بعد ذلك تعليق على سلسبيل في شرح الدليل وكنا قد وصلنا الى الشرط الثامن من شروط صحة الصلاة استقبال القبلة قال المؤلف رحمه الله الثامن استقبال القبلة مع القدرة والمراد بالقبلة الكعبة سميت قبلة لان الناس يستقبلونها بوجوههم ويقصدونها وهذا الشرط قال له اجماع بين اهل العلم ومن ادلته قول الله عز وجل ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وكان النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة في اول الامر يستقبلون بيت المقدس وقعوا على ذلك سبعة عشر شهرا تقريبا كان عليه الصلاة والسلام يرفع بصره الى السماء اه يتحرى متى يؤمر بالتوجه الى الكعبة فانزل الله عز وجل قوله قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فامره الله بالتوجه الى الكعبة وقول المؤلف مع القدرة يفهم منه انه مع العجز عن استقبال القبل لا يكون شرطا والشروط كلها تسقط بالعجز عنها ما عدا شرط النية والوقت كما سبق وهنا هل المراد استقبال جهة القبلة او المراد استقبال عين القبلة آآ من كان قريبا من القبلة فالواجب عليه اصابة عينها ومن كان بعيدا فالواجب عليه اصابة جهتها والقريب المقصود به من امكنه معاينة الكعبة ان كانت داخل المسجد الحرام فيجب عليه ان يستقبل عين الكعبة وآآ قائمون على الرئاسة العامة المسجد الحرام والمسجد النبوي قد وضعوا خطوطا في المسجد الحرام حيث اذا وقف عليها المسلم يكون قد استقبل عين الكعبة فجزاهم الله خيرا يعني هذه حلت آآ هذه الاشكالية ما على اه من يريد الصلاة في المسجد الحرام الا فقط ان آآ ينظر الى هذه الى هذا الخط ويقف عليه. اذا وقف على هذا الخط يكون قد استقبل عين الكعبة لكن بعض الناس مع ذلك لا يتحرى تجد ان الخط موجود ومع ذلك لا يستقبل لا يقف على الخط ينحرف عنه يمين او شمالا فهذا لا تصح صلاته فينبغي التنبه والتنبيه لهذه المسألة من كان داخل المسجد الحرام لابد من ان يصيب عين الكعبة وما عليه فقط الا ان ينظر لهذا الخط الذي وظع وآآ يقف عليه فيكون بذلك قد استقبل عين الكعبة اما من بعيد عن عن الكعبة فالواجب عليه اصابة جهة. ولا يجب عليه اصابة العين قول النبي صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة اخرجه الترمذي وابن ماجة حديث ثابت من مجموع طرقه والمقصود بمن بعده يعني من لا يمكنه مشاهدة الكعبة وقول النبي عليه الصلاة والسلام ما بين المشرق والمغرب قبلة هذا خاطب به اهل المدينة لان قبلة المدينة من جهة الجنوب ما بين المشرق والمغرب قبلة هم يستقبلون جهة الجنوب فيكون ما بين المشرق والمغرب قبلة لكن مثلا آآ نحن في مدينة الرياض نستقبل الغرب القبلة جهة الغرب فيكون ما بين الشمال والجنوب قبلة هذا هو المحصول وبناء على ذلك نقول اه الانحراف اليسير عن الكعبة عن القبلة لا يظر لمن بعد عنها فلو انحرف يمينا او شمالا يسيرا عرفا لم يضر ذلك لان الواجب هو استقبال الجهة وكله ما بين المشرق والمغرب قبلة بالنسبة للمدينة مثلا الرياظ ما بين الشمال وجنوب القبلة الواجب هو استقبال الجهة فالانحراف اليسير لا يظر لكن كيف نعرف ان هذا الانحراف يسير او كبير نقول ما دام انه اه متجه لجهة القبلة فالانحراف يعتبر يسيرا لكن لو اصبح لا يتجه لجهة القبلة اصبح يتجه لجهة اخرى يكون انحراف كبيرا فمثلا من من كان في مدينة الرياض من كان اتجاهه للغرب الغرب لكن انحرف عن الغرب يمينا شمالا لكن لا زال الى جهة الغرب هنا هذا الانحراف لا يضر لكن لو اتجه الى الشمال هذا انحراف كبير لا تصح معه الصلاة او متجه للجنوب لا تصح او الشرق لا تصح هذا هو الضابط في اه الانحراف اليسير الذي اه لا يظر قال فان لم يجد من يخبره عنها بيقين صلى بالاجتهاد فان اخطأ فلا اعادة اي اذا اخبره ثقة بان هذه هي القبلة فانه يعمل بقوله فاذا لم يجد ما يخبره فانه يصلي بالاجتهاد ومعنى الاجتهاد انه يجتهد في معرفة القبلة بعلاماتها ابرز علامات القبلة الشمس. الشمس تشرق من جهة الشرق وتغرب من جهة الغرب فمثلا من كان هنا في مدينة الرياض في اول النهار يعرف ان الشمس تأتي من جهة الشرق والقبلة في جهة الغرب معنى ذلك ان القبلة ستكون عكس اتجاه شمس واذا كان بعد الزوال تكون الشمس جهة الغرب مع ذاك اتجه باتجاه الشمس الشمس اذا هي من ابرز علامات القبلة. ايضا القمر القمر كذلك يشرق من جهة الشرق ويغرب من جهة الغرب يمكن استدل به على القبلة من علاماتها النجوم خاصة النجوم الثابتة كان نجم القطبي النجم القطبي ثابت باتجاه الشمال دائما او ممكن مثلا يعني هناك من يستدل بنجوم اخرى كالجوزة ونحوها اه يمكن ان يستدل بها في الوقت الحاضر توجد اجهزة تعين على جهات القبلة. البوصلة لكن وجدت اجهزة احدث من البوصلة وهي اجهزة الاحداثيات التي تحدد القبلة بدقة ويعني مثلا هناك بعض التطبيقات تطبيقات خاصة بالقبلة حتى قوقل مثلا اذا كتبت فيه الكعبة مباشرة يرشدك للاتجاه القبلة كذلك بعض الساعات ايضا يكون فيها تحديد لجهة القبلة فاصبحت اه الوسائل التي تحدد القبلة في وقتنا الحاضر كثيرة جدا اه المؤلف اختصر الكلام عن وسائل اشتباه القبلة ولعلنا يعني لو ذكرت ذكرت في السبيل عدة مسائل استكمالا واستدراكا حتى تتم الفائدة للقارئ اذا اشتبهت القبلة في حال السفر فلا يخلو ان يكون الانسان اما مجتهدا او مقلدا ان كان مجتهدا والمراد بمجتهد العالم بادلة القبلة حتى وان جهل احكام الشرع قد يكون اميا لا يقرأ ولا يكتب انه يستطيع ان يعرف القبلة فاذا كان مجتهدا وجب عليه الاجتهاد في طلب القبلة اما بالشمس اما بالقمر اما بالاجهزة ان صلى بغير اجتهاد فصلاته لا تصح قد حكي اجماعا حكاه ابن عبد البر وغيره اما اذا كان غير مجتهد انسان ما يعرف اما مثلا كونه اعمى او لكونه صغيرا او لكونه لا يعرف لا يعرف يعني ما عنده اه خبرة ولا اهتمام بمعرفة القبلة فيقلد آآ المجتهد يقلد المجتهد فاذا اما ان يكون الانسان مجتهدا بنفسه يجتهد في في معرفة القبلة او يكون مقلدا لكن لو كان يحسن الاجتهاد وفرط ولم يجتهد واصاب القبلة هل تصح صلاته اولادي للفقهاء. القول الاول ان صلاته لا تصح حتى لو اصاب القبلة لانه لم يجتهد واستفتح الصلاة وهو شاك في القبلة وهذا هو المذهب عند الحنابلة وقول الشافعية القول الثاني ان صلاته صحيحة وهو رواية عن الامام احمد لانه لم يصل الى الجهة الصحيحة للقبلة الا بسبب ان النفس تميل لذلك وهذا الميل يعني يوجب غلبة الظن وهو نوع من الاجتهاد وغلبة الظن يكتفى بها في العبادات كما قال عليه الصلاة والسلام فليتحرى الصواب وهذا هو القول الراجح كيف نبطل صلاته وقد اتى بشرط الاستقبال والاجتهاد انما هو وسيلة لاصابة القبلة فعلى هذا اذا اصاب القبلة وصلاته صحيحة حتى لو لم يكن قد اجتهد طيب من اشتبهت عليه القبلة في السفر فاجتهد في طلبها وصلى ثم تبين له بعد ذلك انه قد اخطأ فصلاته صحيحة باتفاق اهل العلم ولا يلزمه اعادتها وقد جاء عن عامر بن ربيعة قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر في ليلة مظلمة فلم ندري اين القبلة فصلى كل رجل منا على حيله فلما اصبحنا ذكرنا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال مضت صلاتكم فنزلت فاينما تولوا ثم وجه الله فاينما تولوا فثم وجه الله ايضا ما ما قيل في المجتهد يقال في المقلد اذا اخطأ اذا اذا قلد ثم تبين له الخطأ فيما بعد وصلاته صحيحة طيب اذا اشتبهت القبلة في الحظر اكثر الفقهاء يقولون ان الحذر ليس بمحل للاجتهاد فاذا اخطأ لزمه ان نعيد الصلاة لان الانسان في الحظر بامكانه ان يستدل على القبلة بمحاريب المساجد بامكانه ان يسأل وقال بعض اهل العلم انه اذا اشتبهت عليه القبلة حال الحظر فاجتهد في طلبها فاخطأ فان صلاته صحيحة كالسفر ولا يؤمر بعادتها لانه قد اتقى الله ما استطاع وهذا هو مذهب الحنفية والمالكية وهذا هو القول الاقرب كما ان السفر محل اجتهاد فكذلك الحظر لكن مجال الحظر اضيق قد يكون الانسان في الحظر لكن ما استطاع ان ان يهتدي للقبلة بعيد عن المسجد المساجد بعيد عنها ليس عنده سيارة او وسيلة مواصلات حتى يبحث عن اقرب مسجد ما وجد احدا يسأله امرأة في بيت او في شقة ما وجدت احدا تسأله والمساجد بعيدة عنها ما تستطيع ان تصل يعني تجتهد وتعرف يعني آآ ما استطعت ان تهتدي للقبلة فاجتهدت او اجتهد هذا الرجل قول الراجح ان صلاته صحيحة ولا يطالب باعادتها مسألة يكثر السؤال عنها اشتباه القبلة تحدث عندنا انتقال من منزل الى منزل خاصة عند يعني بعض النساء فربما تصلي المرأة الى غير قوله مدة طويلة ثم يتبين لها بعد ذلك الخطأ لقد اخطأت في تحديد القبلة وعلى ذلك نقول لو اجتهدت في في القبلة صلت بناء على ذلك صلاتها صحيحة بناء على القول الراجح وحتى لو صلت متأولة تظن ان هذه هي جهة القبلة فصلاتها صحيحة على القول الراجح لان من اجتهد في فعل العبادة متأولا معتقدا صحتها وانها من شرع الله ثم تبين له ان وقته فلا يؤمر باعادتها سوى العبادة الحاضرة وهذا له نظائر كقصة المسيء صلاته والمرأة المستحاضة وقصة عدي بن حاتم لما كان يضع عقالا ابيظ وعقالا اسود ويشرب حتى يتبين له وآآ لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم باعادة ما مضى من صلواتهم انما فقط امرهم باعادة الصلاة الحاضر المسيء صلاته قال ارجع فصلي يعني هذه الصلاة فانك لم تصلي لكنه لم يأمره بقضاء اه ما مضى من صلواته فمن اجتهد في الاتيان بعبادة المتأول معتقدا انها من شرع الله ثم تبين له انه اخطأ فلا يؤمر بالاعادة سوى العبادة الحاضرة هذا هو قول الراجح اختار جملة حقير من اهل العلم كابن عباس ابن تيمية وابن القيم وغيرهم رحمة الله تعالى على الجميع اذا اختلف اجتهاد رجلين في القبلة اذا كان ذلك في جهة واحدة بان يقول احدهما ننحرف عن اليمين قليل والاخر يقول على اليسار قليلا هذا لا يظر ولا بأس يتبع احدهما الاخر لانه كما سبق الانحراف اليسير في جهاد القبلة لا يظر لكن اذا اختلف في الجهة احدهما يقول ان القبلة جهة الغرب والاخر يقول لا جهة الشمال فلا يتبع احدهما الاخر لان كل واحد منهما يعتقد خطأ صاحبه وعلى كل واحد منهما ان يصلي الى الجهة التي اداه اجتهاده اليها طيب قبل ان يعني تجاوز هذا الكلام عن هذا الشرط هناك مسألة ايضا لم يذكرها المؤلف وهي ان وجوب القبلة يسقط عن المسافر اه في صلاة النافلة وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان في السفر كان يصلي النافلة على بعيره يصلي النافلة على بعيره اه اينما اتجهت به فالمسافر اه اذا اراد ان يصلي النافلة لا يجب عليه استقبال القبلة لا يلزمه استقبال القبلة اما الفريضة فيلزمه. الفريظة لابد لابد ان يقف ويصلي صلاة الفريضة لكن بالنسبة للنافلة لا يلزمه استقبال القبلة. وايضا له ان يومئ بالركوع والسجود كان هذا وادي النبي صلى الله عليه وسلم وعلى ذلك اقول ينبغي اغتنام الاوقات التي يسافر فيها الانسان احيانا ساعات طويلة فينبغي ان يغتنم مثل هذا الوقت في صلاة النافلة يعني مثلا اذا كان الانسان في الليل يصلي صلاة الليل مثنى مثنى مثنى ركعتين ركعتين والحمد لله ولو الى غير قبلة ويومي بالركوع والسجود يكسب بهذا اجورا عظيمة وثوابا جزيلا هذا اذا لم يكن قائد السيارة اما قائد السيارة فليس له ذلك ان كونه يصلي فهذا يعرض حياته وحياة من معه للخطر لكن اذا كان راكبا وليس هو القائد للسيارة فينبغي ان يغتنم هذا الوقت وهذه الساعات الطويلة ان يغتنمها في الصلاة تصلي ركعتين ركعتين مثنى مثنى اذا كان في الليل في النهار يفعل ذلك الا في اوقات النهي او حتى مثلا يصلي صلاة الضحى ونحو ذلك هذه من المسائل التي قد يغفل عنها بعض الناس فينبغي للانسان في السفر ان ان يستفيد من وقته ان يستفيد من وقته في الذكر وفي قراءة القرآن وفي صلاة النافلة ونحو ذلك ننتقل بعد ذلك الى الشرط التاسع من شروط صحة الصلاة النية وهذا شرط لصحة الصلاة باجماع العلماء لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى قال ولا تسقط بحال النية لا تسقط بحال ما دام ان الانسان عقله معه فلا تسقط النية فعندنا شرط النية وشرط الوقت هذان الشرطان لا يمكن سقوطهما ما عدا ذلك يمكن يعني مثلا شرط استقبال القبلة يمكن ان يسقط العجز عنه شرط الطهارة يمكن ان يسقط بالعجز عنه شر ستر العورة يمكن ان يسقط بالعجز عنه جميع الشروط يمكن ان تسقط الا هذين الشرطين. شرط النية وشرط الوقت قال ومحلها القلب وحقيقتها العزم على فعل الشيء محل النية القلب لانها عبارة عن القصد ومحل القصد القلب ولهذا لا يشرع التلفظ بالنية بل التلفظ بالنية اه عند كثير من اهل العلم بدعة لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله ولم يفعله احد من الصحابة او التابعين النية محلها القلب وليس اللسان فلا يقول انسان نويت ان افعل كذا انما اه النية محلها القلب قال وحقيقتها العزم على فعل الشيء يعني تعريف اني عندما نريد تعريف النية النية لغتان وقصد وشرعا العزم على فعل العبادة التقرب لله تعالى. تنقسم الى نية العمل ونية المعمول له العمل هي التي يتكلم عنها ارباب السلوك ويقصدون بها الاخلاص وليست هذه هي المراد عند الفقهاء اما نية العمل فهي المقصودة في هذا الباب هي التي تميز العبادات عن العادات وتميز العبادات اه بعضها عن بعض والنية تتبع العلم فمن علم بانه قد ذهب المسجد قد نوى نوى الصلاة دخلت المسجد لصلاة الظهر اذا انت نويت صلاة الظهر من علم ان غدا من رمظان قد نوى نوى رمضان نوى صيام رمضان النية تتبع العلم قولوا هذا لان هناك من يقع عنده وسواس في النية اقول يعني تدقيق في في النية قد يؤدي للوسواس النية تتبع العلم لا حاجة لهذا التدقيق الذي قد يؤدي للوسواس بل قال بعض اهل العلم اننا لو كلفنا العمل بلا نية لكان هذا من التكليف بما لا يطاق لان النية تتبع العلم ذهبت تتوضأ اذا نويت الوضوء طيب لما توضأت ذهبت للمسجد نويت الصلاة تسحرت نويت الصيام غدا وهكذا النية تتبع العلم فينبغي عدم التنقير والتدقيق في مسائل النية لان هذا يقود للوسواس قال وشرطها الاسلام والعقل والتمييز اي ان النية لا تصح الا بهذه الشروط الثلاثة فلا تصح النية من الكافر ولا من المجنون ولا من الصبي غير مميز لعدم اهلية هؤلاء للعبادة وزمنها يعني زمن النية اول عبادة او قبيلها بيسير والافضل والافضل قرنها بالتكبير الافضل ان تقترن النية بتكبيرة الاحرام وعند تكبيرة الاحرام ينوي ينوي الصلاة لكن لو تقدمت النية بزمن يسير فلا يظر والفقهاء يقولون يجب استصحاب حكم النية ويستحب استصحاب ذكرها ما معنى هذا الكلام يجب استصحاب حكم النية بالا ينوي قطعها هذا واجب فان نوى قطعا بطلت ويستحب استصحاب ذكرها بان لا يذهل عنها وهذا مستحب وليس واجبا فلو غابت عنه النية وذهل عنها في اثناء الصلاة فان هذا لا يظر. يعني بعظ الناس مثلا في الصلاة اذا كبر بدأ في هواجيس ووساوس حتى يذهب ذهنه بامور اخرى كأنهم ليسوا في الصلاة ثم يتذكر فيستحضر انه في الصلاة طيب صلاته هل هل هي صحيحة؟ نقول صحيح لكن الافظل الا يفعل ذلك ويستصحب ذكرى النية ويحرص على ان يخشع في صلاته لكن من حيث الصحة صلاته صحيحة قال وشرط مع نية الصلاة تعيين ما يصليه من ظهر او عصر او وتر او راتبة يعني عندما يريد ان يصلي صلاة معينة لابد ان ينوي الصلاة اولا وينوي كذلك تعيين الصلاة التي يصليها ومثل انها صلاة الظهر او صلاة العصر او صلاة المغرب او صلاة العشاء او صلاة الوتر او نافلة مثلا راتبة الظهر او راتبة المغرب ونحو ذلك والا اجزأته نية الصلاح يعني اذا لم ينوي نية التعيين التي اشار اليها المؤلف وانما نوى مطلق الصلاة فان ذلك يجزئ الا اذا نوى صلاة غير الصلاة المقصودة كما لو اتى للمسجد يريد ان يصلي اتى للمسجد في صلاة الظهر فنوى العصر هنا لا تصح طل خلف الامام على انها العصر والناس يصلون الظهر هنا لا تصح لابد ان ينويها ظهرا ولا يشترط تعيين كون الصلاة حاضرة او قضاء او فرضا اراد المؤلف بهذه العبارة ان يرد على من قال من الفقهاء باشتراط ذلك وبين المؤلف ان ان هذا لا يشترط وهذا هو القول الراجح فلا يشترط في النية ان تكون ان ينوي ان هذه الصلاة انها حاضرة او ينوي انها قضى او ينوي انها فرض لان لانه اذا نوى الصلاة فقد شملت نية الصلاة هذه الامور فلا حاجة لمثل هذه التشقيقات هذه في الحقيقة هذه قد تقود الى الى الوسواس وبعض الناس عنده استعداد للوسواس فاذا قرأ مثل هذه المسائل والتدقيقات والتشقيقات يعني اشتراط بعض الفقهاء لذلك فربما يؤدي للوسواس اقول هذا يعني وانا اجد معاناة بعض المستفتين من الوسواس يعانون معاناة شديدة ولهذا نلفت النظر من حين لاخر بمثل هذه الدروس وفي برامج الفتيا ونحو ذلك بشيء من معاناتهم ونرشدهم ايضا لان يتفقهوا في هذه المسائل التي حصل لهم فيها الوسواس اه حتى يكونوا على بصيرة. فاذا كان الانسان على بصيرة يستطيع باذن الله مع تقوية الارادة ان يتجاوز هذا الوسواس قال وتشترط نية الامامة للامام والائتمام للمأموم اي يجب على الامام ان ينوي الامامة ويجب على المأموم ان ينوي الائتمان قول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل حكم ما نوى. ولان الجماعة يتعلق بها احكام ويتميز الامام من المأموم بالنية. فكانت شرطا بناء على كلام المؤلف لو ان رجلا يصلي وحده ثم اتى انسان وصلى بجانبه او خلفه ولم ينوي هذا الرجل الامامة او انه شعر بهذا الانسان لكنه لم ينوي انه امام له بناء على كلام المؤلف لا تصح صلاة المأموم لانه اقتدى بمن ليس اماما له لكونه لم ينوي الامام اما صلاة الامام فتصح على انها صلاة منفرد لكن لا يحصل له فضل الامامة ولهذا قال البهوت في الروظ المربع قال وان نوى زيد الاقتداء بعمرو ولم ينوي عمرو الامامة صحت صلاة عمرو وحده ان صحت صلاة الامام فقط لان غاية ما فيه انه صلى منفردا اما زيد الذي دخل معه مأموما فلا تصح صلاته لان الامام لم ينوي نية الامامة والقول الثاني في المسألة انه يصح ان يتم الانسان بشخص لم ينوي الامامة هذا هو مذهب الحنفية والمالكية ورواية عند الحنابلة واستدلوا بما جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم فصلى رجال بصلاته واصبح الناس يتحدثوا مجتمع اكثر منهم فصلوا معه فاصبح الناس تحدثوا فكثر المسجد من الليلة الثالثة فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى بصلاته فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن اهله حتى خرج لصلاة الصبح فلما قضى الفجر فاقبل على الناس فتشهد ثم قال اما بعد فانه لم يخفى علي مكانكم لكني خشيت ان تفرض عليكم فتعجزوا عنها هذا حصل في العشر الاواخر من رمضان كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي صلاة التراويح في بيته وخشي ان يصلي بالناس جماعة فتفرض علي هذا من رحمته بامته ابنتا ليلة كانت ليلة ثلاث وعشرين كان يصلي وجدار حجرة قصير فجاء ناس واتموا به وهو لا يشعر ثم تحدث الناس وكثروا في في ليلة خمس وعشرين ثم ليلة سبع وعشرين كثر الناس قام بهم حتى خشوا الفلاح خشوا ان يفوتهم السحور ثم بعد ذلك لما كانت الليلة الرابعة امتلأ المسجد فلم يخرج عليهم الصلاة لم يخرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال ان اني يعني لم يخفى علي مكانك ولكني خشيت ان تفرض عليكم فتعجزوا عنها بهذه القصة اه انه عليه الصلاة والسلام في الليلة الاولى صلى رجال من صلاته وهو لم يعلم بهم ومع ذلك صحت صلاتهم ولم يأمروا ولم ينكر عليهم النبي عليه الصلاة والسلام ويأمرهم بالاعادة وما صح في النفل صح في الفرض الا بدليل ولانه ليس هناك دليل يدل على عدم الصحة والمقصود هو المتابعة وقد حصلت فعلى هذا لو نوى المأموم الائتمام والامام اه لم ينوي الامامة على القول الراجح بالصحة يكون للمأموم ثواب الجماعة دون الامام طيب ماذا لو كانت المسألة بالعكس نوى الامام الامامة والمأموم لم ينوي الائتمان آآ قول الراجح ايضا ان الصلاة صحيحة انه لا دليل يدل على بطلان الصلاة واما ما ذكروه من تعليلات وتقييدات فلا فلا يسلم بها وقد حصلت المتابعة وهي المقصود ثم هي صلاة مكتملة الاركان والشروط والواجبات الاصل صحتها القول الراجح اذا صحة الصلاة في المسألتين قال وتصح نية المفارقة لكل منهما لعذر يبيح ترك الجماعة يعني لو اراد الامام ان يفارق المأموم فله ذلك وهذا ما يسميه الفقهاء بالاستخلاف فيستخلف من يؤم الناس خلفهم والمذهب عند الحنابلة انه لا استخلاف وان الامام اذا بطلت صلاته بطلت صلاة المأموم ولهذا قال بزاد ومستقنع قال وتبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة امامه فلا استخلاف ولكن القول الراجح هو ما مشى عليه المؤلف رحمه الله وهو صحة الاستخلاف وان الامام اذا عرظ له عارظ فانه يرجع ويستخلف احد المأمومين خلفه يكمل بهم الصلاة وهذا قد حصل للصحابة رضي الله عنهم لما طعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يصلي بالناس صلاة الفجر فاتاه ابو لؤلؤة المجوسي وطعنه وهو ساجد فقال اكلني الكلب حتى يعني قتلوه ابا لؤلؤة المجوسي الشاهد ان عمر بن الخطاب لما طعن اخذ بيد عبد الرحمن بن عوف وقدمه فاكمل بهم الصلاة خفيفتان هذا قد حصل من الصحابة وكان يعني كانت قصته مشتهرة فكانت كالاجماع من الصحابة على صحة الاستخلاف وعلى هذا فلا بأس بالاستخلاف اذا عرظ الامام عارض مثلا كبر يصلي به ثم تذكر انه ليس على وظوء انه يرجع يستغلب احد المأمومين خلفه يكمل بهم الصلاة او مثلا لما كبر اه احدث خرج منهم ما ينتقض به الوضوء فانه يرجع ويستخلف احد المؤمنين خلفه ولا يجوز له ان يستمر في صلاته وهو على غير طهارة القول الراجح اذا اه صحة الاستخلاف وان الامام لو اراد ان يفارق المأموم لعذر فله ذلك هذا بالنسبة للامام طيب ماذا عن المأموم؟ يعني لو اراد المأموم ان يفارق الامام هذا مأموم يصلي في المسجد فاراد المأموم ان يفارق الامام ان ينفتل عن امامه ان كان ذلك لعذر فلا بأس والمؤلف اشار لهذا قال تصح المفارقة لكل منهما يعني الامام والمأموم لعذر يبيح ترك الجماعة ومن الاعذار اطالة الامام اطالة زائدة على السنة كان يقرأ الامام سورة طويلة يشق ذلك على بعض المأمومين فلهم ان يفارقوا الامام ويكملوا لانفسهم ويدل لذلك قصة جابر قصة معاذ رضي الله عنه في حديث جابر وفي الصحيحين ان معاذا كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم يرجع يصلي بقومه وانه ذات مرة صلى بقومه وقرأ بهم سورة البقرة في صلاة العشاء وكان هناك احد الانصار فلاح يعمل في مزرعته من اول النهار فاذا اتى وقت العشاء اذا هو متعب فمعاذ رضي الله عنه قرأ بهم سورة البقرة فقام هذا الانصاري لما رأى ان معاذ سيطيل يعني سورة البقرة تاخذ جزئين ونصف تقريبا يعني ما يقارب اربعين دقيقة قريبا جزء يأخذ في المتوسط ربع ساعة جزئين من نصف ساعة ويعني يمكن بخمسة وثلاثين لاربعين دقيقة بركعة واحدة وهذه لا شك انها طويلة هذا الانصاري اكمل لنفسه وانصرف لما سلم معاذ اخبروه فقال معاذ انه منافق بلغ الانصاري هذا الكلام ذهب النبي عليه الصلاة والسلام واخبره فدعا النبي صلى الله عليه وسلم معاذا وقال افتان انت يا معاذ ايكم اما الناس فليخفف فان من ورائه الكبير والظعيف وذا الحاجة هلا قرأت بالشمس وضحاها وسبح اسم ربك الاعلى والليل اذا يغشى طيب هذه القصة وجد دلالة منها ان هذا الانصاري انفرد عن معاذ واكمل صلاته واقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك فدل هذا على انه لا بأس بمفارقة المأموم للامام لعذر ومن الاعذار ايضا ان يكون الانسان في المطار ويطيل بهم الامام وهو مستعجل يخشى ان تفوتها الطائرة وهنا لا بأس ان يكمل صلاته خفيفة ينفرد عن الامام ويكمل صلاته قريبة واذكر ان سؤالا اتى الي قبل مدة عن رجل كان في المطار وانه دخل مع جماعة وان الامام اطال بهم. يبدو ان الامام لحيته متأخرة فاطال بها القراءة وهذا الذي صلى خلفه مستعجل ففاتته الطائرة فقلت المفترض المفترض يعني في مثل هذا مثل هذه المسألة ان هذا المأموم يكمل لنفسه لنفسه اه هذا الامام اخطأ من جهة انه في مكان ينبغي ان يراعي فيه احوال المأمومين كونها يعني طائرة متأخرة ليس ليس بقية ما يصلي خلفه كلهم طائرات متأخرة اه كان هذا اخطأ الامام اما المأموم فيعني لو كان عنده فقه لاكمل صلاته منفردا والحمد لله كما فعل الانصاري فانفراد المأموم عن الامام لعذر لا بأس به ومن الاعذار ايضا ان تكون صلاة المأموم اقل من صلاة الامام من صلى المغرب خلف من يصلي العشاء انه اذا قام الامام للرابع يكمل هو لنفسه يعني هذا رجل سوف يصلي المغرب خلف امام سيصلي العشاء اذا قام الامام الرابع هو يجلس ويكمل لنفسه ويسلم وله ان ايضا يدرك الامام في آآ الرابعة وهي تكون الاولى في حقه حتى ايضا يحوز على فضل الجماعة في صلاة العشاء اذا اذا قام الامام الرابعة هو يجلس ويكمل التشهد ويسلم ثم يصلي معه مرة اخرى ينوي بذلك صلاة العشاء حتى يدرك فضل آآ الجماعة فاذا سلم الامام قام وقضى ما فاته ومن الاعذار ايضا ان يطرأ على المأموم اه اعراض صحية كغثيان مثلا او صداع او ينخفض معه السكر او نحو ذلك فله ان ينفرد عن الامام ويكمل صلاته الحمد لله اما اذا فارق المأموم امامه لغير عذر فالمذهب عند الحنابل ان صلاته تبطل وهذا ظاهر كلام المؤلف لان المؤلف قيد هذا بالعذر وقال بعض اهل العلم قال ان صلاته صحيحة قياسا على المنفرد لو نوى الامامة فان كونه ينتقل من كونه منفردا الى كونه اماما وهذا المأموم غاية ما فيها من انه منتقلة من كونه مأمور الى كوني منفردا اذا جاز المنفردا ان يكون اماما فيجوز للمأموم ان يكون منفردا باب اولى ان المأموم قد يصير منفردا بغير نية كما في المسبوق. اذا سلم امامه والمنفرد لا يصير مأموما بغير نية بحال هذا هو الاقرب والله اعلم لكن ينبغي عدم التوسع في ذلك والا ينفرد المأموم عن امامه الا لعذر لكن من حيث يعني التحقيق العلمي حتى لو انفرد لغير عذر ما في دليل يدل على بطلان صلاته الاقرب هو صحة صلاته ويعني القياس يقتضي هذا كما ذكرنا قال ويقرأ مأموم فارق في قيام او يكمل وبعد الفاتحة له الركوع في الحال يعني لو اراد المأموم ان يفارق الامام فالقيام قبل قراءته الفاتحة فعليه ان يقرأ الفاتحة ثم يفارقه او انه يكمل على قراءة امامه ان كان المأموم قرأ بعض الفاتحة لان حكم الفاتحة للامام يختلف عن حكم الفاتحة للمأموم الفاتحة في حق الامام ركن بينما في حق المأموم ليست ركنا اما ان تكون واجبة ما لم يجهر فيه الامام او انها يعني اما مباحة او مستحبة على خلاف فيما جهر فيه الامام ولذلك تسقط على المسبوق فيلزم المأموم قبل ان يفارق الامام ان يكمل قراءة الفاتحة اه ان لم يكن الامام قرأها بعد وان قرأها امام سقطت عنه فله الركوع في الحال وينفرد عن امامه لان قراءة الامام قراءة للمأموم قال ومن احرم بفرظ ثم قلبه نفلا صح ان اتسع الوقت والا لم يصح بطل فرضه انتقل المؤلف للكلام عن مسائل قلب النية بدأ بمسألة اه ما اذا نوى الفرظ ثم اراد ان يقلبه الى نفل يقول المؤلف انه يصح قلب النية من فرض النفل بشرط ان يتسع الوقت للفرد والنفل لكن اه اذا اتسع الوقت وكان ذلك لغير عذر فانه مكروه اما اذا كان ذلك العذر فلا بأس به مثال العذر هذا رجل اتى لجماعة المسجد ووجدهم في التشهد الاخير والجماعة انما تدرك بادراك ركعة اي انه فاته فظل الجماعة ثم لما كان يقضي صلاته احس بجماعة جديدة هنا الافضل ان يقلب نيته من فرض الى نفل مطلق ويكملها ركعتين خفيفتين ويدخل مع الجماعة الجديدة لانه اذا فعل ذلك ظمن اجر الجماعة لكن اذا استمر في صلاته وقد فاته اجر الجماعة هذه من المسائل التي يعني ينبغي تنبه لها اذا دخلت مع الجماعة الاولى ثم احسست اذا دخلت مع الجماعة الاولى في التشهد الاخير لما سلم الامام قمت تقظي ما فاتك ثم احسست بجماعة جديدة فالافظل ان تقلب صلاتك الى نفل وتصليها ركعتين خفيفتين ثم تدخل مع الجماعة الجديدة لانك اذا فعلت ذلك ضمنت الجماعة بينما لو استمريت في صلاتك الاولى فقد فاتك اجر الجماعة لان الجماعة انما تدرك بادراك ركعة وانت لم تدرك ركعة انما ادركت الجماعة في التشهد الاخير هناك صور اخرى لم يذكرها المؤلف ذكرت نفس السبيل الاولى اذا انتقل من فرض الى فرض كمن يصلي الظهر العصر مثلا ثم في اثناء الصلاة تذكر انه لم يصلي الظهر فقلب النية من العصر الى الظهر. فلا تصح الصلاتان تبطل الصلاتان جميعا اما آآ صلاة الصلاة التي هو فيها لانه قد قطع النية واما الصلاة الثانية التي انتقل اليها فلانه لم يأتي بالنية من اول الصلاة ايضا من الصور اذا انتقل من نفل معين الى نفل معين يعني ينتقل مثلا من من آآ آآ الوتر الى راتبة العشاء فلا تصح الصلاة وعالهدف الانتقال من نفل معين لنفل معين هو كالانتقال من فرض معين او فرض معين لا يصح على هذا نقول قلب النية على ثلاثة اقسام. القسم الاول الانتقال من فرض معين الى نفل مطلق او من نفل معين الى نفل مطلق فهذا يصح القسم الثاني الانتقال من فرظ الى فرض لا يصح وتبطل الصلاتان جميعا القسم الثالث الانتقال من نفل معين لنفل معين لا يصح وتبرر الصلاتان جميعا هذا المذكور في صفحة مئة واربعة واربعين خلاصة لصور اه قلب النية اه ننتقل بعد ذلك الى كتاب الصلاة نأخذ منه ما تيسر ونكمل ان شاء الله البقية في الدرس القادم قال المؤلف رحمه الله كتاب الصلاة طلعت معناها لغة الدعاء كما قال الله تعالى وصلي عليه ان صلاتك سكن لهم يعني ادعوا لهم ومعناها شرعا التعبد لله تعالى باقوال وافعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير ومكتتمة بالتسليم والصلاة اشهر من ان تعرف هي معروفة للجميع والصلاة ليست بخصائص هذه الامة بل كانت موجودة عند الامم السابقة ولذلك يقول الله عز وجل في قصة زكريا فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب كانت الصلاة معروفة عندهم ويا مريم قلت لربك واسجدي واركعي مع الراكعين ايضا في قول الله عز وجل لبني اسرائيل واجعلوا بيوتكم قبلة واقيموا الصلاة واقيموا الصلاة واتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. لكن صلاتهم تختلف عن صلاتنا في هيئتها وفي اوقاتها قال بعض اهل العلم ان الصلاة عند الامم السابقة كانت صلاتين صلاة عند طلوع الشمس وصلاة عند غروبها ولهذا يعني لما اصوات المحاورة بين النبي عليه الصلاة والسلام وموسى اه في المرة الاخيرة لما قال عليه الصلاة والسلام انها خففت الى خمس قال ارجع الى ربك فاسأله التخفيف. قال اني قد استحييت من ربي هذا يدل على ان الصلاة آآ مفروضة على موسى وقومه كانت اقل من خمس صلوات اه الصلاة هي اكد اركان الاسلام بعد الشهادتين واحب العمل الى الله تعالى كما جاء في حديث ابن مسعود سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن احب العمل الى الله قال الصلاة على وقتها لانه يجتمع فيها من العبادات ما لا يجتمع في غيرها. العبادات القولية والفعلية من تلاوة القرآن والتسبيح والتحميد والتكبير والخضوع لله عز وجل بالركوع والسجود ونحو ذلك وهذا العمل وهذا النوع من التعبد يحبه الله عز وجل ولهذا لما فرضت الصلاة فرضت اول ما فرضت خمسين صلاة في اليوم والليلة خمسون صلاة في اربع وعشرين ساعة يعني فرضيتها بهذا النحو يدل على محبة الله عز وجل لهذا النوع من التعبد ولما خففت خفت فقط في الفعل لكن لها ثواب خمسين صلاة في الميزان ثم ايضا لما فرضت الصلاة فرضت على نحو خاص عرج بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم حتى جاوز السبع الطباق ووصل الى اعلى مكان وصله بشر عند سدرة المنتهى فانه سمع صوت سرير القلم بكتابة القدر كلمه الله مباشرة بغير واسطة لكنه لم يرى ربى على القول الراجح لانه لا احد من البشر في الدنيا يتحمل رؤية الله والله العظيم الذي تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن خوفا منه وفرقا من عظمته كيف بهذا الانسان البسيط بخلقها الظعيف ان يتحمل رؤية الله عز وجل. لا يمكن في الدنيا هذا موسى عليه الصلاة والسلام قال لما قال ربي ارني انظر اليك قال لن تراني ولكن انظر الى الجبل هذا الجبل الظخم العظيم فان استقر مكانه فسوى تراني. فلما تجلى مجرد تجلي تجلى ربه للجبل جعله مذكا قرب موسى صاعقا لكن في الاخرة يمكن الله عز وجل المؤمنين من رؤيته وجوه يومئذ آآ ناضرة الى ربها ناظرة لكن الله عز وجل كلمه مباشرة كما كلم موسى وفرض عليه وعلى امته هذه العبادة العظيمة ولهذا لو طرح احد سؤالا ما احب عبادة الى الله عز وجل؟ ما افضل عمل اشتغل به نقول ان استطعت ان تشغل وقتك بالصلاة فافعل مع ملاحظة انك لا تصلي فقط في اوقات النحل لان الصلاة هي احب عمل الى الله احب العبادة الى الله عز وجل ولهذا كان الامام احمد رحمه الله كان يصلي لله تعالى في اليوم والليلة تطوعا من غير فريضة ثلاث مئة ركعة ولما حصلت له المحنة وضرب وضعف بدنه اصبح يصلي مئة وخمسين ركعة كان الحافظ عبد الغني المقدسي صاحب عدة الاحكام كان يقتدي بالامام احمد في هذا وذلك لعلمهم بان الصلاة هي احب عمل وعبادة الى الله عز وجل ولهذا اذا اتيت المسجد الجامعي يوم الجمعة ولم تكن خطيبا يعني اتيت للمسجد الجامع ما افضل شيء تشتغل به؟ افضل شيء تشتغل به الصلاة. ركعتي ركعتين مثنى مثنى الى وقت النهي الى قبيل الزوال بنحو سبع الى عشر دقائق هذا هو افضل لان العباد لان الصلاة هي افضل آآ عمل واحب عمل الى الله عز وجل الصلاة نور للمؤمنين كما جاء في حديث ابي ما لك الاشعري رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلاة نور فينور للمؤمنين في الدنيا في قلوبهم وبصائرهم ونور لهم في الظلمات يوم القيامة والصلاة هي اول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة كما جاء في حديث تميم الداري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة فان اكملها كتبت له كاملة وان لم يكن اكملها قال الله للملائكة انظروا هل تجدوا هل تجدوا لعبدي من تطوع فاكملوا بها فريضته رواه احمد والصلاة سبب لتكفير السيئات كما قال عليه الصلاة والسلام الصلوات الخمس والجمعة الى الجمعة ورمضان الى رمضان مكفرات لما بينهن اذا اجتنبت الكبائر رواه مسلم وقال ارأيتم لو ان نهرا بباب احدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا قال فكذلك الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا متفق عليه اه قال المؤلف رحمه الله تجب على كل مسلم فغير المسلم لا تجب عليه بمعنى انه لا يطالب بها ولا تصح منه لو اتى بها ولكن هل معنى هذا انه غير محاسب على تركها؟ الجواب لا كما ان المسلم يحاسب على تركها فالكافر كذلك عسب على تركها لان الكفار مخاطبون بفروع الشريعة كما قال الله تعالى عن الكفار ان ان في خطاب الكفار في النار ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. هذا يدل على انهم كفار لان تكذيب يوم الدين كفر ومع ذلك حوسبوا على ترك الصلاة لم نك من المصلين فدل ذلك على ان الكافر يحاسب على ترك الصلاة وعلى ترك الزكاة وعلى ترك الصيام وعلى ترك الواجبات الشرعية عموما لكن لو اسلم الكافر لا يؤمر بقضائها لان الاسلام يجب ما كان قبله قل للذين كفروا ان ينتهوا اغفر لهم ما قد سلف ويقول النبي صلى الله عليه وسلم الاسلام يهدم ما كان قبله قال مكلف اي على يجب على المسلم المكلف والمكلف والبالغ العاقل فغير البالغ لا تجب عليه الصلاة وغير العاقل وهو مجنون لا تجب عليه الصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم عن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يعقل ولان النية اه ولان الصلاة لا تصح الا بنية والنية لا يعقلها المجنون قال غير الحائض والنفساء الحائض والنفساء لا تجب عليهم الصلاة ولا تصح منهما ولا يلزمهم القضاء ايضا بالاجماع لقول النبي صلى الله عليه وسلم اليس اذا حاضت لم تصلي ولم تصم ولما سئلت عائشة ما بال الحالة تقضي الصف ولا تقضي الصلاة؟ قالت كان يصيبنا ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وهذا من رحمة الله تعالى اه بالنساء انهن لا يؤمرن بقضاء الصلوات آآ اذا اذا تركنا حال الحيض هناك قاعدة عند اهل العلم وهي ان الصلاة لا تسقط عن المكلف ما دام عقله معه الا بحالة واحدة وهي المرأة في حال الحيض والنفاس. ما عدا ذلك لا تسقط الصلاة المكلف ما دام عقله معه ارأيت رجلا المستشفى عاجزا عن معظم اركان وشروط الواجب الصلاة عاجزة عن استقبال القبلة عاجز عن الطهارة عاجز عن آآ القيام عاجز عن الركوع عاجز عن الحركة عموما لكن عقله معه فنقول صلي على حسب حالك ولو انتم لا بالركوع والسجود ولو ان تصلي بقلبك اذا كنت عاجز عن الحركة فصلي بقلبك والصلاة لا تسقط على المكلف ما دام عقله معه الا المرأة في حال الحيض والنفاس قال وتصح من المميز وهو من بلغ سبعا الصلاة لا تجب على غير البالغ وغير البالغ يشمل الصبي المميز وغير المميز اما غير مميز فلا تجب عليه ولا تصح منه. يعني طفل عمره ثلاث سنوات مثلا هذا حتى لو صلى لا تصح منه لانه لا يعقل النية وعلى ذلك فوجود هذا الطفل غير المميز بالصف يعتبر فرجة ولهذا ينبغي لوليه الا يأتي به للمسجد المسجد دار العبادة ليس حضانة للاطفال وانما هي دار للعبادة وهذا الطفل قد يسبب تشويشا وازعاجا على المصلين كما ان وجوده في الصف يعتبر فرجة لكن لو احتاج ابوه الى الاتيان به للمسجد او احتاية امه الاتيان به للمسجد لاي سبب فلا بأس لكن يجعله في اخر المسجد او في اخر الصف حتى لا يحدث فرجة وحتى لا يشوش على الناس ومما يدل لذلك ان نساء الصحابة او بعض نساء الصحابة كن يأتين بصبيانهن للمسجد قال عليه الصلاة والسلام اني لاقوم في الصلاة اريد ان اطول فيها فاسمع بكاء الصبي فاتجوز في صلاتي كراهة اشق على امه يعني يعني خفف النبي عليه الصلاة والسلام من الصلاة لاجل بكاء طفل في المسجد فهذا يدل على جواز احضار الاطفال غير المميزين للمسجد لكن ينبغي ان يقيد ذلك بالحاجة وان يجعل في اخر المسجد او في اخر الصف وينبغي ايضا يعني في مثل هذه الاحوال عندما يكون هناك حاجة هذا الطفل يعني ان تتسع صدور الناس بعض الناس عندهم تحسس من هذا الموضوع فينبغي ان تتسع صدورهم لكن اذا كان هناك حاجة اما اذا لم يكن هناك حاجة فيقال اه والد هذا الطفل ابقه في البيت. هذا المسجد دار للعبادة والناس اتوا يريدون ان يصلوا ويخشعوا في صلواتهم وهذا الطفل ربما شوش عليهم اما الصبي المميز فتصح الصلاة منه لان نيته معتبرة لكن ما حد التمييز اه اختلف العلماء في ذلك واشهر الاقوال فيه قولان. القول الاول ان مميز من يفهم الخطاب ويرد الجواب ولكن هذا محل نظر يوجد من اطفال من عمره ثلاث سنوات واربع سنوات يفهم الخطاب ويرد الجواب وهو غير مميز هذا لا ينضبط والقول الثاني ان ان سن التمييز هو سبع سنوات هذا هو القول الراجح لانه هو الوارد في الحديث مروا اولادكم بالصلاة لسبع الاقرب والله اعلم ان سن التمييز هي هو سبع سنوات لكن كما قلنا في درس سابق المراد بالسبع ان يكمل سبعا ويدخل الثامنة قال والثواب له يعني اذا صلى الصبي فالثواب للصبي ولو كان بامر والده لما جاء في الصحيحين عن جابر رضي الله لما جاء في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه ان امرأة رفعت صبيا للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله الهذا حج؟ قال نعم ولك اجر قوله نعم دليل على ان الثواب للصبي كذا ايظا بالنسبة للصلاة بهذا نعلم ان الصبي المميز غير البالغ يثاب على الطاعات ولا يعاقب على المعاصي. لان القلم مرفوع عنه لكنه اذا فعل طاعة اثيب عليها من صلاة او صيام او فعل طاعة من الطاعات اثيب عليها وهذا من فضل الله عز وجل وكرمه بعباده المؤمنين قال ويلزم وليه امره بها لسبع يعني يجب على ولي هذا الصبي ان يأمره بالصلاة اذا اتم سبع سنين لقول النبي صلى الله عليه وسلم مروا اولادكم بالصلاة لسبع والمقصود بالسمك كما قلنا ما اتم سبعا ودخل في الثامنة وضربه على تركها لعشر اي اذا اتم الصبي عشر سنين ودخل الحادية عشرة ووالده يأمره بالصلاة ولم يستجب وهنا ينبغي ان يغير معه الاسلوب التربوي وفي السابق كان مجرد امر وتوجيه وارشاد لكن ما نفع معه بقي ثلاث سنين ولم ينفع معها هذا الاسلوب فهنا ينبغي ان يغير الاسلوب يسلك مسلك الحزم وذلك بضربه ضربا غير مبرح ضربا يعني هو ايه كرسالة تربوية منه الى هذا طبيب انه قد قصر والنبي صلى الله عليه وسلم امر بذلك وما امر الله به وما امر به رسوله صلى الله عليه وسلم وهو حكمة الحكم اقول هذا لانه يعني هناك نظرية عند بعض الناس اتت من يعني من من غير المسلمين بان الظرب انه جريمة وانه نقول ضرب مبرح صحيح لانه الضرب المبرح جريمة لكن الظرب غير مبرح تضرب الصبي بعشر او الناشز هذا قد ورد في القرآن والسنة بالنسبة للنشوز في قول الله عز وجل واضربوهن الصبي في قول النبي عليه الصلاة والسلام اه واضربوهم عليها لعشر وصحيح هناك من يسيء نقول ينكر على من اساء ينكر على من يضرب ضربا مبرحا بل ينبغي ان يعاقب على ذلك ولهذا حدد بعض الفقهاء يعني الضرب قال بمثل عود السواك لانه ليس انتقاما وانما هو يعني رسالة رسالة التقصير في امر معين قال ومن تركها جحودا فقد ارتد وجرت عليه احكام المرتدين هنا المؤلف اختصر كلام على ما هو متفق عليه بين العلماء اتصل الكلام وذكر ما هو متفق عليه بين العلماء وهو ترك الصلاة جحودا فمن تركا جحودا فهو كافر بالاجماع. حكى الاجماع ابن عبد البر وغيره ولكن لم يذكر المؤلف من تركها تهاونا وكسلا مسألة مهمة وهي وهي الغالب على على المقصرين في الصلاح فنحتاج الى ان نقف معها نذكرها بشيء من التفصيل فمن ترك الصلاة بغير جحود وانما ترك تهاونا وكسلا هل يكفر الكفر الاكبر المخرج عن الملة او لا يكفر اولا نريد ان نحرر معنى كلمة ترك الصلاة المقصود انه تركها بالكلية او ترك بعظ الصلوات آآ نبدأ بالمسألة الاولى وهي اذا تركها بالكلية ثم سيأتي الكلام عن المسألة الثانية اذا كان يصلي احيانا ويترك الصلاة احيانا فنجعل الكلام فيه اذا مسألتين المسألة الاولى اذا تركها بالكلية المسألة الثانية اذا لم يتركها بكله وانما يصلي احيانا ويترك الصلاة احيانا طيب اذا تركها بالكلية بمعنى انه لم يركع لله ركعة لا جمعة ولا جماعة انسان قطع صلته بالله نام لم يركع لله ركعة فهذا الذي ترك الصلاة بالكلية اختلف العلماء في كفره على قوله. القول الاول انه لا يكفر وهذا ذهب اليه الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية ورواية عند الحنابلة مع اتفاقهم على انه مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب. وانه فاسق لكنهم لم يقولوا بكفره قد نقل ابن القيم رحمه الله اتفاق العلماء على انه من ترك الصلاة بالكلية انه يكون مرتكبا لكبيرة هي اشد من الزنا واشد من قتل النفس اشد من شرب الخمر ولكن الخلاف هل يخرج عن ملة الاسلام؟ هل يكون كافرا؟ كفرا اكبر فالجمهور قالوا انه لا يكفر لكن الحنفية قالوا اذا لم يصلي يحبس حتى يصلي واما المالكية والشافعية فقال يقتل حدا اذا لم يصلي واستدلوا بعدم كفره بحديث عبادة ابن الصامت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس صلوات كتبهن الله على العباد فمن جاء بهن لم يضيع منهن شيئا استخفاف بحقهن كان له عهدا كان له عهد عند الله ان يدخله الجنة ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد ان شاء عذبه وان شاء ادخله الجنة قالوا فافاد حديثنا تارك الصلاة تحت المشيئة والكفار لا يدخلون تحت المشيئة دل هذا على عدم كفره وايضا استدلوا بحديث حذيفة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يدرس الاسلام كما يدرس وشم الثوب حتى لا يدرى ما صيامه ولا صلاته ولا نسك ولا صدقة وليسرى على كتاب الله في ليلة فلا يبقى في الارض منه اية وتبقى الطوائف من الناس الشيخ الكبير والعجوز يقولون ادركنا ابائنا على هذه الكلمة لا اله الا الله فنحن ان نقولها فقال له صلة ما تغني عنهم لا اله الا الله وهم لا يدرون ما صلاتهم ولا صيامهم ولا نسك ولا صدقة فعرظ عنه حذيفة ثم ردها عليه ثلاثا كل ذلك يعرض حذيفة ثم اقبل عليه بالثالثة فقال يا صلة تنجيهم من النار تنجيهم من النار تنجيهم من النار اخرجه ابن ماجة والحاكم وسنده جيد قالوا فكون هؤلاء لا يصلون ومع ذلك تنجيهم كلمة لا اله الا الله من النار هذا دليل على عدم كفرها قال وفي اتفاق عامة اهل العلم على ان التارك للصلاة حتى خرج وقتها متعمدا يعيدها قضاء هذا يدل على انه ليس بكافر لان الكافر لا يؤمر بقضاء ما ترك من الصلاة القول الثاني ان من ترك الصلاة بالكلية فانه يكون كافرا كفرا اكبر مخرجا عن ملة الاسلام عدم المشهور بمذهب الحنابلة واستدلوا بقول الله تعالى فان تابوا واقاموا الصلاة واتوا الزكاة فاخوانكم في الدين فمفهومه انهم اذا لم يقيموا الصلاة فليسوا باخوان لنا لقول الله تعالى فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا الا من تاب وامنوا وعملا صالحا قوله وامن دليله على ان من اضاع الصلاة ليس بمؤمن والسدل وايضا بحديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. رواه مسلم وحديث بريدة العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر واستدلوا ايضا بدليل هو من اقوى الادلة وهو اجماع الصحابة اجماع الصحابة على كفر تارك الصلاة ونقل الاجماع غير واحد فنقله عبدالله بن شقيق العقيلي التابعي الجليل قال كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الاعمال تركه كفر غير الصلاة وقال التابعي ايوب السخطياني ترك الصلاة كفر لا يختلفون فيه ونقل اسحاق بن راهويه الاجماع على كفر تارك الصلاة من زمن الصحابة الى زمنه ولا يعلم عن احد من الصحابة انه قال بعدم كفر تارك الصلاة فيعني الصحابة مجمعون على كفر تارك الصلاة بالكلية اذا اه تارك الصلاة اذا تركها بالكلية. وانه يكون كافرا كفرا اكبر مخرجا عن ملة الاسلام اه هذا هو القول الراجح هذا هو القول الراجح لكن الحنابلة يشترطون لكفره شرطين الاول ان يدعوه الامام او نائبه والثاني ان يصر على تركها حتى يضيق وقته الثانية كان يصر على ترك الظهر حتى يضيق العصر مثلا والصحيح انه لا اثر لدعوة الامام بعدم الدليل الدال لذلك اما القول باننا لا نكفره حتى يضيق وقت الثانية فهذا متجه اذا القول الراجح هو القول الثاني وهو ان تارك الصلاة بالكلية الذي لا يركع لله ركعة لا جمعة ولا جماعة انه كافر الكفر الاكبر مخرج عن ملة الاسلام وقد قرر بعضهم يحقق من اهل العلم كابن تيمية ان الكفر اذا ورد النصوص في نصوص الوحي معرفا بان المراد به الكفر الاكبر كما في حديث جابر بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة فاذا ورد معرفا بالف المقصود به الكفر الاكبر وهذا جوابا هذا يكون جوابا عن قول الجمهور الذين حملوا كفر على ان المراد به كفر اصغر. اما حديث حذيفة حتى لا يدرى ما صلاته ولا صيامه قال تنفعه يا صلة الجيه من النار فلا يستقيم الاستدلال به لان هؤلاء قد بلغ بهم الجهل الى هذه المرحلة حتى انهم لا يدرون عن الصلاة ولا الحج ولا الصيام فهم معذورون بالجهل لان هذا انما يكون في اخر الزمان عند قيام الساعة واما حديث عبادة فهو محمول على ترك بعظ الصلوات وكلامنا انما هو فيما يترك الصلاة بالكلية. لانه جاء في بعض الروايات حديث عبادة ومن لم يحافظ عليهن فلا عهد له ومن لم يحافظ عليهم اما المسألة الثانية وهي هل من كان يصلي احيانا ويترك الصلاة احيانا؟ هل يكفر الكفر الاكبر المخرج عن الملة؟ هذه مسألة فيها قولان لاهل العلم هنا اهل العلم من قال انه يكفر ولو ترك صلاة واحدة رواية عن الامام احمد اه ظهرت في هذا فتوى الشيخ بن باز رحمه الله تعالى القول الثاني انه لا يكفر الا اذا ترك الصلاة بالكلية وهذا اختيار ابن تيمية وايضا من المعاصي للشيخ ابن عثيمين رحمهم الله وهذا هو القول الراجح انه لا يكفر الا اذا ترك الصلاة بالكلية اما اذا كان يصلي احيانا فلا يكفر وانما يكون من الساهين الذي ذكرهم الله تعالى في قوله فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون ولان الاحاديث التي وردت بالكفر اتت بتعريف الصلاة بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. ولم يقل ترك الصلاة العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة. من تركها فقد كفر وقد جاء في مسند الامام احمد اه انه اتى النبي صلى الله عليه وسلم وفد فاسلم على الا يصلي الا صلاتين فقبل ذلك منهم ثم بعد ذلك حسن اسلامه فصلوا جميع الصلوات هذا من باب التدرج في الدعوة ولو كان ترك بعظ الصلوات كفرا لما اقره النبي صلى الله عليه وسلم على هذا ولانه لا يعرف في تاريخ الاسلام على مدار اربعة عشر قرنا ونحن الان في القرن الخامس عشر الهجري ان رجلا قتل لانه ترك الصلاة تتهاون وانكسرا ابدا لا لم يعرف هذا في التاريخ وانه لم يغسل ولم يكفن ولم يصلى عليه هذه هي حال اه اكثر المقصرين في الصلاة يعني يندر ان تجد انسانا يترك الصلاة بالكلية يبقى سنة كاملة قطع صلته بالله لا يصلي لله ركعة لا جمعة ولا جماعة هذا نادر في المجتمعات الاسلامية هذا هو الذي يكفر اكثر الذين عندهم تقصير في الصلاة يصلي احيانا يصلي مثلا الجمعة تصلي في رمضان يصلي احيانا وقت ويترك اوقات فهؤلاء القول الراجح انهم لا يكفرون لا يكفرون وانما يعني يكونون فساقا ويكونون من الساهيين الذين توعدهم الله بالويل في قوله فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساووا بعض طلبة العلم يقول ينبغي ان نقول في هؤلاء بالكفر حتى يرتدعوا نقول هذا ليس مبرر الترجيح المسألة ترجع لادلة مسألة ترجع الادلة اما مثل هذه العواطف فلا اثر لها في اه ترجيح ولا في التحقيق ننظر للادلة هل دلت الادلة على ان من يصلي احيانا ويترك الصلاة احيانا او كافر نقول ادلة لم تدل على هذا انما دلت على ان من تركها بالكلية هذا هو الذي يكون كافرا. اما من كان يصلي احيانا يترك الصلاة احيانا فانه يكون من الساهين ليتوعدهم الله عز وجل ابن ويل في قوله فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ونقف عند اركان الصلاة نكتفي بهذا القدر في التعليق على السلسبيل والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والان نجيب عما تيسر من الاسئلة الفعل ما فعله الخلفاء الراشدون سنة وترك ما تركوه النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ فامر النبي عليه الصلاة والسلام بالتزام سنة الخلفاء الراشدين على ذلك التزامهم من التزام السنة عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين ولان ما يفعله الخلفاء الراشدون في الغالب انه يشتهر فيكون كالاجماع من الصحابة فمثلا الاذان الاول يوم الجمعة الذي زاده عثمان هذا من شروط الخلفاء الراشدين لان عثمان فعله واقره الصحابة على ذلك اجمع عليه المسلمون اجماعا عمليا جيلا بعد جيل وقرنا بعد قرن يكون هذا من سنة الخلفاء الراشدين اذا ثبت قول الجمهور يخالف ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ايها المقدم آآ ليس بالظرورة ان يكون قول الجمهور هو الراجح قد يكون الراجح خلاف قول الجمهور فان الاكثرية ليست بدليل على الحق الله تعالى يقول وان تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله فالاكثرية ليس ليست معولا للترجيح وانما الذي يعتمد عليه هو الاجماع حصل اجماع فليس للانسان يخالف هذا الاجماع اما اذا ما كانت المسألة ليست اجماع يبقى النظر في الدليل قوة الدليل والان كثير من المسائل فتوى على خلاف قول الجمهور يعني مثلا على سبيل المثال الطلاق المعلق اذ قال رجل لزوجته ان فعلت كذا فانت طالق وهو لا ينوي طلاقها انما يريد تهديدها ويريد حثا او منعا او تصديقا او تكذيبا الجمهور والمذاهب الاربعة على ان الطلاق يقع لكن الذي عليه الفتوى في العالم الاسلامي هو رأي ابن تيمية رحمه الله وهو انه اذا لم ينوي الطلاق فلا يقع طلاقا وانما يجري مجرى اليمين ويكون عليه كفارة يمين فاذا المفتى به هو المرجح في آآ اكثر بلدان العالم الاسلامي هو ان الطلاق لا يقع مع انه خلاف قول الجمهور اذا ليس بالضرورة ان يكون قول الجمهور هو الراجح اذا اختلف رجلان في القبلة واختلف في الجهة الا يمكن النظر الى مقاصد الشريعة في الجماعة فيكون يصلي كل منهما بحسب الاخر كخلاف المسائل الاجتهادية؟ لا اذا كان كل منهم يعتقد خطأ الاخر فليس له ان يتابعه. هذا يعتقد ان القبلة غرب. والاخر يعتقد انها شمال كيف يتبع هذا هذا فكل منهما يصلي بحسب اجتهاده اما ان نقول اننا ننظر مقاصد الشريعة واحدهم يتبع الاخر ويعتقد خطأه فهذا لا يستقيم هذا مخالف للادلة الارتداء والكمامة يعتبر محظورا من محظورات الاحرام اما بالنسبة للرجل فيجوز للمحرم ان يلبس الكمامة وذلك لان لبس الكمامة اه غاية ما فيه انه تغطية للوجه والمحرم ليس ممنوعا من تغطية وجهه على القول الراجح انه ليس هناك دليل يدل على منع المحرم تغطية رأسه وانما الدليل دل على منعه من تغطية نعم ليس لانه ليس هناك دليل يدل على ان المحرم ممنوع من تغطية وجهه وانما دل الدليل على ان المحرم ممنوع من تغطية رأسه فقط واما رواية لا تخمر رأسه ولا وجهه فالمحفوظ الاقتصار على الرأس لا تخمر رأسه واما زيادة ولا وجهه فشاذة هذا بالنسبة للرجل. فالرجل يجوز له ان يلبس الكمامة اذا كان محرما اما المرأة ففيه تفصيل فاذا كانت الكمامة تغطي معظم الوجه بحيث تشبه النقاب ولا يبدو سوى العينين فهذه حكمها حكم النقاب والمرأة المحرمة ممنوعة من لبس النقاب اما اذا كانت الكمامة اه تغطي فقط الفم والانف فهذه لا تشبه النقاب ولا بأس بها للمرأة المحرمة هل يجوز لي اذا صليت في المسجد ان ارجع للبيت ثم اصلي بوالدي لانه اصلي بالبيت خوفا من كورونا نعم لا بأس بهذا وهذا قد فعله معاذ رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم يرجع ويصلي بقومه نافلة فانت تصلي مع الجماعة في المسجد في هذه الفريضة ثم ترجع وتصلي بوالدك نافلة حكم صلاة النافلة في السيارة داخل المدينة نقول اذا كان في السيارة فانه لن يستطيع ان يستقبل القبلة ولا ان يأتي بالركوع والسجود و انما وردت النافلة على الراحلة في السفر فقط اما في الحظر فلم يرد ذلك والاصل في العبادات التوقيف وعلى ذلك ليس له ان يصلي النافلة في السيارة في الحذر الا بحالة واحدة وهي ان تكون السيارة كبيرة ويستطيع ان يستقبل القبلة وان يأتي بالركوع والسجود كأن تكون حافلة كبيرة يستطيع ان يستقبل معها القبلة وان آآ يصلي الصلاة باركانها واجباتها ويستطيع ان يركع وان يسجد لا بأس اما السيارات التي لا يستطيع معها ان يستقبل القبلة ولا ان يركع ولا ان يسجد ليس له ان يصلي في السيارة لا صلاة الفريضة ولا صلاة النافلة له في الحظر انما له ان يصلي صلاة النافلة وهو في السيارة في السفر خاصة ادخلوا المسجد احيانا وصلي ركعتي تحية المسجد ثم يبدو لي ان ادخل نية صلاة الضحى بعد تكبيرة الاحرام هل يصح ذلك اذا كان ذلك بعد تكبيرة الاحرام مباشرة فلا بأس نحن قلنا ان النية المقارنة لتكبيرة الاحرام او قبلها بيسير او يعني بعدها مباشرة في صلاة النافلة الامر فيها واسع كيف التوفيق بين القول بان اكد شروط الصلاة الوقت والقول بان الطهارة تقدم على الوقت للجنوب مثلا اذا استيقظ قبيل طلوع الشمس آآ الوقت هو اكد شروط الصلاة من حيث الاصل في الجملة ولكن من استيقظ قبيل طلوع الشمس وهو جنب عليه ان يغتسل كيف يتيمم والماء موجود؟ والله تعالى يقول فلم تجدوا ماء فتيمموا الماء موجود فاكثر اهل العلم على ان انه لابد ان يغتسل ولابد ان يتوضأ اذا لم يكن جنبا وكان محدثا حدث الاصغر لابد ان يتوضأ لان الماء موجود ولا يصار التيمم مع وجود الماء ونكتفي بهذا القدر والله اعلم وصلى الله وسلم. نعم تفضلوا نعم نعم انا ذكرنا الخلاف ثم قلنا الراجح انها تصح الراجح انها تصح قلنا ان ان هذا الدليل ان هذا للشرط لا دليل عليه. وان الصواب هو صحة الصلاة. اي نعم اي نعم نسأل الله عز وجل جميع التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله