طيب ننتقل بعد ذلك الى الساسابيل بشرح الدليل وكنا قد وصلنا الى اوقات النهي اوقات النهي الاصل ان المسلم له ان يتطوع ويصلي ما شاء من ليل او نهار مثنى مثنى ركعتين ركعتين الا في اوقات النهي فليس له ان يتطوع فيها فما هي اوقات النهي اوقات النهي هي الاوقات التي نهى الشارع عن الصلاة فيها عدها المؤلف ثلاثة اوقات الوقت الاول من طلوع الفجر الى ارتفاع الشمس قيد رمح من طلوع الفجر هنا المؤلف قال من طلوع الفجر وهذا هو المذهب عند الحنابلة ان النهي متعلق بطلوع الفجر آآ وقد جاء هذا في احاديث رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم منها لا صلاة بعد طلوع الفجر الا ركعتين اخرجه احمد وفي بعض الروايات لا صلاة بعد طلوع الفجر الا ركعتي الفجر ولكن هذه الروايات جميع الروايات الواردة بتقييد ووقت النهي بطلوع الفجر لا تصح والمحفوظ هو ما جاء في الصحيحين من ان النهي عن الصلاة بعد صلاة الفجر وليس بعد طلوع الفجر وعلى تقدير صحة هذه الرواية لا صلاة بعد طلوع الفجر فهي محمولة على نفي المشروعية يعني لانه لا يشرع للانسان ان يتطوع بنافلة الا ركعتي الفجر وليس فيها ما يدل على ان هذا هو وقت نهي يأثم بالصلاة فيه وعلى هذا نقول الاقرب ان الوقت الاول من اوقات النهي يبتدأ من بعد صلاة الفجر وليس من حين طلوع الفجر فالنهي متعلق بفعل الصلاة طيب يبتدوا من بعد صلاة الفجر قال الى ارتفاع الشمس قيد رمح يعني الى حين ان تطلع الشمس وترتفع قدره وبعضهم يفصل في هذا يجعل هذا الوقت وقتين من طلوع الفجر الى طلوع الشمس ومن طلوع الشمس حتى ترتفع قيد رمح وبعضهم يجمل كالمؤلف جعلها وقتا واحدا. قال من بعد آآ بعد صلاة الفجر الى ارتفاع الشمس قيد رمح ولا مشاحة في الاصطلاح وهذا وهذا الوقت قد دل للنهي عن الصلاة فيه عدة احاديث منها حديث عمرو ابن عبسة صلي صلاة الصبح ثم اقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع فانها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار رواه مسلم وايضا حديث ابن عمر اذا بدأ حاجب الشمس فاخروا الصلاة حتى تبرز وايضا حديث لا يتحرى احدكم فيصلي عند طلوع الشمس وعدة احاديث تدل على النهي عن الصلاة في هذا الوقت وطيب لماذا نهي عن الصلاة في هذا الوقت نهي عن الصلاة في هذا الوقت لما جاء في حديث عمرو ابن عبسة ان الشمس حين تطلع تطلع بين قرني الشيطان فيسجد لها الكفار فنهي المسلمون عن مشابهتهم طيب اذا كان هذا حين طلوع الشمس فلماذا نهي عن الصلاة بعد صلاة الفجر من باب سد الذريعة لان لانه لو اذن بالصلاة بعد صلاة الفجر فربما تمادى الانسان بالصلاة حتى يصلي وقت طلوع الشمس ولهذا فان النهي عن الصلاة وقت طلوع الشمس شديد بينما النهي عن الصلاة بعد صلاة الفجر ليس شديدا وانما من باب سد الذريعة. ولهذا تجوز فيه الصلاة على الميت بينما وقت طلوع الشمس لا تجوز الصلاة على الميت طيب ارتفاع الشمس قيد رمح يعادل تقريبا مترا في عين الرائي وليس في حقيقة الامر وقد حسبته على الطبيعة فوجدته في حدود عشر دقائق تقريبا وبعضهم يقدره بثنتي عشرة دقيقة وبعضهم بربع ساعة وربما اختلف ذلك باختلاف فصول السنة وباختلاف الاماكن ولذلك فالاحوط ان يجعل ربع ساعة هو ما بين عشر دقائق الى ربع ساعة وطريقة ذلك طبعا داخل المدن يصعب النظر الى الشمس وهي تطلع من الافق بسبب وجود العمائر المرتفعة والبنيان ولذلك فطريقة لمعرفة آآ ذلك اه الطريقة لمعرفة الوقت الذي يزول به اه اه وقت النهي عن الصلاة هو ان تأخذ ورقة التقويم وتنظر الى الشروق شروق الشمس في البلد الذي انت مقيم فيها وتضيف لها ربع ساعة فمثلا اذا كانت الشمس تشرق الساعة الخامسة فيزول وقت النهي الخامس والربع خمس الربع لك ان تصلي صلاة الضحى لك ان تتنفل لك ان تتطوع قال ومن صلاة العصر الى غروب الشمس هذا هو الوقت الثاني على سبيل الاجمال والوقت الثالث على سبيل التفصيل وهذا قد ورد فيه عدة احاديث منها قوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس والنهي متعلق بصلاة العصر ولهذا لو انه جمع بين الظهر والعصر جمع تقديم فان وقت النهي يكون بعد صلاة العصر مباشرة وبعضهم يفصل فيجعل هذا الوقت وقتين الوقت الاول بعد صلاة العصر الى حين غروب الشمس والثاني من حين غروب الشمس الى ان يتكامل غروبها. كما قلنا بالنسبة للطلوع ووقت الغروب هو الذي النهي يكون فيه شديدا. اذا عندنا الوقت الثالث او الرابع اما الثالث اذا قلنا انا على سبيل اجمال. والرابع اذا قلنا على سبيل التفصيل من بعد صلاة العصر الى حين غروبها وهذا يعني وقت قد ورد في النهي عنه عدة احاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم اه فالنهي عن الصلاة بعد صلاة العصر هذا من باب سد الذريعة كما قلنا بالنسبة لصلاة الفجر وحين غروبها هذا الذي النهي فيه الشديد اه لانه هو المقصود لان الشمس تغرب بين قرني الشيطان فيسجد لها المشركون فنهي عن الصلاة فيها في هذا الوقت اه لاجل عدم التشبه بالكفار الذين يسجدون للشمس ولهذا جاء في حديث عمرو ابن عبسة ثم اقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس فانها تغرب بين قرن الشيطان وحينئذ يسجد لها الكفار طيب ما هو وقت النهي الشديد هنا؟ وقت النهي الشديد قبل غروب الشمس بنحو من عشر دقائق الى ربع ساعة كما قلنا بالنسبة لطلوع الشمس. لانه هنا عكسه فكما قلنا بالنسبة لما بعد طلوع الشمس نقول تنتظر من عشر دقائق الى ربع ساعة. كذلك ايضا هنا تنتظر قبل غروب الشمس من عشر دقائق الى ربع ساعة وعند قيامها حتى تزول هذا هو الوقت الخامس اذا اعتبرناه على وجه التفصيل والثالث على سبيل الاجمال يعني حين استواء الشمس في كبد السماء حين حين يقوم قائم الظهيرة وذلك ان الشمس حين تطلع تبدأ في الارتفاع الى ان تصل الى اقصى ارتفاع لها عند منتصف النهار. ثم تبدأ في الهبوط ويتوقف الظل ويتوقف الظل يعني الظل اه يزيد الظل يزيد يزيد يزيد يزيد ثم يتوقف ثم يبدأ يقصر فزيادة الظل بعد ثم نعم الظل يخرج الظل لكل شاخص ظل من جهة الشرق لكل شخص ظل من جهة الشرق وهذا الظل يزيد يزيد يزيد ثم يتوقف ثم بعد ذلك يزيد بعد التوقف يعرف بذلك وقت النهي. يعرف بذلك وقت النهي ولذلك عبر النبي عليه الصلاة والسلام عن عن هذا الوقت حين يقوم قائم الظهيرة وحين تكون تميل الشمس وحين تكون الشمس في كبد السماء فهذا هو وقت النهي عن الصلاة حتى يستقل الظل بالرمح يعني ورد بعدة الفاظ بعدة الفاظ يعني لو اردنا ان نوظحها بمثال تقريبي يعني مثلا هذا الشاخص وهذه الشمس فيكون هناك ظل طويل للشاخص يكون هناك ظل طويل للشخص ثم ينقص ينقص ينقص ينقص ينقص ثم يتوقف. وفي بعض البلدان ينعدم ثم يزيد زيادة الظل بعد تناهي قصره هذا هو الزوال زيادة الظل بعد تناهي قصره وايضا الشمس يعني ظل ظل الشمس تشرق من الشرق ظلها يكون للغرب ثم يتجه الى جهة الشمال اذا وصل الى جهة الشمال حقيقي هذا هو وقت النهي حين يقوم قائم الظهيرة اذا اتجه الى جهة الشرق هذا وقت زوال الشمس لكن الاضبط في هذا ان يحسب بزيادة الظل بعد تناهي قصره زيادة الظل بعد التناهي قصره هناك برامج فلكية تحسب لك طول الظل وتستطيع ان ترى حساب طول الظل في المكان الذي انت فيه ستجد انه حين منتصف النهار يتوقف طول الظل ثم يزيد فعند زيادته ولو بشعرة هنا يكون قد ابتدأ الزوال هذي طريقة حساب زوال الشمس فهذه البرامج تحسب لك زيادة الظل بدقة كبيرة واذا هذا الوقت الذي يتوقف فيه تتوقف فيه آآ الظل يتوقف الظل عن التناقص الظل يتناقش تناقص ثم يتوقف ثم يزيد هذه المرحلة التي يتوقف فيها الظل عن التناقص هذه هذا هو وقت النهي هذا هو وقت النهي حين يقوم قائم الظهيرة وهو وقت قصير ليس طويلا اه يعني هو قبل الزوال بنحو سبع دقائق وقبل اذان الظهر مدون في التقاويم الموجودة الان بنحو خمس دقائق تقريبا يعني يمكن نجعله سبع دقائق وان اردت ان تحتاط تجعله عشر دقائق فهذا الوقت اللي في حدود عشر دقائق هذا لا تجوز الصلاة فيه. النهي عن الصلاة فيه مغلظ بعضهم قدره بقدر قراءة سورة الفاتحة وقالوا اصلا ان الشمس لا تتوقف وانها تسير باستمرار لكن هذا محل نظر اذ ان تقديره بقدر قراءة سورة الفاتحة تفريغ للنص من محتواه هذا وقت يعني يتسع لدفن الموتى. ولهذا جاء في حديث عقبة بن عامر نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ان نقبر فيهن موتانا او ان نصلي فيهن حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول فوقت يتسع لدفن الميت فالقول بانه مقدار قراءة سورة الفاتحة او مقدار قراءة سورة الصمد ثلاث مرات هذا قول ضعيف الصواب انه يعني في فترة زمنية ما بين خمس الى عشر دقائق هذا هو وقت النهي الذي يكون قبيل اه الزوال فهذه هي اوقات النهي هل يستثنى يوم الجمعة من اه وقت النهي الذي يكون عند منتصف النهار الجمهور على انه لا يستثنى ولا فرق بين يوم الجمعة وغيره لعموم الادلة والشافعية ذهبوا الى استثنائه واختار هذا القول ابن تيمية وابن القيم رحمه الله وقالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم حث على التبكير للجمعة ورغب في صلاة النافلة الى حين خروج الامام ولم ولو كان لا يجوز الصلاة قبيل الزوال نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك وايضا قالوا ان الصحابة لم يكونوا يخرجون من المسجد فينظرون هل الشمس في كبد السماء ام لا والقول الراجح هو قول جمهور لعموم الادلة وليس هناك مخصص لهذا العموم واما ما ذكره القائلون باستثناء يوم الجمعة فلا يقبل التخصيص ما ذكروه من ان النبي عليه الصلاة والسلام حث على الصلاة وحث على الصلاة لكن نهى عن عن الصلاة في هذا الوقت فلابد من الجمع بين النصوص واما ما ذكروا من ان الصحابة لم يكونوا يخرجون من مسجد النظر في الشمس فهذه دعوة ربما ان الصحابة وبعضهم كانوا يخرجون ولم ينقل ثم ان مسجد النبي عليه الصلاة والسلام كان مسقوفا بجذوع النخل فيعرفون وهم بداخل المسجد متى تصل الشمس لكبد السماء من غير حاجة للخروج من المسجد فعمومات الادلة التي فيها النهي عن الصلاة في هذا الوقت لم تستثني يوم الجمعة وما ذكره القائلون باستثناء يوم الجمعة لا يقوى على تخصيص تلك العمومات وعلى هذا نقول القول الراجح ان يوم الجمعة كغيره بالنسبة لوقت النهي قبيل الزوال. وعلى ذلك من يأتي للمسجد الجامع يوم الجمعة اذا اراد ان يتنفل فعليه ان يتوقف عن الصلاة قبيل الزوال بنحو عشر دقائق. يتوقف عن الصلاة لان هذا الوقت وقت نهي ويقسم الفقهاء اوقات النهي الى قسمين اوقات النهي التي يكون النهي فيها شديدا وهي اوقات النهي الثلاثة عند طلوع الشمس وعند غروبها وحين يقوم قائم الظهيرة. هذه لا تجوز فيها الصلاة ولا يجوز فيها دفن الموتى القسم الثاني اوقات النهي التي النهي فيها غير شديد وهي ما بعد صلاة الفجر الى طلوع الشمس وما بعد صلاة العصر الى غروب الشمس ولهذا يجوز فيها دفن الموتى قال المؤلفة تحرم صلاة التطوع في هذه الاوقات ولا تنعقد ولو جاهلا للوقت والتحريم لعموم النهي عن صلاة التطوع والنهي يقتضي التحريم والفساد ثم استثنى المؤلف من ذلك اه صلوات يصح التطوع بها في اوقات النهي اولها قال سوى سنة الفجر قبلها وهذا بناء على قولهم بان وقت النهي يبدأ من طلوع الفجر ورجحنا انه يبدأ من بعد صلاة الفجر. ولهذا لا حاجة لهذا الاستثناء ثانيها وركعتي الطواف لعموم الادلة ومنها قول النبي عليه الصلاة والسلام يا بني عبد مناف لا تمنعوا احدا طاف بهذا البيت وصلى اية ساعة شاء من ليل او نهار ثالثها وسنة الظهر اذا جمع يعني يجوز سنة الظهر البعدية اذا جمع الظهر مع العصر جمع تقديم او جمع تأخير بعد صلاة العصر لان النبي صلى الله عليه وسلم فاتته راتبة الظهر قضاها قضاهما بعد العصر ايضا مما يستثنى واعادة جماعة اقيمت وهو بالمسجد اعادة الجماعة لاي سبب قد جاء في حديث ابي ذر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صل الصلاة لوقتها ثم اذهب بحاجتك. فان اقيمت الصلاة وانت في المسجد فصلي رواه مسلم قال ويجوز فيها قضاء الفرائض وفعل المنظورة ولو نذرها فيها هذه مسألة فعل ذوات الاسباب فعل ذوات الاسباب في اوقات النهي ائتلاف الفقهاء فيها على اقوال. القول الاول قول الحنابلة انه لا يصلى من ذوات الاسباب الا صلاة الفريضة وفعل المنظورة وما عدا ذلك فلا تصلى في اوقات النهي القول الثاني انه يجوز فعل ذوات الاسباب عموما في اوقات النهي ويشمل ذلك ما ذكره المؤلف من من قضاء الفرائض وفعل منثورة وايضا كل ما له سبب كتحية المسجد ركعتي الطواف وصلاة الكسوف ونحو ذلك وهذا هو القول الراجح القول الراجح الذي اختاره جمع المحققين من اهل العلم كابن تيمية وابن القيم وشيخنا عبد العزيز بن باز ومحمد ابن عثيمين رحمة الله تعالى على الجميع انه يجوز فعل ذوات الاسباب في اوقات النهي وعلى هذا من دخل المسجد بعد صلاة العصر يجوز له ان يأتي بتحية المسجد ويجوز ان يصلى على الجنائز بعد صلاة العصر ويجوز ان تصلى صلاة الكسوف بعد صلاة الفجر او بعد صلاة العصر ويجوز ان يأتي بركعتي الطواف بعد صلاة الضوء الفجر او بعد صلاة العصر لان هذه كلها من ذوات الاسباب وذلك لان الاحاديث الواردة في فعل ذوات الاسباب عند وجود سببها عامة محفوظة لم تخصص بخلاف احاديث النهي عن الصلاة فانها مخصوصة كما سبق ثم ايضا النهي انما هو عن التحري عن تحري الصلاة في اوقات النهي لئلا يتشبه المصلي بالمشركين الذين يسجدون للشمس عند طلوعها وعند غروبها اما ذوات الاسباب فمقبولة باسبابها فيبعد ان يقع الاشتباه في مشابهة المشركين. ولهذا جاء في بعض الروايات لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها والذي يصلي لسبب لا يقال انه متحر وانما صلى لاجل قيام ذلك السبب قال والاعتبار في التحريم بعد العصر بفراغ صلاة نفسه لا بشروعه فيها فلو احرم بها ثم قلبها نفلا لم يمنع من التطوع يعني الاعتبار انما هو تكبيرة الاحرام في صلاة العصر يعني بفراغه من صلاة العصر الاعتبار بفراغه من صلاة العصر لا بمجرد شروعه فيها فلو انه كبر لصلاة العصر ثم قلبها نفلا فلا يمنع ذلك من التطوع ولا يكون ذلك الوقت وقت نهائي هذا مراد المؤلف ثم استطاد المؤلف وذكر جملة من المسائل وهذا من باب الاستطراد قال وتباح قراءة القرآن في الطريق وانما ذكر ذلك المؤلف ردا على من قال من قال ان ذلك يكره والصواب انه لا يكره لان قراءة القرآن اشرف انواع الذكر وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل احيانه واثر هذا عن بعض السلف وعلى هذا لا بأس ان يقرأ الانسان القرآن وهو يمشي بعض الناس مثلا يمشي ويقرأ القرآن يقرأ مما يحفظ فهذا امر طيب فان كنت لا تحفظ كثيرا من القرآن لو تقرأ سورة قل هو الله احد تكررها وانت تمشي قل هو الله احد تعدل ثلث القرآن لو كنت مثلا ستمشي نصف ساعة و كنت تقرأ طيلة النصف ساعة قل هو الله احد تكررها قل هو الله احد تعدل ثلث القرآن فما اعظم الاجر والثواب لمن فعل ذلك ومثل ذلك ايضا لو كنت في السيارة لا بأس ان تقرأ من القرآن وانت في السيارة تقرأ من حفظك عن ظهر قلب او تقرأ حتى من المصحف اذا لم تكن انت القائد للسيارة فلا بأس بقراءة القرآن في الطريق قال وما حدث اصغر تجوز قراءة القرآن مع حدث الاصغر وانما تكره مع الحدث الاكبر وسبق تفصيل الكلام عن هذه المسألة في كتاب الطهارة قال ونجاسة ثوب وبدن وفم اي ان وجود النجاسة في ثوب الانسان او بدنه او فمه لا يمنع من قراءة القرآن قال المصنف رحمه الله وحفظ القرآن فرض كفاية وهذا قد حكي اجماعا وحفظ القرآن هو من النعم العظيمة التي ينعم الله تعالى بها على الانسان كما قال الله تعالى بل هو ايات بينات في صدور الذين اوتوا العلم ويقول النبي صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة والذي يحفظ القرآن ويتقنه ويقرأه قراءة الماهر به منزلته عليا مع السفرة الكرام البررة وهذا يدل على عظيم منزلة من حفظ القرآن الكريم فينبغي ان تحرص اخي المسلم على حفظه او حفظ ما تيسر منه ويتأكد هذا في حق طالب العلم واعجبوا من بعض طلبة العلم الذين يحرصون على حفظ المتون من كلام البشر وهم لم يحفظوا كلام رب البشر وهذا خلل كبير ينبغي ان يحرص المسلم اولا على ان يحفظ كتاب الله عز وجل ثم بعد ذلك ينتقل لحفظ ما تيسر من المتون قال نعم الارتباط بالقرآن نعمة عظيمة وقد قال عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث انس قال اهل القرآن هم اهل الله وخاصته اهل القرآن هم اهل الله وخاصته وهذا الحديث اخرجه احمد والنسائي في الكبرى وابن ماجة بسند حسن اهل الله هم حفظة القرآن العاملون به فهؤلاء هم الذين يصدق عليهم هذا الحديث انهم اهل القرآن فيكونون هم اهل الله تعالى وخاصته وهذه منزلة رفيعة عالية لحفظة كتاب الله عز وجل اذا كانوا عاملين به قال ويتعين حفظ ما يجب في الصلاة. والذي يجب في الصلاة هو الفاتحة فيجب حفظها لانه ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب وقراءة الفاتحة ركن من اركان الصلاة بالنسبة للامام والمنفرد وواجبة في حق المأموم وبهذا نكون قد انتهينا من الكلام عن اوقات النهي عن الصلاة قال المصلب رحمه الله باب صلاة الجماعة صلاة الجماعة مشروعة بالاجماع وقد جاءت نصوص كثيرة في فضلها منها قول الله تعالى واركعوا مع الراكعين وقوله في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه. يسبح له له فيها بالغدو والاصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر بالله واقام الصلاة وايتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والابصار وحديث صلاة الجماعة تفظو على صلاة الفجر بسبع وعشرين درجة الى غير ذلك مما ورد في فضل صلاة الجماعة وصلاة الجماعة اجتماع الناس في المسجد خمس مرات في اليوم والليلة هذا الاجتماع فيه مصالح عظيمة منها ما يحصل من المودة والمحبة والتكافل الاجتماعي بين الجيران ولهذا نجد ان الجيران انما يتعارفون في الغالب في المسجد وان من كان مقصرا في الصلاة مع الجماعة في المسجد لا يعرف من قبل جيرانه فالصلاة مع الجماعة في المسجد تحقق معاني التكافل الاجتماعي بين الجيران وتقوية المحبة والمودة والالفة بينهم ولهذا فان افضل مسجد يصلي فيه الانسان بعد المساجد الثلاثة المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الاقصى واقرب مسجد الى بيته لماذا لانه بذلك يحقق مقصود الشارع من صلاة الجماعة اما من كان كل وقت يصلي في مسجد فهذا لا يحقق مقصود الشارع من صلاة الجماعة المقصود الشرع من صلاة الجماعة هي هو تحقيق الالفة والمحبة والمودة ومعاني التكافل الاجتماعي بين الجيران والا فقد يصلي الانسان في بيته صلاة اكثر خشوعا من صلاته في المسجد لماذا لماذا طلب من الرجال ان يصلوا خمس مرات جماعة في المسجد لاجل تحقيق معاني التكافل الاجتماعي بين الجيران وبين اهل الحي حين يلقى بعضهم بعضا ويسلم بعضهم على بعض ويتفقد احوال بعظهم احوال بعظ وتقوى بينهم محبة والمودة والالفة. هذه المعاني معاني مقصودة في الشريعة الاسلامية ويحققها اجتماع المسلمين خمس مرات في اليوم والليلة في المسجد ايضا من من مصالح صلاة الجماعة ومن فوائدها اظهار عزة الاسلام والمسلمين يظهر هذا عندما يرى كثرة المسلمين في المساجد خاصة في الحرمين وينقل ذلك عبر وسائل الاعلام فهذا لا لا نظير له في اي دين من الاديان هل يوجد دين من الاديان ترى في هذه الجموع الكثيرة بهذه الاعداد في المساجد لا تجد ولهذا فهذه الصورة صورة مشرقة صورة عظيمة تظهر فيها عزة الاسلام والمسلمين ومن الفوائد ايضا تعليم الجاهل فان يعني بعض الناس بعض المصلين انما يستفيد عن طريق آآ الصلاة مع الجماعة ربما حفظوا قصار السور من الامام وربما ايضا مثلا اذا سهى الامام ثم سجد للسهو تعلموا منه احكام سجود السهو وماذا يفعل ونحو ذلك ففيها تعليم للجهل. ايضا الامام ربما يلقي كلمة او موعظة او نحو ذلك ففيها تعليم للجاهل ومنها ايضا نحن نقول التفقد احوال المصلين بعضهم لبعض هذا سبق ايضا تعويد النفس على الانضباط والنظام لان المصلين يقفون خلف امام واحد ويسوون صفوفهم ولا يتقدمون على الامام ولا يتأخرون عنه بل يتابعونه فهذا فيه تعويد للنفس على الانضباط وايضا هذا الاجتماع يمثل اجتماعا مصغرا لاجتماع الامة على ولي امرها فلا يختلفون عليه ولا يخرجون عن طاعته ولهذا قال بعض العلماء اجتماع المصلين على امامهم في الامامة الصغرى تنبيه على الاجتماع على الامام فالامامة الكبرى فكما ان المصلين خلف امام المسجد يتابعونه لا يتقدمون عليه ولا يتأخرون عنه. هكذا ايضا رعية مع ولي الامر. عليهم السمع طاعة وعدم الخروج عن طاعته قال تجب على الرجال الاحرار القادرين المؤلف يرى ان صلاة الجماعة واجبة وهذا هو القول الراجح الذي تدله الادلة من الكتاب والسنة ومنها قول الله تعالى واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك فلم يرخص الله تعالى للمسلمين في حال الحرب والخوف والمعركة مع ما في ذلك من المشقة ففي حال السلم والامن من باب اولى وايضا ما جاء في صحيح مسلم من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان رجلا اعمى اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني رجل اعمى وليس لقائد يلائم يقودني للمسجد. فهل تجد لي رخصة ان اصلي في بيتي فقال عليه الصلاة والسلام هل تسمع حي على الصلاة حي على الفلاح؟ قال نعم. قال فاجب وجاء في رواية عند غير مسلم فاني لا اجد لك رخصة فاذا كان النبي صلى الله عليه وسلم هو الرحيم الرفيق بامته الذي ما خير بين امرين الا اختار ايسرهما لم يجد رخصة لهذا الاعمى الذي ليس له قائد يقوده للمسجد فكيف بالصحيح المبصر القادر ايضا من الادلة قول النبي عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لقد هممت ان امر بحطب فيحتطب ثم امر بالصلاة فتقام ثم امر رجلا فيؤم الناس ثم اخالف اليه رجال معهم حزم ومن حطب وحرق عليهم بيوتهم بالنار تحريق بالنار عقوبة شديدة لا تكونوا الا على منكر عظيم وجاء في رواية عند احمد لولا ما في بيوت من النساء والذرية فكون النبي عليه الصلاة والسلام هو الصادق المصدوق يخبر بانه هم على ان ان يحرق على قوم بيوتهم بالنار. لكونهم لا يصلون مع الجماعة في المسجد. هذا من اظهر الادلة على اه وجوب الصلاة مع جماعة في المسجد وايضا من الادلة حديث ابي الدرداء رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة الا استحوذ عليهم الشيطان وهذا الحديث اخرجه ابو داوود والنسائي بسند صحيح ايضا قول ابن مسعود رضي الله عنه من سره ان يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هذه الصلوات حيث ينادى بهن فان الله شرع لنبيكم سنن الهدى وانه ان من سنن الهدى ولو انكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم. ولو تركتم سنة نبيكم لو تركتم سنة نبيكم لضللتم ولقد رأيتنا يعني الصحابة وما يتخلف عنها يعني الصلاة الجماعة في المسجد ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها اي ما يتخلف عن الصلاة مع الجماعة في المسجد الا منافق معلوم النفاق ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين يعني يعظم له بين اثنين حتى يقام في الصف رواه مسلم اذا القول الصحيح في هذه المسألة ان الصلاة مع الجماعة في المسجد انها واجبة ولكن هذه المسألة فيها اقوال اخرى فقال بعضهم انها مستحبة استحبابا مؤكدا وهذا مذهب الحنفية والمالكية وبعض الشافعية وقال اخرون انها فرض على فرض على الكفاية وهذا هو مذهب الشافعية وهناك من قال انها شرط لصحة الصلاة هذا قول ابي محمد ابن حزم واختيار ابن تيمية والقائلون بانها سنة استدلوا باحاديث صحيحة غير صريحة او صريحة غير صحيحة فمن الاحاديث الصحيحة غير الصريحة اه قول النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الجماعة تفظو على صلاة الفجر بسبع وعشرين درجة حديث صحيح رجه البخاري ومسلم لكنه ليس صريحا في عدم ايجاب الصلاة مع الجماعة لان كونها افظل آآ لا يقتضي انها غير واجبة وانها مستحبة فان التفضيل قد يكون في الامور الواجبة كما قال الله تعالى هل ادلكم على تجارة تنجيكم من عذاب اليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون باموالكم وانفسكم ذلكم خير لكم هذي امور واجبة ومع ذلك قال ذلكم خير لكم فالتفضيل والخيرية لا تدل على على عدم الوجوب اما من قال بانها فرض كفاية قال انها شعيرة والمقصود احياؤها. واذا اقام بعض المسلمين تحقق المقصود لكن هذا محل نظر لو كان كذلك لما لو كان الامر كذلك لرخص النبي عليه الصلاة والسلام للرجل الاعمى لان الصلاة كانت تقام في مسجده من قال بانها شرط يعني لا تصح الصلاة الا مع الجماعة في المسجد استدل بحديث لا صلاة لجار المسجد الا في المسجد لكنه حديث ضعيف وايضا استدل بحديث ابن عباس من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له الا من عذر وهو ايضا لا يصح مرفوعا وانما هو موقوف وبهذا يتبين ان القول الراجح وان الصلاة الجماعة واجبة في المسجد وهو قول وسط بين هذه الاقوال بين من قال بانها شرط وبين من قال بانها مستحبة وقول المؤلف على الرجال يفهم منها ان ان صلاة الجماعة لا تجب على النساء وهذا محل اجماع وسيأتي الكلام عنه ان شاء الله الاحرار فلا تجب على الارقاء لان الرقيق مشغول بخدمة سيده القادرين فغير قادر لا تجب عليه الصلاة صلاة الجماعة وسيأتي الكلام على هذا مفصلا في باب صلاة اهل الاعذار حضرا وسفرا يرى المؤلف ان صلاة الجماعة تجب على المسافرين كما تجب على المقيمين لعموم الادلة وذهب اكثر اهل العلم الى ان المسافر لا تجب عليه الجماعة سواء اكان سائرا في الطريق ام نازلا وهذا هو ظاهر هدي النبي عليه الصلاة والسلام وهدي اصحابه وقد خففت الشريعة على المسافر فاباحت له قصر الصلاة واباحت له الجمع وايجاب الجماعة لا يتفق مع ذلك ومما يدل لهذا ان النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل بعرفات في حجة الوداع لم يقم الجمعة فصلاها ظهرا فاذا لم تجب الجمعة على المسافر النازل لم تجب عليه الجماعة من باب اولى لاحظ هذا الاستدلال اللطيف النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل بعرفات في حجة الوداع لم يقم الجمعة مع كونه نازلا فاذا لم تجب الجمعة على المسافر النازل لم تجب عليه الجماعة من باب اولى وايضا يدل لذلك قصة الرجلين الذين صليا في رحالهما وقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم اذا صليتما في رحالكما ثم اتيتم المسجد فصليا تكن لكما نافلة رجعوا ابو داوود وهو حديث صحيح ولم ينكر عليهما النبي صلى الله عليه وسلم تركهما الجماعة. وكانا في سفر فالقول الراجح ان المسافر لا تجب عليه الجماعة فلو كنت مثلا مسافرا ومقيما في الفندق فيجوز لك ان تصلي وحدك في الفندق ولا يلزمك ان تذهب للمسجد فتصلي معه على القول الراجح قال واقلها امام ومأموم ولو انثى اقل الجماعة اثنان امام ومأموم و يدل لذلك قوله عليه الصلاة والسلام كما في حديث مالك ابن حوير اذا حضرت الصلاة فاذن واقيما ثم ليؤمكما اكبركما وقول المؤلف ولو انثى يدل على ان الجماعة تنعقد برجل وامرأة وعلى هذا لو فاتت صلاة الجماعة رجلا فاما زوجته في البيت فانه بذلك يحصل على اجر الجماعة ولهذا ينبغي للانسان ان يحرص اذا فاتته الصلاة مع الجماعة في المسجد الا يصلي وحده فان وجد جماعة اخرى في المسجد صلى معهم ان لم يجد يذهب لاهل البيت ويصلي مع احد من اهل البيت فيكون مثلا اماما لزوجته او لابنته او نحو ذلك ولا تنعقد بالمميز في الفرظ اي ان امامة الصبي المميز لا تصح في الفرض وهذا احد اقوال اهل العلم وهو قول الجمهور الحنفية والمالكية والحنابلة قالوا لان الامامة حالة كمال الصبي ليس من اهل الكمال فكما انه لا يؤم اه ذات ام المرأة الرجل فلا يؤم الصبي البالغ والقول الثاني ان امامة الصبي تصح في الفرض والنفل وهذا هو مذهب الشافعية وهو القول الراجح بدلالة السنة على هذا كما جاء في قصة عمرو بن سلمة رضي الله عنه انه كان يؤم قومه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعمره سبع سنوات لكونه كان احفظهم لكتاب الله عز وجل ولان من آآ صحت صلاته صحت امامته هذا هو الاصل ان من صحت صلاته وصحت امامته في الجملة ولان من جازت امامته في النفل جازت امامته في الفرظ كالبالغ وعلى هذا فالقول الراجح ان امامة الصبي المميز انها صحيحة فلو كان هناك صبي عمره مثلا عشر سنوات لا بأس ان يؤم الكبار البالغين فان عمرو بن سلمة اما قومه وعمره سبع سنوات وخلفه كبار وشيوخ واقره النبي صلى الله عليه وسلم على هذا قال وتسن نعم. قال المؤلف رحمه الله وتسن الجماعة بالمسجد المؤلف لما قرر انه تجب الجماعة هنا اتت مسألة اخرى هل تجب الجماعة في المسجد او تجب الجماعة في غير ولو في غير المسجد المؤلف يقولها تجب الجماعة لكن لا يلزم ان تكون في المسجد. وانما يسن ذلك وهذا احد اقوال العلماء في المسألة قالوا لان الجماعة تتحقق في المسجد وفي غير المسجد والاحاديث انما وردت باقامة الجماعة. والقول الثاني في المسألة ان صلاة الجماعة يجب اقامتها في المسجد وهذا هو القول الراجح وقوله عند الحنابلة قد اختاره ابن تيمية وابن القيم وجمع محققين من اهل العلم ومما يدل لذلك قصة الرجل الاعمى الرجل الاعمى الذي اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله انه ليس لي قائد يلائمني يقودني الى المسجد هل تجد لي رخصة في ان اصليها في بيتي؟ قال هل تسمع حي على الصلاة حي على الفلاح؟ قال نعم. قال فاجب هذا الرجل الاعمى كان عنده في البيت من يمكن ان يصلي معهم جماعة فلو كانت الجماعة لا تجب في المسجد لرخص النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الاعمى وطلب منه ان يصلي مع اهل بيته جماعة في البيت فلما لم يرخص له دل ذلك على ان الجماعة تجب في المسجد ومما يدل لذلك اه قوله عليه الصلاة والسلام لقد هممت ان امر بحطب فيحتطب ثم امر بالصلاة فتقام ثم امر رجله فيؤم الناس ثم اخالف معي الى رجال معهم حزم ومن حطب احرك عليهم بيوتهم بالنار فهؤلاء الذين يعني هم النبي عليه الصلاة والسلام ان يحرق عليهم بيوتهم بالنار آآ ربما انهم يصلون جماعة ولم يستفسر النبي صلى الله عليه وسلم عن حالهم ودل ذلك على وجوب الصلاة مع الجماعة في المسجد وهذا هو المستقر عند الصحابة كما قال ابن مسعود رضي الله عنه قال ولو انكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيتي لتركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم قال ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها الا منافق معلوم النفاق فجعل ابن مسعود رضي الله عنه اه التخلف عن الصلاة مع الجماعة في المسجد جعل ذلك من شعار المنافقين ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها الا منافق معلوم النفاق. ولقد كان يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين ان يعظم له حتى يقام في الصف قال ابن القيم رحمه الله من تأمل السنة حق التأمل تبين له ان فعلها في المساجد فرض على الاعيان الا لعارض يجوز معه ترك الجمعة والجماعة فترك حضور المسجد لغير عذر كترك اصل الجماعة لغير عذر. قال فالذين دين الله به انه لا يجوز لاحد التخلف عن الجماعة في المسجد الا لعذر لكن وجوب الصلاة مع الجماعة في المسجد ادنى من وجوب الجماعة وعلى هذا اذا وجد مصلحة تقتضي الصلاة جماعة خارج المسجد فلا بأس ومن ذلك مثلا صلاة الموظفين في الدوائر الحكومية جماعة لا بأس. ولا يلزم الموظفين ان يخرجوا من الدائرة الحكومية لكي يصلوا في المسجد كذلك صلاة الطلاب في المدرسة جماعة لا بأس. مع انه ليس مسجدا وانما مصلى ولان المصلحة تقتضي ذلك فاذا اقتضت المصلحة ان يصلوا جماعة في غير المسجد فلا بأس بهذا قال وللنساء منفردات عن الرجال اي ان الجماعة تسن للنساء منفردات عن الرجال وهذا هو المذهب عند الحنابلة ومذهب الشافعية والقول الثاني انها تكره الجماعة في حقهن ومذهب الحنفية وهناك قول بانها لا تصح اصلا منهن وهو مذهب المالكية لاحظوا يعني اختلاف الاقوال قول بانها تستحب قول بانها لا تصح وقول بانها تكره والقول الرابع انها ان الجماعة مباحة في حق النساء وهذا هو الاظهر والله اعلم وقد روي عن عائشة رضي الله عنها انها كانت ام النساء وروي ذلك عن ام سلمة لكن هذا وانما ورد في احوال عارظة ولم يعرف ان ذلك كان بصفة دائمة مستمرة فالقول باستحباب الجماعة للنساء محل نظر. لانه يحتاج الى دليل ظاهر ولو كانت سنة اه لاجتمع نساء النبي صلى الله عليه وسلم وصلينا جماعة قد كانت بيوتهن متجاورة ولم يشع هذا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ولا في زمن الصحابة ولا في زمن التابعين ان النساء كن يجتمعن ويفصلين جماعة فالاقرب والله اعلم ان الجماعة في حق النساء مباحة وانهن بالخيار ان شئنا صلينا جماعة وان شئنا انفردنا قال وحرم ان يؤم بمسجد له امام راتب فلا تصح الا مع اذنه ان كره ذلك ما لم يذق الوقت الامام الراتب هو الامام الذي يعين من قبل ولي الامر او الذي يتفق جماعة المسجد على ان يكون اماما وهذا الامام الراتب له سلطان بمسجده. يعني هو بمثابة المدير للمسجد فلا يفتات عليه في الامامة ولهذا قال عليه الصلاة والسلام ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه فاذا لم يأذن الامام بان يؤم غيره واتى ووجد الناس قد صلوا بغير اذنه وسبقوه فعلى كلام المؤلف انهم يعيدون الصلاة وان صلاتهم لا تصح ما لم يذق الوقت لكونهم قد افتاتوا على الامام الراتب وذهب بعض العلماء الى ان صلاتهم تصح مع الاثم مع اثم من افتات على الامام الراتب وهذا هو القول الراجح لانها صلاة مكتملة الاركان والشروط والواجبات قال ما لم يذق الوقت يعني ان ضاق الوقت فلهم ان يصلوا ولو بدون اذن الامام الراتب لكن ينبغي للامام الراتب اه ان يوكل من يصلي عنه من يؤم الناس اذا عرظ له عارظ اما توكيلا عاما او توكيلا خاصا التوكيل العام ان يقول لجماعة المسجد اذا تأخرت عن موعد الاقامة فصلوا والتوكيل الخاص ان يوكل احدا من الناس ان يؤم المصلين وبذلك يزول الحرج عنه وعن جماعة المسجد فانه اذا لم يفعل ذلك فسيلحق جماعة المسجد الحرج ويلحقه ايضا الحرج. وتظهر عيوبه ايضا لجماعة المسجد لانه في كل مرة سينتظرونه مدة طويلة ويسبب هذا آآ تشويشا وارباكا وحديثا بين جماعة المسجد عن هذا الامام الذي يتأخر لكن لو انه وكلهم توكيلا عاما وصلوا الصلاة في وقتها فان هذه الامور على الاقل تخف ان لم تزول الكلية ولهذا قال الفقهاء ينبغي ان يراسل الامام من غاب عن وقته المعتاد وفي الوقت الحاضر يمكن ذلك عن طريق اه وسائل التواصل الجوال ونحو ذلك وهذا يدل على عظيم مقام امام المسجد. وانه ينبغي ان يعرف له قدره واحترامه ولهذا الفقهاء يقولون اذا تأخر امام المسجد ينبغي ان يراسل مع انه في زمنهم ليس هناك وسائل آآ تواصل ومع ذلك قالوا ينبغي ان يراسل لكن لو ان الامام لم يأذن لهم اذنا عاما ولا خاصا وتأخر عن الوقت المعتاد تأخرا كثيرا ولم يمكن مراسلته فماذا يفعل جماعة المسجد ظاهر كلام المؤلف انهم ينتظرون ما لم يذق الوقت وقال بعض العلماء انهم لا ينتظرون بل يقدمون من يؤمهم وهذا هو القول الراجح واختار شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله ومن ادلة ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب يصلح بين بني عمرو بن عوف وتأخر اما هم ابو بكر الصديق واتى النبي صلى الله عليه وسلم وهم يصلون وايضا في احدى الغزوات لما تأخر عليه الصلاة والسلام امهم عبدالرحمن بن عوف وفاة النبي وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بعض الركعات وقضاها قضاها بعد السلام ثم لما سلم قال لهم احسنتم او اصبتم قال ومن كبر قبل تسليمة الامام الاولى ادرك الجماعة اي ان الجماعة انما تدرك بادراك جزء منها ولو بقدر التسليمة ولكن المؤلف قيد ذلك بالتسليمة الاولى لان التسليمة الثانية اه ليست واجبة عند بعض اهل العلم بل عنده جمهور وهذه المسألة اعني مسألة ما تدرك به الجماعة اختلف فيها الفقهاء على قولين. القول الاول انها تدرك بادراك جزء من الصلاة فمن كبر قبل سلام امامه التسليمة الاولى فقد ادرك الجماعة والى هذا ذهب الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة واستدلوا بحديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا سمعتم الاقامة فامشوا عليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا. متفق عليه قالوا فدل هذا الحديث على ان من ادرك جزءا من الصلاة فانه يكون مدركا للصلاة ولانه ادرك جزءا من صلاة الامام فاشبه ماله ادرك ركعة وذهب المالكية الى ان الجماعة انما تدرك بادراك ركعة وهو رواية عند الحنابلة واستدلوا بحديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة متفق عليه فان هذا الحديث يدل بمفهومه على ان من ادرك دون الركعة فانه لا يكون مدركا للصلاة وهذا هو القول الراجح ان الجماعة انما تدرك بادراك ركعة وقد اختاره ابن تيمية وابن القيم وشيخنا عبد العزيز بن باشا محمد بن عثيمين رحمة الله تعالى على الجميع ولذلك في صلاة الجمعة لو ادرك اقل من ركعة فانه تكون قد فاتته الجمعة ويصليها ظهرا وكذلك ايضا الجماعة اذا آآ لم يدرك ركعة تكون قد فاتته الجماعة كذلك. لا فرق بين الجمعة والجماعة الجمعة تدرك بادراك ركعة. كذلك الجماعة تدرك بادراك ركعة ولا فرق طيب من ثمرات آآ الخلاف في هذه المسألة اذا اتى رجل مسجدا وقد رفع الامام من الركوع من الركعة الاخيرة فان كان يرجو وجود جماعة اخرى فالافضل ان ينتظر حتى يصلي مع الجماعة الجديدة التي يرجوها لانه لو دخل مع الامام في هذه الحال فقد فاتته الجماعة لكن لو انتظر وصلى مع الجماعة الجديدة فيكون قد ظمن اجر الجماعة. ظمن سبعا وعشرين درجة اما اذا كان لا يرجو وجود جماعة جديدة فانه يدخل معهم على كل حال لان كونه يدخل معهم فيدرك جزءا من الصلاة خير من كونه يصلي منفردا طيب لو دخل مع الجماعة الاولى ظنا منه انه لن يأتي احد ثم في اثناء الصلاة احس بجماعة جديدة تصلي فالافظل ان يقلب الفرظ نافلة ركعتين خفيفتين ثم ينصرف ويصلي مع الجماعة الجديدة لاجل ان يحوز اجر الجماعة ان اقول هذا رجل اتى للمسجد وقد رفع الامام من الركوع من الركعة الاخيرة ثم لما سلم الامام قام يقضي واحس بجماعة جديدة تقيم الصلاة فالافضل في حقه ان يقلب الفرظ الى نفل يصليه يصليها ركعتين خفيفتين ويلتحق بالجماعة الجديدة. لانه اذا فعل ظمن اجر الجماعة. ظمن سبعا وعشرين درجة. بينما لو استمر في الجماعة الاولى فقد فاته اجر الجماعة لانه لم يدرك ركعة والجماعة انما تدرك بادراك ركعة على القول الراجح قال ومن ادرك الركوع غير شاك ادرك الركعة واطمأن ثم تاب اي ان الركعة انما تدرك بادراك الركوع مع الامام لقصة ابي بكرة رضي الله عنه حيث اتى النبي صلى حيث اتى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس فركع دون الصف ثم مشى حتى اه ركع في الصف فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته قال له زادك الله حرصا ولا تعود ولم يأمره بقضاء تلك الركعة لكن لابد ان يغلب على ظنه انه ادرك الركوع ولذلك قال المؤلف غير شاك والافضل لمن اتى والامام راكع ان يكبر تكبيرتين تكبيرة الاحرام وهو قائم ثم تكبيرة الركوع. يقول الله اكبر وهو قائم ثم يقول الله اكبر اه اثناء ركوعه وان كبر تكبيرة واحدة فلا يخلو الامر من حالات. الحالة الاولى ان ينوي بالتكبيرة تكبيرة الاحرام فتجزئ عن تكبيرة الركوع الحالة الثانية ان ينوي بالتكبيرة تكبيرة الركوع ولا ينوي تكبيرة الاحرام فلا تجزئ اه هذه التكبيرة عن تكبيرة الاحرام ولا تنعقد صلاته لانه اخل بركن من اركان الصلاة وهو تكبيرة الاحرام الحالة الثالثة ان ينوي تكبيرة واحدة ينوي بها تكبيرة الاحرام والركوع جميعا فلا بأس بذلك على القول الراجح لكن الاولى والاكمل ان يكبر تكبيرتين تكبيرة الاحرام وهو قائم وتكبيرة الركوع حين يركع قال والسن دخول المأموم مع امامه كيف ادركه؟ هذه هي السنة. ان المأموم اذا اتى الامام فانه يدخل معه سواء كان الامام قائما او راكعا او ساجدا او جالسا يدخل معه على اي حال كان عليها حال الامام لقول النبي صلى الله عليه وسلم فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا فان قوله فما ادركتم فصلوا يشمل جميع احوال الايمان وبعض الناس يأتي والامام في السجود فينتظر حتى يقوم الامام للركعة التالية وهذا خطأ الذي ينبغي له ان يسجد اذا اتى الامام وهو في السجود يكبر تكبيرة الاحرام وهو قائم ثم يسجد ويتابع مع الامام اذا اتى والامام في الجلسة بين السجدتين يكبر تكبيرة الاحرام وهو قائم ويجلس بين السجدتين ويتابع مع الامام فالسنة لمن دخل ان يفعل كما يفعل الامام. ولا ينتظر حتى يصل الامام الى الركعة التالية وبعضهم يعني هنا مقولة الترمذي نقلته في السلسبيل قال الترمذي والعمل على هذا عند اهل العلم قالوا اذا جاء الرجل والامام ساجد فليسجد ولا تجزئه تلك الركعة اذا فاته الركوع مع الامام وذكر عن بعضهم انه قال لعله لا يرفع رأسه في تلك السجدة حتى يغفر له يعني اذا اتى والامام ساجد فليسجد معه لانه بهذا السجود يكسب اجرا وثوابا ولا يقال ان هذا السجود لا فائدة منه. بل يكسب به اجرا وثوابا ربما يغفر له بسبب تلك السجدة ولا ينتظر حتى يصل الامام الى الركعة التالية قال وان قام المسبوق قبل تسليمة امامه الثانية ولم يرجع انقلبت نفلا انتقل المؤلف للكلام عن احوال المأموم مع الامام وابتدأ بذكر مسابقة والمسابقة محرمة لقد تبطل الصلاة ولهذا قال المؤلف وان قام المسبوق قبل تسليمة امامه الثانية يعني قبل ان يسلم الامام التسليمة الثانية ولم يرجع يعني بطلت صلاته بطلت صلاة الفرض في حقه وانقلبت الى نافلة قالوا لترك العود الواجب لمتابعة امامه بلا عذر هذا اذا كان متعمدا اما اذا كان جاهلا او ناسيا فصلاته صحيحة وهذا الكلام كله بناء على ان التسليمتين ركن من اركان الصلاة وسبق آآ القول بان آآ الراجح ان التسليمة الثانية ليست واجبة فظلا عن ان تكون ركنا وبناء على ذلك اذا قام المسبوق بعد تسليمة الامام التسليمة الاولى وقبل التسليمة الثانية فصلاته صحيحة قال واذا اقيمت الصلاة التي يريد ان يصلي مع امامها لم تنعقد نافلته وان اقيمت وهو فيها تمها خفيفا اذا اقيمت الصلاة واتى الانسان اذا اقيمت الصلاة ودخل الانسان المسجد فليس له ان يتنفل بعد اقامة الصلاة فان تنفل لم تنعقد صلاته اصلا وهذا معنى قول المؤلف واذا اقيمت الصلاة التي يريد ان يصلي مع امامها لم تنعقد نافلته. لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة فان المكتوبة رواه مسلم اما اذا اقيمت الصلاة وهو يصلي صلاة نافلة واوصل تحية المسجد او يصلي السنة الراتبة فقد اختلف العلماء في ذلك فالمؤلف يقول اتمها خفيفة وبعضهم يقول اقطعها وهناك من قال انه اذا كان في الركعة الاولى يقطعها واذا كان في الثانية اتمها خفيفة لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة وفي هذا الحديث قال اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة. واذا كان في الركعة الثانية يكون قد ادرك الصلاة ولم ينشئ صلاة جديدة فلا يصدق عليه النهي الوارد في قوله فلا صلاة الا المكتوبة وهذا هو الاقرب والله اعلم في هذه المسألة انه اذا كان في الركعة الاولى يقطعها وفي الركعة الثانية يتمها خفيفة ولكن يعني بالتجربة آآ اذا اقيمت الصلاة وانت في صلاة نافلة يمكنك ان تقتصر على ادنى الواجب وتكملها خفيفة وتدرك الامام فلو اقتصرت مثلا على تسبيحة واحدة في الركوع والسجود و يعني بالتجربة انك تستطيع ان تدرك الامام لانه اذا اقيمت الصلاة العادة ان ائمة المساجد يبقون وقتا يسوون المصلين ويلتفت الامام عن يمينه وعن يساره ويقول استووا انظر للمصلين هذا يأخذ وقتا فانت اذا اقتصرت على ادنى الواجب في الغالب انك تستطيع تستطيع ان تتمها خفيفة وتدخل مع الامام فاذا امكن ذلك كان ذلك حسنا اذا لم يمكن ذلك ان كنت في الركعة الاولى فاقطعها وان كنت في الركعة الثانية فاتمها خفيفة قال ومن صلى ثم اقيمت الجماعة سنة ان يعيد هذا رجل صلى صلاة الفريضة ثم وجد جماعة اخرى تصلي ذهب مثلا الى مسجد اخر فوجده يصلون او ذهب الى استراحة او محل فوجد آآ اناسا يصلون صلاة الجماعة فالافضل ان يدخل معهم بنية نافلة بنية النافلة يقول النبي صلى الله عليه وسلم لابي ذر كيف انت اذا بقيت في قوم يؤخرون الصلاة عن وقتها قال ما تأمر؟ قال صلي الصلاة لوقتها ثم اذهب لحاجتك فان اقيمت الصلاة وانت في المسجد فصلي وايضا قصة الرجلين اللذين صليا في رحالهما قال لهما النبي عليه الصلاة والسلام اذا صليتم في رحالكما ثم اتيتما مسجدا جماعة فصليا معهم تكن لك ما نافلة فالانسان اذا صلى صلاة الفريضة ثم ذهب الى اي مكان ووجد من يصلون جماعة فالافظل ان يدخل معهم بنية نافلة هذا هو الافظل والاكمل ولو لم يدخل معهم لا شيء عليه. لكن الاكمل والسنة ان يدخل معهم بنية النافلة قال والاولى فرضه يعني اذا عاد الجماعة فان الصلاة الاولى فرض والثانية نافلة ولا يملك قلب النية لكونه قد اتى بالفريضة قال ويتحمل الامام عن المأموم القراءة انتقل مؤلف للكلام عن الامور التي يتحملها الامام وعن المأموم. الامر الاول القراءة ومسألة تحمل الامام القراءة عن المأموم سبق الكلام عنها بالتفصيل ورجحنا القول بانه لا يجب على المأموم قراءة الفاتحة فيما جهر فيه الامام واما الصلاة السرية وما لم يجهر به من الصلاة الجهرية فيجب على المأموم ان يقرأ الفاتحة ولا يتحملها وهنا قول المؤلف يتحمل الامام علي المأموم القراءة الظاهر حتى انه فيما يسر به. هذا هو المذهب عند الحنابلة ولكن القول الراجح انه في الصلاة السرية يجب على المأموم ان يقرأ الفاتحة قال وسجود السهو يعني يتحمل الامام عن المأموم سجود السهو فاذا سهى المأموم فلا يجب عليه ان يسجد للسهو ولكن هذا بشرط ان يدخل معه من اول الصلاة اما لو كان مسبوقا فلا يتحمل الامام عن المأموم سجود السهو وانما يسجد المأموم في اخر صلاته وسجود التلاوة اذا قرأ المأموم في صلاته اية سجدة فانه لا يسجد التلاوة يعني مثلا هذا المأموم قرأ سورة العلق. اقرأ باسم ربك الذي خلق وفي اخرها اية سجدة ليس للمأموم ان يسجد ويتحمل عنه هذه السجدة الامام وهكذا لو قرأ الامام اية فيها سجود تلاوة ولم يسجد الامام. فان المأموم لا يسجد ايضا والسترة سترة الامام سترة لمن خلفه وقد جاء في حديث ابن عباس قال اقبلت راكبا على حمار اتان وانا يومين قد نهزت الاحتلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بمنى الى غير جدار بررت بين يدي الصف وارسلت الاتان يرتع يعني حمار يرتع ودخلت الصف ولم ينكر علي منكر فسترة الامام سترة لمن خلفه ودعاء القنوت يعني ان الامام يتحمل عن المأموم دعاء القنوت ويكفي ان المأموم يؤمن على دعائه. ولا حاجة لان يعيد المأموم دعاء والمؤمن شريك للداعي في الدعاء الداعي اذا قال دعا بدعوة فقلت امين فانت تشترك معه في هذا الدعاء ويدل لذلك ان موسى عليه الصلاة والسلام كان يدعو وكان هارون يقول امين. قال الله قد اجيبت دعوتكما. مع ان الداعي هو موسى وليس هارون. لكن هارون كان يؤمن ادل ذلك على ان المؤمن على الدعاء شريك للداعي وهذه مسألة يغفل عنها بعض الناس يجد من يدعو ولا يؤمن على دعائه يحرم نفسه من من هذا الفضل اذا سمعت من يدعو بدعاء حسن فامن على دعائه فانك تكون شريكا معه في الدعاء. فان الله قال اه لموسى وهارون قد اجيبت دعوتكما مع ان الداعي موسى وهارون يقول امين فقط قال والتشهد الاول اذا اذا سبق بركعة في رباعية عائدات المسبوق قد فاتته ركعة ودخل مع الامام فالركعة الثانية في حق الامام هي الاولى في حق المأموم فاذا قام الامام للركعة الثالثة تكون الثانية في حق المسبوق يفترض ان المأموم المسبوق يجلس بعد الركعة الثالثة لكن لا يشرع له ذلك لاجل متابعة امامه. وعلى ذلك سيترك التشهد الاول في موضعه وهذا التشهد يتحمله عنه الامام فهو اذا يجلس للتشهد الاول في غير موضع جلوسه. ولا يجلس في موضع الجلوس لاجل متابعة الامام. وهذا يدل على عظيم شأن المتابعة فالمأموم يترك امرا واجبا عليه لاجل المتابعة قال والسن للمأموم ان يستفتح ويتعوذ في الجهرية. هذا تفريع على المسألة السابقة اي ان الامام يتحمل عن المأموم القراءة. وما دام انه يتحمل عن عنه قراءة فهذا التحمل فيما يجهر به الامام والامام لا يجهر بالتعوذ ولا بالاستفتاح ولهذا فان المأموم يشرع له ان يستفتح ويتعوذ بكون الامام لا يجهر بهما قال ويقرأ الفاتحة وسورة حيث شرعت في سكتات امامه وهي قبل الفاتحة وبعدها وبعد فراغ الفاتحة. لو ان المؤلف اتى بهذه عبارة بعد كلامه عن حكم قراءة المأموم سورة الفاتحة لكان هذا احسن لان تفريق الكلام بهذه الطريقة قد يشتت آآ القارئ وهذه قد اشرنا لها نحن في موضعها لكن المؤلف ذكرها هنا الحنابلة عندهم انه لا يجب على المأموم قراءة الفاتحة مطلقا حتى في الصلاة السرية لا تجب ولكن قالوا يسن له قراءته في سكتات امامه وقد سبق ان قلنا ان القول الراجح هو انه يجب على المأموم ان يقرأ الفاتحة في الصلاة السرية وفيما لم يجهر به الامام في الصلاة الجهرية مثل الثالثة والرابعة في العشاء والامام اه كم كم من سكتة للامام؟ كم يشرع للامام ان يسكت من سكتة اه اثناء القراءة هناك سكتة متفق عليها وهي التي بعد تكبيرة الاحرام. وهذه يقرأ فيها دعاء الاستفتاح والسكتة التي تكون قبيل الركوع بعد الفراغ من قراءة السورة فهذه سكتة لطيفة بقدر ما يتراد النفس وهناك سكتة مختلف فيها وهي التي تكون بعد قراءة الفاتحة. والقول الراجح انها لا تشرع لان الحديث المروي في ذلك ضعيف وعلى هذا فيكون الصحيح في في سكتات الامام انها سكتتان. السكتة التي بعد تكبيرة الاحرام يقرأ فيها دعاء الاستفتاح اخته لطيفة قبيل ان يركع بقدر ما يتراد النفس قال ويقرأ فيما لا يجهر فيه متى شاء يعني يقرأ المأموم في الصلاة السرية متى شاء وسبق ان قلنا ان القول الراجح ان المأموم تجب عليه قراءة الفاتحة في الصلاة السرية لكن هذا تفريع على قول المؤلف بان الامام يتحمل عدم المأموم القراءة في الصلاة السرية وفي الصلاة الجهرية ونحن الان في يعني هذا الشرح ننتقد المؤلف رحمه الله تعالى ويعني في النية ان شاء الله ان اضع متنا اه فقهيا يعني هذا سبق ان ذكرت هذا المشروع ان شاء الله. يعني مثنى فقهيا معاصرا لان فقهاء كل عصر يضعون متونا مناسبة اه عصرهم لكن يموتون الفقهية المعاصرة الان قليلة فنحن الان ننتقد الامام ربما يأتي من ينتقدنا اذا وضعنا متنا فقهيا لان يعني هذي طبيعة البشر ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ومن احرم مع امامه او قبل اتمامه لتكبيرة الاحرام لم تنعقد صلاته اه تكلم المؤلف في هذا الفصل عن احوال المأمون مع امامه فابتدأ اولا بالمسابقة فالمسابقة ان كانت في تكبيرة الاحرام فان الصلاة لا تصح ولا تنعقد وهذا معنى قول المصنف ومن احرم مع امام يعني كبر تكبيرة الاحرام مع امامه. او كبر تكبيرة الاحرام قبل امامه آآ لا تصح صلاته من سابق الامام في تكبيرة الاحرام فكبر قبله او كبر معه فلا تصح صلاته ولا تنعقد صلاته قال والاولى للمأموم ان يشرع في افعال في افعال الصلاة بعد امامه اي ان المطلوب من الامام نعم. قال والاولى للمأموم ان يشرع في افعال الصلاة بعد امامه. اي ان المطلوب من المأموم متابعة امامه فالسنة المتابعة فلا تجوز مسابقة ولا الموافقة ولا ايظا التأخر عن الامام. وانما السنة المتابعة اذا كبرا فكبروا اذا ركع فاركعوا اذا سجدا فاسجدوا. كما قال عليه الصلاة والسلام انما جعل الامام ليتم به فلا تختلفوا عليه. فاذا كبر فكبروا واذا ركع واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. واذا سجد فاسجدوا والفاء للتعقيب قال فان وافقه فيها او في السلام كره. الموافقة تعني ان المأموم يوافق الامام في افعال الصلاة. فيركع معه لا سابقه لكن يركع معه ويسجد معه فهذا مكروه لكنه لا يبطل الصلاة وان سبقه حرم المسابقة محرمة لقول النبي صلى الله عليه وسلم تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف ولقوله اما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الامام ان يجعل الله رأسه رأس حمار او يحول صورته صورة حمار وهذا وعيد شديد يقتضي تحريم المسابقة قال فمن ركع او سجد او رفع قبل امامه عمدا لزمه ان يرجع ليأتي به مع امامه فان ابى عالما عامدا بطلت صلاته اي من سابق الامام في اي فعل من افعال الصلاة سواء اكان ركوعا او سجودا اه او نحو ذلك لزمه ان يرجع فيأتي بذلك الركن مع الامام فان سابقه في الركوع لزمه ان يرجع مرة اخرى الى القيام ثم يركع بعد ركوع امامه فان ابى ان يرجع عالما بوجوب ذلك عامدا بطلت صلاته وقال بعض اهل العلم انه اذا سابق امامه عالما عامدا فصلاته باطلة سواء رجع فاتى به بعد الامام او لم يرجع وهذا هو القول الراجح ترى الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله بعض المحققين لانه فعل امرا محظورا في الصلاة متعمدا فتبطل الصلاة فمن تعمد اذا مسابقة الامام بطلت صلاته من تعمد مسابقة الامام عالما بالحكم بطلت صلاته قال لا صلاة ناس وجهل اي اذا كانت المسابقة عن نسيان وجهل فالصلاة صحيحة وغالب الذين يسابقون الامام اما عن جهل او نسيان يبعد جدا ان مسلما اه يتوضأ ويأتي للمسجد حريصا على الصلاة يبتغي فضلا من الله ورضوانا ويتعمد مسابقة الامام عالما متعمدا هذا بعيد الغالب على من يقع في ذلك ان ان هذا انما يقع عن جهل او نسيان وعلى هذا لا تبطل الصلاة لكن ينبغي آآ يعني ان يعلم هؤلاء بان المسابقة محرمة. وان بعض اهل العلم قالوا بان اه المسابقة تبطل الصلاة مطلقا حتى لو وقعت عن سهل عن سهو او نسيان التأخر عن الامام او ما يسمى بالتخلف آآ ان كان عمدا المذهب ان انها لا تبطل الصلاة وان كان هذا خلاف السنة. وقال بعض اهل العلم انه اذا تخلف عن الامام بركن فاكثر عالما متعمدا فان صلاته تبطل وهذا هو القول راجح لان المطلوب هو المتابعة والتخلف عن عمد وعلم هو كالمسابقة عن عمد وعلم ولا فرق طيب ان سبق الامام المأموم بركن فاكثر والامام معذور في هذا مثل ان يركع الامام ويرفع قبل ركوع المأموم. والمأموم قد ذهل او غفل او لم يسمع الصوت. هذه تحصل كثيرا او كان هناك زحام كما يحصل في المسجد الحرام ولا يستطيع المأموم ان يسجد او بسبب عجلة الامام فان المأموم يفعل ما سبق به ثم يدرك امامه ولا شيء عليه. وقد نص الامام احمد على هذا في رواية المروذي وقال الموفق لا اعلم فيه خلافا مثال ذلك سجد الامام للتلاوة اه مثال ذلك سجد الامام اه مثال ذلك الامام يقرأ يقرأ الامام سورة فيها سجدة ثم ركع الامام ولم يسجد مثلا في سجدة صاد فاستغفر ربه وخر راكعا وانام. ركع الامام ولم يسجد المأموم ظن انه ان الامام سجد فسجد المأموم وفي هذه الحال ماذا يفعل نقول اه يقوم المأموم ويتابع الامام. يقوم المأموم ثم يركع ويتابع امامه هذا هو المطلوب ولا شيء عليه ومثل ذلك ايضا ما يحصل في في المسجد الحرام مع الزحام اذا لم يستطع المأموم ان يسجد فالقول الراجح انه ينتظر فاذا قام الامام الى الركعة التالية فانه يأتي المأموم بالسجود وبما بعده ثم يتابع الامام ولا شيء على المأموم في هذه الحال لانه معذور هناك من قال من اهل العلم بانه يسجد على ظهر اخيه لكن هذا قول مرجوح لانه ليس لهذا دليل وان كان فيه بعض الاثار ثم ايضا فيه نوع تعد على الاخرين كيف يجعل ظهر اخيه محلا لسجوده وبعض الناس عنده تحسس من هذا الامر لا يرظى ان احدا يجعل ظهره موظعا لسجوده وقد تحصل فتنة ايضا بسبب ذلك ولهذا الاقرب انه اذا رفع الامام يأتي المأموم بالسجود وما بعده حتى يدرك الامام وهذا قد ورد نظيره في بعظ صفات صلاة الخوف وهذا اختيار شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله في هذه المسألة فاذا نقول اه اذا سبق الامام المأموم بركن فاكثر والمأموم معذور فان المأموم يرجع ويأتي بما سبق فيه ويتابع امامه ويتابع امامه فمثلا لو كان يصلي الجمعة وانقطع صوت المكبر والامام والمأموم ساجد والامام رفع من السجود ولم يعلم بذلك المأموم ثمان الامام ركع ثم انتبه المأموم بعد ذلك فماذا يفعل المأموم؟ يقوم المأموم ويأتي بالقيام ثم حتى يدرك الامام في الركوع اي ان المأموم يرجع ويأتي بما سبقه به الامام من افعال حتى يدرك الامام فيها. طيب طيب اذا نتوقف عند هذا القدر ويسن للامام التخفيف مع الاتمام لا نريد ان يتجاوز الوقت ساعتين نجعل بقية الوقت الاجابة عن الاسئلة الان نجي مع ما تيسر من الاسئلة هذا ما شاء الله هذا السلسبيل طيب هذا هو السلسبيل في شرح الدليل وصل وصل الان للمكتبات ولله تعالى الحمد والمنة والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات السبابيل في شرح الدليل اصبح الان مكتملا في ثمانية مجلدات ووصل الان الى الرياض وموجود في المكتبات آآ موجود الان في مكتبة دار اطلس الخضراء ما ادري هل يوجد الان في المكتبات الاخرى بعد اسبوع يعني الناس الموجودة الان معنا الان في في المكتب ويقول بعد اسبوع سيكون متواجدا في المكتبات الاخرى لكن الان موجود في دار اطلس الخضراء بشارع السويدي اه طيب من اراد ان يحصل عليه وهو في مكان بعيد كيف نعم نعم الاخ ياسر يقول ممكن نشحن اه الكتاب لمن رغب طيب كيفية التواصل جوال نعم صفر خمسة اربعة اربعة طيب ممكن نعم ممكن آآ يعني نضع رقم الجوال اه اذا هذا هو السلسبيل في شرح الدليل ولله الحمد بنسخته الكاملة في ثمانية مجلدات ويمثل موسوعة فقهية مصغرة هو في جميع ابواب الفقه من الطهارة الى الاقرار في جميع ابواب الفقه وقد سلكت في هذا الشرح مسلك شيخنا محمد بن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع حيث يكون الشرح متوسطا فلا يكون طويلا مملا ولا آآ ايضا مختصرا مخلا وحرصت على ابراز الدليل في الشرح ففيه عناية بذكر الادلة والاثار. وايضا اه الربط القواعد الفقهية واصول الفقه وايضا العناية بذكر اقوال المحققين من اهل العلم في المسائل الخلافية وكذلك ايضا تميز هذا الكتاب بالاشارة لابرز آآ النوازل والمسائل المعاصرة فهذا الكتاب يعتبر موسوعة فقهية مصغرة وقد بذل فيه جهد كبير اه استغرق اثنتي عشرة سنة ست سنوات كانت اثناء القاء الدرس فكنت احضر له اه تحضيرا اه موسعا ثم القي الدرس ثم بعد الست سنوات آآ اعدت كتابته على صيغة مؤلف لان ما يوقف الدروس يختلف عما يكتب للتأليف فاعدت الصياغة على صيغة كتاب ومؤلف واستغرق هذا وقتا طويلا مع المراجعة والتنقيح والتحقيق. وايضا اضيف لذلك التوثيق التوثيق فالمذاهب الاربع عندما تذكر مذهب الحنفية المالكية الشافعية الحنابلة آآ يذكر المرجع في الحاشية المرجع لمذهب الحنفية المذهب المالكية مذهب الشافعية مذهب الحنابلة ايضا نقولات التي تنقل توثق فحرصنا على التوثيق ايضا بحيث يكون هذا مفيدا لطالب العلم ومستوعبا ويكون ايضا مغنيا عن غيره عندما يعني بالنسبة للفقه المقارن بدل ان آآ يرجع الطالب لهذه الكتب يعني هي موثقة الان جزء الصفحة وموجودة فنسأل الله تعالى ان يبارك في هذا الكتاب وان يكتب له القبول وهذا من ثمرات هذا الكتاب من ثمرات الدرس الذي عمره ثلاثون عاما بدأ عام الف واربع مئة وثنتي عشرة للهجرة. ونحن الان في عام الف واربع مئة واثنتين واربعين ولم ينقطع بحمد الله عز وجل فهذا الكتاب هو من ثمرات هذا الدرس وقد قدم له سماحة المفتي العام للمملكة العربية السعودية سماحة شيخنا عبد العزيز بن عبد الله ال الشيخ والذي الحقيقة شجعني على اخراج هذا الكتاب بل لا اكاد التقي به طيلة السنوات الماضية الا ويسألني عن الكتاب حتى انني قبل ان اسلم عليه احظر جوابا لسؤاله وكان يشجع على اخراجه وعد بان يقدم له ووفى بما وعد وقد قدم له في مقدمة متينة وقرأ الاجزاء الاولى منه وكان كلما انتهى من قراءة جزء اتصل علي. اذا قرأ لما قرأ ما يتعلق بالصيام اتصل ولما قرأ ما يتعلق بالحج اتصل وشكر وبين ايضا بعض الملحوظات التي افدت منها فشكر الله تعالى لسماحة الشيخ عبدالعزيز ال الشيخ الوالد على تشجيعه وعلى حرصه. فقد كان مشجعا لاخراج هذا الكتاب فجزاه الله تعالى عنا خير الجزاء فهذا الكتاب آآ لا يستغني عنه طالب علم. اقول هذا انني اعرف حجم الجهد المبذول فيه. واسأل الله تعالى ان يجعل فيه الخير والبركة وامل من آآ الاخوة آآ من طلابنا ومن غيرهم ممن يقرأ هذا الكتاب ان يتحفنا بما لديه من ملحوظات ولما خرجت الاربعة الاجزاء الاولى وردتنا ملحوظات من بعض الاخوة وقد استفدنا منها. وتم استدراك الاخطاء الطباعية والملحوظات التي وجدت في الطبعة الاولى وهذه الطبعة اه نرجو ان تكون منقحة ان شاء الله من اه الاخطاء الطباعية. روجع عدة مرات ونقح اسأل الله تعالى آآ التوفيق والاعانة والسداد وان يجعل هذا من العلم الذي ينتفع به وان يجعل فيه البركة وان يجعله خالصا لوجهه الكريم اذا هذا الكتاب الان موجود لدى اه دار اطلس الخضراء نعم. ومن اراد الحصول عليه كما ذكرت موقع دار ادرس الخضراء على شارع السويدي العام. ويمكن التواصل مع ادارة دار اطلس على هذا الجوال صفر خمسة اربعة اربعة ثمانية تسعة ستة ستة خمسة اربعة وان شاء الله سيكتب في تغريدة صفر خمسة اربعة اربعة ثمانية تسعة ستة ستة خمسة اربعة يباع هذا الكتاب آآ كاملا في ثمان مجلدات او اربع مجلدات التي تخص القسم الثاني معاملاته وما بعده نعم هذا يباع كاملا لمن اراد الحصول عليه كاملا. من كان عنده الاجزاء الاربعة الاولى فتباع الاربع الاجزاء الثانية مفردة لكن يعني هذه الاربعة الاجزاء المفردة اه يعني بالنسبة للاربعة اجزاء الاولى رجعت واستدرك الاخطاء التي فيها الاربع الاجزاء يعني طبعت مرة اخرى تم استدراك جميع الاخطاء التي في الطبعة السابقة هذه الطبعة اه تتميز بانها مدعومة من بعض المحسنين فهي تباع بسعر مخفض. اقل من سعر التكلفة سعر التكلفة كم اخ ياسر لكن هي لو لمدة مخفضة كانت ممكن توصل نعم نعم يعني بدون بدون اه اه دعم ثلاث مئة وثمانين مع الدعم اصبحت مئتين وثلاثين مع الظريبة فيعني التخفيظ من ثلاث مئة وثمانين الى مئتين وثلاثين هذا بدعم من احد المحسنين جزاه الله خيرا وهذا انما هو لهذه الطبعة فقط فنسأل الله تعالى ان يجزي من من دعم هذا الكتاب خير جزاء ويعني الكمية محدودة ايضا نعم هذا الاخ الناشر الاخ ياسر يقول ان كمية محدودة ان شاء الله ستكون موجودة في جميع المكتبات بعد اسبوع تقريبا تكون موجودة في جميع المكتبات لكن من اراد ان يحصل عليها الان يجدها في لدى دار اطلس الخضراء نسأل الله عز وجل اه ان يجعل فيه البركة وان يجعله خالصا لوجهه الكريم نوخر شوي بس نجيب عن بعض الاسئلة. طيب نجيب عن بعض الاسئلة الواردة يرسلها ورد غيرها تحفة اي نعم هل الاستعاذة والبسملة تقرأ في كل ركعة ام في الركعة الاولى فقط اما البسملة فتقرأ في كل ركعة والبسملة عند بعض اهل العلم اية من الفاتحة وان كان القول الراجح انها ليست باية من الفاتحة وانما اية نزلت فصل بين السور لكن قال بعض اهل العلم انها اية من الفاتحة البسملة تقرأ في كل ركعة واما الاستعاذة فمحل خلاف بين اهل العلم والراجح انها تقرأ في الركعة الاولى فقط وقد فصلوا الكلام عن هذا في شرح الدليل في موضعه عندما تكلمنا عن صفة الصلاة ذكرت الخلاف بين العلماء في الاستعاذة تقرأ في كل ركعة او تقرأ الركعة الاولى وانتهينا الى ترجيح القول بانها تقرأ في الركعة الاولى فقط مقيم مقيم لبس الجورب بعد الفجر ومسح عليه الظهر ثم سافر فهل يجوز له المسح لمدة ثلاثة ايام او يوما وليلة هذا محل خلاف بين فقهاء المذهب عند الحنابلة انه يكمل مسح يوم وليلة القول الثاني قول الجمهور انه يكمل مسح ثلاثة ايام بلالهن وهذا هو القول الراجح اشبه ما لو دخل عليه وقت الصلاة في الحظر وصلى في السفر فانه على القول الراجح يقصر كذلك ايضا هذه المسألة اذا ابتدأت مدة المسح وهو مقيم ثم سافر والقول الراجح انه يكمل مسح مسافر نعم طيب هل يشرع رفع اليدين عند الدعاء في خطبة الجمعة حال الاستسقاء؟ نعم يشرع النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب الجمعة فاتى رجل وقال يا رسول الله هلكت الاموال وانقطعت السبل فادعوا الله ان يغيثنا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا فنزل الغيث فالنبي عليه الصلاة والسلام رفع يديه فدل ذلك على ان خطيب الجمعة اه اذا استسقى يشرع له ان يرفع يديه ويشرع مستمعين الخطبة ان يرفعوا ايديهم كذلك خروج الدم من الجسم بما يزيد على مقدار الحجامة يفطر قياسا على الحجامة هل يفطر جراح نعم اه قال هل جراح العملية يفطر قياسا على الحاجب لا لا يفطر الحاجب حتى حتى الحاجم لا يفطر الا اذا كان يمص الدم كما كان قديما لانه ربما نفذ لجوفه اجزاء طيفا من الدم اما اذا كانت الحجامة بالطريقة المعروفة الان وبطريقة تفريغ الهوا فالحاجب لا لا يفطر ما يفسد صومه انما قول النبي عليه الصلاة والسلام افطر الحاجب محجوم فيما اذا كان الحاجب يمص الدم هذا هو الذي يفطر الحاجم مع المحجوم اما اذا كان الحاجب لا يمص الدم وانما تكون حجابه بطريقة تفريغ الهواء فالحاجم لا يفسد صومه وانما يفسد صوم المحجوم فقط ما حكم التشاؤم بالسنين؟ مثل من يتشائم من سنة الفين وعشرين وانها سنة وباء هذا لا يجوز تشاؤم من زمان من فعل اهل الجاهلية هم الذين كانوا يتشائمون بالازمنة وبالامكنة و قالوا اطيرنا بك ومن معك قد كانت الطيرة والتشاؤم معروفة عند اهل الجاهلية اه الزمان ليس له علاقة الوقائع التي تحدث فيه ولهذا يقول الله تعالى في الحديث القدسي يؤذيني ابن ادم يسب الدهر وانا الدهر اقلب الليل والنهار فالفين وعشرين او الفين وتسعطعش او اي سنة من السنين ليس لها علاقة بما يقدره الله عز وجل فيها من احداث فلا يجوز التشاؤم بالزمن ولا يجوز التشاؤم بالمكان وهذا من فعل اهل الجاهلية شخص دخل والامام راكع وركع معه. لكن شك هل ادرك الركوع ام لا فماذا يفعل آآ في هذه الحال لا يكون هذا المأموم المسبوق مدركا للركعة لان الاصل عدم الادراك الاصل انه لم يدرك الركعة فلا يكون مدركا لهذه الركعة الا اذا غلب على ظنه انه ادرك الركوع مع الامام واما اذا شك في ذلك فالاصل عدم الادراك وبناء على هذا يكون لم يدرك هذه الركعة وعليه ان يقضيها بعد سلام امامه عند الاستدلال باية من القرآن وكان نهايتها تنوين الاتى به ان يسكن يسكن عندما يقف عليها فالعرب عند الوقوف تسكن الكلمة اذا نسي المصلي وسجد سجدة واحدة من الركعة الاخيرة ثم تشهد وسلم وتذكر بعد السلام فهل اعيد الركعة كاملة وذلك لانه انفصل عن الصلاة يعيد آآ السجود وما بعده ما دام انه في الركعة في الركعة الاخيرة فانه يعيد آآ هذه السجدة التي تركها وما بعدها تدلي السهو لكن لو كانت السجدة ليست من الركعة الاخيرة الركعة الاولى او الثانية او الثالثة فتبطل تلك الركعة التي ترك فيها هذا الركن وتقوم التي بعدها مقامها ويسجد للسهو كيف يصل العبد الى اصلاح السريرة عليه ان يقوي جانب الخشية والخوف من الله عز وجل وان يعنى باعمال القلوب فان اعمال القلوب امرها عظيم عند الله سبحانه وهي التي يتفاوت الناس بسببها تفاوتا عظيما هذا سعد ابن معاذ رضي الله عنه اسلم وعمره واحد وثلاثون ومات وعمره سبع وثلاثون او ثمان وثلاثون. يعني بقي في الاسلام ست او سبع سنوات فقط ومع ذلك لما مات اهتز لموت عرش الرحمن ولعل ذلك والله اعلم وجود اعمال قلبية لديه رفعته الى الى الى هذه المنزلة العلية وهذا آآ المقام الذي اخبر النبي عليه الصلاة والسلام بان عرش الرحمن اهتز لموته فعلى المسلم ان ان يعنى باعمال القلوب واعمال القلوب يكون اذا اعتنى المسلم بها فهذا يكون سببا لاصلاح السريرة وللخشية من الله عز وجل قال طيب لعلنا نختم بهذا السؤال ما حكم الصلاة على السجادة الطبية هذه السجادة الطبية التي اه يجعلها بعض الناس على اه شكل كرسي ويسجد عليها من يوم بالسجود فيجعل امامها يعني سجادة لكي يسجد عليها اذا كان المصلي سينحني اثناء السجود اقصى ما يمكنه فلا بأس بالسجود عليها اما اذا كان لن ينحني فان هذا لا يصح لان المطلوب ممن يمئ بالسجود ان ينحني باقصى ما يستطيع فاذا كانت هذه السجادة الطبية تتسبب في انه لا ينحني باقصى ما يستطيع فلا تصح الصلاة عليها والاولى الا يسجد عليها لا داعي لها لانه اذا كان يصلي جالسا يؤمن بالركوع ويؤمن بالسجود باقصى ما يمكن. ولا داعي الى ان يأتي بهذه السجادة التي يسجد عليها. لان وجودها في هذه الحال عدمها بل ربما تؤثر على صحة الصلاة من جهة انه اذا لم ينحني باقصى ما يستطيع فان صلاته لا تصح ونكتفي بهذا القدر والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته