بعد ذلك الى شرح الدليل وكنا اه قد وصلنا الى شروط الغسل بصفحة ثلاث مئة وتسع وعشرين قال رحمه الله شروط فصل وشروط الغسل سبعة بعدما ذكر المؤلف موجبات الغسل انتقل للكلام عن شروطه ثم واجبه ثم فروظه ثم سننه ولم يذكر صفة الغسل المجزئة والكاملة ولو انه ذكر لكان هذا احسن كما فعل صاحب زاد مستقنع لكنه اشار الى اليها في سنن الغسل ولذلك يعني سنتكلم عنها عندما نصل الى ذلك الموضع في سنن الغسل. والمؤلف يعني بني في كتابه هذا اه جمع الجمع جمع الشروط جمع السنن جمع الاداب جمع المجيبات جمع النواقض هذا مما تميز به هذا الكتاب قال شروط الغسل سبعة انقطاع ما يوجبه هذا هو الشرط الاول انقطاع ما يوجب الغسل فمثلا الحيض لا يصح الغسل منه الا بعد انقطاع الدم فلو ان المرة اغتسلت والدم لا يزال يخرج منها لم يصح هذا الغسل كما قال الله تعالى فاذا ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرن يعني اغتسلن فاتوهن من حيث امركم الله والشرط الثاني قال والنية والنية شرط للعبادات كلها كما هو معلوم لقول النبي عليه الصلاة والسلام انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. الشرط الثالث قال والاسلام. فلا يصح الاغتسال من الكافر لان الاغتسال عبادة تشترط له النية والنية لا تصح من الكافر الرابع العقل فالمجنون لا يصح الاغتسال منه لانه لا يعقل النية الخامس التمييز وحد التمييز سبع سنوات ولم يقل المؤلف والبلوغ لانه لا يشترط البلوغ لصحة الاغتسال وانما يشترط التمييز كالوضوء والماء الطهور المباح لابد ان يكون الماء المغتسل به طهورا فلا يكون نجسا ومباحا فلا يكون محرما كالمغصوم اما النجس فلا يصح الاغتسال به بالاجماع واما الماء المحرم كالمغصوب فمحل خلاف والمذهب عند الحنابلة انه لا يصح الاغتسال به ومن اهل العلم من قال انه يصح الاغتسال به مع الاثم لان الجهة منفكة وهذا هو القول الراجح وهذا نظيره الصلاة في الدار المعصوبة ونحوها وسبق ان تكلمنا عن هذه المسائل وازالة ما يمنع وصوله اي ازالة ما يمنع وصول الماء الى البشرة وهذا كما انه مشترط في الوضوء فهو مشترط ايضا في الغسل. فلو كان مثلا على الانسان جبيرة او ملصقة او نحو ذلك فلا يصح اغتساله الا ان يمسح عليها او يزيلها. الا ان يمسح عليها او يزيلها هذه اذا هي شروط الغسل قال وواجبه التسمية يعني واجب الغسل التسمية مع الذكر. كما قالوا في الوضوء تذكرون في الوضوء؟ قالوا واجبه التسمية مع الذكر هكذا ايضا في الغسل وتسقط سهوا وهذه المسألة شبيهة بمسألة التسمية عند الوضوء وقد ذكرنا فيها خلاف العلماء وان القول الراجح في حكم التسمية عند الوضوء ماذا؟ انه مستحب وليس واجبا وهكذا ايضا نقول هنا في التسمية عند الغسل انها مستحبة وليست واجبة وقد بسطنا كلام عن هذه المسألة في اول كتاب الوضوء وذكرنا الادلة ورجحنا القول بعدم وجوب التسمية عند الوضوء تسني عند الغسل فرع عن تلك المسألة قال وفرضه يعني فرض الغسل ان يعم بالماء جميع بدنه يعني مقدار الواجب ان يعم بالماء جميع البدن. فلو بقيت بقعة لم يصبها الماء لم يصح وقد جاء في حديث عمر ان رجلا توظأ وترك موظع ظفر على قدمه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فاحسن وظوءك فرجع وصلى وهذا في صحيح مسلم وجاء عند ابي داوود انه في ظهر قدمه قدر لمعة كقدر الدرهم فامره ان يعيد الوضوء والصلاة وهذا يدل على اهمية العناية بوصول المال لجميع اعضاء الوضوء. وفي الغسل لجميع البدن فلا يتساهل الانسان في هذا وبعض الناس يفرط في هذا فتجد انه عند الوضوء يترك مواضع لم يصبها الماء كالمرفق مثلا او كالعقب هذا لا يصح وضوءه. وفي الاغتسال ايضا بعض الناس يسرع وربما يكون هناك اجزاء من البدن لم يصبها الماء الا يصح اغتساله وفي المقابل هناك من يبالغ في هذا الى حد الوسوسة وكلا الطرفين مذموم والمطلوب هو الاعتدال قال وداخل فمه وانفه قال فرضه ان يعم بالماجم بدنه. الثاني داخل فمه وانفه. يعني ان يصل الماء الى داخل فمه وانفه وهذا بناء على ان المضمضة والاستنشاق واجبان في الغسل هذا هو المذهب عند الحنابلة وقد سبق ذكر الخلاف في حكم المضمضة والاستنشاق والوضوء. ورجحنا اي قول واجب. انهما واجبان. اما الغسل فالغسل اختلف عن الوضوء بالنسبة للمضمضة والاستنشاق فلم يرد دليل ظاهر يدل على ايجاب المضمضة والاستنشاق في الغسل فظاهر الادلة يدل على عدم الوجوب بقول الله تعالى وان كنتم جنبا فاطهروا. قال فاطهروا واطلق والنبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي اصابته الجنابة وليس عنده ماء قال خذ هذا فافرغه على نفسك ولم يأمروا بالمضمضة ولا في الاستنشاق حديث ام سلمة انما يكفيك ان تحكي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفوظين عليك الماء فتطهرين. ولم يدخل مضمضة ولا استنشاق ولا يصح قياس الغسل على الوضوء. الفارق بينهم ان الوضوء مثلا يجب فيه الترتيب والموالاة والاصول ليس كذلك وبهذا يتبين ان القول الراجح ان المضمضة والاستنشاق غير واجبين في الغسل وفي الوضوء اصلا لم يقل بوجوبهما الا من؟ الحنابلة فقط. الحنابلة فقط واما في الغسل فلم يقل بوجوب احد اصلا من المذاهب الاربعة فالقول الراجح عدم وجوب المظممة والاستنشاق في الغسل وعلى هذا لو انغمس الانسان في مسبح ناوي رفع الحدث او في بركة ناوي رفع الحدث انغمس ثم خرج هل يجزئ؟ نعم يجزئ بيجزئ ولا ولا يعني يجب عليه يتمضمض ويستنشق الا عن المذهب فيجب ذلك. على المذهب يجب ذلك. ويفعل القول الراجح لا يجوز نعم فلو انه حتى لو اي نعم قال حتى ما يظهر من فرج المرأة عند القعود لحاجتها وحتى باطن شعرها يعني ان الجنوب يلزمه ان يعمم جميع بدنه بالماء. حتى ما يظهر من فرج المرأة عند قضاء الحاجة. لابد ان يصله الماء وايضا اه باطن الشعر يجب تعميمه بالماء. كان عليه الصلاة والسلام يخلل شعر رأسه بالماء فمراد المؤلف انه لابد ان يصيب الماء جميع البدن حتى هذه الامور ويجب نقضه يعني يجب على المرأة ان تنقض شعر رأسها عند غسل الجنابة نعم عند عند غسل الحيض قال يجب نقضه في الحيض والنفاس لا الجنابة. يعني يجب على المرأة ان تنقض شعر رأسها عند غسل الحيض والنفاس ولا يجب ذلك لغسل الجنابة وهذه المسألة اختلف فيها العلماء على اقوال القول الاول انه لا يجب لا في الحيل ولا في الجنابة ما دام ان الماء يصل الى اصول الشعر بغير نقد وبهذا قال جمهور الفقهاء واستدلوا بحديث ام سلمة قالت يا رسول الله اني امرأة اشد ظفر شعر رأسي افانقر لغسل الجنابة؟ قال لا انما يكفيك على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهري. هذا اخرجه مسلم وجاء في رواية اخرى عند مسلم قالت الحيضة والجنابة؟ قال لا قالوا هذا الحديث صريح في صحيح مسلم وصريح بعدم وجوب النقض في الحيض وفي الجنابة وايضا استدلوا بحديث عائشة ان اسماء سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن وصف المحيض وقال تأخذ احداكن ماءها وسدرتها فتتطهر فتحسن الظهور ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا الى يعني ان قالت وسألته عن غسل الجنابة. قالت تأخذ ماء فتت الظهر وتحسن الظهور او تبلغ او تبلغ الطهور ثم تصب على رأسها حتى تبلغ شئون رأسها ثم تفيض عليهما ثم تفيض عليها الماء. رواه مسلم. قال له ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم وشأن الرأس ولو كان واجبا لذكره وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز القول الثاني انه عكس القول الاول انه يجب نقب شعر المرأة رأسها في غسل الجنابة والحيض وقد روي هذا عن عبد الله ابن عمر والنخعي واجتهاد من ابن عمر قد انكرت عائشة على ابن عمر على عبد الله ابن عمر ليس عبد الله ابن عمر وانما عبد الله ابن عمرو ابن العاص اه وقد انكرت عائشة على عبد الله بن عمرو انكرت عليه ذلك. قالت عجبا لابن عمرو يأمر النساء اذا اغتسلن ان ينقضن رؤوسهن افلا يأمرهن ان يحلقن رؤوسهن هذا من باب يعني التشنيع في الانكار. ولا شك ان عائشة انها اعلم بهذه الامور الخاصة من عبد الله بن عمرو القول الثالث هو القول الذي قراه المؤلف وهو مذهب عند الحنابلة التفريق بين غسل الجنابة وغسل الحيض والنفاس. فلا يلزمه ان تنقضه وغسل الجنابة ويلزمها ان تقوده بغسل الحيض والنفاس وهذا القول هو المشهور من المذهب وهو قول بعض المالكية ونص له ابن القيم في تهذيب السنن وهو القول الراجح تفريق بين غسل الجنابة غسل الحي والنفاس اما غسل الجنابة فيدل لذلك حديث ام سلمة وهو صريح وهو في صحيح مسلم قالت افانقظه للجنابة؟ قال لا واما كونها تنقضه لغسل الحيض والنفاس وقد جاء في حديث عائشة في قصة الوداع ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها انقظي رأسك وامتشطي وامسكي عن عمرتك فامرها بالنقض وهذا وان كان للاحرام وغير رافع للحدث الا ان فيه تنبيه على وجوب نقضه اذا كان رافعا للحدث من باب اولى وايضا استدلوا بحديث عائشة ان اسماء الحديث السابق سؤال اسمى النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل المحيض وآآ ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الدلت قال ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا حتى تبلغ شؤون رأسها وهذا فيه اشارة للنقض وانه لا يكتفى بمجرد افاضة الماء في غسل الجنابة فالقول الراجح اذا ان المرأة لا يجب عليها ان تنقض شعر رأسها بغسل الجنابة ويجب عليها ان تنقض شعر رأسها لغسلها الحيض والنفاس اما استدلال اصحاب القول اولا حديث ام سلمة وانه قد جاء في رواية مسلم افينقضه للجنابة والحيض فزيادة والحيض غير محفوظة انما المحوظ من الرواية افانقظه للجنابة فقط اما زيادة والحيض فغير محفوظة والامام مسلم سبق ان نبهنا الى ان الامام مسلما اه يذكر الرواية الصحيحة ثم يذكر بعدها الرواية الضعيفة من باب التنبيه على ضعفها وقد اشار الى هذا في مقدمته. فذكرني هذا نظائر من ذلك مثلا اه خمروا نعم لان في قصة الذي وقصته راحلة قال ولا تخمروا رأسه. هذه ساق مسلم الحديث بهذه الرواية ثم ساقه برواية اخرى لا تخمر رأسه ولا وجهه. ولا وجه هذه غير محفوظة من ذلك ان غيروا شعر هذا في قصة ابي قحاح ثم رواه برواية اخرى غيروا شعر هذا وجنبه السواك جنبه السواد غير محفوظة فهذا هو منهج الامام مسلم رحمه الله. خذ هذه الفائدة الحديثية النفيسة ان الامام مسلم رحمه الله يسوق الرواية الصحيحة ثم يسوق بعدها الرواية الظعيفة من باب التنبيه على ضعفها فاذا زيادة والحيضة ضعيفة غير محفوظة ثمان الاصل هو نقض الشعر لتيقن وصول الماء الى ما تحته لكن عفي عن ذلك بالنسبة للجنابة لتكررها ووقوع المشقة في نقض المرأة لشعر رأسها قال ويكفي الظن في الاسباع ويكفي الظن في الاسباغ يعني يكفي غلبة الظن. في انه اسبغ وان الماء وصل الى جميع البدن ويدل لذلك حديث عائشة لما ذكرت صفة غسل النبي عليه الصلاة والسلام قالت حتى اذا ظن انه قد اروى افاض عليه الماء حتى اذا ظن فيكفي الظن في ذلك والعبادات عموما يكفي فيها الظن. يكفي فيها غلبة الظن. اذا قلنا الظن المقصود غلبة الظن. حتى في الصيام الفطر عند غروب الشمس يكفي غلبة الظن بغروب الشمس هذا قالت اسماء افطرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في يوم غيل ثم طلعت الشمس هذا يدل على انهم اخطأوا بنعال غلبة الظن ولذلك طلعت الشمس قال وسننه وانتقل الغالب للكلام عن سنن الغسل الوضوء قبله وازالة ما لوثه. هنا اشار المؤلف الى اه صفة الرسل. ولو ان افرد هذا الكلام لكان احسن فعندنا صفتان صفة كاملة وصفة مجزئة الصفة المجزئة ان يعم جميع البدن بالماء مع المظمظة والاستنشاق عند من يجيبهما وسبق قلنا انهما غير واجبين فلو ان رجلا او امرأة دخل دورة المياه وماتى على رأسه صنبور الماء وعم جميع بدنه بالماء اجزاء وارتفعت الجنابة ولو انه دخل بركة او دخل مسبحا فانغمس فيه ثم خرج اجزأ هذه هي الصفة المجزئة واما الصفة الكاملة فقد اشار اليها المؤلف رحمه الله قال ازالة ما لوثوا اولا ان ينوي ثم ينوي ثم يقول بسم الله ثانيا ان يغسل يديه كما في حديث عائشة وميمونة ثالثا ان يغسل فرجه وما لوثه كما هو اشار المؤلف لجاءة ما لوثه من اذى يعني يغسل الفرج وما حصل التلويث في البدن كما جاء في حديث عائشة رابعا ان يتوضأ وضوءه للصلاة. ولم يشر المؤلف لهذا نعم اشار المؤلف بهذا ولو انه قدم ازالة ما لوث على الوضوء لكان احسن للجهات ملوثة مقدمة على حديث عائشة فيكون رابعا اذا يتم ويتوضأ. كما في حديث عائشة وميمونة خامسا قال وافراغه الماء على رأسه ثلاثا يغسل رأسه ثلاثا وعلى ذلك غسل الرأس في غسل الجنابة مقدم على غسل الجسد فصل الرأس يكون قبل غسل الجسد. وهذا يعني اه بعض الناس تجد انه يقدم غسل الجسد على غسل الرأس. هذا خلاف السنة. غسل الجنابة السنن تقدم غسل الرأس ثلاث مرات ثم تغسل الجسد سادسا ثم يغسل بقية بدنه مبتدأ بالشق الايمن ثم الشق الايسر. ولهذا قالوا على بقية جسده ثلاثا وهنا المؤلف قال ثلاثا. اما بالنسبة للرأس فثلاثا جاء هذا جاءت بهذه الاحاديث. لكن قول المؤلف وعلى بقية جسده ثلاثا المؤلف يشير الى انه يشرع التثليث في غسل البدن والقول الثاني انه لا تفريط لغسل البدن لعدم صحة ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا وجه عند الحنابلة وهو القول الراجح. القول الراجح انه لا يشرع تثليث الغسل في البدن. انما التثليث في غسل الرأس انما التثبيت لغسل الرأس يعني ثلاث مرات حساب نعم يعني يغسل رأسه ثلاث مرات والبدن مرة واحدة. اي نعم كان مع الدلك غسل مع الدلك ايه نعم ليس طريقة حبيت لكن ما عدلش سابعا جاء في حديث ميمونة يعني المؤلف اشار لهذا قال نعم. جاء في حديث ميمونة ان النبي صلى الله عليه وسلم اخر غسل القدمين الى ان انتحر يعني عندما توظأ لم يغسل قدميه وانما خلق اصل قدميه الى من تحت من الغسل ولكن جاء في حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وضوءا كاملا. والجمع بينهما ان المكان اذا كان نظيفا فيتوضأ وضوءا كاملا. اما اذا كان المكان غير نظيف فالسنة ان يؤخر غسل القدمين. لحديث ميمونة وهذا هو مذهب المالكية وهو القول الراجح واذا كان المكان غير نظيف مثلا طين وتراب وكذا يؤخر غسل قدميه الى اخر الغسل لكن اذا كان المكان نظيفا كما هو حال النفس الان يغتسلون في دورة المياه ودورات المياه مبلطة في الاماكن نظيفة هنا لا حاجة تأخير غسل قدميه يتوضأ في اول الغسل وضوءا كاملا هذه الصفة الكاملة نعيدها مرة اخرى هي سبع خطوات خطوة اولا ان ينوي ثم يسمي ثانيا يغسل يديه ثالثا يغسل فرجه راجع ان يتوضأ خامسا يغسل رأسه ثلاثا سادسا يغسل بقية بدنه مبتدئا بالشق الايمن ثم الشق الايسر تابعا اه اذا كان المكان غير نظيف يغسل قدميه اما اذا كان مكان وظيفة فلا حاجة لذلك والناس الان يعني يغتسلون في دورات المياه النظيفة قال والتيامن يعني التيامن سنة وهذا اشرنا اليها اشرنا التيمن انه يبتدي بالشق الايمن ثم الشق الايسر والموالاة هنا المؤلف تعتبر الموالاة في الغسل من سنن الوضوء. ما معنى الموالاة الغسل ما معنى مولاة الرسول؟ نعم ارفع صوتك لا غير الترتيب غير الترتيب نعم كيف تتابع؟ مباشرة طيب تفضل توضح اكثر؟ نعم اي نعم احسنت الا يغسل الا يؤخر غسل عضو حتى يجف الذي قبله يعني لو انه مثلا غسل رأسه في غسل الجنابة ثم بعد ربع ساعة غسل بقية البدن هل تحققت الموالاة؟ لا لكن هنا المؤلف يقول موالاة اصلا في الغسل ليست واجبة. اعتبرها من السنن وهذا يقولون لبحث هذه المسألة انها مسألة مهمة تظهر هذه المسألة احيانا عندما يغتسل الانسان ويكون عليه لصقة لصقة جروح مثلا ولا ينتبه الا بعد ساعة او ساعتين اذا قلنا ان الموالاة واجبة يلزمها نعيد الاغتسال اذا قلنا انها ليست واجبة مجرد انه يمسح الوصفة او او انه ينزع اللصخة ويغسل مكانه وهذه مسألة يكثر السؤال عنها هذا يقودني البحث مسألة حكم الموالاة في الغسل اه الموالاة في الغسل اول الترتيب معلوم ان الترتيب لا يجب لا يجب الغسل لان الغسل تعميم لعضو واحد وهو الجسد ولا يوجد ترتيب الا بين متعددات يعني مثال الاخلال بالترتيب لو بدأ بغسل الجزء الاكسر من البدن مثلا او بالجزء الاعلى من البدن لا يظر فالترتيب في الغسل هذا يعني لا يجد بالاجماع. الموالاة في الغسل اختلف فيها العلماء القول الاول ان الموالاة ليست واجبة وانما هي من السنن الغسل وهذا هو المذهب عند الحنابلة وايضا هو مذهب الحنفية والشافعية وهو قول الجمهور والقول الثاني ان الموالاة واجبة. ان الموالاة واجبة وهو مذهب المالكية ووجه عند الحنابلة اه القائلون بانها ليست واجبة. يقول ليس هناك دليل يدل على وجوبها واما كونها واجبة في الوضوء فليس ما وجب في الوضوء يكون واجبا في الغسل رأيت الترتيب واجب في الوضوء من فروض الوضوء وليس واجبا في الغسل بالاجماع ولم يرد ما يدل على وجوب الموالاة الغسل. هذه وجهتهم وايضا الامام احمد رحمه الله ذكر دليلا قال فرق بين الوضوء والغسل فان الوضوء ذكر الله فيه اعضاء مترتبة متوالية. فلزم فيه الترتيب واما فلزم فيه الترتيب وايضا والموالاة. بينما ذكر في الغسل ان يتطهر. فكيف ما طهر اجزأه وهذا استنباط دقيق من المباحثات يقول ان الله تعالى ذكر في الوضوء الترتيب والموالاة. ذكر اعضاء مترتبة ومتوالية فلزم فيه الترتيب والموالاة. اما في الغسل لم يذكر الا هذا انما امر بالتطهر. وان كنت جنبا فاطهروا. والنبي عليه الصلاة والسلام قال خذ هذا وافرغه على نفسك فهذا يدل على انه اذا تطهر باية كيفية عجز والقائلون بوجوب الموالاة وهم المالكية قاسوها على الوضوء. وهو قياس مع الفارق. وعلى هذا فالقول الراجح ان انها مستحبة في الغسل وليست واجبة وعلى ذلك نعود للاجابة عن السؤال الذي طرحناه قبل قليل. رجل او امرأة اغتسل وعليه لصقة. ولم ينتبه لها الا بعد ساعتين فعلى قول الجمهور يمسى على هذه اللصة او ينزع اللصقة ويغسل مكانها وعلى القول الثاني يلزم اعادة الغسل. يلزمه اعادة الغسل. والقول الراجح هو قول الجمهور. وعلى ذلك فالترتيب والموالاة غير واجبين في الغسل. وايضا المضمضة والاستنشاق غير واجبين في الغسل لاحظ هنا ان احكام الغسل تختلف عن احكام الوضوء طيب قال وامرار اليد على الجسد. اضرار اليد على الجسد. هذا السؤال. ابرار اليد على الجسد يعني تدليك. انه يدلك الاعضاء فهذا من سنن الغسل. ومعنى ذلك انه لو مثلا دخل دورة المياه لا يترك الصنبور يصب على بدنه من غير تدليك. وان كان هذا يجزئ لكن الافضل انه يدلك رأسه ويدلك جسده. فتدليك الجسد والغسل مستحب كما ان تدليك اعضاء الوضوء ايضا مستحب طيب قال واعادة غسل رجليه من مكان اخر هذا يعني تكلمنا عنه وقلنا ان القول الراجع ان انه يستحب غسل رجليه مكان الاخر اذا كان المكان غير نظيف. اما اذا كان نظيفا فلا يستحب ذلك وليس من سنن الغسل لحديث عائشة وغسلا مسنونا او واجبا اجزأ عن الاخر. اذا نوى غسلا واجبا في غسل الجنابة اجزأ عن الغسل المسنون كغسل الجمعة فلو انه مثلا كان عليه جنابة واغتسل ونوى بذلك غسل الجنابة اجزع عن غسل الجمعة والافضل ان ينويهما جميعا ينويه ما جمع ينويه جنابه وينويه ايضا جمعة. طيب لو كان العكس رواه غسل جمعة ناسيا ان عليه جنابة فهل هذا يجزى؟ هذا محل خلاف هذا محل خلاف فمن العلماء من قال انه لا يجزئ لانه لم ينوي الجنابة وقال بعض اهل العلم انه يجزئ وهو القول الراجح. القول الراجح انه يجزئ وذلك لانه اتى بغسل مسنون مشروع كما لو توظأ ناويا بذلك مس المصحف فهل له ان يصلي؟ نعم مع انه وضوء مستحب هكذا ايضا بالنسبة للغسل. لو اغتسل غسلا مسنونا آآ اجزأ عن الغسل الواجب طيب هذا بالنسبة لاجزاء غسل عن غسل انتبه الفرق بينه وبين مسألة اجزاء الغسل عن الوضوء هذه مسألة اخرى اذ جاء الغسل عن الوضوء هذه نتكلم عنها الان اذا اغتسل غسلا واجبا فهل يجزئه عن الوضوء اه جمهور الفقهاء يقولون انه يجزئه عن الوضوء وعند الحنابلة انه يجزئه بشرط ان يتمضمض ويستنشق اذا نوى اذا نوى الطهارتين جميعا ولهذا لما سئل الامام احمد سئل هل اذا توظأ اذا اغتسل الجنابة هل يجزئ عن الوضوء؟ قال نعم اذا نواه. فلا بد من ان ينوي اه بذلك الغسل انه عن الوضوء وقال بعض اهل العلم انه لا يجزئه لان الله تعالى قال يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وهذا لم يتوضأ وانما اغتسل فالقول الراجح انه يجزئه اذا نوى الوضوء اذا نوى الوضوء وتمضمض واستنشق لان المضمضة والاستنشاق اه في الوضوء واجبة فيؤى الغسل الواجب يجزى عن الوضوء اذا تمضمض واستنشق ونوى ذلك عن الوضوء وآآ وذلك لانهما طهارتان صغرى وكبرى فدخلت الصغرى في الكبرى. دخلت الصغرى في الكبرى وعلى كل حال من من من اراد ان الغسل واجب فالافظل ان يأتي بالصفة الكاملة ذكرنا بالصفة الكاملة انه يتوضأ في اولها وعلى ذاك وسيتوظأ ويجزئ ذلك الغسل عن الوضوء مس الذكر. نعم على قول من يقول ان مس الذكر ولو بغير شهوة ينقض الوضوء هذا فيه اشكال. نحن رجحنا في الدرس السابق ان لمس الوضوء لا ينقض الوضوء الا اذا كان للشهوة وعلى ذلك لا يرد هذا. طيب الغسل المستحب هل يجزى عن الوضوء مثل غسل الجمعة؟ انسان اغتسل للجمعة ثم ذهب للمسجد الجامع هل يجزئه هذا محل خلاف والقول الراجح انه لا يجزئ لا يجزئ لان هذا غسل مستحب فلا يجزئ عن وضوء واجب والاصل ان الانسان مطلوب منه الوضوء. لكن لو كان الغسل واجبا فنقول طهارتان صورة وكبرى دخلت الصورة في الكبرى. هذا التعليل لا ينطبق على الغسل المستحب وعلى ذلك فغسل الجمعة لا يجزئ عن الوضوء. هذه مسألة يعني يجهلها كثير من الناس ولهذا من يغتسل غسل الجمعة فعليه ان يتوضأ عليه ان يتوضأ والافضل ان يغتسل غسلة الجمعة على صفة على الصفة الكاملة لغسل الجنابة واذا فعل ذلك فسيتوظأ في اول هذا الغسل اذا خلاصة الكلام انه اذا نوى غسلا واجبا اجزأ عن الغسل المسنون اذا نوى غسل مسنونا اجزأ عن الغسل الواجب على القول الراجح اذا نوى غسلا واجبا عن الوضوء القول الراجح اذا نوى غسلا مسنونا لم يجزء عن الوضوء واشار المؤلف لهذه المسألة قال وان نوى رفع الحدثين او الحدث واطلق يعني اجزأ ذلك اذا نوى رفع الحدثين يعني ان هي الصورة الاولى آآ اغتسل للجنابة ونوى بذلك آآ عن الوضوء فيجزء هذا لانه طهارتها صغرى وكبرى تدخل الصغرى في الكبرى لكن قال او امرا لا يباح الا بوضوء وغسل اجزأ عنهما يعني اذا نوى بغسله امرا لا يباح الا بوضوء وغسل كمس المصحف فيجزئ هذا الغسل عن الوضوء ثم قال المؤلف رحمه الله ويسن الوضوء بمد والاغتسال بصاع المد اذا قيل المد ما معنى المد المد قال اهل اللغة كما في القاموس المحيط وغيره قالوا المد هو ملء كفي الانسان المعتدل الخلقة اذا مدهما هذا هو المد ملء كفي الانسان المعتدل الخلق اذا مدهما والصاع اربعة امداد يعني مقدار هذا اربع مرات النبي عليه الصلاة والسلام كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصعب قدر هذا اربع مرات هذا كما ترون ماء قليل لكنه عليه الصلاة والسلام كان يقتصد في ماء الوضوء والسنة الوضوء بالمد ووظح المؤلف المقصود بالمد قال وهو رطل وثلث بالعراق ووقيتان واربعة اسماع بالقدس والاغتسال بصاع هو خمسة ارطان وثلث بالعراق وعشر اواق وسبعان بالقدس المد تقريبا يعني الصاع يعادل لترين ونصف تقريبا. يعادل لترين ونصف المد ربع هذا الرقم وقد آآ قال رجل لما قيل له لما قال جابر للنبي عليه الصلاة والسلام كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع قال رجل ما يكفيني فقال جابر قد كان يكفي من هو خير منك واوفر شعرا يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي عليه الصلاة والسلام شعره طويل ومع ذلك يكفيه بالغسل صاع اربعة امداد فاذا السنة الاقتصاد في ماء الوضوء. الاقتصاد في ماء الوضوء. ولهذا المؤلف قال ويكره الاسراف يكره الاسراف. الاسراف خلاف السنة الاسراف في ماء الوضوء والمقصود الاسراف يعني كثرة صب الماء في الوضوء وفي الغسل ولهذا قال الامام احمد من فقه الرجل قلة ولوعه بالماء يعني قلة آآ تعلقه بالماء واقتصاده في استعماله وقد نقل احد تلامذة الامام احمد عن الامام احمد انه ان الامام احمد كان يتوضأ قال فسترته عن الناس عن العامة لئلا يقولوا انه لا يحسن الوضوء من قلة ولوعه بالماء يعني الامام احمد كان يتوضأ قلة من اقتصاده وقلة بلوعه بالماء احد طلاب السترة عن العامة حتى لا يقول العامة ان الامام احمد لا يحسن الوضوء والامام احمد صاحب سنة هو اثر وقد ورد انه عليه الصلاة والسلام توظأ بثلثي مد واشار المؤلف لهذا قال لا الاسباغ بدون ما ذكر. يعني اذا حصل الاسباغ بدون ما ذكر اجزأ ولم يكره ولم يكره هذا جاء في حديث عبدالله ابن زيد لكن ايضا انبه في في هذه المسألة اه الى ايظا ان بعظ الاخوة صار عندهم ردة فعل لما سمعوا هذا الكلام نقل لي عن بعضهم ان نتوضأ بمال اقل من مد فقلت هذا يعني هذا ليس ليس وضوءا. هذا مجرد تمسيح اخذ ماء قليل في حجم هذا الكوب او اقل وتوضأ به فقلت هذا هذا مجرد تمسيح الغسل لابد من جريان الماء على الوضوء. فبعض الناس يعني صار عنده ردة فعل فاصبح يمسح اعضاء الوضوء ويقول انا توضأت بماء قليل اقل من الموت فهذا ايضا فيه اشكال لا افراط ولا تفريط فالاسراف في ماء الوضوء مكروه ايضا الاقتصاد الشديد هذا انه يتوضأ باقل من المد اقل حتى من ثلثي المد ويمسح اعضاء الوضوء تمسيحا الظاهر ان هذا لا يجزئ انه لابد من جريان الماء على على اعضاء الوضوء بعض الناس عندهم ردة فعل لكن ردة فعل تكون يعني غير موزونة مثل مثلا خطبة الجمعة تقصير خطبة الجمعة السنة عدم التطويل والسنة التقصير لكن اصبح عند بعض الناس ردة فعل اصبحت خطبته اربع دقائق يعني هذا اختصار مخل اربع دقائق ماذا سيقول فيها فهذا يعني ردة الفعل هذي ممكن تكون موزونة. خطبة النبي عليه الصلاة والسلام في حدود قراءة سورة قاف يعني لا تقل عن عشر دقائق قراءة سورة قهوة مرتل لا تقل عشر دقائق. فبعض الاخوة عندهم ردة فعل تكون ردة فعل غير موزونة فاذا سمعوا هذا الكلام تجد انه يمسح اعظاء التمسيح ويقول انا اريد ان اطبق السنة هذا ليست السنة لابد من جريان الماء على اعظاء الوضوء قال ويباح الغسل في المسجد ما لم يؤذي به. كان الناس قديما يضعون السقايات في المساجد فبعض الناس يريد ان يتوضأ وبعض الناس يريد ان يغتسل المؤلف يقول لا بأس بهذا بشرط الا آآ يتأذى بذلك الناس وفي الحمام ان امن الوقوع في المحرم طبعا الحمام ليس المقصود به دورة المياه المعروفة الان بعض العامة يسميها حمام وهي يعني ليست حماما بالمعنى المعروف عند الفقهاء هذي تسمى خلا وكنيف ومرحاظ اما الحمام فهو المكان المعد للاغتسال هذا اكثر ما يوجد في البلاد يعني الباردة كبلاد الشام وآآ هنا المؤلف يقول ان انه يباح الاغتسال في الحمام ان امن الوقوع في المحرم وهو انكشاف العورة والاختلاط لانه كان الاشكال فيها انها تنكشف في هذه الحمامات العورات ويكون في اختلاط بين الرجال والنساء. فاذا امن ذلك بان كانت الحمامات مرتبة ليس فيها اختلاط اطول من انكشاف العورة فلا بأس بالاغتسال فيها فان خيف خيف من الوقوع في محرم كره فان علم بوقوعه في محرم حرم ذلك لانه ذريعة الى آآ المحرم ثم انتقل المؤلف رحمه الله للكلام عن الاغسالة المستحبة قال فصل في الاغسال المستحبة وهي ستة آآ عشر ستة عشر وسنناقش المؤلف في هذه الاقسام الستة عشر ربما لا نوافقه في اكثرها يعني سنناقشها بحسب الدليل بحسب الدليل يعني ما قام عليه الدليل نقره وما لم يقم عليه الدليل سنبين القول الاخر في المسألة الاول قال اكدها لصلاة جمعة في يومها لذكر حضرها يعني غسل الجمعة يستحب لا لذكر نعم اكده لصلاة الجمعة في يومها لذكر يعني احترازا من الانثى حضرها ولكن لو ان الانثى هي التي حضرت الجمعة لو ان الانثى هي التي حضرت الجمعة فحكمها حكم الرجل لكن اه يعني هذا بناء على الغالب تأكدوها لصلاة الجمعة وغسل الجمعة اه متأكد الاستحباب وقد اختلف العلماء في حكم غسل الجمعة على اقوال آآ القول الاول وجوب غسل يوم الجمعة وهذا رواية عن الامام احمد وقال به ابن حزم والقول الثاني انه مستحب استحبابا مؤكدا وهذا هو الذي عليه المذاهب الاربعة حكاه حكي اجماعا حكاه ابن عبد البر وغيره اجماعا القائلون بالوجوم استدلوا بظاهر حديث ابي سعيد غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. اذا جاء احدكم الجمعة فليغتسل وحق لله على كل مسلم ان يغتسل في كل سبعة ايام يغسل رأسه وجسده وما جاء في معناها قالوا هذه يعني ادلة وظاهرها يعني الوجوم. وايضا قصة عمر لما كان يخطب على المنبر فدخل عثمان فناده وقال يا عثمان اية ساعة هذه؟ قال اني شغلت فلا من قلب الى اهلي حتى سمعت التأذين ازد ان توظأت قال الوضوء ايضا علمت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالغسل فقالوا يعني كون عمر يقطع خطبته ويعاتب عثمان هذا دليل على وجوب غسل الجمعة اما القائلون بالاستحباب فقالوا ان هذا الامر قد ورد آآ ما يصرفه من الوجوب الى الاستحباب ومن ذلك حديث ابي هريرة في صحيح مسلم النبي صلى الله وسلم قال من توظأ توظأ ولم يذكر الغسل من توظأ فاحسن الوضوء ثم اتى الجمعة فاستمع وانصت غفر له ما بينه وبين الجمعة الاخرى زيادة ثلاثة ايام وايضا بحديث سمرة من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة ومن اغتسل فالغسل افضل. وفي سنده مقال وايضا حديث ابي سعيد الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. وان يستن وان يمس طيبا ان وجد. فقرن الغسل بالاستنان والطيب هما غير واجبين ايضا استدلوا بقصة عمر مع عثمان قالوا كون عثمان لم يغتسل دليل على عدم الوجوب لو كان واجبا لاغتسل وكون عمر والصحابة يقرونه على ذلك هذا دليل على عدم وجوب الاغتسال هناك يعني بعض العلماء قالوا ان غسل الجمعة واجب على اصحاب الروائح الكريهة من كان به رائحة كريهة يتأذى بها غيره فيجب والا فلا هذا يعني قول عند الحنابلة واختاره ابن تيمية رحمه الله واستدلوا بحديث عائشة النبي كان الناس ينتابون يوم الجمعة من منازلهم والعوالي فيأتون في الغبار يصيبهم الغبار والعرق فيخرج منهم العرق فاتى رسول الله صلى الله عليه وسلم انسان منهم وهو عندي فقال لو انكم تطهرتم ليومكم هذا لكن يشكى على هذا انها وردت احاديث اخرى اه فيها العموم انها عامة والقول الراجح هو قول الجمهور وهو ان غسل الجمعة مستحب استحبابا مؤكدا. وانه لا يصل الى درجة الوجوب قد حكي اجماعا حكي اجماعا ولم يقل احد اصلا بوجوبه الا الظاهرية وكثير من العلماء لا يعتبر خلاف الظاهرية اه لا يعتبرون الخلاف الظاهري لكن يعني انا في قوله عند الحنابلة ربما يعني ينقض حكاية الاجماع والحوظ ابن ابن رجب رحمه الله قال ان الواجب على نوعين واجب وواجب سنة وفضيلة. وان الوجوب بالنسبة الجمعة من القسم الثاني واجب فقوله عليه الصلاة والسلام غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم لم يعهدنا النبي عليه الصلاة والسلام يعبر عن الوجوب بالوجوب الاصطلاحي فيحمل اذا كلمة واجب على الوجوب عند العرب وكلمة واجب عند العرب المقصود بها الحق المتأكد. ولذلك يقولون حقك علي واجب وعلى ذلك فالقول الراجح ان غسل الجمعة انه مستحب استحبابا مؤكدا. وليس واجبا وهذا ما عليه المذاهب الاربعة واكثر اهل العلم وحكي اجماعا طيب السؤال الان هل الغسل لصلاة الجمعة او ليوم الجمعة هل الغسل لصلاة الجمعة او ليوم الجمعة نعم. الصلاة. الغسل للصلاة احسنت ويترتب على هذا ان النساء في البيوت هل يستحب لهن غسل الجمعة؟ لا لا يستحب ايضا من لا تجب عليه الجمعة كالمريض والمسافر والصبي ايضا لا يقال في حقهم استحباب غسل الجمعة. انما غسل الجمعة مستحب في حق من اتى الجمعة. اذا اتى احدكم الجمعة فليغتسل قال ثم لغسل ميت يعني يستحب الاغتسال من تغسيل الميت والى هذا ذهب جمهور الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة واستدلوا بحديث ابي هريرة من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. لكن هذا الحديث حديث ضعيف القول الثاني انه لا يستحب لمن غسل ميتا يغتسل وانما ذلك مباح له. وقال بهذا المالكية قالوا لان القول بالاستحباب يحتاج الى دليل ولم يثبت في هذا الشيء وحديث ابي هريرة ضعيف ويؤيد ايضا استدلوا كذلك بما جاء في الموطأ ان اسماء بنت عميس غسلت زوجها من هو من زوج اسماء ابو بكر الصديق رضي الله عنه غسل زوجها ابا بكر الصديق فلما فرغت قالت لمن حضرها من المهاجرين اني صائمة وهذا يوم يوم شديد البرد فهل علي من غسل؟ قالوا لا لكن في سنده مقال في سند انقطاع القول الراجح هو القول الثاني هو انه لا يستحب لمن غسل ميتا تصل اذ ان القول بالاستحباب يحتاج الى دليل ولم يثبت في هذه المسألة شيء قال ثم لعيد في يومه يعني يستحب الاغتسال لصلاة عيد الفطر وصلاة عيد الاضحى ولحديث ابن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل يوم الفطر ويوم الاضحى اخرجه ابن ماجة. لكن هذا الحديث ضعيف وذهب ولذلك ذهب بعض اهل العلم الى انه لا يستحب الاغتسال لصلاة العيد وهذا هو القول الراجح انه مباح وليس مستحبا وهو اختيار شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله ولعل من الحكمة في هذا ان صلاة العيد تكون في اول النهار وربما يكون يعني الجو باردا في شق الاغتسال على بعض الناس فالاغتسال اذا لصلاة العيد مستحب ليس كالغسل للجمعة هو مستحق الاغتسال للعيد مباح. الاغتسال للعيد مباح وليس مستحبا كغسل الجمعة ولكسوف يعني يستحب الاغتسال لصلاة الكسوف قياسا على الجمعة لكن هذا قياسا مع الفارق لان الجمعة قد ورد فيها النص ولم يرد مثلها هذا في الكسوف ولان الكسوف يقع فجأة فلا يستقيم القياس. وعلى هذا فالاقرب انه لا يستحب الاغتسال لصلاة الكسوف. واستسقاء يعني يستحب الاغتسال لصلاة الاستسقاء مقياسا على الجمعة ولكن ايضا نقول في هذا القياس ما قلناه في قياس صلاة الكسوف على الجمعة من انه قياس مع الفارق وعلى هذا ايضا انه لا يستحب الاغتسال لصلاة الاستسقاء. وجنون يعني لو جن ثم افاق استحب له ان يغتسل وهذا ايضا ليس عليه دليل ظاهر. والاقرب ان انه لا يستحب وانما هو مباح واغماء وهذا قد جاء فيه حديث عائشة رضي الله عنها ثقل النبي صلى الله عليه وسلم في اخر حياته فقال اصلى الناس؟ قالوا لا هم ينتظرونك قال ضعوا لي ماء في المخضب قالوا ففعلنا فاغتسل فذهب فاغمي عليه ثم افاق ثلاث مرات ثم قال آآ مروا ابا بكر فليصلي بالناس الشاهد من هذا انه عليه الصلاة والسلام كان اذا اغتسل كان اذا اغمي عليه اغتسل. كان اذا اغمى عليه اغتسل. وهذا يدل على شدة المرض عند النبي عليه الصلاة والسلام ولهذا كان كان يقول اني اوعك كما يوعك رجلان منكم فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني من اشد الناس بلاء كما قال اشد الناس بلاء الانبياء ثم الامثل فالامثل وهو افضل الانبياء فابتلي عليه الصلاة والسلام بهذا ايضا فقد جميع ابنائه وبناته الا فاطمة فقد جميع ابناءهما كلهم ماتوا في حياته الا فاطمة فابتلي عليه الصلاة والسلام بلاء عظيما لكنه صبر فكانت العاقبة له وكان سيد البشر عليه الصلاة والسلام. فاذا هذا قام عليه الدليل يستحب لمن آآ حصل له اغماء ان يغتسل. طيب سبق ان ذكرنا اثر هذا على الوضوء هل الاغمة ينقض الوضوء او لا ينقض الوضوء ينقض الوضوء اذا كان النوم الذي هو مظنة خروج شيء ينقض الوضوء ما بالك بالاغماء. لكن بالنسبة للغسل يستحب يستحب ولا يجد. على هذا يعني في ما سبق لاحظ اننا وافقنا المؤلف في الاول في غسل الجمعة وكذلك في الاغماء فقط. وما عدا ذلك لم نوافقه في الاستحباب. قال استحاضة لكل صلاة يعني يستحب للمرأة ان تغتسل لكل صلاة لحديث عائشة ان ام حبيبة استحيضت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فامرها بالغسل لكل صلاة لكن هذا الحديث ضعيف لا يثبت المحفوظ ان النبي عليه الصلاة والسلام قال لها دعي الصلاة قدر الايام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي يعني بعد الطهر وصلي ولم يأمرها ان تغتسل عند كل صلاة لكنها اجتهدت وفعلت هذا من نفسها ولهذا نقول ان اه الاغتسال للمستحاضة انه مباح وليس مستحبا ليس مستحبة اذ لا دليل على الاستحباب لكن المستحاضة وصاحب الحدث الدائم عموما كصاحب سلس البول ومن يخرج منه الريح بصفة مستمرة يعني هؤلاء هل يجب عليهم ان يتوضأوا لوقت كل صلاة او لا يجب ذلك. المسألة فيها ثلاثة اقوال القول الاول انه يجب عليهم ان يتوضأوا لكل صلاة وهذا هو مذهب الشافعية والقول الثاني او نأخذه بترتيب السلسبيل حتى ما تشكل عليكم. القول الاول انه يجب عليهم ان يتوضأوا لوقت كل صلاة. لوقت كل صلاة ومذهب الحنفية الحنابلة. القول الثاني انه يجب ان يتوضأ لكل صلاة وهو مذهب الشافعية. ما الفرق بين القول الاول والثاني نعم وقت الصلاة اي وقت دخول مثلا آآ مثل وقت دخول صلاة نعم ولكل صلاة الصلاة اذا اتى اراد نعم يعني يعني القول الثاني اضيق لكل صلاة اضيق. معنى ذلك لو جمع بين الظهر والعصر يجب عليه يتوضأ للظهر ويتوضأ للعصر. على قول الشافعية. وعلى القول الاول لا يكفي ان يتوظف الوقت مرة واحدة اذا قول اول يتوظأ لوقت كل صلاة. القول الثاني يتوظأ لكل صلاة القول الثالث يستحب ولا يجب. وسبب الخلاف هو الخلاف في ثم توضئي لكل صلاة في حديث عائشة. في قصة فاطمة بنت ابي حبيش السابقة قال ثم توضئي لكل صلاة قال قال ابي والحديث رواه البخاري عن هشام ابن عروة عن عروة بن الزبير عن عائشة عائشة هي خالة عروة قال قال ابي يعني قائل هشام قال ابي يعني عروة. ثم توضأي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت. طيب من القائل ثم توضأ لكل صلاة قال قال ابي ثم توظأي. هنا بعظ العلماء قالوا ان القائل هو النبي عليه الصلاة والسلام ومن ذهب الى هذا الحافظ ابن حجر الفتح الباري وقال اخرون ان القائل هو عروة بن الزبير وهذا هو القول الراجح ورجح هذا الحافظ ابن ابن رجب في فتح الباري وايضا الامام مسلم في صحيحه اشار لهذا اخرج هذا الحديث وقال ولم يخرج هذه الزيادة. قال وفيها زيادة حرف تركناه عمدا يشير لضعف هذه الزيادة ثم توضئي آآ لكل صلاة ثم توضأ لكل صلاة وعلى ذلك فهذه الزيادة ثم توضأ لكل صلاة غير محفوظة وانما هي من قول عروة ولم يرد في المسألة حديث يدل على وجوب ان يتوضأ صاحب الحدث الدائم لكل صلاة وعلى هذا ليس لنا ان نلزم الناس بما لم يلزمهم به الله. خاصة انه يعني يشق عليهم مشقة كبيرة في في بعض الاماكن. يعني مثلا الذي صاحب الحدث في المسجد الحرام اذا صلى صلاة المغرب على القول بانه يجب عليه ان يتوضأ لوقت كل صلاة يلزمه ان يخرج ويتوضأ لصلاة العشاء وهذا حرج عظيم لكن على القول الذي رجحناه قول المالكية آآ انه يستحب ولا يجب لا يلزمه. لا يلزمه. نقول ما دمت تتوضأت فآآ لا انتقض وضوءك الا بناقض اخر غير الحدث الدائم. يعني اذا كان معك سلس بول لا ينتقض الا مثلا بالغائط لا ينتقض الا بالريح. لا ينتقض بالبول هذا هو مذهب المالكي هو اختيار ابن تيمية رحمه الله واختيار الشيخ ابن عثيمين رحمة الله تعالى على الجميع نعم نعم امامة تصح القول بانه تكره امامة او لا تصح امامة صاحب السلس قول ضعيف. سيأتينا ان شاء الله في كتاب الصلاة. طيب قال ولاحرام يعني يستحب لمن اراد ان يحرم ان يغتسل وهذا مجمع عليه. لحديث زيد ابن ثابت انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم تجرد الاهلال واغتسل. ويعني هذه محل اتفاق بين اهل العلم ولدخول مكة لقول نافع كان ابن عمر اذا دخل آآ ادنى الحرم امسك عن التلبية واغتسل بذي طوى ويحدث ان النبي صلى الله الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. متفق عليه ان تيسر هذا وحرمها يعني يستحب الاغتسال عند اه دخول حرم مكة ولوقوفهم بعرفة يعني يستحب الاغتسال عند اه الوقوف بعرفة وهذا اه قد جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما وقال ابن عبد البر ان اهل العلم يستحيون ابونا وطواف زيارة وطواف وداع ومبيت مزدلفة ورمي جمار انه يستحب ان يغتسل لكل منها ولكن هذا لا دليل عليه لا دليل على هذا وانما هو استحسان من بعض الفقهاء والقول الراجح ان انه لا يستحب الاغتسال لهذه الامور المذكورة وانما يباح ذلك قال ويتيمم للكل لحاجة يعني اذا لم يتيسر الاغتسال فيتيمم كأن يكون الماء يسيرا والقول الراجح آآ انه لا يشرع التيمم عن الاغسال المسنونة. لعدم الدليل الدال على ذلك. ولما يسن له والوضوء ان تعذر يعني يستحب التيمم لما يسن له الوضوء كقراءة القرآن والذكر ان تعذر الماء. ان تعذر الماء في هذه الحال بحسب الخطة نأخذ اه اول التيمم قال المؤلف رحمه الله باب التيمم التيمم لغة القصد ومنه قول الله تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم معنى لا تيمموا يعني لا تقصدوا وشرعا التعبد لله تعالى بمسح الوجه واليدين بالصعيد على صفة مخصوصة وقد اجمع العلماء على مشروعيته وقد نزلت اية التيمم اه في قصة وهي ان النبي عليه الصلاة والسلام لما خرج في بعض اسفاره اه فقدت عائشة لما قام الجيش فقدت عائشة عقدا لها فلما اراد النبي عليه الصلاة والسلام يرتحل بالجيش اخبرته عائشة بان عقدها ضاع فقام النبي عليه الصلاة والسلام انتظر حتى تبحث عنه وقام بالجيش معه وهذا يدل على يعني احترام الاسلام للمرأة. اقام بجيش كامل مراعاته لمشاعر امرأة انظر الى الى عناية الاسلام بالمرأة اقام جيشا كاملا مراعاة لمشاعر امرأة فجعلت عائشة تبحث عنه واتى الناس الى ابيها ابي بكر. قال الا ترون ما فعلت ابنتك اقامت بالنبي عليه الصلاة والسلام وبالجيش لاجل عقد فاتى ابو بكر والنبي عليه الصلاة والسلام كان نائما ووظع رأسه على فخذي عائشة وقال لها حبستي النبي صلى الله عليه وسلم والناس ليس معهم ماء وجعل يطعنها في مخصرتها وهي لا تتحرك من خشية ان يستيقظ النبي عليه الصلاة والسلام. لكن من شدة يعني غضب ابي بكر جعل يطعنها هي ابنته. يطعنها كيف تحبسين النبي عليه الصلاة والسلام متحبسين جيشا كاملا لاجل آآ عقد ضاع فجعلت لا تتحرك وايضا يعني جاء في بعض البيوت انها جعلت تبكي لكن يعني انظر ماذا حصل بعد ذلك بعد هذا اشتدت حاجة الناس للماء فانزل الله اية التيمم ففرح الناس بذلك. فقال اسيد بن حضير ما هي باول بركاتكم يا ال ابي بكر قالت فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقد تحته وجد العقد تحت البعير لكن حكمة ارادها الله عز وجل حتى تنزل اية التيمم فنزلت اية التيمم في في ذلك الحين التيمم من خصائص هذه الامة لم يكن معروفا في الامم السابقة وهو بدر عن الماء لقول الله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا. قال المؤلف يصح بشروط ثمانية الاول قال من الاول الى الخامس هذه مرت معنا في اول الوضوء النية والاسلام والعقل والتمييز والاستنجاء والاستجمار او تجمار. هذه كلها مرت في اول الوضوء وتكلمنا عنها بالتفصيل. وذكرنا انها شرط لصحة الوضوء فهي شرط ايضا لصحة التيمم السادس دخول وقت الصلاة فلا يصح التيمم قبل وقتها ولا لنافلة وقت نهي وهذه المسألة فرع عن مسألة يعني كبيرة في باب التيمم تنبني عليها مسائل كثيرة ومنها هذه المسألة وهي هل التيمم رافع للحدث او مبيح. هل التيمم رافع للحدث او مبيح يعني هل التيمم كالماء تماما يرفع الحدث او انه مجرد يستبيح به الانسان الصلاة فقط قولان للفقهاء القول الاول انه مبيح. وهذا هو المذهب عند الحنابلة وعلى ذلك يشترطون دخول الوقت. ولهذا قال المؤلف دخول وقت وقت الصلاة لا يصح ان يتيمم مثلا لصلاة العصر قبل دخول وقتها. لانهم يرون انه مبيح والقول الثاني انه رافع انه رافع آآ وهو مذهب الحنفية ورواية عن الامام احمد القائلون بانه مبيح وهم الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة استدلوا بحديث الصعيد الطيب طهور المسلم وان لم يجد ما عشر سنين فاذا وجد الماء فليتق الله والمستوى بشرته قالوا فقوله فليمسه بشرته لو كان الحدث ارتفع لم يجب عليه ان يستعمل الماء والقائلون بانه رافع الحدث كالماء استدلوا بقول الله عز وجل فلم تجدوا ماء فتيمموا فجعل الله التيمم بدلا عن الماء ولقوله عليه الصلاة والسلام جعلت لي الارض مسجدا وطهور فايما رجل من امتي ادركته الصلاة فليصلي. وصف الارظ بانها طهور ولان البدل يأخذ حكم المبدأ المبدل ونحن قلنا ان التيمم بدل عن الماء. والقول الراجح هو ان التيمم رافع للحدث. ان المهم رافع للحدث كالماء وهذا هو القول المرجح عند كثير من المحققين اختاره ابن تيمية وابن القيم ومن مشايخنا ابن باز وابن عثيمين رحمة الله تعالى على الجميع. فاذا القول الراجح ان التيمم رافع وليس يترتب على هذا الخلاف عدة مسائل منها المسألة التي ذكرها المؤلف هل يشترط دخول الوقت لصحة التيمم ام لا؟ من قال لانه مبيح اشترى دخول الوقت من قال بانه رافع لم يشترط ايضا اذا قلنا انه مبيح. اذا نوى التيمم لعبادة لم يستبح بهما فوقها. اذا تيمم لنافلة لم يصلي به فريضة. اذا تيمم لمس المصحف لم يصلي به نافلة. اما اذا قلنا رافع الحدث فيجوز ذلك كله ايضا اذا قلنا انه مبيح يشترط ان ينوي استباحة ما تيمام له. لو تيمم لو نوى رفع الحدث فقط آآ لم يصح لان التيمم لا يرفع الحدث فيجب ان ينوي استباحة الصلاة واما القول بانه رافع لا يشترط ذلك. لاحظ حتى القول بانه مبيح يعني فيه صعوبة في فهمه وتفريعاته كيف ينوي استباحة الصلاة ولا ينوي رفع الحدث؟ كيف تريد ان لو اردت ان تشرحها للعامة كيف يفهموها ففي صعوبة حتى في في الفهم والتطبيق بينما القول بانه رافع تقول التيمم كالماء. الا اذا وجد وجد التيمم فتبطل اذا وجد الماء فيبطل التيمم. التيمم كالماء لكن طهارة طهارة مؤقتة الى ان يوجد الماء فهذا سهل في الفهم والتطبيق. تقول التيمم حكمه يعني كالماء تماما. هذا هو القول الراجح عند المحققين. اما اذا قلت مبيح لابد تفرع هذه المسائل التي ذكرناها على القول بانه مبيح. الشرط السابع تعذر استعمال الماء اما لعدمه بالا يوجد الماء او لخوف باستعماله فليخشى الظرر اه اما ان يزيد المرض او يتأخر البرء او ايضا آآ يخشى العطش لو استعمل الماء بان كان الماء قليلا يخشى على نفسه او على رفقته او على حيوان محترم وايضا لو كان الجو باردا واحتاج لغسل الجنابة فله ان يتيمم بشرط اه ما هو هذا الشرط ها هو يخشى على نفسه الهلاك الان. بشرط الا يجد ما يسخن به الماء. انتبه لهذا الشر اذا اذا كان الجو باردا وخشي على نفسه لو اغتسل لهك او تضرر يجوز له ان يعدل التيمم لكن بشرط انتبه لهذا الشرط الا يجد ما يسخن به الماء فاذا اشترطنا هذا الشرط مع ذلك في كثير من الاحيان في الوقت الحاضر يعني الناس يجدون ما يسخنون به الماء حتى لو كان في البر فلابد من هذا الشرط اقول هذا لان بعض الناس يتساهلون تجد انه مثلا يخرج الانسان في البرية ومثلا يصيب يحتلم يتيمم مباشرة وهذا لا لا يصح هذا التيمم لماذا؟ بامكانه يغتسل حتى لو كان الجو باردا يسخن الماء اذا كان الماء بارد يسخن الماء طيب خروج وقت سيأتي الكلام عنه طيب اه ايضا بعض الناس يتيمم والماء موجود وهذا يكثر في البوادي الماء موجود ولكن يريدون توفير الماء لانفسهم ولدوابهم ويقولون نتيمم هذا ايضا لا يصح ولا يجوز فلا يجوز التيمم الا عند فقد الماء او عند العجز عن استعماله. قال ويجب بذله لعطشانة من ادمي او بهيمة محترمين يعني لو كان الماء قليلا ووجد عطشان ادمي فيقدم هذا الادمي على آآ التوظأ او الاغتسال فيجب بذله له وهكذا ايضا لو وجد حيوان حتى لو وجد حيوان فيقدم على آآ استعمال هذا الماء ويعدل المسلم التيمم ومن وجد ماء لا يكفي لطهارته استعمله فيما يكفي وجوبا ثم تيمم. يعني لو كان الماء قليلا لا يكفي مثلا لا لغسل الوجه واليدين تعمله ويتيمم عن الباقي حتى يصدق عليه انه اتقى الله ما استطاع. قال وان وصل المسافر الى الماء وقد ظاق الوقت او علم ان النوبة لا تصل اليه الا بعد خروجه عدا للتيمم. مسافر يبحث عن الماء وصل للماء وقد ضاق الوقت وصل مثلا قبيل طلوع الشمس ولو توضأ لخرج الوقت او علم ان النوبة يعني حصتها من الماء لن تأتيها الا بعد خروج الوقت لكونه مثلا هذا الماء عليه زحام فهنا يعدل التيمم محافظته على الوقت وقال بعض اهل العلم بل قال اكثر اهل العلم ليس له العدول في للتيمم مع وجود الماء بل يجب عليه الوضوء بالماء ولو خرج الوقت ونظير هذه المسألة ما لو كان في الحظر واستيقظ قبيل طلوع الشمس مثلا بدقيقتين او ثلاث دقائق ولو توضأ لخرج الوقت. هل يعدل التيمم يعني الان الشمس تطلع الخامسة او السادسة واربع عشرة دقيقة هذا رجل استيقظ السادسة واحدى عشرة دقيقة. يقول لو توضأت خرج الوقت فولد يتيمم واصلي صلاة الفجر في وقتها هذي مسألة محل خلاف فالجمهور يقولون ليس له التيمم مع وجود الماء حتى لو خرج الوقت وآآ ذهب ابن تيمية رحمه الله الى ان له ان يعدل التيمم بهذه الصورة وذلك لانه تعارض عندنا شرط الطهارة وشرط الوقت وايهما اكد شرط الوقت هذه وجهة ابن تيمية رحمه الله ومن وافق بل ان ابن تيمية ذهب الى ما هو ابعد من ذلك قال اذا خشي ان تفوته صلاة الجنازة او العيد او الجمعة فانه يتيمم والمؤلف خص هذا بهاتين الصورتين فقط يعني خلاف في هذه المسألة حقيقة هو خلاف قوي اذا نظرت الى تعارض شرطي الطهارة والوقت قول ابن تيمية قول قوي لكن يشكل على هذا كيف يتيمم والماء موجود والله تعالى يقول فلم تجدوا ما اتيمموا هذا ايضا مشكل ولذلك الاقرب والله اعلم هو قول جمهور هذا ليس له العدول للتيمم مع وجود الماء في هذه الصور كلها حتى في الصورتين التي ذكرهما المؤلف ما دام الماء موجود ليس له يتيمم الله تعالى انما اباح التيمم عند فقد الماء او العجز عن استعماله والماء موجود الان الما موجود فنقول اذا خرج الوقت ان كان معذورا فلا اثم عليه وان كان غير معذور عليه التوبة لكن ليس له ان يتيمم والماء موجود هذا هو الاقرب للاصول والقواعد الشرعية قال ومن في الوقت اراق الماء او مر به وامكنه الوضوء ويعلم انه لا يجد غيره حرم يعني هذا رجل عنده شيء من العبث عنده ماء ويريد ان يتوضأ به وليس عنده غيرة قاموا اراق الماء فما حكم اراقة للماء؟ محرمة لانه يلجئه هذا الى التيمم. او مر بماء يمكنه ان يتوضأ ويعلم انه لم لا يجد غيره قيل يا فلان ترى اذا تجاوزت هذا المكان لن تجد ماء فتساهل فيأثم بذلك يأثم بذلك لكن هل تصح صلاته لو تيمم او لا تصح؟ يقول المؤلف ثم ان تيمم وصلى لم يعد يعني ان صلاته صحيحة وقال بعض اهل العلم انه يعيد والقول الراجح ما ذهب اليه المؤلف ان صلاته صحيحة لكن مع الاثم. قال وان وجد محدث ببدنه وبه نجاسة ماء لا يكفي وجب غسل ثوبه يعني هذا رجل اجتمع عليه نجاسة وحدث. ومعه ما يكفي لاحدهما. هل يقدم غسل النجاسة؟ او يقدم الوضوء والمؤلف يقول انه يقدم غسل نجاسة ثوبه يقدم غسل نجاسة ثوبه وهذا هو يعني الصواب في هذه المسألة بل قال ابن قدامة انا لا نعلم فيه خلافا لا نعلم فيه خلافا وطيب اه اذا يقدم تطهير ثوبه من النجاسة بالماء ويتيمم للحدث ثم انفظل شيء غسل بدنه بعد ذلك انفظل شي يغسل بدنه ثم انفظل شيئا تطهر به والا تيمم وافهم من هذا انه اذا تعارظت نجاسة البدن والثوب فايهما يقدم نجاسة الثوب مقدمة على نجاسة البدن لان نجاسة البدن يعني لها مدخل في في التيمم بينما نجاسة الثوب ليس لها مدخل. فنجاسة الثوب اذا تقدم ثم نجاسة البدن ثم التطهر من الحدث قال ويصح التيمم لكل حدث وللنجاسة على البدن بعد تخفيفها ما امكن فان تيمم لها قبل تخفيفها لم يصح. اما التيمم فظاهر لكن التيمم للنجاسة هذا رجل اصاب ثوبه نجاسة ولم يجد ماء يزيل به النجاسة هل يتيمم؟ المؤلف يرى انه يتيمم وهذا هو المذهب عند الحنابلة. وقال الجمهور ليس له التيمم في هذه الحال وان التيمم انما يشرع عن الحدث فقط وقالوا لان هذا هو الذي ورد به النص وهذا هو القول الراجح ان النجاسة على الثوب لا يتيمم لها بل حتى النجاسة على البدن لا يتيمم لها. انما الذي يتيمم له نجاسة الحدث فقط رفع الحدث فقط لكن المؤلف على القول الذي قرره وهو انه النجاسة يقول لابد من تخفيفها. فان تيمم لها قبل تخفيفها لا لا يصح وعلى قول اذا رجحنا اصلا انه لا يشرع التيمم لاجل النجاسة على البدنة والثوب لا نحتاج لهذا التفريق. الثامن ان يكون بتراب خرج بهذا التيمم بغير التراب كالحجارة والحصى والرمل ونحو ذلك واستدلوا لهذا بقول النبي عليه الصلاة والسلام جعلت لي الارض كلها مسجدا وجعلت تربتها لنا طهورا قالوا فخصت ربتها بجواز التيمم. القول الثاني ان التيمم لا يختص بذلك وانما يجوز بكل ما تصاعد على الارظ من تراب او رمل او غيره. وهذا قول الحنفية والمالكية ورواية عن الامام احمد واختاره ابن تيمية وابن القيم وهو الراجح وعلى ذلك يجوز التيمم بالرمل الرمل يجوز التيمم به. وابن القيم يقول ان النبي عليه الصلاة والسلام لما ذهب الى الى تبوك في غزوة تبوك. اه كان يواجههم صحاري ليس فيها الا رمال ولم يكن يحملون معهم التراب ويقطع معه بانهم كانوا يتيممون على الرمل. وعلى ذلك فالقول الراجح ان التيمم بكل ما تصاعد على الارض ولو كان رملا ولا يشترط ان يكون ترابا لا الرمل غير التراب ترابي كله غبار اما الرمل الرمل معروف طيب آآ قال طهور يعني اشترط ان يكون التراب طهورا فلا يصح التيمم بالتراب النجس ومباح لابد ان يكون التراب مباحا فخرج بذلك التراب المغصوب ويجري في ذلك الخلاف. والقول الراجح قول الجمهور انه يصح التيمم بالتراب المغصوب مع الاثم لان جهته منفكة غير محترق يعني اشترط المؤلف ان يكون التراب غير محترق فان كان محترقا كالذي يعمل ما الطين يصير فخارا وكالاسمنت فهذا خرج عن مسمى التراب. والقول الراجح ان كلما على وجه الارض من تراب او طين او رمل او نحو ذلك فانه يصح التيمم به. قال له غبار يعلق باليد. اشترط المؤلف التراب ان يكون له غبار يعلق باليد واستدلوا بقول الله تعالى فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه. قالوا منه آآ للتبعيظ ولا تتحقق البعضية الا بغبار يعلق باليد ويمسح به الوجه. القول الثاني لا يشترط في الغبار ان يكون له تراب. اه قالوا لان الله قال فتيمموا صعيدا طيبا والصعيد الطيب يشمل التراب الذي له غبار والتراب الذي ليس له غبار. وهذا هو القول الراجح ويؤيد هذا انه في في سورة النساء قال الله تعالى فامسحوا بوجوهكم وايديكم ولم يقل منه وهذي منه انما وردت في سورة المائدة وسورة النساء سابقة لسورة المائدة ويدل لذلك ايضا حديث عمار انما يكفيك هكذا وضرب النبي عليه الصلاة والسلام بكفيه الارظ ظرب بكفيه الارظ ثم نفخ في ثم مسح وجهه ويديه وهذا دليل على ان الغبار غير مشترط لو كان مشترطا لما نفخ فيهما. وهذا في صحيح البخاري فالقول الراجح اذا انه لا يشترط في التراب ان يكون له غبار. قال فان لم يجد ذلك يعني ان لم يجد الماء والتراب صلى الفرظ على حسب حاله. ولا يزيد في صلاته على ما يجزى يعني هذا رجل مثلا اسير ما وجد ماء ولا ترابا سجين مثلا ما وجد الماء ولا التراب نقول صلي على حسب حالك او انه مريض في المستشفى لم يستطع ان يتوضأ ولم يكن عنده تراب ولم ايضا يوجد من من يأتي له بالتراب وخشي خروج الوقت نقول صلي ولو بدون وضوء وبدون تيمم. اتقوا الله ما استطعتم. صلي على حسب حالك. لكن المؤلف قيد هذا قال لا يزيد في صلاته على ما يجزئ ولا اعادة. يعني يكتفي بما يجزئ في الصلاة لا يقرأ دعاء الاستفتاح ولا يقرأ ما زاد على الفاتحة ولا يسبح اكثر من مرة وهذا يعني هذا تقييد لا دليل عليه هم عللوا ذلك قالوا لان صلاته للضرورة فتتقيد بالواجب لكن هذا محل نظر. والصواب انه يأتي بالصلاة على وجهها الاكمل بجميع اركانها وواجباتها وشروطها وسننها. لانه اتقى الله ما استطاع فلا وجه للقول بانه يأتي باقل ما يجزئ. قال ولا اعادة لا يلزم ان نعيد هذه الصلاة اذا وجد الماء او التراب لانه قد اتقى الله ما استطاع. ولان الله تعالى لا يأمر الانسان بان يصلي الصلاة مرتين وهو قد صلى في المرة الاولى واتقى الله تعالى فيها ما استطاع ونقف عند واجب التيمم ونكتفي بهذا القدر والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. نعم. من اراد نعم يعني يفعل الخطوات الست التي ذكرناها كلها ممكن يبدأ بغسل رأسه ثم والشق الايمن ثم الشق الايسر ثم يعم الماجم ببدنه يعني متيسر هذا. طيب نجيب عما تيسر من الاسئلة نبدأ اولا بمكتوبة شخص على غير وضوء ولا يجد الماء واراد ان يلبس الشراب ولم يدخل وقت الصلاة هل يجوز له ان يتيمم؟ نعم يجوز له ان يتيمم. يجوز له ان يتيمم ولو يعني عليه الشراب لا يظر ذلك. لان التيمم هو تعبد الله عز وجل برفع الحدث. ولذلك لا يشمل جميع الاعضاء انما هو الوجه والكفين اذا تمضمض الانسان ثم استنشق ثم نوى بغسله رفع الحدث الاصغر فهل يجزئه ذلك اذا كان الغسل واجبا فيجزئه. اذا كان الغسل واجبا. اما اذا كان مستحبا فلا يجزئ. او مباحا فلا يجزئ متى يبدأ غسل الجمعة؟ وهل هو اغتسل بعد الاذان الفجر اجزى؟ يبدأ غسل الجمعة من طلوع الفجر لقوله عليه الصلاة والسلام من اغتسل يوم الجمعة واليوم يبدأ بطلوع الفجر. لكن الافضل ان يؤخر اغتساله الى قبيل خروجه للمسجد الجامع لانه هو الذي يحقق المقصود من الغسل ذكرتم ان رطوبة فرج المرأة طاهرة توجب الوضوء ورطوبة فرج المرأة اشبه ما تكون بالحدث الدائم نعم هذا صحيح ولذلك قلنا انها تنقض الوضوء هو حكم هذه المرأة حكم صاحب الحدث الدائم حكمه حكم صاحب الحدث الدائم في جميع ما ذكرنا قلتم الا يتقيد بقراءة القرآن في المصاحف بل يقرأ اه بما يتيسر اما في الجوالات او غيرها وصدقت بانه كان يكتب على الجلود والرقاع والصحابة اتفقوا على كتابة المصحف والنبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم سنتي وسنة الخلفاء الراشدين فهل هذا يعني كتابة المصحف السنة كيف نخرج من هذا الاشكال؟ المقصود هو قراءة القرآن قراءة القرآن سواء قرأت عن ظهر قلب او قرأته من المصحف الورقي او قرأته من المصحف الذي في الجوال او قرأت باي طريقة او قرأت من الالواح من اي طريقة المهم انك تقرأ القرآن لان القرآن ما انزل الينا مكتوبا التوراة مكتوبة كتبها الله بيده واعطاها موسى فالتوراة كانت مكتوبة نزلت مكتوبة القرآن لا اخذها النبي عليه الصلاة والسلام بالتلقي تلقاه جبريل من الرب عز وجل وتلقاه نبينا محمد عليه الصلاة والسلام من جبريل والصحابة تلقوه من النبي عليه الصلاة والسلام ووصل الينا هكذا فالعبرة بقراءة القرآن ولهذا هل المصحف الان المطبوع هو المصحف الموجود في عهد النبي عليه الصلاة والسلام؟ ليس هو المصحف الموجود في النبي عليه الصلاة والسلام حتى في حتى في عهد عثمان ليس هو الموجود في عهد عثمان كان غير منقط فالعبرة اذا بقراءة القرآن المهم انك تقرأ القرآن باية طريقة بل ان المصحف الموجود في الجوال هو اصلا مصور مصور لهذا المصحف الورقي هو مصور له فلا فرق بينه وبينه في الاجر ولا في الثواب. وبعض الناس يعني يستنكر هذا لاجل يعني انه جديد. ومن جهل شيئا انكره لكن لابد ان ننزل عليه الاصول والقواعد والادلة فلا فرق في الاجر بين ان تقرأ القرآن من المصحف الذي في الجوال او من المصحف الورقي بل لان وجود المصحف في الجوالات نعمة من الله عز وجل نعمة لانك تستطيع ان تقرأ في اي مكان وفي اي زمان فهي من نعم الله تعالى علينا في هذا الوقت جدتي كبيرة في السن واصيبت بنزول البول بدون ارادتها فتركت الصلاة لاجل ذلك. فما حكم فعلها؟ حكم فعلها هذا محرم ومن الكبائر ما دام ان عقلها معها يجب عليها ان تصلي اما كون البول يخرج مع هذا له حل انها تصلي ولو كان البول يخرج معها بحكمه حكم صاحب السلس فلابد ان توجهها وان ترشدها. الاخ السائل عليه ان يوجه جدته ويرشدها. ونبين خطورة المسألة. لان بعض العامة يعتقد ذلك. ولذلك تجد انهم في اذا كان على ملابسه نجاسة ما يصلي يقول حتى اخرج من المستشفى وهذا جهل كبير الواجب عليه يصلي ولو كان عليه نجاسة اتقوا الله ما استطعتم. المهم لا تتركوا الصلاة حتى يخرج وقتها. فنقول لاخي السائل الكريم يجب عليك ان تبين هذه المسألة لجدتك وانه يجب عليها ان تصلي بحسب حالها وتتقي الله تعالى ما استطاعت ولو كان يخرج منها البول لا يظر ولو كان البول ايضا على ملابسها لا يظر تتقي الله تعالى ما استطاعت لكن لا تترك الصلاة حتى يخرج وقتها ما وجه جواز المسح على ما يكون في المستشفيات من قماش؟ القماش هذا فيه تراب هو قماش لكن اسفل التراب فمن يضربه في حقيقة يعني يظرب هذا التراب لكن وضع على هذا التراب قماش لكي يثبته. ولذلك ينبغي ان ينتبه متى ما انتهى هذا التراب ان يعني يجدد شخص يخرج منه ريح باستمرار فيصلي جالسا لكي لا يحرج يعني لاحظ كثرة الاسئلة في الحدث الدائم الحقيقة مسألة مشكلة. اه هذا الشخص الذي يخرج منه الريح باستمرار حكمه حكم صاحب سلس البول تماما اما كونه يصلي جالسا فننظر يعني لماذا يصلي جالسا اذا كان خروج ريح لا يظره لا فرق بين ان يصلي قائما ويصلي جالس لكن اذا كان سيخرج منه صوت وينحرج فيكون هذا عذرا له عذرا له اذا صلى مع الجماعة انه يصلي جالسا هل التيمم بالسيراميك والبلاط؟ اذا كان عليه غبار خفيف هذا محل نظر يعني محل نظر اذا كان عليه غبار خفيف فالظاهر انه لا يجزئ لانه لابد ان يكون التيمم بما تصاعد عن الارض اما تراب اما رمل وما كان في معناها ولذلك ذكروا ان يعني آآ الطين آآ يعني الذي يصنعه شكل خزف انه لا يتيمم به الحجر ليس عليه غبار والحجر الذي هو لا يصح لا يصح الحجر لا يصح تيمم عليه من لم يذكر التسمية في الغسل الا في اخر الغسل هل يعيد الغسل على المذهب مثل الوضوء نعم عندهم ان التسمية مع الذكر. تسمية مع الذكر. فاذا لم يذكر الله في اخره لا يظر. لانهم قالوا التسمية مع الذكر. في الوضوء وفي الغسل. فعلى كذلك لا يلزمه ان يعيد الغسل من اوله اذا كان عدم زواج النبي عليه الصلاة والسلام على خديجة اكراما لها هل يفهم عكس ذلك يعني خديجة لها يعني وضع خاص خديجة يعني فعلت اشياء كثيرة وايضا النبي عليه الصلاة والسلام اذا كان هناك اسباب اخرى ليس هذا هو السبب الوحيد النبي عليه الصلاة والسلام في الفترة المكية يعني كان منشغلا بدعوة الناس لتحقيق التوحيد ركز على التوحيد فقط قضية واحدة بينما لما هاجر الى المدينة اراد ان يتزود باكثر من امرأة لعدة اسباب. من ذلك ان انه عليه الصلاة والسلام بدأ يأمر الناس ببقية شرائع الاسلام ومن ذلك مثلا الامور التي لا تنقلها الا ازواجه وايضا حتى يؤلف القبائل ايضا يكون باب التأليف لانه اذا صهر قبيلة آآ يعني في هذا التأليف لقلوبهم لكن يعني خديجة عدة اسباب اليس هذا هو السبب الوحيد ليس هذا هو السبب الوحيد لعدم كون النبي عليه الصلاة والسلام لم يعدد عليها واما قول الاخ هل يفهم عكس ذلك؟ يعني انه عندما يتزوج على امرأته يعني لم يكرمها هذا غير صحيح يعني التعدد ليس في قضية انه اذا عدد لم يكرم امرأته لكن لو رأى مثلا رجل من امرأته تضحية اه يعني كبيرة واراد ان اه يكرمها بذلك لاجل تضحيتها كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام مع خديجة اه فهذا لا بأس به طيب هل امتناع علي عن الزواج على فاطمة اه من خصوصية الرسول هذا الذي يظهر لان علي اراد ان يعدد على فاطمة بنت النبي عليه الصلاة والسلام فقال عليه الصلاة والسلام ان فاطمة بضعة مني وانه يؤذيني ما اذاها فخشي على علي لانه اذا اه تزوج عليها تأذت فاطمة فتأذى النبي عليه الصلاة والسلام واذية النبي عليه الصلاة والسلام محرمة فهنا خشي النبي عليه الصلاة والسلام على علي فلذلك منعه من التعدد لاجل ذلك في ظهر ان هذا خاص هذا من خصوصية النبي عليه الصلاة والسلام ما دليل التيامن في الغسل؟ الدليل حديث عائشة كان يعجبه التيمم في تنعله وترجله وفي طهوره طهوره يشمل الغسل ويشمل الوضوء وفي شأنه كله هل يجوز التيمم على فرشة المسجد الاصل انه لا يتيمم عليها نعود من التيمم على تراب او على رمل ما تصاعد عن الارض لان هذه الفرشة هي مصنوعة من يعني من من غير ما تصاعد عن الارظ هي مصنوعة من من وبر او بلاستيك او فمشروع من مادة اخرى لكن لو كان لو لم يجد لو لم يجد وكان لها غبار فيمكن ان يقال بذلك. باعتبار انه ورد النبي عليه الصلاة والسلام تيمم على الجدار لكن كان جدرانهم مبنية من الطين فكلها يعني نوع من الغبار فالاصل انه لا يتيمم على فرشة المسجد الا اذا لم يجد وكان له غبار فيمكن ان يقال بالجواز في هذه الحال نعم الغسل والوضوح لانه علة اجابة الوضوء في عنا جزء من الوجه. لا لا ليس هذي الوضوء لانه ورد الامر قال اذا توضأت اذا توضأت فمضمض عند ابي داوود. وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائم. لم يرد امر بالمضمضة والاستنشاق في الغسل ممكن يحمل السبابة والتأكيد الامر هذا لا الاصل في الامر انه يقتضي الوجوب. الاصل في الامر انه يقتضي الوجوب. كيف ما هو ما الصارم؟ ما عندنا صارف فلذلك قلنا انها ان في الوضوء يجب لانه ليس هناك صارف. بينما لم يرد الامر بالمضمضة والاستنشاق في الغسل خذ هذا فافرغه على نفسك وان كنت جوما فاطهروا. هذا هو سبب التفريق. ولذلك ايجاب ايجاب المضمضة هو الاستنشاق في الوضوء يعني القانون ليس ظاهرا بينا لكن هو الاقرب فعلى هذا لا نطرد المسألة في الغسل هذه من من دقائق المسائل يعني بعض المسائل تجد ان رجحها بين واضح لكن جاب المظمظة والاستنشاق يعني هو على سبيل انه اقرب او ارجح قليلا. قول الجمهور بالاستحباب قول قوي لكن ينبغي الا الا نتوسع في المسألة اذا اتينا الغسل ما عندنا اصلا دليل يدل على ايجاب المضمضة والاستنشاق فهذا يعني يؤكد رجحان قول الجمهور في عدم ايجاب المضمضة والاستنشاق في الغسل والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه