لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين اما بعد فهذا هو الدرس السابع هذا العام في يوم الاثنين الخامس والعشرين من شهر صفر لعام الف واربعمئة واثنتين واربعين للهجرة والمعتاد ان هذا الدرس بعد العشاء ولكن اه بسبب ظرف طارئ اه قدمت درس للمغرب يعني بدل ان يكون اعتذار عن درس كنا نقدم الدرس ونجعلها بعد المغرب فنسأل الله تعالى ان يرزقنا الفقه في الدين والعلم النافع ربنا اتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا سنقتصر في هذا الدرس على التعليق اه على استاذ سبيل في شرح الدليل وكنا قد وصلنا الى واجبات الصلاة واجبات الصلاة صفحة مئة وتسعة وتسعين قال المصنف رحمه الله وواجباتها ثمانية وواجباتها ثمانية فعد المؤلف واجبات الصلاة ثمانية وبعضهم يعتبرها سبعة فيعتبر التشهد الاول والجلوس له واجبا واحدا وبعضهم يجعلهما واجبين كما صنع المؤلف ولا مشحاته الاصطلاح وهي على سبيل الاجمال اه تكبيرات غير تكبيرات الاحرام وقول سمع الله لمن حمده الامام المنفرد وقول ربنا ولك الحمد او سبحان ربي العظيم في الركوع وقول سبحان ربي الاعلى في السجود وقول ربي اغفر لي بين السجدتين والتشهد الاول والجلوس له الواجبات آآ جمع واجب والواجب معناه في اللغة اللزوم واصطلاحا الافعال والاقوال التي يلزم المصلي فعلها اثناء الصلاة وتصح الصلاة بدونها اذا تركت نسيانا مع جبرها بسجود السهو وهذه الثمانية التي ذكرنا آآ واجبة والدليل لذلك هو مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليه حتى توفاه الله عز وجل وايضا لحديث رفاعة بن رافع رضي الله عنه الذي اخرجه احمد وابو داوود بسند صحيح اه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انه لا تتم الصلاة صلاة لاحد من الناس حتى يتوضأ فيظع الوضوء ثم يكبر ويحمد الله عز وجل ويثني عليه ويقرأ بما تيسر من القرآن ثم يقول الله اكبر ثم يركع حتى تطمئن مفاصله ثم يقول سمع الله لمن حمده حتى يستوي قائما ثم يقول الله اكبر ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله ثم يقول الله اكبر ويرفع رأسه حتى يستوي قاعدة ثم يقول الله اكبر ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله ثم يرفع رأسه فيكبر فان فعل ذلك تمت صلاته واصله عند البخاري ومسلم حديث ابي هريرة لكن اوردناه بهذه الرواية لانها اصلح في الوجوب فان قوله فان فعل ذلك فقد تمت صلاته صريح في الوجوب وذهب جمهور اهل العلم الى ان هذه الثمانية ليست واجبة وانما هي مستحبة والموفق ابن قدامة في المغني نسب هذا القول لاكثر العلماء وقالوا انها لم ترد في حديث المسيء صلاته وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز ولو كانت واجبة لعلمها النبي صلى الله عليه وسلم مسيء صلاته والراجح هو القول الاول وهو مذهب الحنابلة وان هذه الثمانية واجبة فان حديث رفاعة ابن رافع السابق صريح في الوجوب وهو سنده الصحيح واما حديث المسيء صلاته فلم تذكر فيه جميع الواجبات فلم يذكر فيه التشهد التشهد الاخير من اركان الصلاة لم يذكر فيه ولم يذكر فيه السلام فلعله اقتصر في تعليمه على ما اساء فيه هل القول بالوجوب انفرد به الحنابلة اشار لهذه المسألة الامام ابن تيمية رحمه الله قال ابن تيمية رحمه الله قال وهم من ظن ان القول بوجوب هذه التكبيرات من مفردات احمد وان الامام ما لك يرى ان من ترك من ذلك ثلاثا اعاد الصلاة قال وسبب الوهم ان اصحاب مالك يسمونها سننا ويريدون بها السنن الواجبة اذا ليس هذا القول من المفردات عند الحنابلة فقد وافق المالكية قنابلة في هذا الرأي لكنهم يرون ان من ترك ثلاثا فانه يسجد للسهو وعلى ذلك يكون اه هو قول المالكية والحنابلة. القول بوجوب قول المالكية والحنابلة والقول الاخر قول جمهور اهل العلم نسبه الموفق لاكثر الفقهاء والقول الراجح كما ذكرنا هو القول بالوجوب وان هذه الثمانية كلها واجبة ثم بين المؤلف ما الذي يترتب على ترك هذه الواجبات قال تبطل الصلاة بتركها عمدا وتسقط سهوا وجهلا لو ترك الانسان واجبه من هذه الواجبات الثمانية متعمدا بطلت صلاته حتى وان كانت ليست اركانا وانما هي واجبات فلانه يكون كالمستخف بالصلاة اما اذا تركها سهوا فانه يجبر ذلك بسجود السهو ولذلك ترك النبي صلى الله عليه وسلم التشهد الاول سهوا فجبره بسجود السهو كما جاء في حديث عبد الله بن بحينة طيب لنفترض انه نسي سجود السهو ان لم يطل الفصل يرجع ويأتي به ان طال الفصل سقط عنه ثم عد المؤلف هذه الواجبات نأخذها على سبيل التفصيل. الواجب الاول قال التكبير لغير الاحرام اي جميع التكبيرات ما عدا تكبيرة الاحرام يسميها الفقهاء تكبيرات الانتقال اما تكبيرة الاحرام فهي ركن من اركان الصلاة كما سبق في الدرس الماظي واما تكبيرات الانتقال فهي تكبيرات الركوع والرفع منه نعم الرفع منه هو تسميع تكبيرات الركوع والسجود والرفع من السجود والرفع من من التشهد الاول هذه تسمى تكبيرات الانتقال وحكمها الوجوب لمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليه حتى توفاه الله عز وجل وقد قال صلوا كما رأيتموني اصلي المؤلف استثنى من هذه التكبيرات تكبيرة واحدة قال انها ليست واجبة وانما هي مستحبة ما هي قال لكن تكبيرة المسبوق التي بعد تكبيرة الاحرام سنة المسبوق الذي اتى وقد فاته شيء من الصلاة فالسنة له ان يكبر تكبيرتين تكبيرة الاحرام ثم تكبيرة الانتقال تكبيرة الانتقال هذه تجزئ عنها تكبيرة الاحرام مستحبة وليست واجبة فلو انه ادرك الامام في الركوع وكبر تكبيرة واحدة ناويا بها تكبيرة الاحرام اجزاء لكن الافظل ان يكبر تكبيرتين تكبيرة الاحرام وتكبيرة الركوع وقد نقل هذا يعني عن ان تكبيرة الاحرام تجزئ عن تكبيرة الركوع نقل عن زيد بن ثابت وابن عمر ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة فكان كالاجماع اذا هذا هو الواجب الاول من واجبات الصلاة الواجب الثاني وقول سمع الله لمن حمده للامام وللمنفرد لا لا للمأموم التسميع يعني قوله سمع الله لمن حمده للامام والمنفرد بمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك ولم ينقل عنه ولو مرة واحدة انه ترك ذلك وقد قال صلوا كما رأيتموني اصلي ويختص ذلك بالامام والمنفرد لقوله عليه الصلاة والسلام انما جعل الامام ليؤتم به الى قوله واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد دل ذلك على ان التسميع للامام والتحميد ومن في حكمه وهو المنفرد. وان المأموم لا يسمع لا يقول المأموم سمع الله لمن حمده وانما يقول ربنا ولك الحمد الثالث من واجبات الصلاة وقول ربنا ولك الحمد للكل للكل يعني للامام والمأموم والمنفرد فهي واجبة في حق الجميع طيب وقد وردت بعدة الصيام باربع صيغ وردت ربنا ولك الحمد ربنا لك الحمد واللهم ربنا ولك الحمد واللهم ربنا لك الحمد هذه الصيغة الاربع ربنا ولك الحمد بدون اللهم وبالواو ربنا ولك الحمد الصيغة الثانية ربنا لك الحمد الثالثة اللهم ربنا ولك الحمد الصيغة الرابعة اللهم ربنا لك الحمد والسنة وكل وهذه كلها ثابتة كلها ثابتة ومخرجة عندكم السلسبيل كلها اما في الصحيحين او في احدهما والسنة الاتيان بهذه الصيغ كلها على سبيل التنويع فتارة يقول سمع الله لمن حمده تارة يقول ربنا ولك الحمد وتارة يقول ربنا لك الحمد وتارة اللهم ربنا ولك الحمد وتارة اللهم ربنا ولك الحمد لان العبادات الواردة على وجوه متنوعة الافضل ان تفعل جميع الوجوه لان في هذا المحافظة على السنة ثم ان هذا ادعى لحظور القلب وخشوعه فاذا ينبغي التنويع بين هذه الصيغ الاربع طيب عندما يقول الامام والمنفرد سمع الله لمن حمده آآ سمع ما معنى سمع الله لمن حمده؟ معناها استجاب طيب اه استجاب الله لمن حمده. طيب استجاب اليست تقال للدعاء الجواب ان من حمد الله فقد دعا الله عز وجل بلسان حاله لانه يرجو الثواب فقد تضمن حمده الدعاء فكان النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول انس اذا قال سمع الله لمن حمده قام حتى نقول قد اوهم يعني قد نسي فالسنة ان يطيل قليلا يعني لا يسرع في هذا كما يفعله بعض الناس وكما ذكرنا في الدرس السابق السنة ان يكون هناك توازن بين افعال الصلاة ويكون الركوع والرفع منه والسجود والجلسة بين السجدتين قريبة من السواء هذه الاربع بخلاف القيام وجلوس التشهد تكلمنا عن هذا بالتفصيل في الدرس السابق اذا الركوع والرفع من الركوع والسجود والجلسة بين السجدتين هذه ينبغي ان تكون قريبا من السواء رابعا من واجبات الصلاة قول وقول سبحان ربي العظيم مرة في الركوع قول لانه لما نزل قول الله عز وجل فسبح باسم ربك العظيم. قال النبي عليه الصلاة والسلام اجعلوها في ركوعكم هذا يعني امر والاصل في الامر انه يقتضي الوجوب ولانه هدي النبي عليه الصلاة والسلام فلم يترك ذلك وقد قال آآ صلوا كما رأيتموني اصلي طيب هل يزيد وبحمده؟ هذه لم تثبت وانما يكتفي بقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم اكررها الواجب مرة واحدة وادنى الكمال ثلاث والاكمل والافضل عشر عشر للاثر اثر انس رضي الله عنه انه لما رأى عمر ابن عبد العزيز يصلي قال ما رأيت احدا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم اشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الفتى قالوا فحزرنا في ركوعه عشر تسبيحات وفي سجوده عشر تسبيحات ويختم التسبيح بقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي سواء في الركوع او في السجود وهذه من السنن التي يغفل عنها بعض الناس يقتصر على قول سبحان ربي العظيم ولا يأتي بهذا الذكر سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي والحديث الوارد في ذلك في الصحيحين وهو صريح حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر ان يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن اخرجه البخاري ومسلم فالسنة للمصلي اذا اتى بالتسبيح في الركوع ان يختم ذلك بقوله سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي واذا اتى بالتسبيح في السجود ان يختم ذلك بقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي اه طيب اذا اذا اتى بقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي هل له ان يأتي بالاذكار الواردة في تعظيم الله عز وجل؟ نقول نعم قول النبي عليه الصلاة والسلام اما الركوع فعظموا فيها الرب سواء لكان في فريضة او نافلة لكن اذا كان اماما فينبغي الا يفعل ذلك حتى لا يطيل على من خلفه فيشق عليهم لكن لو كان منفردا مثلا او انه كان مأموما واطال الامام فيعظم الله عز وجل والافضل ان يقتصر على المأثور الوارد في تعظيم الله سبحانه ومن ذلك قول سبوح قدوس رب الملائكة والروح سبحان ذي الجبروت وملكوت والعظمة والكبرياء ونحو ذلك الخامس من واجبات الصلاة قول سبحان ربي الاعلى مرة في السجود ونقول له ونقول هنا كما قلنا في الركوع الواجب مرة واحدة ادنى الكمال ثلاثة الاكمل والافضل عشر ويأتي بعدها بسبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي طيب هل له ان يدعو لا بأس ان يدعوا بعد بعد ذلك في السجود لكن سيأتينا ان الدعاء النافلة لا بأس ان يدعو فيه بما شاء اما في الفريظة فيقتصر على امور الاخرة سيأتي الكلام عن ذلك وهذا الموضع يعني السجود يبقى اقرب ما يكون فيه العبد من ربه كما قال عليه الصلاة والسلام اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فاجتهدوا في الدعاء فقمن ان يستجاب لكم وهو اكد اركان الصلاة السجود اكد اركان الصلاة بل ان ما سبقه من القيام والركوع والرفع منه انما هي مقدمة للسجود وهو سر العبودية واقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد اذا وضع الانسان اشرف اعضائه وضع جبهته وانفه على الارض فانه يكون اقرب ما يكون من ربه عز وجل. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فاجتهدوا في الدعاء فقمنون يعني حري ان يستجاب لكم وجاءت اذكار في السجود منها اللهم لك سجدت وبك امنت ولك اسلمت سجد لوجه الله الذي خلقه وصوره وشق له سمعه وبصره بحوله وقوته تبارك الله احسن الخالقين وهذا ورد ايضا انه يقال في سجود التلاوة ايضا اذا السجود هو موضع دعاء بعدما يأتي بالتسبيح ثم يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي ينبغي ان يجتهد في الدعاء خاصة في صلاة النافلة فانه من مواضع الاجابة السادس من واجبات الصلاة قوله وربي اغفر لي بين السجدتين اي ان يقول المصلي ربي اغفر لي بين السجدتين فيسأل الله تعالى المغفرة والمغفرة تعني ستر الذنب والعفو عنه والواجب مرة واحدة وادنى الكمال ثلاث والاكمل ان يأتي بها عشرا عشر مرات والدليل لهذا حديث حذيفة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين ربي اغفر لي ربي اغفر لي جاء في حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين رب اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني واجبرني وعافني وهذا الحديث اخرجه احمد والترمذي وابن ماجة هو ظاهر اسناده الصحة لكنه عند التحقيق لا يثبت من جهة الصناعة الحديثية فكنت ذكرته في فقه العبادات من كان يستمع لفقه العبادات كنت ذكرت هذا ثم ظهر لي بعد ذلك ان هذا الحديث لا يثبت وذلك لانه روي من طريق كامل ابي العلا عن حبيب ابن ابي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ورواه اربعة من الثقات عن حبيب ابن ابن ابي ثابت بدون زيادة وارحمني واهدني وارزقني واقتصروا على قول ربي اغفر لي وكامل ابو العلا فيه ضعف قالوا كان ممن يقلب الاسانيد ولهذا الترمذي لما خرج هذا الحديث قال هذا حديث غريب واشار لضعفه الحافظ ابن رجب وحتى حتى لو لو قلنا ان كامل ابي العلا انه ثقة فقد خالف من هو اوثق منه كونه اربعة من الثقات يتفقون على عدم الزيادة وينفرد بها هذا الراوي فهذه تسمى عند المحدثين تم شذوذا شذوذ او الرواية الشاذة هي مخالفة الثقة لمن هو اوثق منه على ان كامل ابي العلا يعني كما ذكرنا فيه ضعف لكن لو اخذنا بقول من وثقه من اهل العلم فيكون ثقة قد خالف من هو اوثق منه واكثر هم اربعة من الثقات رووه عن حبيب ابن ابي ثابت بالاقتصار على قول ربي اغفر لي وعلى ذلك فمن جهة الصناعة الحديثية آآ لا تثبت هذه الزيادة وارحمني واهدني وارزقني واجبرني وعافني فيكون المحفوظ الاقتصار على قولي رب اغفر لي فقط وعلى ذلك فالسنة ان يقتصر المصلي في الجلسة بين السجدتين على قول ربي اغفر لي ربي اغفر لي يكررها لكن مع ذلك لو زاد ودعا فلا حرج لان هذا موضع دعاء لكنه لكن الاكمل والاقرب للسنة الاقتصار على قول ربي اغفر لي لان هذا الموضع وان كان موضع دعاء الا انه ليس موضع دعاء مطلق وانما السنة وردت بدعاء مقيد وهو سؤال المغفرة فقط فالاقرب للسنة والاكمل ان يقتصر في الجلسة بين السجدتين على قول ربي اغفر لي يكررها السابع من واجبات الصلاة قال والتشهد الاول على غير من قام امامه سهوا التشهد الاول من واجبات الصلاة بينما التشهد الاخير من اركان الصلاة والدليل على ان التشهد الاول من واجبات الصلاة ان النبي صلى الله عليه وسلم لما نسيه كما في حديث عبدالله بن بحينة آآ جبره بسجود السهو ولولا انه واجب لما سجد للسهو بتركه ولو كان ركنا لما جبر بسجود السهو. ولاتى به وبما بعده فهذا يدل على انه واجب وليس ركنا وقول المصنف رحمه الله على غير من قام امامه سهوا يفهم منه ان التشهد الاول لا يكون واجبا في حق الامام اذا قام امامه سهوا لان الامام اذا سهى واستتم قائما فليس له الرجوع في هذه الحال والمأموم مطالب بمتابعة امامه فيسقط عنه التشهد في هذه الحال. ولا يكون واجبا عليه وهذه من المسائل التي يلغز بها يقال متى يكون التشهد غير واجب في الصلاة متى يكون التشهد غير واجب في الصلاة الجواب في حق المأموم اذا قام امامه سهوا الثامن من واجبات الصلاة قال والجلوس له. يعني جلوس التشهد الاول وبعض الفقهاء يجعل التشهد الاول والجلوس له واجبا واحدا وبعضهم يجعلهما واجبين كما صنع المؤلف ولا مشاحة في الاصطلاح الامر في ذلك واسع وانما نصوا على ذلك احترازا مما لو اتى بالتشهد الاول وقائما مثلا او لابد ان يأتي به وهو جالس ثم لما فرغ المؤلف من من اركان وواجبات الصلاة انتقل بعد ذلك للكلام عن سنن الصلاة قال وسننها اقوال وافعال قسم المؤلف السنن الى اقوال وافعال ولا تبطل بترك شيء منها ولو عمدا. لانها سنن ومستحبات حتى لو تركها عمدا فلا يؤثر ذلك على صحة الصلاة باتفاق اهل العلم ويباح السجود لسهوه يعني لو ترك سنة من هذه السنن فيباح له ان يسجد سجود السهو وهذه المسألة اختلف فيها الفقهاء على ثلاثة اقوال القول الاول انه لا يشرع السجود لترك السنن لان الصلاة لا تبطل لتركه عمدا فلم يشرع السجود لسهو القول الثاني انه يباح كما قال المؤلف القول الثالث التفصيل قالوا اذا ترك سنة من عادته الاتيان بها في شرع في حقه ان يسجد للسهو اما اذا ترك السنة ليس من عادته الاتيان بها فلا يشرع في حقه سجود السهو وهذا وسط بين قولين اختار الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله فمثلا لو ان الامام ترك الاصرار والصلاة السرية وجهر يعني صلى بالناس صلاة العصر وجهر الحمد لله رب العالمين جهر وهنا ترك سنة سبح به الناس فاسر فترك السنة من السنن هو من عادته انه يسر في السرية وايجار في الجهرية الافضل في حقه ان يسجد للسهو لكن لو كانت سنة من السنن نفترض مثلا انها جلسة الاستراحة نسيها فلا يشرع في حقه سجود السهو ما دام انه ليس من عادته الاتيان بها وانما يأتي بها وتارة لا يأتي فلا يشرع في حقه سجود السهو فسنن الاقوال احدى عشرة قوله بعد تكبيرة الاحرام سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك هذا هو دعاء الاستفتاح وهو مستحب وليس واجبا وقد ورد بعدة الصيغ وهذه الصيغ من اخصرها وافضلها اللهم ربنا وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك وقد اختار هذه الصيغة الامام احمد بن حنبل رحمه الله واحتج بان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه كان يعلمها الناس في المسجد كون عمر يختارها بتعليم الناس في المسجد دليل على افضليتها ولانها هذه الصيغة اشتملت على التعظيم والتمجيد لله عز وجل وحدانيته سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك مع اختصارها ووجازة الفاظها وسهولة حفظها قل هذا هي المنتشرة عند عامة الناس لكن ايضا جاءت صيغ اخرى بدعاء الاستفتاح منها ما جاء في الصحيحين عن ابي هريرة رضي الله عنه قال كأن الصحة اصح لكن ابن القيم وجماعة من اهل العلم قالوا ان سبحانك اللهم وبحمدك انه افظل لما ذكرنا من الاعتبارات من كونه تضمن التمجيد والتحميد لله سبحانه والوحدانية مع اختصار لفظه مع كون عمر يعلمه الناس في المسجد فقالون سبحانك اللهم وبحمدك انه افظل والافضل ان ينوع تارة بهذا وتارة بهذا ووردت ايضا صيغ اخرى للاستفتاحات لكنها انما وردت في صلاة الليل فالافضل ان ان تجعل في صلاة الليل اذا اتى باية صيغة من صيغ الاستفتاحات اجزاء اه اذا دعاء الاستفتاح سنة في حق الامام والمأموم والمنفرد لكن المسبوق يشرع له دعاء الاستفتاح الا اذا خشي ان يركع الامام قبل قراءته للفاتحة فلا يأتي بدعاء الاستفتاح وانما يشرع في قراءة الفاتحة مباشرة مثال ذلك هذا رجل ادرك الامام في الركعة الثانية من صلاة الظهر وغلب على ظنه انه ان الامام في اخر ان الامام سيركع في اخر القراءة انه سيركع وانه لو استفتح لما اتسع الوقت الاستفتاح وقراءة الفاتحة الافضل ان يشرع في قراءة الفاتحة مباشرة ولا يستفتح لان دعاء الاستفتاح مستحب بينما قراءة الفاتحة في حق المأموم واجبة وكذا اذا ادرك ايضا المسبوق الامام في غير القيام بان يدرك المسبوق الامام في الركوع او في الرفع منه او في السجود او في الجلسة بين السجدتين ونحو ذلك فلا يشرع له دعاء الاستفتاح لان محله اول الصلاة وقد فات بعض الناس يأتي والامام في اخر القراءة ويكبر ويستفتح ثم يركع مع امامه ولم يقرأ الفاتحة وهذا خطأ كان الواجب عليه انه كبر وشرع في قراءة الفاتحة مباشرة لان دعاء الاستفتاح ليس واجبا عليه وانما هو مستحب بينما قراءة الفاتحة واجبة فاذا غلب على ظنه ان الامام سيركع قريبا الافضل في حقه ان يشرع في قراءة الفاتحة ولا يستفتح ايضا من المواضع التي لا يستفتح فيها صلاة الجنازة وصلاة الجنازة لا يؤتى فيها بدعاء الاستفتاح وانما يكبر المسلم مباشرة الله اكبر ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ثم يأتي بالبسملة ويقرأ الفاتحة من غير حاجة لقراءة دعاء الاستفتاح قال والتعوذ اي بعد ما يأتي بدعاء الاستفتاح يتعوذ والصيغة المشهورة للتعوذ الواردة في قول الله عز وجل فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم يعني يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ووردت صيغ اخرى منها اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه قال الموفق ابن قدامة وهذا كله واسع ومهما استعاذ جاز بلا كراهة طيب هل الاستعاذة تكون في جميع الركعات او يقتصر على الاستعاذة في الركعة الاولى اما الاستعاذة في الركعة الاولى فهذا ظاهر لكن في الركعة الثانية والثالثة والرابعة يعني اذا قام المأموم مثلا الركعة الثانية هل يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ او مباشرة يبدأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين هذا محل خلاف بين اهل العلم وسبب الخلاف هو الخلاف بالقراءة في الصلاة هل هي قراءة واحدة في جميع الركعات او ان لكل ركعة قراءة مستقلة اذا قلنا ان القراءة في الصلاة قراءة واحدة فتكفي استعاذة واحدة في الركعة الاولى واذا قلنا لكل ركعة قراءة فلا بد ان يأتي بالاستعاذة لكل ركعة قولان لاهل العلم القول الاول انه يستحب ان يستعيذ في كل ركعة وبه قال الشافعي واصحابه وروايته عن الامام احمد تارها ابن تيمية رحمة الله تعالى على الجميع والقول الثاني ان التعوذ يختص بالركعة الاولى فقط واما الركعة الثانية والثالثة والرابعة فلا يتعوذ فيها وانما يبدأ بالبسملة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وهذا هو الصحيح من مذهب الحنابلة واختاره ابن القيم وهذه من المسائل القليلة التي خالف فيها ابن القيم شيخه ابن تيمية ابن تيمية يقول انه يستحب التعوذ في كل ركعة ابن القيم يقول ان التعوذ انما يكون في الركعة الاولى فقط آآ القائلون بانه يستحب التعوذ في كل ركعة استدلوا بعموم الادلة. ومنها قول الله عز وجل فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. قالوا هذا يعم كل ركعة وقالوا لان قراءته في كل ركعة قراءته مستقلة واما القائلون بان التعود يختص بالركعة الاولى فقط فقد استدلوا بما جاء في صحيح مسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا نهض من الركعة الثانية استفتح بي الحمد لله رب العالمين تفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين ولم يسكت قالوا فالظاهر انه كان لا يتعوذ لانه لو كان يتعود سكت عليه الصلاة والسلام قليلا واتى بالتعوذ الصحابة نقلوا كل شيء حتى وصفوا اضطراب لحيته ولما سكت الاتيان بدعاء الاستفتاح سألوه ماذا تقول فكون الراوي يقول انه عليه الصلاة والسلام يستفتح الركعة الثانية بالحمد لله رب العالمين هذا يشير الى انه لم يكن يتعوذ ثم ان القراءة في الصلاة قراءة واحدة ويكفي ان تعود في الركعة الاولى بدليل انه انما يأتي بدعاء الاستفتاح في الركعة الاولى فقط فكذا الاستعاذة فلا فرق بين دعاء الاستفتاح وبين الاستعاذة ثم ان قارئ القرآن خارج الصلاة افترض ان قارئ القرآن يقرأ خارج الصلاة وتخلل هذه القراءة اه اجابة للمؤذن او تسبيح او تحميد او تكبير او اه تهليل فانه لا يشرع له اعادة الاستعاذة وانما يكمل قراءته يكمل قراءته فكذلك ايضا في الصلاة هي صلاة تخلل هذه الصلاة اذكار من تسبيح وتحميد وتكبير ودعاء يقولون يعني لو كنت مثلا تقرأ القرآن ثم اذن المؤذن تابعت المؤذن. ثم رجعت تريد ان تقرأ القرآن ما يحتاج انك تستعيذ مرة ثانية. تكمل القراءة. هكذا ايضا في الصلاة اذا استعذت في الركعة الاولى فلا حاجة لان تستعيذ مرة ثانية في الركعة الثانية والثالثة والرابعة لانه انما تخلل آآ الصلاة اذكار من تسبيح تحميد وتكبير وتهليل ونحو ذلك والقول الراجح والله اعلم هو القول الثاني وهو انه تكفي الاستعاذة في الركعة الاولى هذا هو القول الاظهر لان دليلهم اقوى خاصة حديث ابي هريرة انه عليه الصلاة والسلام كان يفتتح القراءة من الركعة الثانية بالحمد لله رب العالمين هذا هو كالنص في المسألة الاقرب والله اعلم ان الاستعاذة في الركعة الاولى تكفي ومع ذلك لو اراد يعني ان يحتاط او اراد ان آآ يستعيذ بالله لطرد الشيطان يعني يقول ما دام قد قال بهذا بعض اهل العلم فانا في الركعة الثانية والثالثة والرابعة اتي بالاستعاذة لاجل آآ طرد الشيطان فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم والامر في هذا واسع ان شاء الله. لكن عند التحقيق والتحرير يظهر الله اعلم ان القول الراجح والقول الثاني وهو امتصاص التعوذ بالركعة الاولى فخذ هذا التحقيق الذي قد لا تجده مجموعا هكذا في موضع واحد في كتاب اخر اه قوله والبسملة وهي ان يقول بسم الله الرحمن الرحيم والبسملة اية مستقلة من القرآن اجماع العلماء نزلت الفصل بين السور ما عدا سورة براءة يعني سورة التوبة آآ لكن هل البسملة اية من الفاتحة او ليست باية من الفاتحة قولان لاهل العلم القول الاول ان البسمة ليست باية من الفاتحة. والى هذا ذهب اكثر اهل العلم وهو قول جمهور السلف وهو مذهب حنفية والمالكية والحنابلة بل قد حكي اجماعا ان البسمة ليست باية من الفاتحة القول الثاني ان البسملة اية من الفاتحة وهذا هو مذهب الشافعية ورواية عند الحنابلة القائلون بان البسملة ليست باية من الفاتحة استدلوا بما جاء في صحيح مسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى قسمت الصلاة يعني فاتحة بيني وبين عبدي نصفين فاذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي فاذا قال عبد الرحمن الرحيم قال الله اثنى علي عبدي فاذا قال العبد مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي فاذا قال العبد اياك نعبد واياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي من الصيف واذا قال العبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال الله سألني عبدي ولعبدي ما سأل. ووجه الدلالة اه انه البسمة لو كانت اية من الفاتحة لقال فاذا قال العبد بسم الله الرحمن الرحيم وهنا قال فاذا قال العبد الحمد لله رب العالمين وهذا ظاهر في ان البسمة ليست باية من الفاتحة والحديث في صحيح مسلم وهو كالصريح او كالنص في هذه المسألة هذه وجهة القائلين بان البسمة ليست باية من الفاتحة. اما الشافعية ومن وافقهم فاستدلوا بان الصحابة اثبتوها في المصحف في اوائل السور ما عدا سورة التوبة قالوا لو لو لم تكن قرآنا لما اثبتوها بخط في المصحف بدون تمييز لان ذلك يحمل على اعتقاد انه قرآن وهو ليس بقرآن فيكونوا قد غرروا بالمسلمين فهذا لا يجوز اعتقاده في الصحابة كذا قالوا والراجح هو القول الاول وهو ان البسمة ليست بالاية من الفاتحة واما ما ذكره الشافعية من الاستدلال فنقول ليس انما هذا الاستدلال يصح لو كانت البسمة ليست باية من القرآن ولا نقول بذلك البسملة اية من القرآن نزلة الفصل بين السور ما عدا سورة براءة وانما الخلاف في كونها اية من الفاتحة فالتعليل الذي ذكره الشافعية يقولون لو لم تكن اية لما اجمع الصحابة على اثباتها في المصحف انما يرد على مسألة اه يعني هل البسملة اية من القرآن وليست بآية من القرآن؟ فنقول هي اية من القرآن والدليل الصحابة كتبوها واثبتوها في المصاحف لكن ليس هذا هو محل الخلاف وانما محل خلاف هل هي اية من الفاتحة ام لا هذا التعليل المذكور تعليل في مسألة ليست هي محل الخلاف تعليل في غير محل الخلاف وعلى ذلك فالقول الراجح ان البسملة ليست باية من الفاتحة يترتب على هذا ان الانسان لو تركها فصلاته صحيحة بينما على قول الشافعية لو تركها فقد ترك آآ جزءا من اركان الصلاة الا تصح الصلاة لكن على قول الجمهور لو ترك البسملة فلم يقرأها واكتفى بقراءة الفاتحة فصلاته صحيحة لان قراءتها مستحبة وليست واجبة طيب اذا قلنا ان البسملة ليست باية من الفاتحة فيرد على هذا اشكال وهو اننا عندما نفتح المصاحف نجد ان الاية رقم واحد بالفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الاية رقم اثنين الحمد لله رب العالمين الاية رقم ثلاثة الرحمن الرحيم رقم اربعة مالك يوم الدين خمسة اياك نعبد واياك نستعين. ستة اهدنا الصراط المستقيم. سبعة صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين نقول ان هذا الترقيم ان ما حدث بعد الزمان الصحابة والتابعين هو ترقيم حادث وهو اجتهاد مما فعل ذلك واعتمد على قول الشافعية ومن وافقهم طيب على قول الجمهور اذا قلنا البسملة ليست باهم الفاتحة. العلماء اجمعوا على ان الفاتحة سبع ايات لقول الله عز وجل ولقد اتيناك سبعا من المثاني القرآن العظيم فكيف تكون الفاتحة سبع ايات اذا اعتبرنا البسملة ليست باية من الفاتحة نقول آآ انها تكون سبع ايات على النحو الاتي الحمد لله رب العالمين الاية الاولى الرحمن الرحيم الاية الثانية ما لك يوم الدين الاية الثالثة اياك نعبد واياك نستعين الاية الرابعة اهدنا الصراط المستقيم الاية الخامسة صراط الذين انعمت عليهم الاية السادسة غير المغضوب عليهم ولا الضالين الاية السابعة ولهذا ينبغي للمصلي ان يقف على رؤوس الاي فيقف عند صراط الذين انعمت عليهم يقف غير المغضوب عليهم ولا الضالين تكون الاية الاخيرة فعلى قول الراجح يكون الترقيم هكذا. وبذلك يرتفع الاشكال وقول امين التأمين عند فراغ الفاتحة سنة للامام والمأموم لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا امن الايمان الامام فامنوا فانه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه وامين معناها اللهم استجب يا رب وذلك لان الفاتحة قد تظمنت دعاء عظيما من اعظم الادعية التي يحتاج لها المسلم بل هو في غاية الظرورة لها وهو سؤال سؤال الرب عز وجل الهداية فكان فرضا على كل مسلم ان يدعو به في كل ركعة يصليها ارضا كانت صلاته ام نافلة اهدنا الصراط المستقيم هذا دعاء اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذا من اعظم الادعية في شرع بعد ذلك ان يقول الامام والمأموم والمنفرد امين. يعني اللهم استجب يا ربي هذا الدعاء امين ليست من القرآن بالاجماع فهي مستحبة يؤتى بها استحبابا بعد الانتهاء من الفاتحة مباشرة الافظل ان يأتي الامام والمأموم والمنفرد بالتأمين بعد قراءة الفاتحة مباشرة لعل تأمينه يوافق تأمين الملائكة فان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اه اذا امن الامام فامنوا فانه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه وهذا الحديث متفق عليه اخرجه البخاري ومسلم من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا فضل عظيم ولذلك قال اه بعض اهل العلم ينبغي اه للمأموم ان يكون متيقظا من حين ان يقول الامام غير المغضوب عليهم ولا الضالين. مباشرة يقول امين رجاء يوافق تأمينه تأمين الملائكة. فانه اذا وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه وقد جاء في صحيح مسلم عن ابي موسى رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اه واذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا امين يجيبكم الله يوجبكم الله يعني تقول اللهم استجب يا رب فالله تعالى يستجيب ويستحب الجهر بالتأمين في الصلاة الجهرية ويستحب ان يكون التأمين من الامام والمأموم والمنفرد اي ان التأمين يكون من كل مصل بعض الناس يتساهل في الاتيان بهذه السنة فبعض الناس خاصة بعض المأمومين ما يقول امين او يقولها من غير جهر فالسنة ان ان يرفع صوته بالتأمين فاذا قال الامام غير المغضوب عليهم ولا الضالين الامام والمأمومون كلهم يقولون امين وينبغي ان يرفع الصوت بذلك ويجهر به كما ورد ذلك عن السلف قال وقراءة السورة بعد الفاتحة اي انه يستحب قراءة سورة بعد الفاتحة والى هذا ذهب جمهور الفقهاء ذهب الحنفية الى ان ذلك واجب والصواب قول الجمهور لانه ليس هناك دليل ظاهر يدل على آآ الوجوب وما استدل به الحنفية من حديث ابي سعيد لا صلاة لمن لم يقرأ بالحمد وسورة في فريضة او غيرها رواه الترمذي هو حديث ضعيف لا يصح واكثر اهل العلم على ان قراءة سورة بعد الفاتحة مستحبة اه ان هذه القراءة مستحبة وليست واجبة والافضل ان يقرأ سورة كاملة الافضل بقراءة السورة بعد الفاتحة ان تكون سورة كاملة هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم غالبا قال ابن القيم رحمه الله كان من هديه صلى الله عليه وسلم قراءة السورة كاملة وربما قرأها في الركعتين وربما قرأ اول السورة اما قراءة اواخر السور واوساطها فلم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا ما يرى من بعض الائمة ان غالب قراءتهم من اواخر السور او من اوساطها هذا خلاف السنة فينبغي ان ان يحرص الامام على ان يقرأ سورة كاملة ما امكن اما ان يقرأ سورة في الركعة الاولى والسورة في الركعة الثانية او على الاقل يقرأ سورة ويقسمها بين الركعتين لا بأس ان يقرأ من من اواسط السور ومن اواخرها لكن ينبغي ان يكون ذلك غير الغالب وان يكون الغالب على قراءته ان يقرأ اه سورة كاملة جاء في عبد الله بن السايم قال صلى لنا النبي صلى الله عليه وسلم الصبح بمكة فاستفتح سورة المؤمنين حتى جاء ذكر موسى وهارون فاخذت النبي صلى الله عليه وسلم سألته فركع الظاهر انه كان سيكملها لكن اخذته سعلة يعني مثل الكحة فركع وورد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في ركعتي الفجر في الاولى منهما قولوا امنا بالله وما انزل الينا وفي الثانية اه قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء وهذا يدل على انه لا بأس يعني بقراءة من من اواسط السور ومن اواخر السور لكن ينبغي ان يكون ذلك غير الغالب وان يكون الغالب قراءة سورة كاملة ومن السنن ايضا ان تكون القراءة من المفصل والمفصل يبتدئ من سورة قاف الى سورة الناس والسنة السنة ان تكون القراءة في صلاة الفجر من طوال المفصل اي من سورة قاف الى سورة عم يتساءلون وان تكون القراءة في صلاة المغرب من قصار المفصل من الضحى الى الناس وان تكون القراءة في الظهر والعصر والعشاء من وسط المفصل اي من عم يتساءلون الى الظحى اه السنة ان تكون كذلك غالبا لكن لا يداوم عليها وانما احيانا اه يقرأ من غيرها ولهذا انكر زيد ابن ثابت على عبدالملك بن مروان قال ما لي اراك تقرأ في المغرب بقصار الصور وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها بطولي الطولين يعني يقصد سورة الاعراف لا يكون ذلك بالصفة الدائمة وانما بصفة غالبة فاحيانا يقرأ من غير هذا من غير مفصل لكن الاكمل ان تكون غالب القراءة من المفصل ولهذا عاتب النبي صلى الله عليه وسلم معاذا على اطالته الصلاة لان معاذا كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ويرجع يصلي بقومه. وهو في حقه فريضة وفي حقهم نافلة فذات ليلة افتتح بسورة البقرة يريد ان يقرأ بسورة البقرة كاملة وسورة البقرة تعادل جزئين ونصف تقريبا وكان يصلي خلفه ان صارفا له فلاح في مزرعته من اول النهار متعب مجهد ينتظر متى يأتي وقت العشاء حتى يصلي ثم ينام فمعاذ رضي الله عنه افتتح يقرأ سورة البقرة فهذا الانصاري اكمل لنفسه وانصرف فلما سلم معاذ اخبره المصلون بان معاذ بان هذا الرجل اكمل لنفسه وانصرف. فقال معاذ هذا منافق فبلغت هذه المقولة هذا الرجل فذهب للنبي صلى الله عليه وسلم واخبره فدعا النبي صلى الله عليه وسلم معاذا وقال افتان انت يا معاذ كيف تقرأ بين سورة البقرة كاملة افتان انت يا معاذ هلا قرأت سبح اسم ربك الاعلى والشمس وضحاها والليل اذا يغشى فسمى له سورا من وسط مفصل ومن الحكم في هذا والله اعلم اه اولا التيسير على الناس وعدم الاطالة عليهم ايضا ان يحفظ الناس هذه السور فاذا كان الامام يرددها يحفظها الناس خلفه خاصة ان المأمومين شرائح شتى فيهم الامي فيهم العامي فيهم الانسان المشغول الذي ليس عنده وقت للحفظ فاذا سمعوا هذه السور تتكرر على اسماعهم حفظوها مع مرور الوقت مثلا قصار السور كيف؟ لماذا يحفظها؟ يعني اه اكثر الناس لانهم لانهم يسمعون تتكرر على اسماعهم فهذه من الحكم بقراءة القراءة من المفصل لكن ينبغي ان يقرأ الامام احياء من الطوال النبي عليه الصلاة والسلام ورد عنه انه قرأ بالاعراف في سورة المغرب قرأ بالصافات اه في الفجر قرأ بالمؤمنون في الفجر القراءة من غير مفصل يأتي بها احيانا على غير الغالب قال لي احد الاخوة يقول انني في مسجد اخشى ان الناس اذا سووا ان قصار السور. يقول الامام عندنا لا يكاد يقرأ من قصار السور يقرأ من حفظه من الطوال تارة يقرأ من البقرة تارة مال عمران وتارة من الاعراف تارة لا يكاد يقرأ من قصار السور هذا خلاف السنة ربما ان الامام يقول اريد اراجع حفظي. تراجع حفظك في في غير الصلاة انت امام وانت مؤتمن ينبغي ان تحرص على تطبيق السنة السنة ان تقرأ من المفصل في الفجر من طواله في المغرب من قصاره في الظهر والعصر والعشاء من وسطه. فينبغي ان تحرص على تطبيق السنة في هذا يستحب قراءة سورة السجدة والانسان في فجر الجمعة كما جاد ذلك في الصحيحين آآ من حديث ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقراءة سورة السجدة والانسان يعني اذا قرأها الامام بطريقة الحذر ليست طويلة يعني تأخذ حدود ربع ساعة تقريبا ليست طويلة آآ اذكر انني سألت شيخنا عبد العزيز آآ نعم اذكر انني سمعت من يسأل شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله نقول انني امام وارغب في قراءة السجدة والانسان في صلاة الفجر لكن خلفي آآ بعض كبار السن يشق عليهم ذلك وقال الشيخ طبق السنة واقرأ السجدة والانسان. واما من يشق عليه ذلك فليجلس. الحمد لله له له رخصة في الجلوس اذا كان يشق عليه القيام يصلي جالسا لكن لا تترك السنة لاجل ذلك اه جاء عند ابي داوود ان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ اه سورة الزلزلة في الركعتين جميعا عن رجل ابن جهينة انه قرأ اذا زجت الارض زلزالها في الركعة الاولى وفي الركعة الثانية فلا ادري ان نسي ام فعل ذلك عمدا ولكن هذا الحديث ضعيف لا يثبت من جهة الصناعة الحديثية فهذا يعني ينبغي عدم تطبيق ذلك لانه بلغ ان بعض الائمة المساجد يفعل هذا والحديث آآ المروي في ذلك حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والجهر بالقراءة للامام يعني السنة الجهر بالقراءة للامام اه وذلك في صلاة الفجر وفي الاوليين من المغرب والعشاء وفي صلاة الجمعة والعيدين وصلاة الكسوف لان النبي صلى الله عليه وسلم قد واظب على ذلك طيلة حياته ويكره للمأموم ويخير المنفرد. يكره الجهر بالمأموم بالفاتحة فان السنة بحقه الاصرار والجهر قد يشوش على من من من حوله واما المنفرد فهو مخير بين الاسرار والجهر والصلاة الجهرية واما السرية فالاصرار افضل في حق المنفرد فيخير المنفرد بين الاصرار والجهر في الصلاة الجهرية. يعني مثلا اراد ان يصلي المنفرد المغرب. امرأة تريد ان تصلي المغرب او تصلي العشاء او تصلي الفجر هل الافضل للمرأة ان تسر او تجهر بالقراءة؟ نقول هي مخيرة وتختار ما هو الاصلح بقلبها لكن في الصلاة السرية مثل صلاة الظهر والعصر الافظل الاسرار وقال بعض اهل العلم ان المأموم يجهر فيما يجهر به الامام اذا كان مسبوقا وقضى وهكذا المنفرد قول لبعض اهل العلم ويظهرن الاقرب هو ما ذكره المصنف من ان المنفرد آآ في الصلاة السرية ان ان الافضل في حقه الاصرار واما الجهرية فهو ومخير بين اسراري والجار. وفي صلاة الليل ايضا مخير بين الجهر والاصرار ويختار ما هو الاصلح لقلبه وقول غير المأموم بعد التحميد ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شيء بعد مراد المؤلف ان غير المأموم هو الذي يقول سمع الله لمن حمده في شرع في حقه ان يقول بعد ذلك ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شيء بعد. اما المأموم فلا يزيد على قول ربنا ولك الحمد والقول الراجح ان هذا مشروع في حق الجميع في حق الامام والمأموم والمنفرد لعموم الادلة ومنها قول النبي صلى الله حديث ابي سعيد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا رفع رأسه من الركوع قال ربنا ولك الحمد ملء السماوات والارض وملء ما شئت من شيء بعد اهل الثناء والمجد. حق ما قال العبد كلنا لك عبد اللهم ولا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد قال وما زاد على المرة في تسبيح الركوع والسجود يعني ان ذلك مستحب وسبق الكلام عن ذلك. وربي اغفر لي ايضا ما زاد على رب اغفر لي مرة واحدة وسبق ايضا كلام عن ذلك والصلاة في التشهد الاخير على اله عليهم السلام والبركة عليه وعليه. الصلاة على ال النبي صلى الله عليه وسلم يرى المؤلف انها محبة وهذا قول عامة اهل العلم. اما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فهي ركن على رأي المؤلف وهي محل خلاف على ثلاثة اقوال. منهم من قال انها ركن هو قول الشافعية وصحيح مذهب الحنابلة والقول الثاني انها واجبة والقول الثالث انها مستحبة وهو مذهب الحنفية والمالكية وحكي اجماعا والقول بان بانها آآ يعني ركن بعيد لانه ليس هناك دليل ظاهر يدل على الركنية هناك من قال بان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مستحبة وليست واجبة ولا يعرف ان احدا من العلماء قال بوجوبها قبل مخالفة الشافعي ورد هذه المقولة ابن كثير وابن القيم وقالوا روي عن افراد من السلف انهم قالوا بالوجوب القائلون بالوجوب استدلوا بان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ركن قائلون بوجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تشاهدوا لاخيه وانها ركن تدل بالاية الكريمة ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لكن هذا الاستدلال اه يعني استدلالهم بغير محل خلاف. الاية عامة في الصلاة وفي غيرها. تخصيصها بالصلاة يحتاج الى دليل يستدلوا بحديث كعب بن عجرة قالوا يا رسول الله عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك قال قولوا اللهم صلي على محمد وعلى ال محمد لكن هذا ليس بظاهر في الركنية فضلا عن وجوب. قالوا يا رسول الله كيف نسلم عرفنا كيف نسلم عليك يعني في قول المصلي السلام عليك والنبي ورحمة الله وبركاته فكيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صلي على محمد القائلون بانها واجبة استدلوا بالادلة السابقة لكنهم حملوها على الوجوب اه اما القائمون بالاستحباب قالوا ان الوجوب فضلا عن الركن يحتاج الى حديث او دليل صحيح لا معارض له وليس هناك دليل ظاهر يدل على ذلك وهذا هو القول الراجح ان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم التشهد الاخير انها مستحبة وليست واجبة فضلا عن ان تكون ركنا بدليل ان عمر كان يعلم الناس التشهد على منبر ولم يكن يعلمهم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والقول الراجح اذا انها مستحبة وليست واجبة قال والدعاء بعده والدعاء بعده يعني الدعاء بعد الفراغ من التشهد آآ لقوله عليه الصلاة والسلام ثم ليتخير من الدعاء ما اعجبه الدعاء بعد التشهد وبعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يتخير من الدعاء ما اعجبه آآ اذا كان في صلاة النافلة فيتخير من الدعاء ما اعجبه من خير الدنيا والاخرة اما في صلاة الفريضة الاولى ان يقتصر على امور الاخرة المذهب عند الحنابلة انه ليس له الدعاء في الصلاة بشيء اه يقصد به ملاذ الدنيا بل قالوا ان الصلاة تبطل بذلك قالوا ليس له الدعاء بشيء مما يقصد به ملاذ الدنيا وتبطر به ولكن القول الراجح اه انه لا بأس بالدعاء في صلاة النافلة بامور الدنيا والاخرة لعموم قوله عليه الصلاة والسلام ثم ليتخير من الدعاء ما اعجبه واما الفريضة فالافضل فالافضل ان يقتصر في الدعاء على امور الاخرة ولا يدعو بامور الدنيا ومع ذلك لو دعا بامور الدنيا فلا فلا بأس. لكن الافضل في صلاة الفريضة ان يقتصر على الدعاء بامور الاخرة فقط اه ونقف عند سنن الافعال عند قول المؤلف وسنن الافعال تسمى الهيئات انتهينا من الكلام عن سنن الاقوال ونقف عند سنن الافعال نفتتح درسنا القادم ان شاء الله تعالى والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. والان يعني بعد الاذان نجيب عما من الاسئلة ان شاء الله لا نتابع الاذان الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله لا اله الا الله محمد رسول الله اشهد ان محمدا رسول لا اله الا الله اه هذا سائل يسأل عن اه النظر الى السبابة حال التشهد هذه المسألة ستأتينا بالتفصيل في الدرس القادم ان شاء الله السنن الفعلية فيذكر المؤلف ان منها النظر الى موضع التشهد نعم النظر الى موضع السجود اه آآ انه في حال التشهد آآ يعني ينظر ايضا الى موضع السجود وبعض اهل العلم يقول ينظر الى السبابة هذه مسألة سنفصل الكلام فيها ونذكر خلاف في الدرس القادم ان شاء الله عند قول المؤلف اه ان السنة النظر الى موضع السجود ما حكم جعل اكثر من نية للصلاة الواحدة؟ مثل ان تكون صلاة استخارة وتحية للمسجد في نفس الوقت فاذا كانت الصلاة ليست مقصودة لذاتها فلا بأس فتحية المسجد ليست مقصودة لذاتها وانما المقصود الا يجلس حتى يأتي بالصلاة فلا بأس ان يجعل ماء ينوي معها صلاة اخرى. مثل السنة الراتبة فاذا اتى للمسجد لصلاة الظهر ينوي السنة الراتبة وينوي تحية المسجد كذلك ايضا الاستخارة ليست مقصودة لذاتها ولهذا قال عليه الصلاة والسلام فليركع ركعتين من غير فريضة فعلى ذلك لا بأس ان ينوي بهاتين الركعتين آآ تحية المسجد وايضا الاستخارة او اه السنة الراتبة ينوي بها سنة راتبة ويستخير بعدها هل يجوز ان تكون قراءة جهرية في صلاة الوتر لاجل سماع صوت التلاوة صلاة الليل يختار المسلم ما هو الاصلح لقلبه من الجهر او الاسراف فاذا كان الجهر اصلح لقلبه واكثر خشوعا فيجهر بقراءة. واذا كان الاصرار آآ اصلح لقلبه فيسر فالعلماء يقولون انه يختار ما هو الاصلح لقلبه الا اذا كان بجواره من يتأذى برفع الصوت فلا يؤذي غيره رفع الصوت من يطيل الدعاء بعد التشهد الاخير في الصلوات الخمس. والظابط في ذلك وما هو مقدار الوقت للدعاء في هذا الموظع؟ هل المجال مفتوح بالدعاء حتى لو طال الوقت اما بالنسبة للامام الامام يراعي احوال المأمومين خلفه الا يطيل اطالة تشق عليهم وعلى ذلك فاذا كان الامام في التشهد الاخير فيأتي بدعاء لا يطيل به على من خلفه من المأمومين واما اذا كان المصلي اه مأموما فانه يتخير من الدعاء ما اعجبه لكن في صلاة الفريضة ينبغي الاقتصار على الدعاء بامور الاخرة اما صلاة النافلة فالامر فيها واسع يدعو فيها بما يحضره من خيري الدنيا والاخرة واما المنفرد كالمرأة في الصلاة ففي صلاة النافلة تدعو بما تشاء من خيري الدنيا والاخرة ولو اطالت واما في صلاة الفريضة فينبغي ان تقتصر في الدعاء على امور الاخرة هل الافضل ان يكتفي بقول ربي اغفر لي او يزيد ربي اغفر لي ولوالدي عند الجلسة بين السجدتين الافضل الاقتصار على قول ربي اغفر لي يكررها يقول ربي اغفر لي ربي اغفر لي ربي اغفر لي وكررها الافضل ان يقول ذلك عشر مرات كالتسبيح في الركوع والسجود وسبق ذكرنا في الدرس ان زيادة وارحمني واهدني وارزقني واجبرني وعافني. ان هذه الزيادة لا تثبت من جهات الصناعة الحديثية. وان المحفوظ اهو ما جاء في حديث حذيفة من قول ربي اغفر لي يكررها امام المسجد وجد محفظة امام المسجد وجد محفظة بها مبالغ مالية وبطاقات وبعد الصلاة سأل المصلين عن صاحبها هل يعتبر هذا من انشاد الضالة نعم هذا يأخذ حكم انشاد الضالة والنبي صلى الله عليه وسلم اتى رجل يسأل عن جمله عن ووالنبي صلى الله عليه وسلم لما اتى رجل يسأل عن جمله الشارد قال من رأى منكم الجمل الاحمر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ردها الله عليك فان المساجد لم تبنى لهذا المساجد يدور للعبادة لم تبنى الوجدان الضالة والبحث عن المفقودات او لعقد الصفقات التجارية او للدعايات هذي كلها ينبغي ان تصان عنها وعلى ذلك فتصرف هذا الامام كان خطأ ما هو الحل في مثل هذا؟ اذا وجد الامام شيئا مفقودا الحل ان توضع لافتة او ورقة آآ على باب المسجد من الجهة الخارجية ويقال من كان له هذا الشيء فليراجع مثلا الامام او يراجع المؤذن او يعني آآ حارس المسجد او نحو ذلك لكن لا تنشد الظالة في المسجد. ولا اه يعلن عن المفقودات داخل المساجد. لان المساجد يدور عبادة فينبغي ان تخصص وان تصان عن امور الدنيا فاصلة طيب هذه ابرز الاسئلة التي وردتنا نكتفي بهذا القدر وموعدنا غدا ان شاء الله بعد صلاة المغرب في التعليق على على كتاب الفضائل من صحيح مسلم الله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته