟ نعم تحت حكومة ما حكمت به الشريعة. فاذا يعني لو قلت في التعريف والتزام الملة التعريف غير صحيح. والتزام احكام الملة. لان اذا قلنا التزام الملة لانهم لو التزموا الملة اصبحوا مسلمين. لكن المقصود التزام احكام الملة. واي يعني ما حكم به الاسلام وما حكمت به يلتزمون بهذه الاحكام. والاصل هو عدم اقرار الكافر على كفره هذا هو الاصل لقول النبي صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله واني رسول الله. اه لان الخلق عباد لله فيجب عليهم ان يقوموا بمقتضى هذه العبودية فاذا خالفوا ذلك وخرجوا عنها فالواجب ردهم اليه لانهم من اجلها لكن لنا ان نقرهم على دينهم بالذمة والعهد. لنا نقرهم على دينهم بالذمة والعهد. هذا من عظمة الاسلام. انهم لا يجبرون على اعتناق الاسلام لكن يجبر على اه التزام احكام الاسلام. وحتى تكون كلمة الله هي العليا طيب لمن تعقد قبل هذا قبل ان ندخل مسألة عقد الذمة نريد تقسيم الكفار فارق سيمون الى اربعة اقسام. القسم الاول الكافر الحربي. وهو الذي بيننا بين مسلمين وبينه حرب معلنة. وليس بينه وبينهم عهد ولا ذمة ولا امان. فهذا دمه هدر ما له هدر وقد سبق ان تكلمنا عن هذا وقلنا ان الامام مخير في الاسرى منهم بين اربعة اقسام تكلمنا عن هذا في الدرس السابق القسم الثاني الذمي. وهو الذي يعقد له عقد الذمة يقر على دينه بشرط بذل آآ الجزية. وهذا هو الذي سنتكلم عنه في هذا الباب. القسم الثالث هو المعاهد هو الذي بينه وبين المسلمين عهد. وهذا حال معظم يعني الكفار الذي بينه وبين المسلمين عهود. والعهد له صور يعني متعددة. العهد يعني مجرد مثلا اعطاءه تأشيرة هاي صورة يعني لا يدخل بلادنا هذي صورة من صور العهد مثلا. اه القسم الرابع الكافر المستأمن وهو الحرب اذا اعطي الامان. الحربي اذا اعطي الامان. طيب اعطي الامان ممن نعم؟ لا ليس خاص بالامام. اي شخص من المسلمين رجل او امرأة. قد اجرنا من اجرتي يا امهات اي شخص من المسلمين كونه يعطى الامان من الامام هذا من باب اولى يعني اعظم في في الامان. لكن لا يختص ذلك بالامام بل يشمل الامام ويشمل كذلك اي مسلم رجلا كان او امرأة. الاول كافر الحرب يقول ادمه هدر وما له هدر. الذمي معاهد والمستأمن هؤلاء دماؤهم معصومة واموالهم واعراضهم معصومة. لا يجوز التعدي عليهم والتعدي عليهم كبائر الذنوب لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمرو من قتل معاهدا بغير حق لم يرح رائحة الجنة. والمقصود بالمعاذ لهذا الحديث يعني يشمل ليس المقصود بمعاذ بالمعنى الاصطلاحي يشمل الذمي ويشمل كذلك المستأمن. وذلك لان دين الاسلام دين عظيم ليس دين غدر وخيانة. يأتي الى بلادنا وبموجب عهد وامان ثم نغدر به ونخونه ونقتله هذا ليست هذه من اخلاق الاسلام. بل اذا اراد ان يقاتل الكفار يقاتلهم بحرب معلنة بيننا وبينهم. حتى ان الله عز وجل يقول واما تخافن من قوم خيانة فانبذ اليهم على سواء مجرد انك تخاف انه يخونك لا تذهب وتبدأ بالقتال لا انبذ قل يا فلان ترى العود اللي بينه وبينك وبينك قد نبذناها حتى اكون انا وانا وهو على سواء بهذا. ان الله لا يحب الخائنين ولذلك ليس هناك دين اعظم من دين الاسلام في احترام العهود والمواثيق. حتى ان الله عز وجل قال في في شأن المستضعفين وان مسروق في الدين فعليكم النصر الا على قوم بينك وبينهم ميثاق. فانظر الى الى عظمة الاسلام واحترامه عهود والمواثيق. طيب نعود الى الكلام عن الذمي. من تعقد لهم الذمة. بعد ما عرفنا آآ اه عقد الذمة ومن يعيد لنا التعريف مرة اخرى. نعم. وبعض الكفار على كفرهم بشرط الجزء والتسامح كامل بالله. طيب قال لا تعقد الا لاهل الكتاب. يعني لا تعقد الذمة الا لاهل كتاب او من له شبهة كتاب كالمجوس. اهل الكتاب المقصود بهم اليهود والنصارى وهؤلاء يختصون من بين الكفار بانهم بان ذبائحهم يحل لنا وذبائحهم حل لهم ونسائهم حل لنا كذلك آآ آآ والمقصود الكتاب التوراة والانجيل التوراة لليهود والنصارى آآ والانجيل نصارى فهؤلاء تعقد لهم الجزية وهذا بنص الاية وهي قول الله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنوا بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون وحرم الله ورسوله ولا يدين دين الحق من الذين اوتوا كتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. واما قال او من له شبهة كتاب او من له شبهة كتاب. كالمجوس. المجوس هم يعبدون النار ويقولون بالاصلين الظلمة والنور عندهم ان آآ الخير النور والشر من الظلمة. وهؤلاء يقول المؤلف ان لهم شبهة كتاب لكن هذا محل نظر. اين هذا الكتاب؟ وما هو هذا الكتاب؟ ومن الذي ارسل لهم؟ الواقع ليس هناك دليل يدل على هذا. ليس هناك دليل يدل على هذا فالقول بان لهم شبهة كتاب محل نظر. وهذا يقودنا الى مسألة اخرى وهي هل تختص يختص اخذ الجزية باليهود والنصارى والمجوس؟ او ان الجزية تؤخذ من جميع طار اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين. القول الاول انها انما تؤخذ من اهل الكتاب فقط انها انما تؤخذ من اهل الكتاب فقط. لا تؤخذ من غيرهم من اهل الكتاب المجوس وان ومن له شبهة كتاب كالمجوس. ونحن قلنا كلمة من له شبهة كتاب هذه يعني محل نظر آآ وهذا هو قول الجمهور واستدلوا آآ ظاهر الاية فان الله تعالى قال من الذين اوتوا الكتاب القول الثاني في المسألة ان الجزية وخذ من جميع الكفار سواء كانوا اهل كتاب ام مجوس ام وثنيين ام غيرهم؟ واستدلوا بما جاء في صحيح مسلم عن بريدة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا امر اميرا على جيش او اوصاه بتقوى الله ثم اوصاه بوصايا وفيها الا لقيت عدوا من المشركين فادعهم الى ثلاث خصال. وذكر منها الجزية. فقوله الا لقيت عدوا من المشركين ولم يقل من اهل الكتاب. وانما قال من المشركين. فادعهم الى ثلاث خصال وذكر منها الجزية قالوا ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ الجزية من المجوس من مجوس هجر كما في صحيح البخاري وآآ وهذا الدليل على ان الجزية تؤخذ من غير اهل الكتاب. واما القول بان المجوس عنده شبهة كتاب فهذا غير مسلم. لا يعرف ان له الكتاب ولا ان الرسول ارسل لهم. وانما اخذها النبي عليه الصلاة والسلام منهم لانها تؤخذ من عموم الكفار. واما ذكر اهل الكتاب في الاية فلانه لم يبق احد في جزيرة العرب من المشركين. وقد كان وجد من مشرك العرب اسلم. فلم يبقى فاحد يقاتله المسلمون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة سوى اهل الكتاب. وقد اختار هذا القول ابو العباس ابن تيمية وابن القيم ورجحوا جمعهم لمحققين اهل العلم وهذا القول هو الاقرب والله اعلم ان الجزية تؤخذ من عموم كفار سواء كانوا اهل كتاب ام او من غيرهم. قال ويجب على الامام كل الكفار جميع الكفار توخذ منهم الجزية. نعم. اه ويجب على الامام عقدها حيث امن مكرهم. يجب على الامام عقد الجزية. الامام هو من له السلطة الاعلى في الدولة اه او من ينوب عنه يعني من ينيبه من الوزرا او الامرا فهذا عقد الذمة خاص بالامام لانه عقد يترتب عليه احكام كبيرة وهو ليس كالامان فالامان كما قلنا يصح من ايه مسلم رجلا كان او امرأة اما عقد الذمة فلابد ان يكون من الامام او نائبه. ثمان عقد الذمة يعني عقد مؤبد عقد مؤبد ليس مؤقتا. فلابد ان يكون من الامام حتى يدرس هذا العقد وهل فيه يعني اه اموره و لا يكون من اي احد من الناس. آآ الهدنة تكون مؤقتة ما تكون مؤبدة الامان امره ايضا اسهل لانه يكون لاحد من الكفار الحربيين لغرظ او لحاجة دخل بلاد المسلمين فيصح من اي لكن عقد الذمة لا يصح الا من الامام. قال والتزموا لنا باربعة احكام يعني لا يصح عقد الذمة الا اذا التزموا باربعة احكام. احدها ان يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. و وذلك في كل حول في كل سنة يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وآآ قوله وهم يعني الصاغرون اخذا من الاية الكريمة حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وآآ الصغار المقصود به يعني الاهانة. فسر ذلك بعض العلماء بانهم آآ يعني لا لا يرسلوا لا يبعثوا احدا وسيطا وانما يأتوا بها مباشرة ليكون ذلك ابلغ في ذلهم وصغارهم. وبعض الفقهاء ومنهم صاحب المستقنع قال انه يمتهنون عند اخذها. عند اخذ الجزية منهم ويطال وقوفهم. يعني يجعل لهم واقفون دفع الجزية ثم نهينه نتشاغل عنهم وحتى يطول وقوفهم. وتجر ايديهم عند اخذ الجنسية ذكر هذا الصاحب زاد مستقنع وبعض اهل العلم قال انهم لا يعاملون هذه المعاملة وانما يعاملون بالصغار دون ان يفعل ذلك فلا داعي لان يطال وقوفهم وان تجر ايديهم بل تستلم منهم استلاما عاديا بشرط الا نظهر اكرامهم وبشرط ان يأتوا مباشرة من غير واسطة. لاخذه من قوله وهم صغيرون فقط. حتى يعطوا وهم صاغرون. ولذلك هذا قول لا دليل الصحيح ان المقصود ان لا نظهر اكرامهم وان يتوا بها مباشرة يسلموها مباشرة من غير واسطة. قال الثاني الا يذكروا دين الاسلام الا بخير. فانقدحوا في الاسلام او في الله او في رسوله صلى الله عليه وسلم. فانهم لا تعقدن لهم الذمة وقد جاء في الحديث علي ان يهودية كانت تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه. فخنقها رجل حتى ماتت فابطل رسول الله صلى الله عليه وسلم دمها. اخرجه ابو داوود بسند صحيح. وذكر صاحب السبيل ذكر اثرا انه قيل لابن عمر ان راهبا يشتم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ابن عمر لو سمعته لقتلته انا لم نعطي الامانة على هذا. لكن يعني آآ لا اعلم اصلا لهذا الاثر والالباني في رواه الغليل قال ايضا لم اقف له على سند. الثالث قال الا يفعلوا ما فيه ضرر على المسلمين قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضر ولا ضرار فان فعلوا ما فيه ضررا فانه لا تعقد لهم الجزية لا لا تعقد لهم الذمة. الرابع ان تجري عليهم احكام الاسلام آآ لانهم التزموا احكام الاسلام بهذا العقد وهذه هي احكامه واحنا قلنا في عقد الذمة اقرارهم على دينهم بشرط بذل الجزية والتزام احكام الملة فلابد من ان يلتزموا احكام الاسلام قال في نفس ومال وعرض واقامة حد فيما يحرمونه قاموا عليهم احكام الاسلام فيما يعتقدون تحريمه. ومن ذلك مثلا الزنا. الزنا محرم عند اهل الكتاب. وقد جاء في الصحيحين ان يهوديا آآ ويهودية قد زنيا اوتي بيهوديا ويهودية قد زنيا بعد احصانهما دعا النبي صلى الله عليه وسلم يهود وامرهم بان يأتوا بالتوراة. فاتوا بالتوراة وجعل القارئ يقرأ وضع يده على اية الرجم فقال عبد الله ابن سلام مره فليرفع يده فلما رفع يده اذا باية الرجم فامر النبي صلى الله عليه وسلم حجمهما. وكذلك ايضا اه قتل القاتل من قتل فانه يقتص منه ويدل لذلك ما جاء في الصحيحين ان يهوديا قتل جارية ورض رأسها بين حجرين. فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم به فرض رأسه بين حجرين ولذلك الصواب في القصاص ان يفعل بقاتل مثل ما فعل المقتول. وان كان الذي عليه عمل عندنا هنا في المملكة انه يقتل بالسيف لكن الصحيح الذي تدله السنة افعل به مثل ما فعلت. نظ رأسنا نرد رأسه. آآ نغرقه وهكذا هذا هو اقرب العدل لكن ما يعتقدون حله قال المؤلف لا في ما يحلونه كالخمر. فمثلا يعني النصارى يعتقدون اباحة الخمر. فهل يمنع من الخمر في بلاد المسلمين آآ لا يمنعون منه لكن يمنعون من اظهاره يمنعون من اظهاره لتأذي المسلمين به ولا انهم لا يمنعون ما يعتقدون حله لانهم اذا كانوا يقرون على الكفر هو اعظم فكيف لا يقرون على ما يعتقدون حله؟ نحن اقرضناهم على دينهم. فكيف لا نقرهم على ما يعتقدون احله فلذلك هم يعتقدون حلة اه اه لا يمنعون منه لكن يمنعون من اظهاره. ولذلك لذلك مثلا رجال هيئة الامر بالمعروف بالمعروف والنهي عن المنكر اذا رأوا مثلا آآ احدا آآ يشرب معه الخمر مثلا وهو غير مسلم ينكر عليه اظهاره. اذا كان يعتقد حله ينكر عليه اظهاره فقط. خلاف المسلم فان مسلم محرم عليه بعض اهل العلم استنبط من هذه الفائدة وهي ان من اعتقد حل شيء مختلف فيه آآ انه آآ لا يلام على يعني ذلك لا يلام ممن يرى تحريمه. اذا كان هذا الانسان يرى حل هذا الشيء. وانت ترى تحريمه فانك لا تلوم على هذا آآ الشيء. دقيقة بس ودنا الوقت الان متأخر. اللي عنده اسئلة لعلها بعد الدرس. قال ولا تؤخذ الجزية من امرأة وخنثى وصبي الى اخره. انتقل المؤلف لبيان من لا تؤخذ جزء منه. فقال انه لا تؤخذ اه الجزية من امرأة فالمرأة لا تؤخذ منها الجزية لانها اه ليست من اهل القتال. وهكذا خنثى ايضا انه لم يتضح انه من اهل القتال. وصبي فالصبي لا تؤخذ منه اجهزة لانه ليس ايظا من اهل القتال. والمجنون كذلك والقن وهو الرقيق ايضا لا تؤخذ منه جزية. وقد جاء في حديث معاذ رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال خذ من كل في حال من دينارا او عدله. خذ من كل حال يعني بالغ دينارا او عدله. رواه الشافعي. ولان عمر رضي الله عنه كتب الى امراء الاجناد لا تضربوا الجزية على النساء والصبيان. ولا تضربوا الا من جرت عليه اه الموسى يعني من كان بالغا من كان بالغا. وهكذا قال وزمن الزمن هو المصاب بعاهة قديمة يعني معاق. فهذا ليس لها القتال فلا تؤخذ منه جزية واعمى وشيخ فان وراهب من صومعة لانهم كلهم لانهم كلهم آآ دماؤهم محقونة وليسوا من اهل القتال اشبه النساء والصبيان. اشبه النساء والصبيان. وهكذا ايضا فقير ايضا وهذا لم يذكره مؤلف لكن نص عليه بعض الفقهاء قالوا الفقير لا تؤخذ منه جزية لانه ليس له مال وآآ الاموال الواجبة من شرطها الغنى والقدرة عليها فالفقير لا تؤخذ ايضا منه الجزية. قال ومن اسلم منهم بعد الحول سقطت عنه الجزية وقد روي في ذلك حديث ابن عباس ليس على المسلم جزية لكنه اخرجه ابو داوود والترمذي لكنه حديث ضعيف. وآآ روي ان يهودي اسلم كتب عمر الا تؤخذ منه اه جزية. ولان اسقاط الجزية عن من اسلم فيه تشجيع لاسلامه. طيب بقي ان يقال كيف يقر هؤلاء على الكفر نظير بذل الجزية؟ نقول انما يقر على ذلك لانه اذا التزموا لنا باحكام الاسلام واصبحوا يبذلون الجزية فان هذا فيه تشجيع اه تعرفهم على الاسلام وعلى واقع الاسلام وعلى احوال المسلمين والغالب ان كثيرا منهم يسلم. الغالب ان كثيرا منهم يسلم. ولذلك البلاد التي فتحها المسلم بلاد العراق والشام وكثير الامصار كان فيها كفار يعني كثير يعني وكانت تؤخذ منهم الجزية واسلموا اين اهل الشام واهل مصر واهل هذه البلدان؟ الذين كانوا قبل قبل يعني فتح المسلمين لها. اندمجوا في المسلمين واسلموا واصلحوا من من المسلمين. قال فصل ويحرم قتل اهل الذمة واخذ مالهم. لقول النبي صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا بغير حق لم يرح رائحة الجنة. اخرجه البخاري في صحيح. فاذمي والمعاهد والمستأمن هؤلاء يحرم قتلهم ايضا اخذ اموالهم. ولانه انما بذلوا الجزية لحفظهم وحفظ اموالهم. ويجب على الامام حفظهم ومنع ما يؤذيهم ومنع من يؤذيهم. فحفظهم مسؤولية الامام. ولا يجوز التعرظ لهم بالاذية ولذلك نجد ان انه في بعض العصور الاسلامية لما ظعفت الدولة الاسلامية فاصبح المسلمون غير قادرين على حماية اية النصارى الذين كانوا يأخذون منهم الجزية اسقط المسلمون عنهم الجزية. لانهم قالوا اننا ناخذ الجزية نظيرها ايضا حمايتنا لكم. فاذا كنا غير قادرين على حمايتكم فلا يحق لنا ان نأخذ الجزية منكم. ثم ذكر المؤلف ما الذي يمنع منه اه اهل الذمة؟ فذكر امورا وذلك حتى يتميز عن المسلمين فقال يمنعون من ركوب الخيل وحمل السلاح ومن احداث الكنائس ومن بناء من هدم منها ومن اظهار المنكر والعيد والصليب وظرب الناقوس وهذا كله ورد في كتاب عمر. وشرح ابن القيم في كتابه احكام اهل الذمة. قال ومن الجهر بكتابه يعني التوراة والانجيل ومن الاكل والشرب نهارا في رمضان يعني مجاهرة مجاهرة يعني مجاهرة بالاكل والشرب في نهار رمظان وهكذا المجاهرة طالما من شرب الخمر يعني المجاهرة بشرب الخمر كما ذكرنا واكل الخنزير كذلك المجاهرة به. ويمنعون من قراءة القرآن وشراء المصحف لانه يتضمن آآ ابتذال ذلك بايديهم قد يهينون المصحف ويبتذلونه وهكذا كتبه الفقه والحديث لكن لو علمنا رغبتهم في الاسلام فيمكن ان نعطيهم معاني القرآن معاني القرآن لكي يقرأوا الاسلام ويتعرفوا عليه لعل ذلك يكون سبيلا لاسلامهم. قالوا من تعلية البناء على المسلمين لان الاسلام يعلو ولا يعلى عليه. فلا يمكنون من ان آآ تكون ابنيتهم اعلى من ابنية المسلمين. ويلزمهم التميز عنا بلباسهم. فيكونون متميزين عن المسلمين في الملبس وفي المظهر ولذلك يكون لباسهم غير لباس المسلمين. ولذا قال بعض الفقهاء انه يحلق مقدم رؤوسهم حتى يعني يكون ذلك تمييزا لهم وقالوا انه يشدون اوساطهم بالزنار وحتى يعرف انه من اهل الذمة. المقصود انهم يتميزون عن اه المسلمين باللباس. وهذا طبعا كان وقت قوة اه المسلمين وقوة الدولة الاسلامية واين اهل الذمة الان؟ هل لهم وجود الان ذمة اهل الذمة الذين يبذلون الجزية للمسلمين؟ هل لهم وجود الان؟ الله المستعان الان عسى المسلمين لا ما يدفعوا جزيلا لهم. يعني هذا في الحقيقة سوء ضعف المسلمين والا فان المسلمين تمسكوا باسلامهم لا شك انهم يسودون وينصرهم الله تعالى ان تنصروا الله ينصركم. ولكن ستكون العاقبة للاسلام والمسلمين قطعا. حتى لا يقى بيت شجر ولا حجر ولا مدر الا ادخله الله هذا الدين. بعز عزيز او ذل ذليل. وذلك حين نزول المسيح عيسى ابن مريم فان الاسلام سيعم الكرة ارضية كلها. لكن يعني هذا الذي ذكره الفقهاء يعني كان موجودا في عصور سابقة. لما كان المسلمون اقوياء قال ويكره لنا التشبه بهم. قول المؤلف يكره هذا محل نظر. والصواب انه يحرم التشبه بهم وتشبه بالكفار عموما يحرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. قال ابو العباس ابن تيمية رحمه الله اقل احوال اقل احوال هذا الحديث ان يقتضي تحريم التشبه بهم. وان كان ظاهره يقتضي كفرا المتشبه بهم قال اقل احوال هذا الحديث ان يقتضي تحريم التشبه بهم وان كان ظاهره يقتضي كفرا او متشبه به. فاذا الصواب ان التشبه بالكفار انه محرم لكن ما ضابط التشبه بالكفار؟ نعم. احسنت. ضابط انتبه لهذا الضابط. ضابط التشبه بالكفار ان من خصائصه. ان يكون ذلك الشيء من خصائصهم. يعرف بانه للكفار. اما الشيء المشترك بينهم وبين المسلمين فلا يكون في تشبه. فمثلا لبس البنطال يعني اذا قلنا البنطال الواسع ما يصف الا العورة ولا يحجمها. هل فيه تشبه بالكفار نعم ليس تفيد الشبو لماذا؟ لانه اصبح الان مشترك بين مسلمين وكفار وكثير من بلدان العالم الاسلامي يلبسون البنطال فاذا ليس فيه لكن مثلا لبس الصليب مثلا او اللباس النصارى مثلا او مثلا الذي يلبس اليهود يضعونه وعلى اه رؤوسهم. هذا خاص بالكفار. فلا يجوز المسلم ان ان يله. اذا التشبه الممنوع هو الشيء الخاص بالكفار اما الشيء المشترك بين المسلمين والكفار فلا يكون فيه تشبها. قال ويحرم القيام لهم لان القيام لهم فيه اه يعني احترام لهم وتعظيم لهم وقد نهي المسلمون عن ذلك وتصديرهم في المجالس لا يجوز تفصير اهل الذمة والكفار عموما في المجالس وبدائتهم بدأتهم بالسلام. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام. وبكيف اصبحت او نسيت يعني حتى اه لا يقال لا يبدأ الكافر كيف اصبحت او امسيت؟ وهذا محل خلاف بين اهل العلم فبعض اهل العلم قال ان الممنوع فقط هو ان يبدأوا بالسلام. اما اذا قال كيف اصبحت او كيف امسيت او كيف حالك فان هذا ليس ممنوعا منه. واختار هذا القول ابو العباس ابن تيمية رحمه الله. وقال ان النبي صلى الله عليه وسلم انما نهى عن بدائتهم ولان السلام يتضمن الاكرام والدعاء. فانك اذا قلت السلام عليك انت تدعو له. اما اذا قلت كيف اصبحت او امسيت فان هذا مجرد ترحيب وآآ تحية. وبعض اهل العلم فصل قال ان كان في قوله كيف اصبحت وكيف امسيت او صباح الخير يعني بغير لفظ السلام ان كان في ذلك مصلحة بدعوة الاسلام وتأليفا له فلا بأس به والا فلا وهذا القول الاخير التفصيل هذا يعني قول وسط ولعله الاقرب ورجح الشيخ محمد بن رحمه الله فاذا كان في ذلك مصلحة كتأليف قلبه للاسلام او كف شره حتى لان بعظهم ايظا اذا اه لم اه يقابله بقوله كيف اصبحت وكيف امسيت؟ ربما آآ انه آآ يمكر بهذا بالمسلم او يضر به او نحو ذلك خاصة اذا كان اذا فلا بأس ان يقول ذلك اذا كان في ذلك مصلحة شرعية وهذا هو الاقرب. قال وتحرم تهنئتهم وتعزيتهم وعيادتهم. تهنئتهم اما تهنئتهم بالاعياد فان هذا اه محرم تهنئتهم بالاعياد هذا محرم. قال ابن القيم رحمه الله في احكام اهل الذمة يعني هذا سلم افاعيله من الكفر فلا ريب في تحريمه. لان تهنئتهم بالاعياد بمنزلة تهنئتهم سجودهم الصنم وللصليب ونحو ذلك اما تهنئتهم بامور دنيوية كما لو ولد له مولود مثلا او او حصل له ترقية او نحو ذلك فهذا لا بأس به هذا لا بأس به خاصة اذا كان في ذلك مصلحة لا بأس به في اظهر قول العلماء وظهر كلام المؤلف المنع عموما لكن الصواب انه لا بأس به خاصة اذا كان في ذلك مصلحة. وتعزيتهم تعزية الكفار محل خلاف بين اهل العلم. وقد سئل الامام احمد عنها فقال ما ادري وفمن اهل العلم من منع ذلك وهذا هو القول الذي مشى عليه المؤلف قال انه لا يجوز ان نعزيهم لان التعزية تسلية للمصاب وجبر للمصيبة ونحن نود الا يسلموا من المصائب. اه بل نقول قل هل تربصون بنا الا احد الحسنيين؟ ونحن نتربص بكم ويصيبكم الله بعذاب من عنده او بايدينا وقال بعض اهل العلم انه اذا كان في في التعزية مصلحة من تأليف قلبه ودعوته للاسلام فلا بأس بها وهذا هو الاقرب لان التعزية من جنس عيادة المريض. قال وعيادتهم فالمؤلف ايضا يرى انه يحرم عيادة اهل الذمة والكفار عموما والصواب انه ان والصواب جواز عيادة الكافر. لان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك مع عمه ابي طالب. وعرض عليه الاسلام وقال كلمة احاج لك بها عند الله ولان النبي صلى الله عليه وسلم ايضا عاد غلاما يهوديا آآ في مرض موته وعرض عليه الاسلام فاسلم وخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول الحمد لله الذي انقذه من النار. الصواب ان عيادة آآ اهل الذمة والكفار عموما انه لا بأس به خاصة اذا كان بذلك مصلحة. قال ومن سلم على ذمي ثم علمه سنة قوله رد علي سلامي. يعني انظر يعني كلام الفقهاء في هذا يعني هذا يعني يدل على على يعني ان العزة للمسلم فيقول لو سلمت على ذمي ثم علمت انه ذمي كنت تظن انه مسلم فتقول له رد علي سلامي وهذا قد روي عن ابن عمر رضي الله عنه روي عن ابن عمر رضي الله عنه قال انه سلم على انسان فعلم انه ذمق رد علي سلامي قال رددت عليك سلامك فقال ابن عمر اكثر الله ما لك وولدك ثم التفت الى اصحابه وقال اكثر للجزية. يعني لانه اذا كثر ماله واولاده فاستكثر الجزيرة فيقولون يقول بدل يعني بدل بدل سلامه عليه يقول اكثر الله ما لك وولدك لان في هذا مصلحة للمسلمين لكن يقول رد عليه السلام يقول رددت عليك سلامك. لا يقول رددت رددت عليك سلامك. لكن القول بهذا محل نظر ليس عليه دليل ظاهر الا هذا الاثر على ابن عمر وانصح عنه انه يعني اه في سنده مقالا والاقرب انه اذا سلم عليه بطريق الخطأ انه لا يستحب ان يقول رد عليها السلام لان هذا فيه تنفير له عن الاسلام. فالاقرب انه اذا اخطأ فلا يلام على ذلك لانه قد اخطأ في السلام على غير آآ قال وان سلم الذمي لزم رده يعني لزم رد السلام. فيقال وعليكم يقال وعليكم ان العبارة ملتبسة اما اذا كانت العبارة واضحة بان قال السلام عليكم فانه يقول وعليكم السلام للاية الكريمة لقول الله تعالى واذا حييتم بتحية فحيوا باحسن منها او ردوها. فاذا سلم الكافر سلام صريحا فنرد عليه السلام صريحا. يقول وعليكم السلام. وان شمت كافر مسلما اجابه لحديث اجابه يعني بقوله يهديك الله يهديك الله ويصلح بالكم. حديث ابي موسى قال كان اليهود ويتعاطسون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجاء ان يشمتهم. فكان يقول لهم ارحموا نعم. رجاء يقول لهم يرحمكم الله فكان يقول لهم يهديكم الله ويصلح بالكم. آآ رواه ابو داوود والترمذي وهو حديث صحيح. فاذا اذا عطس الكافر فان فتقول له آآ يهديكم الله ويصلح بالكم. ولا تقول يرحمكم الله لانه لا يدعى للكافر بالرحمة لكن تدعو له بالهداية وآآ اه الصلاح واه هكذا ايضا لو شمت الكافر المسلم اذا عطس المسلم فقال الكافر له يرحمك الله فان المسلم يجيبه يهديكم الله ويصلح بالكم. قال وتكرهوا مصافحته لان مصافحة شعار المسلمين. لكن لو كان في مصافحته مصلحة فلا بأس بها كأن يكون في ذلك دعوة له للاسلام وتأليفا لقلبه. الفصل الاخير قال ومن ابى من اهل الذمة بذل الجزية او ابا الصغار او ابى التزام حكمنا ثم ذكر المؤلف ما الذي ينتقض به عهد اهل الذمة؟ الامر الاول اذا ابى بذل الجزية احكمنا الجزيرة ووافقت لكنه ابى ان يسلمها لنا فان ينتقض عهده بذلك او ابى الصغار يعني على ما ما ذكر المؤلف يعني من من الامور التي يعني ذكرت مثلا قال انا ارسل آآ الجزية مع واسطة مع رسول نقول لا لابد ان تأتي فاذا رفظ انتقظ عهده او ابى التزام حكمنا ابى ان يلتزم باحكام المسلمين مثلا في تحريم الزنا ونحو ذلك. او زنا بمسلمة او اصابها بنكاح يعني الكافر لا يجوز ان يتزوج مسلمة لكن لو انه آآ عقد عليها واصابها او زنى بها فقد انتقض عهده وروي ان عمر رضي الله عنه انه قتل يهوديا آآ اراد استكراه امرأة مسلمة او قطع الطريق فان عهده او ذكر الله تعالى او رسوله بسوء فينتقض عهده. او تعدى على مسلم بقتل او فتنة عن دين فينتقض عهده ومثل ذلك ايضا لو تجسس او اوى جاسوسا فينتقض عهده. فاذا فعل امرا من الامور راقظة للعهد فانه ينتقظ عهده بذلك. اذا انتقظ عهده ما الذي يترتب على هذا؟ قال المؤلف ويخير الامام فيه كالاسير وسبق ان قلنا ان الامام يخير في في الاسرى بين اربعة امور. من يذكرنا بها؟ نعم. نعم نعم. اولا القتل والرق. والمن. من مجانه والمن بفداء في خير بين هذه الامور الاربعة. قال وماله شيء ويصرف مصرفيء الذي تكلمنا عنه ولا ينتقض عهد نسائه واولاده لانه آآ انما وجد ان نقضوا منه دونهم. فان اسلم حرم قتله. يعني ان اسلم هذا اه الذمي حرم قتله ولو كان في الظاهر انه اسلم لاجل اه ان يسقط عنه الجزية. وقد روي ان يهوديا اسلم فقيل لعمر رضي الله عنه واسلم لكي يسقط عنه جزية فسأله عمر عن ذلك فقال نعم اليس الاسلام يؤين من اه اسلم؟ قال نعم اه قبل منه عمر ذلك. قال ولو كان سب النبي وسلم يعني يحرم قتله حتى ولو كان سب النبي صلى الله عليه وسلم وهذه مسألة مختلف فيها. اولا اذا سب الله تعالى فان تاب تقبل توبته