ننتقل بعد ذلك الى التعليق على سلسبيل وكنا في نواقض الوضوء وانتهينا من اه ثلاثة النواقض الاولى ووقفنا عند الناقض الرابع الرابع مسه بيده لا لا ظفره فرج الادمي المتصل بلا حائل آآ يعني مس الذكر مس الذكر وهذه المسألة اختلف فيها الفقهاء وسبب والخلاف في الاحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم واشهر ما روي في ذلك حديثان الحديث الاول حديث بشرى بنت صفوان سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من مس ذكره فليتوضأ وهذا الحديث اخرجه اصحاب السنن واخرجه الامام احمد وصححه الامام احمد وابن معين والبخاري والترمذي والبيهقي وقال البخاري انه اصح شيء في هذا الباب والحديث الثاني حديث طلقة بن علي سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يمس ذكره وهو في الصلاة فقال وهل هو الا بضعة منك قال عنه ابن المدين انه اه احسن من حديث بشرى ولاحظ هنا ان قول ابن مدين يقابل قول البخاري البخاري يقول ان حديث بسرى اصح واهون بالمدينة يقول ان حديث طلق احسن وآآ الواقع ان حديث بشرى اصح من حديث طلق ولذلك حديث بسرة لم يختلف في تصحيحه. وانما واما حديث طلق فقد اختلف في تصحيحه. فمن العلماء من ضعفه لكن كما قال ابن عبد الهادي قال الذي يظهرن حديث طلق حسن او صحيح وان من ضعفه لم يأتي بحجة ثم حتى لو آآ يعني قيل بضعف اسناده فله طرق وشواهد متعددة فبمجموعها ثابت فعلى هذا يكون الحديثان ثابتين وان كان احدهما اصح من الاخر. حديث بشرى اصح من حديث طلق وعلى ذلك اختلف العلماء بسبب هذا الاختلاف في الاحاديث اختلف الفقهاء في هذه المسألة على اه عدة اقوال. القول الاول ان مس الذكر ينقض الوضوء مطلقا واليه ذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة واستدلوا بحديث بشرى من مس ذكره فليتوضأ وما جاء في معناه يقابله القول الثاني ان مس الذكر لا ينقض الوضوء مطلقا ولكن يستحب وهذا هو مذهب الحنفية واختاره ابن تيمية رحمه الله واستدلوا بحديث طلق وهل هو الا بضعة منك وآآ قالوا وعلى تقدير يعني ثبوت الحديثين يكون حديث طلق صارفا للامر من الوجوب الى الاستحباب. يقول حديث طلق صارف للامر في حديث بسرة من الوجوب الى الاستحباب القول الثالث التفصيل ان كان مسه للشهوة فانه ينقض الوضوء وان كان لغير شهوة لا ينقض الوضوء وهذا رواية عن الامام احمد وهذا القول الاخير هو القول الراجح والله اعلم لانه هو الذي تجتمع به الاحاديث يحمل حديث من مس ذكره فليتوضأ على المس بشهوة واحمل حديث علي وهل هو الا بضعة منك على المس بغير شهوة ومما يدل لهذا ان العلة من كون مسجد ذكر ينقض الوضوء ان ذلك مظنة لخروج المذي ومعلوم ان خروج المذي يخرج من الانسان وهو لا يشعر وهذا انما يكون مع الشهوة هذا انما يكون مع الشهوة ومما يدل لهذا ايضا ان حديث علي حديث طلقة بن علي جاء فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يمس ذكره وهو في الصلاة ومعلوم ان الذي يمسه ذكره في الصلاة يمسه بغير شهوة. طبعا هذا كان في زمنه لما كان يعني ما عندهم آآ الا ملابس يعني كان الفقر اه شائعا وكثيرا وكان كثير من الصحابة ليس له الا ثوب واحد فثوبه الواحد هذا يغطي به العورة واحيانا يعني مع تحريك هذا الازار تقع اليد على الذكر هذا هو سبب السؤال يعني لا تقيس الوضع على الوضع في وقتنا الحاضر في وقت النبي عليه الصلاة والسلام كما قال جابر اينا كان له ثوبان فكان له ثوب واحد فقط يغطي به عورته. فاحيانا مع تحريك الازار تقع يده على الذكر. ولذلك سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن مسجد ذكري اه وهو في الصلاة فهذا هو القول الراجح هو القول آآ الثالث وهو انه ان كان بشهوة النقض الوضوء والا فلا وعلى هذا من كان مثلا يلبس سراويله فوقعت يده من غير قفص على الذكر على قول الراجح لا ينتقض وضوءه ايضا المرأة اذا كانت تغسل طفلها فعلى القول الراجح انه ايضا لا ينتقض وضوءه لان هذا كله مس بغير شهوة وقول المؤلف مسه بيده لابد ان يكون باليد واليد عند الاطلاق يقصد بها الكهف كما قال الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما يعني اكفهما اقطعوا اكفهما بالاجماع قال لا ظفره يعني لو مس بالظفر فانه لا ينتقظ الوضوء لان هذا خاص بالكف وقول مؤلف فرج الادمي يشمل الرجل والمراة ايش ما ذكر الرجل وفرج المرأة ولهذا جاء في في احدى الروايات لحديث بسرى من مس فرجه من مس فرجه فليتوضأ الامام احمد قال ما سمعت به شيئا لكن هي شقيقة الرجل. ويعجبني ان تتوضأ اذا مسته للشهوة وقول المصنف المتصل يعني لابد ان يكون الفرج متصلا فلو مسوا من وراء حايل لم ينتقض وضوءه عند عامة اهل العلم وعلى ذلك من مس مثلا ذكر خلف السراويل او من خلف ايضا سراويل وعليه مثل ثوب لا ينتقض وضوءه لا ينتقضه هذا يعني باتفاق العلماء. الكلام اذا مسه من وراء من غير حائض. اذا مسه من غير حائل. وقد روي في ذلك حديث ابي هريرة اذا افضى احدكم الى فرجه وليس بينهما ستر ولا حجاب فليتوظأ قال او حلقة دبره يعني اذا مس حلقة الدبر انتقض وضوءه قياسا على مس الذكر والمسألة هذي فيها خلاف وبناء على ترجيح القول بان مس الذكر لا ينقض الوضوء الا اذا كان بشهوة فمس حلقة الدبر لا ينقض الوضوء لعدم اه الشهوة في ذلك قال لا مس الخصيتين يعني لا ينتقض الوضوء بمس الخصيتين وانما يختص ذلك بمسجد ذكر لان الروايات انما خصت ذلك بالذكر ولان العلة التي لاجلها آآ قيل ان يعني مس الذكر ينقض الوضوء لان ذلك مظنة لخروج شيء من الرجل او من المرأة لكن آآ مس الخصيتين لا يرد عليه هذا المعنى ولهذا قال صالح ابن الامام احمد سألت ابي من مس انثيه هل عليه وضوء؟ قال لا من القضيب وحده واما ما جاء في بعض الروايات من مس ذكره او انثي فليتوظأ فهذا ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعلى ذلك فامس الخصيتين لا ينقض الوضوء قال ولا مس محل الفرج البائن يعني لو قدر ان رجلا قطع ذكره فاتى انسان ومس هذا الذكر وهو مقطوع فلا ينتقض وضوءه لكونه بائنا والفقهاء يفترضون مسائل نادرة الوقوع هذا ما يتعلق بهذا الناقظ الناقض الخامس قال لمس بشرة الذكر الانثى او الانثى الذكر لشهوة يعني مس الرجل المرأة او المرأة الرجل وقول المؤلف للشهوة هذا هو المذهب عند الحنابلة ان مس المرأة للشهوة ينقض الوضوء وهكذا مس المرأة الذكر لشهوة ينقض الوضوء وسبب الخلاف يعني في هذه المسألة والخلاف فالمراد باللمس في قول الله عز وجل اه او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا وجاء في قراءة سبعية او لمستم النساء فمن العلماء من فسر اللمس باللمس باليد اخذه على ظاهره قال مجرد انه يلمس المرأة انتقض وضوءه ومنهم من فسره بالجماع وقال ان هذا هو مراد الشارع والمس قد يطلق على الجماع ومن ذلك قول الله تعالى وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن المقصود بذلك الجماع اللمس بمعنى اللمس ايضا يرد ايضا في اللغة العربية ومن ذلك قول الله تعالى ولو نزلنا عليك الكتاب في قرطاس فلمسوه بايديهم ولذلك اختلف العلماء في في في هذا على اقوال. القول الاول ان لمس المرأة ليس بناقض للوضوء مطلقا سواء كان للشهوة او لغير شهوة. وهذا هو مذهب الحنفية وقوله عند الحنابلة واستدلوا حديث عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج الى الصلاة ولم يتوضأ ولكن هذا في سنده مقال القول الثاني ان مس المرأة ناقض للوضوء مطلقا وهذا هو المشهور عند الشافعية واستدلوا بالاية السابقة او لامستم وفي قراءة او لمستم وخذوها على ظاهرها والقول الثالث ان مس المرأة ان كان بشهوة فانه ينقض الوضوء وان كان بغير شهوة فانه لا ينقض واليه ذهاب الجمهور من المالكية والحنابلة واستدلوا لكونهم المس بشهوة ينقض الوضوء الاية او لمستم النساء وحملوا ذلك على ان المقصود المس بشهوة. اما اذا كان لغير شهوة قالوا لا ينقض الوضوء بدلالة السنة وقد ورد في ذلك احاديث ومن ذلك حديث عائشة قالت كنت انام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلي في قبلته فاذا سجد غمزني فقبضت رجلي فاذا قام بسطتهما وفي لفظ وقعت يدي على رجليه فهذا مس لغير شهوة فلم ينقض الوضوء ولو كان ينقض الوضوء الوضوء لقطع النبي صلى الله عليه وسلم صلاته واعاد الوضوء وعند الموازنة والترجيح لا نجد دليلا يدل على ان مس المرأة ينقض الوضوء لا بشهوة ولا بغير شهوة لا من القرآن ولا من السنة او لامستم المقصود به الجماع كما قال ابن عباس ان ربكم حيي كريم يكني المقصود به الجماع ولم يرد في السنة ما يدل على ان مس المرأة ينقض الوضوء لا بشهوة ولا بغير شهوة ولهذا فالقول الراجح ان مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا سواء ما كان بشهوة او بغير شهوة فالراجح هو القول الاول وقد اختاره جمع المحققين من اهل العلم كابن تيمية وابن القيم وايضا من مشايخنا الشيخ بن باز وابن عثيمين رحمة الله تعالى على الجميع والاصل عدم النقض الا بدليل صحيح صريح ولم يرد في هذا دليل صريح صريح يدل على النقض ولهذا الامام ابن تيمية رحمه الله له مقولة يعني نقلت في السلسبيل صفحة مئتين وتسعين قال ايجاب الوضوء من مس النساء بغير شهوة قول شاذ ليس له اصل في الكتاب ولا في السنة ولا في ولا في اثر عن احد من سلف الامة ولا هو موافق لاصول الشريعة يعني انه ان هذا القول قول ضعيف ثم ايضا فيه حرج عظيم يعني مثلا الانسان وهو يطوف قد يمس امرأة القول بان الوضوء ينتقض فيه حرج عظيم على الناس فالقول الراجح ان مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا لا لشهوة ولا لغير شهوة وقد فرع المؤلف على هذه المسألة قال من غير حائل يعني لو كان المس بحائل لا ينقض الوضوء ونحن رجحنا عدم النقض مطلقا قال ولو كان الملموس ميتا او عجوزا او محرما لا يختلف الحكم لا لمس من دون سبع ولا لمس سن وظفر وشعر واللمس بذلك هذي كلها تفريعات بناء على مقره مؤلف من ان المس بالشهوة ينقض الوضوء. واحنا قلنا ان المس لا ينقض الوضوء مطلقا. ولذلك لسنا بحاجة لهذه التفريعة قال ولا ينتقض وضوء الممسوس فرجه والملموس بدنه ولو وجد شهوة ونحن على قول الراجح لا ينتقض وضوء الماس ولا الممسوس السادس من نواقض الوضوء غسل الميت او بعضه وفسر المؤلف المقصود الغاسل الذي يقوم بالغسل. قال الغاسل هو من يقلب الميت ويباشره لا من يصب الماء عند تغسيل الميت تجد يعني انه في الغالب يكون اثنان على الاقل واحد هو الذي يباشر التغسيل يقلب الميت اه يباشره والثاني يصب عليه الماء. المقصود بالغاسل هو الذي يباشره ويقلبه وليس الذي يصب الماء والقول بان تغسيل الميت ينقض الوضوء هذا هو المذهب عند الحنابلة وهو من المفردات وذهب الجمهور الى ان تغسيل الميت لا ينقض الوضوء تدل الحنابلة بحديث ابي هريرة من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوظأ وهذا الحديث اخرجه احمد وابو داوود والترمذي لكنه حديث ضعيف ومثله ايضا حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من اربع وذكر منها غسل الميت ايضا حديث ضعيف ومثل ذلك ايضا يعني حديث علي فيه ضعف وعلى تقدير ثبوته فعليا لم يغسل ابا طالب وانما وراه وهو خارج محل الخلاف فكل ما اعتمد عليه احاديث ضعيفة لكن كان من يعني منهج الامام احمد انه يعتمد على الحديث الظعيف ويقدمه على الرأي فلذلك كان هذا القول من المفردات عند الحنابلة اما الجمهور فقالوا ان تغسيل الميت لا ينقض الوضوء وقالوا الاصل عدم النقض ولم يرد في هذا حديث صحيح صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم بل ان الامام احمد نفسه قال ليس يثبت فيه حديث وقال ابن منذر اجمع العلماء يعني نقل ابن منذر اجماع العلماء على على ذلك وجاء في حديث ام عطية قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته وقال اغسلنها ثلاثا او خمسا او سبعا او اكثر من ذلك رأيتهن ذلك ولم يأمرهن بغسل ولا وضوء ولو كان واجبا لامرهن بذلك لانه ارشدهن عدة ارشادات والقول الراجح هو قول الجمهور بل ان القول الاول قول ضعيف قول الراجح لا شك في رجحانه هو قول الجمهور وهو ان تغسيل الميت لا ينقض الوضوء اذ ان النقض يحتاج الى دليل وليس هناك دليل صحيح صريح يدل على النقض بل ان القول الاول كما ذكرت قول ضعيف السابع من نواقض الوضوء اكل لحم الابل. وهو ايضا من المفردات عند الحنابلة لكن هنا يعني هم قولهم قوي المسألة السابقة قلنا قولهم ضعيف وهو بمفردات وهنا قلنا قولهم قوي وهذا يدل على المفردات تارة يكون الراجح فيها وتارة لا يكون اما قول من قال ان المفردات عند الحنابلة الغالب انها يكون القول معها راجح هذا حسب التتبع ليس مسلما قد يكون راجحا وقد لا يكون. ففي المسألة السابقة قلنا القول ضعيف مع انه من المفردات. وفي هذه المسألة يعني قول قوي وهو ايضا من المفردات فالقول الاول ان اكل لحم الابل ناقض للوضوء وهو المذهب عند الحنابلة وهو مفردات وهو قول الشافعي في القديم وهو قول عامة اصحاب الحديث والقول الثاني انه لا ينقض الوضوء وهو قول الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية استدل القائلون بالنقض بحديثين صحيحين. حديث جابر بن سمرة ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم ااتوضأ من لحوم الغنم؟ قال ان شئت قال اتوضأ من لحوم الابل؟ قال نعم وهذا الحديث في صحيح مسلم فهو صريح بان اكل لحم الابل ينقض الوضوء وايضا حديث البراء بن عازب النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الوضوء من لحوم الابل قال توظأوا منه وسئل عن لحوم الغنم قال لا تتوظأوا منها رواه احمد وابو داوود والترمذي وسنده صحيح ولهذا قال الامام احمد فيه حديثان صحيح ان عن النبي صلى الله عليه وسلم اما الجمهور القائلون بان اكل لحم الابل لا ينقض الوضوء فاستدلوا بحديث جابر كان اخر الامرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوظوء من ما مست النار اخرجه ابو داوود والنسائي وسنده صحيح قالوا هذا يشمل جميع ما مسته النار ومن ذلك لحوم الابل وعلى هذا يكون حديث جابر ناسخا لحديث الاحاديث السابقة التي تدل على ان اكل لحم الابل ناقض للوضوء والقول الراجح هو القول الاول وهو ان اكل لحم الابل ناقض الوضوء واما ما استدل به الجمهور حديث جابر فنقول ان دعوى النسخ لا تستقيم لان حديث جابر في ترك الوضوء حديث عام وحديث جابر البراء في الوضوء من لحوم الابل خاص فالجمع بينهما ممكن ولا يسار الى النسخ الا عند تعذر الجمع اللي عنده تعذر الجمع وعلى ذلك نقول ان القول الراجح هو ان اكل لحم الابل ينقض الوضوء ثم فرع المؤلف مسائل على هذا القول قال ولو نيئا يعني لحم الابل ينقض الوضوء سواء اكل مطبوخا او نيئا طيب هل يجوز اكل اللحم وهو ني نعم انسان ذبح ذبيحة واصبح يأكل منها ولم يطبخها نعم نقول المرجع في ذلك الاطبا اذا قال الاطباء انه لا يظر فلا بأس فلا بأس يقال ان الناس قديما كانوا يأكلون اهل نيئة. وان الطبخ اصلا يفقد اللحم يعني خواصه. هذا قد قيل الله اعلم بصحته لكن المرجع في ذلك لاهل الاختصاص الاطبا فاذا كان اكل اللحم نيئا لا لا يضر فلا بأس به قال فلا نقض ببقية اجزائها. يعني ان اكل لحم الابل هو الذي ينقض. اما بقية الاجزاء فلا ينقض ككبد وقلب وطحال وكرش ولشحم وكلية ورأس ولسان وسنام وكوارع ومصران. فلا ينقض الوضوء بهذه الاجزاء قالوا لان الحديث انما ورد في اللحم والقول الثاني وهو ايضا رواية عن الامام احمد ان هذه الاجزاء تأخذ حكم اللحم وهذا هو القول الراجح لان اللحم في لغة الشارع يشمل جميع الاجزاء ولهذا قال الله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير لحم الخنزير يشمل جميع اجزائه يشمل اللحم ويشمل الشحم ويشمل جميع الاجزاء وهكذا ايضا نقول هنا فالقول الراجح اذا انه يشمل جميع اجزائه. كلها تنقض الوضوء قال ومرق لحم يعني لا ينقض الوضوء بمرق لحم الابل وهذا هو القول الراجح حتى لو اكتسب المرق طعم لحم الابل لا ينقض الوضوء لان من شرب مرق اللحم لا يصدق عليه لغة ولا شرعا انه اكل لحم الابل ثم ان يعني اكثر الفقهاء كما ذكرنا اصلا لا يقولون بان اكل لحم الابل ينقض الوضوء. لما قال به الحنابلة طيب يعني اذا اخذنا بمذهب الحنابلة ينبغي ايضا ان لا نتوسع في هذا القول فنختصر على ضوابطهم ايضا فنقول ان اكل اللحم فقط هو الذي ينقض الوضوء اما مرق الابل مرق اللحم لا ينقض الوضوء طيب شرب البان الابل هل ينقض الوضوء في خلافه في المذهب والقول الراجح انه لا ينقض الوضوء وهذه الرواية المشهورة اه عند الحنابلة واما الحكمة من كون اكل لحم الابل ينقض الوضوء. قال بعضهم ان اكل لحم الابل يهيج الاعصاب والوضوء يهدئها ولذلك يقولون الذي عنده اعصاب ينصح بالا يأكل لحم الابل وقيل ان اكل لحمها يورث قوة شيطانية لهذا قال عليه الصلاة والسلام صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في اعطان الابل فانها خلقت من الشياطين كما عند اصحاب السنن وهذه القوة الشيطانية يخففها الوضوء لان الغضب من الشيطان والشيطان من النار والله تعالى اعلم بالحكمة في ذلك يكفينا معرفة ان هذا هو حكم الشرع وحكم الله هو حكمة الحكم وهو غاية الحكم. لاننا على يقين بان الله حكيم عليم وهو احكم الحاكمين جل وعلا سواء عرفنا الحكمة او لم نعرفها وهذا هو المنهج الذي ينبغي للمسلم ان يتبعه. اما كون الانسان لا يقبل حكما الا اذا اقتنى به فهذا يخالف مقتضى العبودية لا يكون الانسان عبدا لله يكون عبدا لهواه انسان مطلوب منه ان يأخذ من جميع الاحكام الشرعية بالتسليم سواء عرف الحكمة او لم يعرفها. سواء وافقت هواه او لم توافق هواه سواء اقتنع بفائدته او لم يقتنع. المهم وان ان الدليل قد ثبت بها دليل من القرآن او ما ثبت من السنة وهذا هو مقتضى العبودية لله عز وجل. تجد بعض الناس خاصة في الوقت الحاضر بعض العقلانيين اذا اتى حديث ما وافق عقله انكره وهذا لا شك ان ان هذا مخالف لمقتضى العبودية وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم قال ولا يحنث بذلك من حلف لا يأكل لحما. وعلى القول الراجح ان هذه الاجزاء يشملها مسمى اللحم لحم الابل فيحنث الناقد الثامن من نواقض الوضوء الردة لقول الله تعالى لان اشركت ليحبطن عملك قالوا والطهارة عمل فينتقض الوضوء بذلك والقول الثاني ان الردة لا تنقض الوضوء لان الله تعالى شرط لحبوط العمل شرطا فقال سبحانه ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر هذا هو الشرط فيمت وهو كافر فاولئك حفظت اعمالهم وهذا هو القول الراجح ان الردة لا تنقض الوضوء لان الاية اشترط الله تعالى فيها هذا الشرط وهو ان الردة انما تحبط العمل اذا مات الانسان عليها هذه ابرز نواقض الوضوء وقد وافقنا المؤلف في في اموره وخالفناه في امور اخرى ثم ذكر المؤلف ضابطا قال وكل ما اوجب الغسل اوجب الوضوء ما الفرق بين الظابط والقاعدة نعم فاحسنت الظابط خاص بباب واحد وقاعدة في عدة ابواب. فهذا ضابط يعتبر ضابط وليس قاعدة كل ما اوجب الغسل اوجب الوضوء فمثلا خروج المني موجب الغسل وهو ايضا موجب للوضوء وعلى هذا فالجنب لا بد ان ينوي رفع الحدثين اه الاصغر والاكبر وقال بعض اهل العلم انه لا يشترط ذلك يكفي ان ينوي رفع الحدث وهذا هو الاقرب والله اعلم استثنى المؤلف من هذه المسألة الموت قال غير الموت فهو موجب للغسل لكنه لا يوجب الوضوء هذه ابرز احكام نواقض الوضوء. وختم المؤلف احكام نواقض الوضوء بفصل قال فيه من تيقن الطهارة وشك في الحدث او تيقن الحدث وشك في الطهارة عمل بما تيقن وهذا يرجع لقاعدة كبرى معروفة عند اهل العلم وهي قاعدة اليقين لا يزول بالشك واصل هذه القاعدة آآ ما جاء في حديث عبد الله بن زيد ان رجلا شكى للنبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل اليه انه يجد الشيء في الصلاة. فقال عليه الصلاة والسلام لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا فاخذ العلماء من هذا قاعدة وهي ان اليقين لا يزور بالشك. وانما يزول بيقين مثله فمثلا من اتى متوظأ ودخل المسجد وشك هل خرج منه الحدث ام لا نقول لا تلتفت لهذا الشك وابني على اليقين طيب لو حصل عنده غلبة ظن هل يلتفت اليه؟ ايضا لا تلتفت اليه حتى غلبة الظن لا تلتفت لها ولهذا قال بعض السلف لا ينصرف الا اذا تيقن بحيث لو قيل له احلف انه خرج منك شيء لحلف وهذا بالحقيقة يريح المسلم ويزيل عنه الوساوس فنقول لا تلتفت لهذه ما لم تصل الى درجة اليقين بحيث لو قيل لك احلف لخرج منك شيء لحلفت ما عدا ذلك لا تلتفت هذا يقطع دابر الوسواس اما اذا كان الانسان كلما احس بشيء وشك في شيء بدأ يلتفت لهذا ويفكر ويقلق ويشغل باله هذا قد يتحول لوسواس ان كان عنده استعداد للوسواس يتحول وسواس ثم الوسواس يبدأ شيئا فشيئا لان يصبح وسواسا قهريا ولذلك من ثمرة الفقه في الدين ان ان يتبصر المسلم في هذه المسائل اذا تبصر فيها اي تقطع ان دابر الوسواس نقول ما دمت توظأت لا تلتفت الشكوى له حتى لغلبة الظن وقال بعض السلف وهو مروي عن ابن عباس اذا كنت تخشى من الوساوس خذ كفا من ماء ورش به السراويل بحيث لو يعني اتاك وساوس من خرج منك شيء تقول لا هذا من الماء وليس بولا طيب لو كانت المسألة بالعكس اتى المسجد وشك هل توظأ او لم يتوظأ نقول الاصل عدم الوضوء الاصل عدم الوضوء والوضوء مشكوك فيه فيلزمك ان تتوضأ فهذه قاعدة عظيمة تدخل في كثير من ابواب الفقه. اليقين لا يزول بالشك طيب شك في ترك ركن الاصل عدم الاتيان به وهو اليقين ولهذا الفقهاء يقولون شك بترك ركن فهو كتركه طيب شك هل صلى ثلاثة او اربعا اليقين كم؟ ثلاث. لكن القول الراجح انه يبني على غلبة الظن يبني على غلبة الظن اما اذا لم يكن عنده غلبة الظن يبني على اليقين وهو الاقل ثم انتقل المؤلف لبيان ما يحرم على المحدث قال ويحرم على المحدث الصلاة سواء كان الحادث اصغر او اكبر يعني كونه يصلي على غير طهارة. بل ان بعض فقهاء الحنفية شددوا في هذه المسألة وانتبهوا لهذه المسألة بلغني ان بعض طلاب المدارس يصلون على غير وضوء وهذي مسألة خطيرة بعض فقهاء الحنفية يقولون ان من صلى على غير وضوء متعمدا كفر لان هذا استهزاء بالله عز وجل وان كان القول الراجح هو قول جمهوره وانه لا يكفر لكن هذا يبين لنا خطورة المسألة قال والطواف يعني يحرم على المحدث الطواف. وقد اختلف العلماء هل الطهارة شرط لصحة الطواف او ليست شرطا على قولين؟ القول الاول ان الطهارة شرط لصحة الطواف واليه ذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة واستدلوا بحديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا افعلي ما افعل الحاج غير الا تطوفي بالبيت حتى تطهري فعليه كما يفعل الحاج غير الا تطوفي البيت حتى تطهري قل غيرا لا تطوف بالبيت قالوا هذا يدل على ان الطهارة شرط لصحة الطواف وذهب الحنفية الى ان الطهارة ليست بشرط ورواية عند الحنابلة واختار هذا القول ابن تيمية رحمه الله وقالوا لانه لم يرد في هذا حديث صحيح صريح واما امر عائشة بالا تطوف فلاجل الحيض وليس لاجل اه ان الطواف الطهارة شرط قالوا وقد حج مع النبي صلى الله عليه وسلم قرابة مئة الف ومئة الف لابد ان يكون فيهم من هو غير متطهر مئات الف فيهم العامي فيهم الفلاح فيهم الاعرابي فيهم فلابد ان يكون فيهم من هو غير متطهر لو كانت الطهارة شرطا لبين هذا النبي صلى الله عليه وسلم كما بين سائر الاحكام كما قالت الهاء البصر محرم قمص والبرانص الى اخره وهذا القول قول قوي قول بان الطهارة ليست شرطا لصحة الطواف قول قوي وقول جمهور احوط وسيأتي ان شاء الله بمزيد تفصيل لهذه المسألة في كتاب الحج والذي يعني افتي به ان اه الانسان اذا سأل وهو في مكة وقال طفت على غير طهارة قل اعد الطواف اما اذا كان عليه مشقة كان يكون بعد انقضاء الحج مثلا او بعد عودته لبلده فنقول طوافك صحيح وانما نقول اعد الطواف اذا كان في مكة ولا يشق عليه لان اكثر اهل العلم يرون انه شرط ولان الاثر مترتب كبير صحة الطواف وعدم صحته الطواف ركن في الحج وركن في العمرة لكن اذا كان على الانسان حرج ومشقة ما عندنا دليل واضح يدل على ان الطهارة شرط لصحة الطواف العلماء يفرقون اه في الفتوى بين الشيء قبل حدوثه وبعد حدوثه وبينما اذا كان يترتب عليه اعادة حرج وبينما اذا كان لا يترتب على اعادة حرج وهذا من فقه الفتوى الثاني الثالث قال ومس المصحف ببشرته بلا حائل يعني انه لا يجوز للمحدث حدثا اصغر واكبر ان يمس المصحف بلا حائل والى هذا ذهب المذاهب الاربعة الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة ولم يخالف في ذلك الا الظاهرية وخلاف الظاهرية فيه كلام كثير هل يعتد به او لا يعتد بعض العلماء يقول اصلا الظاهرية لا يعتد بخلافهم وبعضهم يقول اعتد ولذلك حكي الاجماع على ان المحدث يجب عليه الوضوء اذا اراد مس المصحف واستدل الجماهير بحديث بكتاب عمرو بن حزم الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم لاهل اليمن وفيه الا يمس القرآن الا طاهر. هذا الحديث ضعيف من جهة الصناعة حديثية لكن تلقته الامة بالقبول وهذا يدل على انه ليس كل حديث لا بد ان يكون ثابتا بالسند الصحيح. يعني بعض الاحاديث من جهة الاسلام ضعيفة لكن عملت بها الامة او تلقتها الامة بالقبول فانتبه لهذه المسألة الدقيقة لان بعض الناس يأخذها بالمسطرة. اذا كان السند ليس بصعيدا اتركه ليس بالصحي لا بد ان ننظر لفهم الائمة وفهم السلف كيف فهموا هذه المسائل؟ كيف عملوا بها؟ نحن الان في القرن الخامس عشر الهجري من قبل من هؤلاء الائمة والعباد والصالحون كيف فهموا هذه المسائل؟ هذه ليست نوازل هذه مسائل متقدمة فلابد من اعتبار فهمهم آآ عامة اهل العلم قالوا باشتراط الطهارة لمس المصحف وآآ استدل بعضهم بقول الله تعالى لا يمسوا الا المطهرون لكن الاستدلال بهذا يعني في اشكال من جهة ان المقصود بقوله الا المطهرون يعني ملائكة لكن ابن تيمية ذكر انه يمكن ان يستدل بالاية بطريق الاشارة قال لانه اذا كان لا يمس هذه الصحف الا المطهرون من الملائكة فانتم يا بني ادم ينبغي الا يمسها الا المتطهرون منكم فالاستدلال بطريق الاشارة فالقول الراجح انه يجب اه تجب الطهارة لمس المصحف قد حكي اجماع العلماء على ذلك. الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله كان في اول امره لا يرى وجوب الوضوء لمس المصحف لانه يرى ان كتاب عمرو بن حزم يعني ضعيف ثم نوقش وروجع في ذلك فرجع عن قوله واصبح يقول بان اه بانه تجب الطهارة لمس المصحف هذي من المسائل التي رجعها الشيخ محمد رحمه الله وما رجع اليه هو الصواب وقوله بلا حائل يعني اذا كان مس المصحف من وراء حائل فلا بأس يعني مثلا لو كنت على غير طهارة واردت ان تمس المصحف بالشماغ والغترة مثلا لا بأس او بعود او باي شيء المهم من وراء حائل طيب غلاف المصحف هنا نص الفقهاء على انه آآ يجوز مس مصحف من آآ وراء غلافه قال ابن مفلح في الفروع قال يجوز حمله بعلاقته او في غلافه او في كمه وتصفحه به وبعود طيب اذا بالغلاف يجوز لكن المهم لا تمس الورق. الورق لا تمسه الا من وراء حائل لكن الغلاف او اردت ان تحمله بغلاف يجوز المهم هو الورق ان لا تمسه الا على طهارة واذا احتجت مع ذلك ضع غترتك او شماغك مثلا ويعني فالطرق كثيرة يعني اذا اذا احتجت لمس المصاب نعم قد يلمس لا اذا كانوا بالغين فيؤمرون بالوضوء اما اذا كانوا غير بالغين لا يشدد عليه لان الصلاة اصلا ما تجب عليهم ولا مرفوع عنهم القلم طيب هل يجوز مس المصحف من شاشة الهاتف المنقول هاتف الجوال اه نقول الجواب؟ نعم يجوز لان ما يظهر من القرآن على الشاشة هو في الحقيقة مجرد ذبذبات الكترونية تظهر على شكل صورة المصحف هو اشبه بمس صورة المصحف في المرآة في الحقيقة ثم على تقدير ان هذه الذبذبات تأخذ حكم المصحف فاي هاتف جوال فيه شاشتان شاشة داخلية وشاشة خارجية فيكون ما مس المصحف يكون مسه من وراء حائل وهو الشاشة الخارجية ولذلك لو انكسرت الشاشة الخارجية تجد انك تذهب بها الى محل الجوالات وتستبدلها وتصلحها اليس كذلك؟ ففيه شاشتان خارجية وداخلية. على لو افترضنا وتنزلنا وقلنا ان هذه الذبذبات تأخذ حكم المصحف. نقول ايضا هو مس من وراء حائل وعلى هذا فلا حرج في مس المصحف عن طريق شاشة الهاتف المنقول بل انني اقول ان وجود المصاحف في في الهواتف المنقولة نعمة عظيمة من الله تعالى علينا في هذا الزمن لان الهاتف المنقول معك في كل وقت وايضا نحن قلنا ايضا الراجح انك يجوز ان تمسه وانت على غير طهارة معنى ما ما عليك الا ان تأخذ هذا الجوال او تفتح على المصحف وتقرأ في اي مكان وفي اي وقت فقامت الحجة يعني كان في الناس في السابق لا بد ان يبحث عن مصحف وربما يصعب عليه وجود المصحف اذا لم يكن حافظا الان مجرد انك تفتح المصحف من شاشة الهاتف الجوال وتقرأ يعني في في اه الاوقات التي يكون لديك فيها فراغ فوجود هذه المصاحف في الجوالات من نعم الله علينا. بعض العامة يعتقد ان القراءة في المصحف من الهاتف الجوال انها اقل واجر من القراءة في المصحف الورقي. هذا غير صحيح العبرة اصلا بالقراءة ليست العبرة بكونك تقرأ في في هذا المصحف او في هذاك المصحف. وهل المصحف الورقي الموجود عندنا الان هو الموجود في عهد النبي عليه الصلاة والسلام لا النبي عليه الصلاة والسلام كان مكتوبا على الالواح وعلى الرقاع وعلى كرب النخل ثم تطورت الصنعة فكتب في عهد عثمان بدون نقاط ثم تطورت الصنعة يعني فترقى شيئا فشيء الى ان وصل بهذه الطريقة ايضا ترى تطورت الصنعة فاصبح موضوعا على الهواتف الجوالة. فالعبرة بالقراءة فلا فرق في الاجر والثواب بين ان تقرأ المصحف من شاشة الهاتف المنقول او ان تقرأه من المصحف الورقي لكن احببت التنبيه على هذا لان بعض العامة عندهم هذا المعتقد طيب عندنا ايضا نازلة لم تذكر في لعلها ان شاء الله تضاف في الطبعات القادمة ما ادري يمكن الطبعة هذي يعني تلحق عليها ام لا لكن يعني هذه طرأت مؤخرا نضيفها آآ وهو مس المصحف المكتوب بطريقة برايل للمكفوفين المصحف المكتوب بطريقة برايل يكون بحروف بارزة يفهمها الكفيف يفهمها كفيف اه يقرأ كما يقرأ المبصر تماما وهل هذه المصاحف المكتوبة بطريقة برايل تأخذ حكم المصحف المكتوب بالحروف العربية فتجب الطهارة لها او لا تجب نعم تأخذ حكم ما يقرب طيب نريد احد الاخوة المكفوفين يحضر معنا عدد الحقيقة نريد نسمع منهم يمكنهم يعني اقرب لهذه المسألة الشيخ علي موجود تفضل اي واحد من الاخوة المكفوفين ممكن يجيب نعم ارفع صوتك نعم لؤلؤ تقف يا شيخ علي حتى نسمع نعم نعم تفضل. السلام ورحمة الله نعم. نعم. اي نعم نعم بارك الله فيك. طيب هناك رأيان للعلماء المعاصرين القول الاول انها لا تأخذ حكم المصحف المكتوب باللغة العربية بالحروف العربية فيجوز مسه للمحدث حتى وان كان محدثا حدثا اكبر. هذا القول آآ منقول عن الشيخ محمد ابن ابراهيم وعن الشيخ ابن باز وايضا في فتوى للجنة الدائمة وقالوا لان طريقة براي ليست حروفا وانما هي مجرد رموز ويتعرف من خلالها على الحروف باللمس وايضا قياسا على كتب التفسير وترجمة معاني القرآن القول الثاني اه ان ان المصحف المكتوب طريقة برايل يأخذ حكم المصحف المكتوب بالحروف العربية سواء بسواء فيحرم على المحدث مسه على غير طهارة واستدلوا قالوا بان الحروف العربية هي من اصطلاح الانسان وليس التوقيفا ليست من كلام الله تعالى وانما وضعت ليتوصل بها للنطق بالمكتوب بها فكذلك الرموز البارزة في طريقة برأيه وضعت اصطلاحا للمكفوفين ليتوصلوا بها للنطق بكلام الله عز وجل. ثم اذا قلنا المصحف ما هو المصحف المصحف هو كلام الله ما بين الدفتين من الفاتحة الى الناس هذا هو المصحف وهذا يعني مكتوب بطريقة برايل يصدق عليه هذا التعريف فالمكفوف يقرأه كما يقرأ المبصر تماما ولو ولو ان مكفوفا سئل بيده نسخة من مصحف مكتوب طريقة ابراهيم يحمله وقيل له ما الذي ما الذي معك سيقول مصحف فهو يسميه مصحف والناس يسمونه مصحفا وهذا هو القول الراجح. القول الراجح هو القول الثاني ان المصحف المكتوب بطريقة برايل انه يأخذ حكم المصحف المكتوب بالحروف العربية وتجب الطهارة عند مسه واما مجرد آآ يعني الحروف هذي اصطلاحات. هذي اصطلاحات. العبرة بالنطق واما اصحاب القول الاول قالوا القائلون بان آآ طريقة برأي ليست حروفه وانما مجرد رموز نقول القرآن هو كلام الله فالمكر يسمى قرآنا سواء كتب باللغة العربية او كتب بهذه الحروف البارزة بطريقة برايل هو يسمى قرآنا واما القياس على التفسير قياس مع الفارق لان التفسير لم يتجرد فيه كلام الله والقياس ايضا على كتب الترجمة قياس مع الفارق لان الترجمة آآ لا تتظمن الفاظ القرآن وانما معاني القرآن فالصواب ان المصحف المكتوب بطريقة برايل تجب الطهارة لمسه. ويأخذ حكم المصحف المكتوب باللغة العربية ويعتذر عن المشايخ مثل الشيخ محمد ابراهيم والشيخ بن باز وشايخ اللجنة على جلالة علمهم وقدرهم يعتذر لهم بان هذه الفتاوى كانت قديمة اول ما ظهر مصحف برايل فربما يعني لم يكن التصور واضحا في وقتها لانه كان قليل يعني ما اتى المجتمعات الاسلامية الا متأخرا فربما ان التصور يعني لم يكن واضحا كما هو واضح الان واظن ان المشايخ لو طرحت عليهم يعني لو قدر وافترضنا طرحت عليهم هذه النازلة في الوقت الحاضر ربما يعني افتوا بالقول الثاني لان بعظ النوازل اول ما ما تقع يعني لا لا تكن واظحة اه الوضوح الذي يكون بعد حصول تلك النازلة بسنوات اما في وقتنا الحاضر اصبح مصحف ابراهيم نراه وامامنا وواضح تماما وهذه النازلة تصور فيها واضح تماما فالقول الراجح انها ان المصحف المكتوب بطريقة ياخذ حكم المصحف المكتوب بالحروف العربية تماما. وتجب الطهارة لمسه طيب نعود عبارة المؤلف قال ويزيد من عليه غسل بقراءة القرآن يعني يلزم من عليه غسل اه وهو جنب الحائض يحرم عليه ما يحرم على المحدث ويزيد عليه ايضا انه يحرم عليه قراءة القرآن قراءة القرآن وليس مس المصحف ما الفرق بينهما مس المصحف انك تمس المصحف بيدك اما قراءة القرآن تقرأه عن ظهر قلب فيقول الجنب والحائض ومن عليه حدث اكبر يحرم عليه قراءة القرآن يعني لو مثلا انسان جنب يحرم عليه يقرأ اية الكرسي اذا اراد ان ينام او حائض بناء على كلام المؤلف اما الجنب فاستدلوا بحديث علي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته ثم يخرج فيقرأ القرآن ولم يكن يحجبه عن القرآن شيء ليس الجنابة اخرجه ابو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجة وهذا الحديث في سنده مقال الترمذي صححه الحاكم وابن ملقن جوده واما الشافعي قال اهل الحديث لا يثبتونه والامام احمد كان يظعفه ثم على تقدير ثبوته ليس صريحا في اجابة طهارة على فيجاب الطهارة على الجنب والحائض لقراءة القرآن لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما سلم عليه رجل وهو يبول لم يرد عليه وقال كرهت ان اذكر الله الا على طهارة القول الثاني ان الجنب يجوز له ان يقرأ القرآن من غير كراهة وهذا مال اليه البخاري في صحيحه وقال قال ابراهيم يعني النخعي لا بأس ان تقرأ الاية ولم يرى ابن عباس بقراءة الجنوب بأسا وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على احيانا وايضا سعيد ابن المسيب روي عنه ذلك وقال اليس في جوفه وذهب اليه بخاري وابن منذر والطحاوي القول الثالث قول وسط قالوا يكره للجنب ان يقرأ القرآن يكره كراهة ولا يحرم والدليل على انه يكره حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم لما سلم عليه رجل وهو يبول لم يرد عليه وقال كرهت ان اذكر الله على غير طهارة وقالوا هذا يدل على الكراهة واما حديث علي لا يدل على التحريم ايضا لو ثبت فلا يدل على التحريم وانما هو حكاية واقع ان النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يحجزه شيء عن قراءة القرآن الا الجنابة لانه عليه الصلاة والسلام كان يكره ان يذكر الله على على غير طهارة والقول الراجح هو القول الثالث وهو ان الجنب يكره له ان يقرأ القرآن لكن لا تصل المسألة درجة التحريم الادلة لا تقوى لا تقوى للتحريم حديث علي لا يقوى اولا ضعيف ولو ثبت فلا يدل على التحريم. غاية ما يدل عليه الكراهة فالقول الراجح ان الجنوب يكره له ان يقرأ القرآن لكنه لا يحرم عليه ذلك واما الحائظ وقد اختلف العلماء في قراءته للقرآن على قوله. منهم من قال انها انها ممنوعة من قراءة القرآن وقول الجمهور واستدلوا بحديث ابن عمر لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن ولكن هذا الحديث من جهة الصناعة الحديثية لا يثبت بل ابن تيمية قال انه ضعيف باتفاق اهل المعرفة بالحديث القول الثاني الجواز وهو رواية وهي الرواية المشهورة عند المالكية وايضا مذهب الظاهرية والقول الراجح هو القول الثاني وهو ان الحائض يجوز لها ان تقرأ القرآن لانه لم يرد هناك دليل صحيح صريح يدل على منعها من قراءة ولان هذه المسألة مما تحتاجه الامة الى بيانه ولو كانت الحائض ممنوعة من قراءة القرآن فبين هذا النبي صلى الله عليه وسلم للامة ولا اشتهر. كما اشتهر منعها من الصلاة ومنعها من الصيام ومنعها من الطواف ومما يدل لذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم لما حاضت عائشة قال افعلي ما يفعل الحاج غير الا تطوفي بالبيت ولا تصلي هذا في رواية احمد وعند البخاري فامرها ان تفعل ما يفعل الحاج غير الا تطوف بالبيت ولا تصلي فنهاها فقط عن الطواف والصلاة ولا ريب ان قراءة القرآن من افضل اعمال الحاج لو كانت ممنوعة منها لنهاها النبي صلى الله عليه وسلم عنها ولان الحيض يستمر مدة طويلة يعني متوسط الحيض عند النساء كم يوم؟ سبعة ايام ومن النساء من يستمر الحيض عند خمسة عشر يوما كونها ممنوعة من قراءة القرآن وقد تكون من الحافظات يعني هذا يحتاج الى دليل واضح اليس عندنا دليل واضح وعلى هذا فالقول الراجح ان الحائض يجوز لها ان تقرأ القرآن وهذا اختيار شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله لكن لا تمس مصحف يعني اذا اراد ان تقرأ القرآن تلبس مثلا قفازين وتقرأ القرآن اذا ارادت ان تقرأ من المصحف قال واللبث في المسجد بلا وضوء يعني يحرم على المحدث حدثا اكبر ان يلبث في المسجد بلا وضوء وهذا بنص الاية او جنبا الى عابري السبيل فنهى الله تعالى الجنب عن المرور في المسجد عن اللبث في المسجد الا ان يكون عابر سبيل وعابر السبيل هو المار والحيض والنفساء في معنى الجنب. فالحائض لا يجوز لها ان تلبث في المسجد وجاء في هذا حديث اني لا احل المسجد لحائض ولا جنب لكنه حديث ضعيف لكن جاء في حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها ناولين الخمرة فقالت اني حائض قال ان حيضتك ليست في يدك. وهذا في صحيح مسلم ووجه الدلالة ان عائشة لما قالت اني حائض يدل على انها قد فهمت ان الحائض ممنوعة من اللغز في المسجد واقرها النبي عليه الصلاة والسلام على هذا الفهم لكن بين لها انها سوف تناول الخمر بيدها والحيضة ليست في اليد فالحائض ايضا ممنوعة من اللبث في المسجد. الجنب والحائض ممنوعين من اللبث في المسجد. وعلى هذا مثلا بعض حلقات تحفيظ القرآن الكريم النسائية تكون في المساجد واذا اتت المرأة الدورة الشهرية نقول لا تدخل المسجد. ولهذا ينبغي ان تكون حلقات تحفيظ القرآن الكريم نسائية في غير المساجد حتى لا تحرم النساء لان على ذلك ربع النساء ينقطعن لان المرأة يأتيها الحيض اسبوع من اربعة اسابيع فربع هؤلاء النسوة من طالبات متعلمات ومعلمات ينقطعن هذا الانقطاع لا شك انه يؤثر في في في تعلمهن وتعليمهن ولهذا ينبغي ان تكون حلقات تحفيظ القرآن الكريم النسائية خارج المساجد لا تكون داخل المساجد واستثنى المؤلف بالنسبة للجنب قال بلا وضوء قال بلا وضوء مع انه ظاهر عبارة المؤلف انه يعني يشمل ايضا الحائض كذلك وهذه المسألة اختلف فيها العلماء على قولين القول الاول ان من توظف له ان ينبث في المسجد اذا كان جنبا وهذا هو مذهب الحنابلة واستدلوا باثر عن عطاء ابن يسار ان قال رأيت رجالا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يجلسون في المسجد وهم مجنبون اذا توظأوا وظوء الصلاة ويعني هذا في سنده مقال وبعضهم جود اسناده يعني لم يروه الا سعيد بن منصور القول الثاني قول الجماهير انه لا يلبث في المسجد ولو توضأ اذا اردنا ان الموازنة يعني نجد ان المنع منع الجنب من اللبث في المسجد ورد باي دليل في القرآن ولا جنبا الا عابر سبيل. هل يقوى اثر رواه التابعي عن عدد من الصحابة على تخصيص الاية ما يقوى ما يقوى هذا مجرد اثار بينما المنع يعني محكم وبدليل من القرآن ولذلك في الصواب هو قول الجمهور حتى لو توضأ لا يمكث في المسجد ثم قال المؤلف رحمه الله باب ما يوجب الغسل الغسل اسمه مصدر من الاغتسال المصدر هو الاغتسال. اغتسل يغتسل المصدر اغتسالا واسم مصدر الغسل والفرق بين المصدر واسمه مصدر ان المصدر ما تظمنا معنى الفعلي بحروفه واسمه مصدر ما تضمن معنى الفعل دون حروفه اغتسل المصدر اغتسالا اسمه مصدر غسلا. توظأ المصدر توظأ اسمه مصدر وظوءا تسحر المصدر تسحرا اسم مصدر سحورا وهكذا وايجاب الغسل الشارع الغسل من المني دون البول كما ذكر المقيم وغيره ان هذا فيه حكمة عظيمة لان الماء يخرج من جميع البدن المني يخرج من جميع البدن فيصيب الانسان معه ضعف فبالاغتسال يتنشط الانسان ويقوى بخلاف خروج النواقض الاخرى الامور التي توجب الغسل حصلها المؤلف في سبعة. الاول احدها انتقال المني فلو احس بانتقاله فحبسه فلم يخرج وجب الغسل هذا هو المذهب عند الحنابلة وهو من المفردات ان مجرد انتقال الوضوء ان مجرد انتقال المني ولو لم يخرج يوجب الغسل مجرد الانتقال فقط ليس لهم دليل سوى تعليل فقط قالوا لان الجنابة معنى الجنابة التباعد الماء عن مواضعه وقد وجد ذلك فهذه المادة الجيم والنون والباء تدل على البعد والتباعد ما دام الماء تباعد عن مواضعه اذا يجب اه الغسل وذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية ورواية عن الحنابلة الا انها مجرد انتقال الماء اه دون خروجه لا يوجب الغسل وهذا هو القول الراجح لان النبي صلى الله عليه وسلم انما علق الاغتسال برؤية الماء. قال انما الماء من الماء ولما سألته ام سليمة على هل على المرأة بالغسل احتلمت؟ قال نعم اذا رأت الماء اشبه ببقية النواقض مثلا لو احس بخروج الريح ولم تخرج منه الريح هل ينتقض وضوءه لا احس بخروج البول ولم يخرج منه البول هل ينتقض وضوءه لا كذلك ايظا هنا احس بانتقال المني ولم يخرج منه المني فلا يوجب هذا الغسل على القول الراجح قال فلو اغتسل له ثم خرج بلا لذة لم يعد الغسل يعني لو اغتسل لاجل انتقال المني مع عدم خروجه ثم بعد الاغتسال خرج بلا لذة لم يلزمه ان يعيد الغسل وهذا مما يبين ضعف هذا القول الثاني من موجبات الغسل خروجه من مخرجه ولو دما خروج المني من مخرجه وهذا بالاجماع. وقول المؤلف ولو دما احيانا قد يختاط المني بالدم كما لو عمل له قسطرة مثلا واختلط المني بالدم فهذا يعني لا يمنع اختلاط المني بالدم من ايجاب الغسل ويشترط ان يكون بلذة ما لم يكن نائما لا بد للمني الذي يوجب الغسل ان يكون بلذة وبعضهم يعبر دفقا بلذة وهذه عبارة صاحب زاده مستقنع لكن دفقا هذا من باب التوظيح لانه لا يمكن ان يكون بلذة الا اذا كان دفقا وآآ يدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا فظخت الماء فاغتسل وفي لفظ اذا حذفت الماء او حذفت الماء فاغتسل واذا لم تكن خالفا فلا تغتسل فهذا دليل على ان يعني خروج الماء على سبيل الغلبة والدفق انه موجب الغسل وهذا هو الذي عليه جماهير الفقهاء وذهب الشافعية الى انه بمجرد خروج المني ولو بغير لذة انه اه يوجب الغسل وهذا احيانا قد يخرج في احوال قليلة هل يتصور خروج المني بدون لذة نعم مع بعظ الامراظ يمكن احيانا ايضا مع شدة البرد يقولون شدة البرد انه قد يخرج المني بدون بدون لذة فيعني انا اذكر انه مستفتي اتصل علي وسأل قال ان الماء يخرج معي بدون لذة هل هذا يجيب الغسل فهذا موجود وان كان قليلا. القول الراجح انه لا يوجب الغسل الا اذا خرج دفقا بلذة طيب يشتبه على بعض الناس الودي فيظنونه مني الودي يخرج بعد البول والوادي قليل سائل ابيض يشبه المني لكنه قليل ويخرج بعد البول ولا يخرج من جميع الناس يخرج من عدد قليل من الناس خاصة عندهم مشاكل في في المسالك البولية فهو يخرج بعد البول وحكمه حكم البول تماما ولا يرتبط بشهوة ولا بلذة ولا باي شيء فهذا يسمى ودي الذي يرتبط بشهوة لابد ان يكون بشهوة وقليل جدا المذي وايضا يعني يخرج بدون دفق وبدون لذة فهذا هو الفرق بينه لان بعظ الناس تشتبه عليه هذه المسائل. خاصة يعني النساء ايظا لا بد ان تعرف الفرق. المذي يخرج من الرجل ومن المرأة اذا كان شهوة المذي مرتبط بالشهوة المني لابد فيه من الدفق واللذة وهذا الدافع هو الذي يميز لان المرأة يخرج منها اشياء فالذي يميز المنع عند المرأة هو الدفق الودي يخرج من من الرجل بعد آآ بعد البول ويخرج من من ايضا عدد قليل من الرجال وليس من جميعهم قال ما لم يكن نائما ونحوه يعني يشترط خروج المني بلذة اذا لم يكن نائما اما اذا كان نائما فلا يشترط هذا الشرط. لان النائم قد لا يحس باللذة قد يستيقظ الانسان ويجد اثر المني فهذا يوجب اه الغسل. اذا رأى الماء طيب اذا وجد اثر الماء ولم يتذكر احتلاما هل يجب عليه يغتسل نعم طيب اذا تذكر احتلاما ولم يجد اثر الماء لا يجب فالعبرة اذا برؤية الماء لقول النبي عليه الصلاة والسلام نعم اذا رأت الماء والمرأة في ذلك الرجل الى ان الا ان الاحتلام عند النساء قليل جدا او نادر مقارنة بالرجال ولهذا لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن احتلام المرأة قالت عائشة اوتحتلم المرأة كانها مستنكرة يعني هل المرأة تحتلم قال نعم طيب اذا اذا نعم اذا اذا استيقظ من نوم ووجد بللا وشك هل هو مني ام لا نقول اذا اه وجدت القرائن تدل على انه من عمل بتلك القرائن ومن ذلك ان يسبقه تفكير مثلا او يتذكر احتلاما اما اذا لم يجد قرائن ووجد اثر ما ولم يكن هناك شيء يدل على انه مني فالاصل انه لا يوجب الغسل والاحوط ان يغتسل الثالث تغييب الحشفة كلها. الحشفة هي رأس الذكر الذي يقطع ما عليه من الجلد اثناء الختان وتغيب الشيء معناه ان يختفي فيه يعني بمجرد الايلاج واختفاء رأس الذكر يوجب الغسل ولو لم يحصل انزال ولو لم يحصل انزال يعني اذا حصل جماع من غير انزال وجب الغسل وقد كان في اول الاسلام لا يجب الغسل الا بالانزال وعلى ذلك حديث انما الماء من الماء ثم نسخ ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا جلس بين شعبه الاربع ثم وجهدها فقد وجب الغسل لم وان لم ينزل وحصل في ذلك خلاف بين الصحابة ثم رجعوا الى عائشة رضي الله عنها فذكرت الحديث طيب لو ان الانسان اغتسل ثم خرج منه المني بعد غسله ليس عليه ان يغتسل مرة اخرى ليس عليه يغتسل مرة اخرى ولان هذه مجرد بقايا بقايا للمني الاول قال او قدرها يعني قدر الحشفة وهذا انما يكون في مقطوع الحشفة الذي يمكنه ان يجامع فقالوا حتى لو كان مقطوع الحشفة وهو جامع وجامع مجرد تغييبها يوجب الغسل بلا حائل فلو كان بحائل لم يجب الغسل في فرج قبولا كان او دبرا ولو كان لميت يعني هذا من باب يعني افتراظ آآ بعض المسائل او بهيمة او طير يعني حتى لو كان ذلك لبهيمة او طير وذكر المؤلف او الفقهاء لهذه الامثلة لا يدل على جوازها لان الفقهاء احيانا يذكرون المسائل لبان حكمها ما يدل على جوازها والا فان هذا محرم ومن كبائر الذنوب لكن لا يجب الغسل الا على ابن عشر وبنت تسع يعني لو جام وعمره عشر او وطئت بنت وعمرها تسع وهما غير بالغين هل يجب عليهما الغسل المذهب انه يجب اذا كان ابن عشر او بنت تسع والقول الثاني انها غير البالغ لا يجب عليه الغسل لانه اذا كان لا تجب عليه الصلاة ولا يجب عليه الصيام ولا مرفوع عنه القلم فالغسل من باب اولى انه لا يجب عليه الرابع من الموجبات اسلام الكافر ولو مرتدا يعني اذا اسلم الكافر وجب عليه ان يغتسل وهذا هو المذهب عند الحنابلة والمالكية واستدلوا بان النبي صلى الله عليه وسلم امر بعض من اسلم بالاغتسال كما في حديث قيس بن عاصم وفي حديث ثمامة والقول الثاني اه ان انه لا يجب الغسل على الكافر اذا اسلم وانما يستحب وهذا هو القول الراجح وهو قول جمهوره واختيار شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله. قالوا لانه اسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم اناس كثير ولم ينقل ان النبي صلى الله عليه وسلم امر كل من اسلم بالاغتسال وانما امر افرادا معينين وهذا الامر محمول على الاستحباب. وهذا هو القول الراجح هذه المسألة يحتاج اليها احيانا يأتي بعض الناس ويعلن اسلامه يعلن اسلامه قبل الصلاة ثم يصلي مع الناس مثلا خاصة في رمضان يأتي بعد صلاة العشاء ويعلن اسلامه ثم يصلي مع الناس على القول بوجوب الاغتسال نقول اذهب اغتسل ثم ارجع وصل عن قول الراجح لا يحتاج ما يحتاج الى ذلك وانما نقول ان ان الاغتسال مستحب وليس واجبا الخامس من موجبات الغسل خروج الحيض يعني اذا انقطع عنها دم الحيض وجب عليها ان تغتسل وهذا بالاجماع لقول الله عز وجل اه فاذا تطهرنا نعم ولا تقربوهن حتى يطهرن ويسألونك عن المحيض يقول واذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن والمقصود بالطور هنا الاغتسال ونقل الاجماع على ذلك السادس خروج دم النفاس يعني انقطاع النفاس بعد الطهر فهذا موجب للغسل ايضا بالاجماع السابع الموت تعبدا يعني اذا مات الانسان وجب تغسيله وتغسيل الميت ما حكمه فرض كفاية فرض كفاية يعني حديث ام عطية وقول المؤلف تعبدا احترازا من تغسيله عن حدث او نجاسة بغير نية التعبد فهذا لا يجزأ بل لا بد ان يقصد المغسل التعبد اه بذلك هذه هي موجبات الغسل ونقف عند اه شروط الغسل والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين طيب نجيب عما تيسر من الاسئلة. هل كتاب دليل الطالب مع شرحك يغنينا لان نرتقي لزاد كما شرحه نعم يكفي الدليل يعني الدليل في في معنى زاد مستقنع بل من العلماء من يفضله على الزاد وهو من الناحية التعليمية الدليل افضل لانه يجمع لك المسائل المتفرقة في موضع واحد ولانه مرتب ومنظم اكثر لكن من حيث كثرة المسائل الزاد اكثر مسائل يعني فهو في في منزلته او قريبا منه هل يصح قياس الريح على الاخبثين مع وجود مرض القولون الذي قد يكون شدته للدفع كشدة الاخبثين نعم وهذا يسميه الفقهاء بالحاقز الحاقن او حاقب او حاقز. الحاقن هو المحتقن آآ البول. نعم. والحاقب هو المحتقن بالغائط والحائز هو المحتقن بالريح. ويأخذ حكمه هل غسيل الكلى الدم وببريتوني ينقض الوضوء؟ نعم غسيل الكلى ينقض الوضوء سواء كان غسيلا دمويا او بريتونيا وذلك لانه مع غسيل الكلى تخرج مكونات البول مكونات البول تخرج بغض النظر عن يعني هل خروج الدم ينقض الوضوء او لا ينقض الوضوء حتى لو قلنا انه لا ينقض الوضوء لكن مكونات البول تخرج ولذلك الذي يغسل الكلى لا يتبول وان تبول تبول شيئا قليلا جدا اي انسان يغسل كورى تجد انه لا يتبول لماذا؟ لان البول خرج مكونات البول خرجت مع مع غسيل الدم فغسيل الكلى بنوعيه الدموي والبريتوني ينقض الوضوء ما حكم قراءة سورة البقرة كاملة كل يوم بنية الرقية من الامراض لا بأس بذلك قراءة البقرة او الفاتحة او اية الكرسي او الاخلاص او المعوذتين لا بأس بهذا لان هذه كلها ايات القرآن كله رقية فالانسان يسترقي بما شاء لكن اعظم ما يسترقى به سورة الفاتحة فننصح اللي يعني السائل نقول كرر الفاتحة احسن انك تقرأ البقرة كاملة كرر الفاتحة يعني هذا الوقت الذي ستصرفه البقرة البقرة كم جزء تقريبا جزئين ونصف او الا نصف الا قليلا تقل عن نصف قليلا اه تأخذ الجزء عادة يأخذ ربع ساعة جزئين نصف ساعة يعني تاخد تقريبا خمسة واربعين دقيقة قراءتها لو كررت سورة الفاتحة خمسة واربعين في خمسة واربعين دقيقة هذا احسن من انك تقرأ سورة البقرة بقرة لان الفاتحة هي اعظم سورة في القرآن واعظم ما يسترقى بها لا ينصرف حتى يسمع صوتا وجد ريحا هل هي قاعدة مطلقة او ممن يعاني الوسوسة؟ هذه قاعدة مطلقة لمن يعاني وسوسة ولمن لا يعاني اي لا يقطع صلاته الا بيقين وذكر النبي صلى الله عليه وسلم لهذا اليقين مثالين المثال الاول سماع الصوت المثال الثاني شم الرائحة كانه قال لا ينصرف الا بامر تيقن لكنه عبر عن ذلك بالمثال هل انتقال المني ولم يخرج بنفسه لا بحبسه هل يوجب الغسل على المذهب؟ على المذهب مجرد الانتقال يوجب الغسل. وعلى القول الراجح انه لا يوجب. فعلى هذا نقول اخي السائل نعم. اذا انتقل بنفسه فيوجب الغسل لكن قول الراجح انه لا يوجب اذا استمنى الصغير الذي عمره تسع او عشر سنوات وانزل بالاستمناء هل يكون بالغا؟ نعم اذا انزل دفقا بلذة يكون قد بلغ ويعني الصبيان يختلفون فيها اختلافا كبيرا بعض الصبيان قد يبلغ عمرها عشر سنوات وايضا بعض الفتيات تأتيها الدورة الشهرية عمرها تسع سنوات فمتى ما رأى احدى علامات البلوغ يكون قد بلغ هل الحائض تمس المصحف المجزئة جزء نعم المجزأة تأخذ حكم المصحف. يعني احيانا يكون جزء عم جزء تبارك جزء قد سمع. جزء ياسين. هذا جزء من المصحف ينطبق عليها ما ينطبق على مصحف مس الذكر بحائل لشهوة هل ينقض الوضوء؟ لا ينقض الوضوء ما دام انه من وراء حائل فلا ينقض الوضوء لكن ينبغي ان ينتبه اذا مسه الذكر لشهوة فقد يخرج منه المذي والمذي يخرج من غير شعور الذي يخرج ولا يشعر به الانسان فلينتبه من ان يخرج منه المذي وهو لا يشعر هل يجوز ان مس اطراف ورق المصحف دون الايات الذي يظهر ان الورق كله الورق لا يمس على غير طهارة اذا كان المسجد ليس له سور وانما توجد مصليات متصلة بالمسجد يصلي فيها الناس هل تأخذ حكم المسجد؟ نعم تأخذ نعم المصليات او ما يسمى برحمة المسجد اذا كان لها سور تأخذ حكم المسجد واذا كان ليس لها سور فلا تأخذ حكم المسجد وعلى ذلك فعلى جوابه عن سؤال الاخ الكريم هذه مصليات التي بدون سور لا تأخذ حكم المسجد اذا استيقظت من النوم اجد ماء المني بدون شهوة. وكثير هذا يحدث لي بعد التغير الباطن علي اذا كنت متأكدا انه مني فيجب عليك الاغتسال حتى ولو كان بدون شهوة نحن ذكرنا انه اثناء النوم لا يشترط الشهوة ولا يشترط اللذة ولا يشترط حتى ان تتذكر احتلاما لكن احيانا لا يكون منيا احيانا يكون عرق احيانا يكون مذي فاذا وجدت قرائن تدل على انه مني فيجب عليك الاغتسال بغظ النظر عن الشهوة وبغظ النظر عن كونك تتذكر او لا تتذكر هل الاحتلام غسل؟ نعم الاحتلام موجب للغسل بالاجماع ما حكم اذان الجنوب في المسجد اذا توظأ الجنم القول الراجح انه يجوز يصح الوضوء من الجنب. لكن الاشكال في الوقت الحاضر ان المؤذنين الان يؤذنون داخل المساجد بينما المؤذنون فيما سبق كانوا يصعدون على المنارة والمنارة تكون خارج المسجد فهنا يعتز في بعظ كتب الفقه يقولون انه يجوز المؤذن ان يؤذن وهو جنب بناء على الوظع زمنهم لو كانوا يؤذنون على منائر وهي خارج المسجد لكن مؤذنين في وقت الحاضر يؤذنون داخل المساجد وعلى ذلك فالمؤذن ليس له ان يؤذن داخل المسجد لان هذا لبث في المسجد وعلى القول الراجح حتى لو توضأ لان الاية الصريحة ولا جنبا الا عابري سبيل وهو لن يعبر السبيل سيبقى مدة آآ الاذان يؤذن وهذا في المسجد وهو جنب قلت في الدرس السابق بان الاحرف السبعة لم يتبقى منها الا حرف واحد. هل القراءات الموجودة حاليا من اجتهاد واضعيها وبقي حرف واحد وهذا الحرف الواحد تفرعت عنه هذه القراءات فرعت عنه وكلها قراءات صحيحة يعني هي بلهجات العرب بلهجات العرب وهذا من باب التيسير على الامة وليس باجتهاد واظعيها وانما هذا متواتر عن النبي عليه الصلاة والسلام ولهذا قراءات السبع متواترة ليست مجرد اجتهاد وانما هي متواترة ومن رحمة الله تعالى بالامة ان آآ وفق الصحابة لجمع الامة على حرف واحد والا لو كانت الاحرف السبعة الاخرى ايضا موجودة لربما حصل شيء من الاختلاف لكن وفق الله الصحابة فاجمعوا على جمع الامة على حرف واحد يوجد ظاهرة عند بعض العامة وهي تقبيل مصحف ووضعه عند عند الجبهة لا بأس بهذا وان كان الاولى تركه روي ذلك عن بعض الصحابة روي عن عكرمة ابن ابي جهل وكان يقبل المصحف يقول هذا كتاب ربي. ولكن اكثر الصحابة لم يكن يفعله فالاولى تركه لكن من فعله لا نستطيع ان ننكر عليه. ليس هناك ما يستدعي او ما يقتضي الانكار ووضع المصحف في السيارة اعتقاده انه يحفظ هذا لا اصل له لا اصلح وظع المصحف في السيارة ليس له علاقة بالحفظ الحفظ. اذا اردت الحفظ فتحصن بالاذكار بمجرد وضع المصحف في السيارة هذا يشبه يشبه تعليق التمائم من المصحف وهذي على القول الراجح انها لا تجوز طيب ذكرتم كراهة قراءة القرآن للجنب فهل الاذكار داخلة؟ آآ الاذكار غير داخلة هذا خاص بقراءة القرآن اما الاذكار فلا بأس بها للجنب عند جميع العلماء فلو اردت ان تأتي باذكار النوم وانت جنب من غير الايات فلا بأس بل هذا هو المطلوب كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل احيانه وانما الخلاف في قراءة القرآن خاصة بعد الجماعة اغتسلت وانا ذاهب للصلاة. ظهر مني وخروجه من غير شهوة هل وضوء انتقض؟ نعم انتقض الوضوء لكن خروج هذا المني لا يوجب الغسل انتقد اغتسلت ثم خرج منك مني فخروج المني هنا ليس خروجا بشهوة لكن كما مر معنا في الدرس السابق الاصل ان ما خرج من السبيلين انه ناقظ للوضوء فعلى ذلك يلزمك ان تعيد الوضوء واذا كنت قد صليت ولم تعيد الوضوء فعليك الان ان تعيد الصلاة وانت معذور بالتأخير و اذا كان هناك اسئلة شفهية نختم بها نعم تفضل ارفع صوتك نعم. ارفع الصوت بالقرآن في ويحصل منه التشويش على مكان جانبي. آآ اذا كان يحصل اذية وتشويش هنا يمنع منه. لكن ايضا في المقابل نجد ان هذه يعني اه شبه ظاهرة توجد الان في في كثير من المساجد ان بعض الناس ما يرتل ما يرتل القرآن يفتح المصحف ويقرأ قراءة الصامتة بدون ترتيل هذا خلاف السنة الله تعالى امر بالترتيل ورتل القرآن ترتيلا كيف يكون الترتيب من غير صوت صحيح انها تعتبر قراءة ويثاب عليها لانه يحرك لسانه لكن الاكمل ان يرفع صوته قليلا وان يرتل القرآن ورتل القرآن ترتيلا ثم ان الملائكة تستمع لقارئ القرآن فينبغي ان يرفع صوته قليلا وان يرتل القرآن وان يحسن الصوت بالتلاوة وتستمع له الملائكة وهذا ايضا يعني اكثر للخشوع والتدبر اما مجرد القراءة الصامتة هكذا بحجة انه لا يريد ان يشوش فهذا خلاف الاولى لا نقول ارفع صوتك رفعا تشوش به على من علميك ويسارك لكن ارفعه قليلا ارفعه قليلا ورتل القرآن ترتيلا نعم عندك علم ولا تريد سنة انا قلت ابغاها ما يحتجم الا به يعني داء. فالافضل لمن لمن هو صحيح ولا يعاني العلة انه يتبرع هذا اتى كمية الدم نعم فالافضل انه يعني نعم وعلى كل حال حجامة كما قلنا ليست سنة اصلا الحجامة يعني هي كشرب العسل كاستعمال قسط البحري مثل الحبة السوداء لكن هذا المرجع فيه لاهل الخبرة واهل الطب. فهي مفيدة حتى لو لم يحتج الانسان. مفيدة والقول بان التبرع بالدم يغني عنها هذا غير صحيح لان التبرع بالدم يكون من العروق بينما هذا من الدماء السطحية ولذلك تجد ان الحجام عندما يسحب الدم يسحب يسحب الى ان يتوقف ما يخرج دم بينما الذي يخرج من العروق يستمر في الخروج. بينما فرق كبير فالحجامة تفعل لمن به داء ولمن ليس به داء كلها نافعة ومفيدة باذن الله عز وجل. نعم النبي صلى الله عليه وسلم نعم. اي نعم. دليل على ليست توقيفية. احسنت يعني ممكن انه آآ يقرأ باي ايات معينة يختارها يغلب على ظنه ان فيها يعني رقية وفائدة فهذا لا بأس به لان النبي عليه الصلاة والسلام اقر هذا الصحابي على هذا الاجتهاد فمثلا بعظ الناس يقرأ ايات السحر اذا اراد يعني غلب على ظن ان هذا مسحور اختار اية السحر وقرأها بعض الناس يقرأ الايات التي فيها الشفاء هذا يدل على ان الاختيار الاختيار ليس توقيفيا لكن التوقيفي هو ان يقرأ بالايات او يعني بما صحت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم او الادعية التي ليس فيها يعني تعدد ونكتفي بهذا القدر والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين