ننتقل الان للتعليق على السبيل في شرح الدليل وكنا قد وصلنا الى صلاة الضحى قال المؤلف رحمه الله وتسن صلاة الضحى غبا صلاة الضحى من باب اضافة الشيء الى وقته اي الصلاة التي تصلى وقت الضحى وهذه الصلاة مشروعة باجماع العلماء على اعتبار ان القول عدم سنيتها انه ليس يعني قولا معتبرا فهذا على كل على كل هو نسب لبعض الصحابة ولذلك حكاية الاجماع قد يكون فيها يعني يعتريها ما يعتريها كما سنبين. لكن يعني بعبارة ادق نقول هي مشروعة عند عامة اهل العلم. او عند اكثر اهل العلم وقد ورد في مشروعيته صلاة الضحى احاديث بلغت حد التواتر واختلف العلماء في حكمها على اقوال وقال بعضهم قبل ان اشير لهذه الاقوال يعني نحن قلنا ان صلاة الضحى انها مشروعة وان الاحاديث الواردة فيها بلغت حد التواتر اه الحكمة من مشروعية صلاة الظحى ان الوقت ما بين صلاة الفجر والضحى من اطول الاوقات بين الصلوات المكتوبات وشرعت صلاة الظحى لان لا تطول غفلة العبد عن ذكر الله ولان لا نعم فشرعت صلاة الظحى لان لا تطول غفلة العبد عن ذكر الله ولان صلاة الضحى تؤدى في اول اليوم. كالشكر لله تعالى على سلامة اعضائه ومفاصله كما قال عليه الصلاة والسلام يصبحوا على كل سلامة من احدكم صدقة اما حكم صلاة الضحى اختلف العلماء في ذلك على اقوال القول الاول انها سنة مطلقا واليه ذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية وهناك من قال انها ليست بسنة روي عن بعض الصحابة القول الثالث استحباب فعلها غبا بانه صلى في بعظ الايام دون بعظ هذا هو المذهب عند الحنابلة وهو القول الذي قرره المؤلف قال وتسنوا صلاة الضحى غبا والقول الرابع انها تفعل لسبب كالنصر او القدوم من سفر ونحوه والخامس ان من كان من عادته اه قيام الليل فلا تسن له والا فتسن وهذا اختيار ابن تيمية رحمه الله سبب الخلاف بين العلماء هو الاختلاف في الاحاديث الواردة فيها فجاء في حديث عائشة قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صبحة الضحى واني لاسبحها وهذا في الصحيحين وجاء في صحيح مسلم ايضا من حديث عائشة انها سئلت هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت لا الا ان يجيء من غيبه وايضا جاء عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى اربعا ويزيد ما شاء الله. وهذا رواه مسلم فلاحظوا ان ان هذه الروايات عن عائشة مختلفة بعضها ينفي وبعضها يثبت وعائشة رضي الله عنها يعني عمرت بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام يعني تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام وهي صغيرة وتوفي عنها وعمرها ثماني عشرة سنة وعاشت بعده الى سنة سبع وخمسين فعمرت بعده سنين آآ طويلة ربما انها يعني في بعض الاحيان انها نسيت مثلا والا هي قد روي عنها انها اثبتت انه كان عليه الصلاة والسلام يصلي الضحى لكن قولها ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صبحة الضحى يعني هذه ربما انها نسيت او ان مقصودها ما رأيته يصليها على الدوام ونحو ذلك واوصى النبي صلى الله عليه وسلم بها ابا هريرة وابا ذر وابا الدرداء وآآ ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد بسط الكلام عنها والقول الراجح والله اعلم ان سنة الضحى ان ركعتي الضحى او نقول صلاة الظحى عموما سواء كانت ركعتين او اكثر القول الراجح والله اعلم ان صلاة الضحى سنة مطلقا تفعل دائما هذا هو القول الراجح وهو اختيار شيخنا عبد العزيز بن باز وكذلك الشيخ محمد بن عثيمين رحمهم الله تعالى والدليل لذلك ما جاء في صحيح مسلم عن ابي ذر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يصبح على كل سلامى من احدكم صدقة يصبح على كل سلامى. السلامى معناه المفصل والانسان له ثلاث مئة وستون مفصلا فيصبح اذا على كل سلامة من احدكم صدقة اي ان الانسان اذا اصبح فعليه ان يشكر الله عز وجل على سلامة مفاصله بعدد هذه المفاصل اي عليه ان آآ يتصدق بثلاث مئة وستين صدقة كل صدقة عن مفصل من مفاصله ولذلك ذكر عليه الصلاة والسلام انواعا من الصدقات قال فكل تسبيحة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وكل تكبيرة صدقة وامر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى اي ان ركعتين ركعهما من الضحى تجزئ عن ثلاث مئة وستين صدقة وهذا يدل على فضل صلاة الضحى ويدل ايضا على ان صلاة الضحى تفعل دائما لانه عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث قال يصبح على كل سلامة من احدكم صدقة. اي ان هذا مطلوب منه كل يوم. كل يوم مطلوب من الانسان ان يتصدق بثلاث مئة وستين صدقة اه من باب شكر نعمة الله عز وجل على سلامة مفاصله الثلاث مئة وستين مفصلا ويجزوا عن هذه الثلاثمائة والستين صدقة يجزئ عنها ركعتان يركعهما من الضحى وهذا يدل على فضل صلاة الضحى. وعلى انها سنة تفعل دائما وهذا الحديث كالنص في هذه المسألة ولهذا فالقول الراجع ان صلاة الضحى انها سنة مطلقا واما من قال بانها ليست بسنة هذا قول ضعيف ومن قال بانها تفعل غبا فهذا محل نظر ايضا فان النبي صلى الله عليه وسلم لم يواظب على فعلها وهذا لا ينافي استحبابها لان استحبابها حاصل بالدلالة القول وليس من شرط الحكم ان تتظافر عليه آآ دلالة القول والفعل ولان الروايات قد اختلفت فبعضها مثبت وبعضها نافي كما سبق والمثبت مقدم على النافي لان المثبت عنده زيادة علم ولانه اذا تعارضت دلالة القول ودلالة الفعل فدلالة القول مقدمة لانها اصرح وهذا مقرر عند الاصوليين فمثلا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخبر بان افضل الصيام صيام داوود كان يصوم يوم ويفطر يوما لكن هل كان عليه الصلاة والسلام يصوم يوما؟ الجواب لا كان يصوم حتى يقول القائل لا يفطر ويفطر حتى يقول القائل لا يصوم لانه عليه الصلاة والسلام كان مشغولا بمصالح ارجح فقد لا يتيسر له ان يصوم يوما ويفطر يوما. هكذا ايضا بالنسبة لصلاة الضحى اه قد لا يتيسر له عليه الصلاة والسلام ان يصليها كل يوم فالقول الراجح والله اعلم انها سنة مطلقا لكنها تتأكد في حق من لا يقوم الليل لانها تكون كالتعويض لما فاته من قيام الليل وابن تيمية رحمه الله قال انها سنة في حق من كان لا يقوم من الليل لكن الاقرب ان نقول انها تتأكد في حق من لا يقوم الليل والا هي سنة في حق الجميع في حق من يقوم الليل وفي حق من لا يقوم الليل لهذا الحديث يصبح على كل سلامى من احدكم صدقة. نعتذر عن هذا الخلل الفني في الصوت الان واضح نعم طيب اذا الحاصل بالنسبة لصلاة الضحى اه ان القول الراجح انها سنة تفعل دائما لان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر بانه يصبح على كل سلامة من احدكم صدقة اي يصبح اه اذا ومطلوب منه ان يتصدق اه بعدد مفاصله من باب شكر نعمة الله عز وجل على سلامة مفاصله ومفاصل الانسان ثلاثمئة وستون مفصلا. اي انه مطلوب منه ان يتصدق بثلاث مئة وستين صدقة ولهذا قال فكل تسبيحة صدقة وكل تحميد صدقة وكل تهليلة صدقة وكل تكبيرة صدقة. ذكر انواع من الصدقات. ثم قال عليه الصلاة والسلام ويجزئ ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى اي ان الثلاثمائة وستين صدقة يجزئ عنها ركعتا الضحى. وهذا يدل على فضل صلاة الضحى. فينبغي لك اخي المسلم ان تحرص على صلاة الضحى فانها تجزئ عن ثلاث مئة وستين صدقة قال واقلها ركعتان واقلها ركعتان لان ذلك اقل ما ورد في صلاة الضحى ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى ولانها اقل ما يشرع في الصلوات ما عدا الوتر واكثرها ثمان هذا هو المذهب عند الحنابلة ان اكثر صلاة الظحى ثمان لحديث ام هانا النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيته يوم فتح مكة فاغتسل وصلى الثمان ركعات قالوا هذا اعلى ما ورد في صلاة الضحى ويكون هو اكثرها وقال بعض اهل العلم انه لا حد لاكثرها لحديث عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى اربعا ويزيد ما شاء الله ولم يقيد هذا بعدد معين وهذا هو القول الراجح ان انه لا حد لاكثر صلاة الظحى واما حديث ام هانئ فقيل ان هذه الصلاة التي صلاها النبي صلى الله عليه وسلم ثمان ركعات قيل انها ليست بصلاة الظحى وانما هي صلاة الفتح قالوا ولهذا يستحب للقائد اذا فتح بلدا ان يصلي ثمان ركعات شكرا لله عز وجل ثم لو سلمنا بانها صلاة ضحى فهي قضية عين لا تدل على ان اكثر صلاة الضحى ثمان ركعات وانما هذا حصل اتفاقا اه ربما ان النبي عليه الصلاة والسلام في موضع اخر يصلي عشرا او يصلي ستا او فهذه قضية عين وعلى هذا نقول القول الراجح انه لا حد لاكثر صلاة الضحى. لك ان تصلي ركعتين او اربعا او ستا او ثمانيا او اكثر من ذلك مثنى مثنى ووقتها من خروج وقت النهي وقت صلاة الضحى من خروج وقت النهي اه الذي يكون بعد طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح والمقصود بقيد الرمح في في نظر الرائي بنحو متر تقريبا ويعني بعد شروق الشمس بعشر دقائق تقريبا يبدأ وقت صلاة الضحى اذا يبدأ وقت صلاة الضحى بعد شروق الشمس بعشر دقائق تقريبا والطريقة الافضل اذا كنت داخل المدينة ان تأخذ ورقة التقويم وتنظر الى شروق وتضيف لها عشر دقائق وان جعلت الاظافة ربع ساعة كان ذلك احوط فهنا يبتدأ وقت صلاة الضحى فمثلا هذا اليوم الاثنين غرة ربيع الاخر من عام الف واربع مئة واثنتي واربعين للهجرة شروق الشمس في مدينة الرياض السادسة وعشر دقائق فنظيف لها عشر دقائق فيكون اول وقت صلاة الضحى السادسة وعشرون دقيقة وهكذا تكون بهذه الطريقة قال الى قبيل الزوال يعني يمتد وقت صلاة الضحى الى قبيل الزوال ولم يقل المؤلف الى الزوال لان قبيل الزوال هو وقت نهي وهو وقت الاستواء حين يقوم قائم الظهيرة وتكون الشمس بكبد السماء قبيل اذان الظهر يعني بنحو اه سبع دقائق من خمس الى عشر دقائق يكون تقريبا في حدود عشر دقائق يعني الاحوط ان ان يتوقف عن الصلاة قبل آآ اذان الظهر بعشر دقائق وافضله اذا اشتد الحر يعني افظل وقت صلاة الظحى اخره لحديث زيد ابن الارقم رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الاوابين حين ترمض الفصال رواه مسلم ومعنى ترمظ الفصال يعني تشتد الرمظاء والفصال هي صغار الابل وهذا انما يكون في اخر وقت صلاة الظحى فافضل وقت تصلى فيه الضحى هو اخر وقتها قبل اذان الظهر بنحو ثلث ساعة تقريبا هذا افضل وقت تصلى فيه صلاة الضحى لكن من خشي ان ينسى مثلا او او ينشغل فيصليها في اول وقتها حتى يظمن انه آآ صلى قال وتسن تحية المسجد تحية المسجد سنة ليست واجبة وهذا هو الذي عليه المذاهب الاربعة مثلا الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وعامة اهل العلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل احدكم المسجد فليركع ركعتين قبل ان يجلس ولما دخل رجل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب توقف عن الخطبة وقال يا فلان اصليت ركعتين؟ قال لا. قال قم وصلي ركعتين وكونه عليه الصلاة والسلام يقطع الخطبة ويأمر رجلا من الصحابة بان يؤدي تحية المسجد علنا امام الناس ويأمره بذلك هذا دليل على تأكد تحية المسجد وقال الظاهرية ان ان هذا يدل على وجوب تحية المسجد ولكن هذا محل نظر ان هذا الامر قد ورد ما يصرفه الى الاستحباب ومن ذلك ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يأتي الجمعة ويجلس ولاتي بتحية المسجد الخطيب عندما يدخل يجلس على المنبر ولا يأتي بتحية المسجد ولو كانت واجبة لاتى بها قبل ان يصعد المنبر ولحديث آآ الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عما يجب عليه من الصلاة فقال له عليه الصلاة والسلام خمس صلوات في اليوم والليلة قال هل علي غيرها؟ قال لا الا ان تطوع القول الراجح ان اه تحية المسجد انها مستحبة وليست واجبة خلاف الظاهرية هل يعتد به الاقرب والله اعلم ان خلاف الظاهرية لا لا يعتد به فيما انفردوا به واما اذا لم ينفردوا به فيعتدوا به لكن ما انفردوا به عن العلماء لا يعتد به. هذا هو القول المرجح عند كثير من المحققين من اهل العلم تحية المسجد انما تشرع اذا دخل المسجد اما اذا دخل المصلى فلا تشرع تحية المسجد ولو ولو بني المصلى على هيئة مسجد فمثلا في بعض المدارس وبعض الدوائر الحكومية يجعل مصليات هذه لا تشرع معها تحية المسجد ايضا في المشاعر في منى وفي عرفات ومزدلفة تجعل آآ مصليات فيأتي بعض الناس يأتون لهذه المصليات هل يشرع لهم ان يأتوا بتحية المسجد؟ نقول لا لا تشرع لكن يشرع ان يصلي المسلم ركعتين من باب قوله عليه الصلاة والسلام بين كل اذانين صلاة والمقصود بالاذانين الاذان والاقامة فاذا دخل هذا المصلى بعد الاذان فيأتي بركعتين لا على انهما تحية المسجد فان هذا ليس بمسجد وانما هو مصلى وانما من باب قوله عليه الصلاة والسلام بين كل اذانين صلاة وعلى ذلك من اتى لمصلى وليس بمسجد يأتي بركعتين لكن ينوي بذلك اه انها ليست تحية المسجد وانما من باب قوله عليه الصلاة والسلام بين كل اذانين صلاة قال وسنة الوضوء اي تسن سنة الوضوء حديث عثمان رضي الله عنه انه توضأ ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا ثم قال من توظأ نحو وظوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه متفق عليه وهذا يدل على فضل ركعتي الوضوء وقال النبي صلى الله عليه وسلم لبلال يا بلال حدثني بارجى عمل عملته في الاسلام فاني سمعت دف نعليك في الجنة فقال بلال ما عملت عملا ارجى عندي من اني لم اتطهر طهورا في ساعة من ليل او نهار الا صليت بذلك الطهور ما كتب الله لي ان اصلي وهذا يدل على استحباب آآ ركعتي الوضوء واستحباب سنة الوظوء عموما وانها لا تتقيد بركعتين لانه في حديث بلال قال اه صليت بذلك الطهور ما كتب لي ان اصلي. ولم يحدد ذلك بركعتين وهذا يدل على فضل آآ سنة الوضوء. فينبغي لك اخي المسلم اذا توظأت ان تصلي لله تعالى ركعتين فانك اذا فعلت ذلك ووقعت هاتان الركعتان بخشوع تام فانك موعود بمغفرة الذنوب لقوله عليه الصلاة والسلام من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه الا غفر الله له ما تقدم من ذنبه لكن بهذا الشرط لا يحدث فيهما نفسه هنا يعني فائدة في آآ قول النبي عليه الصلاة والسلام لبلال وحدثني بارجى عمل عملته يعني اخذوا بعض العلماء من هذا ان الانسان اذا استحسن شيئا من اعماله ورجى ان يثيبه الله علي فان الله تعالى عند ظن عبده به يرجى ان الله تعالى يعطيه على على ما ظن لك سنة الوضوء هل تشرع في اوقات النهي؟ هذي ان شاء الله سيأتي الكلام عنه في اوقات النهي باذن الله تعالى بعد قليل او بعد بعد سجود الشكر بعد سجود الشكر ان شاء الله قال واحياء ما بين العشائين وهو من قيام الليل يرى المؤلف ان احياء ما بين العشائين يعني ما بين صلاة المغرب والعشاء انه سنة المقصود بالعشائين المغرب والعشاء وقد رويت في ذلك احاديث منها حديث حذيفة قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم وصليت معه المغرب فصلى حتى صلى العشاء اخرجه احمد والترمذي وسنده حسن وجاء في ذلك حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى ست ركعات بعد المغرب لم يتكلم بينهن بسوء عدلت له عبادة ثنتي عشرة سنة هذا اخرجه ابن ماجة لكنه ضعيف وروي هذا عن بعض الصحابة كابن مسعود وابن عمر وسلمان ولهذا نص بعض الفقهاء اه فقهاء المذاهب كفقهاء المالكية والشافعية والحنابل على استحباب الصلاة ما بين المغرب والعشاء. وان كان حنابل يعتبرونها من قيام الليل والاحاديث المروية في هذه الصلاة عند التحقيق لا يثبت منها شيء سوى حديث حذيفة حديث حذيفة قلنا انه حديث حسن ولكن يظهر ان النبي صلى الله عليه وسلم صلاها في بعض المرات وليس بصفة مستمرة فالقول بانها سنة تفعل دائما يحتاج الى دليل والاصل في العبادات التوقيف لكن لو جلس الانسان احيانا في المسجد بعد صلاة المغرب وصلى مثنى مثنى الى ان يؤذن للعشاء كان هذا حسنا على الاقل يدخل في النفل المطلق وفي قول النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى لكن ان آآ يصلي ست ركعات ويسميها بعضهم بالمومن يسميها بعضهم بالمونسات فهذا يحتاج الى دليل ولا ادري ليس هناك دليل ظاهر يدل لهذا. والحديث المروي في ذلك حديث ضعيف فليس هناك سنة معينة في الصلاة ما بين المغرب والعشاء وانما من جلس بعد صلاة المغرب وصلى ركعتين ركعتين من باب النفل المطلق الى ان يؤذن للعشاء فلا بأس بذلك وعلى هذا يحمل حديث حذيفة وهو ان النبي عليه الصلاة والسلام ذات مرة جلس وصلى ما بين المغرب والعشاء فاذا فعل الانسان ذلك احيانا من باب ان انه يأتي بنفل مطلق فلا بأس اما ان يفعل الانسان هذا دائما كل يوم بركعات معينة ويعتقد ان هذا سنة فهذا فهذا العمل غير مشروع لان الاحاديث المروية في ذلك ضعيفة اه ننتقل بعد ذلك للكلام عن سجود التلاوة قال المصنف رحمه الله ويسن سجود التلاوة قد اجمع العلماء على مشروعية سجود التلاوة ومما ورد في فضله حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قرأ ابن ادم السجدة يعني آآ السجدة يعني الاية التي فيها سجدة تلاوة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويله وفي الوقت يا ويلي امر ابن ادم بالسجود فسجد فله الجنة وامرت بالسجود فابيت فلي النار رواه مسلم فالمقصود بالسجدة اي اي الاية التي تكون فيها سجدة ومع اتفاق العلماء على مشروعيته الا انهم اختلفوا وحل سجود التلاوة واجب او مستحب فالجمهور على انه مستحب خلافا للحنفية الذين قالوا بوجوبه وقد وافق الحنفية الحنابلة في رواية ترى هذا القول ابن تيمية رحمه الله وقائلون بالوجوب استدلوا بظاهر النصوص التي فيها الامر بالسجود والتي فيها ذم من لم يسجد ومنها قول الله تعالى واسجد واقترب يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا واذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون ونحو ذلك اما الجمهور فحملوا ما ورد في الامر بالسجود على الاستحباب قالوا لانه قد ورد ما يصرف الامر من الوجوب الى الاستحباب ومن الصوارف اه ما جاء عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم سورة النجم فلم يسجد فيها وهذا الحديث متفق عليه ولو كان السجود واجبا لم يقره النبي صلى الله عليه وسلم على ترك السجود لانه قرأ سورة النجم على النبي عليه الصلاة والسلام. زيد ابن ثابت يقول قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم سورة النجم فلم يسجدها فلم يسجد فيها لو كان سجود التلاوة واجبة لامر النبي صلى الله عليه وسلم زيد ابن ثابت بالسجود وايضا يدل لذلك ما جاء في صحيح البخاري عن عمر رضي الله عنه انه خطب الناس وقرأ سورة النحل على المنبر حتى اذا بلغ السجدة نزل فسجد وسجد الناس معه حتى اذا كانت الجمعة القابلة قرأ بها حتى اذا جاء السجدة قال يا ايها الناس انا نمر بالسجود فمن سجد فقد اصاب ومن لم يسجد فلا اثم عليه ولم يسجد عمر وفي رواية قال ان الله لم يفرض السجود علينا الا ان نشاء قال الموفق ابن قدامة رحمه الله وهذا قاله المحظر من الصحابة وغيرهم في يوم جمعة ولم يظهر له مخالف فكان اجماعا وهذا استدلال قوي ان عمر يفعل ذلك بين ظهراني الصحابة ويقره الصحابة على ذلك ولم يظهر له ولم يظهر له مخالف او ينكر عليه منكر هذا دليل على ان عامة الصحابة يرون ان سجود التلاوة انه مستحب وليس واجبا وبهذا يتبين ان القول الراجح في هذه المسألة هو قول الجمهور وهو ان سجود التلاوة مستحب وليس بواجب وهذا هو الذي عليه عامة الصحابة رضي الله عنهم واذا قرأ الخطيب اية فيها سجدة في خطبة الجمعة السنة ان ينزل ويسجد ويسجد الناس معه ثم يرجع للمنبر ويكمل خطبته هذه من السنن المهجورة قد فعلها عمر رضي الله عنه والحديث في صحيح البخاري ولكن اذا اراد الخطيب ان يفعلها فينبغي ان يبين هذا للناس لان الاشياء التي يستغربها الناس او تكون من السنن المهجورة ينبغي ان نمهد لها بتمهيد فاذا فعل ذلك مهد لها بتمهيد وبين ذلك للناس فلا بأس ان يفعلها اما ان يفعل ذلك من غير ان يبين هذا للناس فهذا يسبب تشويشا وارباكا للناس في المسجد اه قال المصنف رحمه الله مع قصر الفصل اي انما يسن شدود التلاوة اذا كان الفاصل قصيرا اما اذا قرأ اية فيها سجدة وبعد فاصل طويل اراد ان يسجد فلا يشرع السجود حينئذ للقارئ والمستمع اي ان سجود التلاوة سنة في حق القارئ الذي يقرأ القرآن ويتلوه وكذلك ايضا سنة في حق المستمع له دون السامع والفرق بين المستمع والسامع ان السامع هو الذي يسمع الشيء دون ان ينصت له واما المستمع هو الذي ينصت للقارئ ويتابعه فالذي تترتب عليه الاحكام ويشرع له السجود هو المستمع لانه في حكم الناطق. كما ان المؤمن على الدعاء في حكم الداعي فاذا يشرع السجود للمستمع دون السامع فلو انك مررت بقارئ يقرأ ومر باية سجدة وسجد لا يشرع لك ان تسجد معه لكن لو كنت تستمع لتلاوته فسجد في شرع ان تسجد معه فسجود التلاوة مشروع للمستمع دون السامع وهو كالنافلة فيما يعتبر لها. اي ان سجود التلاوة كصلاة النافلة ما يعتبر لها من السجود وبهذا يتبين ان المؤلف يرى ان سجود التلاوة الصلاة وهذه مسألة اختلف فيها العلماء وهذا الخلاف له ثمرة واذا قلنا ان سجود التلاوة الصلاة فيشترط له ما يشترط للصلاح من الطهارة وستر العورة واستقبال القبلة وغير ذلك اما اذا قلنا انه ليس بصلاة فلا يشترط له ذلك المؤلف يقول ان سجود التلاوة الصلاة لان تعريف الصلاة ينطبق عليه فانها عبادة ذات اقوال وافعال مفتتحة بالتكبير واختتام التسليم قالوا فهذا ينطبق على سجود التلاوة القول الثاني ان سجود التلاوة ليس بصلاة. اذا انه لا ينطبق عليه تعريف الصلاة فلم يثبتوا السنة ان له تكبيرا او تسليما والاحاديث انما وردت بمجرد السجود فقط وما ورد من انه كبر عند السجود فضعيف لا يثبت ومما يدل لذلك حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم سجد بالنجم وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والانس هذا الحديث صحيح البخاري بوب عليه البخاري باب سجود المسلمين والمشركين والمشرك نجس ليس له وضوء ثم قال البخاري وكان ابن عمر يسجد على غير وضوء فكان البخاري يميل الى القول الثاني وهو القول الراجح وهو ان سجود التلاوة ليس بصلاة ويختاره جمع المحققين من اهل العلم كالامام ابن تيمية وابن عثيمين رحمة الله تعالى على الجميع قول الراجح ان سجود التلاوة ليس بصلاة. وعلى ذلك فلا يشترط له ما يشترط للصلاة فللإنسان ان يسجد على غير طهارة وله ان يسجد الى غير القبلة وله اذا كان في السيارة اذا كان الانسان في السيارة ويقرأ القرآن ومر باية فيها سجدة فلا بأس ان يسجد يومئ بالسجود ولو الى غير القبلة هذا اذا لم يكن هو السائق للسيارة اما السائق للسيارة فلا يشرع له ذلك لان في هذا خطرا عليه لكن اذا لم يكن هو السائل فلا بأس اه اذا مر باية فيها سجدة ان يسجد يومئ بالسجود ولو كان ذلك الى غير القبلة بناء على القول الراجح وهو ان سجود التلاوة ليس بصلاة قال يكبر اذا سجد بتكبيرة احرام واذا رفع ويجلس ويسلم بلا تشهد ايكبروا تكبيرة واحدة ولا يكبر تكبيرتين ثم اذا رفع يكبر ويجلس ويسلم بلا تشحن وهذا بناء على ان سجود التلاوة الصلاة. وبناء على القول الراجح الذي رجحناه هو انه ليس بصلاة نقول ان سجود التلاوة لا يخلو من حالين بناء على القول الراجح نقول سجود التلاوة لا يخلو من حالين. الحالة الاولى ان يكون داخل الصلاة فيشرع التكبير معه عند الرفع وعند الخفظ اي اذا اراد السجود كبر واذا رفع كبر الحال الثاني ان يكون سجود التلاوة خارج الصلاة ولم يرد دليل يدل على مشروعية التكبير في سجود التلاوة وعلى هذا فالقول الراجح انه لا يشرع التكبير عند سجود التلاوة. لا عند السجود ولا عند الرفع منه اذا اذا كان التكبير داخل الصلاة فيكبر عند الخفظ وعند الرفع لحديث ابي هريرة ان النبي لحديث ابي هريرة رضي الله عنه انه كان يصلي لهم فيكبر كل ما خفض ورفض ويقول اني لا اشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم ولانه لم يوقع عن النبي صلى الله عليه وسلم انه سجد في الصلاة من غير تكبير او رفع من غير تكبير اما اذا كان خارج الصلاة روي في ذلك حديث ابن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن فاذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا معه وهذا الحديث اخرجه ابو داوود لكنه حديث ضعيف ولم يرد دليل اخر يدل على مشروعية التكبير في سجود التلاوة خارج الصلاة غير هذا الحديث والتكبير ايضا عند الرفع منه لم يرد فيه شيء وهكذا السلام لم يرد فيه شيء والاصل في العبادات التوقيف لهذا قال ابن تيمية رحمه الله سجود القرآن لا يشرع فيه تحريم ولا تحليل هذا هو او هذه هي السنة المعروفة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعليه عامة السلف وهو منصوص على الائمة المشهورين ولا سن فيها النبي صلى الله عليه وسلم سلاما. ولم يروى ذلك عنه لا باسناد صحيح ولا ضعيف على هذا نقول القول الراجح في سجود التلاوة انه اذا كان داخل الصلاة فيكبر اذا اراد السجود ويكبر عند الرفع. اما اذا كان خارج الصلاة فالقول الراجح انه يسجد من غير تكبير عند الركوع ولا عند الرفع منه لانه لم يثبت في ذلك شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم ويقول في سجود التلاوة ما يقول في سجود صلب الصلاة. نص على هذا الامام احمد على هذا يشرع ان يقول سبحان ربي الاعلى يكررها يقول بعد ذلك سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي وايضا مما ورد سجد وجه لله الذي خلقه وصوره وشق له سمعه وبصره بحوله وقوته تبارك الله احسن الخالقين وايضا جاء حديث الشجرة في وان كان في سنده مقال لكن له طرق متعددة والحديث الوارد فيه اللهم اكتب لي بها عندك اجرا وضاع عني بها وزرا واجعلها لي عندك ذخرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك المهم ان يقول سبحان ربي الاعلى وما زاد بعد ذلك مما ذكرنا حسن لكنه اكتفى بقول سبحان ربي الاعلى في سجود التلاوة فان ذلك كاف ان شاء الله واذا سجد المأموم لقراءة نفسه او لقراءة غير امامه عمدا بطلت صلاته اذا سرد المأموم لقراءة نفسه في الصلاة السرية عمدا بطلت صلاته. مثال ذلك في صلاة الظهر او العصر قرأ المأموم فمر باية فيها سجدة ليس له ان يسجد لانه مأمور باتباع الامام. وقد قال عليه الصلاة والسلام انما جعل الامام ليؤتم به ولو سجد للتلاوة بطلت صلاته لمخالفته للمتابعة الواجبة للامام وهكذا ايضا لو سمع المأموم اية سجدة في قراءة غير امامه فسجد متعمدا فان صلاته تبطل وافاد المؤلف بقوله عمدا الى ان المأموم لو فعل ذلك سهوا ان صلاته لا تبطل كما يحصل عند تداخل اصوات بعض الائمة اذا المأموم حتى لو قرأ باية فيها سجدة ليس له ان يسجد المأموم تابع لامامه ويلزم المأموم متابعة امامه في صلاة الجهر يعني لو سجد الامام سجود التلاوة في صلاة الجهر فانه يلزم المأموم ان يتابعه ولو ترك متابعة عمدا بطلت يعني لو لم يسجد المأموم مع امامه بطلت صلاته لقوله عليه الصلاة والسلام انما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. مثلا لو ان الامام يقرأ في سورة صاد ومر باية السجدة في سورة الصاد فخر راكعا وانام. وفيها خلاف هل يشرع السجود عنده او لا يشرع فلو ان الامام سجد فيها بناء على القول بانه يشرع السجود عندها والمأموم طالب علم يرى انه لا يشرع السجود عندها فلم يتابع المأموم الامامة في سجود التلاوة فان صلاة هذا المأموم تبطل هذا معنى كلام المؤلف طيب ما حكم قراءة الامام سورة فيها سجدة في الصلاة السرية بصلاة الظهر او العصر بعض اهل العلم كره ذلك وقالوا ان الامام اذا سجد للتلاوة بالصلاة السرية فان المأموم سيظن ان الامام سهى فيسبح ثمان هذا يكون فيه تشويش على المأمومين لانه لا يخلو اما ان يسجد فيشوش على المأمومين او لا يسجد فيترك السجود المتأكد استحبابه والقول الثاني انه لا بأس بان يسجد الامام عندما يمر بالسجدة في الصلاة السرية بشرط الا يكون في ذلك تشويش على المأمومين ويمكن ان يزول التشويش اما باخبارهم قبل الصلاة لانه سيقرأ اية فيها سجدة يقول يا جماعة انا ساصلي بكم صلاة الظهر ساقرأ اية فيها سجدة فبيركزوا للتشويش وتطبق السنة او بمعرفة بحال امامهم. اذا سجد يشير لهم مثلا او انه رفع صوته قليلا باية السجدة والان يعني اللواقط الان وآآ مكبرات الصوت تلتقط حتى النفس فلو رفع صوته قليلا باية السجدة وعرف المأمومون ان انه سيسجد سجود التلاوة فلا بأس بذلك اذ ان القول بالكراهة يحتاج دليل الكراهة حكم شرعي وعلى ذلك نقول اه بالنسبة لسجود الامام سجود التلاوة في الصلاة السرية اذا كان ذلك يسبب تشويشا للمأمومين على ذلك نقول اذا كان قراءة الامام لاية فيها سجدة في الصلاة السرية كصلاة الظهر او العصر اذا كان ذلك يسبب ارباكا للمأمومين. وتشويشا عليهم فالاولى تركه اما اذا كان ذلك لا يسبب ارباك ولا تشويشا لكونه مثلا اخبرهم بانه سيسجد او لمعرفتهم لحال امامهم او لكونه يرفع صوته قليلا باية السجدة يعرف من خلفه بانه سيسجد سجود التلاوة فلا بأس بذلك لبس به من غير كراهة على القول الراجح قال ويعتبر كون القارئ يصلح اماما للمستمع يعني سبق ان قلنا ان سجود التلاوة يكون المستمع دون السامع والمؤلف هنا يشترط لسجود المستمع صلاحية القارئ لامامه ولذلك قال فلا يسجد ان لم يسجد ولا قدامه ولا عن يساره مع خلو يمينه ولا يسجد رجل لتلاوة امرأة وخنثى ويسجد لتلاوة مبين وزمن ومميز اه ولا يسجد نعم قال لا يسجد لا يسلو ان لم يسجد ولا قدامه هذا كله كل هذا الكلام اللي ذكره المؤلف بناء على القول بان سدود التلاوة صلاة وان القارئ امام للمستمعين فتنطبق عليه احكام الاقتداء بالامام وسبق ترجيح القول بان سجود التلاوة ليس بصلاح ولا يشترط كون القارئ يصلح امام للمستمع ولهذا فلا نحتاج الى هذه التفريعات التي ذكرها المؤلف على هذا لو ان المستمع كان على يسار القارئ آآ فلا بأس ان يسجد على رأي المؤلف ان هذا المستمع لا يسجد ولكن بناء على القول الراجح لا بأس ان يسجد ومما يدل لذلك ان سبب سجود المستمع هو استماعه لاية السجدة وهذا حاصل بتلاوة من لا يصلح للامامة وما ذكره المؤلف من ان المستمع لا يسجد ان لم يسجد القارئ هذا صحيح لان سجود مستمعي تبع لسجود القارئ فالقارئ اصل والمستمع فرع ومما يدل لذلك ما جاء عن زيد بن ثابت رضي الله عنه انه قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم سورة النجم فلم يسجد فيها وهذا يدل على ان زيد لم يسجد لانه لو سجد لسجد النبي صلى الله عليه وسلم كما كان الصحابة يسجدون مع النبي صلى الله عليه وسلم ومر عثمان رضي الله عنه بقارئ يقرأ سجدة فقال عثمان انما السجدة على من استمعها ثم مضى ولم يسجد. رواه عبد الرزاق بسند الصحيح وذكره البخاري في صحيحه معلقا بصيغة الجزم بناء على هذا هل يشرع السجود عند استماع تلاوة القرآن عن طريق التسجيل؟ او عن طريق الاذاعة اذا مر القارئ باية فيها سجدة؟ الجواب لا يشرع. لان القارئ لم يسجد بهذا الوقت وفي هذه الحالة بكون الصوت الصادر عن جهاز التسجيل عبارة عن حكاية صوت فما دام القارئ لم يسجد فانه لا يشرع للمستمع ان يسجد حتى لو ان القارئ في التسجيل سجد فانه لا يشرع للمستمع ان يسجد لان تلاوته مجرد حكاية صوت وربما كان القارئ ميتا ولابد ان يكون سجود القارئ حال القراءة ليسجد معه المستمع وهذا كما في متابعة الاذان المسجل عن طريق جهاز التسجيل او الاذاعة لا تشرع متابعته فنقول كذلك بالنسبة للاذان يعني الاذان الذي يكون عن طريق المسجل لا تشرع متابعته وهذا احيانا يكون في في اذاعة القرآن الاذان اه ينقل مسجلا وليس على الهواء مباشرة فلا تشرعوا متابعتهم او يكون الاذان مثلا عبر الجوال او عبر بعض وسائل التواصل الاجتماعي ويكون بصوت مسجل فلا تشرع متابعة الاذان في هذه الحال. لانه مجرد حكاية صوت وهكذا لو كان الاذان منقولا على الهواء مباشرة وقد صلى الانسان لا تشرع متابعة ايضا انما تشرع اذا كان الاذان منقولا على الهواء مباشرة ولم يصلي لم يصلي بعد مثال ذلك اذا نقل الاذان مثلا اه لمن كان في مدينة الرياض من جامع الامام تركي بن عبد الله ينقل اذان اذان المغرب ينقل على الهواء مباشرة. هنا تشرع متابعته لكن لو انك صليت العشاء في الرياظ وركبت السيارة واستمعت للاذان منقولا من مكة على الهواء مباشرة لا تشرع متابعته لانك قد صليت واديت الصلاة والاذان ومتابعة المؤذن اه يشتاط لها ان اه يكون المتابع لم يؤدي الصلاة بعد لان المؤذن يقول حي على الصلاة حي على الفلاح يعني اقبل على الصلاة واقبل على الفلاح وانت قد صليت وقد نص على هذا فقهاء الحنابلة عند المتابعة للمؤذن انما تكون في حق من لم يؤدي الصلاة اما من صلى فلا تشرع في حقه المتابعة هنا استدراك في على المؤلف على على الدليل في ان المؤلف فاته ان يذكر الايات التي فيها سجدة مع انه يعني عامة كتب الفقه يذكرونها لكن ان يبقى بشرا فنحن نحتاج الى ان نستدركها ونذكرها والايات التي قيل فيها سجود التلاوة خمس عشرة اية اولها في الاعراف واخرها العلق هذه المواضع الخمسة عشرة في سورة الاعراف وسورة الرعد وسورة النحل وسورة الاسراء وسورة مريم وسورة الحج في موضعين وسورة الفرقان وسورة النمل وسورة السجدة اول سورة فصلت وسورة النجم وسورة الانشقاق وسورة العلق هذه اربعة عشرة سجدة واما سجدة سورة صاد عند قوله تعالى فاستغفر ربه وخرك واناب ففيها خلاف بين فقهاء فمنهم من قال لا يشرع السجود عندها وهو المذهب عند الشافعية والحنابلة قالوا لانها توبة نبي قد وردت بلفظ الركوع ولان ابن عباس قال انها ليست من عزائم السجود ومنهم من قال انه يشرع السجود عندها وهو مذهب الحنفية والمالكية ورواية عند الحنابلة قالوا لانه قد جاء في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صاد ليست من عزائم السجود. وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها سمعت شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله يقول ان قول ابن عباس رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها يكفي لاثبات مشروعية السجود في هذا الموضع يكفي ان النبي عليه الصلاة والسلام سجد عند هذه الاية اية سجدة صاد يكفي هذا الاثبات المشروعية والحديث في صحيح البخاري ولهذا قال مجاهد سألت ابن عباس عن سجدة صاد قال اوما تقرأ من ذرية داود وسليمان الى قوله اولئك الذين هدى الله فبهداهم مقتدى فكان داوود ممن امر نبيكم صلى الله عليه وسلم ان يقتدي به فسجدها داوود عليه السلام فسجدها رسول الله صلى الله عليه وسلم وثبت ايضا عن عمر انه سجد عندها وثبت كذلك عن عثمان وعن ابن عمر القول الراجح انه يشرع السجود عند اه سجدة صاد فاستغفر ربه وخر راكعا وانام واما ما استدل به القائلون بعدم مشروعية السجود بانه قد وردت بلفظ الركوع فقد اجاب عن ذلك الحافظ ابن كثير رحمه الله حيث قال في تفسيره ان قوله خر راكعا اي ساجدا الركوع يعبر به احيانا عن السجود قال ويحتمل انه ركعة ثم سجد بعد ذلك قال الحافظ ابن حجر السجدة التي في الصاد انما وردت بلفظ الركوع ولولا التوقيف ما ظهر ان فيها سجدة بكل حال يكفينا ان النبي صلى الله عليه وسلم سجد عندها. والحديث البخاري هذا بحد ذاته كاف في اثبات مشروعية السجود عند سجدة صاد واذكر انه يعني في سنة من السنوات امام الحرم قرأ سورة الصاد ولم يسجد لما مر بالاية فاستغفر ربه وخر الركعة وامام واتصلت عليه وقلت له هل انت على مذهب الحنابلة ثم ذكرت له الخلافة والادلة بنحو هذا الكلام الذي سمعتم واقتنع جزاه الله خيرا ثم قدر انه امن في العام الذي بعده ومر قرأ سورة صاد فلما بلغ موضع السجود سجد جزاه الله خيرا فهذه يعني هذا الموضع مما يختلف فيه لكن ينبغي لطالب العلم ان يحرص على التحقيق بمثل هذه المسائل الخلافية كما ذكرنا يكفي ان النبي صلى الله عليه وسلم سجد عندها وهذا في صحيح البخاري طيب هنا فائدة بعض السور تكون السجدة في اخرها مثل سورة الاعراف والنجم والعلق فهل اذا اذا سجد الامام فيها يشرع ان يقرأ اية بعدها نقول هو مخير اراد ان يقرأ اية بعدها فلا بأس وان اراد الا يقرأ يرفع يقول الله اكبر ثم يكبر الركوع الله اكبر وبعض الائمة ائمة المساجد يتحرج اذا قرأ مثلا سورة العلق ورفع لا بد ان يقرأ اه سورة انا انزلناه في ليلة القدر وهذا ليس بلازم ان شاء رفع وركع مباشرة فهو مخير بين ان يقرأ سورة بعده وبين ان يركع من غير ان يقرأ سورة بعدها ننتقل بعد ذلك الكلام عن سجود الشكر قال ويسن سجود الشكر عند تجدد النعم والنفاع النقم سجود الشكر اه من باب اضافة الشيء الى سببه يعني السجود الذي سببه الشكر وهو كسجود التلاوة في افعاله واحكامه وشروطه ولكن سببه مختلف فسبب سجود التلاوة قراءة او استماع اية سجدة اما سبب سجود الشكر فتجدد النعم او اندفاع النقم اذا سبب سجود الشكر تجدد النعم او اندفاع النقم وانما قلنا تجدد النعم طرازا من النعم المستمرة فان النعم المستمرة لا يشرع السجود عندها. اذ لو قيل بمشروعية السجود عندها لكان الانسان دائما في سجود. لان نعم الله لا تعد ولا تحصى وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها ومن امثلة تجدد النعم آآ ان يرزق الانسان بمولود ومن ذلك مثلا ان تحصل له وظيفة كان يسعى عليها ومن ذلك اتمام حفظ القرآن ومن ذلك نعمة عامة للمسلمين كانتصار المسلمين على عدوهم ونحو ذلك ومن امثلة اندفاع النقم او المقصود بالنقم النقم آآ التي اه التي قام سببها فاندفعت ومن امثلة اما اندفاع النقم المستمر فلا يشرع السجود عندهم لانه لو قيل بذلك لكان الانسان في سجود دائما لكن الكلام في النقم التي انعقد سببها واندفعت ومن امثلة اندفاع النقم اه النجاة من حادث سيارة ومن ذلك الشفاء من مرظ ومن ذلك نجاته او نجاة اهله من احتراق المنزل ومن ذلك اندفاع بلية عامة عن المسلمين ومن ذلك ارتفاع جائحة كورونا لو ارتفعت بشكل نهائي فيشرع سجود الشكر لله عز وجل كان يقال مثلا ان حالات الاصابة وصلت الى صفر وارتفعت هذه الجائحة تماما فهذا يعتبر من اندفاع النقم التي يشرع سجود الشكر عندها او يكتشف علاج لهذا الوباء في شرع السجود عند ذلك الاكتشاف فاذا آآ اندفاع النقم يشرع عنده سجود الشكر وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه سجد للشكر في وقائع متعددة. وان كان في اساندها مقال الا انها بمجموع طرقها ثابتة. وجاء في الصحيحين ان كعب بن مالك رضي الله عنه لما بشر بتوبة الله عليه سجد لله شكرا وقد روي سجود الشكر عن ابي بكر وعن عمر وعن علي وغيرهم قال وان سجد له عالما ذاكرا في صلاته بطلت. يعني ان سجود الشكر لا يشرع اثناء الصلاة. وانما يكون خارج الصلاة ولو سجد سجود الشكر داخل الصلاة متعمدا بطلت صلاته اما لو كان ساهيا فلا حرج ولذلك المؤلف قال عالما ذاكرا لكن لو انه بشر ببشرى وهو في الصلاة فنسي وذهل وسجد لله شكرا فصلاته صحيحة. اما التعمد ذلك فهذا يبطل الصلاة لان الاصل في العبادات التوقيف ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن احد من اصحابه انهم كانوا يسجدون لله سجود الشكر داخل الصلاة قال وصفته واحكامه كسجود التلاوة. يعني سجود الشكر حكمه وصفته واحكامه كصفة كان سجود التلاوة التي سبق الكلام عنها آآ السجود لغير سجود الصلاة ولغير سجود التلاوة ولغير سجود الشكر بدعة بدعة محدثة ولو قال انسان انا اريد ان اسجد لله سجودا اخصصه للدعاء فنقول هذا العمل بدعة اما ان تصلي وتدعو الله تعالى في السجود هذا لا بأس به. او ان يكون السجود سجود التلاوة او سجود الشكر اما سجود مستقل عن الصلاة وليس بسجود تلاوة وليس بسجود شكر فهذا من البدع المحدثة. وقد قال عليه الصلاة والسلام من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد قال من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد مدير شخص بقي وقت ولا نعم طيب الكلام عن اوقات النهي ربما يعني يأخذ وقتا اذا نقف عند اوقات النهي الان نجيب عما تيسر من الاسئلة في حدود ربع ساعة هل هناك مقدار محدد عند اطعام المساكين في كفارة اليمين هذا محل خلاف بين العلماء فمنهم من حدد المقدار وقال انه نصف صاع وبعضهم قال مدوا منبر وصاع من غيره القول الثاني ان المرجع في ذلك للعرف وما عده الناس طعاما فهو اطعام وهذا هو القول الراجح ترى ابن تيمية وجمع محققين من اهل العلم ان المرجع في ذلك للعرف اذا اطعم عشرة مساكين وصدق عليه عرفا انه اطعمهم اجزاء ومن ذلك ان يشتري لهم عشر وجبات ارز مع لحم ويعطيهم هذا يكفي في الاطعام ومن ذلك ان يعطي عشرة مساكين ارز مع ادام فهذا يكفي فالمرجع في ذلك الى العرف المهم ان ان يحصل الاطعام عرفا. يعني ما نسميه في الوقت الحاضر وجبة وجبة غداء او وجبة عشاء تغدي او تعشي عشرة مساكين اذا منعت الام ولدها عن التفرغ لطلب العلم او عن صيام النفل او الا يتزوج اي امرأة تغطي وجهها او نهته عن لبس القميص معلة لذلك بانها تريد منه ان يستمتع بالحياة ان تجب طاعتها لا تجب طاعتها انما الطاعة في المعروف اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم الله تعالى قال له ولا يعصينك في معروف ما بالك بغيره فالطاعة للمخلوق تكون للمعروف طاعة للمخلوق تكون بالمعروف ليست طاعة مطلقة فاذا امر الاب او الام بامر ليس من المعروف فلا تجب طاعته اذا قال لا تصوموا صيام النافلة. طيب ما ما فائدتك من انه لا يصوم صيام النافلة ما فائدة الاب والام من هذا الامر لان بعضهم قد يكون يكره الدين ويكره متدينين وينها اولادها عن اه الالتزام بالطاعة والتمسك بالدين مثل هذا لا يسمع له لكن كما قال ربنا سبحانه في الوالدين اللذين يأمران ولدهما بالشرك وان جاهداك على ان يشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا فنقول لهذا الابن لا تطع اه اباك وامك في هذا الامر لكن صاحبهما صاحب امك او اباك في الدنيا معروفا فلا تطعه فيها فيما امرك به من من هذا الامر اما ان يكون معصية او او يكون ليس من المعروف لكن صاحبه معروفا بر به واحسن اليه وهذا يقودنا الى معرفة ضابط بر الوالدين ما هو الضابط في ذلك الظابط احسن ما قيل في الظابط هو ما ذكره ابن تيمية رحمه الله وهو ان يأمر الوالدان ولدهما بما فيه منفعة لهما وليس فيه ظرر على الولد فلابد ان يكون لامر الوالدين بهذا الامر منفعة اذا ضابط ما نعم ضابط آآ وجوب طاعة الوالدين متى تجب طاعة الوالدين متى تجب طاعة الوالدين؟ نقول تجب طاعة الوالدين اذا امر ولدهما بما فيه منفعة لهما وليس فيه ظرر على هذا الولد بما فيه منفعة لهما. اما اذا لم يكن هذا الامر فيه منفعة لهما ان يكون على سبيل التعنت فلا تجب طاعتهما فيه او ان يكون على الولد ظرر فلا تجب طاعتهما فيه على سبيل التعنت مثل ان يأمر الاب والام ابنه بعدم صيام النوافل لا تجب طاعتهما في ذلك او مثل ما ذكر الاخ السائل الا يتزوج امرأة تغطي وجهها فلا تجب طاعة الام في ذلك او يعني ان يتدخل في لبسه او اه ان ينهاه مثلا عن الصلاة عن الجماعة في المسجد او نحو ذلك فاذا لم يكن لهذا الاب او الام منفعة في هذا الامر او النهي فلا تجب طاعته فيه او كان على الابن ظرر ان يأمر الاب او الام الابن بطلاق امرأته لا تجد طاعة الاب والام في ذلك قد جاء رجل الى الامام احمد وقال ان ابي يأمرني بطلاق امرأتي. قال لا تطعه قال اليس النبي صلى الله عليه وسلم لما امر عمر ابنه عبدالله بطلاق امرأته قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر اطع اباك قال اذا كان ابوك مثل عمر فاطع اباك ان عمر لا يمكن ان يأمر ابنه بطلاق امرأة الا لسبب شرعي فاذا الظابط في طاعة الوالدين الظابط فيها ان يأمر ولدهما بما له ما فيه منفعة وليس في ذلك ظرر على الولد هل يجوز للمدير المباشر بالعمل منح اجازة يوم واحد بالشهر ولا تستقطع هذه الاجازة من راتبي ولا رصيد اجازاتي علما ان هذا بدون علم صاحب الشركة اذا كان هذا من صلاحية هذا المدير فلا بأس اما اذا لم يكن من صلاحيته الا يجوز لان المدير قد يكون متساهلا قد يكون غير منضبط العبرة اذا بنظام هذه المنشأة او الشركة فاذا كان من صلاحية المدير المباشر ان يمنحك هذه الاجازة جاز ذلك وان لم يكن من صلاحيته لا يجوز ذلك في اسئلة اخرى طيب ما معنى بعض الالفاظ التي يطلقها بعض الفقهاء؟ قول عند الحنابل المشهور رواية هذه مصطلحات مصطلحات في كتب المذاهب ولعل الاخ السائل الكريم يرجع لكتب تاريخ الفقه فهي تبين معاني هذه المصطلحات عند المذاهب عموما سواء عند الحنابلة او عند غيرهم وكتب تاريخ الفقه مفيدة لطالب العلم هل من اسماء الله الماجد؟ لا اعلم ان هذا من اسماء الله تعالى واسماء الله تعالى توقيفية ومن يقول ان هذا من اسماء الله فعليه الدليل واما الحديث الوارد الترمذي بتسمية تسعة وتسعين اسما لله فهذا الحديث ضعيف وفيه اسماء اه لم تثبت لم تثبت وبكل حال هذا الحديث ضعيف صلاة ركعتين بعد الجلوس في المسجد بعد صلاة الفجر هل تعتبر من الضحى او صلاة الاشراق اذا جلس المسلم في المسجد بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس وترتفع قيد رمح يعني حتى بعد طلوع الشمس بنحو عشر دقائق فان اراد ان يصلي صلاة الضحى في اول وقتها فلا بأس نصلي صلاة الضحى في اول وقتها واما ان يصلي ركعتين يسميهما بعض العامة بصلاة الاشراق فهذا لا دليل عليه والحديث المروي في ذلك حديث ضعيف حديث من جلس في المسجد بعد صلاة الصبح يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كان له اجر حجة وعمرة تامة تامة تامة هذا حديث رواه الترمذي لكنه حديث وضعيف لكن آآ كان النبي عليه الصلاة والسلام يجلس في المسجد بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس جاء ذلك في صحيح مسلم وغيره فالجلوس في المسجد حتى تطلع الشمس يذكر الله عز وجل هذا سنة كان النبي عليه الصلاة والسلام غالبا يفعلها لكن صلاة ركعتين بعد ذلك آآ هذا لم يثبت فيه حديث. الحديث المروي في ذلك ضعيف لكن اذا اراد ان يصلي ركعتين نقول يريد ينوي بهما ركعتي الضحى في اول وقتها فلا بأس واذا اراد ان يصلي صلاة الظحى في اخر وقتها وهو الافضل فحينئذ يخرج من المسجد من غير ان يأتي بركعتين ويصلي صلاة الظحى في اخر وقتها لقول النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الاوابين حين ترمظ الفصال ونكتفي بهذا القدر والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد