وكنا قد وصلنا الى قول المصنف رحمه الله ويسن للامام التخفيف مع الاتمام ويسن للامام التخفيف مع الاتمام لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا ام احدكم الناس فليخفف فان من ورائه الصغير والكبير وذا الحاجة واللفظ الاخر فان فان فيهم الصغيرة والكبيرة والضعيفة والمريض واذا صلى وحده فليصلي كيف شاء وقوله مع الاتمام اخذ من حديث انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من اخف الناس صلاة في تمام وايضا قوله ما صليت وراء امام قط اخف صلاة ولا اتم من النبي صلى الله عليه وسلم وقسم العلماء التخفيف الى قسمين تخفيف عارض وتخفيف لازم التخفيف العارض ان يكون هناك سبب يقتضي التخفيف اه كما قال عليه الصلاة والسلام اني لاقوم في الصلاة اريد ان اطول فيها فاسمعوا بكاء بكاء الصبي فاتجوز في صلاتي او قال فاخففها كراهة ان اشق على امه. متفق عليه وهذا يدل على انه اذا عرظ عارظ سواء للامام او لاحد المأمومين فينبغي للامام ان يخفف الصلاة عرظ للامام عارظ مثلا الامام آآ مثلا اتاه شرقة او بح صوته او نحو ذلك فلا بأس ان يخفف بل الافضل ان يخفف اه الصلاة كما جاء في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة المؤمنون فاخذته سعلة فركع وهكذا ايضا اذا اذا عرظ عارظ لاحد المأمومين فينبغي للامام ان يراعيه وان يخفف الصلاة كان يصاب احد المأمومين بكحة متواصلة او بعطاس متواصل او بي اه اي شيء يستدعي التخفيف من الامام فينبغي ان يخفف الامام الصلاة مراعاة لحال هذا الذي عرض له هذا العارظ واذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يخفف الصلاة من اجل سماع صوت بكاء صبي لاجل الا يشق على امه فكيف اذا كان آآ ذلك مراعاة لاحد المأمومين المصلين فهو اولى بالمراعاة القسم الثاني التخفيف اللازم وهو الا يتجاوز ما جاءت به السنة وحكمه آآ مستحب والمؤلف اطلق التخفيف وهو يشمل التخفيف العارض والتخفيف اللازم وذهب بعض العلماء الى ان التخفيف اللازم انه واجب لان النبي صلى الله عليه وسلم آآ غضب غضبا شديدا لما قال له رجل والله اني لاتأخر عن الصلاة من اجل فلان يطيل بنا فغضب النبي عليه الصلاة والسلام حتى قال ابو مسعود ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في موعظة اشد غضبا منه يومئذ. وقال ايها الناس ان منكم منفرين ايكم اما الناس فليتزوج فان فيهم الضعيف والكبيرة وذى الحاجة وانكر عليه الصلاة والسلام على معاذ معاذ رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم يرجع ويصلي بقومه وهي في حقه نافلة وفي حق فريضة وكان يطيل بهم ويقرأ سورة البقرة كاملة وصلى معه رجل من الانصار كان فلاحا في مزرعتي يعمل من الصباح في مزرعته فلما اتى العشاء وكبر بها معاذ واذا معاذ يقرأ سورة البقرة فقام هذا الرجل واكمل نفسه وانصرف فلما سلم معاذ اخبر بان فلانا فعل اه يعني اكمل نفسه وانصرف فقال معاذ ذاك رجل منافق فبلغ ذلك الرجل مقولة معاذ فذهب للنبي عليه الصلاة والسلام واخبره فدعا النبي صلى الله عليه وسلم معاذا وقال افتان انت يا معاذ ان بكم منفرين ايكم اما الناس فليخفف فان من ورائه الكبير والظعيف واذى الحاجة هلا قرأت بسبح اسم ربك الاعلى والشمس وضحاها والليل اذا يغشى. فسمى له سورا من وسط مفصل فانكار النبي عليه الصلاة والسلام على معاذ وانكاره كما في حديث ابي مسعود وغضبه يدل على ان التخفيف انه واجب وليس مستحبا. وهذا هو القول الراجح في المسألة ولكن لابد ان نفهم التخفيف الذي وردت به السنة فانه ليس التخفيف الذي كما قال ابن القيم يريده البطالون الذين يريدون من الامام ان يخفف تخفيفا شديدا حيث يقتصر على تسبيحة واحدة في الركوع والسجود ونحو ذلك. وانما المقصود بالتخفيف ان يقتصر على ادنى الكمال من التسبيح وسائر اجزاء الصلاة فالتخفيف هو موافقة السنة. التخفيف هو موافقة السنة. هذا هو قول الراجح الذي عليه محققون من اهل من اهل العلم فمثلا من صلى وصلاة وسبح عشر تسبيحات في الركوع والسجود فانه يعتبر لا يعتبر مطولا لانه اتى بالسنة من قرأ سورة السجدة والانسان في صلاة الفجر يوم الجمعة لا يعتبر مطولا لانه اتى بالسنة. ولهذا قال ابن القيم التخفيف امر نسبي يرجع الى ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وواظب عليه لا الى شهوة المأمومين. فانه لم يكن يأمرهم بامر ثم يخالفه وقد اه علم ان من ورائه الكبيرة والضعيفة وذا الحاجة الذي فعله هو التخريب الذي امر به. فانه كان يمكن ان تكون صلاته اطول من ذلك باضعاف مضاعفة فهي خفيفة بالنسبة لاطول منها. وهديه الذي واظب عليه والحاكم على كل ما تنازع فيه المتنازعون. ويدل عليه ما رواه النسائي وغيره عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرون بالتخفيف ويأمنا بالصافات القراءة بالصافات من التخفيف الذي كان يأمر به فاذا المقصود بالتخفيف التخفيف النسبي ونظير ذلك قوله عليه الصلاة والسلام ان قصر خطبة الرجل وطول صلاته مأنة منفقه لو اخذنا بظهر هذا الحديث طيب النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ بسبح اسم ربك الاعلى هل اتاك حديث الغاشية؟ هل معنى ذلك انه يخطب خطبة اقصر من هاتين السورتين؟ الجواب لا وانما المقصود بذلك القصر النسبي فخطبة الجمعة السنة ان تكون بقدر قراءة سورة قاف مرتلة يعني بحدود من عشر دقائق الى ربع ساعة تقريبا في هذا القدر ليس وليس كما يفعله بعض الخطباء لانه يخطب اربع دقائق او او خمس دقائق ويقول يقول اطبق السنة فلا بد ان ان يظل يحترم هؤلاء الذين اتوا للمسجد يريدون ان يستفيدوا وان ينتفعوا بهذا الدرس وموعظة الاسبوعية فينبغي ان ان يهتم بالخطبة وباعدادها وبالتحضير لها وبافادة الحاضرين اما يختصرها اختصارا مخلا في في اربع دقائق فيعني هذا يعتبر اختصار مخل وقد فهم الحديث فيها من غير صحيح. المقصود خطبة الرجل التي هي منة من فقهه. المقصود بذلك القصر النسبي. واحسن ما ما يقال في الحد الذي تقصر له الخطبة انه في حدود قراءة سورة قاف مرتلة لان النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما اخطبوا بسورة قاف مرتلة حتى ان ام حارثة بنت هشام تقول ما حفظت سورة قاف والقرآن المجيد الا من على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها كل على المنبر اه ينبغي ايضا مراعاة احوال الناس احوال الناس في الوقت الحاضر ليس ليسوا كاحوال الناس في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ولذلك لو ان اماما ام الناس بالصافات في الوقت الحاضر لربما استثقلوا ذلك ورأوه تطويلا فاذا كان آآ ما يفعله الامام يسبب نفرة لجماعة المسجد او لاكثرهم فينبغي للامام الا يفعل وان يراعي احوال المأمومين لان حصول النفرة بين الامام والمأمومين يخالف مقصود الشارع من صلاة الجماعة فلا يطبق امرا مستحبا ويقع في امر آآ ينافي المقصود من صلاة الجماعة ينبغي ان تشيع رح المحبة والمودة بين امام المسجد وجماعة المسجد وجماعة المسجد فيما بينهم. فاي شيء يؤدي الى التنفيذ ينبغي ان يبتعد عنه الامام فلابد ايضا من مراعاة احوال الناس احوال الناس الان ليس كاحوال الناس ليست كاحوال الناس زمن الصحابة. فهذا ايضا لابد ان ان الامام يراعي هي احوال الناس في الوقت الحاضر قال ما لم يؤثر المأموم التطويل اذا اثر المأموم التطويل بان كان عدد المأمومين محصورا وطلبوا من الامام ان يطول في القراءة وفي الركوع والسجود لا بأس بذلك لا بأس بذلك فقد يكون مثلا اناس من اهل الخير والصلاح واراد اه ان يؤمهم احدهم فقالوا له نرغب منك ان تطيل في الصلاة لا بأس قال وانتظار داخل ان لم يشق على المأموم اي يستحب للامام انتظار من سمعه يدخل في المسجد بشرط الا يشق ذلك على المأمومين واستدلوا بحديث عبد الله ابن عوف ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم في الركعة الاولى من صلاة الظهر حتى لا يسمع وقع قدم اخرجه ابو داوود واحمد لكن هذا الحديث ضعيف ويغني عنهم الحديث السابق اني لاقوم في الصلاة اريد ان اطول فيها فيسمع بكاء الصبي فاتجوز في صلاتي كراهة ان اشق على امه فغير النبي صلى الله عليه وسلم هيئة الصلاة من اجل مصلحة شخص واحد فكذلك هنا وايضا آآ استدل العلماء بحديث ابي قتادة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يطول في الاولى ويقصر الثانية لاجل ان يدرك الناس آآ الركعة ولكن يشترط لذلك شرط وهو قال ان لم يشق على المأموم لان مراعاة المؤمنين الذين خلفه اولى من مراعاة المسبوق الذي اتى متأخرا فاذا كان هذا التطويل يشق على من خلفه فلا يطيل واضاف الموفق بن قدامة رحمه الله في المغني قيدا اخر وهو ان تكون الجماعة يسيرة. اما ان كانت كثيرة فانه يبعد الا يكون فيهم من يشق عليه ولذلك فانه لا ينتظر الداخل هذا قيد جيد ولو كانت جماعة المسجد محصورين فدخل احد سمع الامام صوت داخل المسجد ينتظر حتى يدرك الركعة لكن اذا كان من يصلي خلفه اه صفوفا وجماعة كثير لا ينتظر لانه يبعد الا يكون في في هذه الجماعة من لا يشق عليه التطويل والانتظار قال ومن استأذنته امرأته او اماته الى المسجد كره منعها لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا اماء الله مساجد الله والمؤلف نص على الكراهة وهو المذهب عند الحنابلة. وقال بعض اهل العلم ان النهي للتحريم وذلك لانه الاصل في النهي وايضا وجدت قرائن تدل على ان المراد به التحريم. ومن ذلك قوله لا تمنعوا اماء الله فيعني فيه اشارة الى ان هذه ليست امة عندك بل هي امة لله عز وجل وقوله ايضا مساجد الله في اشارة الى ان هذا المسجد ليس هو بيتك الخاص الذي تتحكم فيه وانما هو بيت الله فهذا فيه اشارة لنوع من التوبيخ ويستفاد من هذا ان المقصود بالنهي التحريم وليس مجرد الكراهة وقد ورد ان عمر رضي الله عنه كان له امرأة تصلي صلاة الفجر والعشاء في المسجد فقيل لها لما تخرجين وقد تعلمين ان ان عمر رضي الله عنه يكره ذلك وانه يغار عليك قتل وما يمنعه ان ينهاني قالوا يمنعه قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا اماء الله مساجد الله هذا يدل على ان هذا هو فهم الصحابة رضي الله عنهم وجاء في صحيح مسلم ان ابن عمر لما حدث بهذا الحديث قال ابنه بلال والله لا نمنعهن لا ندعهن يخرجن فيتخذنه دغلا فضرب ابن عمر في صدره وقال اقول لك رسول اقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول والله لنمنعهن فهجره عمر هجر ابن عمر ابنه بلالا لاجل ذلك من باب يعني التوبيخ والتأديب له لان يعني كان يقول عليك ان تعظم كلام النبي عليه الصلاة والسلام ولا تعترض له عليه بمثل هذا الكلام وبيتها خير لها وهذا قد جاء منصوصا عليه في بعض الروايات كما في حديث ابن عمران النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا نساءكم والمساجد وبيوتهن خير لهن وايضا حتى بالحديث الاخر لا تمنعوا اماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن وهذا يدل على ان الافظل للمرأة ان تصلي في بيتها وان صلاتها في بيتها افضل من صلاتها في المسجد ويستثنى من ذلك صلاة العيد فان اه صلاتها مع الناس في المصلى او في المسجد افضل لان النبي صلى الله عليه وسلم امر ان تخرج العواتق آآ ذوات الخدور حتى الحيض امرهن بالخروج الى آآ المصلى اظهار آآ شعيرة آآ الاسلام آآ هنا مسألة وهي ان بعض النساء يقلن نحن اذا صلينا اه في المسجد تكون صلاتنا في المسجد انشط واكثر خشوعا من صلاتنا في بيوتنا فما الافضل في هذه الحال الجواب ان الافظل الصلاة في المسجد في هذه الحال وذلك لانه قد اقترن بالمفضول ما جعله افظل فان كون المرأة تنشط في الصلاة وتصلي اكثر وتخشع اكثر هذا افضل من ان تصلي في البيت صلاة اقل اقل عددا واقل خشوعا والمفضول قد يعتريه ما يجعله فاضلا فالاصل ان صلاة المرأة في بيتها افضل من صلاتها في المسجد. لكن اذا كان صلاته في المسجد اكثر خشوعا وايضا اكثر صلاة فصلاته في المسجد افضل في هذه الحالة اه طيب انتقل بعد ذلك الى باب الامامة قال فصل في الامامة قال الاولى بها يعني بالامامة الاجود قراءة الافقه وهذا هو المذهب عند الحنابلة قول النبي صلى الله عليه وسلم يؤم القوم اقرأوهم من كتاب الله فان كانوا في القراءة سواء فاعلمهم بالسنة فان كانوا في السنة سواء فقدهم هجرة فان كانوا في الهجرة سواء فقدهم سلما ولا يؤمنن رجل الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكرمته الا باذنه قوله اعلم بالسنة يعني الافقه ولانه لما قدم المهاجرون الاولون كان يؤمه سالم مولى ابي حذيفة وكان اكثرهم قرآنا وايضا جاء في حديث ابي سعيد اذا كانوا ثلاثة بل يؤم احدهم واحقهم بالامامة اقرأهم وهذا في صحيح مسلم القول الثاني ان الافقه يقدم على الاقرع. اذا القول الاول ان الاقرأ مقدم على الافقه والقول الثاني ان الافقه مقدم على الاقرأ اذا كان يقرأ ما يكفي في صلاته وهذا هو قول الجمهور انا فيا والمالكية والشافعية ورواية عند الحنابلة واستدلوا بان النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه امر ابا بكر ان يؤم الناس مع وجود من هو اقرأ من ابي بكر كابي ابن كعب ولان الفقيه اعلم فقه الصلاة يؤديها على الوجه المشروع وربما نابه شيء في صلاته فاذا كان فقيا فانه يدرك ما السنة في ذلك والقول الراجح والله اعلم هو القول الثاني وهو ان الافقه يقدم على الاقرع اذا كان انسان عالم وفقيه وانسان مثلا ليس عالم ولا فقيه لكنه فقط يحفظ القرآن وهذا لا يحفظ القرآن يحفظ معظم سور القرآن لكن لا يحفظ جميع القرآن هذا الفقيه العالم اولى بالامامة من هذا القارئ القول الراجح واما قول النبي عليه الصلاة والسلام يؤم القوم واقرأوا من كتاب الله محمول على ما كان عليه الامر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من ان الاقرأ هو الافقع فان الصحابة رضي الله عنهم كانوا لا يتجاوزون عشر ايات حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل فكان الافقه هو الاقرع ولذلك يعني القول بان ابي كان اقرأ اقرأ من ابي بكر غير صحيح لا يسلم بهذا وابو بكر كان يحفظ القرآن كان هو ايضا الافقه والاقرب ايضا في الوقت نفسه فلا يسلم يعني لا يسلم ما قيل من انه بين اقرأ من آآ ابي بكر بل ابو بكر هو الاقرع والافقه واما حديث آآ اقرأهم ابي فحديث ضعيف اعلم امتي بالحلال والحرام معاذ واقرأهم ابي فهذا ضعيف لا يثبت منه الا اخره وهو اه لكل امة امين وامين وهذه الامة ابو عبيدة هذا القدر هو الذي رواه البخاري ومسلم هو المحفوظ واما اوله اه اعلم امتي بالحلال والحرام معاذ واقرأه ابي وافرظهم زيد هذا ظعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويقدم قارئ لا يعلم فقه صلاته على فقيه امي تقدم قارئ اه على الفقيه قال الذي لا يفقه احكام الصلاة يقدم على فقيه امي. واذا قال الفقهاء امي يقصدون انه لا يحسن قراءة الفاتحة قالوا لان الفاتحة ركن من اركان الصلاة بخلاف معرفة احكامها. لكن يعني قول المؤلف هنا غريب كيف يكون فقيه وامي في الوقت نفسه كيف تصور ان يكون فقيها وفي الوقت نفسه لا يحسن قراءة الفاتحة هذا من باب الافتراظ والاصل ان الفقيه لا بد ان ان يحسن قراءة الفاتحة يحفظ القرآن او يحفظ آآ كثيرا من سور القرآن ثم الاسن يعني الاكبر سنا لحديث ما لك بن حويرث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يا اصحابي اذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم احدكم ولامكم اكبركم ولقوله في حديث ابي مسعود السابق فان كانوا في الهجرة سواء فليؤمهم اكبرهم سنا ولان السن احق بالتوقير والاحترام ثم الاشرف نسبا فعلى هذا القرشي مقدم على غيره واستدلوا بحديث قدموا قريشا ولا تقدموها وحديث ضعيف لا يصح ولو صح فالمراد به الامام العظمى للحديث الاخر الائمة من قريش وقول الراجح انه لا اعتبار لهذا الوصف وصف شرف النسب لا اعتبار له لقول الله عز وجل ان اكرمكم عند الله اتقاكم سالم مولى ابي حذيفة كان يهم يؤم المهاجرين الاولين قبل مجيء النبي عليه الصلاة والسلام لانه كان اكثرهم قرآنا مع انه كان مولى ثم الاتقى والاورع وهذه الصفة تراعى في جميع هؤلاء ولهذا قال ابن تيمية رحمه الله اذا كان الرجل ان من اهل الديانة فايهما كان اعلم بالكتاب والسنة وجب تقديمه على الاخر ان كان احدهما فاجرا مثل ان يكون معروفا بالكذب والخيانة ونحو ذلك من اسباب الفسوق والاخر مؤمنا من اهل التقوى فهذا الثاني اولى بالامامة اذا كان من اهلها وان كان الاول اقرأ واعلم فان الصلاة خلف الفاسق منهي عنها نهي تحريمه عند بعض العلماء ونهي تنزيه عند بعضهم مثلا لو كان رجل يحفظ القرآن كاملا لكن عنده فجور من الكذب والخيانة وحلق اللحية واسبال الثوب ورجل كبير في السن تقي وصالح ويحفظ الفاتحة ويحفظ آآ قصار السور ويحفظ بعض السور سور القرآن فهذا التقي اولى بالامامة من الاول اه الاتقى هو اه الاولى بالامامة وانما الاوصاف السابقة فيما اذا استووا في التقوى والديانة قال ثم يقرع يعني عند التساوي والمشاحة يقرع بينهم لان القرعة يصار اليها عند التساوي في الحقوق وعدم وجود المرجح فلو افترضنا مثلا ان مجموعة كلهم حفظة لكتاب الله عز وجل ومتقاربون في الفقه ومتقارب في السن فتشح على الامامة او على الاذان فيقرع بينهم القرعة طريق شرعي يشار اليه عند التساوي في الحقوق والمشاحة وعدم وجود المرجح وقد ورد ذكرها في القرآن في موضعين في قصة مريم اذ يلقون اقلامهم ايهم يقتل مريم وفي قصة يونس وساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد سفرا يقرع بين نسائه والقرعة طريق شرعي يشار اليه عند المشاحة وعند التساوي في الحقوق وعدم وجود المرجح وصاحب البيت وامام المسجد ولو عبدا احق صاحب البيت والامام الراتب للمسجد احق بالامامة من غيره حتى وان كان غيره اقرأ وافقه لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكرمته الا باذنه وجاء في لفظ لا يؤم الرجل الرجل في بيته في حديث مالك بن حويرث من زار قوما فلا يؤمهم ولا يؤمهم رجل منهم فصاحب البيت اذا هو الاحق بالامامة فنفترض مثلا ان اناسا ذهبوا وزاروا رجلا ثم صلوا جماعة في البيت الاحق بالامامة هو صاحب البيت حتى وان كان هؤلاء الجماعة فيهم من هو حافظ للقرآن وفيهم من هو افقه فصاحب البيت هو الاحق بالامامة من هؤلاء الا ان يأذن لاحدهم ان يتقدم فيؤم كذلك ايضا امام المسجد في معنى صاحب البيت لقوله عليه الصلاة والسلام ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه وامام المسجد في مسجده سلطان فيه ولهذا لا تقام الصلاة الا بحضوره واذنه فلا يجوز لاحد ان يتقدم على الامام الراتب حتى وان كان اقرأ منه وان كان افقه وان كان اعلم الامام الراتب احق من هؤلاء كلهم فالامام في مسجده كالسلطان في مملكته طيب هذه مسألة اذا اجتمع ما لك البيت والمستأجر للبيت فايهما اولى بالامامة؟ الجواب المستأجر اولى لان المستأجر مالك لمنفعة البيت ومن توابع هذه المنفعة الامامة فهو اولى بالامامة من المالك لهذا البيت واستثنى الفقهاء السلطان الاعظم فقالوا هو اولى بالامامة من جميع هؤلاء هو اولى بالامامة من الاقرأ واولى بالامامة من الافقى واولى بالامامة من امام مسجد واولى بامام من صاحب البيت فاذا اذا اتى السلطان الاعظم في مكان فهو الاحق والاولى بالامامة ونائب السلطان يقوم مقامه فمثلا لو ان امير منطقة زار بلدا من البلدان فهو احق بالامامة الا ان يأذن لاحد من الحاضرين ان يؤم بدلا عنه. لكن شرعا هو الاحق بامامة الناس والحر اولى من العبد. قالوا لان الحر غالبا اعلم بالاحكام وذهب بعض اهل العلم الى ان الاحق هو الاولى في الصفات السابقة سواء اكان حرا ام عبدا. وهذا هو القول الراجح انه لا اعتبار للحرية والعبودية وان الاعتبار بما ذكر في الحديث فاذا كان العبد آآ اقرأ واعلم وافقه فهو اولى من الحر بالامامة ولذلك كان سالم مولى ابي حذيفة يؤم المهاجرين وايضا جاء في آآ النافع بن عبد الحارث انه لما لقيه عمر قد استعماله على مكة قال من استعملت على اهل مكة قال استعملت عليهم ابن ابزى مولى من موالينا. قال استخلفت على اشراف مكة مولى قال انه قارئ لكتاب الله وانه عالم بالفرائض قال عمر اما اني سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول ان الله يرفع بهذا القرآن اقواما ويضعوا به اخرين. رواه مسلم فاقره عمر رضي الله عنه على هذا دل ذلك على ان الاعتبار بالاقرأ والافقه هو انه لا اعتبار بالحرية ولا بالعبودية والحاضر والبصير والمتوظئ اولى من ظدهم. الحاظر ظده المسافر اذا اجتمع مقيم ومسافر المقيم اولى بالامامة من المسافر. لان المسافر ربما قصر الصلاة ففات بعض المأمومين بعض الصلاة جماعة وقال بعض اهل العلم ان الاولى هو الاولى ان الاولى بالامامة هو الاقرأ لكتاب الله وسواء اكان مقيما او مسافرا لعموم حديث ابي مسعود السابق والراجح هو القول الاول الذي قرره المؤلف من ان المقيم انه اولى بالامامة من المسافر لان التعليل الذي ذكروه وجيه. فان آآ الامام اذا قصر الصلاة فسيفوت بعظ المأمومين بعد صلاة الجماعة بدلا من ان يصلوا اربع ركعات يصلونها ركعتين فرادى في بعض البلدان آآ يدعون بعض المشايخ وطلبة العلم لالقاء محاضرة ونحو ذلك ثم يطلبون من اه هذا الشيخ ان يؤمهم فيؤمهم ويقصر الصلاة باعتبارهم مسافرا ويقوم جميع من في المسجد يقضون ركعتين وهذا خلاف الاولى فالاولى اما ان يقدموا احدهم فان المقيم اولى بالامامة من المسافر واما لا بأس ان يجعلوا هذا الشيخ الذي هو مسافر اماما لهم لكن يتم ولا يقصر لانه اذا اذا قصر وصلاها ركعتين تسبب في تفويت بعظ الجماعة على آآ المأمومين فالمأمومون كلهم سيصلون ركعتي فرادى فتسبب هذا الامام في ان يصلي جماعة المسجد بعد صلاتهم فرادى ولذلك نقول اما ان اه يؤمهم احدهم من المقيمين واما ان هذا الشيخ الذي يرغبون في ان يؤمهم انه يتم ولا يقصر قال والبصير يعني اولى من من الاعمى في الصلاة اه وهذا هو قيد قول جمهور الحنفية والمالكية وهو مذهب عند الحنابلة قالوا لان البصيرة يكون في الغالب اكثر معرفة بامور الصلاة وما يعرض في صلاته من الاعمى ولكن هذا محل نظر والقول الراجح هو انه آآ لا اعتبار للبصر بذلك وان الاولى هو الاقرأ وان الاولى بالامامة هو الاقرأ كتاب الله عز وجل. وهذا هو مذهب الشافعية ولهذا قال ابن منذر امامة الاعمى كامامة البصير لا فرق بينهما ووهما داخلان في ظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله قال والمتوظأ يعني ان المتوضأ اولى بالامامة من المتيمم وهذا هو المذهب عند الحنابلة وهذا بناء على القول بان التيمم مبيح وليس رافعا للحدث سبق ان تكلمنا عن هذه المسألة بالتفصيل في باب التيمم وقلنا ان القول الراجح ان التيمم رافع الحدث وليس مبيحا فقط وانما هو رافع للحدث وبهذا يترجح ايضا في هذه المسألة ان المتوضأة ليس باولى بالامامة من المتيمم وان الاولى هو الاقرأ لكتاب الله عز وجل سواء اكان متوضئا او متيمما وتكره امامة غير الاولى بلا اذنه تكره امامة غير الاول. الاولى يعني اللي سبق الاقرأ لكتاب الله ثم الاعلام السنة الى اخره. يقول غير الاولى تكره امامته بلا اذن الاولى فلو ام رجل اناسا في بيت رجل ولم يستأذن من صاحب البيت فهذا مكروه الا اذا اذن له صاحب البيت وذلك لان آآ امامة غير الاولى فيها نوع افتيات على الاولى يعني مثلا لو كان في الحاضرين رجل حافظ للقرآن وطالب علم فاتى انسان يعني حليق حالق لحيته ومسبل يكره له ان ان يؤم هؤلاء وانما يقال لهذا الذي حافظ القرآن انت الذي تقدم وام الناس ولا تصح امامة الفاسق الا في جمعة وعيد تعذرا خلف غيره الفقهاء يقسمون الفاسق الى قسمين فاسق من جهة الاعتقاد وفاسق من جهة الافعال اما الفاسق من جهة الاعتقاد ان كانت بدعته مكفرة فهذا لا تصح الصلاة خلفه بالاجماع واما اذا كانت بدعته مفسقة وليست مكفرة فان كان يعلن بدعته ويتكلم بها ويناظر عليها لم تصح امامته الا في الجمعة والعيدين ولهذا قال الامام احمد لا يصلى خلف احد من اهل الاهواء اذا كان داعية الى هواه ولان المظهر لبدعته لا عذر للمصلي خلفه لظهور حاله اما المخفي لها فمن يصلي خلفه معذور واستثنى الفقهاء من ذلك الجمعة والعيدين فتصلى خلف كل بر وفاجر قد كان الامام احمد يشهدها مع المعتزلة لذلك العلما في عصره اما اذا كان الفاسق لم يظهر بدعته ولم تكن الصلاة صلاة جمعة او عيدين وهكذا ايضا الفاسق من جهة الافعال الذي يقع في الكبيرة هل تصح الصلاة خلفه قولان لاهل العلم القول الاول انها لا تصح وهذا هو المذهب عند الحنابلة يقول عند المالكية والقول الثاني انها تصح مع الكراهة وهو قول جمهور الحنفية والشافعية والمالكية وهذا هو القول الراجح انها تصح لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في ائمة الجور الذين يصلون الصلاة لغير وقتها قال صلي الصلاة لوقتها. فان ادركتها فصلي معهم تكن لك نافلة وقال يصلون بكم فان اصابوا فلكم ولهم وان اخطأوا فلكم وعليا فهذا الحديث يدل على انهم لو كانوا يصلون الصلاة في وقتها لكان مأمورا بان يصلي معه. كان الصحابة يصلون خلف اه يعني من من وصفه بالفسق كالحجاج بن يوسف وان الحجاج ابن يوسف قد ولغ في الدماء يقول الحافظ الذهبي يقول الحجاج بن يوسف نبغضه ولا نحبه ونرى ان بغضه من اوثق عرى الايمان لانه قد جهر بالفسق واراقة الدماء وقتل الابرياء فافضى الى ربه وعليه من الله ما يستحق لكن كان الصحابة يصلون خلفهم كان الصحابة يصلون خلفه وهو يعني قد ولغ في الدماء ولما قتل سعيد بن جبير لما اراد ان يقتله قال السعيد هذا العالم العابد التقي قال اللهم لا تسلطه على احد بعدي فقتله فبعد ذلك كلما اراد ان ينام رأى سعيد ابن جبير في المنام يأتيه فيقوم من نومه فزعا وبقي على ذلك شهرا وقيل شهرين لم يذق النوم قط الى ان هلك واراح الله المسلمين من شره كان السلف الصالح يصلون خلفه كانوا يصلون خلفه وكانوا ايضا يصلون خلفها الوليد بن عقبة كان يشرب الخمر جاء في صحيح مسلم انه ذات مرة اتى وصلى بالناس وكان فيهم ابن مسعود صلى بهم صلاة الفجر ركعتين ثم التفت عليهم وقال هل ازيدكم وقالوا ما تزيد الا زادك الله حصبه الناس وقال ابن مسعود انت منذ وليتنا ونحن في زيادة فاشتكوه الى عثمان رضي الله عنه فدعاه عثمان وشهد عليه احد الشهود ثم شهد الاخر بانه رآه يتقيأ وقال انه لم يتقيأ الا لانه شرب الخمر فامر عليا ان يجلده فامر علي الحسن ان يجلده وقال الحسن يا ابتي واللي حارها من تولى قارها يعني ولبني امية الذين اخذوا الاموال والقصور هم الذين يتولون اه جلد الوليد فاما نحن فلا نتولى ذلك فاعرظ عنه علي وامر عبد الله بن جعفر بان يجلده. الشاهد ان الصحابة كانوا يصلون خلفه كان يشرب الخمر يعني ما يشرب الخمر فهو فاسق فكان السلف الصالح يصلون خلف الفساق وهذا يدل على صحة الصلاة خلف الامام اذا كان فاسقا لكن ينبغي الا يولى الامامة لكن لو قدر انه اصبح هو آآ امام المسجد فالصلاة خلفه صحيحة ما لم تكن يعني ما لم يكن اه مبتدعا بدعة مكفرة او داعية الى بدعته طيب امامة المستور الحال الذي لا تعلم حاله تصح وقد نقل اجماع العلماء على ذلك قال الامام ابن تيمية رحمه الله تجوز الصلاة خلف كل مستور باتفاق الائمة باتفاق الائمة الاربعة وسائر ائمة المسلمين ومن قال لا اصلي جمعة ولا جماعة الا خلف من اعرف عقيدته من الباطل فهذا مبتدع مخالف للصحابة وائمة المسلمين فمستور الحال اذا يصلى خلفه ولا يفتش الانسان ولا يدقق ولا يقول لا اصلي حتى اعرف عقيدته من الباطل وانما يكفي الظاهر وتصح امامة الاعمى الاصم والاقلف وكثير لحن لم يحل المعنى سبق القول بان الراجح هو صحة امامة الاعمى من غير كراهة وايضا تصح امامة الاصم كذلك من غير كراهة واما الاقلف الذي ترك الختان بغير عذر فانه من ترك الختان بغير عذر حتى بلغ لا تصح طهارته لانه سيبقى في هذه الكلفة سيبقى نجاسة نجاسة البول واذا تصح طهارة لم تصح صلاته اذا اذا ترك ذلك من غير عذر فلا تصح الصلاة خلفه اما اذا تركه العذر من الاعذار فتصح الصلاة خلفه لانه كصاحب السلس وصاحب السلس الصحيح انه تصح امامته وتصح الصلاة خلفه من غير كراهة وقوله كثير لحن لم يحل المعنى افاد المؤلف بان اللحن ينقسم الى قسمين لحن يحيل المعنى ولحم لا يحيل المعنى اللحظ الذي يحيل المعنى ان كان في الفاتحة فان الصلاة لا تصح خلفه مثال ذلك ان يقرأ اهدنا الصراط المستقيم يقول اهدنا هنا انقلب المعناه من الهداية الى الهدية او صراط الذين انعمت عليهم. يقول صراط الذين انعمت هنا حل المعنى فلا تصح الصلاة خلف من يلحن في الفاتحة لحنا يحيل المعنى اما اذا كان النحل لا يحيل المعنى فتكره الصلاة خلفه لكنها تصح مثل مثلا يقرأ الحمد لله رب العالمين يقرأ الحمد لله رب العالمين. هذا لحن لكنه لا يحيل المعنى فالصلاة خلفه صحيحة مع الكراهة قال والتمتام الذي يكرر التاء مع الكراهة اي تكره امامة التمتام وتصح الامامته ولكنها تكره والتمتام هو الذي يزيد حروفا وتمتم يزيد حروفا وقراءة فتكره امامته لكنه لو ام الناس فامامته صحيحة آآ قال المصنف رحمه الله ولا تصح امامة العاجز عن شرط او ركن الا بمثله الا الامام الراتب بمسجد بمسجد المرجو علته فيصلي جالسا يصلون خلفه وتصح قياما لا تصح امامة العاجز عن شرط او ركن الا بمثله وذلك لاخلاله بفرض في الصلاة لانه اما يخل اما بركن او بشرط واستثنوا من ذلك الامام الراتب في مسجده المرجو زوال علته فانه يصلي جالسا يصلون خلفه جلوسا وذهب كثير من اهل العلم الى صحة امامة من كان عاجزا عن شيء من اركان الصلاة او شروطها مطلقا لعموم الادلة الواردة في الامامة والتي لم تفرق بين العاجز وغيره ولان القاعدة ان من صحت صلاته صحت امامته الا بدليل فامامة المرأة فالمرأة تصح الصلاة ولكن لا تصح امامتها للدليل الوارد لذلك والمؤلف اشار الى ان الامام اذا كان عاجزا عن القيام وصلى جالسا فان المؤمنين يصلون خلفه جلوسا وهذه هي السنة في ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم لما صلى جالسا اما اما الصحابة جالسا وصلوا خلفه قياما واشار اليهم ان يجلسوا و قال لهم انما جعل الامام ليؤتم به فاذا صلى قائما صلوا قياما فاذا ركع فركعوا الى ان قال فاذا صلى جالسا فصلوا جلوسا اجمعون وذهب بعض العلماء الى ان الامام اذا صلى قاعدا فانه يجب على من خلفه ان يصلوا قعودا. المؤلف يقول يستحب لكن القول الثاني انه يجب يجب على من صلى خلف آآ الامام الذي يصلي قاعدا ان يصلون ان يصلوا قعودا اه اذا القول الثاني انه يجب على من صلى قاعدا يجب على من خلفه ان يصلوا قعودا لقوله عليه الصلاة والسلام واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا اجمعوا قالوا وهذا امر والاصل في الامر انه يقتضي الوجوب ويدل لذلك انه قرنه بالقيام وبالركوع وبالرفع منه وهي واجبة عند الجميع ثم انه علل الحديث بقوله انما جعل الامام يؤتم به ولانه عليه الصلاة والسلام لما صلى الصحابة خلفه قياما وهو قاعد اشار اليهم ان اجلسوا وهذا هو القول الراجح اما اذا ابتدأ الامام الصلاة بهم قائما ثم اعتل عرظ له عارظ فجلس فيصلي خلفه المأمومون قياما كما حصل في قصة ابي بكر كان يصلي بالناس في مرض النبي عليه الصلاة والسلام ثم آآ ان النبي صلى الله عليه وسلم وجد في نفسه خفة فخرج فتأخر ابو بكر وكان عليه الصلاة والسلام يؤم الناس اه ابو بكر يصلي بصلاته والناس يصلون بصلاة ابي بكر فابتدأ ابو بكر الصلاة بهم قائما اه ثم جاء النبي عليه الصلاة والسلام واتم بهم الصلاة جالسا واتموا الصلاة خلفه قياما اذا نقول اه اذا كان الامام يصلي قاعدا فان كان ذلك من اول الصلاة فيجب على المأمومين خلفه ان يصلوا قعودا وهذا على سبيل الوجوب على القول الراجح اما اذا كان الامام يصلي قائما ثم عرض له عارظ فصلى جالسا فمن خلفه يصلون قياما على انه ينبغي للامام اذا كان لا يستطيع القيام الا يحرج نفسه ويحرج الناس خلفه لا يؤم الناس. اطلب من غيره ان يؤم بعض الناس يعجز عن الصلاة قائما ومع ذلك تجد انه يصلي بالناس وهو جالس ويحرج من خلفه من الناس لان من خلفه يقال لهم صلوا جلوسا وكثير من العامة لا يتقبل هذا ان كل المسجد يصلون كلهم جلوسا في سبب ارباكا وبلبلة فلذلك اذا كان عاجزا عن القيام وسيصلي جالسا ينبغي الا يؤم الناس الحمد لله وفي السعة يطلب من غيره ان يؤم لكن اذا امن اذا ام الناس فمن خلفه لا بد ان يصلوا جلوسا وليس لهم ان يصلوا قياما على القول الراجح هذا اذا كان عاجزا عن القيام وصلى جالسا اما العاجز عن الركوع والسجود مع قدرته على القيام يعني هذا رجل يصلي قائما بالناس ويركع لكنه يعجز عن السجود اذا اتى السجود جلس على كرسي ويومئ بالسجود فهل تصح الصلاة خلفه المذهب عند الحنابلة انه لا تصح الصلاة الا بمثله وذهب بعض اهل العلم الى ان الصلاة خلفه صحيحة لان الاصل ان من صحت صلاته وصحت امامته الا بدليل وعلى هذا فاذا ركع بالايماء فالمأموم يركع ركوعا تاما واذا سجد بالامام فالمأموم يسجد سجودا تاما وهذا هو القول الراجح انه لا بأس بالصلاة خلفه لان اماء العاجز بالركوع او بالسجود لا يغير من هيئة الصلاة الا بالانحناء فقط بخلاف القيام مع القعود ثم ان القيام مع القعود اشار النبي صلى الله عليه وسلم الى علة اخرى فيه وهي التشبه بالاعاجم مع ملوكهم اما مع الركوع والسجود فليس في هذا تشبه وهذا هو القول الراجح وقد اختاره الامام ابن تيمية وايضا الشيخ ابن عثيمين رحمة الله تعالى على الجميع فاذا اذا كان الامام قادرا على القيام وعلى الركوع والرفع منه لكنه عاجز عن السجود اذا اتى السجود جلس على كرسي واومأ بالسجود فلا بأس بالصلاة خلفه ومن خلفه يصلون قياما ويأتون بالركوع والسجود على التمام لا بأس بذلك على القول الراجح وانما اه اذا كان الامام عاجزا عن القيام وصلى قاعدا فمن خلفه يصلون قعودا ففرق بين المسألتين. انتبه يعني بعظ طلبة علم ربما تشتبه عليه المسألتان الفرق بين مسألتين. مسألة العاجز عن القيام والعاجز عن اه السجود او الركوع فالعاجز عن القيام اه اذا صلى قاعدا من خلفه يصلون قعودا وقلنا على سبيل الوجوب على القول الراجح اه العاجز عن الركوع والسجود لكنه قادر على القيام هنا لا بأس ان يؤمهم ويصلون خلف قياما ويأتون بالركوع تاما وبالسجود تاما فاذا النهي انما ورد فقط في ان يصلي المأمومون قياما والامام قاعدا. ولهذا قال فاذا صلى قاعدا فصلوا قعودا اجمعوا يعني هذي مسألة يعني مضافة على السلسبيل العجز عن الركوع والسجود ليست في سلسبيل فيعني بعض المسائل تضاف لا يمكن لمن يتابعنا ان ان يضيف هذه المسائل وهي مسألة يكثر السؤال عنها طيب قال وان ترك الامام ركنا او شرطا مختلفا فيه مقلدا صحت اذا ترك الامام ركنا او شرطا مختلفا فيه مقلدا لعالم من العلماء فان صلاته تصح كان يكون مثلا حنفيا وترك الطمأنينة مقلدا للامام ابي حنيفة فتصح صلاته ومن صلى خلفه معتقدا بطلان صلاته اعاد اذا صلى خلف هذا الامام الذي ترك ركنا او شرطا معتقدة بطلان صلاته فانه يعيد كان يكون حنبليا مثلا او شافعيا او مالكيا اه يرى ان الطمأنينة ركن من اركان الصلاة والامام حنفي ترك الطمأنينة فالصلاة لا تصح لانه يعتقد بطلان صلاته فعليه الاعادة اما لو كان يعتقد صحة صلاتك ان يكون حنفيا خلف حنفي فصلاته صحيحة ولا انكار في مسائل الاجتهاد. هذه قاعدة عند العلماء لكن هذا انما هو في المسائل التي هي محل اجتهاد كالتي لم يرد فيها نص او نصوص فيها متعارضة او نحو ذلك اما المسائل التي نصوص فيها واضحة او فيها اجماعات فينكر على المخالف ويعني هذه المقولة يعني هي كلمة حق قد يريد بها بعض الناس باطلا تجد ان بعض الناس يقول لا انكار في مسائل الاجتهاد ويريدون بذلك تميع كثير من امور الدين فيقول لا تنكر على من ترك الجماعة لانها فيها خلاف ولا انكار في مسائل الاجتهاد. لا تنكر على آآ مثلا آآ من صلى وهو يعني ارتكب امرا مختلف في تحريمه. هذا يقول حلال وهذا يقول حرام. لانه لا انكار في مسائل الاجتهاد اه نقول هذه ليست ليست على اطلاقها لا انكار في مسائل الاجتهاد في المسائل التي هي محل اجتهاد بان تكون الادلة فيها غير واضحة غير ظاهرة والعلماء مختلفون اختلافا شديدا ونصوص آآ تكون آآ او فيها نصوص لكنها متعارضة ونحو ذلك اما الوسائل التي النصوص فيها واضحة والحكم فيها ظاهر وينكر على المخالف ثم ايضا لا انكار في مسائل الاجتهاد انما هو بالنسبة للعلماء. قادرين على الاجتهاد اما بالنسبة للعوام ففرظهم التقليد وملزمون بتقليد علماء بلدهم ويختلف علماء البلد فيقدم آآ من هو الاوثق في علمه ودينه وامانته قال ولا تصح امامة المرأة بالرجال وقد حكي اجماع العلماء على ذلك فالمرأة ليست من اهل الجمعة ولا الجماعة ولا يصح ان تؤم الرجال اذا كانت الشريعة الاسلامية اسقطت عنها الجمعة والجماعة فكيف تؤم الرجال ولا امامة المميز بالبالغ في الفرظ وهذا هو المذهب عند الحنابلة وقالوا لان صلاة المميز غير البالغ نافلة وصلاة البالغ فرض والفرظ اعلى من النفل فلا يصح ان يؤم الصبي البالغين في صلاة الفريضة وذهب اكثر العلماء الى صحة امامة الصبي المميز في الفرض وفي النفل وهذا هو القول الراجح وسبق ان تكلمنا عن هذه المسألة بالتفصيل في درس سابق وذكرنا ان القول الراجح صحة امامة الصبي المميز وان عمرو بن سلمة كان يؤم قومه وعمره سبع سنوات واقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك فاذا كان الصبي اه مميز واما بالغين القول الراجح ان امامته صحيحة قال وتصح امامته في النفل وهو فرض بمثله. يعني الصبي مميز تصح امامته في النفل مثل مثل صلاة التراويح. لكن عندهم لا تصح الفريضة قلنا الراجح انها تصح في الفرض وفي النفل ايضا عندهم اه صبي اما صبيان مثله فتصح امامته الفرض والنفل واقول ان القول الراجح ان امامة الصبي المميز تصح مطلقا ولا تصح امامة محدث ولا نجس يعلم ذلك لا تصح امامة المحدث حدثا اصغر واكبر ولا امامك من بدنه او ثوبه نجاسة وهو يعلم بحدثه او نجاسته لانه اخل بشرط من شروط لانه اخل بشرط من شروط صحة الصلاة وهو الطهارة فان جهل هو والمأموم حتى انقضت صحت صلاة المأموم وحده جهل الامام والمأموم ان الامام محدث او ان عليه نجاسة فصلاة المأموم صحيحة. اما صلاة الامام غير صحيحة مثال ذلك هذا امام اتى وصلى بالناس وعليه جنابة ثم بعد الصلاة تذكر ان عليه جنابة فصلاة من خلفه صحيحة واما صلاته هو فغير صحيحة. فيجب عليه ان يغتسل وان يعيد تلك الصلاة لكن لو كبر بالناس ليصلي بهم ثم في اثناء الصلاة ثم في اثناء الصلاة تذكر ان عليه جنابة او تذكر انه لم يتوظأ فصلاة الامام تبطل في هذه الحال لكن صلاة المأموم هل تبطل هذا محل خلاف بين العلماء القول الاول ان صلاة المأموم تبطل كذلك وهذا هو المذهب عند الحنابلة لانه تبين لهم انهم قد اقتدوا بمن لا تصح صلاتهم والقول الثاني ان صلاتهم لا تبطل وان ما مضى من صلاتهم صحيح فيبنون عليه ويكملون صلاتهم ويستخلف الامام من يكمل بهم الصلاة وهذا هو القول الراجح ولان المؤمنين معذورون في هذه الحال جهلهم بحدث امامهم ولان الصحابة فعلوا ذلك لما طعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قدم الصحابة عبدالرحمن بن عوف فاتم بهم الصلاة وهكذا ايضا بالنسبة للنجاسة اذا لم يعلم الامام والمأموم بها الا بعد الصلاة فصلاتهم صحيحة لكن اذا علم الامام بها في اثناء الصلاة من استطاع ان يزيلها ويكمل صلاته وفعله وان لم يستطع قطع صلاته واستخلف من يصلي بهم لكن هنا منبه الى اننا قلنا اذا كان الامام عليه حدث اصغر واكبر ولم يعلم بهذا الحدث الا بعد الفراغ من الصلاة فصلاة المؤمنين الصحيحة وصلاة الامام لا تصح بينما لو كان على الامام نجاسة في ملابسه او في بدنه ولم يعلم بها الا بعد الصلاة فصلاتهم جميعا صحيحة. الامام والمأمومون لماذا فرقنا بين مسألتين؟ نقول لان آآ صلاة من صلى وعليه حدث اه هنا قد ترك مأمورا وهو الطهارة. وترك المأمور لا يعذر فيه بالجهل ولا بالنسيان اما صلاة من صلى وعليه نجاسة قد نسيها او جهلها فهذا من باب ارتكاب المحظور وارتكاب المحظور يعذر فيه بالجهل والنسيان لو انك مثلا صليت صلاة الظهر او العصر بدون وضوء ناسيا لا تعذر لابد ان تتوضأ وان تعيد الصلاة لكن لو صليت صلاة الظهر او العصر على ملابسك نجاسة ولم تعلم بها الا بعد الصلاة فصلاتك صحيحة ولا يلزمك ان تعيد الصلاة ولا تصح امامة الامي وهو من لا يحسن الفاتحة الا بمثله قلنا فيما سبق ان الفقهاء يريدون بالام من لا يحسن الفاتحة وهنا صرح المصنف بذلك قال لا تصح امامة الامي وهو من لا يحسن الفاتحة الا بمثله اذا كان الامام لا يحسن الفاتحة فانه لا يصلي الا بمن كان مثله. لا يحسن الفاتحة كذلك وهذا هو المذهب عند الحنابلة والحنفية والمالكية والشافعية لان القراءة شرط مقصود في الصلاة فلم يصح اقتداء القادر آآ على هذا الركن بالعاجز عنه كما لا تصح الصلاة خلف المحدث والامام يتحمل الفاتحة عن المأموم والام ليس من اهل التحمل والقول الراجح انه تصح تصح امامة الام بمثله وبغيره وان كان الاولى الا يؤم غيره لان ما صحت صلاته صحت امامته الا بدليل ويصح النفل خلف الفرض يعني يصح ان يأتم المتنفل بالمفترض مع اختلاف النية وقد نقل الاجماع على ذلك ويدل لهذا قصة الرجلين الجلدين نعم قصة الرجلين الذي صليا في رحالهما فقال النبي عليه الصلاة والسلام اذا صليتم في رحالكم في رحالكما ثم اتيتم مسجد جماعة فصلي معهم تكن لك نافلة ولحديث من يتصدق على هذا فيصلي معه ولا عكس يعني لا يصح ان يأتم المفترض بالمتنفل. ولا يكون الامام متنفلا والمفترض اه والمأموم مفترضا وهذا قول جمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. ولان هناك اختلاف بين الامام والمأموم فالامام متنفل والمأموم مفترض والقول الثاني انه يصح ائتمام المفترض بالمتنفل وهو مذهب الشافعية وهو القول الراجح لان معاذا رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتي قومه فيصلي بهم وهي في حقه نافلة وفي حقهم فريضة وقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك واما حديث انما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلف عليه المرادات لا تختلف عليه في الافعال اما الاختلاف في النية فلا يظر لانه عليه الصلاة والسلام فسر مراده بالاختلاف. قال فاذا ركع فاركعوا واذا سجد فاسجدوا فذكر افعالا ولم يذكر غير ذلك بناء على ذلك من اتى والناس يصلون صلاة التراويح وهو لم يصلي صلاة العشاء فله ان يدخل معهم ويصلي معهم وهو بنية الفريضة فاذا سلم الامام من ركعتي التراويح يقوم ويقضي ركعتين فيكون هذا من باب ائتمام المفترض بالمتنفل وهو جائز ولا بأس به على القول الراجح وتصح المقضية خلف الحاضرة وعكسه حيث تساوت في الاسم اي تصح الصلاة المقضية خلف الصلاة الحاضرة كان سنة فاتته مثلا صلاة العصر ثم اتى اليوم الثاني وهم آآ للناس وهم يصلون صلاة العصر فصلى معهم صلاة العصر المقضية من اليوم السابق فتصح وهكذا اذا تصح الحاضرة خلف المقضية وهنا المؤلف قال حيث تساوت في الاسم يعني وصلاة العصر خلف من يصلي صلاة العصر لكن هل له ان يصليها خلف من يصلي صلاة الظهر المذهب عند الحنابلة ومذهب المالكية انه لا يصح والقول الثاني انه يصح وهذا هو القول الراجح لان المنهي عنه انما هو اختلاف الاختلاف بين الامام والمأموم في الافعال. اما الاختلاف في النية فلا يظر طيب قبل نهاية هذا الفصل يعني اضيفت مسألة في سبيل وهي حكم من ام قوما وهم له كارهون حكم من ام قوما وهم له كارهون. جاء في حديث ابي امامة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا تجاوز صلاتهم اذانهم العبد الابق حتى يرجع وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط وامام قوم وهم له كارهون وجاء في حديث ابن عباس ثلاثة لا ترفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرا وذكر منهم رجلا اما قوم وهم له كارهون. والحديث يعني حديث صحيح اه ما المقصود بكونه يؤم قوما وهم له كارهون قال الامام احمد اذا كره واحد او اثنان او ثلاثة فلا بأس حتى يكرهه اكثر القوم يعني حتى يكرهه اه اكثر جماعة المسجد وان كانت كراهتهم لانه ذا دين وسنة لم تكره امامته وعلى هذا اذا كان ذا دينا فكره القوم لدينه لم تكره امامته لان كراهتهم له بغير حق اما اذا كرهوه لخلل في دينه فيكره له ان يؤمهم لان كراهتهم له بحق اي انه اذا كان كراهة المأمومون او اكثرهم لامامهم بحق فيكره له ان يؤمهم اما اذا كانت كراهتهم له بغير حق فلا يكره له ان يؤمهم وقال بعض العلماء انه اذا كره هو اكثر المأمومين فيكره ان يؤمهم مطلقا حتى وان كانت كراهتهم له بغير حق او كانت كراهتهم الشحناء او لامر دنيوي لان الغرض من صلاة الجماعة والاجتماع والائتلاف والتكافل الاجتماعي وشيوع المحبة والمودة بين مسلمين وهذا الغرض لا يتحقق اذا كان اكثر المأمومين يكرهون امامة هذا الشخص ولهذا قال الامام ابن تيمية رحمه الله لو كان بين الامام والمأمومين معاداة من جنس معاداة اهل الاهواء والمذاهب لم يسغ له ان يؤمهم لان في ذلك منافاة لمقصود الصلاة جماعة وعلى هذا نقول لامام المسجد الذي يكرهه معظم جماعة المسجد نقول يكره في حقك ان تستمر في امامة المسجد ينبغي لك ان تترك الامامة ما دام ان اكثر الجماعة يكرهون امامتك فلا تؤمهم سواء كانت تراه بحق او بغير حق لان كونك تصلي بقوم يكرهونك او يكرهوك اكثرهم هذا لا يحقق مقصود الشارع من صلاة الجماعة لان مقصود الشارع من صلاة الجماعة هو ان تشيع المحبة والمودة بين مسلمين وتتحقق معاني التكافل الاجتماعي اذا كان بين الامام والمأمومين شحناء وجماعة المسجد او اكثرهم يكرهون امامته فينبغي له الا يؤمهم وان ينسحب من امامة المسجد وينبغي عند تنصيب الامام ان يختار من يرضاه اكثر جماعة المسجد لان ذلك ادعى للائتلاف والمحبة والمودة وقلة الخلاف والتنافر بين الامام والمأمومين ولان هذا هو الذي يحقق مقصود الشارع من صلاة الجماعة ولهذا فما تقوم به وزارة الشؤون الاسلامية عند تعيين ائمة المساجد من طلب موافقة جماعة المسجد او اكثرهم هذا امر حسن ويحقق هذا المعنى معنا وقت يا شيخ نعم لا لا ما يمديه يعني بقي عندنا موقف الامام والمأموم يعني وهذا الدرس هو يعني الدرس الاخير في هذا الفصل لابد ان نضبط الموقف نعم اه يعني كم الفصل الاول؟ كم كم صفحة اربع مئة وثلاثة وثلاثين الى اربع مئة وثمانية واربعين نعم خمسطعش ما رأيكم ناخذه ولا نتوقف والله هذا يعني مسائل مهمة موقف المأموم والامام مسائل مهمة يكثر السؤال عنها ولذلك لعلنا نرجعها للدرس القادم افتتحوا به الدرس القادم ان شاء الله تعالى فنتوقف عند موقف فصله في موقف الامام والمأموم اه نتوقف عند هذا القدر وكما ذكرنا بان الدرس يتوقف ان شاء الله الاسبوع القادم اه الى بداية اه الدراسة في الفصل الدراسي الثاني ان شاء الله تعالى نعم في خمسة جماد الاخرة سيستأنف الدرس باذن الله تعالى طيب الان نجيب عما تيسر من الاسئلة ما السبيل للمحافظة على الصلوات الخمس السبيل هو ان ترفع مستوى الاهتمام بالصلاة اذا كان عندك اهتمام بالصلاة فانك ستحافظ عليها والله تعالى يقول وانها لكبيرة الا على الخاشعين كل من اهتم بشيء سيحافظ عليه المسألة هي مسألة اهتمام لماذا نرى الطلاب عند الاختبار؟ يأتون في الوقت المحدد لا يتأخرون الا لعذر ان يندر ان نجد ان نجد طالبا يتأخر عن وقت الاختبار من غير عذر لماذا؟ لان مستوى الاهتمام كبير لماذا ايضا عندما يكون اه عند الانسان موعد رحلة في المطار يأتي في الوقت المحدد بل يأتي قبل الوقت المحدد يحتاط ويبكر لماذا؟ لان مستوى الاهتمام لديه كبير لانه لو تأخر لا اقلعت الرحلة ولما سافر فالمسألة هي مسألة اهتمام كان الانسان عنده اهتمام كبير بالصلاة فانه سيحافظ على الصلاة مع الجماعة في المسجد لهذا نجد بعض الناس من وفقهم الله عز وجل لا تكاد تفوتهم الصلاة مع الجماعة في المسجد خاصة صلاة الفجر صلاة الفجر الناس في بيوتهم ولا عذر لاحد وبعض اهل الخير والصلاح اذا لم يصلي صلاة الفجر مع الجماعة في المسجد علم جيرانه بانه اما مسافر او مريظ لا تكاد تفوته صلاة الفجر ابدا فهذا من الخير والتوفيق الذي يوفق الله له بعض الناس اما اعتذار بعض الناس بان نومه ثقيل او نحو ذلك فهذا اعتذار غير مقبول بدليل انه في الامور المهمة لا يعتذر بهذه الاعذار لا يعتذر المسألة هي مسألة اهتمام اذا اردت المحافظة على الصلاة فارفع مستوى الاهتمام بها فتجد انك ستحافظ عليها هل تجوز صلاة الجماعة على الراحلة في السفر؟ فيكون الامام في مقدمة السيارة والمأمون خلفه نعم لا بأس بذلك لكن آآ قائد السيارة الذي يقود السيارة هذا آآ لا يصلي معهم لانه مطلوب منه التفرغ لقيادة السيارة والتركيز كونه يصلي هذا قد يسبب ضعف في التركيز وقد يؤدي الى وقوع الحوادث اما الراكبون معه فلا بأس ان يصلوا في السيارة صلاة نافلة سواء صلوها جماعة او فرادى ولو الى غير القبلة يعني لا يلزم استقبال القبلة في هذه الحال ويومئون بالركوع والسجود وهذه من المسائل التي يغفل عنها كثير من الناس تجد انهم مسافرون الساعات الطويلة ويصيبهم الملل والسآمة في السفر فلو انهم اغتنموا هذا الوقت وامضوه في الصلاة يصلوا مثنى مثنى ركعتين ركعتين ما عدا اوقات النهي لكان في هذا آآ حسن اغتنام الوقت لان الصلاة هي احب العمل الى الله واحب عبادة الى الله عز وجل الصلاة فاذا كنت في السيارة مسافرا ولم تكن انت القائد السيارة فينبغي ان تغتنم هذا الوقت بالصلاة او تغتنم جزءا من الوقت للصلاة اصلي مثنى مثنى ركعتين ركعتين ولا يلزم استقبال القبلة وتومئوا بالركوع والسجود وتجعل السجود آآ اكثر خفظا من الركوع من كان يعتقد بطلان وضوء من اكل لحم الابل هل يجوز له ان يصلي خلف من اكل لحم الابل ولم يتوضأ ليس له ذلك اذا كنت تعتقد بطلان وضوء من اكل لحم الابل فليس لك ان تصلي خلف من اكل لحم الابل لانه حينئذ في نظرك طهارته غير صحيحة وبالتالي صلاته غير صحيحة فكيف تهتم به والقول الصحيح الذي دلت له السنة ان اكل لحم الابل ينقض الوضوء قد ورد فيه حديثان الصحيحان عن النبي صلى الله عليه وسلم تولى عليه الصلاة والسلام ان يتوضأوا من لحوم الغنم قال ان شئت قال اتوضأ من لحوم الابل؟ قال نعم. وهذا الحديث رواه مسلم حديث صحيح صريح يدل على ان اكل لحم الابل انه ينقض الوضوء سهل مأموم وركع قبل الامام ولم يرجع قبل ركوع الامام بقي راكعا ورفع مع الامام فما حكم هذه الركعة فاذا كان ذلك سهوا ولم يفته شيء من اركان الصلاة وصلاته صحيحة فغاية ما فعل هذا المأموم انه سبق الامام الى الركوع بطريق السهو فلا شيء عليه نقول صلاته صحيحة لصلاة الوتر هل يجب تعيين النية لعدد معين من الركعات لا يجب ذلك الامر في هذا واسع اه كثرة الطلاق والوقت الحاضر هل من توجيه الطلاق فيه حل عقد النكاح الذي سماه الله عز وجل ميثاقا غليظا فلا يلجأ اليه الا عند الضرورة القصوى وعند استنفاذ جميع الحلول الله عز وجل ذكر حال النشوز وذكر علاجه قال واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن ثم ذكر ايضا مرحلة رابعة من مراحل العلاج ابعثه محكما من اهله وحكم من اهله يعني التدخل الخارجي كل هذه اه تستنفذ قبل اللجوء للطلاق الطلاق يجعل اخر الحلول اذا كان استمرار العلاقة الزوجية عنتا ومشقة ولا يحقق المقصود من النكاح واستنفذت جميع الحلول وجميع طرق المعالجة لهذه المشاكل ولهذا الخلاف فالله عز وجل يقول وان تفرق يغني الله كلا من سعته ولكن هذا يعني بعد استنفاذ جميع الحلول وعند الظرورة القصوى واذا اراد الرجل ان يطلق في هذه الحال فانه يطلق المرأة طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه ويكون له الخيار في مراجعتها طيلة العدة طيلة عدة هذه المرأة وهي ثلاث حيضات وان كانت آآ مما لا تحيض فعدتها ثلاثة اشهر فطيرة هذه المدة له ان ان يراجعها ولذلك لن يبقى هذه الثلاثة اشهر ولم يراجع هذه المرأة الا ونفسه قد طابت منها وان يتفرقا يغني الله كلا من سعته. اذا وصل الى هذه المرحلة واستنفذت جميع الحلول ووجد ان الطلاق هو الخيار الانسب فيطلقها وربما ان الله يرزقه زوجة آآ تناسبه ويرزق هذه المرأة زوجا يناسبها. وهذا معنى قوله جل وعلا وان يتفرقا يغني الله كلا من ساعته اذا كان الاب مريضا ويصلي في البيت ما الافضل لابنائه؟ يصلون معه جماعة في البيت او يصلون في المسجد وهو يصلي منفردا يصلون في المسجد واما الاب فيصلي منفردا ويكتب له الاجر كاملا ما دام ان عادته انه يصلي مع الجماعة في المسجد في حال صحته لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا مرض العبد او سافر كتب الله له من كان يعمل صحيحا مقيما فنقول لهذا الاب المريض الذي يصلي في البيت منفردا نقول اجرك تام. ويكتب لك اجر الجماعة واما ابناؤه فيصلون مع الجماعة في المسجد اذا تبين ان الامام نقص ركعة من الصلاة وقام من مكانه ثم تذكر فرجع واكمل الصلاة فهل يلزم ان يرجع نفس مصلاه او يكمل في اي مكان المهم انه يكمل يكمل ما تبقى من هذه الصلاة ترك ركعة ثم تذكر او ذكر فيرجع ويأتي بهذه الركعة ويسجد للسهو اذا كان الفاصل ليس طويلا عرفا اذا كان الفاصل ليس طويلا يعني رجل صلى مثلا صلاة الظهر او العصر ثلاث ركعات ثم بعد دقيقتين او ثلاث تنبأ ونبه فيرجع ويكمل ركعة ويسجد للسهو اما لو كان فاصل طويلا مثلا خمس ساعات ست ساعات فهنا يعيد الصلاة كيف يتم الصلاة من دخل مع الامام في الركعة الثانية وفاتته الركعة الاولى في الصلاة الرباعية اه يفعل كما يفعل الامام ثم اذا سلم الامام يقوم ويأتي بركعة هل تستحب المداومة على صلاة الضحى ام تترك احيانا هذا محل خلاف بين العلماء والقول الراجح انه تستحب المداومة عليها لقول النبي صلى الله عليه وسلم يصبح على كل سلامى من احدكم صدقة تصبح على كل سلام يعني كل مفصل من مفاصله ومفاصل الانسان ثلاث مئة وستون مفصلا فمطلوب منه كل يوم ان يتصدق بثلاث مئة وستين صدقة من باب شكر نعمة الله تعالى على سلامة مفاصله ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم اه انواعا من الصدقات فكل تسبيحة صدقة وكل تهليلة صدقة وكل تكبيرة صدقة وامر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة قال ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. رواه مسلم يعني يجزى عن ثلاث مئة وستين صدقة ركعتا الضحى وهذا يدل على فضل صلاة الضحى ويدل كذلك على انه تستحب المداومة عليها من قوله يصبح على كل سلامى فهذا يدل على انه مطلوب من من المسلم ان يصلي صلاة الظحى كل يوم هذا هو القول الراجح انه ان صلاة الضحى تستحب المداومة عليها. ونكتفي بهذا القدر والله اعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته